اما الحديث الاول حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة. نهي وانية الذهب والفظة هو الاناء المتخذ من ذهب او من فظة ولا تأكلوا في صحافهما او في صحافها فنهى عن الشرب والاكل ثم قال فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة هذا الحديث يستدل به في عدة مسائل المسألة الاولى الاكل والشرب في انية الذهب والفضة بهذا الحديث دليل لما اجمع عليه اهل العلم من انه لا يجوز الاكل والشرب بانية الذهب والفضة فهذا محل اتفاق وجه الاستدلال على هذا الحكم من الحديث النص على النهي في الحديث لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها وهو والاصل في النهي التحريم والاصل في النهي التحريم والمنع ثانيا الوجه الثاني من اوجه دلالة الحديث على تحريم الاكل والشرب في انية الذهب والفظة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها للكفار في الدنيا ولاهل الايمان في الاخرة. فقال فانها لكم في الدنيا ولكم في الاخرة واخذ منها الفقهاء بعض اهل العلم من الفقهاء والمحدثين ان علة النهي التشبه بالكفار واخذوا منها ايضا ان علة النهي الاشتغال بالدنيا والتنعم بها وعلى هذا الذي ذكرت قبل قليل واخذوا منها ان العلة النهي عن التشبه بالكفار او الاشتغال بالدنيا انهم جعلوا ذلك علة للحكم جعلوا ذلك علة للحكم ولكن المح بعض اهل العلم ان هذا اي ان قوله صلى الله عليه وسلم فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة في الطهارة في الوضوء او في الغسل ووجهه ظاهر اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا وقد تقدم انه يشمل جميع اوجه الاستعمال ومنه استعمال اهلية الذهب والفضة ليس بيان لعلة التحريم بل هو لتسلية المخاطبين لتسلية المخاطبين حثهم على الامتناع عن استعمال انية الذهب والفضة فليس الغرض بيان علة الحكم انما الغرض هو تسلية المخاطبين وتحفيزهم على الامتثال فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة والاخرة خير وابقى فهي حث وتحفيز على الامتثال وليس تعليلا للحكم ذكر ذلك السبكي رحمه الله ومثل له قول الرجل لغيره لا تأخذ هذا في هذا الوقت فاني ادخره لك في وقت انفع هل يكون قوله فاني ادخر لك في وقت انفع علة او تحفيز الاغلب فيها انه تحفيز وليس علة حكم يعني قد يكون العلة شيء اخر لكن هو يحفزه على الامتثال بانه وعده ان يعطيه وقتنا في وقت اخر. فكذلك قوله فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وجه الدلالة الواضح الظاهر هو النهي في قول لا لا تشربوا فيها الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما في صحافها المسألة الثانية استعمال انية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب تقدم النهي نصا عن الاكل والشرب في انية الذهب والفضة فالمسألة الثانية استعمال الة الذهب والفضة في غير الاكل والشرب. في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماهير اهل العلم من ان جميع اوجه الاستعمال لانية الذهب والفضة محرمة ولو كان ذلك في غير الاكل والشرب لجميع اوجه الاستعمال لالة الذهب والفضة محرمة هذا قول جماهير اهل العلم ولو لم يكن في الاكل والشرب ما وجه الدلالة في الحديث وجه الدلالة في الحديث ان غير الاكل والشرب في معنى الاكل والشرب فيقاس عليهما فسائر اوجه الاستعمال هي موافقة للاكل والشرب في المعنى في ان استعمال الذهب والفظة سرف وخيلاء وكسر المعاني التي ذكروها سرف ويعني هم ذكروا عدة معاني سرف وخيلاء كسر قلوب الفقراء. المعنى الثالث الذي ذكروه تظييق النقدين. تظييق النقدين يعني اهدار ما جعله الناس عوضا في معاملاتهم المالية النقدان المقصود بهم الذهب والفضة الاصل في الذهب والفضة انها نقود ولذلك يسمى يسمى الذهب والفضة يسمى يسميان النقدين. ليش؟ لانه هي العوظ في المبادلات والبيعات التي تكون بين الناس فاذا استعمل هذا الذي هو عوظ في غير ما يستعمل له في الاصل من جعله انية للاكل والشرب وغير ذلك ظاق النقد مثل ما لو ان شخصا استعمل الاوراق النقدية في زخرفة منديل مثلا حط هنا خمس مئة ريال وهنا مئة ريال وهنا فئة خمسين هذا لا يجوز لانه اضاعة مال ولانه تظييق للنقد اذ ان المقصود بهذا فليس التجمل والتزيين المقصود بهذه الاوراق النقدية المعوظات فاخرجها عن ما هي له هذا معنى قول الفقهاء في تعليل النهي عن اتخاذ انية الذهب والفضة ان اتخاذهما يفضي الى تظييق النقدين هل هذا يقتصر هذه المعاني الخيلاء كسر قلوب الفقراء تضيق النقدين ينحصر فقط على صورة الاكل والشرب او على كل او استعمال الاخرى التي في معنى الاكل والشرب اذا هذا وجه الدلالة انه المعنى لا ينحصر في الاكل والشرب بل في جميع اوجه الاستعمال التي كالاكل والشرب هذا الوجه الاول الوجه الثاني ان ذكر الاكل والشرب خرج مخرج الغالب ان ذكر الاكل والشرب في قوله لا تشربوا في الية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافهما انما خرج مخرج الغالب يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صورتين يكثر وقوعهما ويغلب استعمال الذهب والفضة فيهما وليس ذلك قصرا للحكم على هاتين الصورتين ومعلوم ان ما كان على هذا النحو خرج مخرج الغالب لا يتقيد الحكم به ما خرج مخرج الغالب لا يتقيد الحكم به بل يفيد شمول الحكم للمذكور ولما وافقه في المعنى فلا يكون قوله لا تشربوا في انس الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما لا يكون قصرا وتقييدا للنهي على هاتين الصورتين فقط. لان هذا ذكر بالصورة الغالبة لكن ما كان موافقا لهذه السورة في المعنى فانه يثبت فيه الحكم. هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة من المسائل المستفادة من هذا من هذا الحديث الطهارة من انية الذهب والفضة وهذا هو المهم مما يتصل بالباب الطهارة من انية الذهب والفضة في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه الجمهور من انه لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة في الطهارة المسألة الرابعة حكم الطهارة بالية الذهب والفضة. تقدم الحكم التكليفي وهو التحريم لكن الحكم الوضعي صحة الطهارة بانية الذهب والفضة عرفنا انه محرم وذكرنا ان التحريم واقول عامة اهل العلم عامة اهل العلم يعني وجه من اوجه الاستعمال فما حكم الطهارة التي وقعت بانية الذهب والفضة. لما نقول الطهارة يعني وضوء او غسل. رفع الحدث اذا تطهر من انية ذهب او فضة هل يصح وضوءه هل يصح غسله؟ جمهور العلماء على ان الطهارة صحيحة بالانية التي من الذهب او الفضة خلافا لاحمد في رواية الامام احمد رحمه الله له قول بعدم الصحة ووجه الاستدلال بالحديد لما ذهب اليه الجمهور من ان الطهارة صحيحة ان التحريم لا يعود لخصوص الوضوء والغسل وانما يعود للاستعمال يزيد ايضاح هذا وبيانه ان الوضوء هو جريان الماء على الاعضاء والماء لا يجري على العضو الا اذا فارقه الاناء الماء العضو الماء لا يجدي على العضو الا اذا فارق الاناء فليست المعصية في جريان الماء على العضو انما المعصية في استعمال الظرف دون ما فيه وبالتالي لا يفيد التحريم عدم صحة الطهارة لانفكاك الجهة الجهة منفكة لانفكاك الجهة اما الرواية التي عن الامام احمد فقال ان النهي عن استعمال انية الذهب والفضة في الطهارة فيفيد عدم صحة الطهارة الحاصلة به ونظره بالصلاة في الارض المغصوبة والمذهب النصارات في الارض المغصوبة لا تصح. ولكن الصواب حتى على القول بان الصلاة في الارض المقصودة لا تصح فان الطهارة من انية الذهب والفضة تصح لانفكاك الجهة ولان الطهارة تحصل بجريان الماء الذي لا علاقة له الاناء الذي لا علاقة له بالاناء بخلاف الصلاة في الارض المغصوبة فان الافعال تقع في الارض لابد الصلاة لابد لها من من بقعة جعل فيها ابو مسجدا وطهور لابد من موضع سجود فهو يقع في الارض المقصوبة بخلاف جريان الماء على العضو بل حتى انغماس الانسان في ماء في اناء من ذهب وفضة لا يؤثر لانه لان الطهارة حصلت بالانغماس في الماء بغض النظر عن الماء الذي حواه ولذلك ما ذهب للجمهور في هذه المسألة اقرب الى الصواب المسألة الخامسة حكمي على اتخاذ انية الذهب والفضة تنازع الاستدلال بهذا الحديث المختلفون في اتخاذ الية الذهب والفضة والمقصود بالاتخاذ التملك وان تكون في يد الانسان اي في ملكه استدل بهذا الحديث حديث لا تشربوا فيها الذهب والفضة لما ذهب اليه جمهور اهل العلم من انه لا يجوز اتخاذ انية الذهب والفضة لا يجوز اتخاذ انية الذهب والفضة. هذا قول الجمهور طيب السؤال وجه الدلالة في الحديث على الحكم من اين اخذ الحكم من الحديث انه ما انه لا يجوز اتخاذ انية الذهب والفضة؟ الجواب اولا ان ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال هذه قاعدة فلما حرم الشارع الاكل والشرب واوجه الاستعمال الاخرى في انية الذهب والفضة دل ذلك على انه لا يجوز اتخاذ الذهب والفظة على هيئة الاستعمال المحرمة بان يكون اناء لاكل او شرب او نحو ذلك فهذا دليل على تحريم اتخاذ انية الذهب والفظة لان ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال المحرم حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال المحرم الوجه الثاني من اوجه الاستدلال بالحديث على تحريم اتخاذ انية الذهب والفضة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال انية الذهب والفضة واتخاذ انية الذهب والفضة وسيلة الى الاستعمال وما دعا الى المحرم كان حراما هذا هو الوجه الثاني ذهب الحنفية قال استدل بالحديث نفسه لما ذهب اليه الحنفية والمالكية في قول والشافعية في قول والحنابلة في قول من انه يجوز اتخاذ انية الذهب والفضة يعني يجوز تملكها ولكن ممنوع الاستعمال وجه الاستدلال بالحديث قالوا ان النهي يختص بالاستعمال فقط ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا انية الذهب والفضة انما قال لا تأكلوا ولا تشربوا فنهى عن صور منصور الاستعمال ويدخل في كل اوجه الاستعمال الاخرى الموافقة للمعنى لكن هذا ليس نهيا عن الاتخاذ ليس نهيا عن الاتخاذ والجواب عن هذا استدلال بما تقدم في في استدلال الجمهور من ان ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال وان اتخاذه على هيئة الاستعمال ذريعة الى ايش استعماله والشريعة اذا حرمت شيئا حرمت ما يوصل اليه المسألة الخامسة المسألة السادسة الانية المموهة بالذهب والفظة المموهة يعني المطلية التمويه هو اطلاع الانية المطلية بالذهب والفضة اناء نحاس الى من حديد من رصاص من اي مادة من المواد معدن او غير معدن اذا تليت بذهب او فظة هل تأخذ حكم انية الذهب والفضة في التحريم تنازع في ذلك العلماء استدلالا بهذا الحديث في المموة الا انه ينبغي ان يعلم ان الذي اختلفوا فيه هو ما اذا طلي بمقدار يجتمع ذهب او فضة لو حك او اذيب الطلاء نوعان نوعان طلاء لون لو اذيب هذا اللون من ذهب او فظة ما اجتمع شيء ولو حك ما اجتمع لا ذهب ولا فضة هذا بالاتفاق انه لا يأخذ حكم انية الذهب والفضة واضح؟ وهذا كثير في مصنوعات الناس اليوم الموجود لون ذهب او لون فضة لكن لو حككته ساعة او قلم او كوب او ملعقة لو حققته ما اجتمع ذهب ولا فضة. هذا خارج محل النزاع هذا يجوز استعماله لانه ليس ذهبا ليس انية ذهب ولا فضة. الخلاف في ماذا الخلاف في المموه بما لو حك او اذيب اجتمع ذهب او فضة ولو كان قليلا فما حكم استعمال هذا النوع من الانية المطلي بذهب وفظة له حصول لو حك او اذيب استدل بهذا الحديث حديث لا تشربوا فيه الة الذهب والفضة لما ذهب اليه جمهور اهل العلم من ان من ان المموه بالذهب والفضة كانية الذهب والفضة في الحكم اي لا يجوز استعماله ولا اتخاذه تجري عليه الاحكام المتقدمة حكم المموه بالذهب والفضة كحكم الية الذهب والفضة فيما تقدم من الاحكام هذا قول من الجمهور وجه الدلالة في الحديث ذكروا في الاستدلال استدلوا لهذا الحكم بهذا الحديث ووجه الاستدلال شمول احاديث النهي شمول احاديث النهي عن انية الذهب والفضة للمموه ان المموه داخل في عموم لا تشربوا في آلة الذهب والفضة كيف شملها؟ قالوا لانها مطلقة غير غير مقيدة بشيء فشملت المموه الذي فيه ذهب وفضة على وجه الطلاء هذا الوجه الاول انه تشمله احاديث النهي عن الذهب والفضة لان الحديث لم يشترط في ذلك ان يكون ذهبا خالصا غير مشهوب ولا فضة خالصة غير مشوبة الوجه الثاني قالوا ان العلة التي من اجلها حرم خالص انية الذهب والفظة وهي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتظييق النقدين موجودة في المموة والمطلي وان كان وجودها لا سيما في تضييق النقدين ليس كوجود وجودي في الاصل في الخالص في الذهب الخالص والفضة الخالصة واذا وجدت العلة ثبت الحكم ما دام ان العلة موجودة علة التحريم موجودة فانه يثبت بذلك الحكم المترتب على تلك العلة واستدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الحنفية والمالكية من ان المموه بالذهب والفضة لا يأخذ حكم انية الذهب والفضة كيف استدلوا بالحديث؟ قالوا ان الحديث نص في انية الذهب والفضة وهذا ليس باناء ذهب ولا فظة فلا يدخل في الحديث هذا الوجه الاول والوجه الثاني ان الذهب والفضة بالتمويه يعني باطلاع تصير مستهلكة واذا صارت مستهلكة الحقت بالعدم فكان وجودها كعدمها فيجوز استعمال الالية المطلية بالذهب والفضة الحقيقة ننظر في التعليلين او الوجهين وجهي الاستدلال. اما قولهم ان انه ليس باناء ذهب ولا فضة فغير مسلم لانه ما دام فيه ذهب وفضة يمكن ان تحصل وتجتمع الى واذيب او حك فهو اناء ذهب وفضة والاظافة بناء على الظاهر الاظافة بناء على الظاهر اما قولهم انه بالطلاء صار مستهلكا فغير مسلم لانه يجتمع بالاذابة والحك ذهب وفضة ولو كان لا يجتمع شيء خرج من محل النزاع كما تقدم لو كان لا يجتمع شيء من ذهب ولا فضة بالاذابة خرج من محل النزاع فالصواب ما عليه الجمهور من ان الطلاء ان ان طلاع الاناء بذهب او فظة يأخذ حكم انية الذهب والفضة بارك الله فيك