كما اذا اشرع في الساق فقد دخل الكعب. ثم قال رحمه الله ويمسح رأسه من مقدم رأسه اي ومن اعمال الوضوء ومشروعاته ان يمسح اسهو من مقدم رأسه ولم يذكر هنا عددا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. وعلى المؤلف رحمه الله تعالى باب الصفة الوضوء وهو ان ينوي رفع الحدث او الوضوء او الوضوء للصلاة ونحوها والنية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى مبتفق عليه. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثة بثلاث غرفات ثم احسن الله بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ويديه الى المرفقين ثلاثة ويمسح رأسه من مقدم رأسه الى قفاه بيديه ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة ثم يدخل سباحتيه في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والفرغ من ذلك ان يغسل مرة واحدة ويرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فارشدوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وانصحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين والا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا. بحيث لا ينبني بعضه على بعض وكذا وكل ما اشترطت له الموالاة. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله باب صفة الوضوء. الباب هو المدخل الذي يدخل منه الى الشيء وقوله رحمه الله صفة الوضوء اي كيفية حصول الوضوء المطلوب شرعا وهذا احد نوعي الطهارة التي يحصل بها رفع الاحداث فما يحصل به رفع الحدث امران طهارة صغرى وطهارة كبرى. الوضوء هو الطهارة الصغرى وبدأ به لانه الاكثر استعمالا. وتكرارا. ثم سيأتي بعد ذلك الى الطهارة الكبرى وهي الغسل في بابه ان شاء الله تعالى. هذا الباب تضمن ذكر صفة الكامل ثم عطف عليه المؤلف رحمه الله ذكر فروظ الوضوء اي ما يجب مراعاته ولا يجوز الاخلال به. والحق به فصلا يتعلق بالمسح على الخفين. فيما ما يتعلق صفة الوضوء قال رحمه الله وهو ان ينوي رفع الحدث او الوضوء للصلاة ونحوها. ومنه نعلم انه ليس من مسنونات الوضوء ولا من واجباته ان يتقدمه استنجاء اذا لم يكن ثمة خارج. فان الاستنجاء والاستجمار انما هو لاجل الخارج من السبيلين. فلاجل ازالة اثر الخارج شرع الاستجمار والاستنجاء. اما اذا لم تكن ثمة خارج فانه لا يجب الاستنجاء والاستجمار دليل ذلك ما ذكره المصنف في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولم يذكر استنجاء ولا استجمارا. فما يتصوره البعض من لزوم او استحباب الاستنجاء او الاستجمار قبل الوضوء لا دليل عليه. يقول رحمه الله وهو اي الوضوء ان ينوي ان ينوي رفع الحدث او الوضوء للصلاة ونحوها هذا بيان اول ما يكون من المتوضئ ولم يفصل المؤلف رحمه الله في الصفة بين الواجب والمستحب والمسنون. بل ذكر ذلك على وجه وصفي. كما جاء ذلك في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث الصحابة رضي الله عنهم. فانهم لم يبينوا مراتب ومنازل تلك الافعال والاعمال التي في الوضوء يقول رحمه الله هو ان ينوي رفع الحدث والنية هي القصد والارادة ومحلها القلب. فلا يحتاج معها الى لفظ ولا الى اي عمل وهذا باجماع المسلمين. لا خلاف بينهم ان النية محلها القلب وانه لا حاجة الى تلفظ بنية ولا الى عمل شيء لتتم النية. وعلى هذا قول اهل العلم وقد ذهب بعض المتأخرين من الفقهاء الى استحباب التلفظ بالنية. لا سيما من فقهاء الشافعية. لكن هذا خلاف السنة فالصحيح ان التلفظ بالنية بدعة. فالنية عمل قلبي وهي ارادة وقصد يقصد ماذا؟ بينما الذي يقصد في الوضوء قال ينوي رفع الحدث او الوضوء للصلاة. ونحوها ونحو اي ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء كما اذا نوى الوضوء للطواف او الوضوء لقراءة القرآن او الوضوء مس المصحف او الوضوء على الذكر كل ذلك مما يحصل به النية المطلوبة في الوضوء. ثم قال والنية شرط لجميع الاعمال من الطهارة وغيرها هذا بيان مرتبة النية وهي التي ميزها دون وسائل الاعمال وانما ميزها لما اختصت به من انها شرط لجميع الاعمال من الطهارة وغيرها اهي شرط في جميع العبادات؟ في الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لذلك ذكر دليلها وذكر مرتبتها لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. فالاعمال لا تحصل ولا يدرك مقصودها الا بالنية. فجميع الاعمال مدارها على النية بل لا يتصور عمل الا بنية. لكن المطلوب نية التعبد لله عز وجل بالعمل حتى يدرك ما يؤمل. ثمان النية قد تكون التمييز بين الواجب والفرظ وبين عين عن اه فرض اخر كما في الصلاة ونحوها. المقصود ان النية شرط لجميع الاعمال من الطهارة وغيرها والدليل قد ذكره المصنف في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول بسم الله وهذا منازل مشروعات القولية والعملية ان يقول في وضوءه بسم الله اي استعين بالله تعالى في وضوئي فبسم الله هنا متعلقة باسم او فعل تقديره اتى الظأ بسم الله اتوضأ. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم البسملة فمنهم من قال انها واجب وهذا هو المذهب. ومنهم من قال انها سنة مستحبة. وهذا هو الاقرب الى الصواب. اما من قال بالوجوب فقد استدل بما رواه اصحاب السنن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء من لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث في اسناده مقال ولا يصح شيء من الاحاديث في في مشروع في طلب التسمية بين يدي الوضوء. ولذلك الراجح من قوله العلماء ان التسمية سنة ليست واجبة لقائل يقول حتى السنة لابد فيها من دليل فما الدليل؟ الدليل على سنية البسملة بين يديه الوضوء هو مجموع ما ورد من الاحاديث في مشروعية البسملة بين يدي الوضوء. وهذا يختلف عن ان تستدل بحديث معين. انما مجموع ما ورد من الاحاديث يدل على ان للتسمية اصلا بين يديه الوضوء ولذلك قال من قال من اهل العلم بان التسمية سنة. قال ويغسل ويكفي للبسملة ان يقول بسم الله ولا يطلب منه ان يكمل البسملة بان يقول بسم الله الرحمن الرحيم فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه اي وسلم قال ويغتسل ويغسل كفيه ثلاثا. اي ويسن ان يغسل كفيه ثلاثا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفيه ثلاثا بين يدي الوضوء كما جاء في حديث عثمان بن عفان انه دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاثا. ثم قال قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يتمضمض اي يدير الماء في فمه. فالمضمضة هي ادارة الماء في الفم الاستنشاق هو جذب الماء بالانف وقوله ثلاثا اي ان يكون ذلك ثلاث مرات في المظمظة وثلاث مرات في الاستنشاق. وقوله بثلاث غرفات اي ان تكون المظمظة والاستنشاق بثلاث غرفات. فكل غرفة يتمظمظ من منها ويستنشق كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. في صفة وضوئه. ثم يغسل وجهه ثم يغسل وجهه وثلاثا اي ثلاث مرات وحد الوجه هو ما تحصل به المواجهة وقد حده فقهاء طولا وعرضا فقالوا من منابت شعر الرأس الى منحدر من اللحيين والذقن واللحيان هما العظمة التي عليها اسنان الفك السفلى وما استرسل من اللحية اذا كان له لحية مسترسلة. هذا ما تحصل به المواجهة فهذا هو الذي يجب غسله في الوضوء كما قال المصنف ثم يغسل وجهه ثلاثا قال ويديه الى المرفقين ثلاثا اي يطلب منه في وضوءه ان يغسل يديه من رؤوس اصابعه الى مرفقيه والمرفق هو المفصل ما بين العضد والساعد يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا. والمرفق داخل في الغسل فقد جاء في حديث في اسناده مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ادار الماء على مرفقيه وقد جاء في ما رواه مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى اشرع في العضد وغسل رجليه حتى اشرع في الساق. واذا اشرع في العضد فقد دخل مرفق بل ذاك مرة واحدة كما سيأتي. انما ابتدأ ببيان من من اين يبدأ في المسح الى اي شيء ينتهي؟ ويمسح رأسه من مقدم رأسه اي من بداية منابت الشعر او من اوائل موضع منابت الشعر عادة الى قفاه الى اخر منابت الشعر في رأسه. وهو وقف ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. اي ثم يعيد يديه مسح ان الى المكان الذي بدأ منه. والمسح هو امرار اليد على الشيء. او امرار شيء بشيء عموما وفي المسح وفي المسح هنا اي في مسح الرأس هو مسح هو امرار اليد على الرأس من من من مقدم رأس الى القفا. وقوله رحمه الله مرة واحدة اي ان ذلك يشرع مرة واحدة فلا تكرار في المسح. وهذه قاعدة في كل الممسوحات كل ما شرع مسحه فلا تكار فيه. واما من حيث السنة فقد جاء في حديث علي رضي الله عنه بوصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه يمسح رأسه مرة واحدة. والرد هذا رد اليدين الى مقدم الرأس من القفا لا يعد مرة ثانية انما هو متمم للمرة الاولى لان الشعر له اقبال وادبار له ما يواجه به وله ما يكون خلف المواجهة. فيكون المسح لاجل ان يمسح ما اقبل من الشعر وما ادبر. قوله رحمه الله ثم يدخل سباحتيه في في صماخي اذنيه سباحتيه اي الاصبع السباحة التي يسبح بها وتسمى السبابة وعدل المؤلف عن السبابة الى السباحة لانها اولى في الوصف. فسميت سبابة لانها تستعمل في عادة واما وجه تسميته سباحة لانه يسبح بها ويذكر بها الله عز وجل في عد التسبيح. وقوله في صماخي اذنيه الصماخ هو الثقب. ثقب الاذن فهو الخرق المفظي من الاذن الى الرأس. فيدخل اصبعه في ويمسح بابهاميه وهي الاصبع الكبرى ظاهرهما اي ظاهر اذنيه ولا يجب كما افاد كلام المؤلف لا يجب مسح ما استتر بالغضاريف انما يكفي مسح ظاهر اذنيه و لا يستحب اخذ ماء جديد للاذنين بل ماء الاذنين بقية ماء مسح الرأس الا ان لا يبقى في يديه شيء لا يبقى في يديه في اصبعيه بلل فعند ذلك يأخذ ماء جديدا اذن عليه. وقوله رحمه الله ثم يدخل سباحتيه في اذنيه. هذا الترتيب على وجه الاستحباب وبدأ بالاذنين قبل مسح الرأس كان ذلك مجزئا. لكن في الترتيب الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يبدأ بمسح رأسه ثم يدخل سباحتيه في صماخي اذنيه ثم يغسل رجليه من الكعبين ثلاث مع الكعبين ثلاثا هذا اخر ما يتعلق اعمال الوضوء وهو غسل رجليه مع الكعبين اي ويدخل فيهما الكعبان. ثلاثا ثلاثا اي لليمنى وثلاثا لليسرى. بعد ان فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر هذه الصفة قال هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء وصف هذا الوضوء في حديث عثمان رضي الله عنه وهو من اوسع الاحاديث وصفا لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في احاديث او في احاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ في كيفية وضوئه وكيفية طهارته. حديث عثمان رضي الله عنه هو اكمل الاحاديث وكان قد دعا بوضوء رضي الله عنه فغسل كفيه ثلاثا ثلاث مرات ثم مضمضة واستنشق واستنثر ثم غسل وجه يديه ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال اي النبي صلى الله عليه وسلم من توظأ نحو وظوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له غفر له الله ما تقدم من ذنبه. وهذا يبين عظيم فضل الوضوء وصلاة بهذه الصفة وصلاة ركعتين بخشوع وحضور. قال رحمه الله والفرظ من ذلك بعد ان ذكر المصنف رحمه الله وصفة الوضوء اجمالا عاد الى بيان المفروظات فقال والفرظ من ذلك ان يغسل مرة واحدة يعني يغسل ما تقدم من الاعضاء مرة واحدة. وذلك لما جاء في الصحيح من حديث عبدالله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة. وكذلك يدل على ذلك الاية الكريمة التي امر الله تعالى فيها بالوظوء فانه لم يذكر عددا بل قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ثم ذكر رحمه الله الثاني بقوله وان يرتبها على ما ذكره الله تعالى اي ان رتب غسل تلك الاعضاء على نحو ما امر الله تعالى في اية الطهارة في سورة المائدة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فالله تعالى ذكرها مرتبة. ودليل ان هذا الترتيب مقصود وان مراعاته واجبة ان الله ادخل بين هذه المغسولات ممسوحا فالوضوء مركب او مكون من غسل ومسح. فلو لم يكن الترتيب مطلوبا لما قال المسح بين الغسل. هكذا استدل جمهور العلماء رحمهم الله على وجوب الترتيب وان الترتيب فرض بين اعضاء الطهارة. ويدل لذلك ايضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به. فانه وان كان والدا في الحج فانه يعم كل قدمه الله تعالى والامر الثالث ان جميع الواصفين لوضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروه مرتبا فهذه الادلة الثلاثة كلها دالة على ما ذكره المصنف ما ذكره المصنف رحمه الله من وجوب مراعاته ترتيب في اعضاء الطهارة. الثالث مما ذكره المؤلف مما يجب مراعاته قوله والا يفصل بينها بفاصل طويل. الا يفصل بينها اي الا يفصل بين اعضاء الطهارة بفاصل طويل عرفا. الا يفصل بينها يا اعضاء الطهارة بفاصل طويل عرفا. وهذا يشير الى اشتراط الموالاة وانه يجب الموالاة بين هذه الاعضاء وضابط الموالاة الا يكون الفاصل طويلا ووجه ذلك ما دليل وجوب الموالاة؟ والا يفصل بينها بفاصل طويل؟ وجه ذلك ان الله تعالى ذكر وضوءك مقترنا بعض اعضاءه ببعض بالواو الدالة على اجتماع هذه الاعمال. في وقت واحد. فاذا فرقها في وقتين لم تكن عبادة واحدة كما لو فرق الصلاة هذا دليل من قال بوجوب الموالاة. اذا من قال بوجوب الموالاة استدل بالاية. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وجد دلالة؟ قالوا ان الله تعالى ذكر الوضوء مقترنا. اعضاؤه بعضها ببعض وقرن بينها بالواو وهي مطلوبة في وقت واحد. فمن فرقها لم يأتي بما امر الله تعالى به. واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوالي بين اعضاء وضوءه وهذا في الحقيقة اظهر في الاستدلال من الدليل الاول فان النبي صلى الله عليه وسلم بين بفعل ايه؟ الذي استمر عليه وداوم عليه انه لم يفصل ويفرق بين هذه الاعضاء. فلا يجوز التفريق بينها بحيث ينبني بعضها بحيث ينفصل بعضها عن بعض. بل لابد ان يربط بينها بحيث تكون مرتبطة يبنى بعضها على بعض. قال رحمه الله بعد هذا وكذا كل ما اشترطت له الموالاة اي لا يجوز الفصل بين كل ما كانت الموالاة شرطا له ومطلوبة فيه وهذا ذكر لقاعدة عامة بعد حكم خاص. ثم بعد هذا قال المصنف رحمه الله فصل اذا هذه المقدمة في باب صفة الوضوء تضمنت ذكرى صفة الوضوء التام الكامل والثاني فروض والوضوء