بعد ذلك قال رحمه الله وليس مشروعا وسائر الأمور كالمقاصد. واحكم بهذا الحكم للزواء. بعد ان فرغ المصنف رحمه الله من حكم العادات وان الاصل فيها الاباحة. انتقل الى بيان حكم العبادات تبين ان الاصل في العبادات التوقيف فقال رحمه الله وليس مشروعا مقصوده بالمشروع هنا الواجب والمستحب ليس واجب ولا مستحب قوله ليس مشروعا اي ليس واجبا ولا مستحبا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور غير ما جاء به الشرع واعلم اخي ان المشروع في كلام العلماء يطلق على ثلاثة امور يطلق على ما جاء الشرع باباحته واطلع نصا ويطلق على ما جاء الشرع بايجابه ويطلق على ما جاء الشرع بالندب اليه والحث فكل هذه الامور الثلاثة توصف بانها مشروع بانها مشروعة لكن هنا المقصود بالمشروع اي المطلوب اما وجوبا او استحبابا المطلوب اما وجوبا او استحبابا من كفر بالله من كفر بعد من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاستثنى الاكراه في اعظم الذنوب الكفر فهذه الادلة دالة على عدم المؤاخذة وهذا يذكره الفقهاء لكن من الفقهاء من يذكر المشروع او يطلق المشروع على ما جاء الشرع باباحته نصا فما جاء الشرع باباحته نصا يسمى مشروع. مثال ذلك مثال ذلك صيد البحر. قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة فهنا جاء الشرع بالنص على هذا النوع من الطعام فهنا يقال ممكن ان يقول القائل انه مشروع بمعنى ان الشرع جاء باباحته. لكن المشروع في الغالب غالب الاطلاق يطلق على ما يطلب اما وجوبا واما استحبابا. فيقال مثلا في صلاة الظهر ما حكم صلاة الظهر؟ مشروعة. وش معنى مشروعة اي انه جاء الشرع بها. كيف جاء الشرع بها؟ ما مرتبتها في الشرع واجبة صلاة الضحى مشروعة على القول باستحبابها ما مرتبتها في الشرع؟ مستحبة. خلونا من صلاة الضحى فيها خلاف. صلاة الوتر مشروعة ما مرتبتها في المشروعية؟ مستحبة طيب فقوله ليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. يعني غير ما جاء به الشرع نصا ودليل ذلك قول الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذا من القرآن واما من السنة فالسنة جاءت بقانون العمل الذي يضبط ما يقبل من العمل وما يرد وهو ما في الصحيحين من حديث القاسم بن محمد عن ابيه عن عائشة اه من حديث القاسم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ما ان احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث يفرز الاعمال من حيث القبول. كل عمل ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. والمقصود بالعمل هنا ليس مطلق العمل انما المقصود العمل العبادي دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اضاف الامر اليه من احدث في امرنا وما هو امره تبلغ الرسالة والشريعة والدين ما ليس منه فهو رد فلا يقال ان هذا يشمل كل ما ليس من مما كان على عهده صلوات الله وسلامه عليه فلاستدلال بهذا غلط. لانه لانه لم يقل في ذلك ما يفيد العموم في كل شأن من شؤون الحياة انما في ما يتعلق بشأن التعبد واعلم هذه فائدة جانبية ان الاعمال مضبوطة بحديثين احدها يضبط باطل والاخر يضبط الظاهر الذي يضبط الظاهر ما هو؟ نعم لا لا انا اسأل الظاهر ما الذي نعم تم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا ضبط الظاهر واما الباطل انما الاعمال بالنيات. فهذان الحديث ان يضبطان عمل بني ادم من كل وجه هذه كتب للاخوة الذين اجابوا ياخذون ما شاءوا كتابان وهذا الثالث يختارون منه. طيب بسم الله خذ منها ما شئت فيك بارك الله فيكم. نعم اذا هذه القاعدة آآ وهي قوله رحمه الله ليس وليس في وليس ايش وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكورين. عطف على هذه القاعدة امرا وهو كالاستدراك ثمة امور لم يأتي الشرع بالنص عليها. لكن