بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد كله اوله واخره ظاهره وباطنه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين لا اله الا هو الرحمن الرحيم واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الله جل في علاه فرض الصيام على عباده وهو مفروظ على الامم السابقة كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكانت العرب تعرف معنى الصيام ومعناه ما تعرف معنى الصيام ومدلوله ولذلك لم يكن في ايات الصيام بيان لما يمسك عنه في اول فرضه لانه كان معروفا لا يحتاج الى بيان فالعرب كانت تعرف الصيام وفي الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه وكان يوما تكسى فيه الكعبة لما فرظ الله تعالى الصيام كان الصيام المشروع على نحو ما تقدم بشريعة في الشرائع السابقة وهو الامساك عن المفطرات جاء بيان المفطرات في القرآن الكريم ببيان اصولها وكذا في سنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه فالمفطرات في سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كانت بينة في قوله الذي جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول الله تعالى الصوم لي وانا اجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي وهذا بيان ان الصيام امتناع عن الطعام امتناع عن الشراب امتناع عن الشهوة وهو الذي نص الله تعالى عليه في القرآن في قوله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام اي الامساك عن هذه المذكورات ثم اتموا الصيام الى الليل فالمفطرات جاء بيانها في القرآن والسنة اصولها الاكل والشرب والجماع والشهوة اسم للجماع ولما يكون في معناه وان كان لا يبلغ مبلغ الجماع في حصول الشهوة وهو انزال المني بشهوة فان انزال المني بشهوة ملحق بالجماع في التفطير في قول جماهير العلماء فجمهور علماء الامة من اصحاب المذاهب الاربعة وغيرهم ومن التابعين ومن بعدهم على ان على ان الانزال انزال المني بشهوة يفطر الصائم على ان انزال المني بشهوة اذا كان باختياره يفطر الصائم اليوم ان شاء الله تعالى سنقرأ حول هذا المفطر وهو ما يتعلق بالشهوة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ونبين ما يتصل بذلك من الاحكام فنسأل الله الاعانة والسداد والصواب في القول والعمل نعم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه املككم لاربه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وزاد في رواية في رمضان هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يتعلق بهذا المفطر وهو الشهوة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل الشهوة اسم لكل ما تميل اليه النفوس وتشتهيه سواء كان ذلك مما يتعلق بشهوة الفرج او بغيره من المشتهيات او بغيره من المشتهيات. لكن المقصود بالشهوة هنا شهوة الفرج لانه الذي ذكره الله تعالى في قوله احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لا لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل فالشهوة المذكورة في هذا الحديث هي شهوة الفرج وشهوة الفرج مراتب ليست على مرتبة واحدة اعلى ذلك ما يكون من الجماع فانه الغاية والمنتهى فيما يتعلق بشهوة الفرج وهو مما يفطر به الصائم بالاتفاق لا خلاف بين العلماء بان من جامع في نهار رمضان او في يوم من ايام صيامه فانه يفسد صومه سواء كان الجماع قد حصل معه انزال او لم يحصل معه انزال والدليل لذلك قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم وقيد ذلك بالليل ودل ذلك بمفهومه في هذا الجزء من الاية انه ممنوع في النهار ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وهذا زمن الليل ثم قال ثم اتموا الصيام الى الليل وهو وقت الامساك عن هذه المفطرات فالجماع مفطر بالاتفاق لا خلاف بين العلماء فيه اما الثاني مما يتعلق بشهوة الجماع فهو انزال المني بشهوة اختيارا سواء كان ذلك باستمناء او كان ذلك باي نوع من انواع استفراغ الشهوة الاختياري الذي يفعله الانسان لاستفراغ شهوته فهذا ايضا ملحق الجماع في كونه مفطرا وهذا في قول جماهير العلماء وهو مذهب الائمة الاربعة ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. وهذا الذي استفرغ شهوته بالاستمناء او بغيره لم يدع شهوته بل اتى شهوته على نحو يحصل له بها نوع من قضاء الوتر وحصول الغرض اما النوع الثالث مما يتعلق بالشهوة فهو خروج المني بالاحتلام اي حال النوم هذا ليس مفطرا بالاتفاق فان خروج المني حال النوم من غير اختيار من الانسان ولا فعل لا يؤثر على صومه بل صيامه بالاتفاق صحيح لان ذلك ليس في طوقه ولا في اختياره ولا في يده والله جل وعلا انما يحاسب الناس على ما كان من فعلهم الاختياري واما ما كان من غير اختيار فانه لا مؤاخذة عليهم فيه اما النوع الرابع من مما يتعلق بالشهوة فهو ثوران الشهوة على نحو لا يحصل به ام لا يحصل به امناء لا ينزل به المني لكن يخرج به مذي والمذي هو سائل لزج شفاف يخرج عند ثوران الشهوة واما المني فانه يخرج عند اكتمال الشهوة دافقا وهذا يبين الفرق بين المني والمذي في صفة الخروج واما في صفة في ذات الخارج فان المني معروف انه ماء دافق ابيض يخرج عند اكتمال الشهوة. واما المذي فهو ماء شفاف لزج لا يخرج دافقا وخروجه عند وجود الشهوة وليس عند اكتمالها وانقظائها خروج المذي للعلماء فيه قولان من حيث اثره على الصيام فذهب طائفة من اهل العلم الى ان خروج المذي يفسد الصوم وهذا اذا كان خروجا اختياريا بفعل الانسان اما اذا كان من غير اختيار فانه لا يفسد صومه فانه لا يفسد صومه القول الثاني ان خروج المذي لا يترتب عليه شيء مما يتعلق بافساد الصوم وهذا هو الصحيح من قول العلماء ان خروج المذي ليس مفطرا لانه لا ليس في حكم الجماع ولا في معناه من جهة قضاء الوتر ولو كان المذي مفطرا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبه اليه اذ الحاجة داعية الى بيان ذلك وايظاحه فلما لم يذكره صلى الله عليه وعلى اله وسلم دل ذلك على ان خروج المذي حال الصيام لا يؤثر في صحة الصوم هذا ما يتعلق ب الشهوة واثرها على الصيام الجماع مفطر بالاتفاق الاحتلام غير مفطر بالاتفاق خروج المني ب استمناء ونحوه مفطر في قول جماهير العلماء وعامة اهل العلم خروج المذي اه سبب الاثارة للعلماء فيه قولان والراجح انه لا يفطر الراجح انه لا يفطر هذا ما يتعلق باحكام الخارج بسبب الشهوة اما ما يتعلق بالحديث الذي بين ايدينا فهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم يقبل اهله ولم تذكر عائشة رضي الله تعالى عنها من يقبل ولكن السياق واضح ابين في ان المقصود تقبيل الزوجات لقولها رضي الله تعالى عنها ويباشر وهو صائم ثم قالت ولكنه املككم لاربه ولكنه املككم لاربه وهذا يدل على ان هذا التقبيل يقترن به قد يقترن به شيء من الرغبة والشهوة وهذا لا يكون الا في تقبيل الزوجة اما معنى قوله صلى الله عليه وسلم معنى قولها رضي الله تعالى عنها في حكايته عن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل فالتقبيل معروف هو وضع الشفة على الشيء ومنه تقبيل الحجر الاسود بوضع الشفة عليه والعلماء يقولون لا يلزم من التقبيل اصدار صوت فالتقبيل وضع الشفه ولو لم يصاحبها صوت والصوت حادث في فعل الناس والا فتقبيل العرب ليس فيه صوت ولذلك يقولون في معنى التقبيل انه وضع الشفة على الشيء. فتقبيل الحجر الاسود ما يحتاج من عضو كما يفعل كثير من الناس انما هو وضع الشفة على الشيء يكون تقبيلا ولو لم يصدر صوت هكذا قال اهل العلم لسان العرب اي فيما يتعلق آآ معاجم اللغة ونحوها. وقوله وهو صائم اي حال كونه صائما والتقبيل المذكور هنا هو تقبيل يحتمل ان يقترن به شهوة. اما اذا كان تقبيلا لا شهوة معه بالكل كتقبيل الولد لولده او الوالد آآ الولد لوالده او الوالد لولده او تقبيل الصديق او تقبيل حتى الزوجة عندما يكون اكراما او رحمة او نحو ذلك مما لا شبهة فيه للشهوة فانه غير داخل فيما نحن فيه. انما الحديث عن التقبيل اذا كان مظنة شهوة التقبيل فيما اذا كان مظنة شهوة وهذا لا يكون الا في تقبيل الزوجة قوله وهو صائم اي حال كونه صائما. وقوله وهو صائم اي ممسك متعبد بالامساك ويشمل ذلك حال كونه صائما في رمضان او في غيره يعني صائم فرض او صائم نفل لكن في رواية مسلم زيادة تدل على ان ذلك في صيام رمضان حيث قال كان حيث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمظان وهو صائم يقبل في رمظان وهو صائم او يقبل وهو صائم في رمظان فاخبر اخبرت عائشة عن تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم حال الصوم وهو صائم في رمظان و ذكر رمظان على وجه الخصوص العلة فيه او السبب ان رمظان ينبغي فيه من الاحتياط فيما يتعلق الشهوة ما ليس في سائر الصيام. وذلك ان الشهوة في رمضان توجب فساد الصوم والكفارة اذا كان بالجماع توجب فساد الصوم والكفارة فيما اذا كان جماعا اه فيما يتعلق بكر رمظان هو بيان ان التقبيل اذا كان في رمظان فانه في غيره اسهل واهون والسبب في ذلك ان الوقاع في رمضان يترتب عليه ما لا يترتب في غيره. فاذا وقع الجماع وسيأتينا حديث آآ آآ ما يتعلق بالوقاع في رمضان بالتفصيل لكن هذا تنبيه لماذا؟ نصت على رمظان في قولها في رمظان لتنبه الى انه اذا كان هذا يقع في فانه في غيره اسهل وايسر هذا المقصود بذكرها رضي الله تعالى عنها في رمظان اما قولها ويباشر وهو صائم المباشرة في الاصل هي الصاق البشرة بالبشرة الصاق البشرة بالبشرة. هذا معنى المباشرة في الاصل ولكن المقصود به هنا المباشرة التي يصاحبها استمتاع. اما الصاق البشرة بالبشرة على نحو لا استمتاع فيه فانه لا يحتاج الى آآ ذكر لذلك نبهت الى ان المقصود بالمباشرة ما هو اكثر من الصاق البشرة بالبشرة على وجه معتاد فقالت ولكنه املككم لاربه. ولكنه املككم لاربه فالمباشرة هي الصاق البشرة بالبشرة سواء بان يضع يده او يلصق شيئا من جسده في جسد زوجته كل ذلك يسمى مباشرة والعلماء رحمهم الله يقسمون المباشرة الى قسمين مباشرة فاحشة ومباشرة خفيفة المباشرة الفاحشة هي التي يكون فيها الانسان متجردا من ثياب ويحصل الالتصاق الذي يلتقي به الفرج بالفرج هذه هي المباشرة الشديدة. واما الفاحشة واما المباشرة العادية فهو من ظم