﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:34.900
اذن قال رحمه الله وحمل مطلق شرع في بيان اه صور حمل مطلقة على المقيد وهي اربعة تقدمت قال الشارع   والمصنف رحمه الله المطلق على ذلك  يعني ان المطلقة والمقيد يزيدان على العامي والخاص بانهما

2
00:00:35.300 --> 00:00:54.750
ما حكمهم وسببه فوجد حمل المقيد لا خلاف كمال ظاهر جمع الجوامع فرح الزركشي   الاسم الثاني ان يتفق في السبب  يحمل احدهم على الاخر كما لو قال ان ظهرت فاعتق رقبة

3
00:00:55.000 --> 00:01:09.300
قال في موضع اخر ان ظهرت فاعتق رقبة مؤمنة وابو حنيفة يوافق في هذا القسم ما قاله ابو زيد في الاسرار وابو منصور ما تريد. ابو زيدين دبوسي. هذا من من الحنفية

4
00:01:11.200 --> 00:01:33.750
خلقهم منصور مما تريدين وغيرهما هذا حمل قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام على قراءة   وعليه فهذا من حمل المطلق على المقيد حمل القراءة هاديا على قراءة ابن مسعود  علاش دابا الآن سيطيل الكلام

5
00:01:33.850 --> 00:01:54.650
بانه قد حكي الاتفاق فهاد الصورة اللي هي اتحاد الحكم والسبب وعليه فان ابا حنيفة يوافق الجمهور وبعضهم حكى خلافه في المسألة وبنى ذلك على ان ابا حنيفة لا يقول بمفهوم المخالفة. فعلا ابو حنيفة لا يقول مثل المخالفة كما سبق تقريره

6
00:01:54.700 --> 00:02:11.900
لكن لا يلزم من ذلك الا يقول بحمل المطلق على المقيد لان حمل المطلق على المقيد من وجه اخر ماشي من وجه مفهوم المخالفة  وممن نقل الاتفاق في هذا القسم القاضيان ابو بكر وعبد الوهاب

7
00:02:12.000 --> 00:02:35.600
وابن فورك القاضيان ابو بكر الباقلان والقاضي عبد الوهاب وهما مالكيان ابن فورة والكيا وانك يا الطبري وغيرهم باقي تحريم في موضع وثقيل في اقرب مسوح كقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم وقال في موضع اخر منه

8
00:02:36.250 --> 00:02:54.600
قوله تعالى من كان يريد حرف الآخرة نزل فمن كان يريد نؤته فانه لو قيل نحن نرى من يطلب الدنيا طلبا حديثا ولا يحصل وهو على شيء له شيء بمعنى الآية المطلقة من كان يريد حرف الآخرة نجده في حرثه

9
00:02:54.650 --> 00:03:14.650
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها فظاهر هاد الاطلاق ومن كان يريد العموم كل من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها غير كل قائل نحن نرى من يطلب الدنيا ليلا ونهارا ولا يحصل له منها شيء؟ فالجواب ان التقييد في الاية الاخرى وهي قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له

10
00:03:14.650 --> 00:03:39.900
فيها ما نشاء لمن نريد التقيت عجلنا له فيها ما نشاء ولمن نريد قال ثم قال تعالى من كان يريد العجز تعجلنا له فيها ما نشاء لمن فعلق ما يؤتيه بالمشيئة بالمشيئة والإرادة ما نشاء بالنسبة للمال الذي يحصله لمن نريد بالنسبة للشخص فإذا ليس كل احد

11
00:03:39.900 --> 00:04:02.050
ان يسعى للدنيا يحصلها قال فحمل المطلق على المقيد قوله لا نكاح الا بولي مع قوله بولي العربي في  هذه المسألة مسألة  قوله في اربع نشاة شاة شاة باربعين شاة

12
00:04:02.400 --> 00:04:21.800
اربعين شاة شاة هذا المطلق قوله في الغنم السائمة زكاة فهذا مقيد بالصوم فان قلنا بمفهوم حملنا المطلق على المقيد على الخلاف واحد والملك لله الباقي واحد وهو ظاهره جريان خلاف الحنفي

13
00:04:21.850 --> 00:04:37.150
مفهومي في هذا القسم صرح بن برهان في الاوساط اختلف اصحاب ابي حنيفة في هذا القسم ذهب بعضهم الى انه لا يحمل والصحيح من مذهبهم انه يحمل. اذا ربط ابن العرب رحمه الله المسألة باش

14
00:04:37.500 --> 00:04:52.750
ثلاثين مفهوم المخالفة ربطها بها. لكن سيأتي ما فيه. قال قلت هو وفاق ابي حنيفة في هذا القسم هو الذي في التحرير وشرحه التقرير والتحبير الثبوت وشرحه فواتف الرحمات للتوضيح لصدر الشريعة

15
00:04:52.900 --> 00:05:11.500
لم اذكر هؤلاء الا وفاق الاخلاق في علاش دكر هؤلاء؟ لان هاد المصنفات كلها ديال الاحناف صنفات الحنفية قال فلم يذكرها الا وفاق الاحناف في ادي حكمها السبب وعددوا بان السبب الواحد لا يجب المتنافيين. نعم

16
00:05:11.800 --> 00:05:30.300
ما ذكره ابن العربي حسبك؟ نعم لا لا فهذا التنطيح لصدر الشريعة ديال الحنفية القرار ها هو قال لك في التلقيح وشرحه للتوضيح لصدر الشريعة الحنفي قالوا ما ذكره ابن العربي

17
00:05:30.550 --> 00:05:45.450
لأن هاد العربي فرع مسألة حل مطلق مقيد على مسألة مفهوم المخالفة وليس الامر كذلك نعم يخالفون مفهوم المخالفة ويحملون المطلق على المقيد لا من جهة المفهوم لا من جهة اخرى كالقياس مثلا لان هذا

