او يصرف ما له في شيء لا منفعة فيه لا في الدين ولا في الدنيا واما المسرف فهو الذي يصرف ما له في امر يجوز صرف المال فيه لكن بمقدار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلا نزال في الكليات المتعلقة بكتاب الاطعمة وما يتعلق بها من الذكاة والضيافة وعندنا في هذا الدرس عشر كليات باذن الله عز وجل الكلية الاولى كل من نزل عليه ضيف مجتاز كل من نزل عليه ضيف مجتاز وجب عليه ضيافته بالقدرة والمقدور كل من نزل عليه ضيف مجتاز وجب عليه ضيافته بالقدرة والمقدور اعيدها مرة ثالثة كل من نزل عليه ضيف مجتاز وجب عليه ضيافته بالقدرة والمقدور اقول وبالله التوفيق وهذه من كليات الضيافة وهي كلية تبين لنا حكم الضيافة وقد كانت الضيافة في شرع من قبلنا لانها من مكارم الاخلاق وجميل المروءات وهي من الادلة على كرم النفوس كما قال الله عز وجل عن ابراهيم لما نزل عليه الملائكة اضيافا قال فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين ولما جاء قوم لوط يراودونه عن ضيوفه يريدون يريدون السوء بهم قال فاتقوا الله ولا تخزوني بضيفي وقال الله عز وجل ونبئهم عن ضيف ابراهيم وقال الله عز وجل وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي اكرمي مثواه وقال الله عز وجل عن يوسف ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين اي المضيفين وكذلك جعل الله عز وجل عدم ضيافة اهل القرية لموسى والخضر من السبة عليهم كما قال الله عز وجل فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقظ فاقامه الاية بتمامها وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي اي للضيافة الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اله ولكن اذا دعيتم فادخلوا الاية بتمامها وقد جاءت السنة مؤكدة هذا الخلق الكريم ففي الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ووجه الدلالة على وجوب الضيافة ان ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الايمان على الضيافة ومن المعلوم المتقرر في القواعد عند اهل السنة والجماعة ان كل امر علق الايمان على وجوده فلوجوبه ان كل امر علق الايمان على وجوده فلوجوبه فلما علق النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بالله واليوم الاخر على اكرام الضيف دل ذلك على ان اكرام الضيف من جملة الواجبات الشرعية والمقصود بهذا التعليق ليس تعليق اصل الايمان وانما تعليق كمال الايمان الواجب اي ان من لا يكرم اضيافه مع وجود شروط الوجوب فانه لم يحقق الايمان الواجب الذي تحصل به النجاة يوم القيامة وفي الصحيح من حديث ابي شريح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته قيل وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة ايام وما كان بعد ذلك فهو صدقة فهو صدقة عليه وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وان لزورك اي لاطيافك عليك حقا والحديث متفق عليه وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمان وان لضيفك عليك حقا. اي حق واجب فهذه الادلة نأخذ منها حكم الضيافة وهي ان الضيافة من جملة الواجبات الشرعية اذا توفر اذا توفرت شروط وجوبها وانتفت موانعه فان قيل لك ما حكمها فقل هي واجبة في الاصح مع ان اهل العلم يختلفون في ذلك الا ان ظاهر هذه النصوص يدل على انها من جملة الواجبات فان قلت وما زمانها يعني ما زمان الوجوب فيها اقول الواجب فيها يوم وليلة ثم تنقلب من كونها واجبة الى كونها سنة لثلاثة ايام وما زاد فهو صدقة لان لما في حديث ابي شريح الذي