وهو الذي سخر لكم ما في الارض. او قال وسخر لكم ما في الارض بقول الله عز وجل الم ترى ان الله سخر لكم ما في الارض وقولنا في الكلية ما صح نفعه لا يحل ولو اراد رمي انسان فاخطأ ووقعت الرمية على صيد فمات فانه ايضا لا يحل وان ارسل كلبه لغرض من الاغراض غير الصيد فجاءك كلبه بصيد فانه لا يحل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين عندنا في هذا الدرس عشر كليات او او قد تزيد قليلا في باب من ابواب الفقه العظيمة وهي باب الصيد باب الصيد وهو من اواخر الكتب الفقهية ثم يعقبه ان شاء الله باب النذور والايمان ثم كتاب القضاء وننتهي من الفقه الكلام على كليات هذا الباب العظيم في جمل من الكليات. الكلية الاولى كل ما صح نفعه جاز صيده كل ما صح نفعه جاز صيده كل ما صح نفعه جاز صيده اقول لان المتقرر ان الاصل في المنافع الحل والاباحة كما ان الاصل في المضار للتحريم فيجوز صيد الحيوان المتوحش طبعا اذا كان لنا فيه منفعة مقصودة فانه يجوز لنا ان ننتفع بكل ما اخرجه الله عز عز وجل لنا في هذه الارض من المنافع فان جميع ما على هذه الارض مسخر لنا كما قال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه اعم من قول كثير من الفقهاء ما جاز اكله فان جواز الصيد ليس مقصورا على جواز اكل المصيد فقط وانما متى ما كان في المصيب منفعة مباحة لنا فانه يجوز لنا صيده للانتفاع بهذه في هذا النوع من الانتفاع والمهم ان تكون من المنافع المباحة والتي منها منفعة الاكل ومنفعة التداوي به ومنفعة اجراء التجارب عليه للانتفاع بهذه التجارب في كثير من المجالات الطبية مثلا ونحو ذلك من المنافع فليس جواز الصيد مقصورا على حل الاكل فقط بل الامر اوسع من ذلك فالاصح اننا نقيد جواز الصيد بما صح نفعه لا لا بما جاز اكله وهذا من باب التوسعة في الرخص وهي قاعدة متكررة عند كثير من اهل العلم ان الاصل في باب الرخص التوسعة فلا ينبغي ان نضيق باب الصيد على ما يجوز اكله والله اعلم القاعدة الثانية كل صيد فله حكم مقصوده ومآلاته كل صيد فله حكم مقصوده ومآلاته كل صيد فله حكم مقصوده ومآلاته وذلك لان المتقرر في القواعد ان الوسائل لغى احكام المقاصد والصيد لا يعدو ان يكون وسيلة من الوسائل فيختلف حكمه باختلاف مالاته واثاره والمقصود منه فاذا كان لا فاذا كان يتوقف على الصيد امر واجب فيكون الصيد واجبا لان وسائل الواجب واجبة واذا كان يتوقف عليه الوقوع في امر محرم فانه يكون حراما لان وسائل الحرام قرر كاتلاف زروع الناس وافساد اموالهم بالصيد او العبث في ممتلكاتهم فمتى ما افضى الصيد الى شيء من الحرام فانه يكون حراما لان ما لا يتم الحرام الا به فانه حرام واذا كان الصيد يتوقف عليه تحقيق امر مندوب فيكون مندوبا او يتوقف عليه الوقوع في امر مكروه فيكون مكروها او يتوقف عليه تحقيق تحقيق شيء مباح ومنفعة مباحة فيكون مباحا فانت ترى ان الصيد جرت عليه الاحكام الشرعية الخمسة او الاحكام التكليفية الخمسة وذلك لانه وسيلة ومن عادة الوسائل انها تجري عليها الاحكام التكليفية الخمسة بحسب مقاصدها ومآلاتها واثارها ونهاياتها. والله اعلم الكلية الثالثة كل صيد لا يترتب عليه تحقيق نفع مقصود فمحرم كل صيد لا يترتب عليه نفع مقصود فمحرم كل صيد لا يترتب عليه تحقيق نفع مقصود فمحرم وذلك لان المتقرر في القواعد ان الاصل في النفوس العصمة وهذا الاصل يجري على انفس الحيوانات كذلك فلا يجوز للانسان