18
00:05:46.000 --> 00:05:59.150
اه قريب من القياس  ما ذكره ابن الاعرابي في تفريع حملة من تفريعة تفريع حمل المطلق على المقيد في هذا القسم على حجية المفهوم هو الذي صرح بالقرافي في التلقيح

19
00:05:59.250 --> 00:06:16.550
قال فالاول يحمد فيه المطلق على المقيد على الخلاف في حجية لكن تعقبه ابن عاشور نعم او لكن تعقبه ابن عاشور بقوله ان ثقيل المطلق لا يتخرج عن الخلاف في دلالة المفهوم. نعم. لانه تقييد بقيد منطوق

20
00:06:16.600 --> 00:06:33.100
واضح الكلام اذن قالك الصحيح انه لا يتخرج على الخلاف في ثلاثة مفهوم وعليه فلا يلزم من انكاره من مفهوم المخالفة الا يقولوا بحبل المطلق على المقيم لماذا لأن تقييدا مطلق انما هو بقيد منطوق به

21
00:06:33.450 --> 00:06:49.050
كتحرير رقبة جاءت مطلقة في اية وجاءت مقيدة في اية فتح رقبة مؤمنة اذن الى قالوا هم بالتقييد قيدوا بمنطوق ولا بمفهوم بدون طرق اللي هو مذكورة في الاية الاخرى هذا ماشي هو اللي مفهوم

22
00:06:49.550 --> 00:07:19.600
نعم اذا كان؟ نعم اذا كان المطلق عموما توقف انه يؤول الى تخصيص  اذا اريد اثبات نقيب الحكم الثابت للمقيد المسكوت عنه  ذلك من الاحتجاج بمفهوم لا من نعم اذا اريد اثبات نقيض الحكم الثابت للمقيد للمسكوت عنه مثلا

23
00:07:19.650 --> 00:07:35.150
الحنفية الان سيحملون المطلق المقيد تحرير الرقبة غيقول لك يحمل على المقيد في الآية الاخرى اللي هي مؤمنة المفهوم ديال هدا ان الرقبة الكافرة لا تجزئ واضح تا الى قالوا الأحناف

24
00:07:35.200 --> 00:07:57.450
فمفهومه ان الرقبة الكافرة لا تجزئ اذن الآن اعملوا مفهوم المخالفات  لكن لو جعلوه مسكوتا عنه قال لك الرقبة تقيد بالايمان الرقبة مؤمن الكافر الله اعلم مسكوت عنه لم يذكر الشارع لا ثبوت الحكم ولا يعني لم يثبتوا نقيض الحكم سكتوا عنه قالوا هو مسكوت عنه

25
00:07:57.700 --> 00:08:12.650
فحينئذ لم يعملوا المفهوم لكن اذا نفوا الحكم عن غير القيد فهذا هو مفهوم المخالفة وهم لا يقولون به هذا معنى قوله وكذا اذا اريد اثبات نقيض الحكم الثابت للمقيد للمسكوت عنه

26
00:08:12.900 --> 00:08:32.200
اللي هو الكافرة مثلا وهو محترج القيد فذلك من الاحتجاج بالمفهوم لا من تقييد المطلق واضح من  الثقيل في السورة الاولى واثبات الحكم بخصوص قيد بالقيد لا يختلف عنه لا يختلف فيها بين الحنفية ولا بين غيره

27
00:08:33.600 --> 00:08:56.600
كاين دابا انما يختلف درجة ثانية شناهي الدرجة الثانية؟ هي اثبات الحكم للمنطوق ونفي ضده للمفهوم  قالك وهي اذا اريد اثبات نقض حكم  يقول بمفهوم يساعد عليه القايد وصف ومن لا يقول به يقول الباقي مسكوت عنه. نعم. وهم الحنفية

28
00:08:57.850 --> 00:09:18.850
لكن معنى حمل تطلق على المقيد جعل المطلق نعم عن مطلق بنزلة مقيد ويثبت له ما يثبت للمقيد من احكام  بغض النظر عن المسكوت عنه قالوا واما تقديم مالك المطلق المقيد

29
00:09:19.050 --> 00:09:33.200
فلدليل اخر متلا اه قد يقول قائل ومالك رحمه الله يقول الغنم تجب فيها الزكاة مطلقا سواء اكانت سائمة او مألوفة اذا هل لا يقول بالقاعدة اللي هي حمل مطلق على المقيد

30
00:09:33.850 --> 00:09:53.550
وخصوصا فهاد الصورة اتحد الحكم والسبب؟ الجواب انه يقول بالقاعدة لكن هنا في مسألة الغنم لم يقل بذلك بدليل اخر عنده دليل اخر اجنبي هو الذي جعله يخالف القاعدة والا فهو يقول بها. ولذلك دائما كنقولو لا يلزم من المخالفة في

31
00:09:53.550 --> 00:10:09.900
بعض الفروع في المخالفة في الأصل بمعنى راه ممكن الإمام من الأئمة يقرر اصلا من الأصول فبعض الأمثلة يخالفهم بدليل اخر دعاه الى ذلك لشيء اجنبي جعله يخالف عندو واحد الأدلة اخرى وكذا عارضت ذلك الأصل

32
00:10:10.150 --> 00:10:23.450
وها هو هاد المسألة سيذكرها هنا قال في الملتقى يحتمل ان يكون يحتمل يحتمل ان يكون انما قصد الى ذكر السائمة لانها هي عامة الغنم. اذا فعل هذا الجواب هذا جواب

33
00:10:23.450 --> 00:10:38.400
الأول على هذا الجواب باش نقولو نقولو داك القايد اللي هو الغنم السائم على مفهوم له سائبة لا مفهوم له وانما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لانها عامة الغنم عند العرب فداك الزمان شكون اللي كان كيعلف الغنم

34
00:10:38.800 --> 00:10:54.500
عامة الغنم سائمة تسوم ترعى فإذا كنقولو خرج مخرج الغالب لا مفهوم له بدل ما على قال لا تكاد ان تكون فيها غير سائمة. هم. ولذلك ذكرت السائمة في الغنم ولم يذكرها في الابل والبقر. هم

35
00:10:54.750 --> 00:11:16.100
ان يذكر ذلك يذكر ذلك في كتابه لينص على السائمات ويكلف فان الاجتهاد في الحق المعروفة بها فيحصل له اجر المجتهد في كتابه يعني في كلامه الذي يقوله عليه الصلاة والسلام

36
00:11:16.200 --> 00:11:32.300
وفهمنا هاد المسألة لي لحق به غيره قال لينص على السائمة ويكلف المجتهد الاجتهاد في الحاق المألوفة بها. فيحصل له اجر المجتهد احتمال وان كان هذا الاحتمال مرجوحا حتى هو وارد

37
00:11:32.600 --> 00:11:50.400
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اه ذكر فضله واجر المجتهدين ان المجتهد اذا اجتهد واصاب كذا فدكر الأجر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكم السائمة آآ يجتهد المجتهد ويلحق المألوفة بالسائمة

38
00:11:50.600 --> 00:12:09.300
ويمكن ان يلحقها بها اما بان لا يعتبر الوصف اصلا اللي هو السائمة فيجعل آآ فيجعل مانعا يمنع من اعتباره او ان يلحق المعلوفة بالسائمة من باب اولى او نحو ذلك

39
00:12:09.600 --> 00:12:27.700
فيحصل اجره اذا فلا يلزم من ذكر القيد ان الحكم منفي عن المسكوت عنه عن غير المقيد قال قوله هي عامة الغنم اي غنم العرب حينئذ وان يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسك فيه يعهد

40
00:12:27.850 --> 00:12:46.500
اي اذا تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق مع اتحاد سببهما وحكمهما فالمقيد ناسخ مطلق الى صدقه بغير القيد نسخة مظلولة والخالي من القيد كما لو قال الشارع في القتل اعتق رقبة فاعتقها فاعتق رقبة كافرة

41
00:12:46.750 --> 00:13:04.050
مقال اعتق رقبة مؤمنة فقد نسخ جواز عتق الكافرة ما تقدم مثله في التخصيص لان التأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والحاصل ان ما يقال هناك يقال هنا يكن امرا ونهيا قيدا فالمطبق بضد الدم ما قد قيدا

42
00:13:04.400 --> 00:13:19.800
يعني ان التقليد والاطلاق اذا كانا في امر ونهي بان كان الامر والنهي احدهما مطلق والاخر مقيد نحن اعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة اعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة لا تعتق

43
00:13:20.150 --> 00:13:40.450
مضارع ديال الاعتاق اعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة منهما مقيد بضد الصفة في المقيد يجتمع نطلقو فالمثال الأول مقيد وفي الثاني بالكفر لما بين الامر والنهي من المضادة حيثما اتخذ واحد فلا يحمل وهو عليه جل العقلاء

44
00:13:40.750 --> 00:13:55.100
يعني انه اذا اتحل اللفظان في واحد من السبب والحكم دون الاخر فلا يحمل المالكية المطلقة على المقيد سواء كان امرين او نهيين او متخالفين اطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقليدها في القتل بالايمان

45
00:13:55.400 --> 00:14:13.850
يبقى المطلق على اطلاقه لاختلاف السبب كآية الوضوء المقيدة قيدت بالمرافق واية التيمم المطلقة خلاف الحكم مسح المطلق وغسل مقيد فيحمله عليه جل الشافعية والحنابلة وبعض المالكية. وبعض المالكية وبعض المالكية

46
00:14:13.900 --> 00:14:40.250
وهاد بعض المالكية هو الذي صار مشهورا عند المتأخرين يحمله عليه جل الشافعية والحنابلة وبعض المالكية جل الشافعية وجل الحنابلة ويحمل عليه بعض المالكين وهو اللي صا صار مشهورا عند المتأخرين. بل لا تكاد اليوم تسمع عند المالكية الا هذا. حمل مطلق على المقيد في التيمم وان السنة التيمم الى

47
00:14:40.800 --> 00:14:56.150
الى المرفقين هذا هو المشهور عند المتأخرين هذا في الحقيقة عن المتقدمين القول لبعض المالكية وسيأتي ان شاء الله ما  المسألة عن بعض المالكية من انهم هنا لا يحملون لان القاعدة على المالكية عند جل المالكية اش كتقتضي

48
00:14:56.350 --> 00:15:12.250
انه اذا اختلف السبب اوي الحكم اذا اختلف احدهما لا يحمل مطلقا المقيد او بنادم كيقول وحيث ما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء من المالكية وهنا في مسألة الوضوء والتيمم راه اختلف واحد قطعا

49
00:15:13.400 --> 00:15:34.400
اذن فلا تحمل اية التيمم المطلقة وامسحوا فامسحوا بوجوكم وايديكم على اية الوضوء المقيدة بقوله وايديكم الى المرافق لاختلاف لاختلاف الحكم قال واختلف في هذا الحمل هل هو بمقتضى اللفظ او بالقياس؟ وهو

50
00:15:34.550 --> 00:15:56.400
هو اختيار المحققين قد اعتذر ابن عاشور عن عدم حمل مالك رحمه الله تعالى ولم يذكر العقل لانه قول نرجو  قد اعتذر ابن عاشور عن عدم حمل مالك رحمه الله تعالى المطلقة هنا على المقيد بان مسألة التيمم مبنية على ان الحملة في هاته الصورة من قبيل القياس

51
00:15:56.400 --> 00:16:13.100
كما قدمنا يشترط ويشترط فيه ويشترط فيه ويشترط فيه عدم الفارق معتبر ولما كان التيمم مبنيا على التخفيف كان ذلك فارقا معتبرا مانعا من القياس. اذا فهذا يقتضي ان مالكا لا يحمل المطلق على المقيد في

52
00:16:13.300 --> 00:16:34.050
مع الوضوء واضح لان التيمم مبني على التخفيف ولذلك لا يناسب حمله المقيد ولا القياس على عليه لوجود فريق مؤثر حتى القياس لا يصلح شنو هو الفارق المؤثر؟ لأن القياس شرطه الغاء الفارق وهنا كاين الفارق شنو هو الفارق

53
00:16:34.400 --> 00:16:52.550
هو ان التيمم مبني على التخفيف بخلاف الوضوء فلا قياس ولا ولا تقيدا قال ثم خلف ما اختلف من قال بالحمل فقال اكثرهم معناه بجامع ان كان فيصل التفقيد المطلق بالقياس على المقيد

54
00:16:52.800 --> 00:17:09.650
بالقياس على محل تخصيص في عام اخر فقوم من الشافعية فقالوا معناه ان يحمل عليه من غير جامع لان كلامه تعالى واحد بناو هاد المسألة على امر عقدي قالوا بغير جامع وشنو مبنى المسألة على واحد الأمر في العقيدة عندهم اللي هو

55
00:17:09.850 --> 00:17:34.000
ان كلامه تعالى واحد المعروف لانهم يقولون بالكلام النفسي والكلام النفسي اللي هو معنى قائم بذات الله تعالى عندهم شيء واحد لا يختلف ولكن ها هما غيردوهم انفسهم قال وليس بصديد لان الواحد هو المعنى القائم بذاته تعالى وتعلقاته مختلفة ولا يلزم من اتحاد متعلق اتحاد معلق اذن قال لك تعلق

56
00:17:34.000 --> 00:17:58.150
اوقاته مختلفة يعني بحسب تعلقه المخاطب يختلف فباعتبار يسمى امران وباعتبار يسمى نهيان ويسمى ينقسم الى استفهام والى خبر باعتبار المتعلق وهم يقولون لا يلزم مين من الاتحاد المتعلق اتحاد متعلق

57
00:17:58.500 --> 00:18:14.150
الو والا كان المأمور به عن المنهي عنه. واما العبارات فمتعددة قطعت. هم وقال الاخرون لا يحملون ان العبارات متعددة قطعا لان العبارات هم يعتقدون حقيقة كما ذكرنا في العقيدة يعتقدون ان العبارات ماشي هي كلام الله

58
00:18:14.250 --> 00:18:32.300
حقيقة وان كانوا يردون على المعتزلة يعتقدون ان كلام لا حقيقة هو المعنى القائم بالذات وهو شيء واحد. والعبارات ليست هي عين كلام الله تعالى وانما هي فقط قال امارات ودلالات على كلام الله

59
00:18:33.250 --> 00:18:46.400
وقال الاخرون لا يحمد ولو بجامع اذ يلزم منه رفع ما اقتضاه المطلق من الامتثال بمطلقه فيكون نسخا والقياس لا يصلح ناسخا قد يمنعك وقد يمنع هذا رد جواب على هاد الكلام هذا

60
00:18:46.750 --> 00:19:03.600
وقد يمنع كونه نسخا بل هو كالتقيل بالسليمة  قال لك وقال اخرون لا يحمل ولو بجامع ولو جامع بين المطلق والمقيد بمعنى ملي كنقولو ولو بجامع اذا فهو شبيه بالقياس

61
00:19:04.000 --> 00:19:19.600
فقالوا ولو وجد الجامع لا يحمل. لماذا قاليك اذ يلزم منه رفع ما اقتضاه المطلق من الامتثال بمطلقه فيكون نسخا قال لك التقييد المطلق يلزم منه النسخ لأن المطلق اش يقتضي؟ يقتضي العمل

62
00:19:20.000 --> 00:19:35.850
بسورة القيد وبغيرها فإذا قيدته بقيد اذا رفعت غير سورة القيد رفعتيها وقلتي الحكم ديال المطلق صار خاصا بهاد القيد اذن فما عدا سورة القيد قد رفعت وهذا هو النسخ

63
00:19:35.950 --> 00:20:13.350
والجواب عن هذا قال لك وقد يمنع كونه نسخا باش نجاوبو عليه قالك اسيدي بل هو كالتقييد بالسليمة شنو معنى التقييد  كتقيدي   لا لا لا بل هو كالتقييد للسليمة اه هذا الرد من باب الإلزام

64
00:20:13.550 --> 00:20:34.400
كالتقيدي بالسليمة يقصد كتقييد الرقبة بان بكونها سليمة الرقبة التي جاءت مطلقة في القرآن الكريم فتحرير رقبة اي سليمة رقبة سليمة بمعنى رقبة ليس فيها عيب من العيوب الرقبة السليمة هي اللي ما فيهاش عيب ملعوب شي عبد

65
00:20:34.400 --> 00:20:54.350
ولا انا كن سالمة من العيوب هاد التقييد بالسلامة قد جاء عن بعض الفقهاء وهاد الرد هذا من باب الإلزام كيقولو ليهم تقييد الرقبة بانها سليمة هل استلزم نسخا عندكم؟ غيقولو لا غيقولو كذلك التقييد بالايمان لا يستلزم

66
00:20:55.350 --> 00:21:13.100
واضح قال ليه بل هو كالتقييد بالسليمة بمعنى ان التقييد التقييد الرقبة بانها سليمة لا يلزم منه نسخ عندكم فكذلك هدا وان كان هاد الجواب غير مسلم عندهم راه يردونه في المطولات يردون على هذا

67
00:21:13.300 --> 00:21:33.350
لكن هذا هو المعنى بعداش السليمة شنو هو السليمة؟ اي كتقييد الرقابات بانها سليمة بمعنى فتحرير رقبة اي رقبة سليمة من العيوب تليمة من العيوب ادب  في احكام الفصول الباجي ما نصه اذا ورد لفظ

68
00:21:34.150 --> 00:22:02.350
ما ورد اه لفظ حكمي لفظ حكم مطلق وقد ورد من جنس لاحظ اذا ورد لفظ حكم بناء على ان الاطلاق كيما قلنا من عوارض الالفاظ نقولو اذ قلنا من عوارض الألفاظ باعتبار معانيها

69
00:22:02.700 --> 00:22:19.050
هذا هو المصطلح عليه عند الاصوليين اذا اذا ورد لفظ تكمل مطلق لان الجادة التي عليها اصطلاح الاصوليين ان الاطلاق والثقيل من عوارض الالفاظ باعتبار معانيها لا من عوارض المعاني

70
00:22:19.100 --> 00:22:36.850
فكن معنى اذا فاللفظ هو الذي يوصف بالاطلاق والتقييم قال مطلق وقد ورد من هي حكم مقيد الا انه متعلق بغير سببه وذلك نحو الرقبة بالايمان في القتل ولا يقيدها في كفارة الايمان والظهار

71
00:22:37.150 --> 00:22:55.300
قد اختلف الناس في ذلك والذي عليه محققوا اصحابنا كالقابض ابي بكر وقاضى بمحمد وغيرهما وحققوا اصحاب الشافعي الكعبي الطيبين وباسحاق الشرازي وغيرهما ان المطلق لا يحمل على المقيد الا ان يدل القياس على تقييده فيلحق بالمقيد قياسا

72
00:22:56.400 --> 00:23:09.850
بتعمل بايه قد تقدم التمثيل لما اتحد سببه واختلف حكمه بآيات الوضوء المقيدة بالمرافق واية التيمم المطلقة. قال في الايات البينة هاد الكلام ديال في الآيات البينات هو الجواب عن السؤال لي

73
00:23:11.150 --> 00:23:29.700
الجواب عن السؤال الذي سألنا عنه في الدرس الماضي وهذا الجواب عنه فلا تبحثوا بعيدا كون بحثتو غير هنا غتلقاو الجواب قال ولا يقال وهذا الجواب لا يقال ان لفظ الايدي عام لان الاطلاق قد يكون من وجه دون اخر الايدي هنا مطلق من حيث الغاية

74
00:23:29.800 --> 00:23:43.700
اي من جهة مقدار اليد وان كان عاما من جهة اخرى وهي افرادها فنبهوا بهذا التمثيل على هذه الفائدة الحسنة وهي ان اللفظ الواحد قد يوصف بالاطلاق والعموم باعتباره. نعم. وهو كذلك

75
00:23:43.750 --> 00:24:00.550
وقد كنا نسمعه قبل قبل كنت اسأل عن هذا انا الان كنت استشكله اللي هو الدم هذا عام ويمثلون به هنا في المطلق كيف ذلك الجواب الذي كنت سمعته من بعضهم هو ان هذا

76
00:24:01.800 --> 00:24:27.150
آآ يعني ان هاد الأمر يفعلونه تسامحا تسامحا وتجوزا يعني من باب التسامح ماشي مشكل لا تتشدد في الالفاظ اذا فهمت المعنى فتسامحا منهم وتساهلا يمثلون بالدم في المطلق مع انه عام محلى بالجنسية فقد تسامحا وتجوزا

77
00:24:27.900 --> 00:24:52.200
هذا هو الجواب الذي كان معهودا لكن الصحيح انه ماشي تسامحا ولا تزول الدم يمتلون به هنا في المطلق باعتبار اخر وفي العام من وجه اخر قال قلت قلت بهذا يجاب عما تقدم عن الباجي في التمثيل للتقييد بالشرط والغاية والصفة. وهي الاسئلة التي سألتكم عليها قلت لا الكلام الباجي. الكلام الباجي السابق

78
00:24:52.200 --> 00:25:19.150
بقوله تعالى اه قاتل الذين لا يؤمنون هذا في الغاية حتى يعطوا الجزيتها للغاية وفي الشرط بقوله من جاءك من الناس فاعطه درهما وبالصفة بقوله اعطي المؤمنين القرشيين درهما لما ذكر الجواب الآن ديال العبادي في الآيات المبينات قالك شرحوا بهذا يجاب عما تقدم عن الباجي في التمثيل للتقييد بالشرط والغاية والصفة لأن تلك الأمثلة

79
00:25:19.150 --> 00:25:33.750
اظهروا انها عامة وقالك هدا هو الجواب قال ابن عاشور قال ابن عاشور في حواشيه قد وقعت اية الوضوء مع اية التيمم في امان المازن على البرهان مثالا لقسم يعني متحد الحكم

80
00:25:34.300 --> 00:25:55.050
لعله نظر ولعله نظر الى ان سبب غسل العضو  سبب مسحه والتيمم فاختلف السببان وهو اقرب او لا تمثل القسم الثالث بقوله تعالى في الاظهار ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتناسى فمن لم يستطع فاطعامه ستين

81
00:25:55.500 --> 00:26:14.600
لا لان الاطعام غير الصيام فسببهما واحد وقد اطلق الاطعام عن الثقيل بالتتابع فان حملناه لم يجز تفريق الاطعام وان لم نحمله اجزاء اخراجه مفرقا في ايام  واما اذا اختلف الحكم والسبب فيهما فلا حمل اتفاقا لعدم تأتي الحمل

82
00:26:14.850 --> 00:26:34.500
علاقة. نعم قال في البحر المحيط ينقسم المطلق والمقيد الى اقسام احدها ان يختلف ان في السبد والحكم فلا يحمل احدهم على الاخرين  قادة بالعدالة واطلاق الرقبة في الكفارة مقال هدا هو المثال لي كان سبق لنا عن ابن عاشور قبل

83
00:26:35.250 --> 00:26:51.550
وكنا وشعنا هداك فقط من باب التمثيل والا فلا يحمل فيه المقيد لاختلاف الحكم والسبب دابا الآن الشاهد مقيد بالعدالة قال الله تعالى واشهدوا ذوي عبد منكم واضح والرقبة التي يجب عتقها غير مقيدة

84
00:26:51.750 --> 00:27:13.900
قال فتحرير رقبتي هل نقيد الرقبة بالعدالة؟ نقول فتحرير رقبة عدلة نقيدوها ونقولو شوف هاد التقييد هدا مأخوذ من قوله تعالى واشهدوا دوي عدل منكم فيحمل المطلق على المقيد لا يحمل لاختلاف الحكم والسبب شنو علاقة اية الشهادة بآية عتق الرقبة

85
00:27:14.150 --> 00:27:31.250
لا علاقة بينهما اختلف الحكم هذا حكم وهذا حكم وهذا سبب وهذا سبب فلا يحمل مطلقا المكيف اذن ماشي اي قايد لقيناه نقيدو به اي اطلاق وجدناه غير المهم هذا قيد وهذا اطلاق ونجيو نلصقو هذا المعنى هذا خاص لابد تكون مناسبة بنا اما اتحاد

86
00:27:31.250 --> 00:27:48.250
في الحكم والسبب او على الأقل اتحاد في الحكم  ثم قال واعلم ان الاتفاق في هذا القسم نقله القاضي ابو بكر وامام الحرمين وابن برهان والامدي وغيرهم ذكر الزاجي ان القاضي بمحمد من المالكية ان مذهب مالك

87
00:27:48.350 --> 00:28:05.600
هذا حفل المطلق على المقيد اخذ ذلك من رواية رويت عنه انه قال عجبت من رجل عظيم من اهل العلم يقول ان الى الكويت وقيل له انه حمل ذلك على اية القطع. فقال واين هو من ايات الوضوء؟ قال الباجي وهذا التأويل غير مسلم

88
00:28:05.650 --> 00:28:32.050
لانه يحتمل حمله حمله عليه قياس او علة قال الباجي وهذا التأويل غير مسلم اي تأويل التأويل الذي ذكره شكون؟ دابا الآن الباجيون يعقب على من احسنت على ما ذكره القاضي ابو محمد من المالكية

89
00:28:32.900 --> 00:28:54.650
القاضي ابو محمد المالكية اش قال؟ قال لك مذهب مالك في هذا حمل المطلق على المقيد واخذ ذلك شكون اللي اخذ؟ القاضي ابو محمد اللي نقل عليه الباجي اخذ ذلك من رواية رويت عنه كذا كذا لما نقل كلامه الباجي هاد القصة اللي سمعتو لما نقل اش قال الباجي تعليقا عليه قال لك وهذا التأويل غير مسلم

90
00:28:54.650 --> 00:29:10.500
من اي من القضية بمحمد لانه فهم من هاد القصة لي دكرنا الان ان مالكا يقول بحمل المطلق على المقيد قالك لماذا غير مسلم؟ لانه يحتمل حمله عليه بقياس او علة بمعنى راه مالك لما قاس

91
00:29:10.750 --> 00:29:28.950
الوضوء على التيمم ماشي لابد ان يكون قد اخذ ذلك من قاعدة حمل المطلق على المقيد ممكن يكون خدا ذلك بالقياس  قال وانما الخلاف في الحمل بمقتضى اللفظ اللي هو حمل مطلق على المقيم قال لك هذا هو محل الخلاف ماشي حنا خلافنا في القياس القياس راه يعمل به ما

92
00:29:29.550 --> 00:29:45.350
قال ابن عاشور قال ابن عاشور يعلم ان طرق الحمل مختلفة في هاته الاقسام الاربعة. اما متحد الحكم والسبب فليس حمل مطلقه على مقيده  بل هو حمل مبينا وهاد التفصيل لي ختم به الان لابن عاشور جميل جدا

93
00:29:45.650 --> 00:30:00.200
تيبين لينا ديك الخلاف اللي سبق معانا هل حمل المطلق على المقيد بالقياس او بمقتضى اللغة او بالعقل الصحيح ان في المسألة تفصيلا وهو الذي ذكر الان بعاشوراء قال لك يختلف ذلك على حسب صور

94
00:30:00.500 --> 00:30:14.150
امر المطلق على المقيم اولا بدا باتحاد الحكم والسبب قال بل هو حمل مبين على بيانه او الموصوف على وصفه. اذا ماشي ذلك من باب القياس هداك من باب اش

95
00:30:14.700 --> 00:30:30.600
الحبل المبين على بيده بحال ما سيأتي معنا ان شاء الله حمل المجمل على المفصل يأتي نص مجمل تم يأتي مفصل يبينه او مجمل يرد عليه المبين الذي يبينه فهذا من هذا القبيل هذا متى؟ اذا اتحد الحكم

96
00:30:30.900 --> 00:30:54.650
والسبب قال واما مختلفهما واما مختلفهما فلا معنى للقياس فيه فلا معنى للقياس فيه علاش؟ لأنه لا يحمل مطلقا للمقيد اصلا قال واما واما مختلف الحكم فحسب   لأنه لا يحمل اصلا المطلق على المقدد لا يحمل

97
00:30:55.150 --> 00:31:13.550
والقياس يقتضي الحمل راه القياس اش هو حمل معلوم على معلوم هذا اختلافهما معا مفيهش الحمل اصلا فلا معنى للقياس في قلبه واما مختلف الحكم اما مختلف الحكم المتحد السبب فهو محل فهو محل لقينا ها محل القياس علاش

98
00:31:14.350 --> 00:31:37.800
لاتحاد السبب والسبب هو العلة ومع علة ترادف السبب اذن فمن لم يتحد السبب اي العلة فحينئذ يلحق هذا يلحق المطلق بالمقيد اه بجامع وهو السبب في الحكم قال لان في حال العلة باعث عن الالحاق

99
00:31:37.850 --> 00:31:51.200
ذوي الاسباب موجب التساؤل المشددات على الاصل نعم هادي السورة التالتة الرابعة واما واما متحدي الحكم مختلف السبب لاحظوا الان شوفو مختلف السبب ممكن نستعملو فيه القياس لا لا يمكن

100
00:31:51.550 --> 00:32:05.050
القياس القياس الأصولي ما يمكنش نستعملوه لاختلاف السبب القياس اول شيء لابد منه هو اتحاد السبب ولذلك الآن ما غيدكرش لينا القياس وإنما سيدكر واحد النوع من انواع القياس والغير شاغلة

101
00:32:05.250 --> 00:32:21.250
قال واما واما متحدي الحكم المختلف السبب كعتق الزهار وعتق الكتابة المطلق منهما المقيد لا وجه له الا قياس الشباب. قياس الشبه او القياس الخفي المبني على الغاء على الغاء

102
00:32:21.250 --> 00:32:39.850
الفارق بمعنى ماشي القياس الأصلي وانما هو قياس الشبه او القياس الخفي المبني على الغاء الفارق او القياس لي كيسميوه القياس في معنى الأصل كان سبق لينا في الورقة وهو الذي يكون فيه الجمع

103
00:32:39.900 --> 00:33:01.250
اه اثر العلة بأثرها او بحكمها وسيأتي معنا ان شاء الله هنا في المراحل فحينئذ غيدخل في ذلك نوع من انواع القياس  لا وجه له الا قياس الشبه او الخفي المبني على الغاء فارق

104
00:33:01.450 --> 00:33:42.150
كفارة يناسبها تشديد الشروط الاخر تطوعا وكون الاخر لينصرف والاخر تطوعا الناس نعم قال رحمه الله الحمد لله    وما خلا فلعبا يفيد والخلف في فم الكتاب سيريه يا متعويدا لدى المختصرين

105
00:33:42.400 --> 00:34:03.000
قال رحمه الله التأويل والمحكم والمجمل اذن في هذه الترجمة سيتحدث عن عن ثلاثة امور عن التأويل والمحكم والمجمل. واما البيان فسيأتي ان شاء الله في الباب الآتي. الباب الآتي سيتحدث عن الدليل

106
00:34:03.450 --> 00:34:20.400
اولا قال التأويل التأويل اي المؤول ولذلك هذه العبارات الثلاث كلها بمعنى اسم المفعول تأويل اي المؤول والمحكم هذا ظاهر محكم على صيغة اسم المفعول والمجمل ايضا على صيغة المفعول اذن فكلها بمعنى

107
00:34:20.550 --> 00:34:38.750
اولها قال التأويل التأويل هذا مشتق من الة اي رجع التأويل في الحقيقة في اللغة هو الرجوع تأويل الرجوع لانه مأخوذ من ال الشيء الى كذا اي رجع الى كذا

108
00:34:39.400 --> 00:35:02.200
وسمي هذا المؤول الذي سنشرحه ان شاء الله سمي بذلك سمي تأويلا بانه يؤول الى الظاهر بالدليل يؤول الى الظاهر بالدليل والمقصود لها حينئذ تأويل الصحيح او التأويل القريب لانه يؤول الى الظاهر بالدليل

109
00:35:02.900 --> 00:35:22.850
لاحظوا اللفظ يكون له معنيان معنى القريب ومعنى البعيد المعنى القريب هو المتبادل للدين ومعنى بعيد غير متبادل الى الاذهان فنحن ماذا نفعل عند التأويل؟ ماذا نفعل نجعل اللفظ ايلا الى المعنى البعيد

110
00:35:22.950 --> 00:35:39.100
فنسير ذلك المعنى البعيد هو المعنى الظاهر الذي يؤول اللفظ اليه اي يرجع معنى اللفظ يرجع معنى اللفظ اليه مع انه في الاصل قريبا بعيد مع انه في الاصل بعيد سيرناه

111
00:35:39.850 --> 00:35:57.750
قريبا معنى اللفظ اليه الى المعنى البعيد وهو ما يسمى بالظاهر بالدليل لانه في الاصل خلاف الظاهر معنى المرجوح. فصار المرجوح وهذا هو التأويل ال اي رجع الى الظهور صار

112
00:35:58.000 --> 00:36:12.900
ظاهرا بعد ان كان مرجوحا لذلك سمي التأويل تأويلا هدا انا كنتكلمو هي على اللغة لماذا سمي التأويل في الاصطلاح الآتي؟ معناه يعرف الناظم حبل لظاهر على المرجوح لماذا تأويلا

113
00:36:13.200 --> 00:36:32.800
سمي بذلك لانه يؤول اي يرجع الى الظاهر واول بالدليل وقال بعضهم سمي بذلك لان العقل يؤول الى فهمه بعد فهم الظاهر وهدان الوجهان ذكرهما القرفي في التنقيح بان العقل

114
00:36:33.450 --> 00:36:55.000
يؤول الى فهمه بعد فهم الظاهر. قال لك العقل اذا فهم الظاهر اللي هو المعنى الراجح يفهم المؤول وهو المعنى المرجوح اذا فهم الظاهر يفهم المؤول وهو المعنى المزبوط. اذا فعل هذا العقل يؤول. الى فهمه بعد فهم الظاهر غير كيفهم الظاهر

115
00:36:55.000 --> 00:37:15.350
يقول يرجع الى فمه كنتكلمو على المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لماذا سمي التأويل تأويلا؟ او لماذا سمي المأولون اولا لاجل هذا اذا كاين واحد العلاقة بينهما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطياحي كما هو الغالب الغالب

116
00:37:15.700 --> 00:37:33.550
ان توجد علاقة بين المعنى الاصطلاحي الخاص وبين المعنى اللغوي العام وهذا هو الغالب فيه اذن اللفظ الاول الذي سيأتي معنا ان شاء الله الكلام عليه هو والتأويل او يقال فيه في الاصطلاح المؤول قل ما شئت التأويل او

117
00:37:33.650 --> 00:37:51.600
واذا قالوا التأويل فانهم يقصدون به المؤول من باب اطلاق المصدر وارادة تثمين المفعول تأويل مصدر ويريدون به اسم المفعول اي المعول التأويل في اللغة اذا عرفناه قلنا من آل اي رجع اذا فالتأويل في اللغة اش هو

118
00:37:51.800 --> 00:38:08.500
ما تؤول اليه حقيقة الشيء هذا هو تأويل اللغتين ومنه قوله تعالى في قصة يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل وقد جعلها ربي حقا اش معنى هذا تأويل رؤياي اي

119
00:38:08.650 --> 00:38:26.700
هذا ما تؤول اليه ترجع اليه حقيقة رؤياي التي رأيتها من قبلي رؤياي التي رأيتها من قبل وانا صغير السن هذا ما الت ورجعت اليه. هذه الحقيقة التي ترون الآن

120
00:38:28.400 --> 00:38:48.150
هي هذه الحقيقة التي ترون الآن هي مآل رؤياي التي رأيتها من قبل اذن هذا هو معناها في اللغة الحقيقة التي يؤول اليها الشيء ويستعمل التأويل بمعنى التفسير كما هو معلوم

121
00:38:48.700 --> 00:39:05.500
ومن هذا قول ابن قول ابن جرير الطبري في تفسيره القول في تأويل هذه الاية كذا اي القول في تفسيرها وحمل على هذا المعنى بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم

122
00:39:06.700 --> 00:39:23.750
في لابن عباس اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. بعضهم فسره تفسير وبعضهم فسره بالمعنى اللغوي الاول علمه التأويل اي علمه الحقائق التي تؤول اليها الامور حقائق التي تؤول اليها الامور

123
00:39:24.350 --> 00:39:37.650
او التأويل اللي هو خصوص تفسير القرآن قيل بالوجهين اذن يطلق التأويل اولا على الحقيقة التي هذا هو معناها في اللغة وقد يطلق التأويل على التفسير كعبارة ابن جالب من الطواري

124
00:39:38.250 --> 00:39:54.200
والمعنى الثالث معاني التأويل هو التأويل في اصطلاح الاصوليين وهو الذي سنذكر سيذكره الناظم حمل لظاهر على المرجوح الى اخره تيأتي ان شاء الله اذن هذا الأمر الأول في الترجمة التأويل الثاني في الترجمة المحكم

125
00:39:54.550 --> 00:40:13.850
المحكم اسم مفعول من احكم الشيء اي اتقنه تقول احكم فلان الامر اي اتقنه. اذا فالمحكم اي المتقن لغة هذا الشيء محكم اي متقن العبارة الثالثة اللي عندنا في الترجمة المجمل

126
00:40:14.700 --> 00:40:37.600
المجمل اسم مفعول من الاجمالي يقال اجمل الشيء يجمله فهو مجمل و الإجمال هذا اصله الجمل والجمل في اللغة هو الخلط الجن في اللغة هو الخلط بين شيئين مع عدم التمييز

127
00:40:37.750 --> 00:41:00.950
اذا خالطت شيئين بحيث لا يميز بينهما دخل كل منهما في الاخر كذلك هو الجمل لغة الجمل والخلط بمعنى واحد في اللغة العربية فمنه منه اشتق ادم لأن الجمل هو اصل المادة الجيم والميم واللام

128
00:41:01.000 --> 00:41:20.600
اصل المادة التلاتي زيدت عليه الهمزة فصار متعديا. اجمل الشيء اي سيره مجملا مختلطا بغيره بحيث لم يتميز وهاد المعنى اللغوي مناسب لمجمل الاصطلاحا فيناسبه لأن المجمل فيه تمييز ولا فيه عدم التمييز

129
00:41:21.300 --> 00:41:40.750
في عدم التمييز فيناسبه هذا هو في اللغة راه خلط بين شيئين بحيث لا يميز احد مع الآخر لكن هاد المعنى لي هو عدم التمييز الموجود في المجمل وسيأتي تعريفهما اصطلاحا دابا الآن تكلمت ليكم على المحكم لغتان وعلى المجمل لغتان وعلى التأويل لغتان التعاريف كلها لغويا

130
00:41:41.050 --> 00:41:59.700
وسيأتي تعريف كل واحد منها في اصطلاح التأويل في الاصطلاح سيشير اليه الناظم بقوله حل لظاهر على المرجوح والمحكم سيأتي ان شاء الله عند قول ناظم وذو وضوح محكم والمجمل عند قوله والمجمل هو الذي المراد منه منه يجهل

131
00:41:59.850 --> 00:42:02.465
يأتي تعريفها اصطلاحي اذا نبدأ اولا