ذكرته لكم انفا قيل يا رسول الله وما جائزته؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة ايام وما كان بعد ذلك فهو صدقة عليه فان قلت وما شروط وما شرط وجوبها اقول ان يكون الضيف مجتازا يعني بمعنى الا يكون من سكان البلد الذي انت فيه ونعني بالضيف المجتاز اي الذي ليس من اهل البلد اصالة وانما جاءك من بلاد اخرى فالضيف الذي يكون معك في البلد انما ضيافته تكون من باب تكميل المروءات وليست من الواجبات الشرعية واما الضيف المجتاز الذي ليس له مقر يسكن فيه في هذه البلد ولا مكان ينزل فيه لا جرم ان هذا هو الضيف الذي دلت الادلة على وجوب ضيافته ومتى فمتى ما نزل ضيف على اهل البلد طالت ضيافته من جملة الواجبات الكفائية على اهل هذا البلد فان اجتمعوا على الا يضيفوه فانه يجوز له ان يأخذ من ماليتهم بغير رضاهم بقدر قراه اي بقدر ضيافته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزل بقوم فليقروه اي فليضيفوه فان لم يقروه فله ان يعقبهم ان يأخذ من اموالهم بقدر قراء اي بلا وكسة ولا شطط فيأخذ حقه الذي فرضه له الشارع ولان المتقرر في القواعد ان كل ممتنع من اداء الحق فلصاحب الحق ان يأخذ بمقدار حقه ولو لم يأذن ذلك الرجل الممتنع او ذلك الممتنع وهنا مسألة يبحثها الفقهاء كثيرا في كتبهم وهي هل من شرط وجوب الضيافة ان يكون الضيف في قرية ام ان الضيافة تجب للمجتاز ولو نزل في المدن الكبيرة فان قلت ولماذا هذا السؤال اقول لانه في القرى في الاعم الاغلب ليس هناك مكان يستطيع الضيف ان يستعيض بها فيما لو امتنع اهل القرية من ضيافته واما المدن فان فيها الفنادق والمطاعم والبوفيهات والاماكن التي يستطيع ان يأكل فيها فلوجود هذا الفرقان بين المدن والقرى فرض الفقهاء هذه المسألة ولا والقول الصحيح فيها ان الضيف متى ما كان مجتازا وجبت ضيافته بغض النظر عن المكان الذي مر به امدينة كان كانت او قرية هذا هو القول الصحيح ان شاء الله تعالى. فليس من شرط وجوب الضيافة ان يكون الضيف قد نزل في قرية بل حتى لو نزل الضيف في شيء من المدن فان الواجب ضيافته لان الادلة التي ذكرتها لكم انفا وردت مطلقة والمتقرر في القواعد ان المطلق يجب بقاؤه على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل والله اعلم. الكلية الثانية كل متعلقات الضيافة عرفية ما لم تخالف شرعا كل متعلقات الضيافة عرفية ما لم تخالف شرعا كل متعلقات الضيافة عرفية ما لم تخالف شرعه وذلك لان المتقرر في القواعد ان متعلق العرفي عرفي ومتعلق التعبد تعبدي وذلك لان المتعلق تابع لاصله. والمتقرر في القواعد ان الفرع يتبع حكم اصله لان المتقرر في القواعد ان التابع تابع فبما ان هذه المتعلقات تتعلق بالضيافة وهي امر عرفي فتكون عرفية ولا جرم ان هذا القول هو الانسب للناس حتى لا نلزم الناس باحكام صفة مع اختلاف اعرافهم وامكنتهم وازمنة ضيافتهم وانما يترك كل قوم يضيفون اضيافهم بما جرت به عاداتهم وسلومهم واعرافهم وتقاليدهم وذلك لان المتقرر ان العادة ان العادة محكمة وبناء على ذلك فصنف ما يقدم للضيف مرده الى العرف ومكان تقديمه للضيف مرده العرف وطريقة تقديمه للضيف مرده العرف ووقت تقديمه للضيف مرده العرف وما يقدم قبله قبل الطعام او ما يقدم بعده ايضا مرده العرف ومقدار ما يقدم ايضا مرده العرف والعبارات التي تكون مصاحبة لتقديمه او بعد الفراغ منه مردها العرف ونحو ذلك فجميع متعلقات الضيافة لا يطلب فيها صفة معينة وانما قانونها الذي لا ينخرم هي اعتماد الاعراف وكل قوم يضيفون اضيافهم بما جرت به عاداتهم وسلومهم