لا يتم المشروع الا بها. فما حكمها هناك امور ليست مشروعة في ذاتها لكن هي طريق للمشروع ولم يأتي الشرع بها فما حكمها هذا جوابه في البيت الذي يليه في قوله وسائل الامور كالمقاصد يعني وسائل الامور في الحكم كحكم المقاصد فقولك المقاصد اي كما اي تأخذ في الحكم حكم المقاصد. وهو ما هو معروف آآ بقاعدة ايش الوسائل لها حكم المقاصد. الوسائل لها حكم المقاصد هنا عبر عنها بقوله وسائل الامور كالمقاصد اي ان ما يتوصل به الى الشيء يأخذ حكمه فالوسائل جمع وسيلة وهي الواسطة والطريق الذي يصل به الانسان الى الشيء. فوسائل امور كالمقاصد اي في الحكم فما كان المقصد فيه واجبا ولا يتم الا بالوسيلة فالوسيلة واجبة وهذا معنى ما لا يتم الواجب الا به فواجب وفي المقابل ما لا يتم المستحب الا به فهو مستحب وفي المقابل ما لا او في في المقابل في التحريم ما لا يتم تجنب ما لا يتم التجنب محروم الا باجتنابه فاجتنابه واجب وكذلك المكروه وهذا معنى قوله رحمه الله وسائر الامور اي الاشياء والشؤون كالمقاصد واحكم بذل حكم للزوائد فذكر في في الاعمال ثلاثة اشياء وسائل ومقاصد وزوائد وسائل ومقاصد وزوائد الان حضورنا هذا الدرس مقصود فهو مجلس ذكر سعينا له نسأل الله ان يثبته في صحائفنا ويرزقنا فيه الاخلاص وانفعنا فيه يا رب العالمين طريقنا الى هذا الدرس وسيلة الحضور مستحب وقد يكون واجبا اذا كان العلم الذي يتعلمه الانسان واجبا فالوسيلة لها حكم المقصود وهو حضور هذه الحلقة الزوائد هو عندما ننصرف ونرجع الى بيوتنا ودورنا هذي زوائد لنا فيها اجر كالمقاصد فهنا في قوله رحمه الله واحكم بذا الحكم للزوائد يعني في الاجر والمثوبة وليس في الحكم بمعنى انه يجب او يستحب لان الانصراف ليس واجبا ولا مستحبا الا بالنظر الى ما ينصرف اليه لكن في الرجوع الى اماكننا هل نحن مأجورون في رجوعنا الى بيوتنا بعد حضور حلقة علم بعد حضور الصلاة بعد حضور شيء الجواب نعم هي في الاجر ذهابا وايابا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة دياركم تكتب اثاركم وكتابة الاثار ليس فقط في المجيء بل في المجيء والذهاب وهذا فضل الله وعطاؤه هو منه على عباده انه لم يقصر لم يقصر العطاء على المجيء بل على المجيء والذهاب ثم قال المصنف رحمه الله بعد هذا والمخاطب والاكرام والنسيان. اسقطه محفوف له رحمة. لكن مع ومن مسائل الأحكام في التبع. يدفننا اذا استقل فوقع. والعمر حكم من الشرع الشريف لم طيب الان عندنا في هذا البيت انتقال الى ذكر صورة من صور يسر الشريعة وهو قوله رحمه الله والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه اسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذان البيتان مرتبطان يتعلقان باثر اه يتعلقان بالمؤثرات في الاهلية الاهلية اهلية المكلف يشترط فيها العقل والاختيار والذكر والقصد كل هذه مما تعتبر في وصف الاهلية ولما نقول اهل يعني من الذي يتوجه اليه الخطاب ويحاسب عليه فالذي يتوجه اليه الخطاب هو العاقل فغير العاقل لا يتوجه اليه خطاب فاذا توجه الخطاب ما الذي يؤثر في اهليته ثلاثة امور ذكرها المصنف رحمه الله الخطأ والاكراه والنسيان الخطأ ضده العمد والاكراه ضده الاختيار والنسيان ضده الذكر فالخطأ والاكراه والنسيان مما عفا الله تعالى عنه ولذلك قال اسقطه معبودنا الرحمن اسقطه اي لم يؤاخذ به وعفا عنه وقوله رحمه الله معبود الرحمن اشارة الى موجب الاسقاط الى موجب الاسقاط ما الذي اوجب الاسقاط ها رحمته انتصافه بالرحمة جل في علاه. وهذا من من بديع التعبد لله باسمائه الحسنى فان التعبد لله بالاسماء الحسنى ان تذكر احكامها واثارها فمن اثار الرحمة ان اسقط الله تعالى التكليف عن من كان معذورا بخطأ او اكراه او نسيان. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله والخطأ والنسيان والخطأ والاكراه والنسيان اه اسقطه معبودنا الرحمن. الخطأ هو فعل ما لا يريد الانسان او فعل ما لا يقصده الانسان فعل مجرد عن قصد هذا تعريف الخطأ فعل مجرد عن قصد اي عن قصد الخطأ الذي وقع ولذلك يكون في كل تصرفات الانسان واما الاكراه فيكره ان يفعل الانسان شيئا من غير اختيار ويقيده بعضهم فيقول الاكراه هو فعل ما لا اختيار فيه صحيح لان الاختيار نوعان اختيار صحيح واختيار غير صحيح فاذا فعل شيئا من غير اختيار صحيح يعني اختيار قد يكون الاختيار موجود لكنه تحت تأثير معين فيكون هنا الاختيار غير صحيح لانهم في خيارات احيانا تكون مكره على جميعها فاختيار هنا بين بين عدة خيارات او عدة اه افعال ليس صحيحا لانه ليس مطلق الاختيار اما اه القسم الثالث فهو النسيان وهو الذهول عن الشيء والغفلة عنه وثمة تفصيل في الخطأ وفي الاكراه وفي النسيان لكن نحن نتكلم عن الاجمال في الخطأ وفي الاكراه وفي النسيان وتفاصيل ذلك محلها كتب الفقه. لكن كقاعدة الاصل في الخطأ الاسقاط الاصل في الاكراه الاسقاط الاصل في النسيان الاسقاط ولما نقول الاسقاط المقصود به العفو وعدم المؤاخذة عدم المؤاخذة لكن لا يلزم من هذا الا يترتب على ذلك شيء وهذا ما اشار اليه في البيت الاخر لكن مع الاتلاف يثبت البدل فهم من هذا ان الاسقاط ليس المقصود به الاسقاط الكلي انما اسقاط المؤاخذة ودليل ذلك قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا هذا في النسيان والخطأ وقال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال جل وعلا في هذه الاحوال وقد جمعها حديث ابن عباس وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الا ان الحديث من حيث الاسناد لا يستقيم اسناده فهو ضعيف لكن معناه دلت عليه النصوص اجمالا وهو مما اجمع عليه العلماء فلا خلاف بين العلماء في مضمونة وانه مما يعفى عنه مما يعفى عن الانسان بسببه الخطأ والاكراه والنسيان لكن ينبغي ان يعلم ان الاسقاط الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا مقصور على اسقاط المؤاخذة وقد يترتب على ذا على الفعل الذي وقع نسانا او خطأ او اكراها يترتب عليه الظمان يترتب عليه حكم فمثلا من اكره على اتلاف مال غيره فهنا اذا اكره اكراها ملجأ فانه لا اثم عليه لكنه يلزمه البدل يضمن ثم هو يرجع على من؟ اكرهه هذا فيما اذا كان اكراها وكذلك من اتلف مال غيره وهو ناس يظنه ما له مثلا او مخطئ كأن يصدم سيارة في الطريق او يصدم مالا لغيره في الطريق في هذه الحال فانه لا اثم على ايه وهذا معنى اسقاط لكنه يظمنه عليه ضمانه هذا معنى قوله رحمه الله اسقطه معبودنا الرحمن ثم قال لكن مع الاتلاف يثبت البدل هذا البيت يبين ان الخطأ والنسيان والاكراه لا يسقط الظمان لكن مع الاتلاف سواء كان الاتلاف لمال او بدن لنفس او ما دون النفس فانه يثبت البدن اي يثبت العوظ يثبت العوظ. ولذلك في القتل الخطأ رتب الله تعالى على الخطأ الدية والكفارة كما قال تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ ومن قتل ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله فرتب الله تعالى على الفعل الخطأ حكما ماليا وعباديا وهو الكفارة المالي اه بدي اياه عبادي بالعتق فان لم يستطع فصيام شهرين نعم فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين تبين من هذا ان الاسقاط انما هو في عدم المؤاخذة لا في ان يكون هذا الفعل لا يترتب عليه بالكلية بل قرر ذلك بقوله لكن مع الاتلاف اي اذا صاحب ذلك اتلاف يثبت البدل يعني يثبت في حق المتلف خطأ ونسيانا واكراها البدل الذي تثبته اه التي الذي تثبته الشريعة ويرجع في ذلك الى الى نصوصها ثم قال ومن مسائل الاحكام في التبع هذا نجعله ان شاء الله مبدأ درس يوم غد