او تقبيل او نحو ذلك مما يكون اين الازواج يقول تقول رضي الله تعالى عنها ويباشر وهو صائم ثم نبهت الى معنى ينبغي ان يلاحظ في ما اذا حصل تقبيل والمباشرة من الصائم في رمضان او في غيره قالت ولكنه املككم لعربه املككم يعني احفظكم لاربه ولاربه وجهان عند العلماء وكلاهما يحمل معنى صحيحا والمعنى في النهاية متفق لاربه اي لعظوه ولارى به اي لحاجته يعني لشهوته. والمقصود انه كان صلى الله عليه وسلم يأمن من ان يقع مفسد لصومه. هذا المقصود بقولها ولكنه كان املككم لارى به او لاربه. يعني ايش المقصود بهذا؟ انه لا يخاف من من التقبيل ومن المباشرة ان يقع به مفسد لصومه مفسد لصومه وهذا تنبيه الى ان المباشرة التي جاءت ذكرها ليست مباشرة مطلقة في كل حال انما في حال كون الانسان يملك نفسه عن ان يقع منه مفسد لصومه عن ان يقع منه مفسد لصومه. هذا ما يتصل بما تضمنه الحديث من معنى. اما المسائل التي يدل عليها الحديث فهي عدة مسائل المسألة الاولى حكم القبلة للصائم وهذه للعلماء فيها ثلاثة اقوال بناء على ما اخذوه من هذا الحديث اما القول الاول فاستدل بهذا الحديث جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة استدلوا بهذا الحديث على ما ذهبوا اليه من ان القبلة تكره للصائم اذا كان يخشى من فساد صومه تكره للصائم وقبل هذا نحتاج الى ان نذكر مسألة وهي ان العلماء متفقون لا خلاف بينهم انه لا يجوز للصائم التقبيل اذا كان يخشى فساد صومه اذا كان يفضي تقبيله الى فساد صومه بالانزال فالاجماع منعقد على انه لا لا يجوز التقبيل ولا المباشرة هذا محل اتفاق حكى الاجماع على ذلك ابن عبدالبر وغيره من اهل العلم انه اذا كان من الناس من لا قدرة له على ساقي نفسه اذا قبل وقع منه كل شيء او اذا باشر وقع منه كل شيء في الناس يتفاوتون فيها ولذلك عائشة اشارت الى هذا المعنى فقالت ولكنه كان املككم لاربه او لعربه فدل على ذلك على انه صلى الله عليه وسلم لا يخشى الوقوع لا يخشى الوقوع في المفسد. اما اذا كان الانسان يغلب على ظنه او يتيقن انه ان قبل سيفسد صومه ففي هذه الحال لا يجوز له التقبيل في الصيام الواجب اذا خلاف العلماء هو خارج هذه المسألة. خلاف العلماء فيما اذا قبل الانسان وهو لا يتيقن ولا يغلب على ظن ان صومه صومه سيفسد. لكنه احتمال يخشع يخشى الفساد هذا للعلماء في اقوال القول الاول انه يكره التقبيل وهو مذهب الجمهور والدليل على هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها ولكنه املككم لاربه. فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان قد ميزه الله تعالى ب امساك نفسه عن ان يقع في مفسد لصومه من كان يخشى تحرك شهوته قد يحصل معه نوع من الافساد لصومه فانه يكره له التقبيل يكره له تقبيل زوجته وكذا يكره له مباشرتها اما اذا كان لا يخشى ذلك فانه يجوز التقبيل وتجوز المباشرة وقال بعض اهل العلم الاولى ترك التقبيل الاولى ترك التقبيل والصواب انه اذا كان يأمن على نفسه من فساد صومه فانه يجوز له التقبيل والمباشرة هذا ما دل عليه الحديث والانسان بصير على نفسه لكن ينبغي ان يكون حذرا من ان يتمادى به الامر الى ان يقع في مفسد لصومه هذا ما يتعلق بالمسألة الاولى وهي مسألة او القول الاول فيما يتعلق بحكم التقبيل اذا ما حكم التقبيل عند من يخشى ان يقع منه مفسد لصومه يخشى ما ما هو متيقن لكن قد يحصل معه قد تتحرك شهوته ويفسد ويقع فيما