واعرافهم الا ان هذه الكلية فيها قيد وهي قوله ما لم تخالف شرعا بمعنى انه متى ما كانت عادة هؤلاء القوم في ضيافة اضيافهم تتضمن امرا محرما فانه لا يجوز اقراره لان المتقرر ان ان الاصل في الاعراف الحل والاباحة الا اذا خالفت الدليل كأن يقدم للضيف شيء من المحرمات من باب اكرامه فهذا شيء فهذا لا يجوز او ان يجتمع مع النساء كما في بعض العادات في بعض العادات والتقاليد او بعض البلاد ايضا هذا امر محرم لا يجوز وكأن يستقبل بالات الموسيقى او بما هو ممنوع نظاما فكل ذلك مما لا يجوز اقراره حتى وان جرى به عرف فاننا وان اعتمدنا العرف في متعلق الضيافة الا اننا نقيده بالا يخالف دليل شرع والله اعلم الكلية الثالثة كل ما يعين الا تكميل الضيافة فمأذون فيه شرعا وعرفا كل ما يعين على تكميل امر الضيافة فمأذون فيه عرفا شرعا وعرفا كل ما يعين على تكميل امر الضيافة فمأذون فيه شرعا وعرفا ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان للضيف الشرب من كوز مضيفه وله استعمال كافة انية الضيافته وله الجلوس في الموضع الايسر والارفق به وله الاتكاء على وسادة موضوعة في مكان الضيافة ولا يشترط للانتفاع بشيء من متعلقات الضيافة ان يستأذن مضيفه لانه لم يضيفه الا وقد اذن اذن بكافة ما يعين على تكميل امر الضيافة تبعا فكل شيء يعين على تكبير امر الضيافة فانه جائز حتى نص الفقهاء على ان للضيف الوضوء من ماء مضيفه بل ونصوا على ان له الدخول في حمامه او دورة مياهه من غير ان يستأذن وانما الاستئذان من باب المروءات فقط وله ان ينتقل من مكان الى اخر اذا كان ايسر وارفق له وقولنا مأذون فيه وقولنا مأذون فيه شرعا لان المتقرر في القواعد ان الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به فاذا امرت الشريعة بالضيافة فهذا امر بالضيافة والامر بها امر بكافة متعلقاتها التي يتوقف كما لغى عليه وقولنا مأذون فيه عرفا لان المتقرر في القواعد ان العادة محكمة وقد جرت عادة الناس مع اضيافهم ان يمكنوهم من كل ما يوجب راحتهم في مكان في مكان الضيافة ومن الكليات ايضا كل ممتنع عن الطيبات بلا سبب معتبر فمذموم كل ممتنع عن الطيبات بلا سبب معتبر فمذموم كل ممتنع عن الطيبات بلا سبب معتبر فمذموم كالذي يرفض اطايب الطعام بلا سبب شرعي او يرفضوا اطايب الشراب اي المشروبات او يرفض الطيبة من اللباس او الطيب من المركوب ويستبدله بغيره مع كمال قدرته عليه ولا يفسر ذلك بشيء من الاسباب التي يعتبرها الشارع وانما لا يريد ان يستمتع بهذه الطيبات لمجرد الترك فقط وكالذي يترك الزواج ويتبتل وكل ذلك مما لم يأتي به الشرع بل لا يحبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك تجد ان الله عز وجل امرنا في القرآن بالاكل من الطيبات وبلبس الطيبات وان نقرنها بالحمد والشكر واخبر واخبر الله مخبرا وان ذلك من عادة الانبياء وعباده المؤمنين وقال الله عز وجل يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون وقال تعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور وقد عاب الله عز وجل على المشركين انهم حرموا على انفسهم كثيرا من الطيبات كما في سورة الانعام وغيرها وقال الله عز وجل وقالوا هذه انعام وحرف حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه الى ان قال الله عز وجل وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا واياكم ميتة وهم فيه شركاء وقال الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون وهذا من جملة رهبانية التي ذمها الله عز وجل في اتباع النصرانية قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها وحقيقة الرهبانية النصرانية ترك كثير من المباحات وترك مخالطة كثير من الطيبات فيحرمون على انفسهم انواعا كثيرة من الطعام وانواع وانواع كثيرة من المشروبات ويحرمون على انفسهم الزواج والنكاح والاستمتاع بما اخرجه الله عز وجل لهم من الطيبات والله عز وجل ذم هذه الرهبانية ولكن الامر لا بد وان يبنى على الوسطية وانما نقصد طائفة تحرم على نفسها ان تستمتع بما اخرجه الله عز وجل من هذه الزينة لمجرد الترك لانها لا تريدها غير معللة هذا الترك بشيء من التعليل الشرعي او التعليل العرفي على الاقل وقوله بغير سبب معتبر يدل على ان من ترك شيئا من الاستمتاع بهذه الطيبات بناء على سبب معتبر شرعا فلا بأس عليه الذي يتركه من باب الحمية الدوائية هو الذي يترك شيئا من الطيبات لانه يوجب عليه شيئا من الامراظ بتقرير الاطباء او غير ذلك من الاسباب فمتى ما كان ترك الامور الطيبة له سبب معتبر شرعا فلا بأس ولا حرج عليه في ذلك وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه اما والله اني لاعلمكم بالله واشدكم له خشية وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه في قصة الرهط الثلاثة الذين جاءوا الى ازواج الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فلما اخبروا بها فكأنهم تقالوها فقالوا اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا ولا انام وقال الاخر وانا اصوم الدهر ولا افطر ابدا والثالث قال وانا اترك النساء فلا اتزوج ابدا وفي بعض الروايات وانا لا اكل اللحم فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاتقاكم لله واعلمكم به ولكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء. وفي رواية واكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل ذلك على انه ليس من سنته ان يترك الانسان شيئا من من الطيبات الا اذا كان تركا له سبب معتبرون شرعا لكن على الانسان ان يقرنها بكثير حمد الله عز وجل وشكره. وان يستعملها في ما يرضيه عز وجل والا يستعمل شيئا من من الطيبات على وجه محرم على وجه على وجه محرم والله اعلم ومن الكليات ايضا عندنا كليتان وهي الكلية الخامسة والسادسة سيكون الكلام عليهما واحدا كل من صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي فمسرف كل من صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي فمسرف اعيدها مرة اخرى كل من صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي فمسرف الكلية السادسة كل من صرف الشيء فيما لا ينبغي فمبذر كل من صرف الشيء بما لا ينبغي فمبذر اعيدها مرة اخرى كل من صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي فمسرف والسادسة كل من صرف الشيء في ما لا ينبغي فمبذر وهذه وهاتان الكليتان تبينان وهاتان الكليتان يتبين بهما لك الفرقان بين التبذير والاسراف فالتبذير هو ان يصرف الانسان شيئا من ماليته فيما لا يجوز صرفه اصالة فيه كالذي يصرف ماله في شراء امر حرام دائم على ما ينبغي فيه وكلاهما محرمان اجماعا كما قال الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم وقال الله عز وجل كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين وقال الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط وهذا هو الاسراف فالاول صورة من صور البخل والثاني صورة من سور الاسراف. فقول الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك هذه صورة البخيل ولا تبسطها كل البسط هذا سورة الاسراف وقال الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وقال الله عز وجل والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وفي الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا وذكر من الثلاثة المكروهة واضاعة واضاعة المال واضاعة المال اسرافا او او تبذيرا وفي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وشراب وتصدقوا والبسوا في غير سرف ولا مخيلة. حديث حسن وفي حديث عمرو بن شعيب ايضا ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني فقير ولي يتيم عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأفل اي مستأثر من ماله بشيء لك فلا يجوز للانسان ابدا اي جانب منهج الوسطية الى الاسراف او التبذير لانهما محرمان شرعا وبناء على ذلك فلا يجوز الاسراف في اللباس ولا الاسراف في المطعوم ولا الاسراف في المشروب ولا الاسراف في الضيافة ولا الاسراف في المركوبات ولا الاسراف في النعل ولا الاسراف في ثمنية الساعة ولا ثمنية الجوال وغير ذلك من الامور المباحة التي احل الله عز وجل لك الانتفاع بها واما صرف المال في امر حرام او فيما لا فائدة فيه اصالة فانه تبذير محرم كله لا يحل منه شيء الكلية السابعة كل تلف بالضيافة على يدي الضيف كل تلف في الضيافة على يد الضيف فلا ضمان فيه الا بالتعدي والتفريط كل تلف في الضيافة على يد الضيف فلا ضمان فيه الا بالتعدي والتفريط اقول وذلك لان الضيف امين في استعمال الات الضيافة وامين على وامين في مكان ضيافته والمتقرر في القواعد ان الامين لا يضمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط فما قد ينكسر من الزجاج في يده بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه فيه وما قد يطأه بقدمه غير منتبه له فانه لا ضمان عليه فيه وما يندلق من المأكول او المشروب على فرشة الضيف المضيف او على فراش المضيف فانه لا لا ضمان على الضيف فيه الا في حالة واحدة بما لو تعدى الضيف او فرط فانه حينئذ عليه ضمانه عليه ضمان ما اتلفت يده لانه بالتعدي والتفريط تنتفي عنه صفة الامين فيكون ظامنا والا فالله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل وليس من المروءة ان يضم من المضيف ضيفه حتى مع التعدي والتفريط لكن بما اننا نبحث المسألة فقهيا لا مروءة فانه يضمن ما تلف من الات ضيافته اذا كان بتعديه وتفريطه واما ما تلف بلا تعد ولا تفريط منه فانه لا ضمان عليه فيه الكلية الثامنة كل من نزل بقوم فيكون على سنن عاداتهم الا فيما خالف الشرع كل من نزل بقوم فيكون على سنن عاداتهم الا فيما خالف الشرع فلا ينبغي للانسان اذا نزل ضيفا على طائفة او قبيلة ان يلزمهم ان يضيفوه على مقتضى عاداته هو او تقاليده ومراسيم قومه وسلوم عشيرته او قبيلته وانما عليه ان يكون تابعا لهؤلاء في عاداتهم وتقاليدهم ولا ينبغي ان يستنكر منهم شيئا جرت به عادتهم في امر ضيافتهم حتى وان لم يك معهودا حتى وان لم يك معهودا في امر ضيافته في بلاده وهذا امر لا بد ان نقر به جميعا وذلك لان الانسان اذا نزل بقوم فانه يكون تابعا لهم في الوجود والمتقرر في القواعد ان التابع في الوجود تابع في الحكم فلا ينبغي ان يظن عليهم باظهار الرضا اذا فعلوا شيئا على خلاف على خلاف عاداتهم على خلاف عاداته وتقاليده فكل من نزل باهل بلد فلا ينبغي ان يلزمهم بما بما يعهده من امر ضيافته في بلده وانما عليه ان يستسلم وان يسلم امر ضيافته الى عاداتهم وتقاليدهم وهذا واضح الكلية التاسعة كل متعلقات المروءة عرفية كل متعلقات المروءة عرفية الا ما قضى به دليل الشرع كل متعلقات المروءة عرفية الا ما قضى به دليل الشرع اقول وهذه الكلية لابد ان نبحثها في امر الضيافة مع ان المروءة ليست مقصورة على امر الضيافة فقط وانما تدخل في كثير من الابواب والاداب والاخلاق ويدل على اهمية الكلام على المروءة ان حقيقة المروءة انها الانسانية فمن فقد مروءته فقد فقد انسانيته اصالته فالمروءة هي حقيقة الانسانية اي اتصاف النفس بصفات الانسان التي يفارق بها صفات الحيوان البهيم وصفات الشيطان الرجيم ويوضح الامر اكثر ان ابين لكم ان النفس البشرية فيها ثلاث دواع او لغى ثلاث دواع داع يدعوها الى الاتصاف باخلاق الشيطان من الكبر والحسد والحقد والعلو والبغي والشر والاذى والفساد والغش فهذا الداعي فهذا داعي الشيطان. في النفس البشرية وداع يدعوها الى اخلاق الحيوان من تحكيم غريزة الشهوة في كل شيء فلا ينظر الا الى ما يشبع غريزة شهوته غير ناظم الى ادب ولا خلق ولا مراع عرضا ولا قيمة اجتماعية ولا قيمة دينية وانما هو يسيح في هذه الارض كالحيوان يشبع شهواته فهذا الداعي الحيواني في النفس البشرية وداع يدعوها الى اخلاق الملك من الاحسان والنصح والبر والعلم والطاعة اي لله عز وجل ومكارم الاخلاق ومعاليها فحقيقة المروءة هي هي بغض النوعين الاوليين وحمل النفس على الثالث فحقيقة المروءة هي بغض النوعين الاوليين اي داعي الشيطان وداعي الحيوان وحملها على الثالث بان يتخلق الانسان باخلاق الملك اي الملائكة حتى يحفظ مروءته ولا يزال اهل العلم ينصون على المروءة ويبينون ضوابطها واهميتها ويرغبون الناس فيها ولما سئل سفيان رحمه الله تعالى هل تجد اية في القرآن تدل على المروءة وتأمل قليلا ثم قال نعم قول الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وهذه وهذه مجامع اخلاق المروءة ان يأخذ الانسان بالعفو وان يأمر بالعرف اي المعروف وان يعرض عن الجاهلين والشاهد في كليتنا من هذه الاية هي قول الله عز وجل وامر بالعرف فبما ان السلف ينصون على ان هذه هي اية المروءة فقد امر الله عز وجل فيها بالعرف مما يدل على ان متعلقات المروءة عرفية انتم معي ولا جاكم النوم مما يدل على ان متعلقات المروءة عرفية وبناء على ذلك فتختلف صفات المروءة باختلاف الزمان والمكان والحال فقد يكون من متعلقات المروءة في الجيل الاول ما ليس بمتعلق للمروءة في الجيل الثاني وقد كان الجيل الاول ينصون على شيء من صفات المروءة لو طبقناه على اهل جيلنا لما بقي عندنا احد فيه مروءة فقد كان المسي حاسر الرأس في الشارع من خوارم المروءة وهذا ليس بخارم في زماننا وقد وقد كان مضاحكة الرجل لزوجته في الطريق من خواريم المروءة. وهذا في الاعم الاغلب في زماننا ليس خارما لها وقد كان اكل الانسان او شربه في الشارع من خوارم المروءة وهذا ليس بخادم في زماننا فخورم المروءة انما تعرف بمقررات العرف فكل ما عده اهل عرف زمانك الذين انت بينهم من خوارم المروءة فيعتبر من خوارمها في حقك انت لكن مع اختلاف الاعراف لا يعتبر من خوارمها وبما انها عرفية فلا ينكر حينئذ تغير متعلقات المروءة بتغير الزمان بتغير الزمان والمكان وان من التضييق على الناس في امر مروءاتهم محاسبة اهل الزمان بمروءات زمان اخر او محاسبة مروءة اهل مكان بمروءة اهل مكان اخر وانما يترك امر المروءة زمانا ومكانا على على ما يقرره العرف لان متعلقات المروءة عرفية وقولنا في الكلية الا ما قضى به دليل الشرع هذا يبين ان من صفات المروءة ما لا يختلف باختلاف الزمان ولا المكان كالصدق فانه من صفات المروءة الثابتة بدليل الشرع وترك التعرظ للاعراظ فهذا من صفات المروءة في كل زمان ومكان لان الشرع اوجب ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا وان دمائكم واموالكم واعراضكم وكذلك ايضا من خوارم المروءة في كل زمان ومكان حتى تقوم الساعة الكذب الذي لا تدعو له ضرورة ولا حاجة ملحة والخيانة والغدر والظلم اي مجانبة العدل وغير ذلك من سفساف الامور ودنيء الاخلاق فانه وان استقرت في زمان على انها من جملة اخلاق المجتمع الا انها تبقى حراما لا تجوز فبان لنا بذلك ان المروءة لها قسمان قسم يتكيف بتكيف الزمان والمكان واختلاف الاعراف وهي التي تتكلم عنها كليتنا هذه وقسم لا يتكيف مطلقا بتكيف الزمان او المكان او الاعراف. لان دليل الشرع قضى به قضاء جازما فلا فهو من صفات المروءة في كل زمان ومكان وفي كل حال فانتبهوا لذلك الكلية العاشرة كل خلق حسن فمنبعه كرم النفوس وكل خلق قبيح فمنبعه شح النفوس كل خلق حسن فمنبعه كرم النفوس وكل خلق تيئ فمنبعه تح النفوس وذلك لان الله عز وجل لما خلق النفوس جعلها على قسمين نفوس كريمة ونفوس شحيحة وقضى وقدر انه ان النفس لا تقبل الاخلاق الحسنة الا اذا كانت كريمة فمتى ما رأيت اخلاقك حسنة اعلم ان نفسك كريمة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الناس خلقا حتى اشاد الله عز وجل باخلاقه في قوله وانك لعلى خلق عظيم وذلك لان نفسه صلى الله عليه وسلم كانت من النفوس الكريمة فالنفوس الكريمة هي التي تبذل هذه الاخلاق وهي منبعها فتصور من صاحب النفس الكريمة كل خلق جميل من الصدق فانه لا يصدر الا من اصحاب النفوس الكريمة والوفاء بالوعد فانه من اعظم اوصاف اصحاب النفوس الكريمة والابتسامة الوفاء بالعهد والحلم والصبر والشجاعة والكرم والعفة والعفو كل هذا وغيره لا يستعظمه ولا يستثقله اصحاب النفوس الكريمة ابدا ولكن على النقيض من ذلك تلك النفوس الشحيحة البخيلة التي لا يبتسم اصحابها الا بعد التي واللتي فلا يفون بعهد ولا يبذلون خيرا ولا تجد منهم كلاما طيبا ولا تلقى منهم الاكل غدر وخيانة واذى فهم اصحاب الظلم وهم اصحاب تحكيم الشهوات وهم اصحاب الحقد والحسد وكل طريق يؤذي اهل الايمان فان اصحاب هذه النفوس يتفوقون فيه ولذلك جعل الله عز وجل الفلاح معلقا بالوقاية من تحي النفوس وقال الله عز وجل ومن يوقى كح نفسه فاولئك هم المفلحون وقد اكد الفلاح بالاشارة اليهم في قوله فاولئك مقرونا اسم الاشارة بالفاء مقرون بالالف واللام. التعريفية فاذا حقيقة الفلاح هي الوقاية من شح النفوس وقد مدح الله عز وجل الانصار بها فقال الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في نفوسهم في في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم بين الله عز وجل ان هذه الاخلاق الكريمة سببها ان نفوسهم كريمة وليست بشحيحة فقال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون وقد جمع الامام ابن القيم رحمه الله تعالى محاسن الاخلاق في اربع في اربعة اخلاق في الصبر والعفة والشجاعة والعدل ولا تتصور صدور هذه الاخلاق الاربعة التي هي مجامع كل خير الا من صاحب النفس الا من صاحب النفس الكريمة كما انه ايضا جمع مساوئ الاخلاق في اربعة اخلاق في الظلم والجهالة والشهوة والطغيان اي طغيان النفوس وهذه الاخلاق السيئة انما تصدر من اصحاب النفوس الشحيحة فمجامع محاسن الاخلاق كرم النفوس ومجامع مساوئ الاخلاق تح النفوس فينبغي ان تتعرف على ذلك حتى تتعامل مع كل انسان بما تقتضيه طبيعة نفسه كرما وسحا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين