فلا شك ان الضحك من باب اولى لا يجوز في الصلاة ما الكلام مع انه قد يكون لمصلحة الصلاة قد يكون لإصلاح الصلاة كما سبق فإذا لم يكن لإصلاحها فهو مبطل للصلاة بسم الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله والعالم في ذلك مفسد لصلاته. ومن اكثر القبلة اعانه نوره وكذلك من توضأ في نجاسة واما من توضأ بماء او ريحه واعاد صلاته ابدا حسبكم حسبك اسيدي قال الشيخ رحمه الله وضحك في الصلاة اعادها ولم يعد الوضوء وان كان مع امام تمادى واعاد ولا شيء عليه في التبسم والنفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته الضحك داخل الصلاة مناف لها بلا شك لانه اذا كان الكلام الكلام العادي منافيا للصلاة لا يجوز في الصلاة لم يشرع فيها لان الصلاة قراءة للقرآن وذكر لله عز وجل من تسبيح وتحميد وتعظيم لله وثناء عليه فكيف بالضحك الذي لا يمكن ان يكون لإصلاح الصلاة اذن الكلام ولو كان في بعض الأحيان يجوز لإصلاح الصلاة فانه اذا لم يكن كذلك يبطل الصلاة فالضحك اولى بالحكم والضحك نوعان اما ان يكون قهقهة واما ان يكون تبسما الضحك الذي يسمى قهقهة هو الضحك بصوت الضحك بصوت يسمى قاقه والضحك بلا صوت يسمى تبسما وهو الضحك الذي يكون بالشفتين بمجرد الشفتين ذلكم تبسم فأما التبسم فلا يبطل الصلاة وهو الضحك بلا صوت بالشفتين والضحك بصوت وهو ما يسمى بالقهقهة فهذا يبطل الصلاة الاصل انه يبطل الصلاة لانه مناف لها فإن كان عمدا فهو مبطل لها بالاجماع وان كان جهلا فهو مبطل لها على المشكور لانه معلوم عندنا في المذهب انه يستوي الجهل والعمد يستوي الجهل مع العمد في مثل هذه المسائل. في باب العبادات وكذلك ان كان سهوا او غلبة على المشهور يبطل الصلاة والحنفية يقولون يبطل الصلاة والوضوء فيأمرونه بتجديد الوضوء ولهذا الشيخ لما قال هنا آآ او لما قال اه رحمه الله تعالى اعادها ولم يعيد الوضوء فيه اشارة الى خلاف ابي حنيفة. اعادها ولم يعيد الوضوء اشار الى قول ابي حنيفة. ابو حنيفة رحمه الله يقول بانه يعيد الوضوء وهو قول مرجوح ضعيف يخالفه فيه عامة الفقهاء من غير المالكية يخالفونه في قوله هذا اذا فالحاصل ان اه القهق الضحكة اذا كان من باب القهقهة فانه يبطل الصلاة سواء اكان عمدا او جهلا على المشهور بل ولو كان سهوا او غلبة يبطلها واما التبسم فانه لا يبطلها ولهذا قال الشيخ رحمه الله ولا شيء عليه في التبسم لكن هذا بالنسبة اذا فمن كان اماما او فذا يجب عليه ان يقطع الصلاة اذا حصلت منه القاه قاه يجب عليه ان اقطع الصلاة اما اذا كان مأموما فقد قال الشيخ هنا وان كان مع امام تمادى واعاد اذا صدرت القهقهة من المأموم خلف الإمام قالوا يتمادى مع الامام لحق الامام بحقه يتمادى مع الامام ولا يقطع ويلزمه اش اعادة الصلاة يلزمه ان يعيد مطلقا ما قالش اعاد في الوقت الا مطلقا فالإعادة واجبة بان صلاته بطلت عليه عندنا في المذهب. والمتابعة انما هي لحق الامام. وتلزمه الاعادة بعد ذلك قال الشيخ والنفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد للصلاة النفخ هو اخراج النفس من الفم لا من الانف اخراج النفس من الف هذا لا يبطل الصلاة بلا اشكال النفخ اخراج النفس من من الفم كما لا يخفى. كأن يقول الانسان مثلا اوف او نحو هذا بحرف او بغيره المقصود هو اخراج نفس من الفانيلي حرفين او بحرف واحد او بغير ذلك فالنفخ ان كان عمدا او جهلا فالمشهور انه كالكلام كما قال الشيخ هنا قال والنفخ في الصلاة كالكلام مش معناه كده الكلام؟ اي انه مبطل للصلاة واما ان حصل نسيانا او سهوا نسي الانسان كونه في الصلاة ظن انه انه ليس في صلاة وحصل منه النفع او سهوا فلا شيء عليه. ولا يخفى الفرق بين النسيان والسهو فذلك امر معلوم اذن ما حصل منه ذلك لا تبطل صلاته لكن عليه سجود بعد السلام. يلزمه ان يسجد بعد السلام لانه مثل الكلام والكلام كما علمتم اذا كان عمدا يبطل الصلاة واذا كان سهوا او نسيانا فانه يجب فيه السجود بعد السلام فكذلك اش النفخ النفخ ملتحق بالكلام فان قال قائل لماذا فرقا اهل المذهب بين الكلام والقهقهة ذكرنا ان القهقهة مبطلة للصلاة مطلقا ولو كان ذلك سهوا او غلبة والكلام فيه تفصيل ان كان عمدا او جهلا جهلا بالحكم بمعنى انسان معارفش ان الكلام كيبطل الصلاة ويتكلم. يبطل الصلاة وان كان سهوا يعني نسي الانسان انه في صلاة الفض بكلام فانه لا يبطل الصلاة. فان قال قائل ما الفرق بين الضحك المسمى بالقهقهة بصوت وبين الكلام فالجواب انهم اه فرقوا بينهما لما اه لان الضحكة لأن الضحك مناف للصلاة من كل وجه الضحك لا يوجد فيه تأويل مناف للصلاة من كل وجه بخلاف الكلام فالكلام قد يجوز احيانا في الصلاة كما لو كان لإصلاحها والانسان اصلا في صلاته يتكلم بقراءة القرآن وبالذكر والدعاء يتلفظ بالفاظ اما الضحك الذي هو القهقهة بصوت فانه مناف للصلاة من كل وجه طيب فان قال قائل ما الدليل على ان النفخ كان الكلام حكمه حكم الكلام بمعنى انه يبطل الصلاة ان كان عمدا او جهلا كالكلام لا سهوا او نسيانا فالجواب الدليل على هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه النفخ في الصلاة كلام النفخ في الصلاة كلام وقد قالوا ان هذا الكلام لابن عباس لا يمكن ان يكون اجتهادا منه لا يكون من قبل الرأي بلا شك ان هذا الكلام مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم لان الحاق النفخ بالكلام دون غيره هذا امر توقيفي هكذا قالوا وقول الصحابي اذا لم يكن للرأي فيه مجال فهو فهو مرفوع له حكم الرفع مرفوع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فهذا وجه الحاقهم النفخ بالكلام هو قول ابن عباس النفخ في الصلاة كلام واعلموا ان النفخ في الصلاة فيه روايتان في المذهب هل يبطل الصلاة ام لا يبطلها الرواية الاولى انه يبطلها انه مثل الكلام وهذه الرواية هي المشهورة وهي التي مشى عليها الشيخ رحمه الله النفخ في الصلاة مثل الكلام اي يبطل الصلاة وقد جاءت هذه الرواية في المختصر قال مالك واذا تنحنح لرجل يسمعه او نفخ في موضع سجوده فذلك كالكلام تنحنح تنحنح هو ان يصدر الانسان صوتا يشير به الى شيء يتنحنح الانسان لغيره ليقوم او ليدخل او ليخرج او نحو ذلك يصدر منه هذا الصوت في الصلاة لشخص ما يأمره بشيء واضح تنحن هو كلام لكن بغير اش؟ تصريح بالألفاظ كلام لان السامع يفهم المراد لكن ليس فيه الفاضل صريحة وانما هو كلام بالنحناحات فيفهم المخاطب المراد او نفخ في موضع سجوده. فذلك كالكلام. هذه الرواية الاولى وهي المشهورة الرواية الثانية رواية علي ابن زياد عن ما لك في المجموعة لابن عبدوس. قال مالك اكره النفخ في الصلاة ولا اراه يقطع الصلاة كما يقطعها الكلام. هاد الرواية فرق فيها مالك بين النفخ والكلام فالكلام يقطع الصلاة والنفخ مكروه لكن لا يقطع الصلاة لكن كما قلنا الرواية المشهورة هي الرواية الاولى. هي الرواية المشهورة عندنا في المذهب ان النفخة مثل الكلام يبطل الصلاة بالتفصيل الذي ذكرنا اما مسألة التنحنح هاته التي اشرنا اليها فالظاهر من الرواية التي نقلنا عن مالك انه قال واذا تنحنح لرجل يسمعه او نفخ في موضع السجود فذلك كالكلام شنو الظاهر من هاد الرواية؟ ان التنحنح يبطل الصلاة مطلقا لكن هذه الرواية تعارضها رواية ابن القاسم عن مالك رحمه الله تعالى انه قال اذا تنحنح يتكلم عن المصلي اذا تنحنح اي المصلي ليسمع انسانا او اشار اليه بالتنحنح. هذا ويشير الى شخص وهو داخل والذي يصدر من بعض الناس. قال فلا شيء عليه لان التنحنحة ليس بكلام وليس اه له حروف هجائية اذن هذه رواية اخرى رواها ابن القاسم اعني الامام رحمه الله في ان التنحنح حلاوة الصلاة لانه ليس ليس بكلام بمعناه هو صوت ليس له حروف وبالتالي لا يبطل الصلاة اذا هذه ثلاثة او هذه هذه ثلاثة امور او قل ثلاث مسائل ذكرها الشيخ هنا المسألة الأولى قال الضحك القهقهة والمسألة الثانية النفخ والمسألة الثالثة التي اشار اليها الشارح النحنحة امور ثلاث فيها تفصيل كما رأيتم اما الضحك اذا كان قهقهة فالاصل انه يبطل الصلاة واذا كان تبسما اي ضحكا بلا صوت فلا يبطل الصلاة واما النفخ فهو كالكلام كالكلام ان يبطل الصلاة اذا كان عمدا على الرواية المشهورة وسيأتي ذكر الخلاف عند الشيخ والامر الثالث التي ذكر الذي اشار اليه الشارح هنا والتنحنح فيه روايتان عندنا في المذهب رواية ظاهرها انه كالنفخ يبطل الصلاة والنفخ مثل الكلام والرواية الاخرى عن ابن القاسم انه لا يبطل الصلاة لانه ليس له حروف. فهو شبيه بالتبسم ليس صوت ليس له حروف بخلاف النفخ قالوا لابد ان يكون على الأقل بحرف او بحرفين اف مثلا قال الشيخ والنفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته مثل العامد للكلام وبطلات بعمد نفخ او كلام لغير اصلاح وبطلت بعمد نفخ او كلام. يعني النفخ العمد والكلام العمد لغير اصلاح وبالمشغل عن فرد وفي الوقت وذكر ايضا ابن عائشة رحمه الله في المبطلة فاش لقاها قاها قال ايش مم قهقهة وعمد سهو مثلي اذن فالقهقة ها المراد بها الضحك بصوت بخلاف التبسم قال الشيخ رحمه الله ومن اخطأ القبلة اعاد في الوقت وكذلك من صلى بثوب نجس او على مكان نجس وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف فيه واما من توضأ بماء قد تغير لونه طعمه ريحه اعاد صلاته ابدا هاد الأمر قد سبقت الإشارة اليه قبل في الحقيقة من اخطأ القبلة اعان في الوقت يعني لو ان احدا من الناس بذل جهده قصارى جهده في معرفة القبلة في معرفة جهتها جهة القبلة كان في مكان ليست فيه علامة القبلة لا يوجد فيه مسجد ولا محاريب ولا شيء واراد ان يعرف القبلة ليصلي فبذل قصارى جهده في تحري القبلة وغلب على ظنه ان جهة ما هي جهة القبلة وصلى اليها ثم تبين له بعد صلاته انه اخطأ باستقبال القبلة فهذا يستحب له ان يعيد في الوقت ان كان الوقت باقيا استحبت له الإعادة وان خرج الوقت فلا اعادة عليه صلاته صحيحة فلست يعني لا تعاد الصوت استحبابا لا استحبابا اصلا وان بقي الوقت ولم يعد لا شيء عليه لان الاعادة مستحبة في الوقت لكن هدا شكون الذي لم يفرط لم يقصر بذل قصارى جهده سواء اكان مجتهدا او مقلدا كان هو مجتهدا اي باحثا بنفسه عن القبلة بعلاماتها التي يعرف او قلد غيره من اهل الاجتهاد او قلد محرابا مشى لواحد الجامع لقى فيه واحد المحراب قال اذن هذا هو القبلة. او من بعد تبين له ان ان المحراب لم يكن متوجها للقبلة انهم اخطأوا في وضعه او نحو هذا قلد شخصا ولا قلد محرابا فا فصلاته صحيحة لانه لم يقصر لكن اذا قصر ولم يفعل ما يجب عليه فهذا يعيد ابدا لتقصيره يعيد ابدا اذا قال ومن اخطأ القبلة اي بعد اجتهاده في تحريها ثم تبين له انه صلى لغيرها فانه يستحب له ان يعدل في الوقت والصلاة صحيحة وكذلك من صلى بثوب نجس او على مكان نجس. سبقت الاشارة الى هذا داخل فاش في طهارة الخبث فمن صلى بثوب نجس او على مكان نجس جهلا ثم تبين له بعد الفراغ من الصلاة انه قد صلى بثوب نجس او مكان او صلى في مكان نجس او كان على بدنه نجاسة. لكن تبين له ذلك بعد الفراغ من السفر لما انتهى من صلاته عاد شاف النجاسة فصلاته صحيحة وذلك لان ازالة النجاسة على المشهور شرط في الصلاة لكن مع الذكر والقدرة شرط للصلاة على المشهور وكان تقدم لينا الخلاف في ازالة النجاسة هل هي شرط او سنة؟ هل هي واجبة ام سنة؟ سبق الخلاف المشهور انها واجبة شرط للصلاة لكنها شرط مع الذكر والقدرة وعليه فمن اه نسي ازالة النجاسة ولم يتذكر الا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة ويستحب له الاعادة في الوقت فإن خرج الوقت فلا اعادة لكن ان تذكر اثناء الصلاة اثناء الصلاة تذكر فعندنا في المذهب اش يدير تبطل عليه الصلاة اقطعوا الصلاة بطلت صلاة عندنا في النار وعند غيرنا انه واش يزيل النجاسة ان امكنه داخل الصلاة. داخل الصلاة ان استطاع يزيل النجاسة ويتم صلاته فإن لم يستطع قطعه اذا فالشاهد عندنا لا يوجد هذا التفصيل ان تذكر اثناء الصلاة بطلت صلاته لكن ان تذكر هذا على القول بالشرطية. اما على القول بان ازالة النجاسة سنة فلا تبطل الصلاة كما سبق لكن المشهور هو هذا القول اذن من صلى بثوب نجس او في بدنه نجاسة او في المكان اللي صلى فيه نجاسة وتذكر بعد الفراغ من الصلاة استحب له لاعادة القلوب هذا معنى قول الشيخ وكذلك من صلى بثوب نجس او على مكان نجس سمعنا وكذلك اي اعاد في في الوقت ولا يخفى عليكم الوقت فوقت الظهر والعصر الى الاصفرار ووقت المغرب العشاء الليل كله ووقت الفجر الى طلوع الشمس هذا هو المراد بالوقت هنا ثم قال الشيخ وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته لو توضأ احد بماء نجس مختلف في نجاسة من آآ الماء المختلف في نجاسته وقد سبقت الاشارة اذا تكلمنا على انواع المياه الماء القليل اذا سقطت فيه نجاسة لم تغير احد اوصافه الثلاثة ماء قليل وسقطت فيه نجاسة ولم تغير احد اوصافه الثلاثة فقد قال بعض العلماء انه يتنجس يصير نجسا وقال وهذاني في المذهب والقول الآخر عندنا في المذهب انه يكره استعماله مع وجود غيره ولا ولا يتنجس ماء قليل سقطت فيه نجاسة لكن لم تغير احد اوصافه الثلاثة. فهذا مختلف فيه فقيل يصير نجسا بمجرد الملاقاة وقيل لا لا ينجس لكن يكره الاستعمال مع وجود غيره اذن لو ان احدا توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته داك الما واش نجس ولا ليس بنجس كهذه الصورة التي ذكرنا فا كذلك يستحب له الاعادة في الوقت احتياطا صلى وعاد من بعد تذكر انه صلى بماء مختلف في نجاسته او علم ان ذلك الماء مختلف في نجاسته فيستحب له كذلك ان يعيد ان يعيد في الوقت وهاد الأمر الذي ذكره الشيخ يدخل فيه ايضا امر ستر العورة ستر العورة شرط في الصلاة كما هو معلوم لكن بالذكر والقدرة فمن اه صلى كاشفا عورته اما نسيانا ولا عجزا نسيانا او عجزا كاشفا عن بعض عورته. اما انسى تا ساليت الصلاة عاد تذكر انه كاشف عن بعض عورته او عجز عن ستر العورة لم يكن له ثوب يستر به عورته. وبعد الفراغ من الصلاة تذكر او زال عجزه صار قادرا فكذلك اش يستحب له اعرسه لان هذه الثلاثة كما لا يخفى شرط مع الذكر والقدرة استقبال القبلة وستر العورة و وطهارة الخبث ازالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان. بالذكر والقدرة في غير الآخر. اذا هذه الثلاثة يشترط فيها هي شرط ماكن مع الذكر والقدرة في غير الأخير لي هو طهارة الحدث طهارة الحدث هاته شرط مطلقا مع الذكر والنسيان فلو ان انسانا توضأ صلى ثم تذكر بعد الصلاة انه لم يكن متوضئا. تلزمه الاعادة ولا لا؟ يلزمه الاعادة فهي فالطهارة شرط طهارة الحدث شرط مطلقا مع الذكر ومع النسيان ولو نسي فيجب عليه ان يتوضأ وان يعيد الصلاة مطلة ابدا في الوقت وخارج الوقت والإعادة واجبة والصلاة الأولى اه باطلة لا تصح لا تصح منه على انها فرض لكن يثاب على قراءتها واه اذكارها ودعائها له الثواب على ذلك اذن الشاهد ان هذه الامور الثلاثة شرط مع الذكر والقدرة اما طهارة الحدث فانها شرط مطلقا لكن ذكرنا الآن من الأمور لي كدخل فطهارة الحدث من توضأ بماء مختلف في نجاسته هذا هو لي ذكرو الشيخ مراعاة للخلاف قالك يستحب له الإعادة في الوقت مراعاة لخلاف من خالفه احتياطا من باب الإحتياط ان يتوضأ وان يعيد في الوقت قال الشيخ رحمه الله واما من توضأ بماء قد تغير لونه او طعمه او ريحه اعاد صلاته ابدا ووضوءه ابو اذا تغير لون الماء او طعمه او ريحه بعض النسخ لا توجد عبارات او ريحه تغير لونه او طعمه يقصد الشيخ او ريحه لم يذكر الريح في بعض النسخ وفي بعضها توجد كلمات او ريحه لكن كما علمتم تغير لونه وطعمه بما لا ينفك عنه غالبا لأنش اذا تغير بما لا ينفك عنه غريبا يصح استعمالها سبق لنا هادشي في باب المياه اذا تغير الماء بما لا ينفك عنه غالبا هو طاهر ولا لا؟ طهور ولا لا طهور طاهر مطهر اذا اذا تغيرت احد اوصافه اللي هي اللون او الطعم او الريح سواء اتغيرت هذه الاوصاف بطاهر او بنجس اما اذا تغيرت بشيء نجس فلا يصلح اجماعا وبالتالي من صلى بهذا الماء تلزمه اعادة كما لم لو لم يتوضأ فهمتو الصورة؟ واحد من الناس صلى بماء قد تغيرت احد اسرفه الثالثة بنجاسته وحتى صلى عاد شاف فالما مزيان لقاه راه متغير بنجاسة ما حكم هذا؟ يعيد الوضوء والصلاة ابدا مطلقا في الوقت لأنه يعتبر واش قد صلى بلا وضوء واذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة الماء تغيرت احد اوصافه الثلاثة وخرج عن اطلاق اسم الماء عليه تغيرت احد اسرف الثلاثة بشيء طاهر وخرج عن عن ان يطلق عليه اسم الماء بمعنى ما بقاش ما ولى صابون ولا لبن ولا كذا بمعنى اسم الماء لا يطلق عليه تغير تغيرا شديدا بحيث لا يطلق عليه اسم الماء فهذا ايضا بالاتفاق من توضأ بمثل هذا يعيد الوضوء ويعيد الصلاة لأنه لم يتوضأ بالماء لكن اذا توضأ بماء تغيير حدود صافي الثلاثة بطاهر وما زال يطلق عليه اسم الماء. اسم الماء المطلق ما زال بمعنى الماء ما زال غالب اللون ديالو والريح ديالو اكثر. فما زال يسمى كما انا غي ممكن نقولو ماء متغير شي شوية لكنه ماء فهذا محله خلاف نعم المشهور عندنا في المذهب انه كذلك لا يصلح للعبادة طاهر غير وبناء على هذا القول المشهور ان المراد بالنفخ ان المراد النفخ بالفم. واما الانف فلا يبطل عمده ولا سجود في سهوه. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال مثل هذا لا يقال من قبل الرأي والظاهر رطب فانه يعيد يعيد الوضوء والصلاة لأنه ماء غير طهور غير مطهر والقول الاخر انه مادام يطلق عليه اسم الماء فانه يصلح وبناء على الخلاف فيه بناء على الخلاف فيه يمكن ان يدخل في قول الشيخ وكذلك من توضأ بماء نجس لأن حتى هو فيه خلاف نعم لم يختلف في نجاسة لكن اختلف وشيء وهو مطهر ولا ليس بمطهر وبناء على هذا نقول الإعادة مستحبة في الوقت وليست بواجبة لان هذا النوع هذا محله خلاف فالإعادة تستحب في الوقت فإذا خرج الوقت فلا اعادة اذن حاصل كلام الشيخ رحمه الله ان اه المخطئة في استقبال القبلة او كذلك الناس للقبلة او من وقع له اه من نسي وصلى بثوب نجس او في مكان نجس او بدن نجس وكذلك زدنا على هذا ستر العورة من نسي سترها وعجز عن سترها وزال العذر لهؤلاء الثلاثة بعد الفراغ من الصلاة عزلت اعذارهم. يستحب لهم الاعادة في الوقت وان من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته كذلك عند الشيخ يستحب له الاعادة في الوقت مراعاة للخلاف اي مراعاة لقول من قال بالنجاسة فيستحب له ان يعيد الوضوء يتوضا بماء اخر ويعيد الصلاة مراعاة لقول من قال بنجاسته وهذا اذا لم يكن المصلي مقلدا لمن يقول بالنجاسة اما اذا كان مقلدا لمن يقول بالنجاسة فالإعادة واجبة ابدا مطلقا تلزمه واما من توضأ بماء تغير لونه ريح بناجس او يعيد ابدا كما لو لم يتوضأ. واحد صلى بلا وضوء وتذكر بعد الصلاة اش يدير؟ تذكر بعد بعد يومين تلتيام اسبوع شهر يعيد ابدا. كذلك الى صلى بثوب لا صلى الا توضى بماء لا يصلح للطهارة سواء تغير بنجسين او او بطاهر ما حكمه يعيد الصلاة ابدا؟ وضحى المنام. لأن حكمه حكم من لم يتوضأ كأنه لم يتطهر اصلا فيعيد الصلاة ابدا في اي وقت متى تذكر وجب عليه اعادته الصلاة هذا حاصل تلاميذ اكتفي بهذا القدر انها بطاقة وظاهر كلامه وان كان وان دماء اعد الله للمؤمنين فاذا قرأ اية وبه انت غير واحد ممن لقيته القرويين وعلى المثول في السهل والبلد في لحق الجماعة قالوا الى كان هذا اللي ضحك اماما فإنه يستخلف غيره مأموم يجعله هو الإمام ويرجع هو مأموما ويكمل الصلاة مأموما ولكن تلزمه الاعادة ابدا لحق الجماعات نعم قال وهل يعيد المأموم او لا قولان؟ قولان والمشهور انه يلزمه الاعاء قال الراجح عدم الاعادة. لكن اش كيقصد من الامور المراد بالمأموم هنا داك المأموم اللي صلى خلف هداك الإمام اللي ضحك فهمتو الصورة الان مأموم صلى خلف امام والامام قهقه في الصلاة فاستخلف غيره ورجع مأموما فان هذا الامام تلزمه اعادة الصلاة يتمادى مع الجماعة ومن بعد يعيد الصلاة داك المأموم اللي كان كيصلي خلفه صلى خلفه ديك ركعة ولا ركعتين ولا كذا هل يعيد الراجح عدم الإعادة قال الراجح عدم الإعادة وتكون هذه من جملة المستثنيات من قاعدة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم هادي من جملة المستثنيات قال الشيخ يا رب قوله اشمن اجتهاد اجتهاد منه ولما كان المأموم في حالة نزه على باب القوم الانسان الذي بحث في صلاته مع امام فماذا معه استجابا مراعاة لحقه اعاد صلاة ظاهر كلامه كمدونة انه هذا مطلقا وان كان عمدا او سهوا او غلبة. وقيدت المدونة ما جدا لم يبحث عنها ومشى على هذا الغيب صاحب المختص. ولا ولا شيء عليه ان يصلي فدا كان او اماما او مأموما لان التبسم انما هو حركة الاسفلت او قدمه ولنذكر في الصلاة كلامك وتقول بعمده وجهله ولا تكفر ويسجد بعد السلام فقوله والعامل بذلك علم النفس في الصلاة لا لا يبطل الصلاة لكن ان كان لغير ضرورة كره. كان من جملة الحركات الكثيرة التي تكره في الصلاة ان كان لغير ضرورة واما ان كان لي ضرورة فانه يباح لان الحركة اه اذا وجدت الحاجة اليها فلا كراهة وان لم تكن الحاجة فالكراهة نعم اه ولو ولو هذا لا يعتبر صوتا الصوت هو الخارج من الفم ولذلك قالوا هذا النفس الخارج من الأنف لا يبطل الصلاة لأنه لا يعتبر صوتا يعني الصوت الذي يخرج ولا ليس حروفا ماشي حروف لأن الحروف تخرج من الفم هادي لا يعتبر ظروفا وليس الفرق بالنفع ان يظهر منه الحرفان ودليل ايطالي ما رضي عن ابن عباس ولا حرف واحد او قال لك الشيخ بل ولا حرف واحد. فظهر من ذلك حتى نحن لضرورة لضرورة لا يصل الصلاة ولكن ولغير ضرورة قولان مالك هنالك احدهما يفرق بين العمد والذنب والاخر لا يقيم مطلقا وبه اقاتله واختاره الازهري واللفت به المذهب ان الامين بوجع لا يبطل الصلاة وكذلك الوفاء اذا كان يحسن قال لك المحشي في البكاء بشرط ان يكون غلبة وحاصل ما يتعلق بالبكاء واحد التفصيل انه اذا كان بغير صوت لا يبطل اختيارا او غلبة تخشعا اولى اذا كان بغير صوت هذا لا اشكال فيه بكاء الدموع تنزل ولكن لا يوجد صوت قال الا ان يكثر الاختياري فيما يظهر بمعنى الى كان البكاء اختيارا وكتر منو الانسان في صلاته كلها فحينئذ قد يكون قد تبطل الصلاة قد تبطل فلا ينبغي الا كان اختياري يأجلو الإنسان حتى يخرج من صلاته وما بصوت يقال وما يعني البكاء اللي كيكون بصوت يبطل كان لتخشع او مصيبة ان كان اختيارا. الى كان اختيارا منه سواء كان لتخشع او او مصيبة فان كان غلبة فلا تبطلوا اي لا تبطل الصلاة به. ان كان لتخشع ظاهره ولو كثر ان كان لغيره ابطل اذا ان كان غلبة ان كان لا تبطلوا ان كان لتخشع ولو كثر. بمعنى اذا الانسان غلبه البكاء بكى تخشعا لو كثر هذا البكاء الى كان بسبب التخشع وغلبه. ولو كثر لا يبطل الصلاة. وان كان لغيره اي لغير التخشع غلبوا البكاء ولكن لغير خشوع لأمر ما لفقد قريب او صديق او نحو ذلك. وتذكر في الصلاة فقال لك تبطل اذا كان كثيرا اذن الشاهد هو ان البكاء اذا كان بغير صوت لا يبطل وان كان بصوت فان كان اختيارا فانه يبطل. وان كان غلبة لتخشع لا يبطل ولو كثر. وان كان غلبة لغير تخشع قال لك الشيخ يبطل. وهذه المسائل لا يخفى انها انها امور اجتهادية هذه التفاصيل. فمثلا قوله الا ان يكثر الاختيار او قوله رحمه الله اه وما بصوت يبطل كان لتخشع او مصيبة ان كان اختيارا قد يجيز بعضهم اه شيئا من هذا مما يكون اختيارا تخشعا استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تبكو فتباكوا في قراءة القرآن فان لم تبكوا فتباكوا بمعنى ان الانسان يجاهد نفسه ان ان يبكي ان يبكي اذا كان يقرأ القرآن في الصلاة او خارج الصلاة يبدل وسعه ان يبكي اذا قرأ ما يوجب ذلك في آآ كتاب ربه تبارك وتعالى يعين على حضور القلب ويعين على الخشوع فيستدل به بعضهم على جواز التباكي لكن بلا شك بشرط ان لا يكون بصوت اه بصوت عال بصوت مرتفع لن يكون مبالغا في ذلك. لكن المقصود ان يحاول الانسان ما امكن ان يتخشع ان يتباكى ولو لو كان ذلك بنزول الدموع دون صوت لكان اولى. يعني حاول يتباكى بمعنى ان تذرف عيناه الدموع لكن دون ان ليصدر صوتا ان فعل فهذا هو اه الأحواض او قال كان من اجل مصر واما الانين الانين لي كيكون ليه وجع الانسان مريض وبه الم وان في صلاته فهذا لا يبطل الصلاة اذا كان لي وجاء قال الشيخ وكان بغير مكة علاش قال وكان بغير مكة والمدينة لأنه الى كان بمكة راه القبلة واضحة تكون هي الكعبة فيجب عليه ان يتوجه الى الكعبة مباشرة وشرفا لأنه بمكة وعلى الأقل الى كان بعيد على الكعبة فالمساجد ديال مكة متوجهة للكعبة. وان كان بالمدينة فيستدل بمحراب مسجد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم محراب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم متوجه للكعبة ظنه بعمارتها وصلى اليها بعد الفراغ منها انه اي جهة علاش قالك اي جهة الكعبة جا واحد فسر لك القبلة بجهة لان من كان خارج مكة لا يلزمه ان يصلي الى القبلة مباشرة. وانما الواجب ان يصلي الى جهتها لان الصلاة الى القبلة مباشرة امر فيه عسر فيه عسر فيه مشقة. الشارع لم يكلفنا بذلك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة فالمقصود ان يتوجه جهتها ان كانت شرقا فإلى الشرق او غربا فإلى غرب على حسب موضعه قال علاش قال في غير قتال جائز؟ لانه في القتال في قتال الكفار الاعداء قد ينحرف المسلمون عن القبلة اذا اضطرهم الاعداء لذلك فإلى كانوا مثلا الأعداء الأعداء كانوا دبر القبلة والقبلة في الجهة لخرى الى جاو بغاو يدورو للقبلة يغير عليهم الأعداء فإنهم يصلون جهة الأعداء بأن لا يغيروا عليهم الحالة ولهذا استثنى القتال الجائز فيسقط فيه وجوب استقبال القبلة. الا كانوا الكفار جهة القبلة هي هاديك مزيان الا ما كانوش جهة القبلة التوجه للقبلة يؤدي الى تسلط الاعداء عليهم. قال قال لك قوله المختار ظاهر بالنسبة للعصر فقط لا في الظهر فانه يعيدها في مختارها وفي بعض ضروريها والاصفرار لان قلنا المختار ديال الظهر والعصر الى الاصفرار ومن دخول وقت العصر حتال الاصفرار هذا راه ضروري بالنسبة للظهر. من دخول وقت العصر الاصفرار هو نعم هو اختياري بالنسبة للعصر لكن ضروري بالنسبة للظهر. ولذلك قال لك الشيخ ظاهر قوله المختار هاد القول هاد الكلام هذا ظاهر بالنسبة للعصر فقط لا في الظهر فانه يعيد في مختارها وفي بعض ضروريها وهو الاصفرار. ولا في بقية الصلوات. فانه يعيد العشائين الليل كله. اذا دخل معنا الوقت الضروري ايضا والصبح للطلوع لطلوع شمس اذا داخل معنا الوقت الضروري. اذا فقوله اعاد في الوقت المقتصر هذا بالنسبة للعصر. اما بالنسبة للصلوات الأخرى راه داخل حتى شي شوية من بالنسبة للظهر شيء من الضروري وبالنسبة للصلوات الأخرى الضروري كله قال وعدنا بقولنا اه كذلك من صلى ناسيا في قلبه وكذلك لاحظ فإن فرضهما التقليد لمكلف عارف بأدلة القبلة عدل او التقليد للمحارب اما يقلدو شخص تولي يقلدو محراب لقاو مسجد فيه محراب متوجه للجهة تيقلدو داك المحراب قال لك حتى رجل مكلف بالصبي والمجنون وبالعدل من الفاسق لأن قولك ثم مقال وكذا يقلدان المحاريب بشرط الا يكون مطعونا فيها بشرط ان لا يكون داك المحراب الناس تكلموا فيه وقالوا لا راه ماشي هو هداك الى كان المحراب غير مطعون فيه فيقلده الاعمى والبصير الجاهل يقلدوهاش في محارب كذلك من صلى نافذ وتذكر بعد الفراغ نجاة ذلك اعادة الوقت ومن صلى عامدا اعاد ابدا وفي الصبح الى طلوع الشمس نذكر الشيخ نعم كذلك من توضأ نفيا في المسجد المحكوم بنجاسة عند غيره من العلماء. هاد العبارة فيها شيء من الركاكة. بنجيس محكوم كنقصد الشارع ماشي المصنف محكوم بنجاسته عند عند المصنف مختلف في نجاسته عند غيره لا راه الخلاف بينه وبين غيره ماشي مختلف عند غيري لأن ظاهر العبارة مختلف فيه عند غيره ان الخلاف عند غير المصنف من العلماء بيناتهم وقع الخلاف دون المصنف كأننا خرجناه هو من الخلاف لا راه الخلاف بين المصنف وبين وبين غيره ولذلك المحشي قال لك اه كاين العبارة قال لك الاولى ان يحذف قوله عند غيره كما هو ظاهر نعم قال كالماء القليل اعطينا مثال كالماء القليل زيد ولم يدخل حتى فرغ من صلاته فليعن حلته نجاسة ولم تغير احد اوصافه اما الى تغير فهو نجس بالاتفاق كما قال لم يذكر حتى فرغ من صلاته كذلك يعيد الوضوء ويغسل ما اصاب من من ذلك لأنه على قول هو نجس وبالتالي خاصو يغسلو. نعم. قال اما من تواضع الماء قد تغير لونه وطعمه او طعمه طعمه يعني او ريقه بشيء يعني او ريحه هذه قرينة واضحة لأن الشيخ ما ذكرش او ريحه لا ما دكرش الريح فالمتن بخلاف النسخة التي بعض النسخ اذن قال يعني او ريحه قال قوله يعني او ريحه ولم يذكره المصنف اكتفاء بذكر المتفق عليه وان كان المشهور اعتباره ورا كان سبق لنا داك الخلاف في الريح. والمشهور انه معتبر متله متل الطعم واللون لوقوع الاجماع. اجماع على ذلك قال اعاد صلاته ابدا توضأ به عامدا او ناسيا انه اوضاعها في وضوء لم يريد احسنت سبحانك اللهم وبحمدك الاشكال ولا مفهوم يتوجه للقبلة داخل الصلاة اه عندنا يسجد هاي السجود بعد السلام ينحرف الى القبلة داخل الصلاة ويسجد اذا كان اهاه لا توجهه تدله على القبلة يجوز ان تكلمه وهو في الصلاة وان تخبره ان يميل يمينا او شمالا او ان يستدبر ما هو مستقبله تقول ليه راه القبلة جهة اليمين وجهة اليسار ولا ورائك هذا جائز والدليل هو ما حصل لاهل قباء اهل قباء لما تحولت القبلة من بيت المقدس الى الكعبة لم يصلهم الخبر وصلوا بعد الصلوات الى بيت المقدس. فجاء احد الصحابة ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في مسجد صلى الله عليه وسلم جاء الى قباء ووجدهم يصلون الصبح كما في الصحيحين حديث من احاديث عمدة الأحكام وجدهم يصلون الصبح مستقبلي بيت المقدس فامرهم بالتحول الى القبلة. اخبرهم وهم في الصلاة ان القبلة قد تحولت الى الكعبة فاستداروا وهم في الصلاة واتموا صلاتهم فلما حصل ما حصل وعلم الناس بعد الفراغ من الصلاة اهل قباء ان القبلة قد تحولت خشي بعضهم ان تكون صلواتهم السالفة باطلة فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم. اي صلاتكم الى بيت المقدس فالشاهد ان الصحابي كلمهم وهم داخل الصلاة صلاة الصبح يعني تحولوا الى القبلة وهم داخل الصلاة فهذا جائز نعم اه نعم انا ان تخبره هذا من الكلام لإصلاح كتقصد غير المصلي انا تحدثه يجوز اسبق معنا هاد الشارع حتى هو شهر قال لك من مصل او غيره فيجوز يتكلم معه ويصلح له الصلاة سواء كان مأموما ولا خارج الصلاة مم عندنا مبطل مبطل سواء كان بحرفين او بلا حرف على المشهور ورا فيه خلاف لكن على الرواية المشهورة يبطل مطلقا النفخة عمدا عمدا الى تعمدوا الإنسان كالكلام عمدا ولو لم يكن فيه صوت ماشي كيقصدو بالنفخ النفس اللي كيتنفسو الإنسان في النفس اللي كيخرج من الأنف والفم لا هذا ضروري ثلاثة النفخ نفخ الزائد عمدا لا لا لا يجوز لا يجوز داخل الصلاة وهو من من المبطلات عن المشهور اه نعم ذكر في السجود لانه قد يفعل لازالة ما بل كره اصلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي والنهي هنا نهي كراهة كما حمله الفقهاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة وقد سبق من احاديث بلوغ المرام سبق معنا في البلوغ والنهي هنا للكراهة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة شنو هي الحصى؟ هي ما يتصل بالانسان من تراب او حجارة صغيرة داخل الصلاة. الا الانسان كيصلي فلاه ولا في مكان متسخ قد يصيب ثوبه لجبهته غبار ولا حجارة صغيرة ولا كذا ويبقى الإنسان مشغول مع مع البدن ديالو كينقي فيه داخل الصلاة تزيل الحصى من جبهته ومن يديه ومن ركبتيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حتى يفرغ الانسان من صلاته عاد حينئذ يزيل الغبار داخل الصلاة لا يشتغل بهذا هدا هو لي كيتسمى مسح الحصى داخل الصلاة جاء النهي عنه وهذا منه الا بغا الانسان ينقي المكان وكذا وهو داخل الصلاة منه لان فيه انشغال داخل الصلاة اه اعني الصلاة