﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:44.650
بسم الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله  والعالم في ذلك مفسد لصلاته. ومن اكثر القبلة اعانه نوره  وكذلك من توضأ في نجاسة واما من توضأ بماء او ريحه واعاد صلاته ابدا

2
00:00:44.800 --> 00:01:16.650
حسبكم حسبك اسيدي قال الشيخ رحمه الله وضحك في الصلاة اعادها ولم يعد الوضوء وان كان مع امام تمادى واعاد ولا شيء عليه في التبسم والنفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته

3
00:01:19.900 --> 00:01:49.650
الضحك داخل الصلاة مناف لها بلا شك لانه اذا كان الكلام الكلام العادي منافيا للصلاة لا يجوز في الصلاة لم يشرع فيها لان الصلاة قراءة للقرآن وذكر لله عز وجل من تسبيح وتحميد وتعظيم لله وثناء عليه

4
00:01:50.150 --> 00:02:07.600
فلا شك ان الضحك من باب اولى لا يجوز في الصلاة ما الكلام مع انه قد يكون لمصلحة الصلاة قد يكون لإصلاح الصلاة كما سبق فإذا لم يكن لإصلاحها فهو مبطل للصلاة

5
00:02:08.000 --> 00:02:28.300
فكيف بالضحك الذي لا يمكن ان يكون لإصلاح الصلاة اذن الكلام ولو كان في بعض الأحيان يجوز لإصلاح الصلاة فانه اذا لم يكن كذلك يبطل الصلاة فالضحك اولى بالحكم والضحك نوعان اما ان يكون قهقهة واما ان يكون تبسما

6
00:02:29.500 --> 00:02:54.350
الضحك الذي يسمى قهقهة هو الضحك بصوت الضحك بصوت يسمى قاقه والضحك بلا صوت يسمى تبسما وهو الضحك الذي يكون بالشفتين بمجرد الشفتين ذلكم تبسم فأما التبسم فلا يبطل الصلاة وهو الضحك بلا صوت بالشفتين

7
00:02:55.050 --> 00:03:16.700
والضحك بصوت وهو ما يسمى بالقهقهة فهذا يبطل الصلاة الاصل انه يبطل الصلاة لانه مناف لها فإن كان عمدا فهو مبطل لها بالاجماع وان كان جهلا فهو مبطل لها على المشكور

8
00:03:16.950 --> 00:03:35.900
لانه معلوم عندنا في المذهب انه يستوي الجهل والعمد يستوي الجهل مع العمد في مثل هذه المسائل. في باب العبادات وكذلك ان كان سهوا او غلبة على المشهور يبطل الصلاة

9
00:03:39.200 --> 00:04:02.950
والحنفية يقولون يبطل الصلاة والوضوء فيأمرونه بتجديد الوضوء ولهذا الشيخ لما قال هنا آآ او لما قال اه رحمه الله تعالى اعادها ولم يعيد الوضوء فيه اشارة الى خلاف ابي حنيفة. اعادها ولم يعيد الوضوء

10
00:04:03.650 --> 00:04:22.350
اشار الى قول ابي حنيفة. ابو حنيفة رحمه الله يقول بانه يعيد الوضوء وهو قول مرجوح ضعيف يخالفه فيه عامة الفقهاء من غير المالكية يخالفونه في قوله هذا اذا فالحاصل ان

11
00:04:23.100 --> 00:04:42.400
اه القهق الضحكة اذا كان من باب القهقهة فانه يبطل الصلاة سواء اكان عمدا او جهلا على المشهور بل ولو كان سهوا او غلبة يبطلها واما التبسم فانه لا يبطلها

12
00:04:42.600 --> 00:04:58.600
ولهذا قال الشيخ رحمه الله ولا شيء عليه في التبسم لكن هذا بالنسبة اذا فمن كان اماما او فذا يجب عليه ان يقطع الصلاة اذا حصلت منه القاه قاه يجب عليه ان

13
00:04:58.750 --> 00:05:21.400
اقطع الصلاة اما اذا كان مأموما فقد قال الشيخ هنا وان كان مع امام تمادى واعاد اذا صدرت القهقهة من المأموم خلف الإمام قالوا يتمادى مع الامام لحق الامام بحقه

14
00:05:21.600 --> 00:05:43.600
يتمادى مع الامام ولا يقطع ويلزمه اش اعادة الصلاة يلزمه ان يعيد مطلقا ما قالش اعاد في الوقت الا مطلقا فالإعادة واجبة بان صلاته بطلت عليه عندنا في المذهب. والمتابعة انما هي لحق الامام. وتلزمه الاعادة بعد ذلك

15
00:05:44.350 --> 00:06:02.000
قال الشيخ والنفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد للصلاة النفخ هو اخراج النفس من الفم لا من الانف اخراج النفس من الف هذا لا يبطل الصلاة بلا اشكال النفخ اخراج النفس من

16
00:06:03.150 --> 00:06:18.150
من الفم كما لا يخفى. كأن يقول الانسان مثلا اوف او نحو هذا بحرف او بغيره المقصود هو اخراج نفس من الفانيلي حرفين او بحرف واحد او بغير ذلك فالنفخ

17
00:06:18.550 --> 00:06:36.150
ان كان عمدا او جهلا فالمشهور انه كالكلام كما قال الشيخ هنا قال والنفخ في الصلاة كالكلام مش معناه كده الكلام؟ اي انه مبطل للصلاة واما ان حصل نسيانا او سهوا

18
00:06:36.850 --> 00:07:03.050
نسي الانسان كونه في الصلاة ظن انه انه ليس في صلاة وحصل منه النفع او سهوا فلا شيء عليه. ولا يخفى الفرق بين النسيان والسهو فذلك امر معلوم اذن ما حصل منه ذلك لا تبطل صلاته لكن عليه سجود بعد السلام. يلزمه

19
00:07:03.100 --> 00:07:26.800
ان يسجد بعد السلام لانه مثل الكلام والكلام كما علمتم اذا كان عمدا يبطل الصلاة واذا كان سهوا او نسيانا فانه يجب فيه السجود بعد السلام فكذلك اش النفخ النفخ ملتحق بالكلام

20
00:07:27.150 --> 00:07:50.200
فان قال قائل لماذا فرقا اهل المذهب بين الكلام والقهقهة ذكرنا ان القهقهة مبطلة للصلاة مطلقا ولو كان ذلك سهوا او غلبة والكلام فيه تفصيل ان كان عمدا او جهلا جهلا بالحكم بمعنى انسان معارفش ان الكلام كيبطل الصلاة ويتكلم. يبطل الصلاة

21
00:07:50.400 --> 00:08:11.200
وان كان سهوا يعني نسي الانسان انه في صلاة الفض بكلام فانه لا يبطل الصلاة. فان قال قائل ما الفرق بين الضحك المسمى بالقهقهة بصوت وبين الكلام فالجواب انهم اه فرقوا

22
00:08:11.500 --> 00:08:32.750
بينهما لما اه لان الضحكة لأن الضحك مناف للصلاة من كل وجه الضحك لا يوجد فيه تأويل مناف للصلاة من كل وجه بخلاف الكلام فالكلام قد يجوز احيانا في الصلاة كما لو كان

23
00:08:33.100 --> 00:08:53.150
لإصلاحها والانسان اصلا في صلاته يتكلم بقراءة القرآن وبالذكر والدعاء يتلفظ بالفاظ اما الضحك الذي هو القهقهة بصوت فانه مناف للصلاة من كل وجه طيب فان قال قائل ما الدليل على ان النفخ

24
00:08:53.400 --> 00:09:09.450
كان الكلام حكمه حكم الكلام بمعنى انه يبطل الصلاة ان كان عمدا او جهلا كالكلام لا سهوا او نسيانا فالجواب الدليل على هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه النفخ

25
00:09:09.550 --> 00:09:25.800
في الصلاة كلام النفخ في الصلاة كلام وقد قالوا ان هذا الكلام لابن عباس لا يمكن ان يكون اجتهادا منه لا يكون من قبل الرأي بلا شك ان هذا الكلام مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:09:26.000 --> 00:09:45.800
لان الحاق النفخ بالكلام دون غيره هذا امر توقيفي هكذا قالوا وقول الصحابي اذا لم يكن للرأي فيه مجال فهو فهو مرفوع له حكم الرفع مرفوع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم

27
00:09:45.950 --> 00:10:07.300
فهذا وجه الحاقهم النفخ بالكلام هو قول ابن عباس النفخ في الصلاة كلام واعلموا ان النفخ في الصلاة فيه روايتان في المذهب هل يبطل الصلاة ام لا يبطلها الرواية الاولى

28
00:10:08.500 --> 00:10:30.050
انه يبطلها انه مثل الكلام وهذه الرواية هي المشهورة وهي التي مشى عليها الشيخ رحمه الله النفخ في الصلاة مثل الكلام اي يبطل الصلاة وقد جاءت هذه الرواية في المختصر

29
00:10:30.100 --> 00:10:54.450
قال مالك واذا تنحنح لرجل يسمعه او نفخ في موضع سجوده فذلك كالكلام تنحنح تنحنح هو ان يصدر الانسان صوتا يشير به الى شيء يتنحنح الانسان لغيره ليقوم او ليدخل او ليخرج او نحو ذلك

30
00:10:54.500 --> 00:11:18.300
يصدر منه هذا الصوت في الصلاة لشخص ما يأمره بشيء واضح تنحن هو كلام لكن بغير اش؟ تصريح بالألفاظ كلام لان السامع يفهم المراد لكن ليس فيه الفاضل صريحة وانما هو كلام بالنحناحات

31
00:11:18.750 --> 00:11:39.800
فيفهم المخاطب المراد او نفخ في موضع سجوده. فذلك كالكلام. هذه الرواية الاولى وهي المشهورة الرواية الثانية رواية علي ابن زياد عن ما لك في المجموعة لابن عبدوس. قال مالك اكره النفخ في الصلاة

32
00:11:40.050 --> 00:12:05.050
ولا اراه يقطع الصلاة كما يقطعها الكلام. هاد الرواية فرق فيها مالك بين النفخ والكلام فالكلام يقطع الصلاة والنفخ مكروه لكن لا يقطع الصلاة لكن كما قلنا الرواية المشهورة هي الرواية الاولى. هي الرواية المشهورة عندنا في المذهب

33
00:12:05.300 --> 00:12:35.950
ان النفخة مثل الكلام يبطل الصلاة بالتفصيل الذي ذكرنا اما مسألة التنحنح هاته التي اشرنا اليها فالظاهر من الرواية التي نقلنا عن مالك انه قال واذا تنحنح لرجل يسمعه او نفخ في موضع السجود فذلك كالكلام شنو الظاهر من هاد الرواية؟ ان التنحنح يبطل الصلاة مطلقا

34
00:12:36.250 --> 00:12:58.550
لكن هذه الرواية تعارضها رواية ابن القاسم عن مالك رحمه الله تعالى انه قال اذا تنحنح يتكلم عن المصلي اذا تنحنح اي المصلي ليسمع انسانا او اشار اليه بالتنحنح. هذا ويشير الى شخص وهو داخل

35
00:12:58.550 --> 00:13:20.000
والذي يصدر من بعض الناس. قال فلا شيء عليه لان التنحنحة ليس بكلام وليس اه له حروف هجائية اذن هذه رواية اخرى رواها ابن القاسم اعني الامام رحمه الله في ان التنحنح حلاوة الصلاة لانه ليس

36
00:13:20.350 --> 00:13:40.450
ليس بكلام بمعناه هو صوت ليس له حروف وبالتالي لا يبطل الصلاة اذا هذه ثلاثة او هذه هذه ثلاثة امور او قل ثلاث مسائل ذكرها الشيخ هنا المسألة الأولى قال

37
00:13:40.500 --> 00:14:04.450
الضحك القهقهة والمسألة الثانية النفخ والمسألة الثالثة التي اشار اليها الشارح النحنحة امور ثلاث فيها تفصيل كما رأيتم اما الضحك اذا كان قهقهة فالاصل انه يبطل الصلاة واذا كان تبسما اي ضحكا بلا صوت فلا يبطل الصلاة

38
00:14:05.300 --> 00:14:26.750
واما النفخ فهو كالكلام كالكلام ان يبطل الصلاة اذا كان عمدا على الرواية المشهورة وسيأتي ذكر الخلاف عند الشيخ والامر الثالث التي ذكر الذي اشار اليه الشارح هنا والتنحنح فيه روايتان عندنا في المذهب

39
00:14:26.900 --> 00:14:45.350
رواية ظاهرها انه كالنفخ يبطل الصلاة والنفخ مثل الكلام والرواية الاخرى عن ابن القاسم انه لا يبطل الصلاة لانه ليس له حروف. فهو شبيه بالتبسم ليس صوت ليس له حروف

40
00:14:45.850 --> 00:15:07.950
بخلاف النفخ قالوا لابد ان يكون على الأقل بحرف او بحرفين اف مثلا قال الشيخ والنفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته مثل العامد للكلام وبطلات بعمد نفخ او كلام لغير اصلاح

41
00:15:09.150 --> 00:15:27.150
وبطلت بعمد نفخ او كلام. يعني النفخ العمد والكلام العمد لغير اصلاح وبالمشغل عن فرد وفي الوقت وذكر ايضا ابن عائشة رحمه الله في المبطلة فاش لقاها قاها قال ايش

42
00:15:29.600 --> 00:15:55.950
مم   قهقهة وعمد سهو مثلي اذن فالقهقة ها المراد بها الضحك بصوت بخلاف التبسم قال الشيخ رحمه الله ومن اخطأ القبلة اعاد في الوقت وكذلك من صلى بثوب نجس او على مكان نجس وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف فيه

43
00:15:56.300 --> 00:16:14.100
واما من توضأ بماء قد تغير لونه طعمه ريحه اعاد صلاته ابدا هاد الأمر قد سبقت الإشارة اليه قبل في الحقيقة من اخطأ القبلة اعان في الوقت يعني لو ان احدا من الناس

44
00:16:14.200 --> 00:16:35.700
بذل جهده قصارى جهده في معرفة القبلة في معرفة جهتها جهة القبلة كان في مكان ليست فيه علامة القبلة لا يوجد فيه مسجد ولا محاريب ولا شيء واراد ان يعرف القبلة ليصلي

45
00:16:35.800 --> 00:16:55.950
فبذل قصارى جهده في تحري القبلة وغلب على ظنه ان جهة ما هي جهة القبلة وصلى اليها ثم تبين له بعد صلاته انه اخطأ باستقبال القبلة فهذا يستحب له ان يعيد في الوقت

46
00:16:56.350 --> 00:17:13.600
ان كان الوقت باقيا استحبت له الإعادة وان خرج الوقت فلا اعادة عليه صلاته صحيحة فلست يعني لا تعاد الصوت استحبابا لا استحبابا اصلا وان بقي الوقت ولم يعد لا شيء عليه لان الاعادة مستحبة

47
00:17:13.750 --> 00:17:35.000
في الوقت لكن هدا شكون الذي لم يفرط لم يقصر بذل قصارى جهده سواء اكان مجتهدا او مقلدا كان هو مجتهدا اي باحثا بنفسه عن القبلة بعلاماتها التي يعرف او قلد غيره من اهل الاجتهاد

48
00:17:35.050 --> 00:17:46.800
او قلد محرابا مشى لواحد الجامع لقى فيه واحد المحراب قال اذن هذا هو القبلة. او من بعد تبين له ان ان المحراب لم يكن متوجها للقبلة انهم اخطأوا في وضعه

49
00:17:47.000 --> 00:18:12.850
او نحو هذا قلد شخصا ولا قلد محرابا فا فصلاته صحيحة لانه لم يقصر لكن اذا قصر ولم يفعل ما يجب عليه فهذا يعيد ابدا لتقصيره يعيد ابدا اذا قال ومن اخطأ القبلة اي بعد اجتهاده في تحريها ثم تبين له انه صلى لغيرها

50
00:18:12.900 --> 00:18:29.600
فانه يستحب له ان يعدل في الوقت والصلاة صحيحة وكذلك من صلى بثوب نجس او على مكان نجس. سبقت الاشارة الى هذا داخل فاش في طهارة الخبث فمن صلى بثوب نجس او على مكان نجس جهلا

51
00:18:29.850 --> 00:18:44.150
ثم تبين له بعد الفراغ من الصلاة انه قد صلى بثوب نجس او مكان او صلى في مكان نجس او كان على بدنه نجاسة. لكن تبين له ذلك بعد الفراغ من السفر

52
00:18:44.250 --> 00:19:05.500
لما انتهى من صلاته عاد شاف النجاسة فصلاته صحيحة وذلك لان ازالة النجاسة على المشهور شرط في الصلاة لكن مع الذكر والقدرة شرط للصلاة على المشهور وكان تقدم لينا الخلاف في ازالة النجاسة هل هي شرط او سنة؟ هل هي واجبة ام سنة؟ سبق الخلاف

53
00:19:05.550 --> 00:19:24.700
المشهور انها واجبة شرط للصلاة لكنها شرط مع الذكر والقدرة وعليه فمن اه نسي ازالة النجاسة ولم يتذكر الا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة ويستحب له الاعادة في الوقت

54
00:19:24.800 --> 00:19:42.350
فإن خرج الوقت فلا اعادة لكن ان تذكر اثناء الصلاة اثناء الصلاة تذكر فعندنا في المذهب اش يدير تبطل عليه الصلاة اقطعوا الصلاة بطلت صلاة عندنا في النار وعند غيرنا انه واش

55
00:19:42.750 --> 00:19:57.650
يزيل النجاسة ان امكنه داخل الصلاة. داخل الصلاة ان استطاع يزيل النجاسة ويتم صلاته فإن لم يستطع قطعه اذا فالشاهد عندنا لا يوجد هذا التفصيل ان تذكر اثناء الصلاة بطلت

56
00:19:57.700 --> 00:20:17.800
صلاته لكن ان تذكر هذا على القول بالشرطية. اما على القول بان ازالة النجاسة سنة فلا تبطل الصلاة كما سبق لكن المشهور هو هذا القول اذن من صلى بثوب نجس او في بدنه نجاسة او في المكان اللي صلى فيه نجاسة وتذكر بعد الفراغ من الصلاة استحب له

57
00:20:17.800 --> 00:20:32.400
لاعادة القلوب هذا معنى قول الشيخ وكذلك من صلى بثوب نجس او على مكان نجس سمعنا وكذلك اي اعاد في في الوقت ولا يخفى عليكم الوقت فوقت الظهر والعصر الى الاصفرار

58
00:20:32.750 --> 00:20:55.900
ووقت المغرب العشاء الليل كله ووقت الفجر الى طلوع الشمس هذا هو المراد بالوقت هنا  ثم قال الشيخ وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته لو توضأ احد بماء نجس مختلف في نجاسة من آآ

59
00:20:56.400 --> 00:21:12.850
الماء المختلف في نجاسته وقد سبقت الاشارة اذا تكلمنا على انواع المياه الماء القليل اذا سقطت فيه نجاسة لم تغير احد اوصافه الثلاثة ماء قليل وسقطت فيه نجاسة ولم تغير

60
00:21:12.950 --> 00:21:35.150
احد اوصافه الثلاثة فقد قال بعض العلماء انه يتنجس يصير نجسا وقال وهذاني في المذهب والقول الآخر عندنا في المذهب انه يكره استعماله مع وجود غيره ولا ولا يتنجس ماء قليل سقطت فيه نجاسة لكن لم تغير احد اوصافه الثلاثة. فهذا

61
00:21:35.300 --> 00:21:53.450
مختلف فيه فقيل يصير نجسا بمجرد الملاقاة وقيل لا لا ينجس لكن يكره الاستعمال مع وجود غيره اذن لو ان احدا توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته داك الما واش نجس ولا ليس بنجس

62
00:21:54.900 --> 00:22:11.100
كهذه الصورة التي ذكرنا فا كذلك يستحب له الاعادة في الوقت احتياطا صلى وعاد من بعد تذكر انه صلى بماء مختلف في نجاسته او علم ان ذلك الماء مختلف في نجاسته

63
00:22:11.650 --> 00:22:26.800
فيستحب له كذلك ان يعيد ان يعيد في الوقت وهاد الأمر الذي ذكره الشيخ يدخل فيه ايضا امر ستر العورة ستر العورة شرط في الصلاة كما هو معلوم لكن بالذكر

64
00:22:26.950 --> 00:22:53.350
والقدرة فمن اه صلى كاشفا عورته اما نسيانا ولا عجزا نسيانا او عجزا كاشفا عن بعض عورته. اما انسى تا ساليت الصلاة عاد تذكر انه كاشف عن بعض عورته او عجز عن ستر العورة لم يكن له ثوب يستر به عورته. وبعد الفراغ من الصلاة تذكر او زال عجزه صار قادرا

65
00:22:53.350 --> 00:23:11.850
فكذلك اش يستحب له اعرسه لان هذه الثلاثة كما لا يخفى شرط مع الذكر والقدرة استقبال القبلة وستر العورة و وطهارة الخبث ازالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان. بالذكر والقدرة في غير الآخر. اذا هذه الثلاثة يشترط فيها هي شرط ماكن مع الذكر

66
00:23:11.850 --> 00:23:31.100
والقدرة في غير الأخير لي هو طهارة الحدث طهارة الحدث هاته شرط مطلقا مع الذكر والنسيان فلو ان انسانا توضأ صلى ثم تذكر بعد الصلاة انه لم يكن متوضئا. تلزمه الاعادة ولا لا؟ يلزمه الاعادة

67
00:23:31.650 --> 00:23:45.950
فهي فالطهارة شرط طهارة الحدث شرط مطلقا مع الذكر ومع النسيان ولو نسي فيجب عليه ان يتوضأ وان يعيد الصلاة مطلة ابدا في الوقت وخارج الوقت والإعادة واجبة والصلاة الأولى

68
00:23:46.350 --> 00:24:05.800
اه باطلة لا تصح لا تصح منه على انها فرض لكن يثاب على قراءتها واه اذكارها ودعائها له الثواب على ذلك اذن الشاهد ان هذه الامور الثلاثة شرط مع الذكر والقدرة اما

69
00:24:05.850 --> 00:24:25.500
طهارة الحدث فانها شرط مطلقا لكن ذكرنا الآن من الأمور لي كدخل فطهارة الحدث من توضأ بماء مختلف في نجاسته هذا هو لي ذكرو الشيخ مراعاة للخلاف قالك يستحب له الإعادة في الوقت مراعاة لخلاف من خالفه احتياطا من باب الإحتياط

70
00:24:25.900 --> 00:24:49.200
ان يتوضأ وان يعيد في الوقت قال الشيخ رحمه الله واما من توضأ بماء قد تغير لونه او طعمه او ريحه اعاد صلاته ابدا ووضوءه ابو اذا تغير لون الماء او طعمه

71
00:24:49.700 --> 00:25:10.850
او ريحه بعض النسخ لا توجد عبارات او ريحه تغير لونه او طعمه يقصد الشيخ او ريحه لم يذكر الريح في بعض النسخ وفي بعضها توجد كلمات او ريحه لكن كما علمتم تغير لونه وطعمه بما لا ينفك عنه غالبا

72
00:25:11.000 --> 00:25:25.000
لأنش اذا تغير بما لا ينفك عنه غريبا يصح استعمالها سبق لنا هادشي في باب المياه اذا تغير الماء بما لا ينفك عنه غالبا هو طاهر ولا لا؟ طهور ولا لا

73
00:25:25.100 --> 00:25:48.250
طهور طاهر مطهر اذا اذا تغيرت احد اوصافه اللي هي اللون او الطعم او الريح سواء اتغيرت هذه الاوصاف بطاهر او بنجس اما اذا تغيرت بشيء نجس فلا يصلح اجماعا

74
00:25:48.350 --> 00:26:11.500
وبالتالي من صلى بهذا الماء تلزمه اعادة كما لم لو لم يتوضأ فهمتو الصورة؟ واحد من الناس صلى بماء قد تغيرت احد اسرفه الثالثة بنجاسته وحتى صلى عاد شاف فالما مزيان لقاه راه متغير بنجاسة ما حكم هذا؟ يعيد الوضوء والصلاة ابدا مطلقا في الوقت

75
00:26:11.500 --> 00:26:35.050
لأنه يعتبر واش قد صلى بلا وضوء واذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة الماء تغيرت احد اوصافه الثلاثة وخرج عن اطلاق اسم الماء عليه تغيرت احد اسرف الثلاثة بشيء طاهر وخرج عن عن ان يطلق عليه اسم الماء

76
00:26:35.800 --> 00:26:55.250
بمعنى ما بقاش ما ولى صابون ولا لبن ولا كذا بمعنى اسم الماء لا يطلق عليه تغير تغيرا شديدا بحيث لا يطلق عليه اسم الماء فهذا ايضا بالاتفاق من توضأ بمثل هذا يعيد الوضوء ويعيد الصلاة لأنه لم يتوضأ بالماء

77
00:26:55.600 --> 00:27:08.800
لكن اذا توضأ بماء تغيير حدود صافي الثلاثة بطاهر وما زال يطلق عليه اسم الماء. اسم الماء المطلق ما زال بمعنى الماء ما زال غالب اللون ديالو والريح ديالو اكثر. فما زال يسمى

78
00:27:08.800 --> 00:27:24.150
كما انا غي ممكن نقولو ماء متغير شي شوية لكنه ماء فهذا محله خلاف نعم المشهور عندنا في المذهب انه كذلك لا يصلح للعبادة طاهر غير وبناء على هذا القول المشهور

79
00:27:25.500 --> 00:27:48.650
فانه يعيد يعيد الوضوء والصلاة لأنه ماء غير طهور غير مطهر والقول الاخر انه مادام يطلق عليه اسم الماء فانه يصلح وبناء على الخلاف فيه بناء على الخلاف فيه يمكن ان يدخل في قول الشيخ وكذلك من توضأ بماء نجس لأن حتى هو فيه خلاف

80
00:27:48.900 --> 00:28:10.200
نعم لم يختلف في نجاسة لكن اختلف وشيء وهو مطهر ولا ليس بمطهر وبناء على هذا نقول الإعادة مستحبة في الوقت وليست بواجبة لان هذا النوع هذا محله خلاف فالإعادة تستحب في الوقت فإذا خرج الوقت فلا اعادة

81
00:28:12.200 --> 00:28:31.500
اذن حاصل كلام الشيخ رحمه الله ان اه المخطئة في استقبال القبلة او كذلك الناس للقبلة او من وقع له اه من نسي وصلى بثوب نجس او في مكان نجس او بدن نجس

82
00:28:31.750 --> 00:28:56.100
وكذلك زدنا على هذا ستر العورة من نسي سترها وعجز عن سترها وزال العذر لهؤلاء الثلاثة بعد الفراغ من الصلاة عزلت اعذارهم. يستحب لهم الاعادة في الوقت وان من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته كذلك عند الشيخ يستحب له الاعادة في الوقت مراعاة للخلاف اي مراعاة لقول من قال

83
00:28:56.350 --> 00:29:14.000
بالنجاسة فيستحب له ان يعيد الوضوء يتوضا بماء اخر ويعيد الصلاة مراعاة لقول من قال بنجاسته وهذا اذا لم يكن المصلي مقلدا لمن يقول بالنجاسة اما اذا كان مقلدا لمن يقول بالنجاسة فالإعادة

84
00:29:14.350 --> 00:29:28.950
واجبة ابدا مطلقا تلزمه واما من توضأ بماء تغير لونه ريح بناجس او يعيد ابدا كما لو لم يتوضأ. واحد صلى بلا وضوء وتذكر بعد الصلاة اش يدير؟ تذكر بعد

85
00:29:28.950 --> 00:29:47.450
بعد يومين تلتيام اسبوع شهر يعيد ابدا. كذلك الى صلى بثوب لا صلى الا توضى بماء لا يصلح للطهارة سواء تغير بنجسين او او بطاهر ما حكمه يعيد الصلاة ابدا؟ وضحى المنام. لأن حكمه حكم

86
00:29:47.800 --> 00:30:34.350
من لم يتوضأ كأنه لم يتطهر اصلا فيعيد الصلاة ابدا في اي وقت متى تذكر وجب عليه اعادته الصلاة هذا حاصل تلاميذ اكتفي بهذا القدر           انها بطاقة    وظاهر كلامه وان كان

87
00:30:34.600 --> 00:31:02.400
وان دماء اعد الله للمؤمنين فاذا قرأ اية   وبه انت غير واحد ممن لقيته القرويين  وعلى المثول في السهل والبلد في    لحق الجماعة قالوا الى كان هذا اللي ضحك اماما فإنه يستخلف غيره مأموم يجعله هو الإمام ويرجع هو مأموما ويكمل الصلاة مأموما

88
00:31:02.400 --> 00:31:25.100
ولكن تلزمه الاعادة ابدا لحق الجماعات نعم قال وهل يعيد المأموم او لا قولان؟ قولان والمشهور انه يلزمه الاعاء قال الراجح عدم الاعادة. لكن اش كيقصد من الامور المراد بالمأموم هنا داك المأموم اللي صلى خلف هداك الإمام اللي ضحك فهمتو الصورة

89
00:31:25.400 --> 00:31:49.200
الان مأموم صلى خلف امام والامام قهقه في الصلاة فاستخلف غيره ورجع مأموما فان هذا الامام تلزمه اعادة الصلاة يتمادى مع الجماعة ومن بعد يعيد الصلاة داك المأموم اللي كان كيصلي خلفه صلى خلفه ديك ركعة ولا ركعتين ولا كذا هل يعيد الراجح عدم الإعادة

90
00:31:49.850 --> 00:32:26.550
قال الراجح عدم الإعادة وتكون هذه من جملة المستثنيات من قاعدة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم هادي من جملة المستثنيات قال الشيخ يا رب قوله      اشمن   اجتهاد اجتهاد منه

91
00:32:28.000 --> 00:32:57.600
ولما كان المأموم في حالة نزه على باب القوم الانسان الذي بحث في صلاته مع امام فماذا معه استجابا مراعاة لحقه اعاد صلاة   ظاهر كلامه كمدونة انه هذا مطلقا وان كان عمدا او سهوا او غلبة. وقيدت المدونة ما جدا لم يبحث عنها

92
00:32:57.800 --> 00:33:19.300
ومشى على هذا الغيب صاحب المختص. ولا ولا شيء عليه ان يصلي فدا كان او اماما او مأموما  لان التبسم انما هو حركة الاسفلت او قدمه ولنذكر في الصلاة كلامك وتقول بعمده وجهله ولا تكفر

93
00:33:19.400 --> 00:33:53.600
ويسجد بعد السلام فقوله والعامل بذلك علم النفس في الصلاة    لا لا يبطل الصلاة لكن ان كان لغير ضرورة كره. كان من جملة الحركات الكثيرة التي تكره في الصلاة ان كان لغير ضرورة واما ان كان لي ضرورة فانه يباح لان الحركة

94
00:33:54.200 --> 00:34:23.700
اه اذا وجدت الحاجة اليها فلا كراهة وان لم تكن الحاجة فالكراهة   نعم اه ولو ولو هذا لا يعتبر صوتا الصوت هو الخارج من الفم  ولذلك قالوا هذا النفس الخارج من الأنف لا يبطل الصلاة لأنه لا يعتبر صوتا

95
00:34:24.100 --> 00:34:45.800
يعني الصوت الذي يخرج ولا ليس حروفا ماشي حروف لأن الحروف تخرج من الفم هادي لا يعتبر ظروفا  وليس الفرق بالنفع ان يظهر منه الحرفان ودليل ايطالي ما رضي عن ابن عباس ولا حرف واحد او قال لك الشيخ بل ولا حرف واحد. فظهر من ذلك

96
00:34:45.800 --> 00:35:06.950
ان المراد بالنفخ ان المراد النفخ بالفم. واما الانف فلا يبطل عمده ولا سجود في سهوه. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال مثل هذا لا يقال من قبل الرأي والظاهر رطب

97
00:35:07.350 --> 00:35:31.550
حتى نحن لضرورة لضرورة لا يصل الصلاة ولكن ولغير ضرورة قولان مالك هنالك احدهما يفرق بين العمد والذنب والاخر لا يقيم مطلقا وبه اقاتله واختاره الازهري واللفت به  المذهب ان الامين بوجع لا يبطل الصلاة وكذلك الوفاء اذا كان يحسن

98
00:35:32.150 --> 00:35:49.450
قال لك المحشي في البكاء بشرط ان يكون غلبة وحاصل ما يتعلق بالبكاء واحد التفصيل انه اذا كان بغير صوت لا يبطل اختيارا او غلبة تخشعا اولى اذا كان بغير صوت هذا لا اشكال فيه

99
00:35:50.500 --> 00:36:12.650
بكاء الدموع تنزل ولكن لا يوجد صوت قال الا ان يكثر الاختياري فيما يظهر بمعنى الى كان البكاء اختيارا وكتر منو الانسان في صلاته كلها فحينئذ قد يكون قد تبطل الصلاة قد تبطل فلا ينبغي الا كان اختياري يأجلو الإنسان حتى يخرج من صلاته

100
00:36:13.400 --> 00:36:39.100
وما بصوت يقال وما يعني البكاء اللي كيكون بصوت يبطل كان لتخشع او مصيبة ان كان اختيارا. الى كان اختيارا منه سواء كان لتخشع او او مصيبة فان كان غلبة فلا تبطلوا اي لا تبطل الصلاة به. ان كان لتخشع ظاهره ولو كثر

101
00:36:39.100 --> 00:37:04.650
ان كان لغيره ابطل اذا ان كان غلبة ان كان لا تبطلوا ان كان لتخشع ولو كثر. بمعنى اذا الانسان غلبه البكاء بكى تخشعا لو كثر هذا البكاء الى كان بسبب التخشع وغلبه. ولو كثر لا يبطل الصلاة. وان كان لغيره اي لغير التخشع غلبوا البكاء ولكن لغير

102
00:37:04.650 --> 00:37:20.100
خشوع لأمر ما لفقد قريب او صديق او نحو ذلك. وتذكر في الصلاة فقال لك تبطل اذا كان كثيرا اذن الشاهد هو ان البكاء اذا كان بغير صوت لا يبطل

103
00:37:20.250 --> 00:37:35.800
وان كان بصوت فان كان اختيارا فانه يبطل. وان كان غلبة لتخشع لا يبطل ولو كثر. وان كان غلبة لغير تخشع قال لك الشيخ يبطل. وهذه المسائل لا يخفى انها

104
00:37:35.950 --> 00:38:00.300
انها امور اجتهادية هذه التفاصيل. فمثلا قوله الا ان يكثر الاختيار او قوله رحمه الله اه وما بصوت يبطل كان لتخشع او مصيبة ان كان اختيارا قد يجيز بعضهم اه شيئا من هذا مما يكون اختيارا تخشعا

105
00:38:00.350 --> 00:38:16.800
استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تبكو فتباكوا في قراءة القرآن فان لم تبكوا فتباكوا بمعنى ان الانسان يجاهد نفسه ان ان يبكي ان يبكي اذا كان يقرأ

106
00:38:17.100 --> 00:38:37.750
القرآن في الصلاة او خارج الصلاة يبدل وسعه ان يبكي اذا قرأ ما يوجب ذلك في آآ كتاب ربه تبارك وتعالى يعين على حضور القلب ويعين على الخشوع فيستدل به بعضهم على جواز التباكي لكن بلا شك بشرط ان لا يكون بصوت

107
00:38:38.050 --> 00:38:58.050
اه بصوت عال بصوت مرتفع لن يكون مبالغا في ذلك. لكن المقصود ان يحاول الانسان ما امكن ان يتخشع ان يتباكى ولو لو كان ذلك بنزول الدموع دون صوت لكان اولى. يعني حاول يتباكى بمعنى ان تذرف عيناه الدموع لكن دون ان

108
00:38:58.250 --> 00:39:16.450
ليصدر صوتا ان فعل فهذا هو اه الأحواض او قال كان من اجل مصر واما الانين الانين لي كيكون ليه وجع الانسان مريض وبه الم وان في صلاته فهذا لا يبطل الصلاة اذا كان لي وجاء

109
00:39:16.450 --> 00:39:36.250
قال الشيخ  وكان بغير مكة  علاش قال وكان بغير مكة والمدينة لأنه الى كان بمكة راه القبلة واضحة تكون هي الكعبة فيجب عليه ان يتوجه الى الكعبة مباشرة وشرفا لأنه

110
00:39:36.900 --> 00:39:52.950
بمكة وعلى الأقل الى كان بعيد على الكعبة فالمساجد ديال مكة متوجهة للكعبة. وان كان بالمدينة فيستدل بمحراب مسجد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم محراب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم متوجه للكعبة

111
00:39:53.150 --> 00:40:15.050
ظنه بعمارتها وصلى اليها بعد الفراغ منها انه  اي جهة علاش قالك اي جهة الكعبة جا واحد فسر لك القبلة بجهة لان من كان خارج مكة لا يلزمه ان يصلي الى القبلة مباشرة. وانما الواجب ان يصلي الى

112
00:40:15.250 --> 00:40:34.900
جهتها لان الصلاة الى القبلة مباشرة امر فيه عسر فيه عسر فيه مشقة. الشارع لم يكلفنا بذلك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة فالمقصود ان يتوجه جهتها ان كانت شرقا فإلى الشرق او غربا فإلى غرب على حسب موضعه

113
00:40:35.550 --> 00:41:06.100
قال     علاش قال في غير قتال جائز؟ لانه في القتال في قتال الكفار الاعداء قد ينحرف المسلمون عن القبلة اذا اضطرهم الاعداء لذلك فإلى كانوا مثلا الأعداء الأعداء كانوا دبر القبلة والقبلة في الجهة لخرى الى جاو بغاو يدورو للقبلة يغير عليهم الأعداء فإنهم يصلون

114
00:41:06.100 --> 00:41:23.850
جهة الأعداء بأن لا يغيروا عليهم الحالة ولهذا استثنى القتال الجائز فيسقط فيه وجوب استقبال القبلة. الا كانوا الكفار جهة القبلة هي هاديك مزيان الا ما كانوش جهة القبلة التوجه للقبلة يؤدي الى

115
00:41:24.500 --> 00:41:45.050
تسلط الاعداء عليهم. قال قال لك قوله المختار ظاهر بالنسبة للعصر فقط لا في الظهر فانه يعيدها في مختارها وفي بعض ضروريها والاصفرار لان قلنا المختار ديال الظهر والعصر الى

116
00:41:45.300 --> 00:42:03.250
الاصفرار ومن دخول وقت العصر حتال الاصفرار هذا راه ضروري بالنسبة للظهر. من دخول وقت العصر الاصفرار هو نعم هو اختياري بالنسبة للعصر لكن ضروري بالنسبة للظهر. ولذلك قال لك الشيخ ظاهر قوله المختار هاد القول هاد الكلام هذا ظاهر بالنسبة للعصر فقط لا في الظهر

117
00:42:03.250 --> 00:42:18.950
فانه يعيد في مختارها وفي بعض ضروريها وهو الاصفرار. ولا في بقية الصلوات. فانه يعيد العشائين الليل كله. اذا دخل معنا الوقت الضروري ايضا والصبح للطلوع لطلوع شمس اذا داخل معنا الوقت

118
00:42:19.200 --> 00:42:31.900
الضروري. اذا فقوله اعاد في الوقت المقتصر هذا بالنسبة للعصر. اما بالنسبة للصلوات الأخرى راه داخل حتى شي شوية من بالنسبة للظهر شيء من الضروري وبالنسبة للصلوات الأخرى الضروري كله

119
00:42:32.150 --> 00:43:08.550
قال وعدنا بقولنا        اه كذلك من صلى ناسيا في قلبه وكذلك لاحظ فإن فرضهما التقليد لمكلف عارف بأدلة القبلة عدل او التقليد للمحارب اما يقلدو شخص تولي يقلدو محراب لقاو مسجد فيه محراب متوجه للجهة تيقلدو داك المحراب قال لك حتى رجل مكلف بالصبي والمجنون وبالعدل من الفاسق لأن قولك ثم

120
00:43:08.550 --> 00:43:25.100
مقال وكذا يقلدان المحاريب بشرط الا يكون مطعونا فيها بشرط ان لا يكون داك المحراب الناس تكلموا فيه وقالوا لا راه ماشي هو هداك الى كان المحراب غير مطعون فيه فيقلده الاعمى والبصير الجاهل يقلدوهاش

121
00:43:25.100 --> 00:43:54.250
في محارب  كذلك من صلى نافذ    وتذكر بعد الفراغ نجاة ذلك اعادة الوقت  ومن صلى عامدا اعاد ابدا وفي الصبح الى طلوع الشمس نذكر الشيخ نعم كذلك من توضأ نفيا في المسجد المحكوم بنجاسة

122
00:43:54.400 --> 00:44:13.800
عند غيره من العلماء. هاد العبارة فيها شيء من الركاكة. بنجيس محكوم كنقصد الشارع ماشي المصنف محكوم بنجاسته عند عند المصنف مختلف في نجاسته عند غيره لا راه الخلاف بينه وبين غيره

123
00:44:13.900 --> 00:44:29.500
ماشي مختلف عند غيري لأن ظاهر العبارة مختلف فيه عند غيره ان الخلاف عند غير المصنف من العلماء بيناتهم وقع الخلاف دون المصنف كأننا خرجناه هو من الخلاف لا راه الخلاف بين المصنف وبين

124
00:44:29.700 --> 00:44:56.100
وبين غيره ولذلك المحشي قال لك اه كاين العبارة قال لك الاولى ان يحذف قوله عند غيره كما هو ظاهر نعم قال كالماء القليل اعطينا مثال كالماء القليل زيد ولم يدخل حتى فرغ من صلاته فليعن حلته نجاسة ولم تغير احد اوصافه اما الى تغير فهو نجس بالاتفاق

125
00:44:56.200 --> 00:45:17.000
كما قال لم يذكر حتى فرغ من صلاته    كذلك يعيد الوضوء ويغسل ما اصاب من من ذلك لأنه على قول هو نجس وبالتالي خاصو يغسلو. نعم. قال اما من تواضع الماء قد تغير لونه وطعمه او طعمه

126
00:45:20.100 --> 00:45:43.850
طعمه يعني او ريقه بشيء يعني او ريحه هذه قرينة واضحة لأن الشيخ ما ذكرش او ريحه لا ما دكرش الريح فالمتن بخلاف النسخة التي بعض النسخ اذن قال يعني او ريحه قال قوله يعني او ريحه ولم يذكره المصنف اكتفاء بذكر المتفق عليه وان كان المشهور اعتباره

127
00:45:43.850 --> 00:46:07.600
ورا كان سبق لنا داك الخلاف في الريح. والمشهور انه معتبر متله متل الطعم واللون لوقوع الاجماع. اجماع على ذلك قال اعاد صلاته ابدا توضأ به عامدا او ناسيا انه اوضاعها في وضوء لم يريد

128
00:46:08.350 --> 00:46:59.800
احسنت سبحانك اللهم وبحمدك الاشكال ولا مفهوم      يتوجه للقبلة داخل الصلاة اه عندنا يسجد هاي السجود بعد السلام ينحرف الى القبلة داخل الصلاة ويسجد    اذا كان اهاه لا توجهه تدله على القبلة

129
00:47:00.350 --> 00:47:13.600
يجوز ان تكلمه وهو في الصلاة وان تخبره ان يميل يمينا او شمالا او ان يستدبر ما هو مستقبله تقول ليه راه القبلة جهة اليمين وجهة اليسار ولا ورائك هذا جائز

130
00:47:13.600 --> 00:47:35.050
والدليل هو ما حصل لاهل قباء اهل قباء لما تحولت القبلة من بيت المقدس الى الكعبة لم يصلهم الخبر وصلوا بعد الصلوات الى بيت المقدس. فجاء احد الصحابة ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في مسجد

131
00:47:35.050 --> 00:47:54.650
صلى الله عليه وسلم جاء الى قباء ووجدهم يصلون الصبح كما في الصحيحين حديث من احاديث عمدة الأحكام وجدهم يصلون الصبح مستقبلي بيت المقدس فامرهم بالتحول الى القبلة. اخبرهم وهم في الصلاة ان القبلة قد تحولت الى الكعبة

132
00:47:54.850 --> 00:48:13.650
فاستداروا وهم في الصلاة واتموا صلاتهم فلما حصل ما حصل وعلم الناس بعد الفراغ من الصلاة اهل قباء ان القبلة قد تحولت خشي بعضهم ان تكون صلواتهم السالفة باطلة فأنزل الله تعالى

133
00:48:13.750 --> 00:48:42.100
وما كان الله ليضيع ايمانكم. اي صلاتكم الى بيت المقدس فالشاهد ان الصحابي كلمهم وهم داخل الصلاة صلاة الصبح يعني تحولوا الى القبلة وهم داخل الصلاة فهذا جائز نعم اه نعم

134
00:48:43.600 --> 00:48:58.700
انا ان تخبره هذا من الكلام لإصلاح كتقصد غير المصلي انا تحدثه يجوز اسبق معنا هاد الشارع حتى هو شهر قال لك من مصل او غيره فيجوز يتكلم معه ويصلح له الصلاة

135
00:48:58.850 --> 00:49:34.400
سواء كان مأموما ولا خارج الصلاة    مم  عندنا مبطل مبطل سواء كان بحرفين او بلا حرف على المشهور ورا فيه خلاف لكن على الرواية المشهورة يبطل مطلقا النفخة عمدا عمدا الى تعمدوا الإنسان كالكلام عمدا ولو لم يكن فيه صوت

136
00:49:35.400 --> 00:49:55.750
ماشي كيقصدو بالنفخ النفس اللي كيتنفسو الإنسان في النفس اللي كيخرج من الأنف والفم لا هذا ضروري ثلاثة النفخ نفخ الزائد عمدا  لا لا لا يجوز لا يجوز داخل الصلاة وهو من من المبطلات عن المشهور

137
00:49:55.900 --> 00:50:15.900
اه نعم ذكر في السجود لانه قد يفعل لازالة ما بل كره اصلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي والنهي هنا نهي كراهة كما حمله الفقهاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة وقد سبق من احاديث بلوغ المرام سبق معنا في البلوغ والنهي

138
00:50:15.900 --> 00:50:30.100
هنا للكراهة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة شنو هي الحصى؟ هي ما يتصل بالانسان من تراب او حجارة صغيرة داخل الصلاة. الا الانسان كيصلي فلاه ولا في مكان متسخ

139
00:50:30.350 --> 00:50:50.350
قد يصيب ثوبه لجبهته غبار ولا حجارة صغيرة ولا كذا ويبقى الإنسان مشغول مع مع البدن ديالو كينقي فيه داخل الصلاة تزيل الحصى من جبهته ومن يديه ومن ركبتيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حتى يفرغ الانسان من صلاته عاد حينئذ يزيل الغبار

140
00:50:50.350 --> 00:51:06.100
داخل الصلاة لا يشتغل بهذا هدا هو لي كيتسمى مسح الحصى داخل الصلاة جاء النهي عنه  وهذا منه الا بغا الانسان ينقي المكان وكذا وهو داخل الصلاة منه لان فيه

141
00:51:06.400 --> 00:51:12.400
انشغال داخل الصلاة  اه اعني الصلاة