كأمي ابي الجد فانها لا ترث فمن جهة ام او من جهة الاب تاكل جدات من جهة الام او من جهة الاب والرواية الثانية ان كل جدة ادلت بجد وارث تكون من ذوي الارحام و قد حده بعضهم بحد حيث جعلوا الجدة التي ترث هي من كانت الى امي ابي الجد ام ابي الجد دون من فوقها فمن فوقها يعدونه من ذوي الارحام وخلف في ذلك جماعة من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال ان كل جدة اذنت بجد وارث فانها ترث دون تقييد ب من دون ام الجد اذا قوله رحمه الله قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجدة السدس اذا لم يكن دونها ام الجدة هنا للعلماء في ظبطها قولان المذهب ان كل جدة ادلت باب اعلى من الجد فلا تلد فلا ترث ام ابي الجد اعلى من يرث من الجدات على المذهب هي ام لا ام الجد اما من نعم ام ام الجد اما من هي اعلى من ام الجد الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بالجدة السدس اذا لم يكن دونها ام هذا بيان لفرض الجدة والجدة الوارثة هي كل جدة ليس بينها وبين الميت ذكر قبله انثى فانه اذا كان بينها وبين ميت ذكر قبله انثى فانها ترث وهذه الرواية اختارها الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال بها جماعة من اهل العلم لانه الموافق للقاعدة الصحيحة ان كل جدة ادت بوارث من ذكر او انثى فهي وارثة ومن ادت بغير وارث فلا ترث ولا ينافي هذا ما جاء من ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات وجعله بعضهم قصرا فقالوا ما جاء عن النخعي عن النبي ورث ثلاث جدات واحدة من قبل الام واثنتين من قبل الاب هذا اخبار عن صورة واقعة وليس حصرا في هؤلاء ولا فرق بين الجدة ان تكون ام الجد او ام جد الاب وما فوقها لاستواء الجميع في الادلاء بوارثة وهذا ما دل عليه ما جاء في السنن والنسائي واشار اليه المصنف في قوله وقد جعل النبي للجدة السدس ان لم يكن دونها او دون قيد قال رواه ابو داوود والنسائي وهو عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فان الجدة جاءت الى ابي بكر رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه هي تطلب نصيبها فقال لا اجد لك في كتاب الله نصيبا ولا اعلم لك في السنة شيئا فراجع الناس فشهد المغيرة انه حضر النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الجدة السدس فقال هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة وشهد بما اخبر به المغيرة فاعطاها السدس ثم جاءت في زمن عمر فقال لا اعلم لك بكتاب الله شيئا وليس لك الا هذا يعني السدس الذي قضى به ابو بكر رضي الله تعالى عنه في استنادا الى ما ثبت عن عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة وعلى هذا اجمع العلماء ولذلك الجدة ترث السدس ولا فرق في ذلك بين ان تكون واحدة او متعددة ولهذا قال وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام وان تعددت لكن فيما اذا تفاوتت منزلتهن يأتي مسألة الحجب فتحجب الجدة القربى الجدة البعدة تؤم الام تحجب ام ام الام لانها دونها في المنزلة فان كان في منزلة واحدة اشترك كأم الام وام الاب فهتان في منزلة واحدة يشتركان وقد يزيد كما جاء في ما ذكره النخعي من ان النبي ورث ثلاث جدات جدتين من جهة الاب وجدة من جهة الام فقد يزيد فيستهلك اكثر من جدة في الميراث وقد تدلي الجدة باكثر من جهة فتكون جدة للام وجدة جدة من جهتين جدة لام الميت وجدة لابيه جدة للام وجدة للاب ففي هذه الحال اذا كانت الجدة ام ابي الاب وام ام الام ومعها اخرى فهي ترث من نصيبين. المقصود ان الجدة ليس لها الا السدس ودليل ثبوت ذلك السنة والاجماع واما الكتاب فلم يرد في حق الجدة شيء قال رحمه الله بعد ذلك وان للاب السدس لا يزيد عليه مع الاولاد الذكور لقول الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ان كان له ولد فله السدس اه فمع الذكور لا يستحق ازيد من السدس وله السدس مع الاناث لكن يأخذ ما بقي تعصيبه. فالسدس فرض الاب مع الاولاد ذكورا واناثا لكن في الذكور ليس له الا السدس وفي الاناث اولاد اذا كان الاولاد اناثا فهنا يأخذ السدس فرضا والباق تعصيبا ولذلك قال وله السدس مع الاناث فان بقي بعده اي بقي بعد الفروض فان بقي بعد فروضهن شيء اخذه تعصيبا فيجتمع لهن في حال كون الولد من اه الاناث الارث بالفرظ والارث بالتعصيب قال رحمه الله وكذلك الجد اي ومثل الاب في الميراث الجد اي حكمه حكم الاب عند عدم الاب وهذا شرط لانه اذا وجد الاب حجبه قوله وكذلك الاب يعني في ميراثه مع الاولاد وليس في كل المسائل لانه في العمريتين يختلف عن عن الاب وتقدمت امس مساء العمريتان هما ام واب واحد الزوجين فاذا كان جد وام واحد الزوجين لم تكن عمرية فان فرضه السدس فان فرظه السدس ولذلك قوله وكذلك الجد يعني في هذه السورة وليس في كل السور ايضا مما فارق الجد فيه الاب مسألة الجد مع الاخوة وهذي مسألة فيها خلاف بين العلماء المشهور من مذهب الحنابلة اه وهو قول الجمهور اه ان الجد اه لا يحجب الاخوة وانما يرث معهم على نحو ما جاء في قول زيد ومن وافقه من الصحابة والائمة وما الرواية الثانية ان الجد مع الاخوة كالاب معهم يحجبهم فلا يرثون معه شيئا وهذا الموافق لما جاء عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وما وافقه من الصحابة والائمة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الراجح الذي دلت عليه الادلة وقد ذكر العلماء لذلك ادلة اه يطول المقام بذكرها اذا قوله وكذلك الجد اي في هذه الصورة وليس في كل الصور ثم قال رحمه الله وانهما يعني الاباء والجد يرثان يرثان تعصيبا انتقل مصنف رحمه الله بعد الفراغ من ذكر الفروض الى ذكر الميراث بالتعصيب وهذا الترتيب متسق لان الميراث آآ له حالان لان الميراث له حالان اما بالفرض واما بالتعصيب ايش الفرق بينهم الفرض مقدر نصيب مقدر شرعا واما التعصيب فهو ارث بلا تقدير نصيب لا تقدير فيه فيقول وانهما اي الاب الاخ يرثان تعصيبا مع عدم الاولاد مطلقا اذا لم يكن ولد مطلقا يعني لا ذكر ولا انثى فان ميراثهما بالتعصيب وليس بالفرق لقوله تعالى فان لم يكن له ولد الميت لم يكن له ولد وورثه ابواه ولامه الثلث والباقي لم يذكر سكت على الباقي ففهم ان الباقي لمن ها للاب فان لم يكن اب فللجد اذا كان الجد موجودا قال اي قال آآ رحمه الله مع وانهما يرثان تعصيبا مع عدم الولد مطلقا وكذلك جميع الذكور غير الزوج والاخ من الام عصبات. هذا اي بيان من يرث بالتعصيب. جميع الذكور يرثون بالتعصيب ما عدا الزوج والاخ من الام فهؤلاء لا يرثون بالتعصيب. ولذلك قال عصبات اي انهم يرثون انهم يرثون بالتعصيب وعصبات جمع عاصب وهو من يرث من غير تقدير ليس له نصيب مقدر يرث من غير تقدير والعاصي له ثلاث احوال اي من يرث بالتعصيب له ثلاث احوال اما الا يكون في المسألة صاحب فرض فيرث جميع المال واما ان يكون ب المسألة صاحب صاحب فرض ففي هذه الحال يرث ما ابقت الفروض ما بقي بعد اعطاء كل ذي كل ذي آآ نصيب نصيبه الثالث ان تستغرق الفروض التركة فلا يبقى شريفة في هذه الحال يسقط اذا من حيث الميراث له ثلاث احوال اما ان يرث جميع المال واما ان يرث ما بقي بعد الفروض واما ان لا يرث شيئا فيما اذا لم تبقي الفروض شيئا يقول رحمه الله الان بعد ان بين ان جميع الذكور يرثون بالتعصيب فصلهم ذكرهم بالتفصيل قال وهم الاخوة الاشقاء وبدأ بهم لانهم من اقوى العصبات لانهم اقوى العصبات بعد من تقدم طبعا الابناء والاباء تقدم ميراثهم بالتعصيب المراتب في التعصيب من حيث القوة بنوة ابوة اخوة عمومة الولاء تتقدم البلوة وميراثا بالتعصيب وتقدم الابوة وميراثا بالتعصيب فجاء الان للبقية وهم الاخوة. والاخوة لهم احوال من الذي يمكن ان يرث من الاخوة بالتعصيب صنفان الاخوة الاشقاء والاخوة لعب. اما الاخوة لام فهؤلاء ليس لهم الا فرض. لا يرثون بالتعصيب. ولذا قال وهم الاخوة الاشقاء او لاب هذي المنزلة الاولى وابناؤهم اذا هؤلاء جهة كلهم ينتظمهم جهة الاخوة الاخوة وابناؤهم والثاني الاعمام الاشقاء او لاب وابناؤه والثالث اعمام الميت واعمى هذا بيان للاعمام آآ اعمام الميت واعمام ابيه وجده وان علا يعني العمومة ليست مقتصرة على العم المباشر بل العم وعم الاب وعم الجد كلهم عصبات وكذلك البنون وكذلك البنون وكذلك البنون وبنوهم فالعصبات هم الذكر من الفروع او الذكر من الاصول او الفرع من من الاصول الذكور والمولى هذا قيد جامع من هم العصبات الذكر من الفروع والذكر من اصوله وهم الابناء وابناؤهم والاباء وان علوا تمام ثم قال وفروع الاصول وهم الاخوة والاعمام الاخوة والاعمام ومن تفرعوا عنهم ولذلك قال والفرع من الاصول الذكور ثم قال والمولى وضابطهم اي ضابط العصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميت احد اوليس بينه وبين الميت الا ذكور هؤلاء كلهم عصبة سواء يرثون او لا يرثون لكن هم من العصب كل ذكر ليس بينه وبين الميت احد فهو مباشر له كالاب والام او ليس بينه وبين الميت الا ذكور واضح الضابط هذا ضابط جيد ذكره الشيخ رحمه الله في نور البصائر كل ذكر ليس بينه وبين الميت احد مثل ايش؟ الابناء والاب والاخوة الاشقاء والاب هؤلاء ليس بينه وبين الميت احد او ليس بينه وبينهم الا ذكور كابناء الاخوة وكابناء الابناء وكابناء الاب الاجداد وما اشبه ذلك قال رحمه الله وحكم العاصف الان بعد ان بين من هم العصبة بين حكمهم من حيث الميراث قال وحكم العاصي حين تقتل اشرنا الى هذا قبل قليل قالوا حكم العاصي بان يأخذ المال كله اذا انفردت هذه الحالة الاولى وان كان معه صاحب وان كان معه صاحب فرض اخذ الباقي بعده. هذه الحالة الثانية واذا استغرقت الفروض التركة لم يبق العاصي بشيء ودليل ذلك الايات وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر وعلم من هذا ان صاحب الفرض مقدم على العاصف لقوله الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفروض فلاولى رجل ذكر وانه اذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصي في جميع مسائل الميراث حتى فيما يعرف بمسألة ايش الحمارية وهي وصورتها امرأة ماتت وخلفت زوجا واما واخوة اشقاء واخوة اليمن المثل تسمى الحمارية سبب تسميتها بالحمارية طبعا هكذا يقول الفرظيون ولا ندري هو انه صحيح او لا هذي حدثت في زمن عمر جاء هؤلاء يختصمون في الميراث ماتت امرأة فخلفت امة اما و زوجا واخوة لام واخوة اشقاء نقسمها على وفق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض لاهلها فما بقي في اولى رجل ذكر الام كم نصيبه؟ كم تاخذ السدس وجود الاخوة والزوج النصف لعدم الفرع الوالي الاخوة الام الثلث للتعدد وعدم الفرع الوارث ولا الاصل وارث طيب الان اذا قسمنا على هذا النحو عندنا نصف ها نصف وثلث وسدس في هذا الحال كم؟ يبقى شيء المسألة من ستة النصف ثلاثة والثلث اثنان والسدس واحد انتهت التركة اليس كذلك الاخوة الاشقاء ايهما اقرب؟ اخوة اشقاء ولا اخواني ام الاقرب للميت اخوه الشقيق او اخوته الاشقاء او اخوته لامه جاءوا طبعا لانهم اقرب رأوا انهم احق بالميراث ممن من الاخوة الام ولذلك جاؤوا لعمر رضي الله تعالى عنه ورفعوا اليه المسألة يعني قالوا كيف نسقط نحن ويأخذ الميراث اخوته الاباعد وهم الاخوة لام فقالوا هب ان ابانا حمارا سونا حنا وياهم يعني هذا معناه اجعلنا نحن وهم على حد سواء فنشترك فيما بقي فنشترك فيما بقي هذه المسألة للعلماء فيها قولان من العلماء من اجل القاعدة وقال ليس للاخوة الاشقاء شيء لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما وما بقي فلاولى رجل ذكر والاخوة الاشقاء لا يرثون بالفرظ انما بالتعصيب ولذلك يسقطون وهذا القول هو مذهب الامام احمد وجمهور العلماء ومنهم من وذهب طائفة من اهل العلم الى انه الى انهم يشركون والصواب ما عليه الجمهور من ان الاخوة الاشقاء لا يرثون وسبب عدم ميراثهم انهم يرثون بالتعصيب وهنا قد استغرقت الفروض التركة فلا شيء لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي. فلاولى رجل ذكر آآ ثم قال ولا يمكن ان تستغرق مع ابن الصلب ولا مع الاب هذا هذي تشبه ان تكون قاعدة في باب التعصيب انه لا يمكن ان تستغرق الفروض التركة اي لا يأتي صورة فيما اذا كان فيه ابن او فيه اب لا يمكن ان تستغرق الفروض التركة بل لا بد وان يبقى ما يرثه الابن او الاب. تعصيبا. ثم قال وان وجد عاصبا فاكثر هذا مسألة التقديم والتأخير فيما اذا كان ثمة اكثر من عاصم من يقدم يأتيها في الدرس القادم ان شاء الله