﻿1
00:00:10.050 --> 00:01:32.300
مبنى عليه  ذلك الحائض  كان الباقي من          قال الشيخ رحمه الله واذا جد سبق في الدرس الماضي استئناف الكلام على اه الرخص التي ترخص الجدل الصلاتين الرخص التي ترخص في الجمع بين

2
00:01:32.650 --> 00:01:57.650
الصلاتين اول هذه الرخص التي ترخص في الجمع بين الصلاتين  اه المطر قلنا الجمع بين الصلاتين يرخص فيه في خمسة مواضع على ما ذكر الشيخ رحمه الله الموضع الاول الجمع للمطر والموضع الثاني

3
00:01:57.800 --> 00:02:22.000
الجمع بعرفة والموضع الثالث الجمع بمزدلفة والموضع الرابع الجمع في السفر الموضع الخامس الجمع للمريض اما الاول وهو الجمع لأجل المطار فقد اشار اليه الشيخ بقوله ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر

4
00:02:22.450 --> 00:02:41.450
وكذلك في طين وظلمة اذا يقول رخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر اذا كانت الليلة ممطرة او ماطرة سواء اكان المطر واقعا او متوقعا فيرخص في الجمع بين الصلاتين

5
00:02:41.900 --> 00:03:08.800
قال وكذلك في طين وظلمة كذلك اذا كان هذان الامران هذان القيدان طين بسبب المطر الذي نزل قبل واجتمع الطين مع الظلمة فكذلك يرخص في الجمع فهما صورتان السورة الاولى شرعية بقوله ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر اذا وجد المطر لكن اشترطوا ان يكون وابلا

6
00:03:08.900 --> 00:03:25.600
بل يشترط في المطار ان يكون غزيرا كثيرا بحيث يستتر الناس عنه سواء اكان واقعا او متوقعا وكذلك يشرع المطر اذا كان هناك طين وظلمة ولو لم يكن مطارنا لكن بشرط اجتماعهما

7
00:03:25.900 --> 00:03:43.550
والمشهور عدم جواز الجمع اذا كان طين دون ظلمة اذا كان الطين وحده دون الظلمة لا يشرع الجمع. وهذا متى اذا لم يكن مطر اذا لم يكن مطرك نقين فقط دون ظلمة فلا فلابد من اجتماعهما

8
00:03:43.850 --> 00:04:00.650
اذن اما من اجل المطر واما من اجل الطين والظلمة. الطين الناشئ عن المطالب قال الشيخ ذكر صفة الجمع يؤذن للمغرب اولا وقت خارج المسجد ثم يؤخر قليلا في قول مالك ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها

9
00:04:00.800 --> 00:04:18.050
ثم يؤدن العشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها ثم ينصرفون بعد الفراغ ينصرفون وعليهم اسفار. علاش؟ قال ينصرفون لان هذه هي الحكمة من من جواز الجمع حكمة من جواز الجمع هي هاته

10
00:04:18.650 --> 00:04:39.000
هي انهم ينصرفون وعليهم اسفار قبل اشتداد الظلمة لان الظلم مع الطين اه تؤدي الى اه وقوع بعض  بعض الاضرار بعض المفاسد فتجنبا لتلكم الاضرار التي قد تقع للانسان من اتساخ ثيابه

11
00:04:39.150 --> 00:05:03.250
او اه بدنه او ربما من اه تعثره بسبب الطين فيتأذى بدنه بسبب تعثر فينبغي ان يحقق الحكمة المقصودة من المطر فينصرف قبل مغيب الشفق قال الشيخ رحمه الله هذا النوع الأول النوع الثاني قال والجمع بعرفة

12
00:05:03.300 --> 00:05:19.700
اذن هذا الجمع اللي سبق معنا هو جمع تقديم لانه يصلي العشاء قبل مغيب الشفقة وذكرنا ان من اراد ان يثير فانه يثير بعد مغيب الشفة قال والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة

13
00:05:21.450 --> 00:05:42.250
الجمع النوع الثاني الجمع بعرفة يوم عرفة بعرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم بعد الخطبة اه يسن للامام ان يجمع بالحاضرين جمع تقديم يصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بعد الزوال

14
00:05:42.650 --> 00:06:00.500
جمع تقديمي وقال الشيخ سنة واجبة وسنة واجبة عند الشيخ بمعنى يقصد بذلك انه انها مؤكدة بعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب كإبن ابي زيد باذان واقامة لكل صلاة. هذا مذهب

15
00:06:01.150 --> 00:06:16.050
اه هذا المشهور عندنا في المذهب انه يستحب في كل جمع ان يكون اذانين اذان لكل صلاة وقد جاء في الصحيح في هذه المسألة فعرفه المزدلفة من حديث جابر عند مسلم

16
00:06:16.250 --> 00:06:37.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع اه جمع باذان واحد واقامتين الموضع الثالث قال الشيخ وكذلك في جمع المغرب والعشاء بمزدلفة اذا وصل اليها يسن كذلك للحاج ان يجمع في نفس اليوم يوم عرفة في ليلة الاضحى

17
00:06:37.400 --> 00:06:53.550
ان يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير اذا وصل الى المزدلفة قال الشيخ رحمه الله واذا جد السير هذا هو الموضع الرابع من مواضيع الجمع السفر اذا كان الانسان مسافرا

18
00:06:53.700 --> 00:07:11.600
كما يجوز له القصر يجوز له الجمع اما القصر فمعلوم قصر الرباعية بان تصلى الظهر اه والعصر والعشاء ركعتين ركعتين ركعتين في كل صلاة هذا القصر معلوم كذلك يسن للمسافر الجماعة

19
00:07:12.050 --> 00:07:30.500
لكن هل يسن له الجمع مطلقا في سفره؟ سواء اكان نازلا او جد به السير لذلك خلاف فالمشهور عندنا انه يشترط الذي شهره المتأخرون انه يشترط للجمع ان يجد به السير

20
00:07:30.550 --> 00:07:49.900
انه لابد ان يجد بالمسافر السير اما اذا كان نازلا فانه يصلي كل صلاة في وقتها لو ان احدا سافر الى بلد ما ونزل في مكان ما سيقيم فيه يوما او يومين او ثلاثة ايام فواحد المكان معين فماذا منازلا فليصلي كل صلاة في وقتها

21
00:07:50.550 --> 00:08:07.900
فإذا كان في الطريق ذاهب من ذلك المكان من مكانه الى ذلك المكان او راجعا او ذاهبا منتقلا الى مكان اخر او اه كان يريد الارتحال من ذلك المكان الى مكان اخر يريد الارتحال هاز الرحيل وباغي يمشي

22
00:08:08.050 --> 00:08:22.950
فانه هنا على الرواية المشهورة هنا يشرع له الجمع اما اذا كان نازلا فلا يصلي كل صلاة بعد دخول وقتها وهناك رواية اخرى عندنا في المذهب وشهرت شهرها بعضهم حتى هي رواية

23
00:08:23.400 --> 00:08:42.450
آآ قال بها كثير من المالكية انه لا يشترط جد السير في  للجمع بين الصلاتين يشرع الجمع بين الصلاتين للنازل لكن على كل حال سواء كنا يشرع الجمع للنازل او لا يشرع

24
00:08:42.600 --> 00:08:59.250
فا اه الأولى عندنا في المذهب ان لا يكون الجمع الا لحاجة لا يكون الجمع لا لحاجة اذا كان الانسان قد سارة اي في الطريق او كان عازما على الارتحال

25
00:08:59.350 --> 00:09:26.650
ويشرع له الجمع واذا كان نازلا ووجدت حاجة خاف فوات شيء خاف فوات شيء فانه يشرع له ايضا الجمع ولو كان نازلا وقد شهر هذا القول واعتبره ورجحه كثير من المالكية وقد قال به من المتقدمين اشهبوا وابن وهب وابن الماجشون وغيرهم

26
00:09:28.100 --> 00:09:50.200
اذن المسافر يشرع له كذلك الجمع للحاجة سواء اكانت الحاجة هي جد السير او غيرها من الحاجات كخوف فوات شيء او نحو ذلك الشيء د الحاجة او عزم على الارتحال في وقت الاولى. مثلا شخص كان نازلا في مكان ما

27
00:09:50.350 --> 00:10:02.550
ثم اراد ان يرتحل منه الى مكان اخر ولا ان يرجع الى بلده وعزم على الارتحال بعد الزوال بعد دخول وقت الظهر دخل وقت الظهر قال صافي انا غنهز رحيبي وغنشد الطريق دابا

28
00:10:02.950 --> 00:10:20.000
في شرع له ان يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم او اه اراد ان يرتحل بعد دخول الاولى من المغرب والعشاء بعد غروب الشمس فيجمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء لان هذا بمنزلة من جد به السير ودخل عليه الوقت

29
00:10:20.350 --> 00:10:35.350
ويشرع للمسافر ان يجمع جمع تأخير كما هو معلوم فهذا اللي تكلمنا عليه الان من جهة الاولى الى بغينا نفصلوا فيه من جهة الاولى شنو الافضل من عزم على الارتحال اراد ان يرتحل من مكانه

30
00:10:35.650 --> 00:10:50.850
بعد دخول الاولى فما الافضل ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير؟ فيه تفصيل ان كان سينزل بالوجهة التي اه هو مقبل عليها ان كان سينزل بها قبل خروج وقت الثانية

31
00:10:51.000 --> 00:11:07.900
فيستحب له التأخير ان يجمع جمع تاخير وان كان سينزل بعد خروج الثانية فيستحب له التقديم فمثلا لو ان احدا خرج بعد الظهر ويعلم ويعلم انه سينزل من سفره بعد غروب الشمس

32
00:11:08.650 --> 00:11:23.850
فليجمع جمع تقديم واذا علم انه سيصل الى وجهته قبل الاصفرار فليؤخر وليجعله جمع تأخير حتى ينزل وحينئذ يصلي جمع متأخرين فالجمع هذا الذي نتحدث عنه هنا جمع تأخير وجمع

33
00:11:24.250 --> 00:11:42.400
تقديم بخلاف ما سبق ما سبق تحدثنا في المطر عن جمع التقديم وفي عرفة عن جمع التقديم وفي المزدلفة عن جمع التأخير فقط اما هنا في شرع الأمران جمع التقديم ولا يفعل المسافر الأيسر له

34
00:11:42.550 --> 00:11:58.150
ايسر يفعله اذا الشاهد يقول الشيخ واذا جد السير بالمسافر هادي عبارة جد السير ماذا يفهم منها ان الجمع للمسافر لا يكون الا اذا جد السير وقد قلت هذا هو مشهور المذهب

35
00:11:58.250 --> 00:12:14.450
ان المسافر لا يجمع الا اذا جد به السير والدليل على ذلك على هذا القول المشهور ما في المدونة من كلام مالك قال الإمام مالك رحمه الله لا يجمع الرجل بين الصلاتين في السفر

36
00:12:14.550 --> 00:12:31.100
الا ان يجد به السير الا ان يجد به السير فاذا جد به السير جمع بين الظهر والعصر ويؤخر الظهر حتى يكون في اخر وقتها ثم يصليها ثم يصلي العصر

37
00:12:31.150 --> 00:12:46.850
وهاد الكلام هذا عن مالك رحمه الله هنا يتحدث فيه عن الجمع السوري هذا جمع سوري كما سيتضح لكم قال ويؤخر الظهر حتى يكون في اخر وقتها ثم يصليها ثم يصلي العصر في اول وقتها

38
00:12:47.000 --> 00:12:59.650
ويؤخر المغرب حتى تكون في اخر وقتها قبل مغيب الشفق ثم يصليها في وقتها قبل مغيب الشفاء ثم يصلي العشاء بعد مغيب الشفق وهذه السورة كما علمتم هي سورة للجمع السوري

39
00:12:59.800 --> 00:13:18.200
والجمع السوري اذا جاز من غير عذر فجوازه للعذر من باب اولى اذا جاز الجمع السوري للحاضر المقيم الصحيح فيجوز للمسافرون لغيره من اهل الاعذار من باب اولى لكن قال بعض اهل العلم الجمع السوري را فيه نوع مشقة

40
00:13:18.650 --> 00:13:34.550
لأن الجمع السوري يتوقف على اش؟ على ان ينتظر الإنسان بمعنى مغيصليش فأي وقت تيسر ليه لا خاصو يصلي في وقت معين لي هو اخر وقت بمعنى يجب ان يتحرى ويبذل قصارى وجهه جهده في

41
00:13:34.900 --> 00:13:51.250
ان يصلي الظهر في اخر الوقت خاصو يبدل جهد كبير باش يعرف ان القامة الثانية قربات توصل وان هاد الوقت الذي بقي سيكفيه لأربع ركعات الظهر ليصلي العصر بعد فراغه من الظهر ليكون قد دخل وقت العصر

42
00:13:51.350 --> 00:14:07.850
ففيه شيء من الشقة من حيث التحري انه خاصو يتحرى الوقت لي غادي يولي ينتهي من الظهر يكون بحال وقتها العصر ففيه شيء من المشقة لكن الايسر لاهل الاعذار بلا شك هو الجمع الحقيقي

43
00:14:08.000 --> 00:14:23.150
واما جمع تقديم ولا جمع التأخير على ايسر بلا شك لأن المسافر سيصلي حينئذ في الوقت الذي تيسر له ماشي غي حاول يتحرى الوقت ويشوف ومتى غادي ممكن يجمع الجمع السوري

44
00:14:23.600 --> 00:14:43.150
سيصلي متى تيسر له اما قبل الثانية ولا بعد دخول الثانية اذن الشاهد هذه اه الرواية هي المشهورة. وفي رواية لعلي بن زياد عن ما لك ما يدل على انه يفرق بين من جمع بين الصلاتين في اول وقت الاولى فيعيد الثانية

45
00:14:43.150 --> 00:14:58.850
في الوقت وبين من صلاها بعد مضي شيء من الوقت فلا يعيدها. هذه رواية اخرى عن مالك فيها ان من جمع الثانية مع الاولى في السفر في اول وقت الاولى يعني يلاه دخل وقت الظهر صلى الظهر والعصر

46
00:14:58.900 --> 00:15:13.950
فانه يعيد الثانية في الوقت لو فرضنا انه سافر ونزل الى المكان الذي يريده الى وجهته قبل خروج فانه يعيد الثانية ما دام وقتها الا كان الا وصل قبل خروج الوقت

47
00:15:14.650 --> 00:15:35.050
واما من صلى الاولى بعد مضي شيء من الوقت ماشي في اول الوقت صلى الاولى والثانية فلا يعيد هذه رواية رويت كذلك عن مالك رواها عنه علي بن زياد ولابن القاسم عن مالك ومن جمع ففي وسط ذلك بين الصلاتين كما سيأتي عند الشيخ رحمه الله

48
00:15:35.250 --> 00:15:49.600
يجمع في وسط اختلفوا في المراد بالوسط او في وسط ذلك واش مراد وسط الوقت ولا المراد ان يمر شيء من اول الوقت يعني ما يكونش في الاول يدوز شي شوية على الأول وبعد ذلك يصلي

49
00:15:53.000 --> 00:16:09.550
والرواية ديال علي بن زياد اللي فيها الإعادة في الوقت تقتضي ان الصلاة صحيحة لأن الإعادة دايما الى كانت مقيدة في الوقت فانها تقتضي صحة الصلاة السابقة اذ لو كانت باطلة لكانت الاعادة لازمة ابدا دون تقييد بوقت

50
00:16:09.700 --> 00:16:32.750
لازمة اعادة على الاطلاق طيب في النوادر والزيادات فسر اشهب جد السير بكلام يدل على ان الرخصة في الجمع ماشي مرتبطة بالضبط بجد السير. وانما مرتبطة بالحرج ولا الحاجة قل هكذا. فقد قال الشهب رحمه الله

51
00:16:32.950 --> 00:16:57.200
اه جد السير بمبادرة ما يخاف فواته او يسرع الى ما يهمه اما بالمبادرة الى ما يخاف فواته او بالاسراع الى ما يهمه اذن الشاهد ان تفسير جد السير بهذا اللي هو آآ المبادرة الى ما يخاف فواته

52
00:16:57.800 --> 00:17:14.850
والاسراع الى ما يهمه يدل على ان الامر مرتبط بالحاجة او الحرج فمتى وجدت الحاجة جاز ذلك؟ اذا لو ان الانسان كان نازلا ماشي جد به كان نازلا لكن هو سافر اصلا لغرض سافر باش يقضي واحد الشغل معين

53
00:17:15.050 --> 00:17:35.000
وداك الشغل لا يمكنه تحصيله الا في وقت الثانية قبل ما يدخل وقت ثانية وفوق الثانية تما فين ممكن يحصل داك الشغل الذي اراده الا انشغل بالصلاة يفوته الغرض الذي لاجله سافر. فهذا ايضا يشرع له الجمع ولو لم يجد به السير. يشرع له ان يجمع جمع تقديم. او العكس ان كان

54
00:17:35.000 --> 00:17:52.950
انا الفوات غيكون في وقت الأولى فإنه يجمع جمع تأخير يؤخر الاولى الى ان يدخل وقت الثانية والشاهد وقد ذكرت لكم ان القول الآخر عندنا في المذهب ان الجمع لا يشترط له جد السير وقد اه

55
00:17:53.450 --> 00:18:15.500
اه ذهب اليه المحشي رحمه الله عندكم اه انه لا يشترط السير وقد قال بهذا اشهب وابن وهب وابن حبيب وابن ماجش واسبغ يجوز جمع ولو لم يجد السير طيب القائلون بانه لابد من ان يجد السير بماذا استدلوا

56
00:18:15.550 --> 00:18:27.650
استدلوا على ذلك ببعض الاحاديث التي جاء فيها تقييد الجمع بجد السير الأحاديث الواردة في الباب تنقسم الى قسمين هذا من حيث الأصل لكن غنزيدو ان شاء الله قسما ثالثا

57
00:18:27.750 --> 00:18:40.250
الأحاديث الواردة فهاد الباب ديال الجامع في السفر تنقسم الى قسمين قسم جاءت الاحاديث فيه مطلقة الرواة ملي وصفوا لنا الجمع الصحابة ملي وصفوا لنا الجمع لم يقيدوا ذلك بجد السير ولا بعدمه

58
00:18:40.300 --> 00:18:53.000
قالوا لينا جمع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة تبوك. بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كذا وجاء فبعض الأحاديث التقييد جمع النبي صلى الله عليه وسلم لما جد به السير لما كان كذا

59
00:18:53.550 --> 00:19:10.300
فالرواية المشهورة ماذا ما عمدتها تقييد المطلق حملوا المطلق على المقيد. قالوا الروايات اللي فيها جماعة دون تقييد بجد السير وعدمه نقيدها بالروايات التي فيهاش انه جمع لما جد به السير

60
00:19:11.050 --> 00:19:31.100
والجواب عند الاخرين ان هناك قسما ثالثا كاين قسم ثالث وهو احاديث اخرى فيها الجمع بالتقييد بعدم جد السير كاين احاديث اخرى مقيدة بعدم جد السير ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع نازلا جمع نازلا

61
00:19:31.250 --> 00:19:46.250
فإذا كان الأمر كذلك فلا معنى لتقييد المطلق بذلك القيد دون القيد الثاني. وقد جاءت احاديث مصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو نازل جاءت مقيدة بعدم جد السيل

62
00:19:46.400 --> 00:20:02.750
ومن الاحاديث التي جاءت مقيدة بعدم جد السير حديث معاذ في الموطأ انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر. المغرب والعشاء. قال هاد الكلام

63
00:20:02.750 --> 00:20:28.850
فكان يجمعها هادي مطلقة مفيهاش التقييم ها هو جا معانا التقييد قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا عبارة دخل وخرج ظاهرة في انه كان نازلا لم يكن جد به السير اذ لو كان لو كانوا يسيرون في الطريق لما قال دخل وخرج

64
00:20:28.850 --> 00:20:46.000
غيقول فنزلنا للصلاة اذا عبارة دخل وخرج ظاهرة في انه صلى الله عليه وسلم كان نازلا فإذا اراد الصلاة خرج من خيمته صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس فإذا انتهى من الصلاة دخل الى خيمته دخل وخرج الى المكان الذي نزل به

65
00:20:46.700 --> 00:21:03.500
فإذا جد السير قال نزل لا دخل وخرج قال ثم اه فاخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا اخر الصلاة فإن اخر الظهر عن اول وقتها ثم دخل

66
00:21:04.000 --> 00:21:19.350
اي دخل الى خيمته ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا اذا هذا الحديث نص في ان المسافر يجوز له ان يجمع ولو كان نازلا وفي هذا المعنى يقول الامام ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى

67
00:21:19.550 --> 00:21:38.200
ليس في حديث ابن عمر ما يدل على ان المسافر لا يجوز له الجمع بين الصلاتين الا ان يجد به السير كيقصد بحديث ابن عمر الحديث الذي تمسك به من قال ان الجمع مشروط بجد السير وهو

68
00:21:38.250 --> 00:21:54.450
ان ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء وهو ثابت من فعل ابن عمر ايضا ابن عمر كيحكي لنا كيقول كان رسول الله اذا عجل به السير يجمع بين المغرب و

69
00:21:54.650 --> 00:22:07.400
اذا لاحظتو هاد الحديث فيه التقييد بجد السير ابن عبد البر اش كيقول؟ قال لك ليس في حديث ابن عمر ما يدل على ان المسافر لا يجوز له الجمع بين الصلاتين الا ان يجد به السير نعم اليس كذلك لان ابن عمر

70
00:22:07.400 --> 00:22:27.400
وصف لينا فعل ديال النبي صلى الله عليه وسلم قالينا راه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به السير يجمع فذكر فعلا من افعال رسول الله والفعل ديال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على العموم قالينا راه النبي كان اذا جد به السير اذا عجل به السير

71
00:22:27.400 --> 00:22:41.150
بين المغرب والعشاء ولم ينفي الجمع اذا لم يجد السير لم ينفه هذا معنى كلام ابن عبد البر رحمه الله قال ليس في حديث ابن عمر ما يدل على ان المسافر لا يجوز له الجمع بين الصلاتين الا ان يجد به السير لانه

72
00:22:41.150 --> 00:22:57.300
تبقى توصل لينا فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا شك انه لم يستقصي اه جميع اسفار النبي صلى الله عليه واله وانما ذكر ما علم هو ما ما شهده وعلمه من فعل رسول الله

73
00:22:57.450 --> 00:23:07.450
قال ما زال الكلام لابن عبد البر يقول ابن عبد البر بدليل حديث معاذ قال لك الدليل على هاد المعنى لي قلنا حديث معاذ هذا لي ذكرنا الان حديث معاد

74
00:23:07.450 --> 00:23:18.800
الذي ذكرناه ان باسمه دخل وخرج الى اخره قال لان فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في سفره الى تبوك نازلا غير سائر. كلام ابن عبد البر

75
00:23:19.050 --> 00:23:33.300
قال وليس في احد الحديثين ما يعارض الاخر الى ما كاينش تعارض اذ الجمع يجوز للمسافر سواء كان نازلا او جد به السير. قال وانما التعارض قال لك امتا غيكون التعارض؟ لو كان في حديث

76
00:23:33.300 --> 00:23:43.300
عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجمع بين الصلاتين الا ان يجد به السير كون كان بهاد اللفظ غيكون تعارض لا يجمع الا ان يجد به السير لكن حديث ابن عمر ليس في

77
00:23:43.300 --> 00:24:06.950
قال اذا عجل به سير جماعة قال وانما هما حديثان حكى الراوي لكل منهما الجمع للمسافر بين الصلاتين جد به السير او لم يجد. ولو تعارض حديثان قالك لو فرضنا كاع ان بينهما تعارضا لكان الحكم لحديث معاذ لانه اثبت ما نفاه ابن عمر وليس

78
00:24:06.950 --> 00:24:21.950
افي شهادة مع المثبت كون فرضنا كاع ان ابن عمر قال لم يجمع رسول الله ولا قال كان رسول الله لا يجمع الا اذا جد به السير نفى. وجا صحابي خور وقالينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة جمع بنا في غزوة تبوك وهو نازل

79
00:24:21.950 --> 00:24:40.500
خبر من يقدم؟ يقدم القدر المتبت لأن المتبت معه زيادة علم ابن عمر ملي قال لا يجمع الا جد به سير اخبر عما يعلمه فهو في حد علمه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع الا اذا جد به السير

80
00:24:40.750 --> 00:24:53.850
فنفى ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو نازل والصحابي الآخر اثبت قالينا شفت النبي صلى الله عليه وسلم رأيته حضرت معه جمع وهو نازل. فهذا متبت معه زيادة

81
00:24:54.300 --> 00:25:13.900
في علم فيكون المثبت مغادا لو فرضنا كاع التعرض الا الشيخ قال لك ابن عبد الله قال لك لا تعارض بينهما. كل راويح كلينا حكايات حكى لينا حالة وقعت بن عمر حكى لينا حكاية وقعات او او معاذ حكى لينا حكاية وقعت او معلوم ان الافعال لا تعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم المحكي من الصحابي لا

82
00:25:13.900 --> 00:25:38.100
ها لا يعم وانما يدل على صورة من الصور فليس عاما كما هو مقرر في الاصول اه اذن هذا حاصل مسألة جد السير وعدمها شيخنا رحمه الله فالكلام الشيخ بن ابي زيد ذكر لنا الجمع السورية لاحظوا اش قال واذا جد السير بالمسافر

83
00:25:38.150 --> 00:25:56.550
فله ان يجمع بين الصلاتين في اخر وقت الظهر واول وقت العصبي هذا جمع صوري وكذلك المغرب والعشاء. وكذلك ان يفعلوا مثل ما سبق في المغرب فيؤخر المغرب الى اخر وقتها قبل مغيب الشمس

84
00:25:56.550 --> 00:26:15.750
والعشاء في اول الوقت وهاد الكلام لي قالو بنعبر هو لي نقلناه ليكم من كلام مالك في المدونة نفسه كلام مالك في المدونة قال نفسي وهذا يسمى جمعا صوريا وهو جائز كيفما قلنا اذا جاز لغير العذر فجوازه في العذر لعذر باب اولى لا اشكال في جوازه لكن الجمع الحقيقي اللي هو جمع التقديم

85
00:26:15.750 --> 00:26:31.850
التأخير الا يشرع الجواب بلى يشرع للمسافر كذلك الجمع الحقيقي. قال الشيخ واذا ارتحل في اول الوقت في اول وقت الصلاة الاولى جماعة حينئذ واذا ارتحل هذا داخل في جد السير

86
00:26:32.050 --> 00:26:44.900
اش معنى اذا ارتحل اي اذا اراد ان يرتحل الكلام فيه حذف من باب الاقتضاء واذا ارتحل بمعنى اراد المسافر كان نازل فواحد المكان واراد ان يرتحل منه لمكان اخر ولا بغى يرجع بحالو

87
00:26:44.950 --> 00:27:03.900
هذا هو معنى ارتحلها اراد ان يرتحل نزل بمكان ثم اراد ان يرتحل منه قال الشيخ وقتاش بغا يرتاح لهاد المسافر في اول وقت الصلاة الأولى دخل وقت الظهر وبغا يهز الرحيل ويمشي. دخل وقت المغرب اراد ان يرتحل. ماذا يفعل؟ قال جمع حينئذ يجمع جمع

88
00:27:04.000 --> 00:27:19.550
تقديم يصلي الثانية في وقت الاولى. لكن ما الاولى له؟ في ذلك تفصيل؟ اذا كان سينزل في الوجهة الاتية قبل خروج وقتهما معا الوقت الأولى والثانية لأن لهما وقت لأن لهما وقتا مشتركا

89
00:27:19.600 --> 00:27:41.700
فإذا كان سينزل قبل الإصفرار مثلا في الظهر والعصر فالأولى ان يؤخر الأولى ماشي يجب الأولى واذا كان سينزل بعد الاصفرار فالاولى ان يقدموا كذلك نفس التفصيل يقال في في المغرب والعشاء اذن الحاصل ان المسافر يجوز له ان نوعان من الجمع الجمع التقديم وجمع

90
00:27:42.700 --> 00:27:59.350
آآ الجمع الحقيقي سواء اكان تقديما او تأخيرا والجمع الصوري. والدليل على جواز الجمع الحقيقي الجامع الحقيقي حديث معاد حديث معاد الذي سبق معنا. حديث معاذ لي سبق شنو فيه جمع حقيقي ولا صوري

91
00:27:59.500 --> 00:28:15.700
حقيقي قال لينا صلى قبل دخول وقت الثانية وكذلك ذكر فيه المغرب والعشاء ان الجمع جمع حقيقي ومما يدل على هذا رواية اخرى صريحة في الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك

92
00:28:15.800 --> 00:28:37.800
ولا تبوك اذا ارتحل قبل ان كان نفسه في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اي ان تميل اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر يصليهما جميعا. واذا ارتاح قبل ان تزيغ الشمس يعني قبل من وقت الظهر قبل ما يدخل

93
00:28:37.800 --> 00:29:00.500
وقت الظهر واذا ارتحل بعد زيغ الشمس دخل وقت الظهر صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها ما عليه عشاء واذا ارتحل بعد المغرب غربات الشمس عاد بغى يرتحل يعجل العشاء ويصليها مع مع المغرب. اذا فهذا فهذه الرواية

94
00:29:00.500 --> 00:29:15.600
ريحة في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الجمع الحقيقي وهذا التفصيل المذكور هنا لا يعارضه حديث انس في الصحيحين قال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل في سفره قبل ان

95
00:29:15.600 --> 00:29:35.600
ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب لأن ثم ركبة لاحظ هنا انس هذا هو الشاهد من من المخالفة هنا انا اش كيقول؟ قالينا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس

96
00:29:35.600 --> 00:29:46.600
يأخروا الظهر والعصر حتى كيصليوهم بجوج جا مع تأخير. لكن قال اذا كان اذا ارتحل بعد ان زاغت الشمس يصلي الظهر ثم يرتحل ما قالش والعصر ما دكرش لينا جامع

97
00:29:46.800 --> 00:30:01.900
تقديم هل هذا يعارض حياة معاد لا يعارضه؟ لأننا نقول الجمع ليس واجبا الجمع بالنسبة للمسافر رخصة رخصة يجوز له الأخذ بها ان شاء وليس واجبا فإن اراد المسافر واحد المسافر عارف راسو غيوصل للوجهة ديالو

98
00:30:02.150 --> 00:30:18.650
قبل خروج وقت العصر وقال انا نصلي دابا غي الظهر وخلي تا نوصل ونصلي العصر. له ذلك؟ له ذلك. واضح؟ فكل صحابي حكى حالة من الاحوال اللي فعلها النبي الله عليه وسلم احيانا كان يجمع المساند المسافر الاولى والافضل له ان يفعل الايسر

99
00:30:19.000 --> 00:30:30.750
الأحسن الأولى ان يفعل معندناش هنا لزوم له ان يجمع جمع تقديم ان يجمع جمع تخير ان يصلي كل صلاة في وقتها كل ذلك له. لكن شنو الافضل الموافق للشريعة ان يفعل الايسر له

100
00:30:31.350 --> 00:30:47.850
الى شاف راسو غيوصل متأخرا وربما يخرج الصلاة عن وقتها فليجمع. اذا رأى نفسه سيصل قبل خروج وقت الثانية وممكن يصليها في الوقت. واراد ان يجمع فله ذلك اذ الجمع ليس لازما فليصلي الأولى في وقتها والثانية خليها حتى

101
00:30:48.100 --> 00:31:07.100
يدخل وقتها فلا تعارض بين هذا وذاك. ثم قال الشيخ وللمريض ان يجمع اذا خاف ان ان يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب. هذا عند متعلق ان يجمع ان يجمع وللمريض ان يجمع متى يجمع

102
00:31:07.750 --> 00:31:33.400
عند الزوال وعند الغروب اه وما شرط ذلك اذا خاف ان يغلب على عقله لو ان مريضا خشي ان يغلب على عقله خشي ان يغمى عليه فله ان يجمع عند الزوال يعني بعد دخول وقت الظهر يجمع بين الظهر والعصر

103
00:31:33.500 --> 00:31:51.700
ويصلي العصر قبل دخول وقتها مع الظهر. اذا خاف خشي ان يغلب على عقله في وقت العصر مريض هو مثلا وخاف ان يدخل في غيبوبة شاف راسو مريض وسخفان وهذا وقال انا لا دازت عليا واحد السويعة ولا نص ساعة غادي

104
00:31:51.850 --> 00:32:12.700
سأرفع به مرض وخاش ان خاف ان يغلب عقله ولا عادة يقع له ذلك انه ملي كيضرو الراس ولا ملي كيوقعلو امر من الامور اش يدخل في غيبوبة  فعادته ذلك او لم تكن عادة له لكن اخبره طبيب بذلك وغلب على ظنه ذلك من خلال تجربته وكذا

105
00:32:12.950 --> 00:32:30.700
ف خاف ان يغلب على عقله ودخل وقت الاولى فله ان يصلي العصر مع الظهر يجمع بينهما جمع جمع تقديم كذلك في المغرب يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم اذا خاف ان يغلب على عقله في وقت تاني غيقول اذا دخل علي وقت العشاء ربما سأكون في

106
00:32:30.700 --> 00:32:43.650
غيبوبة يغلب على ظنه ذلك سواء كان هذا بسبب حمى او غيرها او لدغته اه ذات سموم او نحو ذلك لدغته عقرب ولا اصابته ثم او نحو هذا وخشي ان يغمى

107
00:32:43.650 --> 00:32:58.600
ما علي فله ان يصلي الثانية في وقت الاولى قال الشيخ وللمريض ان يجمع اذا خاف ان يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب. لكن لو فرضنا ان ذلك لم يقع لم يحصل هو خشي ان يغلب

108
00:32:58.600 --> 00:33:18.050
على عقله ولن يقع له شيء ولله الحمد او غلب على عقله وافاق قبل خروج وقتي الثانية فيستحب له الإعادة في الوقت قال الشيخ وان كان الجمع ارفق به لبطن ونحوه جمع وسط وقت الظهر

109
00:33:18.500 --> 00:33:29.900
اذا كان الجمع ارفق به كذلك لاحظ ماشي غيب الان لمرض شديد كاسهال مثلا اسهال البطن او حمى ماشي غير بطننا هذا غير على سبيل التمثيل ولذلك الشيخ قال لك لبطن و

110
00:33:30.100 --> 00:33:49.250
ونحوه لمرض شديد لالم شديد قال وكان الجمع ارفق له الى صلاهم بجوج في وقت واحد يكون هذا ارفق وايسر له. قال فله ان يجمع لاسهال بطن او حمى شديدة او الم صدر او نحو

111
00:33:49.250 --> 00:34:08.100
فودادك لكن قال الشيخ جماعة وسط وقت الظهر اجمعوا في وسط الوقت اش معنى وسط الوقت خفيفة في كبساتي؟ قيل وسط يعني وسط الوقت اي بين اه اول الوقت واخره وقيل المعنى ان ان يؤخر قليلا عن اول الوقت

112
00:34:08.850 --> 00:34:33.400
ان يؤخر قليلا عن اول وقت الظهر ويجمع حينئذ الظهر والعصر قال اه جمع وسط الوقت وعند غيبوبة الشفق هذا عند غيبوبة الشفق يعتبر هذا الجمع جمع تأخير حينئذ يعتبر جواد ليس وسط الوقت ولذلك نكت على المؤلف رحمه الله في قوله عند غيبوبة

113
00:34:34.350 --> 00:34:58.550
الشفقي لأن وسط الوقت مثلا في في المغرب والعشاء يكون قبل مغيب قبل مغيب الشفق فإذا غاب الشفق فقد دخل وقت الثانية وحينئذ سيكون الجمع جمع جمع تأخير لا جمع تقديم. طيب ما الدليل عندنا في المذهب على مشروعية هذا الرخصة؟ دابا هادي رخصة ولا لا؟ ملي كنقولو المصلي يجوز له

114
00:34:58.550 --> 00:35:16.500
له ان يصلي العصر قبل دخول الوقت. ولا العشاء قبل هذا خلاف الأصل. شنو هو الأصل لي هو العزيمة ان تصلى كل صلاة في وتعلمون ان دخول الوقت شرط من شروط الصلاة فهذا هو الأصل وهو العزيمة بالإتفاق

115
00:35:17.650 --> 00:35:38.300
والمريض عندنا يجوز له هاد المريض اللي ذكرنا الآن الصفة ديالو يجوز له ان يصلي الثانية قبل الاولى ان يجمع جمع تقديم طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الحديث السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال صلى رسول الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا

116
00:35:38.300 --> 00:35:57.150
من غير خوف ولا سفر. هادي الرواية اللولة. وقلنا الإمام مالك رحمه الله فسر هاد الرواية ان الجمع كان من اجل المطر مع ان المالكية لا يقولون بالجمع في المطر بين الظهر والعصر. والحديث هذا ديال بن عباس فيه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير

117
00:35:57.150 --> 00:36:13.250
خوف ولا سفر وحمله مالك على المطر ولازم هذا الحمل لان الجمع يجوز بين الظهر والعصر لاجل المطر لكن عندنا رواية اخرى تكدر على هذا الجواب وهي ان ابن عباس قال جمع الرسل من غير خوف ولا مطر

118
00:36:13.800 --> 00:36:27.850
من غير خوف ولا اذا فالمطر نفاه اذا جمع الرسول من غير خوف ولا سفر من غير خوف ولا ولا مطر فاختلف العلماء في معناه لما سئل ابن عباس قال اراد ان لا يحرج

119
00:36:28.050 --> 00:36:39.800
امته اختلف العلماء في السبب الذي لاجله جمع النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على ان العذر حاصل قالوا لابد من عذر وذهب كثير منهم الى ان المراد بالعذر هنا

120
00:36:39.900 --> 00:37:08.550
المرض فإذا كان الإنسان مريضا لمرض شاق شديد يجوز له ان يجمع بين بين الصلاتين جمع تقديم او جمع او جمع تأخير  جمع تقديم او جمع تأخير وكذلك بالنسبة لما سبق من ان من المطر جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع

121
00:37:08.550 --> 00:37:27.400
اه بين الظهر بين المغرب والعشاء من اجل من اجل المطالب وتا هداك يعتبر رخصة كما سبق وهنا جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اجل المرض وهذا يعتبر رخصة اذا لاحضو معايا هاد الرخصة المعتبرة عندنا في المذهب

122
00:37:29.800 --> 00:37:44.750
هل بمعنى يمكن ان يقال هنا في هذه الرخصة المعتبرة في المذهب لا يجوز العمل بها لا يجوز اعتبارها. لماذا لان اداء كل صلاة في الوقت هذا اصل مقرر في القرآن

123
00:37:44.900 --> 00:37:59.850
في القرآن الله تعالى كيقول ان الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتا اي فردا وفي وقتها يجب ان تؤدى الصلاة في وقتها هذا اصل مقرر في القرآن ومجمع عليه وهذا شرط من

124
00:37:59.850 --> 00:38:15.650
من شروط الصلاة ان تصلى الصلاة في وقتها فهل يعدل عن هذا الأصل القطعي؟ قطعي الثبوت وقطعي الدلالة وثابت بالإجماع وبالتواتر. هل يعدل عن هذا الأصل القطعي اللي هو عزيمة من العزائم

125
00:38:15.900 --> 00:38:29.500
بدليل محتمل مفيهش التنصيص على المرض واختلفوا في تأويله على اوجه كثيرة ذكرت لكم ان ابن حجر ذكر اوجها وحتى هنا هنا ذكرت بعض الاوجه ساشير اليها اختلفوا فيه على تأويلات

126
00:38:29.500 --> 00:38:48.900
كثيرة شنو السبب الذي لاجله جمع النبي صلى الله عليه وسلم فمما قيل قيل جمع لمرض اذن فإلى بغينا نتشددو فباب الرخص ونقولو لا الرخصة لابد ان تكون بدليل قطعي ينقلنا عن الدليل القطعي

127
00:38:48.900 --> 00:39:03.500
دابا الآن الحكم لي هو كل صلاة تصلى في وقتها هذا بحكم قطعي ثابت بالقرآن ولا يجوز لنا ان ننتقل عن هذا الأصل القرآني القطعي الا بمثله ولا لا؟ هكذا

128
00:39:03.500 --> 00:39:20.200
خاصنا دليل قطعي ومثله مثله في القوة ان يكون قطعيا مثله في القوة لننتقل. من الأصل لي هو اداء الصلاة في وقتها الى الرخصة لينقلوا المريض يجوز له الجمع ولا يوجد ذلك اذا فمقتضى هذا

129
00:39:21.050 --> 00:39:35.000
عدم جواز العمل بالرخصة تيبقاو متمسكين بالأصل القرآني. والمالكية يقولون بجواز الجمع هدا راه غي متال جابتو الهضرة وصافي جابو الكلام ساق والا فالأمثلة كثيرة. اسبقت معنا كثير من الرخص

130
00:39:35.150 --> 00:39:55.150
الى بغينا نتشددو بها نتشددو فيها ونعملو فيها بهاد الأصل هدا ان اصلا قرآنيا ورد بالدليل القطعي لا يجوز العدول عن بدليل ظني لابد ان يكون مثله اذا فهنا من باب الاحتياط كذلك ومن باب عدم العدول عن الاصل القرآني القطعي نقول لا يجوز الجمع بل

131
00:39:55.150 --> 00:40:10.000
تا الدليل ديال الجمع في المطر راه فيه نظر من حيث الدلالة غني فلا يعدل عن القطعيات اللي هو ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والقطعيات اللي جات عند النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب اداء الصلاة في وقتها الى هذه النصوص الظنية

132
00:40:10.000 --> 00:40:31.650
ما اكثر الرخص عندنا في المذهب سبقات معنا في كتاب الطهارة وستاتي معنا كثير منها في الحج وفي الصوم وغيرها مما لم تثبت اه بذلك الطريق لي هو طريق القطع انه لابد ان يكون الناقل قطعيا مع انه لا يسلم في كثير من الفروع التي تناقش

133
00:40:31.650 --> 00:40:58.350
قسوة يقال ان الدليل القرآني قطعي الدلالة على ذلك الاصل هذا اصلا غير مسلم فيه نظر لان الدليل القرآني قد قرأ بوجهين قرأ وارجلكم وارجلكم بفتح اللام وكسرها وعلى قراءة الكسر فمما قيل وهذا بل هذا هو الظاهر ان ارجلكم معطوف على رؤوسكم هذا هو الاصل في العطف

134
00:40:58.350 --> 00:41:26.050
برؤوسكم وارجلكم اذا الدليل القرآني القطعي جاء بهما بالاصل بالغسل وبالمسح جاء بغسل الرجلين فكلاهما اصل قطعي قرآني جاء به القرآن. وجات السنة وبينت لنا كيفية المسح كيف يكون المسح؟ فقصدي غير هاد ان هذا اصل قرآني لا يعدل عنه امر فيه نظر. حتى المسح راه اصل قرآني في قراءة الجر

135
00:41:26.100 --> 00:41:45.500
على القول بأنه طيب الى قلتي هي وقيل قول اخر الى انقولك كاين الإحتمال يوجد الإحتمال فذلك القطع المدعى غير حاصل هل الإحتمال موجود موجود اذن لا يوجد نقطع مع الاحتمال متقولش لا هذا الغسل تدل عليه الآية قطعا لا لأن الآية تحتمل ايضا

136
00:41:45.500 --> 00:42:02.600
المسحة في قراءة الجر ولو كان القول ضعيفا مرجوحا اقل شيء القطع زان لا يوجد قطع يوجد ظن غالب ظن راجح فإذا اريد التعامل مع الرخص بمثل هاد الطريقة من طرق الإستدلال لا لما اعتبرنا كثيرا من الرخص

137
00:42:02.850 --> 00:42:14.750
كثير من الرخص لا تعتبر منها الرخصة الآن في المرض الاصل العزيمة ان توصل الصلاة في وقتها اما تقوليها مرض لا والو كاين دليل قطعي ينقلنا عن هذا الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع لاجل المرض

138
00:42:15.950 --> 00:42:29.100
جمع تقديم او جمع تأخير لا يوجد دليل قطعي عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجدت افعال الصحابة افعال السلف فلا يحتج بها اذا فعلت الصحابة اش؟ لا يحتج بها فثبت عن السلف

139
00:42:29.100 --> 00:42:42.150
قالوا ذلك الصحابة ولا غيرهم لا يحتج بذلك والاشكال الاكبر هو ان يقال ان افعال الصحابة ليست حجة بالاجماع هذا اشكال لان هاد الامر مقرر ومعلوم ثم ان اكثر اكثر

140
00:42:42.150 --> 00:43:03.200
الفروع عندنا في المذهب راه سبقت لكم كثير منها. اش كتلقاو المستند عند مالك فكتير من الفروع الفقهية من الاحكام الفقهية قال بمشروعية كذا فعل ابن عمر فعل ابن عمر المستند هو روى ملك الغوطة عن ابن عمر انه فعل انه قال انه ويأتي تحديد صفات وكيفيات واعداد

141
00:43:03.200 --> 00:43:22.300
يعني مسائل اللي هي تعبدية بفعل ابن عمر او غيره الا يقول ملك بحجيته؟ قول الصحابي والخلاف في ذلك مشهور معروف منهم من قال حجة مطلقا ومنهم من قال لا ومنهم من قال حجة بضوابط راه هي في جمع الجوامع ذكر الخلاف بل في الورقات قبل جمع

142
00:43:22.300 --> 00:43:43.650
ذكر الخلاف هل هو حجة ام لا على القديم ليس بحجة على القديم حجة وعلى الجديد ليس بحجة ومنهم من قال حجة بشروط اذا لم يكن قول الصحابي معارضا منهم من اشترط الا يكون مخالفا للقياس الا يخالفه صحابي اخر الا يخالف النص هذا امر ظاهر لانه

143
00:43:43.650 --> 00:44:02.950
لا اجتهاد مع النص اي واحد خالف النص يعدل عن عن قوله لأنه مخالف النص لكن المخالفة النص خاصها تكون مخالفة ظاهرة للنص ماشي مخالفة متوهمة للنص والا لما اعتبر قول صحابي الا جا قول ديال صحابي مخصص ولا مبين انا غنعتابرو مخالف للنص

144
00:44:03.300 --> 00:44:22.300
ايلا جا قول ديال صحابي مبين مخصص مقيد نقولك لا مخالف ياك النص فيه كدا وهاد الفعل يعد مخالفا وهذا مما لا يعمل به احد من جهات عمل الفقهاء كلهم يعتبرون قول الصحابي اذا كان مخصصا ولا مبينا يعتبرونه يحملونه على البيان لا على المعارضة

145
00:44:22.550 --> 00:44:42.000
مثلا غي من الأمثلة اللي كتحضرني الآن مثلا ابن عمر روى لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب واعفوا اللحى. والحديث مطلق ما فيهش تقييد اه للإعفاء لكن ثبت عن ابن عمر انه كان اذا حج او اعتمر اخذ ما زاد على قبضته

146
00:44:42.400 --> 00:44:58.200
فإذا سلكنا هذا المسلك نقولو قول الصحابي لا لا يعمل بنا علاش؟ لأنه معارض للنص لأنه اش معارض للنص وبالتالي لا يجوز العمل لا يحتج به عارض النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى وهو كنقولو لا را فعله وهذا ليس معارضا راه بيان

147
00:44:58.400 --> 00:45:11.350
بيان لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعفو اللحى وهو هو راويه هو راويه فبين لنا ان اعفاء اللحى لا لا تدخل فيه هذه السورة هذه السورة مستثناة من اعفاء اللحى

148
00:45:11.400 --> 00:45:31.400
فمن اخذ ما زاد على القبضة لا يعتبر تاركا للإعفاء فقد اعفى مثلا مثلا هذا غي مثال والا الأمثلة كثيرة في الباب فالشاهد منهم من الشرط ان لا يكون مخالفا للنص ما يكونش مخالف مخالفة صريحة. شي مخالفة متوهمة فعل جا بيانا لمجمل نقولو لا الفعل مخالف للمجمل. ولا ولا جاء

149
00:45:31.400 --> 00:45:48.250
مبينا لصورة من صور العموم العموم تدخل تحته افراد وجا الفعل ديال الصحابي كيبين لينا فرد من الأفراد او آآ يقصر العامة على فرد من الافراد مثلا او جاء لبيان فرد من افراد العموم هذا لا يعتبر مخالفا

150
00:45:48.400 --> 00:46:02.250
لان فعله داخل في العموم وهكذا في الشاهد منهم من اشترط الا يكون مخالفا للنص وهذا ظاهر لان اي كلام مخالف للنص الحديث او قرآني فهو مردود على صاحبه لا اجتهاد مع النص

151
00:46:02.850 --> 00:46:27.700
والا يكون مخالفا قياس والا يخالف صحابيا اخر وقالوا فهاد السورة ديال الا يخالف صحابيا اخر انه اذا خالف صحابيا اخر حينئذ يرجح بين قولي الصحابة ولا اقوال الصحابة على على حسب الأدلة لا يكون قول احدهما حجة على الآخر

152
00:46:27.700 --> 00:46:42.450
ويرجح بين اقوالهم على حسب الادلة بمعنى المتأخرون تابعون وتابعون من بعد لهم ان يرجحوا القول ديال الصحابي اللول ولا القول ديال الصحابي الثاني على حسب ما بلغتهم من الأدلة ما بلغهم من المرجحات

153
00:46:42.750 --> 00:47:02.350
اللي وقف على مرجحات كتأيد قول الصحابي الأول يرجح به قوله ولي وقف على مرجيحة تؤيد قول الصحابي الثاني يرجح به يرجح به قوله فمسألة ان فعل الصحابي ولا قول الصحابي ليس حجة باطلاق ليس بصحيح هذا كتب الاصول ترده كلها تذكر الخلافة في المسألة

154
00:47:02.350 --> 00:47:22.350
المختصرات فضلا عن المطولات تذكر الخلاف. من قائل بالحجية مطلقا ومن قائل بالحجية ومن مفصل. وهاد المفصلون حتى هم فاختلفوا على اقوال مفصلون كلها واش شطارت من شروط؟ كاين لي شترط الا يخالف قياسا كاين لي قال لا لا يشترط ذلك كاين لي يشترط الا يخالف مصلحة مرسلة وكاين منهم

155
00:47:22.350 --> 00:47:47.550
من لم يشترط ذلك وهكذا اختلفوا في الشروط التي يعتبر بها قول الصحابي فعله اذن الشاهد الرخص التي اه عندنا في الشريعة يثبتها الفقهاء ويتحدث عنها الفقهاء لا يشترط فيها ان يكون الناقل عن الاصل او الناقل عن العزيمة مساويا للنص المثبت

156
00:47:47.650 --> 00:48:10.950
للأصلي في القوة لا يشرط ان يكون مساويا له في القوة ثبوتا ودلالة لا يشترط ذلك بل اذا اه دل دليل بالظن على رخصة مستثناة من اصل فانه يعمل به. يكفي ذلك ولا يشترط فيه ان يكون مثله مساويا له في القطع

157
00:48:11.050 --> 00:48:28.000
يكفينا لك ما دام حجة وما دام دليلا معتبرا يكفي في اه في العمل به نعم قال وللمريض ان يجمع اذا خاف ان يغلب على عقله عند الزوال اذن قلنا الدليل هو الحديث ديال ابن عباس السابق

158
00:48:28.050 --> 00:48:45.450
وقد ذكرت ان العلماء اختلفوا في اه معنى قول الصحابي من غير سفر ولا مطر او من غير خوف ولا سفر فقد قال بعض بعضهم كان الجمع للمطر وهذا قول مالك وترده الرواية لي فيها ولا متر

159
00:48:45.600 --> 00:49:02.200
وقيل للمرض وقيل هو جمع صوري لاحظ كاين لي قال هذا جمع سوري بمعنى اخر الاولى الى اخر الوقت والثانية صلاها في اول في الوقت هذا ما يقصد بقوله جماعة والجمع السوري يجوز للمقيم. وهذا القول

160
00:49:02.700 --> 00:49:19.400
الأخير لي هو جمع صوري اه قال به كثير من اهل العلم لكن رده بعضهم بقول ابن عباس لما سئل قيل له لما فعل ذلك؟ قال اراد الا يحرج امته فقالوا الجمع السرير فيه حرج

161
00:49:19.950 --> 00:49:33.600
ما كاينش لأن الجمع السوري يتوقف صاحبه على اه تحري الوقت الأخير الذي يكفي لأربع ركعات مثلا في في الظهر حتى يصلي العصر في اوله ففيه شيء من الحرج. واجاب الآخرون قالوا لا

162
00:49:34.000 --> 00:49:51.200
الرخصة هنا انما هي في اداء الصلاتين معا في ان واحد. ان المصلي مغيحتاجشي الطهارة ولا يتجهز ويعد ويتهيأ للصلاة اللولة ويعاود عاوتاني يتجهز ويتهيأ للصلاة الثانية حتى يدخل وقتها. او ان يجيء للمسجد مرتين يجيء المرة الاولى ويعاود يجيء مرة

163
00:49:51.200 --> 00:50:08.600
مرة وحدة غادي يجيو تهيئا واحدا ويصلي الظهر في اخر الوقت والعصر في اخر الوقت راه هنا كاينة الرخصة هنا كاين التخفيف واضح؟ بغض النظر عن كون عن كونه يتحرى اخر الوقت فالتخفيف في ادائهما في وقت واحد واضح زعما في آآ

164
00:50:08.600 --> 00:50:29.750
اه في في استعداد وتهيؤ واحد او مجيء واحد للمسجد فهذا القول هذا الجواب قيل انه اقوى الاجوبة ان انه قصد بالجمع هنا الجمع السوري وهو ايضا فيه تخفيف وعدم حرج من الجهة التي ذكرت. من جهة انه لا يحتاج التهيؤ لصلاتين

165
00:50:29.750 --> 00:50:52.600
غيتهيأ مرة وحدة ويأتي للجماعة مرة واحدة من الادلة التي استدل بها على جواز الجمع في المرض حديث حملة بنت جحش حديث المرأة المستحاضة قاليها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عن حالها وكانت مستحاضة قال لها النبي صلى الله عليه واله وسلم

166
00:50:52.900 --> 00:51:12.250
اه وان قويتي على ان تأخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتأخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين فافعلي. حديث آآ الحديث مشهور معروف من احاديث البلوغ حديث بلوغ المرام

167
00:51:13.250 --> 00:51:34.800
قاليها النبي صلى الله عليه وسلم ان استطعت هذا الفعل مستحب للمستحاضة مستحب كنا اشرنا ليه فالكلام عالمستحاضة شنو هو هاد الفعل هو ان تؤخر الظهر الى اخر الوقت وآن الجمع السوري وان تغتسل لهما تغتسل وتصلي الظهر والعصر وتغتسل وتصلي المغرب و والعشاء تجمع بينهما جمعا سوريا وتغتسل

168
00:51:34.800 --> 00:51:52.000
الفجر هذا مستحب وليس بواجب والواجب عليها ان تتوضأ لكل صلاته استطاعت ان تغتسل لصلاتين فيجوز لها ان تؤخر الظهر الى العصر والمغرب الى العشاء يعني قبيل العشاء وتجمع جمعا صوريا

169
00:51:52.050 --> 00:52:10.600
وجه الاستدلال من هذا الحديث ان الاستحاضة مرض لان الاستحاضة خلاف الاصل هو عرق علة الاستحاضة علة وهي مرض خفيف لانه عرق ينقطع في رحم المرأة بسببه يخرج الدم فهو مرض خفيف

170
00:52:10.700 --> 00:52:26.200
ليست فيه مشقة فإذا جاز هذا مع هذه العلة الخفيفة فجوازه مع المرض الشديد من باب اولى هذا هو وجه وجه الاستدلال به على جواز الجمع للمريض عندنا في المذهب

171
00:52:28.350 --> 00:52:40.850
اذن قال الشيخ رحمه الله وللمريض ان يجمع اذا خاف ان يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب وان كان الجمع ارفق به لبطنه ونحوه جماعة وسطا وقت الظهر عند غيبوبة الشفق

172
00:52:41.350 --> 00:52:57.800
وعند غيبوبة الشفق بمعنى انه يجمع هذا الظاهر انه يجمع بينهما جمع تأخير وقيل لا المراد هنا جمع صوري بمعنى قبيل الشفق يصلي المغرب وبعد غيبوبة الشفق يصلي العشاء فيكون الجمع جمعا

173
00:52:58.050 --> 00:53:22.200
صوريا وقوله وسط الوقت ولا وسط الوقت اه قلنا قد اختلفوا فيه الشرح فمنهم من حمله على ان المراد به نصف القامة وقد تحدثنا قبل الكلام على اوقات الصلاة على القامة نصف القامة ولا القامة الأولى والقامة الثانية في الكلام على وقت الظهر والعصر. فقال بعضهم وسط الوقت اي

174
00:53:22.200 --> 00:53:40.700
ان الوسط يطلق على النصف اي نصف القامة نصف القامة قبل خروج وقت الظهر. فهذاك هو الوقت الذي يصلي فيه الظهر والعصر فيكون جمعا حقيقيا وقال بعضه بعضهم اخر القامة ويلا كان اخر القامة اللولة اذن سيكون الجمع

175
00:53:40.800 --> 00:54:30.350
سوريا هذا حاصل كلامي ثم قال والمغمى عليه يرجئ الكلام عليه  قال الشيخ رحمه الله تعالى هو الموضع الرابع اليه بقوله واذا جد السير بالمسافر سفرا واجبا في صفد الحج الواجب او مندوبا في سفر الحج التطوعي او مباحا

176
00:54:30.350 --> 00:54:50.350
او مباحا كسب للتجارة سواء كانت سواء كانت تحصر فيه الصلاة ام لا فله اي فيباح له ان يجمع بين الصلاتين قال سواء كانت تقصر فيه الصلاة ام لا لانه غيتكلم دابا على الجمع السوري والجمع السوري راه قلنا اصلا يجوز لي للمقيم الحاضر ولو لم يكن قصر آآ

177
00:54:50.350 --> 00:55:10.350
يجوز الجمع قال فله اي فيباح له ان يجمع بين الصلاتين المشتركتين الوقت وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء اما صفة الجمع بين الاوليين اخر وقت الظهر. وهو اخر القامة الاولى. واول واول وقت العصر وهو اول القامة الثانية

178
00:55:10.350 --> 00:55:30.350
وينوي الجمع في اول الأولى ولا يجزئه ان ينويه في اول الثانية. ولا يفرق قوله وينوي الجمع في اوله. قال فيه نظر اذ هذا الجمع لا يحتاج لنية نعم لانه جمع صوري هذا الجمع لا يحتاج را هو غيصلي الظهر في اخر الوقت والعصر في اول كل صلاة غيصليها في الوقت فهذا لا يحتاج الى نية لانه

179
00:55:30.350 --> 00:55:50.350
سوري لا حقيقي الجمع اللي كيحتاج للنية الجمع الحقيقي قال ولا يفرق بين الصلاتين باكثر من قبل اذان واقامة اذان اذان اذان واقامة ولا يتنفل بينهما. وهذا الجمع يسمى الجمع السوري. تا هاد المسألة ديال ولا يفرق قال فيه نظر اذ كل صلاة

180
00:55:50.350 --> 00:56:10.350
صلاة اديت في وقتها فله ان يفرق بينهما باكثر. ان كل صلاة غيصليها في وقتها. فله الا بغا يفصل بيناتهم بنوافل ولا بقراءة القرآن شغلو هداك وظاهر كلامي واضح؟ اه نعم له ذلك قال وظاهر كلام الشيخ قصد الاباحة على

181
00:56:10.350 --> 00:56:30.350
وقد حكى الفاكهان الاتفاق على جواز هذا الجمع للحاضر والمسافر. نعم. وظاهر كلامه ايضا ان الجد ان الجد شرط في اباحة الجمع وهو في مدونة جد السير يجد جدا ان الجد اه جد يجد جدا ان الجد شرط في اباحة

182
00:56:30.350 --> 00:56:50.350
الجمل وهو في المدونة بزيادة ولفظها. ولا يجمع المسافر الا ان يجد به السير ويخاف فوات امر فيجمع. واما صفة الجمع بين حافلتين فالاوليين واليه اشار للتنبيه بالتشبيه فقال وكذلك المغرب والعشاء. هذا يجري على رواية امتداد وقت المغرب الى مغيب الشمس. نعم

183
00:56:50.350 --> 00:57:10.350
اما على الوقت بان وقت المغرب مضيق فيتعذر الجمع السوري. واش واضح؟ على الرواية المشهورة ان وقت المغرب مضيق اذا ما عندناش كيفاش نديرو نديرو الجمع السوري لأن وقت المغرب مضيق ووقت العشاء بعد مغيب الشفاء. فقال لك هذا على رواية امتداد وقت المغرب الى مغيب الشرف. على الرواية الأخرى. وبناء عليه فغايبقى وقت

184
00:57:10.350 --> 00:57:30.350
المغرب ممتد الى ما قبل ما قبيل الشفق وحينئذ يصلي المغرب والعشاء قال واما واذا ارتحل واذا ارتحل اي اراد الارتحال في اول وقت الصلاة الاولى ونوى النزول بعد المغرب جمع لاحضتي القايد ونوى النزول بعد المغرب

185
00:57:30.350 --> 00:57:50.350
حينئذ يكون الاولى ان يجمع اما لو نوى النزول قبل المغرب وقابل الاشتراط فيستحب له ان اما ان يؤخر ولا يصلي كل صلاة في وقتها قال وقتها المختار والاخرى في وقتها الضروري على المشروع

186
00:57:50.350 --> 00:58:10.350
والاخرى لاحظ قال لك ليوقع اولاهما في اول وقتها المختار. والاخرى في وقتها الضروري على في وقتها الضروري. شنو اخرى؟ الصلاة العصر مثلا والعصر اذا صلاها قبل الوقت هذا الوقت يعتبر ضروريا؟ اه نعم قالوا يعتبر ضروريا بالنسبة للجامع. ملي كنقولو يجوز

187
00:58:10.350 --> 00:58:30.350
ندوزو لجمع فيعد داك الوقت ديال الصلاة الثانية لي قبل دخول وقتها الأصلي يعد وقتا ضروريا دابا العصر ملي غنصليوها قبل الوقت بحال الا صليناها في الوقت الضروري كما لو صلينا الظهر بعد دخول وقت العصر في جمع التأخير ها هو الشيخ قال قال شيخنا

188
00:58:30.350 --> 00:58:50.350
ومن هنا يعلم ان ضروري العصر مثلا كائن قبلها وبعدها. الضرورة ديال العصر كاين قبلها و بعدها بعد الاصفرار وقبلها قبل دخول الوقت قبل القامة الثانية. هذا مجرد اصطلاح. وهذا الجمع هو الجمع الحقيقي. قال شيخنا ومنه لا يعلم ان

189
00:58:50.350 --> 00:59:20.350
العصر ان ضروري العصر ان عندك الضرورية نعم ان العصري يعني ان الوقت الضروري للعصر ضرورية العصر مثلا علاش قال مثلا؟ وكذلك يقال في ضروري العشاء مثلا الا جمعنا بين المغرب والعشاء جمع تقديم صلينا العشاء قبل مغيب الشفق فقد صلينا المغرب في اول وقتها وصلينا العشاء

190
00:59:20.350 --> 00:59:40.350
في وقتها الضروري. واضح؟ ولهذا قال مثلا قال؟ قال شيخنا ومن هنا يعلم ان ضروري العصر مثلا كائن من قبلها وبعدها والجمع الحقيقي عندنا ما كان على هذا الاسلوب ولا يفعله الا ذو عذر. واما الجمع واما الجمع السوري فجائز لذي العلا

191
00:59:40.350 --> 01:00:00.350
وغيره. نعم. انتهى. وقيدنا بنا والنزول بعد الغروب احترازا من ماء احترازا مما اذا نوى النزول قبل اصفرار الشمس. نعم. فانه لا اجمعوا بل يصلي الظهر قبل رحيله ويؤخر العصر لنزوله لتمكنه من ايقاع كل صلاة في وقتها المقدر لها شرعا. وانما قلنا قبل اصفرار الشمس

192
01:00:00.350 --> 01:00:16.500
لانه اذا نوى النزول عند الاصفرار صلى الظهر لاحظ فان قدم دابا فهاد السورة قال لك اذا نوى النزول قبل الاصفرار اش يدير؟ يصلي الظهر في اول الوقت قبل ما يرتحل. او العصر حتى ينزل. حتى ينزل وعاد يصلي العصر. لكن لو فرضنا انه جماعة

193
01:00:16.500 --> 01:00:36.500
واخا عارف راسو غينزل قبل الاصفرار جمع بين الظهر والعصر اجزاء هداني كاملة اه نعم اجزاءه ذلك. ولهذا قال المحشي لتحت اي وجوبا فان قدم ها اجزأ اجزأ تقرير وينبغي ان تعاد في الوقت قاله علي الاجهي قال التتائي لم يذكر المؤلف

194
01:00:36.500 --> 01:00:56.500
ونية الجمع فهمتو هذا وينبغي اذا اجزأت ويستحب له الاعادة في الوقت يصلي الظهر والعصر ونزل قبل الاصفرار وصل الوجهة لي هو غادي ليها قبل بلا قبل تجزئة الصلاة لولا صحيحة ويستحب له ان شاء ان يعيد مادام الوقت لم يخرج قال الشيخ وانما

195
01:00:56.500 --> 01:01:16.500
لم يذكر المؤلف نية الجمع وفيها قولان وفي شرط كونها في اولاهما او تجزئ ولو في اول الثانية قولان الثانية من صفة الجمع عدم اه التفريق بينهما بأكثر من قدر الأذان والإقامة على الخلاف في ذلك. انتهى المراد منه

196
01:01:16.500 --> 01:01:36.500
اذن هناك خلاف عندنا قولان في شرط آآ في نية الجمع هل يشترط ان في اولاهما ام لا؟ في اولى الصلاتين المجموعتين او لا يشترط؟ فقيل يشترط ان تكون في اولى

197
01:01:36.500 --> 01:01:56.500
وعلى هذا فلا يصح الجمع اذا لم ينوي في اول الاولى الجمع. والقول الثاني انها تجزئ ولو في اول الثانية بمعنى في اول الأولى منواش. وملي بغا يصلي الصلاة الثانية عاد دوى الجماعة يجزئ قولان في المذهب. قال وانما قلنا قبل

198
01:01:56.500 --> 01:02:16.500
الاصفرار الشمس لانه اذان والنزول عند الاصفرار صلى الظهر قبل رحيله والعصر ان شاء صلاها حين شئ وان شاء اخرها الى نزوله. نعم الموضع الخامس قسمه قسمين احدهما اشار اليه بقوله وللمريض اي رخص له ان يجمع بين الصلاتين المشتركتين

199
01:02:16.500 --> 01:02:36.500
مشتركتين يصحان مشتركة ومشتركة مع غيرها مشتركتي الدولة اذا خاف ان يغلب على عقله في وقت الصلاة الثانية. والجمع المذكور على المشهور يكون في اول وقت الصلاة الاولى. فيجمع بين الظهر والعصر

200
01:02:36.500 --> 01:02:56.500
عند عند الزوال وبين المغرب والعشاء عند الغروب. وانما كان يجمع في اول الوقت لان الاغماء سبب يبيح الجمع ووجب لخوض جواد خوف لخوف الفوات واصله الجد في السير ولا الجد في السير اذا قال الشيخ وانما كان

201
01:02:56.500 --> 01:03:16.500
يجمع في اول وقت لان الاغماء سبب الاغماء هذا غي مثال ماشي لابد من اغماء قال الشيخ ومثله الحمى النافضة اي المرعدة او الدوخة التي تحصل له الثانية او نحو ذلك من الأعذار. قال سبب يبيح الجمع فوجب التقديم لخوف الفوات. علاش؟ لأنه يخاف ان يغمى عليه في وقت ثانية فلا

202
01:03:16.500 --> 01:03:36.500
الثانية خاف ان تفوته الثانية لانه ظن ان يغمى عليه في وقت الثانية. قال واصله الجد في السير قالك اصل هاد المسألة الجد في السير لأن الجد في السير قلنا على المشهور هو الذي يبيح الجمع في السفر لماذا يبيح الجد

203
01:03:36.500 --> 01:03:56.500
دو في السير الجمع في السفر. خوف فوات مصلحتهم. فقال لك هاد العلة لي هي ان المريض يجوز له ان يجمع لخوف الفوات مأخوذة من العلة ديال الجمع في السفر اذا جد السير مأخوذة منها

204
01:03:56.500 --> 01:04:26.500
واخذ من هذا التقرير ان الظرف متعلق بي يجمعه اه نعم منه اه هذا منه هذا من هذه المسألة اذا علم انه وسيستيقظ منها بعد خروج وقت الثانية. حتى تغرب الشمس فله ان يجمع جمع تقديم. بحال من خاف على نفسه الاغماء مثل

205
01:04:26.500 --> 01:04:46.500
بل هذا اولى هذا يوقن انه سيغمى عليه يوقن قال سيأتي ان شاء الله الكلام على ذلك. دابا هذا كنتكلمو غي فجوج الصلوات في الظهر والعصر ولا المغرب. والعشاء. اما الى كانت ستستغرق اكثر من ذلك

206
01:04:46.500 --> 01:05:06.500
كسياتي ان شاء الله ذكر الخلاف فيها غيقولينا الشيخ من بعد ان شاء الله والمغمى عليه واحد الكلام عندو من بعد قال والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في حال اغماءه الى اخره سيتم قال نفذ من هذا التقرير ان الظرف متعلق بيجمع لا بخافة وبقي عليه ما اذا خاف الغنم

207
01:05:06.500 --> 01:05:26.500
على عقله في اول وقت الصلاة الاولى. وقد نص ابن الجلابي على المسألتين فقال وكذلك حكم المريض اذا خاف الغلبة على عقله في اول وقت الصلاة الاولى اخرها الى وقت الصلاة الاخيرة. نعم. واذا خاف ذلك في في وقت الصلاة الاخيرة قدمها الى الصلاة الاولى. نعم. للتنبيه. اذا جمع

208
01:05:26.500 --> 01:05:46.500
اول وقت اذا جمع اول الوقت للخوف على عقله ثم لم يذهب فقال عيسى يعيد الاخرة يعيد الاخيرة يريد سند في الوقت وقال ابن شعبان لا يعيد. هاد المسألة اشرنا اليها بمعنى خاف ان يغمى عليه ولم يغمى عليه. في فانه يستحب

209
01:05:46.500 --> 01:06:27.250
الوقت وقال ابن شعبان لا لا اعادة. هذا والله تعالى اعلم سبحانه هم  اه سيأتي قاسوه على اه الحائض كما سيأتي في الكلام على الحائط قاسوه على الحائض وهاد السؤال الذي سألت هو سؤال عن مسألة خلافية اصلا

210
01:06:27.600 --> 01:06:45.850
لان القائلين بانه لا يصلي صلاة يستدلون بما ذكرت فهذه المسألة خلافية اصلا فمنهم من قال لا لا يصلي الا الصلاة التي خطب بها وطلب بفعلها واما الصلاة الاولى فلم يدخل وقتها وبالتالي لا تتعلق بذمته

211
01:06:47.100 --> 01:07:06.350
ومنهم من قال لا يصليها وفرقوا. قال لك اه لان اه الصلاة لما كانت قليلة غسلة واحدة الظهر مع العصر صلاة واحدة. ولا المغرب مع العشاء صلاة واحدة لقلتها وجب عليه ان يصلي كما لو يكون حكمها كما لو دخل وقتها. فالشاهد هذا من جهة النظر

212
01:07:06.450 --> 01:07:19.350
امر اجتهادي من جهة النظر ولهذا قالوا هذا في الصلاة الواحدة وسيأتي ان شاء الله مزيد ايضاح له في الكلام على المغمى عليه اه الاشارة الى تا المحشرة تكلم على هاد اجاب عن هذا السؤال

213
01:07:24.300 --> 01:07:24.900
واضح