ان يهدر نفسا الا اذا كان له مقصود شرعي او منفعة مباحة شرعا في هذا الازهاق حتى لا يكون صيده عبثا فان العبث بالنفس ولو ولو بنفس الحيوان هذا من جملة المحرمات الشرعية ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ شيء فيه الروح غرض لانه يعتبر من الصيد الذي لا يترتب عليه شيء من المنافع المباحة شرعا فلا يجوز للانسان ان يزهق نفس حيوان الا وله مقصود مباح في هذا الازهاق والا فالاصل حرمة ازهاق النفس والله اعلم الكلية الرابعة كل من سبق لصيد فهو احق به كل من سبق لصيد فهو احق به كل من سبق لصيد فهو احق به وهذه قد نص عليها كثير من الفقهاء رحمهم الله وذلك لان الصيد داخل في جملة المحكوم عليه بانه مباح والمتقرر في القواعد ان من سبق الى مباح فهو احق به فمن سبق الى مكان مباح فهو احق به ومن سبق الى كلأ مباح فهو احق به ومن سبق الى ماء مباح فهو احق به وكذلك الصيد في البرية من سبق اليه فانه يكون احق به بمعنى انه يدخل في ملكيته فلا تجوز طمته ولا اخذ الاتاوة عليه ولا يجوز الاضرار به فيما خوله فيه الشارع من هذا التمليك الكلية الخامسة كل صيد ممتنع فعقره ذكاته كل صيد ممتنع فعقره زكاته كل صيد ممتنع فعقره ذكاته اقول ونقصد بقولنا ممتنع اي اننا لا نستطيع ان نذكيه الذكاة الشرعية بعدم القدرة عليه فحينئذ ذكاته عقره في اي موضع كان من جسده فمتى ما جرح الصيد في اي موضع من جسده وادركناه وقد زهقت روحه فانا عقره منزل في الشرع منزلة زكاته ولان المتقرر في القواعد ان الميسور لا يسقط بالمعسور وان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان الاصل اذا تعذر فانه يسار الى بدله والا فالاصل اننا ننحر الصيد اذا كان مقدورا عليه واما اذا كان غير واما اذا كان غير مقدور عليه فان عقره منزل منزلة زكاته ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه ان لهذه البهائم اوابد كأوابد الوحش فمن فما ند منها فاصنعوا به ها كذا يعني اضربوه في اي موضع من جسده والله اعلم ومن الكليات ايضا كل من لا تحل ذبيحته فلا يحل صيده كل من لا تحل ذبيحته فلا يحل صيده كل من لا تحل ذبيحته فلا يحل صيده بمعنى ان من ليس اهلا للزكاة فليس اهلا لحل صيده فما نقوله في تحريم زكاة الرجل نقوله في تحريم صيده تماما فمن حلت زكاته حل صيده ومن حرمت زكاته حرم صيده وبناء على ذلك فصيد المسلم حلال اكله وصيد الكتابي حلال اكله لان ذكاة الكتابي ذكاته صحيحة واما صيد الوثني فانه لا يحل تبعا لذكاته وصيد المجوسي لا يحل للمسلم اكله لان زكاة المجوسي للمسلم لا تحل واما صيد المبتدع فهذا يختلف باختلاف نوع بدعته فان كانت بدعته مكفرة كبدعة الرافضة والاسماعيلية والنصيرية والقرامطة والدروز فان صيدهم حينئذ لا يحل اكله لان ذبائحهم لا يحل اكلها وكذلك صيد المرتد عن الاسلام لا يجوز لان ذبيحته حرام فان قلت وما حكم صيد الفاسق فاقول اذا كان من الفسق الاصغر الذي لا يوجب خروجه من الملة فان صيده صحيح لان تذكيته حينئذ تكون صحيحة واما اذا كان من قبيل الفسق الاكبر الذي يخرجه عند دائرة الاسلام بالكلية فان صيده حينئذ لا يحل تبعا لعدم حلية ذكاته فمن حلت زكاته او فمن حلت تذكيته حل صيده ومن لا فلا والله اعلم ومن الكليات ايضا كلية تقول كل ما قتل بثقله فوقيد وتقييدنا هذه الكلية بقولنا ما قتل بثقله حتى يخرج ما يقتل بحده فكل الة قتلت الصيد بثقلها لا بحدها فهذا مما يوجب تحريم هذا النوع من الصيد لانه حينئذ يكون وقدا وفي الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رميت بالمعراج فخرق فكله وان اصابه بعرضه فلا تأكل وقوله وقولهما وما صاده بعرضه اي بثقله وفي رواية اذا رميت فسميت فخرقت فكل وان لم تخرق فلا تقتل وما يقال في المعراج هنا يقال في كل اية في كل الة للصيد يرسلها الانسان على صيده فان خرقت الصيد حل وان اعترظت للصيد بثقلها فضربته فمات فانه لا يحل ويوضح هذه الكلية الكلية التي بعدها وهي الكلية الثامنة كل صيد مات بلا جرح فلا يحل كل صيد مات بلا جرح فلا يحل وذلك لان الدم المسفوح لا يزال محتبسا في جسده ولم يخرق لا في موضع التذكية الاصلي ولا في الموضع البدني فلا يزال الدم المسفوح محتبسا في هذا الصيد فالمقتول بالثقل لا محرم لان الدم لانه لا يزال فيه الدم المسفوح فعلة حل الصيد خروج هذا الدم من اي موضع كان وعلة تحريمه بقاء هذا الدم في جسده بعدم وجود الجرح فكل صيد مات بلا جرح فلا يحل كالذي يموت بسبب تعبه من الفرار من صياده فانه مات بلا جرح فلا يحل او كالذي تدهسه السيارة فيموت بالدهس بلا خرق فلا يحل او يموت بسبب سقوطه في الماء فلا يحل او يموت بسبب سقوطه من شاهق فلا يحل او تصيده الشبكة فيموت فيها بطول مكثه او لاختناقه فلا يحل او يموت في فخ وظعه له صياده بلا جرح فلا يحل او يموت مختنقا باي سبب من الاسباب فلا يحل وعلة حل الصيد جرحه وعلة حرمته بقاء الدم محتبسا في جسده واضح ومن الكليات ايضا كل جارح معلم كل جارح معلم بالتعليم المعتبر عرفا قل له جارح معلم بالتعليم المعتبر عرفا فيحل صيده كل جارح معلم بالتعليم المعتبر عرفا فيحل صيده بقول الله عز وجل وما قل يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي اذا ارسلت كلبك المعلم فيفهم من هذا ان التعليم لابد من اشتراطه في حل ما صاده الطير او الحيوان وقولنا في الكلية بالتعليم المعتبر عرفا ذلك لان كل جارح له نوعيته في التعليم التي يعرفها اهل العرف في هذه الصنعة فما قرره اهل العرف من وسائل التعليم او من موجبات التعليم في هذا الجارح فانه لابد من اعتمادها فتعليم الكلب له عرفه وتعليم الصقر له عرفه وتعليم الفخد له عرفه وتعليم الاسد والنمر لغى اعرافها فهذا التعليم ليس له حد شرعي وانما مرده الى العرف فان قلت ولماذا رددته للعرف فاقول لان المتقرر في القواعد ان كل حكم ورد في الادلة ولم يرد فيها ولا في اللغة تحديده وبيانه فاننا نرده الى العرف لان المتقرر في القواعد ان العادة محكمة والله عز وجل اباح لنا صيدا جارح بقوله تعلمونهن مما علمكم الله ولم يبين لنا صفة هذا التعليم ولا حده ولا مقداره فنرجع حينئذ الى ما حدده العارفون بتعليم الجوارح على امور الصيد وقد نص الفقهاء على ان جارحة الصيد قد تكون حيوانا او طيرا فحد تعليم الحيوان ان يسترسل اذا ارسله صاحبه فلو استرسل من نفسه بلا ارسال فهذا دليل على انه ليس بمعلم وان ينكف عن الصيد اذا كفه صاحبه فاذا كفه ولم ينكف فهذا دليل على عدم تعليمه والا يأكل من الصيد بل تنتهي وظيفته عند قتل الصيد فقط فاذا امسك واكل فاكله لنفسه دليل على انه غير معلم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب قال فان اكل منه فلا تأكل فانما صاده لنفسه فانما صاده لنفسه ولكن ايضا هذه الامور الثلاثة انما هي في الكلب فقط ولكن الفهد قد يسترسل بلا بلا ارسال وقد يأكل شيئا من الصيد ولذلك فالكلية عندنا لا تنخرم ابدا بان كل جارح فمرد معرفة كونه معلما ها على ما تقرر في عرفي العارفين او الخبراء في هذه الصنعة واما جوارح الطير فقد نص الفقهاء على ان من شأن تعليمها الا تنطلق الا بالارسال وان تنكف بالكف واما قضية الاكل من عدمه فانها ليست شرطا في كونها معلمة فان الصيد لابد فان الطير لابد وان يأكل مما مما صاده وعلى كل فالكلية منضبطة باذن الله عز وجل فاذا شككنا بفقد الجارح لصفة معينة هل تؤثر في في في حل صيده او لا؟ فاننا نرجع الى اهل الخبرة في هذا النوع من الحيوانات او من الجوارح وما قرروه فانه ينبغي اعتماده شرعا لان الامر مردود الى عرفهم وعادتهم الكلية العاشرة كل مفترس عقور فالواجب قتله كل مفترس عقور فالواجب قتله وذلك لان المتقرر في القواعد وجوب حفظ النفوس فلا ينبغي ان تطلق هذه الحيوانات المفترسة بين الناس ولا ان تدور في شوارعهم ولا ان يتولى احد تربيتها تربية التي توجب خطرا عليه او على من بجواره فشأن هذه الحيوانات شرعا ان تقتل استدفاعا لعظيم شررها وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق اي شديدة الضرر والخطورة يقتلن في الحل والحرم وذكر منها والكلب العقور فالكلب العقور يجب قتله سواء في الحل او او الاحرام ويدخل معه بالقياس الاولوي ما كان اشد عقرا منه كالذئب فانه اشد عقرا منه والفهد فانه اشد عقربا منه والنمر فانه اشد عقربا منه والاسد فانه اشد عقربا منه وهكذا فحق فحق الحيوان المفترس العقور ان يقتل استدفاعا لشره ومحافظة على النفوس ومن الكليات ايضا كل صيد لم يقصد صيده فلا يحل كل صيد لم يقصد. صيده فلا يحل لان من شروط حلية الصيد ان تقصد صيده فلو ان الكلب استرسل بنفسه وصاد فانه لا يحل صيده لعدم القصد ولو وقع السيف على صيد فقتله. من غير قصد صاحبه فانه لا يحل ولو ولو رمى الانسان حجرا هكذا فاصطاد طائرا من غير قصد فانه ولو اراد صيدا فصاد غيره تصورتوها ففي هذه الصورة بخصوصها خلاف والقول الصحيح جوازه بوجود قصد الصيد والخطأ في عين المصيد لا ينقض اصلا القصد في القلب ولو انه نوى صيد حمامة فتجاوزت طلقته وقتلت عددا من الحمام فكلهن حلال لوجود قصد الصيد والمعتبر في الحل من عدمه في هذه الكلية وجود القصد من عدمه فاذا وجد قصد الصيد فالخطأ في عدده او الخطأ في عينه لا يضر في حل طيبه بل لو انه اراد صيدا فاخطأت الرصاصة الصيد وضربت حجرا ثم ارتدت على صيد فصادته فانه حينئذ حلال ولعل الكلية واضحة فاذا كان الصيد قد وجد بلا قصد فلا يحل واذا كان الصيد قد وجد بالقصد في حل والخطأ في تعيينه او عدده كل ذلك لا يضر ولله الحمد والمنة الكلية الاخيرة كل حيلة تعين على اثبات الصيد فمباحة الا بدليل كل حيلة تعين على اثبات الصيد فمباحة الا بدليل فيجوز نصب الشبكة له لكن لابد من تذكيته حتى لا يموت فيها ويجوز قصد الصيد ليلا ويجوز نصب ويجوز نصب الفخاخ له ويجوز رمي الحب له ويجوز وضع ما يشتهيه الصيد من المطعومات لاستدراجه ويجوز التخفي بالاوراق او بالاشجار ونحوها فمتى ما كانت الحيلة مثمرة في تقريب الصيد واثباته والقدرة عليه فان الشارع يجيزها فان قلت وما قاعدة الاصوليين في جوازها نقول القاعدة في ذلك ان الوسائل لها احكام المقاصد فما كان فبما ان الصيد مباح فكل ما اعان على هذا المباح فمباح وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على كليات هذا الباب. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد