الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث والثمانون من لقاءات كتاب جامع الاصول التسعة نواصل فيه قراءة كتاب النكاح في باب تحريم نكاح الشغار تفضلي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف حفظه الله باب التحريم نكاح الشغار المتفق عليها لابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق وفي رواية لمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الاسلام في رواية لاحمد لا جلب ولا جنب واخرج مسلم عن جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار وخرج مسك عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار زاد ابن نمير والشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وازوجك زوجتك ابنتي او زوجني اختك وازوجك اختي واخرج ابو داوود عبد الرحمن ابن هرمز الاعرج ان العباس ابن عبد الله ابن العباس انكح عبد الرحمن ابن الحكم ابنته وانكحه عبدالرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية الى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حسن واخرج ابن ماجة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الاسلام حديث صحيح تصحيح النكاح ان يدفع ظهره الكلام في علة النهي اللي هي عدم وجود الصداق او ان علة النهي كون البظع جزءا من الصلاة ان كان الثاني لم يمكن التسجيل جمهور يقولون لا يمكن وتحرم عليه على الابد بدون ربه بالنكاح باب نكاح المحرم المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وفي رواية البخاري قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسره وفي رواية معلقة قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء وزاد في وزاد النسائي في رواية جعلت امرها الى العباس فانكحها اياه واخرج المسلم عن نبيه بن وهب ان عمر بن ان عمر بن عبيد الله اراد ان يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فارسل الى ابانا بن عثمان يحضر ذلك وهو امير الحج فقال ابان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب عبد العزيز ال الشيخ. نعم الزملاء يعني اكره قرأ وفي الكتاب هنا. نعم. اعوذ بالله ولا ينكر يعني لا يكون وليا منك ولا يخرج الشيخ على كونها المرأة لا معنى الرواية حتى على المعنى حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وفي رواية للجارمي ولا يخطب وفي رواية للدارمي عن عن نوبيه بن وهب ان رجلا من قريش خطب الى ابانا ابن عثمان وهو امير الموسم. فقال ابا ان لا اراه عراقيا جافا الحديث لا اراه عراقيا جافيا الحديث واخرج مسلم عن يزيد ابن الاصمح قال حدثتني ميمونة بنت الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس ولفظ ابي داوود ونحن حلالان بسرف قال الترمذي وماتت بسيف ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها وعند الدارمي ونحن حلالان بعدما رجع من مكة بسرف واخرج ابو داوود عن سعيد ابن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم صحيح مقطوع واخرج الترمذي والدارمي عن ابي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال. وكنت انا الرسول وكنت ان الرسول فيما بينهما صحيح بطرق اخرى وقال الترمذي حديث حسن وفي الموطع سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يخرج صحيح وفي الموطأ عند داوود ابن الحصين ان ابانا ان ابا غطفان ابن طريف المري اخبره ان اباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم. فرد عمر بن الخطاب نكاحه اسنا دروس صحيحة وفي الموطأ النافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره اسناده صحيح وفي الموطأ عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب وسالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار. سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح باب النهي عن نكاح المتعة اخيرا المتفق عليه عن عبدالله رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلن الا نختصي. فنهانا عن ذلك وصلنا بعد ذلك ان نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ يا ايها الذين امنوا لم؟ يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم وفي المتفق عليه عن جابر بن عبدالله وسلمة بن الاكوع قال كنا في جيش فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتانا رسول فاتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد اذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا. زاد في مسلم يعني متعة النساء وفي رواية لمسلم عن سلمة قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس بمتعة ثلاثا ثم نهى عنها وفي رواية له عن جابر قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عامر بن حوريف وفي رواية انه اتاه ات فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا بالمتعتين. فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد له هما واخرج البخاري عن ابي جمرة قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له انما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة او نحوه فقال ابن عباس نعم واخرجني مسلم عن صبرة بني معبد ان نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة امر اصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت انا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كانها بكرة عيطاء فخطبناها الى نفسها وعرضنا عليها بردينا. فجعلت تنظر فتراني اجمل من صاحبي وترى برد صاحبي احسن من بردي فامرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي. فكنا فكنا معنا ثلاثا. ثم امرنا كنا يعني النساء نعم وكن معنا ثلاثا ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن وفي رواية انه غزا مع رسول الله وسلم فتح مكة قال فاقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فلم اخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم اه كيف يقول فكنت والكلام على كل النساء يتكلم عنه وعن غيره. نعم لا تتمتعن بهن ثلاثة ايام وفي رواية انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس اني قد كنت اذنت لكم بالاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله. ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا وفي رواية قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها وفي رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال الا انها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامة. ومن كان اعطى شيئا فلا يأخذه وفي رواية ان السبرة كان تمتع ببردين احمرين. وفي رواية فتلقى وهو في رواية فتلقناها فتلقنا فتاة تلقتنا فتلقتنا فتاة مثل البقرة العنترة العطنطة وعند ابن ماجة ورواية عند ابي داوود وعند الدارمي ان ذلك كان يوم حجة الوداع واخا اجي مسمع عروة ابن الزبير ان عبد الله ابن الزبير قام بمكة فقال ان ناسا اعمى الله قلوبهم كما اعمى ابصارهم يفتون بمتعة يعرض برجل اداه فقال انك لجلف جاف. فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد امام المتقين. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لان فعلتها لارجمنك باحجارك واخرج البخاري معلقا وقال ابن ابي ذئب قال حدثني اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل وامرأة فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فان احبا ان يتزايد او يتاركا تتاركا. فما ادري اشيء كان لنا فتنأم لنساء عامة امر الناس عامة قال ابو عبد الله وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منسوخ واخرج ابن ماجة عن ابن عمر قال لما ولي عمر ابن الخطاب خطب الناس فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمه والله لا اعلم احد يتمتع وهو محصن الا رجمته بالحجارة. الا ان يأتيني باربعة يشهدون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما احلها بعد اذ حرمها حديث حسن اخرجه الترمذي عن ابن عباس قال انما كانت المتعة في اول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة يتزوج المرأة بقدر ما يرى انه يوقيهم. فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه. حتى اذا نزلت حتى اذا نزلت الاية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام حديث منكر واخرج احمد ابي سعيد الخضري قال كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثوب. صحيح بغيره ولكنه منسوخ واخرج احمد بن عبد الرحمن بن نعم او نعيم الاعرج شك ابو الوليد. قال سأل رجل ابن عمر عن المتعة وانا عنده متعة النساء فقال والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زانيين ولا مسافحين. ثم قال والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون او اكثر صحيح لغيره واسناده ضعيف وفي الموطن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية وفي الموطأ عن عروة بن الزبير ان خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت ان ربيعة ابن امية استمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر ابن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها ولو كنت تقدمت فيها لرجمت اثره منقطع باب نكاح النصرانية واليهودية اخرج البخاري عن نافع ان ابن عمر كان اذا سئل عن نكاح نصرانية واليهودية قال ان الله حرم المشركات على المؤمنين ولا اعلم من الاشراك شيئا اكبر من ان تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله باب نكاح من اسلم من المشركات. اخرجه البخاري عن ابن عباس كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركي اهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي اهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه وكان اذا هاجرت المرأة وكانت اذا هاجرت امرأة من اهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر. فاذا طهرت حللها النكاح فان هاجر زوجها قبل ان تنكح ردت اليه. وان هاجر عبد منهم او امة فهما حران. ولهما مال المهاجرين ثم ذكر ومن اهل العهد مثل حديث مجاهد وان هاجر عبد او امة للمشركين اهل عهد لم لم يردوا وردت اثمانهم وقال عطاء عن ابن عباس كانت قريبة بنت ابي امية عند عمر ابن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية ابن ابي سفيان وكانت ام حكم بنت ابي سفيان تحت عياض ابن غيم الفهري فطلقها فتزوجها عبدالله بن عثمان الثقفي نصنع دولة اليهودية والنصرانية فرق بين ان يكون عندهم كتاب وعندهم بين ان يكون عندهم شبهة النصب اباحتي يبقى ايه في اخذ الجزية منه لا بأكل رباعهم ولا بنكاح نسائهم ولا يوجد احاديث اخرى يا شيخ لا نكاح الكتاب اه والقول الصحيح على خلاف ابن عمر ولا اخر الاية واضحة اليوم احل لكم اه يا محليكم الطيبات باب لا يخطب على على خطبة اخيه المتفق عليه ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لبات ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في اناءها وفي رواية البخاري ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك وفي رواية لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة اخيه ولا يسوم على سوم اخيه ولتنكح المرأة على عمتها ولا على اخال ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فانما لها ما كتب الله لها ازداد في رواية لاحمد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب وخرج المسلم عقبة بن عامر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن اخو المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه ولا ولا يخطب على خطبة اخيه حتى يذر واخرج احمد عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يخطب الرجل على خطبة اخيه او يبتاع على بيعه صحيح لغيره باب النظر الى المخطوبة. اخرجه مسلم عن ابو هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فاخبره انه تزوج امرأة من الانصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرت اليها؟ قال لا. قال فاذهب انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا وفي رواية قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تزوجت امرأة من الانصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت اليها؟ فان في بعيون الانصار شيئا. قال قد نظرت اليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على اربع اواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على اربع باق كانما تنفتون الفظة من ارض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيه. ولكن عسى ان نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثا الى بني عبس بعث بعث ذلك الرجل فيهم واخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي المغيرة من شعبة قال خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظرت اليها؟ قلت لا. قال واليها فانه اجدر ان يؤدم بينكما وعند ابن ماجة اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة اخطبها. فقال اذهب فانظر اليها فانه اجدر ان يؤدم بينكما. اتيت امرأة من الانصار فخطبتها الى ابويها واخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كره ذلك. قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها. فقالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرك ان تنظر انظر والا فانشدك كانها اعظمت ذلك. قال فنظرت اليها فتزوجتها فذكر من موافقتها حديث صحيح واخرج ابو داوود عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل ان قال فخطبت جارية فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني الى نكاحها وتزوجها فتزوجتها حديث حسن واخرج ابن ماجة عن انس بن مالك ان المغيرة بن شعبة ان المغيرة بن شعبة اراد ان يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما صحيح واخرج ابن ماجة عن محمد ابن مسلمة قال خطبت امرأة فجعلت اتخبأ لها حتى نظرت اليها في نخل لها فقيل له اتفعل هذا وانت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا القى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر اليها. وقد سمى السائل في رواية لاحمد هو سهل ابن ابي حثمان حديث مش صحيح واخرج احمد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ام سليم تنظر الى جارية فقال شمي عوارضها وانظري الى عرقوبها حديث حسن واخرج احمد عن ابي حميد او حميدة الشك من زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر اليها اذا كان انما ينظر اليها لخطبته. وان كانت لا تعلم اسناده صحيح نعم باب عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح. اخرج البخاري عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب حين تحيمت حفصة بنت عمر من خنيص ابن ذابة السهم وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة. قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت ان شئت فانكحتك حفصة بنت عمر قال سانظر في امري فلبثت ليالي فقال قد بدا لي الا اتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت ابا فقلت ان شئت انكحتك حفصة بنت عمر. فصمت ابو بكر فلم يرجع الي شيئا. فكنت عليه اوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه فلقيني ابو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم ارجع اليك قلت نعم. قال فانه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرضت الا اني قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها لم اكن فلم اكن لابشي تقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح اخرج البخاري عن ثابت البناني قال كنت عند انس وعنده ابنة له. قال انس جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها. قالت يا رسول الله الك بحاجة؟ فقالت بنت انس ما اقل حياءها ابني جارية قالا فلا تخشين فان خنساء بنت خدام انكحها ابوها وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك زاد ابن ماجة والدارمي فرد عليها نكاح ابيها فنكحت ابا لبابة ابن عبدالمنذر. وذكر يحيى انها كانت ثيبة وسوءة قال هي خير منك. رغبت بالنبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها باب لا تنكح المرأة الا برضاها المتفق عليها ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح لاي حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف فاذنها قال ان تسكت وفي رواية لابي داوود والترمذي والنسائي تستأمر اليتيمة في نفسها. فان سكتت فهو اذنها وان ابت فلا جواز عليها. ومثلها عند احمد وفي رواية لابي داوود فان بكت او سكتت وفي المتفق عليها عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء في اضلاعهن قال نعم قلت فان البكر يستأمر فتستحي فتسكت. قال سكاتها اذنها وفي رواية البخاري اذنها صوماتها واخرجوا مسموع عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايوم احق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها وفي رواية الطيب احق بنفسها وفي رواية لابي داوود والنسائي واليتيمة تستأمر ولهما والبكر يستأمرها ابوها واخرج الدارمي عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيم في نفسها فان سكتت فقد اذنت وان ابت لم تكره اسناده صحيح واخذ ابن ماجة عن عدي الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها صحيح في رواية لاحمد اشيروا على النساء في انفسهن اخرجه ابن ماجة عن ابن عمر انه حين هلك عثمان ابن مظعون ترك ابنة له. قال ابن عمر فزوجنيها فزوجنيها خالي قدامى وهو عمها ولم يشاورها وذلك بعدما هلك ابوها فكرهت نكاحه واحبت الجارية ان يزوجها المغيرة ابن شعبة فزوجها اي ياه حديث حسن واخرج احمدا عن عشرة قايل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يزوج شيئا من بناته جلس الى خدرها فقال ان فلانا يذكر فلانا يسميها ويسمي الرجل الذي يذكرها فان هي سكتت زوجها وان كرهت نقارات الستر فاذا نقرته لم يزوجها اسناده ضعيف واخرج احمد ابن عباس ان خزاما ابا وديعة انكح ابنته رجلا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت اليه انها انكحت وهي كارهة. فانتزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها وقال لا تكرهون وقال لا تكرهوهن. قال فنكحت بعد ذلك ابا لبابة الانصاري وكان ثيبا وفي رواية عن ابن عباس نحوه وزاد ثم جاءته بعد فاخبرته ان فاخبرته ان قد مسها فمنعها ان ترجع الى زوجها الاول وقال اللهم فان كان ايمانه ان يحلها لرفاعة فلا يتم له نكاحها مرة اخرى ثم اتت ابا بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها كلاهما اسناده ضعيف واخرج احمد ابن عبد الله ابن عمر قال توفي عثمان ابن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم ابن امية ابن حارثة ابن الاوقس قال واوصى الى اخيه قدامة ابن مظعون قال عبد الله وهما خالايا قال فمضيت الى قدامة ابن مظعون اخطب اخطب ابنة عثمان ابن مظعون فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة يعني الى امها فارغبها في النار فحطت اليه وحطت الجارية الى هوى امها فابيا حتى ارتفع امرهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القدامة ابن مظعون يا رسول الله ابنة اخي اوصى بها الي فزوجتها ابنة فزوجتها ابنة ابن عمتها عبد الله ابن عمر فلم اقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وانما حطت الى هوى امها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يتيمة ولا تنكح الا باذنها. قال فانتزعت والله مني بعد ان ملكتها فزوجوها المغيرة ابن شعبة اسناده حسن وفي الموطأ عن مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد وسالم بن عبدالله كانا ينكحان بناتهما الابكار ولا يستأمرانهن وفي الموطأ عن مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها ابوها بغير اذنها ان ذلك لازم لها باب اذا زوج ابنته كارهة فالنكاح مردود اخرج البخاري عن خنساء بنت خدام الانصارية ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه وفي رواية عن القاسم ان امرأة من ولد جعفر تخوفت ان يزوجها وليها وهي كارهة فارسلت الى شيخين من الانصار عبدالرحمن واخرج ابو داوود وابن ماجة عن ابن عباس ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح واخرج ابن ماجة عن بريدة قال جاءت فتاة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع بي خسيسته. قال فجعل الامر اليها فقالت قد قال قد فقالت قد اجزت ما صنع ابي ولكن اردت ان تعلم النساء ان ليس الى الاباء من الامر شيء ضعيف شاذ واخرج النسائي عن عائشة ان فتاة دخلت عليها ايه في الرواية وبعد ذلك واخرج الناس عن عائشة ان فتاة دخلت عليها فقالت ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع بي خسيسته وانا كارهة قالت اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فارسل الى ابيها فدعاه فجعل الامر واليها فقالت يا رسول الله قد اجزت ما صنع ابي ولكن اردت ان اعلم النساء من الامر شيء ضعيفون شهادة باب الصداقة المتفق عليها عن سهل بن سعد ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لاهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر اليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال هل عندك منه شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. قال اذهب الى عليك فانظر هل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظروا ولو خاتما من حديد. قال ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد. ولكن هذا ازاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء. وان لبسته لم كن عليك شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها. قال اتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما من القرآن وفي رواية البخاري قال ما لي في النساء من حاجة. فقال رجل زوجنيها قال اعطها ثوبا. قال لا اجد. قال اعطها ولو خاتم من حديد فاعتل له قال ما معك من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن وله ولكن اشق بردتي هذه فاعطيها نصف. واخذ النصف وله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد وفي رواية لمسلم انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن واخرج مسلم عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشاء. قالت اتدري ما النش؟ قال قلت لا. قالت نصفه اوقية. فتلك خمسمئة درهم هذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه واخرج الخمسة عن ابي العجفاء السلمي قال خطبنا عمر رحمه الله فقال الا لا تغالوا بصدوق النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكان اولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولاصدقت امرأة من بناته اكثر من ثنتي عشرة اوقية النسائي وابن ماجة والدالمي وان الرجل ليغلي ليغلي بصدقة ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. وحتى يقول كلفت لكم علق القربة وعند ابن ماجة والدارمي او عرق القربة وكنت غلاما عربيا مولدا فلم ادري ما علق القربة زاد النسائي قال واخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم او مات قتل فلان شهيدا او مات فلان شهيدا ولعله ان يكون قد اوقر عجز دابته اودث راحلته ذهبا او ورقا يطلب التجارة فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله او مات فهو في الجنة حسن صحيح واخرج ابو داود والنسايا العروة ابن الزبير عن امه حبيبة انها كانت تحت عبيد الله بن جحش فماتت بارض الحبشة. فزوجها النجاشي النبي صلى الله الله وسلم وامهرها عنه اربعة الاف وبعث بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاشوراء حبيل ابن حسنة وفي رواية لابي داوود وكان زوجها فيمن هاجر الى ارض الحبشة وزاد النسائي ولم يبعث اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وكان مهر نسائه اربعمائة درهم حديث صحيح واخرج النسائي عن ابي هريرة قال كان الصداق اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة اواق صحيح الاسناد واخرج النسائي عن ثابت عن انس قال خطب ابو طلحة ام سليم. فقالت والله ما مثلك يا ابا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وانا امرأة مسلمة ولا يحل لي ان اتزوجك فان تسلم فذاك مهري. وما اسألك غيره فاسلم فكان ذلك مهرها قال ثابت فما سمعت بامرأة قط كانت اكرم مهرا من ام سليم. الاسلام فدخل بها فولدت له حديث صحيح واخرج ابو داود عن ابي هريرة نحو حديث سهل لم يذكر الازار والخاتم فقال ما تحفظ من القرآن؟ قال سورة البقرة او التي تليها قال فقم فعلمها عشرين اية وهي امرأته لهم ضعيف وعن مكحول نحو خبر سهل وقال ليس ذلك لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيهم ضعيف دبا بيا يمكن يمكن الى جهة المقابلة والمجاهدة ها وعن الزهري ان النياشي زوج ام حبيبة بنت ابي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق عن الزهري ان النجاشي زوج ام حبيبة بنت ابي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق اربعة الاف درهم وكتب بذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل ضعيف واخرج ابن ماجة عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة على متاع بيت قيمته خمسون درهما ايهم ضعيف واخرج ابو داوود عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا او تمرا فقد استحل. وفي رواية كنا سنستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة ضعيف وصحيح قول جابر وخرج الترمذي وابن ماجة عن عامر بن ربيعة ان امرأة من بني فزارة فتزوجت على نعلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. قال فاجازه ولابن ماجة ان رجلا من بني فزارة فتزوج على نعلين فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه ضعيف وقال الترمذي حسن صحيح واخرج احمد عن صهيب ابن سنان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل اصدق امرأة صداقا والله يعلم انه لا يريد اداءه اليها فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم يلقاه وهو زان. وايما رجل ادانا من رجل دينا والله يعلم وانه لا يريد ادائه الي فغره بالله واستحل ماله بالباطل. لقي الله عز وجل يوم يلقاه وهو سارق اسناده ضعيف واخرج احمد عن ابي عن ابن ابي حدرد الاسلمي انه تزوج امرأة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينه في صداقها. فقال كم اصدقت قال قلت مئتي درهم. قال وكنتم تغرفون الدراهم من واديكم هذا ما زدتم ما عندي ما اعطيه قال فمكثت ثم دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثني في سارية بعثها نحو نجد فقال اخرج في هذه السرية لعلك ان تصيب شيئا فانفلته قال فخرجنا حتى جئنا الحاضر ممسينا. قال فلما ذهبت فحمة العشاء بعثنا اميرنا رجلين رجلين. قال فاحطنا بالعسكر وقال اذا كبرت وحملت فكبروا واحملوه. وقال حين بعثنا رجلين رجلين لا تفترقا ولاسألن واحدا منكما عن خبر صاحبه فلا اجده عنده ولا تمنعوا في الطلب ولا تمعنوا في الطلب قال فلما اردنا ان نحمل سمعت رجلا من الحاضر صرخ يا خضرة فتفاءلت بانها سنصيب منهم خبرا قال فلما اعتمنا كبر اميرنا وحمل وكبرنا وحملنا. قال فمر بي رجل في يده السيف فاتبعته فقال لي صاحبي ان اميرنا قد الينا الا نمعن في الطلب ارجع فلما رأيت الا ان اتبعه قال والله لترجعن او لارجعن اليه. ولاخبرنه انك ابيت. قال فقلت والله لاتبع بانه قال فاتبعته حتى اذا دنوت منه رميته بسهم على جريداء على جريداء متنه فوقع فقال ابن يا موسى الى الجنة فلما رأني لا ادنو اليه ورميته بسهم اخر فاتخنته. رماني بالسيف فاخطأني. واخذت السيف فقتلته. واحتجزت به رأسه وشددنا نعما كثيرة وغنما قال ثم انصرفنا قال فاصبحت فاذا بعيري مقطور به بعير عليه امرأة جميلة شابة قال فجعلت تلتفت خلفها فتكبر. فقلت لها الى اين تلتفتين قالت الى رجل والله ان كان حيا خالطكم قال قلت وظننت انه صاحبي الذي قتلت قد والله قتلته وهذا سيفه وهو معلق بقطب البعير الذي انا عليه. قال وغمد السيف ليس فيه شيء معلق بقتل بعيرها فلما قلت ذلك لها قالت فدونك هذا الغم فشمه فيه ان كنت صادقا قال فاخذته فشمته فيه فطبقه قال فلما رأت ذلك بكت قال فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاني من ذلك النعم الذي قدمنا به اسناده ضعيف في رواية كم امهرتها؟ قال مائتي درهم فقال لو كنتم تغرفون من بطحان من بطحان ما زدتم واخرج احمد عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ان من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها اسناده حسن وفي رواية ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤنة وفي الموطع عن سعيد بن المسيب بانه قال قال عمر بن الخطاب ايما رجل تزوج امرأة وبها جنون او جذام او برص فمسها فلها صداقه وكاملا وذلك لزوجها غرم على وليها رجاله ثقات وفي الموقع النافع ان ابنة عبيدالله ابن عمر وامها بنت زيد ابن الخطاب كانت تحت ابن لعبدالله ابن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقا فابتغت امها صداقها. فقال عبدالله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم يمسكه ولم نظلمها. فابت امها ان تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد ابن ثابت. فقضى الا صداق لها ولها الميراث اسناده صحيح وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب قضى في المرأة اذا اذا تزوجها الرجل انه اذا ارخيت الستور فقد وجب الصداق اسناده صحيح وفي الموطأ عن ما لك عن ابن شهاب ان زيد ابن ثابت كان يقول اذا دخل الرجل بامرأته فرقيت عليهما السطور فقد وجب الصداق وعن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب كان يقول اذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق الرجل عليها واذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه اسناده منقطع كيف عملت ايه باب الوليمة واجابة الدعوة اليها. المتفق عليها انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة. قال ما هذا قال اني تزوجت امرأة على وزني نواة من ذهب. قال بارك الله لك او لم ولو بشاة السادة في رواية لاحمد قال انس لقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة الف دينار وفي المتفق عليه ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة. يدعى لها الاغنياء ويترك الفقراء. ومن ترك الدعوة فقد عصى الله الا ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي رواية مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى اليها من يأباها ومن لا يجب ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وفي رواية له بئس الطعام وفي متفق علينا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأتها. وفي رواية لهما اجيبوا هذه الدعوة واذا دعيتم لها قال وكان عبد الله ياتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم وفي رواية لمسلم اذا دعي احدكم الى وليمة عرس فليجب. وفي رواية مندوع من دعي الى عرس او نحوه فليجب وفي رواية اذا دعيتم الى قراع فاجيبوا. زاد ابو داوود في رواية فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليد فليده فليدعو وفي رواية لاحمد ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وفي المتفق عليه عن سهل ابن سعد قال دعا ابو اسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس قال تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم انقعت له تمرات من الليل فلما اكل سقته اياه. وفي رواية لهما بلت تمرات في ثور من حجارة من الليل. فلما فرغت النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام امافته له فسقته تتحفه بذلك. وفي مسلم تخصه به واخرج البخاري عن صفية بنت شيبة قالت اولى ما النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. وهو عند احمد عنها عن عائشة واخرج مسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما فليصلي وان كان مفطرا فليطعم واخرج مسمع جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك واخرج البخاري معلقا وقد اجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة واخرج ابن ماجة عن انس بن مالك قال شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها لحم ولا خبز وفي لفظ لاحمد شهدت وليمتين من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما اطعمنا فيها خبزا ولا لحما. قال قلت فما؟ قال الحي يعني الثمرة والاقط هل يكون صحيح واخرجوا بدودا عبد الله ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا رجب مغيرة ضعيف واخرج واخرج ابو داوود والدارمي عن عبد الله ابن عثمان الثقفي عن رجل اعور من ثقيل كان يقال له معروفا اي يثنى عليه خيرا ان لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا ادري ما اسمه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة اول يوم حق والثاني معروف يوم الثالث سمعة ورياء قال قتادة وحدثني رجل ان سعيد بن المسيب دعي اول يوم فاجاب ودعي اليوم الثالث فلم يجب. وقال اهل سمعة ورياء. زاد ابو داود وفي رواية فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحصد الرسول حديث ضعيف واخرج ابن ماجة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمة اول يوم حق والثانية معروف والثالث رياء وسمعة. ايضا ضعيف واخرج الترمذي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام اول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة من سمع سمع الله به ايهم ضعيف واختم داود عن حميد بن عبدالرحمن الحميري عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتمع الداعيان فاجب اقربهما بابا فان اقربهما بابا اقربهما جوارا وان سبق احدهما فاجب الذي سبق. حديث ضعيف واخرج احمد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين. فساده جيد. اخرج احمد عن ابي الغادية اليمامي قال اتيت المدينة فجاء رسول كثير بن سلط فدعاهم فما قام الا ابو هريرة وخمسة منهم انا احدهم. فذهبوا فاكلوا ثم جاء ابو هريرة فغسل يده ثم قال والله يا اهل المسجد انكم طاق لابي لابي القاسم صلى الله عليه وسلم رسالتك ضعيفة واخرج احمد انس ان يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى خبز شعير واهانة سلخة فاجابه اسناده صحيح مسلم باب بارك الله فيكم الله واياكم بطاعة هذا الله اعلم قل اللهم ماشي