﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:50.850
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. وعلى المؤلف رحمه الله تعالى باب الصفة الوضوء وهو ان ينوي رفع الحدث او الوضوء او الوضوء للصلاة ونحوها

2
00:00:50.850 --> 00:01:10.850
والنية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى مبتفق عليه. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض

3
00:01:10.850 --> 00:01:40.850
ويستنشق ثلاثة بثلاث غرفات ثم احسن الله بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ويديه الى المرفقين ثلاثة ويمسح رأسه من مقدم رأسه الى قفاه بيديه ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة ثم يدخل سباحتيه في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما

4
00:01:40.850 --> 00:02:00.850
ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والفرغ من ذلك ان يغسل مرة واحدة ويرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا ايها

5
00:02:00.850 --> 00:02:30.850
الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فارشدوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وانصحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين والا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا. بحيث لا ينبني بعضه على بعض وكذا وكل ما اشترطت له الموالاة. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى

6
00:02:30.850 --> 00:03:00.850
واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله باب صفة الوضوء. الباب هو المدخل الذي يدخل منه الى الشيء وقوله رحمه الله صفة الوضوء اي كيفية حصول الوضوء المطلوب شرعا وهذا احد نوعي الطهارة التي يحصل بها رفع الاحداث

7
00:03:00.850 --> 00:03:30.850
فما يحصل به رفع الحدث امران طهارة صغرى وطهارة كبرى. الوضوء هو الطهارة الصغرى وبدأ به لانه الاكثر استعمالا. وتكرارا. ثم سيأتي بعد ذلك الى الطهارة الكبرى وهي الغسل في بابه ان شاء الله تعالى. هذا الباب تضمن ذكر صفة

8
00:03:30.850 --> 00:04:00.850
الكامل ثم عطف عليه المؤلف رحمه الله ذكر فروظ الوضوء اي ما يجب مراعاته ولا يجوز الاخلال به. والحق به فصلا يتعلق بالمسح على الخفين. فيما ما يتعلق صفة الوضوء قال رحمه الله وهو ان ينوي رفع الحدث

9
00:04:00.850 --> 00:04:30.850
او الوضوء للصلاة ونحوها. ومنه نعلم انه ليس من مسنونات الوضوء ولا من واجباته ان يتقدمه استنجاء اذا لم يكن ثمة خارج. فان الاستنجاء والاستجمار انما هو لاجل الخارج من السبيلين. فلاجل ازالة اثر الخارج شرع الاستجمار والاستنجاء. اما اذا لم

10
00:04:30.850 --> 00:04:50.850
تكن ثمة خارج فانه لا يجب الاستنجاء والاستجمار دليل ذلك ما ذكره المصنف في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولم يذكر استنجاء ولا استجمارا. فما يتصوره البعض من لزوم

11
00:04:50.850 --> 00:05:20.850
او استحباب الاستنجاء او الاستجمار قبل الوضوء لا دليل عليه. يقول رحمه الله وهو اي الوضوء ان ينوي ان ينوي رفع الحدث او الوضوء للصلاة ونحوها هذا بيان اول ما يكون من المتوضئ ولم يفصل المؤلف رحمه الله في الصفة بين الواجب

12
00:05:20.850 --> 00:05:40.850
والمستحب والمسنون. بل ذكر ذلك على وجه وصفي. كما جاء ذلك في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث الصحابة رضي الله عنهم. فانهم لم يبينوا مراتب ومنازل تلك الافعال والاعمال التي في الوضوء

13
00:05:40.850 --> 00:06:06.650
يقول رحمه الله هو ان ينوي رفع الحدث والنية هي القصد والارادة ومحلها القلب. فلا يحتاج معها الى لفظ ولا الى اي عمل وهذا باجماع المسلمين. لا خلاف بينهم ان النية محلها القلب وانه لا

14
00:06:06.650 --> 00:06:26.650
حاجة الى تلفظ بنية ولا الى عمل شيء لتتم النية. وعلى هذا قول اهل العلم وقد ذهب بعض المتأخرين من الفقهاء الى استحباب التلفظ بالنية. لا سيما من فقهاء الشافعية. لكن

15
00:06:26.650 --> 00:06:46.650
هذا خلاف السنة فالصحيح ان التلفظ بالنية بدعة. فالنية عمل قلبي وهي ارادة وقصد يقصد ماذا؟ بينما الذي يقصد في الوضوء قال ينوي رفع الحدث او الوضوء للصلاة. ونحوها ونحو

16
00:06:46.650 --> 00:07:16.650
اي ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء كما اذا نوى الوضوء للطواف او الوضوء لقراءة القرآن او الوضوء مس المصحف او الوضوء على الذكر كل ذلك مما يحصل به النية المطلوبة في الوضوء. ثم قال والنية شرط لجميع الاعمال من الطهارة

17
00:07:16.650 --> 00:07:46.650
وغيرها هذا بيان مرتبة النية وهي التي ميزها دون وسائل الاعمال وانما ميزها لما اختصت به من انها شرط لجميع الاعمال من الطهارة وغيرها اهي شرط في جميع العبادات؟ في الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

18
00:07:46.650 --> 00:08:06.650
لذلك ذكر دليلها وذكر مرتبتها لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. فالاعمال لا تحصل ولا يدرك مقصودها الا بالنية. فجميع الاعمال مدارها على النية

19
00:08:06.650 --> 00:08:36.650
بل لا يتصور عمل الا بنية. لكن المطلوب نية التعبد لله عز وجل بالعمل حتى يدرك ما يؤمل. ثمان النية قد تكون التمييز بين الواجب والفرظ وبين عين عن اه فرض اخر كما في الصلاة ونحوها. المقصود ان النية شرط لجميع الاعمال من الطهارة

20
00:08:36.650 --> 00:08:56.650
وغيرها والدليل قد ذكره المصنف في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول بسم الله وهذا منازل مشروعات القولية والعملية ان يقول في وضوءه بسم الله

21
00:08:56.650 --> 00:09:16.650
اي استعين بالله تعالى في وضوئي فبسم الله هنا متعلقة باسم او فعل تقديره اتى الظأ بسم الله اتوضأ. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم البسملة فمنهم من قال انها

22
00:09:16.650 --> 00:09:36.650
واجب وهذا هو المذهب. ومنهم من قال انها سنة مستحبة. وهذا هو الاقرب الى الصواب. اما من قال بالوجوب فقد استدل بما رواه اصحاب السنن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء

23
00:09:36.650 --> 00:09:56.650
من لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث في اسناده مقال ولا يصح شيء من الاحاديث في في مشروع في طلب التسمية بين يدي الوضوء. ولذلك الراجح من قوله العلماء ان التسمية سنة

24
00:09:56.650 --> 00:10:16.650
ليست واجبة لقائل يقول حتى السنة لابد فيها من دليل فما الدليل؟ الدليل على سنية البسملة بين يديه الوضوء هو مجموع ما ورد من الاحاديث في مشروعية البسملة بين يدي الوضوء. وهذا

25
00:10:16.650 --> 00:10:36.650
يختلف عن ان تستدل بحديث معين. انما مجموع ما ورد من الاحاديث يدل على ان للتسمية اصلا بين يديه الوضوء ولذلك قال من قال من اهل العلم بان التسمية سنة. قال ويغسل ويكفي للبسملة ان يقول بسم الله

26
00:10:36.650 --> 00:10:56.650
ولا يطلب منه ان يكمل البسملة بان يقول بسم الله الرحمن الرحيم فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه اي وسلم قال ويغتسل ويغسل كفيه ثلاثا. اي ويسن ان يغسل كفيه ثلاثا

27
00:10:56.650 --> 00:11:18.600
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفيه ثلاثا بين يدي الوضوء كما جاء في حديث عثمان بن عفان انه دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاثا. ثم قال

28
00:11:18.600 --> 00:11:50.650
قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يتمضمض اي يدير الماء في فمه. فالمضمضة هي ادارة الماء في الفم الاستنشاق هو جذب الماء بالانف وقوله ثلاثا اي ان يكون ذلك ثلاث مرات في المظمظة وثلاث مرات في الاستنشاق. وقوله بثلاث غرفات

29
00:11:50.650 --> 00:12:10.650
اي ان تكون المظمظة والاستنشاق بثلاث غرفات. فكل غرفة يتمظمظ من منها ويستنشق كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. في صفة وضوئه. ثم يغسل وجهه ثم يغسل وجهه

30
00:12:10.650 --> 00:12:40.650
وثلاثا اي ثلاث مرات وحد الوجه هو ما تحصل به المواجهة وقد حده فقهاء طولا وعرضا فقالوا من منابت شعر الرأس الى منحدر من اللحيين والذقن واللحيان هما العظمة التي عليها اسنان الفك السفلى

31
00:12:40.650 --> 00:13:10.650
وما استرسل من اللحية اذا كان له لحية مسترسلة. هذا ما تحصل به المواجهة فهذا هو الذي يجب غسله في الوضوء كما قال المصنف ثم يغسل وجهه ثلاثا قال ويديه الى المرفقين ثلاثا اي يطلب منه في وضوءه ان يغسل يديه من رؤوس اصابعه

32
00:13:10.650 --> 00:13:38.900
الى مرفقيه والمرفق هو المفصل ما بين العضد والساعد يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا. والمرفق داخل في الغسل فقد جاء في حديث في اسناده مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ادار الماء على مرفقيه

33
00:13:38.900 --> 00:14:02.250
وقد جاء في ما رواه مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى اشرع في العضد وغسل رجليه حتى اشرع في الساق. واذا اشرع في العضد فقد دخل مرفق

34
00:14:02.250 --> 00:14:28.050
كما اذا اشرع في الساق فقد دخل الكعب. ثم قال رحمه الله ويمسح رأسه من مقدم رأسه اي ومن اعمال الوضوء ومشروعاته ان يمسح اسهو من مقدم رأسه ولم يذكر هنا عددا

35
00:14:28.250 --> 00:14:48.250
بل ذاك مرة واحدة كما سيأتي. انما ابتدأ ببيان من من اين يبدأ في المسح الى اي شيء ينتهي؟ ويمسح رأسه من مقدم رأسه اي من بداية منابت الشعر او من اوائل موضع منابت الشعر عادة

36
00:14:48.250 --> 00:15:18.250
الى قفاه الى اخر منابت الشعر في رأسه. وهو وقف ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. اي ثم يعيد يديه مسح ان الى المكان الذي بدأ منه. والمسح هو امرار اليد على الشيء. او امرار شيء بشيء عموما

37
00:15:18.250 --> 00:15:40.150
وفي المسح وفي المسح هنا اي في مسح الرأس هو مسح هو امرار اليد على الرأس من من من مقدم رأس الى القفا. وقوله رحمه الله مرة واحدة اي ان ذلك يشرع

38
00:15:40.350 --> 00:16:00.350
مرة واحدة فلا تكرار في المسح. وهذه قاعدة في كل الممسوحات كل ما شرع مسحه فلا تكار فيه. واما من حيث السنة فقد جاء في حديث علي رضي الله عنه

39
00:16:00.350 --> 00:16:20.350
بوصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه يمسح رأسه مرة واحدة. والرد هذا رد اليدين الى مقدم الرأس من القفا لا يعد مرة ثانية انما هو متمم للمرة الاولى لان الشعر له اقبال

40
00:16:20.350 --> 00:16:50.350
وادبار له ما يواجه به وله ما يكون خلف المواجهة. فيكون المسح لاجل ان يمسح ما اقبل من الشعر وما ادبر. قوله رحمه الله ثم يدخل سباحتيه في في صماخي اذنيه سباحتيه اي الاصبع السباحة التي يسبح بها

41
00:16:50.350 --> 00:17:15.100
وتسمى السبابة وعدل المؤلف عن السبابة الى السباحة لانها اولى في الوصف. فسميت سبابة لانها تستعمل في عادة واما وجه تسميته سباحة لانه يسبح بها ويذكر بها الله عز وجل

42
00:17:15.100 --> 00:17:45.100
في عد التسبيح. وقوله في صماخي اذنيه الصماخ هو الثقب. ثقب الاذن فهو الخرق المفظي من الاذن الى الرأس. فيدخل اصبعه في ويمسح بابهاميه وهي الاصبع الكبرى ظاهرهما اي ظاهر اذنيه

43
00:17:45.100 --> 00:18:18.600
ولا يجب كما افاد كلام المؤلف لا يجب مسح ما استتر بالغضاريف انما يكفي مسح ظاهر اذنيه و لا يستحب اخذ ماء جديد للاذنين بل ماء الاذنين بقية ماء مسح الرأس

44
00:18:18.600 --> 00:18:38.600
الا ان لا يبقى في يديه شيء لا يبقى في يديه في اصبعيه بلل فعند ذلك يأخذ ماء جديدا اذن عليه. وقوله رحمه الله ثم يدخل سباحتيه في اذنيه. هذا الترتيب على وجه الاستحباب

45
00:18:38.600 --> 00:18:58.600
وبدأ بالاذنين قبل مسح الرأس كان ذلك مجزئا. لكن في الترتيب الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يبدأ بمسح رأسه ثم يدخل سباحتيه في صماخي اذنيه ثم يغسل رجليه من الكعبين ثلاث

46
00:18:58.600 --> 00:19:30.400
مع الكعبين ثلاثا هذا اخر ما يتعلق اعمال الوضوء وهو غسل رجليه مع الكعبين اي ويدخل فيهما الكعبان. ثلاثا ثلاثا اي لليمنى وثلاثا لليسرى. بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر هذه الصفة

47
00:19:30.400 --> 00:19:50.400
قال هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء وصف هذا الوضوء في حديث عثمان رضي الله عنه وهو من اوسع الاحاديث وصفا لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في احاديث

48
00:19:50.400 --> 00:20:10.400
او في احاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ في كيفية وضوئه وكيفية طهارته. حديث عثمان رضي الله عنه هو اكمل الاحاديث وكان قد دعا بوضوء رضي الله عنه فغسل كفيه ثلاثا ثلاث مرات

49
00:20:10.400 --> 00:20:30.400
ثم مضمضة واستنشق واستنثر ثم غسل وجه يديه ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل

50
00:20:30.400 --> 00:20:50.400
رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال اي النبي صلى الله عليه وسلم من توظأ نحو وظوئي هذا ثم قام فركع

51
00:20:50.400 --> 00:21:10.400
ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له غفر له الله ما تقدم من ذنبه. وهذا يبين عظيم فضل الوضوء وصلاة بهذه الصفة وصلاة ركعتين بخشوع وحضور. قال رحمه الله والفرظ من ذلك بعد ان ذكر المصنف رحمه الله

52
00:21:10.400 --> 00:21:30.400
وصفة الوضوء اجمالا عاد الى بيان المفروظات فقال والفرظ من ذلك ان يغسل مرة واحدة يعني يغسل ما تقدم من الاعضاء مرة واحدة. وذلك لما جاء في الصحيح من حديث عبدالله بن عباس ان النبي

53
00:21:30.400 --> 00:21:50.400
صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة. وكذلك يدل على ذلك الاية الكريمة التي امر الله تعالى فيها بالوظوء فانه لم يذكر عددا بل قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ثم

54
00:21:50.400 --> 00:22:10.400
ذكر رحمه الله الثاني بقوله وان يرتبها على ما ذكره الله تعالى اي ان رتب غسل تلك الاعضاء على نحو ما امر الله تعالى في اية الطهارة في سورة المائدة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

55
00:22:10.400 --> 00:22:40.400
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فالله تعالى ذكرها مرتبة. ودليل ان هذا الترتيب مقصود وان مراعاته واجبة ان الله ادخل بين هذه المغسولات ممسوحا فالوضوء مركب او مكون من غسل ومسح. فلو لم يكن الترتيب مطلوبا لما

56
00:22:40.400 --> 00:23:10.400
قال المسح بين الغسل. هكذا استدل جمهور العلماء رحمهم الله على وجوب الترتيب وان الترتيب فرض بين اعضاء الطهارة. ويدل لذلك ايضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به. فانه وان كان والدا في الحج فانه يعم كل

57
00:23:10.400 --> 00:23:30.400
قدمه الله تعالى والامر الثالث ان جميع الواصفين لوضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروه مرتبا فهذه الادلة الثلاثة كلها دالة على ما ذكره المصنف ما ذكره المصنف رحمه الله من وجوب مراعاته

58
00:23:30.400 --> 00:24:00.400
ترتيب في اعضاء الطهارة. الثالث مما ذكره المؤلف مما يجب مراعاته قوله والا يفصل بينها بفاصل طويل. الا يفصل بينها اي الا يفصل بين اعضاء الطهارة بفاصل طويل عرفا. الا يفصل بينها يا اعضاء الطهارة بفاصل طويل عرفا. وهذا يشير الى

59
00:24:00.400 --> 00:24:20.400
اشتراط الموالاة وانه يجب الموالاة بين هذه الاعضاء وضابط الموالاة الا يكون الفاصل طويلا ووجه ذلك ما دليل وجوب الموالاة؟ والا يفصل بينها بفاصل طويل؟ وجه ذلك ان الله تعالى

60
00:24:20.400 --> 00:24:49.150
ذكر وضوءك مقترنا بعض اعضاءه ببعض بالواو الدالة على اجتماع هذه الاعمال. في وقت واحد. فاذا فرقها في وقتين لم تكن عبادة واحدة كما لو فرق الصلاة هذا دليل من قال بوجوب الموالاة. اذا من قال بوجوب الموالاة استدل بالاية. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

61
00:24:49.150 --> 00:25:09.150
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وجد دلالة؟ قالوا ان الله تعالى ذكر الوضوء مقترنا. اعضاؤه بعضها ببعض وقرن بينها بالواو وهي مطلوبة في وقت واحد. فمن فرقها لم يأتي بما امر الله تعالى به. واستدلوا ايضا

62
00:25:09.150 --> 00:25:39.150
بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوالي بين اعضاء وضوءه وهذا في الحقيقة اظهر في الاستدلال من الدليل الاول فان النبي صلى الله عليه وسلم بين بفعل ايه؟ الذي استمر عليه وداوم عليه انه لم يفصل ويفرق بين هذه الاعضاء. فلا يجوز التفريق بينها

63
00:25:39.150 --> 00:25:59.150
بحيث ينبني بعضها بحيث ينفصل بعضها عن بعض. بل لابد ان يربط بينها بحيث تكون مرتبطة يبنى بعضها على بعض. قال رحمه الله بعد هذا وكذا كل ما اشترطت له الموالاة

64
00:25:59.150 --> 00:26:29.150
اي لا يجوز الفصل بين كل ما كانت الموالاة شرطا له ومطلوبة فيه وهذا ذكر لقاعدة عامة بعد حكم خاص. ثم بعد هذا قال المصنف رحمه الله فصل اذا هذه المقدمة في باب صفة الوضوء تضمنت ذكرى صفة الوضوء التام الكامل والثاني فروض

65
00:26:29.150 --> 00:26:30.114
والوضوء