يفسد صومه هذا يكره التقبيل فان كان يتيقن انه سيفسد صومه او يغلب على ظنه او يغلب على ظنه انه سيفسد صومه فان ذلك محرم طيب القول الثاني في التقبيل اذا كان في حال يأمل الانسان من فساد الصوم من من فساد صومه لكنه يخشى قد قد تتحرك شهوته القول الثاني ما ذهب اليه الامام مالك من كراهية التقبيل مطلقا مذهب الامام مالك يكره تقبيل الصائم مطلقا سواء كان يخشى او لا يخشى تتحرك شهوته او لا تتحرك شهوته هذا مذهب الامام مالك رحمه الله عندنا الان كم قول قول بالكراهة وقول بايش شسمه بالمنع مطلقا لان قول جمهور التفريق بين من تتحرك شهوته ومن لا تتحرك شهوته. مذهب مالك الكراهة مطلقا اما مذهب الظاهرية فانهم يقولون يستحب ان يقبل الرجل امرأته يستحب لان النبي كان يقبل اهله لنا فيه اسوة حسنة لكن ايضا يشترطون ان لا الا يكون ذلك موقعا له في ما يفسد صومه من جماع هذه اقوال اهل العلم فيما يتعلق بحكم القبلة وهذه المسألة الاولى والذي ينبغي للانسان والانسان على نفسه بصيرة ان يبعد نفسه عما اقصد صوما. اما المسألة الثانية فهي المباشرة للصائم حكم المباشرة للصائم ما جرى من خلاف العلماء فيما يتعلق بالقبلة يستحضر في المباشرة يتفق اهل العلم على انه اذا باشر الرجل امرأته ويعلم من نفسه انه سيفسد صومه اتفاق منعقد انه لا يجوز لا تجوز المباشرة لا تجوز المباشرة اما اذا كان قد تتحرك شهوته لكن ليس آآ قد تتحرك شهوته وقد لا تتحرك يعني مظنة تحرك الشهوة من دونها قائمة فهذا اختلف العلماء فيه فيما يتعلق بالمباشرة على نحو ما تقدم والذي آآ عليه الجمهور ان المباشرة كالقبلة ينبغي تركها اذا كان يخشى ان تفسد اذا كان يخشى ان تتحرك شهوته ويقع فيما يفسد صومه آآ فيما يتعلق بالمباشرة ما ما حد المباشرة التي تكره الحنفية في رواية عن ابي حنيفة اختار محمد بن الحسن ان المكروه هو المباشرة الفاحشة. اما المباشرة الخفيفة فانها لا تكره والجمهور لم يفرقوا بين فاحشة وخفيفة اي بين مباشرة شديدة ومباشرة خفيفة فالجميع عندهم على نحو واحد في الحكم هذه المسألة الثانية اما المسألة الثالثة الحديث افادنا شرط الرخصة في القبلة. في الحديث دليل لما لا خلاف فيه بين اهل العلم انه يشترط في الرخصة للصائم في تقبيل زوجته السلامة مما يتولد منها وان من يعلم انه يتولد عليها اي على التقبيل او المباشرة ما يفسد ما يفسد صومه يجب عليه اجتنابها واذا وقعت وهو وهو في هذه الحال يفسد صومه وهو اثم ووجه هذا قولها رضي الله تعالى عنها في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان يقبل لكنه كان يأمن من ان يفضي ذلك الى فساد صومه حيث قالت ولكنه املككم لاربه صلى الله عليه وعلى اله وسلم المسألة الرابعة من المسائل المتصلة بالحديث اذا قبل او باشر فامنى فما الحكم؟ يعني قبل وهو امن او ما عنده يقين انه سيقع منه مفسد. لكن نقبل فخرج منه المني بسبب التقبيل. ما اثر ذلك على صومه جمهور العلماء عفوا لا خلاف بين العلماء اجمعوا العلماء لا خلاف بين اهل العلم ان من قبل وهو صائم او باشر وهو صائم فانزل فسد صومه لا خلاف بين اهل العلم انه يفسد الصوم لانه فعل اختياري ترتب عليه افساد الصوم ووجهه قول عائشة رضي الله تعالى عنها ولكنه كان املككم القربة او لعربه صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه المسائل المترتبة او المسائل المستفادة من الحديث فيما يتعلق هذا المفطر