الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد ختمنا باذن الله عز وجل في الدروس السابقة ما يتعلق بالكلام على الاطعمة والصيد والذبائح والذكاة ومتعلقاتها وندخل هذا اليوم في باب فقهي جديد اسمه باب الايمان والنذور باب الايمان والنذور ولعل لا نطيل فيه درسين او ثلاثة على حسب ما يتيسر الكلية الاولى من كليات هذا الدرس. كل يمين عقدت بغير الله فشرك كل يمين عقدت بغير الله عز وجل فشرك كل يمين عقدت بغير الله عز وجل فشرك اقول وبالله التوفيق وذلك لان المتقرر في القواعد عند اهل السنة والجماعة ان ان التعبدات من خصائص الله عز وجل فلا يجوز صرفها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح بل هي حقه المحض الصرف الذي لا يشاركه فيه احد من خلقه وان علت رتبته كالملائكة او الانبياء او غيرهم فامور التعبدات من خصائص الله عز وجل كما قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال الله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقال الله عز وجل وقال الله تبارك وتعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وقد انعقد اجماع المسلمين على ان المستحق للعبادة انما هو الله تبارك وتعالى ويتخرج على هذا الاصل الكبير قاعدتنا هذه وهي ان من جملة العبادات عقد اليمين فلا يجوز للانسان ان يحلف الا بالله او صفة من صفاته عز وجل فمتى ما عقد اليمين بشيء من المخلوقات فان يمينه يمين شرك وليست يمين توحيد كالذي يحلف بالنبي او يحلف بالكعبة او يحلف بالاباء وهو اكثر الحلف في الجاهلية او الذي يحلف بالشرف او بالامانة او كالذي يحلف بالجاه او يحلف بالنعمة او يحلف بالسماء او الارض او يحلف بالافلاك والنجوم او يحلف برأس ابيه او امه او يحلف بحياته او يحلف بالروح وغير ذلك مما جرى على السنة كثير من الناس ولا حول ولا قوة الا بالله فكل هذه الايمان عندنا هي ايمان الشرك وقد دلت الادلة على وجوب توحيد الله عز وجل في في اليمين وانه لا يجوز للانسان ان يحلف بغيره تبارك وتعالى ففي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. قال الامام ابن عبدالبر رحمه الله تعالى لا يجوز الحلف بغير الله بالاجماع وفي الصحيح ايضا من حديث ابن عمر انه سمع رجلا يحلف بابيه فقال لا تحلفوا بابائكم. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى. ومن لم يرضى فليس منا لا تحلفوا بابائكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادق وهذا عند ابي داوود وغيره وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر او او اشرك وفي حديث بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالامانة فليس فليس منا وهنا جمل من المسائل خفيفة لابد من طرحها حتى تتضح هذه الكلية الطيبة منها ان قلت وما قصدك بقولك في الكلية شرك اتعني به الشرك الاكبر ام الشرك الاصغر الجواب الحلف بغير الله عز وجل شرك اصغر اصالة ولكن اذا عظم التنديد بمعنى انه عظم المحلوف به كتعظيم الله عز وجل فانه يرتقي من كونه شركا اصغر الى كونه شركا اكبر لان المتقرر في القواعد ان الشرك الاصغر ينقلب الى اكبر اذا عظم التنديد والمساواة فان قلت اذا كان الحلف بغير الله لا يجوز فلماذا نجد في كتاب الله عز وجل؟ ايمانا من الله عز وجل بغيره سبحانه فنقول المتقرر في القواعد ان لله ان يحلف بما شاء من مخلوقاته وحلفه بشيء منها دليل على انه عظيم عنده فقد حلف الله عز وجل بالشمس وضحاها والقمر اذا تلاغى وغير ذلك مما لا يخفى على شريف علمكم فلله عز وجل ان يحلف بما شاء ولكن المخلوق لا يجوز له ان يحلف الا بالله عز وجل ولان النهي انما هو فرع تكليفي على الثقلين والله عز وجل لا يدخل في دائرة التكليف فلا يجوز ان يقال ان الله عز وجل لا يجوز له ذلك او يجوز له ذلك فان ذلك انما هو من خصائص المخلوقين في شؤون تكليفهم فقط فان قلت وهل في اليمين بغير الله كفارة الجواب المتقرر في القواعد ان الكفارة فرع الانعقاد فلا كفارة الا في يمين منعقدة واليمين بغيره سبحانه وتعالى لا توصف بانها منعقدة فليغلظها وعظم امرها عند الله عز وجل لا تدخلها الكفارة فلا يمكن ان تقوى الكفارة على تكفير الذنب فيها وانما الواجب عليه ان يجدد توحيده فان قلت وما حكم من زل بلسانه بلا قصد فحلف بغير الله الجواب لا جرم انه وقع في خطأ عظيم وعلاجه ان ينطق بالشهادتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في حلفه واللاتي والعزى فليقل لا اله الا الله. رواه البخاري وغيره فلانه جرح توحيده فلا بد ان يلم شعث هذا الخرق بكلمات التوحيد حتى تلطس من خلق من توحيده قال الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى فاما الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة او قبر الشيخ او بنعمة السلطان او بالسيف او بجاه احد من الخلق فما علم بين العلماء خلاف ان هذه اليمين مكروهة منهي عنها ولا جرم انه يقصد بقوله مكروها اي كراهة التحريم اي كراهة التحريم ومن المسائل وهي اعقدها ان قلت عندنا اشكال في قضية الحلف بغير الله وهي انه ثبت في الصحيح من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فلما اجابه قال والذي بعثك بالحق لا ازيد على هذا شيئا ولا انقص منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق فاشكل على اهل العلم هذه اليمين الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله وقد اختلفت اجوبة اهل العلم عن هذا الإشكال فمنهم من قال بان هذا كان قبل النسخ ويجاب عن هذا بان الامر امر عقدي والعقائد لا نسخ فيها فهذا جواب فيه نظر فلم يكن الحلف بغير الله عز وجل جائزا يوما من الايام ثم ثم حرم ولانه لا يمكن ان يدخل النسخ في شيء من الشرك لا اكبر ولا اصغر لان ما كان يساق مساق العقائد فلا نسخ فلا نسخ فيه واجاب بعضهم بجواب اخر قالوا ان هذا من الالفاظ التي فرغت عن معناها كقول القائل ثكلتك امك وقول القائل تربت يداك وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية في حجة الوداع لما قالوا انها حائض قال عقراء حلقاء احاديثتنا هي وغير ذلك فتلك الالفاظ لكثرة جريانها على السنة العرب بلغت عن معناها ولم يعد يراد بها حقائقها او مضمونها ويجاب عن ذلك بانه جواب فيه شيء من الضعف لان ما كان منهيا عنه شرعا فلا يحله كثرة الاستعمال له فهمتوا من الجواب لان ما كان منهيا عنه في الشرع فلا يحله كثرة الاستعمال كثرة الاستعمال له فان قلت وما الجواب الصحيح فاقول الجواب الصحيح انها من الالفاظ الشاذة الضعيفة فلفظة وابيه في هذا الحديث شاذة والشاذ من اقسام الحديث الضعيف فان قلت ولماذا حكمت عليها بالشذوذ فاقول لان المتقرر في القواعد ان الثقة اذا روى على خلاف رواية الثقات فروايته شاذة فان قلت فصل لنا اكثر فاقول ان رواية وابيه لم تثبت في هذا الحديث الا من رواية ثقة واحد يقال له اسماعيل ابن جعفر وهو ثقة ولا شك في ذلك شرحناها قبل قبل ذلك فلو ان الانسان غلب على ظنه ان فلانا بالبيت فقال اقسم ان فلانا في البيت ثم تبين له انه ليس فيه فلغو او حلف على ان فلانا ليس له في ذمتي الا انه هنا قد خالف بروايته هذه روايات الثقات فقد خالف قتيبة ابن سعيد واسماعيل ابن عبدالله وعبيد الله ابن مسلمة وعبدالرحمن ابن القاسم وعبدالله بن نافع وخالف ايضا الامام محمد بن ادريس الشافعي ومطرف بن عبدالله وعبد الرحمن ابن مهدي واحمد ابن ابي بكر الزهري ومعن ابن عيسى فكل هؤلاء الثقات رووا هذا الحديث بقولهم افلح ان صدق وبعضهم رواه بقوله افلح والله ان صدق وبعضهم بقوله افلح الرجل ان صدق ولم يروه برواية افلح ابيه ان صدق الا ثقة واحد يقال له اسماعيل ابن جعفر فروايته على خلاف روايات الثقات فلا جرم انها شاذة ويؤكد ذلك ان اسماعيل ابن جعفر نفسه له رواية توافق روايات الثقات افلح ان صدق بلا زيادة وابيه وهذا مما يؤكد انها من الالفاظ الشاذة فان قلت عندنا اشكال اخر ايضا وهي انه ثبت في حديث ابي هريرة ان رجلا جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة تتعلق ببر ابيه او امه فقال اما وابيك لتنبأن واضح الاشكال وقد اختلفت اجوبة اهل العلم في ازالة هذا الاشكال وهي عين الاجوبة التي ذكرتها في في ازالة الاشكال الماضي واصحها انها لفظة شاذة والشاذ قسم من اقسام الضعيف فان قلت وما وجه شذوذها فاقول لانه قد انفرد بها رجل يقال له شريك ابن عبد الله ولم يروها بهذا اللفظ غيره وقد خالف فيها الثقات اجمع فقد خالف فيها سفيان بن عيينة وعبدالله بن المبارك وبهيب بن خالد ومحمد بن طلحة وجرير ابن عبد الحميد والمفضل ابن غزوان. فكلهم رووها اما والله لتنبأن ويؤكد شذوذها ان شريك نفسه حلوة هذي يعني ويؤكد شذوذها ان شريك ان شريكا نفسه قدرها قد روى هذا الحديث برواية موافقة للثقات قال الامام ابن معين رحمه الله شريك ابن عبد الله ثقة الا اذا خالف غيره فغيره احب الينا منه وقال الامام ابن حجر رحمه الله صدوق يخطئ كثيرا فهذا يدلك على ان لا اشكال في هذه الكلية بحمد الله عز وجل وهي ان اليمين حق خالص محض لله عز وجل لا يجوز ان يحلف بشيء من المخلوقات العليا لوية وان عظمت منزلتها ولا بشيء من المخلوقات السفلية وان عظم شأنها لان الحلف عبادة والعبادة حق محض صرف لله عز وجل لا يصرف لغيره والله اعلم الكلية الثانية كل يمين جرى بها اللسان كل يمين جرى بها اللسان ولم تقصد بالجنان فلغو كل يمين ترى بها اللسان ولم تقصد بالجنان فلغو اقول والمقصود بالجنان اي القلب وذلك لان الاحكام الشرعية لا تترتب على مجرد نطق اللسان بالكلمة بل لابد ان يكون نطقا متصلا بقصد القلب فلو ان الانسان تكلم بكلمة لا يقصدها بقلبه فاننا لا نرتب عليها اثارها وعلى ذلك قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ولا توصف اليمين بانها معقدة الا اذا عقدت بقصد القلب وعند ابي داوود من حديث عائشة رضي الله عنها في تفسير اللغو في اليمين هي قول الرجل لا والله وبلى والله فهذه الايمان وما يجري مجراها لا كفارة فيها لان المتقرر في القواعد ان الكفارة فرع الانعقاد وبما انها لم تعقد بالقلب فحينئذ لا كفارة لا كفارة فيها لخفتها وهذا مجمع عليه بين العلماء فقد اجمع العلماء على ان لغو اليمين لا كفارة فيها وقد حكى هذا الاجماع الامام محمد بن نصر المروزي فانه قال واما يمين اللغو التي اتفق عامة العلماء على انها لغو فهو قول الرجل لا والله وبلى والله في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا بمريد لها والله اعلم ومن الكليات ايضا كل من حلف على امر كل من حلف على امر يظنه كذلك فبان بخلافه فلغوا كل من حلف على امر يظنه كذلك ابان بخلافه فغو كل من حلف على يمين او على امر يظنه كذلك. فبان بخلافه فلغو فبان لكم بذلك ان اللغو في اليمين ينقسم الى قسمين الاول يمين نطق بها اللسان ولم يقصدها ناطقها بالجنان الثاني يمين يغلب على ظن الناطق بها صحتها. ثم يتبين له خلاف ذلك ويدل على هذين النوعين وانهما لغو قول الامام احمد رحمه الله تعالى لما سئل عن اللغو قال اللغو عندي ان يحلف على اليمين يرى انها كذلك قلت وهي كليتنا هذه ثم قال والرجل يحلف فلا يعقد بقلب فلا يعقد قلبه على شيء. قلت وهي الكلية التي دين ثم تبين له باخرة ان في ذمته دينا فلا كفارة فيها وذلك لان المتقرر في القواعد ان المظنة منزلة منزلة المأنة اي ان غلبة الظن منزلة منزلة اليقين ولان المتقرر في القواعد ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل ويدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة الذي جامع امرأته في رمضان فاوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة المغلظة فلما عجز عنها اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مكتلا من تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل والله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت احوج اليه مني ولا يمكن ان يكون هذه اليمين مبنية على اليقين او الاستقرار العام لكل بيت وحاجته وانما حلف على ما يغلب على ظنه مع جزمنا بانه قد يكون هناك من الفقراء من هو اشد حاجة وفقرا الى هذا المكتل منه ومع ذلك اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه اليمين التي مبناها على غلبة الظن ولم يوجب عليه فيها شيئا فهذا النوع من الايمان يوصف بانه لغو واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى والله اعلم ومن الكليات ايضا كل حالف كذبا على ماض فيمينه غموس كل حالف كذبا على ماض فيمينه غموس اقول وهذا من انواع اليمين ويسميها العلماء باليمين الغموس وقد اجمع المسلمون على حرمتها وهي من جملة الكبائر في الشرع ففي صحيح الامام البخاري من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قال رجل يا رسول الله وان كان يسيرا قال ولو كان في عود اراك وهو يحلف ان هذا له وملكيته امر مضى وهو يعلم انه كاذب في هذه اليمين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبل ازاره والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحليف الكاذب فيحلف انه اشتراها بكذا وهو امر مضى. وهو يعلم في قرارة نفسه انه كاذب في هذه اليمين فكل من حلف على امر ماض يعلم انه كاذب فيه فتوصف يمينه بانها يمين فاجرة. يمين غموس فبان لكم بذلك بان اليمين لا توصف بانها غموس الا بشرطين الشرط الاول ان يكون المحلوف عليه قد مضى وهو قيد يخرج الايمان فيما يستقبل الشرط الثاني ان يعلم في قرارة نفسه انه كاذب في هذه اليمين وهذا قيد يخرج من حلف على امر مضى على خلاف ما وقع وهو يظن انه صادق. فهذه هي اليمين التي قلنا بانها لغو احسنت يا ابو انس هي اليمين التي قلنا بانها لغو وبناء على ذلك فمن يحلف على امر قد مضى ان كان يغلب على ظنه صدقه فله وان كان يعلم في نفسه كذبه فغموس فان قلت ولماذا سميت غموسا فاقول لانها تغمس صاحبها في الاثم العظيم ثم تغمسه بعد ذلك في نار جهنم والعياذ بالله فان قلت وهل لها كفارة فاقول هي اغلظ من يذهب اثرها اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة او صيام ثلاثة ايام فهذه الكفارة اقل وانقص من ان تمحو عن العبد هذا الاثم العظيم فان قلت وما كفارتها اذا اقول كفارتها امران صدق التوبة الى الله عز وجل بمعنى انه يتوب منها لله عز وجل التوبة الصادقة النصوحة المستجمعة لشروطها ومن تاب تاب الله عليه الثاني ان تضمنت يمينه قتطاع حق احد من المسلمين فواجب قبول توبته رد الحقوق الى اهلها والامانات الى اصحابها والا فلا يقبل الله عز وجل منه التوبة الا بذلك والله اعلم ومن الكليات ايضا كل يمين اوجبت ترك مشروع فممنوعة كل يمين اوجبت ترك مشروع فممنوعة اعيدها مرة اخرى كل يمين اوجبت ترك مشروع فمن ممنوعة اقول قولنا في الكلية اوجبت ترك مشروع اي فعل محرم او تركع مأمور واجب فمتى ما تضمنت يمين الانسان فعل حرام او ترك امر واجب شرعا فانها ممنوعة عندنا لقول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرظة بايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع علي فلا يجوز للانسان ان يجعل يمينه حجر عثرة في فعل ما امره الله عز وجل به فلا يحل له ان يقول والله لا تصدقت على فلان او والله لا وصلت رحمي او والله لا صليت في جماعة او والله لاشربن الخمر او والله لاوقعن فلانة في الحرام او نحو ذلك من الايمان التي توجب ترك مأمور شرعا او فعل محظور شرعا فهي يمين ممنوعة عندنا والواجب الا يحترم مقتضاها وان يبادر الانسان بحلها عنه بالكفر تارة بالكفارة لانها يمين جرت على غير مقصود الشرع وكل امر ترى على غير مقصود الشرع فممنوع شرعا كل امر جرى على غير مقصود الشرع فممنوع شرعا. والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل من حلف على مفضول كل من حلف على مفضول فيكفر عنه ليأتي الفاضل كل من حلف على مفضول فيكفر عنه ليأتي الفاضل بقول النبي صلى الله عليه وسلم واني ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني اي المفضولة واتيت الذي هو خير اي اي الفاضل وهذا حديث ابي موسى في الصحيح وفي الحديث ايضا عن ابي هريرة مرفوعا من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير اي فليترك مقتضى يمينه المفضولة؟ ولينتقل منها الى فعل الى فعل الفاضل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن سمرة واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فات الذي هو خير اي الفاضل وكفر عن يمينك اي الامر المفضول فلو قال الانسان والله لا اصلي النوافل في البيت فيكون بيمينه قد ترك شيئا فاضلا فالسنة له ان يكفر عن هذه اليمين ويصلي السنة في البيت وهكذا دواليك ومن الكليات ايضا ولا ادري عن رقمها عندكم كل ما يرفع المؤاخذة تكليفا فيمنع اليمين عقدا كل ما يرفع المؤاخذة تكليفا فيمنع اليمين عقدا اعيدها مرة اخرى كل ما يرفع المؤاخذة تكليفا فيمنع اليمين عقدا فيمنع اليمين عقدا اقول معناها ان من زالت اهلية تكليفه بشيء فان يمينه غير منعقدة فان انعقاد اليمين فرع عن اهلية الحالف فاذا حلف وهو اهل للتكليف انعقدت يمينه واما اذا حلف وقد فقد شرطا من شروط اهلية التكليف فان يمينه غير منعقدة فمن صح تكليفه صحت يمينه ومن ارتفع تكليفه ارتفعت يمينه وبناء عليه فيمين المجنون غير منعقدة بعدم صحة اهليته للتكليف ويمين المعتوه غير منعقدة لعدم صلاحيته للتكليف ويمين غير المميز غير منعقدة لانه فقد شرطا من شروط اغلية التكليف ويمين المكره غير منعقدة لانه مكره والاكراه رافع للمؤاخذة في التكليف فيكون مانعا من انعقاد اليمين ويمين المخطئ غير منعقدة لان الخطأ رافع للمؤاخذة في التكليف فيمنع من انعقاد اليمين ويمين النائم غير منعقدة بان النوم رافع للمؤاخذة في التكليف فيمنع من انعقاد اليمين واولى منه المغمى عليه لان الاغماء رافع للمؤاخذة بالتكليف في رفع انعقاد اليمين ويمين الناس او الغافل غير منعقدة لان النسيان والغفلة مما يرفع المؤاخذة في التكليف فيمنع انعقاد اليمين وهكذا في كل ما من شأنه ان يرفع اهلية التكليف فنمنع معه انعقاد اليمين الكلية الثامنة كل من صح قصده صحت يمينه كل من صح قصده صحت يمينه اقول وبالله التوفيق ان صحة اليمين وانعقادها فرع عن صحة القصد فمن صح قصده ضحت يمينه ومن لا فلا ويفرع عليها يمين الكافر هل تنعقد او لا الجواب اذا كان اذا كان من اذا كان قصده يصح فان يمينه منعقدا فاذا لم يكن فيه شيء من موانع التكليف مما يوجب ارتفاع المؤاخذة عنه فان يمينه في هذه الحالة تعتبر منعقدة بانه صحيح القصد ومن كان صحيح القصد فصحيح اليمين ووصفه بالكفر لا يمنع من انعقاد يمينه ولا من انعقاد نذره ويدل عليه بخصوصه ما في الصحيحين من حديث ابن عمر عن ابيه عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني كنت في الجاهلية قد نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك وهذا الوفاء فرع عن صحة النذر فلما امره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بهذا النذر الذي عقده حال كونه كافرا دل على ان نذر الكافر منعقد لصحة قصده وكل من صح نذره طحت يمينه فما يقال في النذر يقال في اليمين تماما فاذا كان نذر الكافر منعقدا حال كفره فيمينه منعقدة كذلك حال كفره. وبه تعلم وفقك الله ان الكفر ليس من جملة الاوصاف التي تمنع من انعقاد اليمين ويفرع عليها ايضا المميز الذي لم يبلغ المميز الذي لم يبلغ لان غير المميز لا تنعقدوا يمينه والذي بلغ تنعقد يمينه لكن العلماء اختلفوا في الفترة فيما بين التمييز والبلوغ على قولين فمنهم من قال بان يمين المميز غير منعقدة لانه قد قام به رافع للمؤاخذة في التكليف وكل من قام به مانع من المؤاخذة بالتكليف فلا تنعقد يمينه فان قلت وما هذا المانع فاقول عدم البلوغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن الصبي حتى يبلغ فلما كان القلم مرتفعا عنه تكليفا فيرتفع عن يمينه انعقادا فيرتفع عن يمينه انعقادا وقال بعضهم بل يمينه صحيحة لصحة قصده فاننا نسمع كثيرا من هؤلاء الصبيان يحلفون بالسنتهم وقد قصدوها بقلوبهم فبما ان لهم قصدا صحيحا فتكون ايمانهم متفرعة على صحة القصد ولذلك صحت امامتهم بصحة قصد الامتثال في التعبد والامامة وصحت عبادتهم فصلاة المميز صحيحة وصدقة المميز صحيحة وغير ذلك من العبادات فكل عبادة فعلها المميز فله اجرها تاما غير منقوص فبما ان له قصدا صحيحا بني عليه صحة التعبد فتكون يمينه متفرعة عن صحة قصده لان من صح قصده صحت يمينه فانت ترى ان المميز يتجاذبه الاصلان فتحت اي كلية ندخله افي الكلية التي تنص على تكليفه لصحة قصده ام في الكلية التي ترفع عنه المؤاخذة لوجود مانع من موانع التكليف؟ الجواب القول الراجح عندي هو انه غير مكلف بمقتضى اليمين وذلك لوجود النص الخاص الذي يرفع عنه التكليف والمؤاخذة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن الصبي حتى يحتلم او قال حتى يبلغ او كما قال صلى الله عليه وسلم فالنقاش هنا ليس في صحة قصده من عدمها وانما النقاش وانما النقاش بانه مع كونه صحيح القصد اهو مؤاخذ بما يقول او لا فبما ان الدليل الخاص قد نص على انه من جملة من رفع القلم عنهم فحينئذ نرفع عنه قال ما المؤاخذة في يمينه وان كانت صحيحة في ذاتها الا انه لا يترتب عليها شيء لان الدليل الخاص قد رفع عنه هذه المؤى هذا والله اعلم جزاكم الله خير الدرس القادم ان شاء الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد