﻿1
00:00:00.300 --> 00:02:20.050
قال الامام رحمه الله تعالى     النبي صلى الله عليه وسلم       صلى المغرب           ثم        فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر هنا ما يتعلق بصمة الحج

2
00:02:20.450 --> 00:02:35.900
وذلك بعدما انهى ما يتعلق بصفة العمرة وكيف يدخل المسلم مكة وماذا يفعل عند دخوله مكة وباي شيء يبدأ عند دخوله المسجد الحرام يبدأ بالطواف ثم السعي ثم يتحلل ان كان متمتعا

3
00:02:36.000 --> 00:02:53.150
ويبقى على نسكه ان كان مفيدا او قارنا اه ذكر الشارح رحمه الله تعالى بقوله ويدخل المسجد من باب بني شيبة كما قال هنا ونعود على هذا قال مستحب يدخل مكة من اعلاه ويدخل مسجد من باب بني شيبة

4
00:02:53.450 --> 00:03:07.450
ذكرنا ان باب بني شيبة لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الماء السارح وهو صاحب العدة ذكر صاحب العمدة على العدة او صاحب العدة على العمدة ذكر

5
00:03:07.500 --> 00:03:23.600
ان مسلم اخرج حديثا عن جابر وفيه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عند ارتفاع الضحى فاناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل المسجد حي جابر وهو في صحيح مسلم لكن ليس فيه لفظة بال بني شيبة

6
00:03:23.750 --> 00:03:42.550
وهذه اللفظة ليست محفوظة لا في حي جابر ولا في غيره. فلعل هذا من الوهم الذي لحق الشارح رحمه الله تعالى فالحديث صحيح انه اناخ عند المسجد ودخل من باب المسجد لكن ليس فيه اسم باب بني شيبة وكما ذكرت ان باب بني شيبة لا يصح في

7
00:03:42.550 --> 00:03:59.600
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف مكانه ايضا لا يعرف مكانه ايضا لا يصح بذاك حديث من جهة مكانه لكن اعلى الحرم من باب بريء من باب السلام هذا اعلى الحرم واسفله من باب باب الملك فهد هذا هو اسفله

8
00:03:59.800 --> 00:04:18.250
ثم قال واذا قال باب صفة الحج باب صفة الحج الناس في حجهم اما ان يكون متمتعا واما ان يكون قارنا واما ان يكون مفردا وقد ذكر في صفة دخول مكة ذكر ان من اتى مكة

9
00:04:18.300 --> 00:04:38.700
انه يطوف ويسعى ثم بعد ذلك يتفرق الناس من كان متمتعا تحلل التحلل الكامل فقصر شعره ولبس ثياب وتطيب واتى النساء ويفعل ويفعل ما حرم عليه قبل ذلك ويحل له كل شيء حرم عليه قبل ذلك

10
00:04:38.950 --> 00:05:05.450
هذا هو المتمتع اما المفرد والقارن فيبقيان على نسكهما ويقول طوافهما طواف القدوم طواف سنة. وسعيهما سعي الحج اذا كان اليوم الثامن المفرد والقارن ينطلق مباشرة الى الى منى ينطلقون في ذلك اليوم الى منى ويصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى

11
00:05:05.500 --> 00:05:33.000
اما المتمتع المتمتع ومن اراد انشاء الحج في ذلك اليوم كالمفردين فانه يحرم من كان داخل حدود الحرم احرم من داخل حدود الحرم. فالمتمتع في اليوم الثامن يلبي بالحج قبل صلاة الظهر يلبي بالحج قبل صلاة الظهر وتكون تلبيته ضحى. والسنة عند تلبيته بالحج ان يغتسل ان يغتسل وان

12
00:05:33.000 --> 00:05:53.000
طيب وان يتجرد من مخيطه وان يلبس رداءه وازاره ثم يقول لبيك اللهم حجا. لبيك اللهم اذا كان داخل حدود الحرم. واما اذا كان خارج حدود الحرم فيلبي من مكانه. وهل وهل يشرع لمن

13
00:05:53.000 --> 00:06:13.000
داخل حدود الحرم ان يخرج الى خارج حدود الحرم فيلبي نقول لا يشرع وفعله هذا ليس مشروع بل ان بعض اهل كما هي في رواية المذهب ان من خرج ليلبي من الحل وهو من داخل الحرم ان عليه دم ان عليه دم لانه ترك مكان

14
00:06:13.000 --> 00:06:33.000
احرامه ولان ولان ميقات اهل مكة هو مكة كما قال النبي وسلم واهل مكة من مكة واهل مكة من مكة من داخل حدود الحرم فانه لا يخرج اذا اراد ان يلبي بالحج الى الحل. وانما يحرم من مكانه وانما يخرج الى الى

15
00:06:33.000 --> 00:06:53.000
ادنى الحل من اراد ان يحرم بعمرة من اراد ان يحرم عمرة. اما من اراد ان يحرم بحج فانه يلبي من مكانه. وليس هناك مكان خاص ليس هناك مكان خاص يحرم منه الحاج. لا عند الميزاب ولا داخل المسجد ولا عند اي مكان. وانما يحرم في مكان الذي هو فيه

16
00:06:53.000 --> 00:07:10.200
كان داخل الحرم لبى من المكان الذي هو فيه للحج قائلا لبيك اللهم حجا وذلك بعد ان يغتسل ويتطيب ويستقبل ويتجرد من مخيطه ثم يستقبل البيت ويقول لبيك اللهم لبيك اللهم حجا

17
00:07:10.850 --> 00:07:30.850
قال واذا كان يوم التروية من كان حلالا احرم من مكة. يوم التروية سمي بذلك لماذا؟ لان الناس كانوا يحملون الماء الى منى. يحمل فسمي يوم التروية انهم يرون الماء ويأتون بالماء من من خارج منى الى منى. قال احرم مكة وخرج

18
00:07:30.850 --> 00:07:54.100
الى الى عرفات هذا اختصارا وان الاصل اذا اذا كان متكاما لبى بالحج قبل قبل الزوال ثم انطلق الى الى منى وصلى فيها الظهر وصلى فيها العصر وصلى فيها المغرب وصلى فيها العشاء وصلى فيها الصبح. ويصليها ان كان افاقيا

19
00:07:54.100 --> 00:08:14.100
كافرة يصلي الرباعية ركعتين كل صلاة في وقتها كل صلاة في وقتها وان جمع فنقول جائز لكن السنة ان تصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع ولا يجمع. ويبيت تلك الليلة في منى والمبيت بنا تلك الليلة من السنة وليس بواجب. المبيت

20
00:08:14.100 --> 00:08:34.250
تلك الليلة من السنة وليس بواجب. وصلاته الصلوات الخمس منها ايضا ومن السنة وليس بواجب. قال فاذا طلعت الشمس واشرقت الشمس انطلق الى عرفات انطلق الى عرفات. حتى اذا اتى وادي نمرة او اتى الى نمرة. فجلس فيها الى

21
00:08:34.250 --> 00:08:54.250
ان تزول الشمس ثم يدخل عرفة. اي متى يدخل عرفات؟ يدخل عرفات بعد الزوال بعد الزوال. وهل يشرع دخولها قبل الزوال؟ اقول لا ولكن من دخلها فلا شيء عليه فلا شيء عليه. وعامة اهل العلم يرون ان وقت عرفة يبتدأ من زوال الشمس

22
00:08:54.250 --> 00:09:14.250
طلوع الفجر الصادق ولا يرون ما قبل الزوال وقتا لدخول عرفة لكن نقول الصحيح لو دخل عرفة قبل الزوال فدخوله وجائز ولو دخل قبل الزوال وخرج من عرفة قبل ان يأتي الزوال فان حجه يكون قد تم لكنه ترك ترك

23
00:09:14.250 --> 00:09:34.250
وترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم لان هناك من يرى ان من وقف قبل الزوال ثم خرج قبل ان يدخل الزوال ولم يرجع الى عرفة ان حجه هو فاسد والصحيح ان من وقف قبل الزوال ولو خرج فان حجه تاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقف قبل ذلك ليلا او نهار فقد تم

24
00:09:34.250 --> 00:09:54.750
فحجه وقضى تفثه فقال ليلا او نهار والنهار يصدق عليه من طلوع الفجر الصادق الى غروب الى غروب الشمس او من طلوع الشمس الى غروب الشمس هذا والنهار. قال فاذا زادت الشمس يوم ان صلى الظهر والعصر بجمع بينهما. يجمع بينهم باذان واقامتين اي اذا اذا ما

25
00:09:54.750 --> 00:10:14.750
اذا جلس في نمرة فانه يدخل عرفة بعد الزوال. فاذا دخل عرفة فان الامام الاعظم يخطب خطبة قبل صلاة الظهر والعصر وذلك ان السنة في في صلاة الظهر والعصر في يوم عرفة ان يجمع بينهما يجمع بينهما المسافر

26
00:10:14.750 --> 00:10:34.750
المسافر والجمع في ذلك اليوم بالسفر وليس للنسك كما هو مذهب جماهير اهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع وجمع معه اصحابه اما من كان من اهل مكة او كان من اهل عرفة او كان من هو قريبا من منا من منا او عرفة فانه يصلي الظهر اربعا ويصلي العصر

27
00:10:34.750 --> 00:10:54.750
طبعا ولا هو على الصحيح ان يجمع بين الظهر والعصر من باب من باب استغلال الوقت في الدعاء ولكن الافضل ان يصلي الظهر في وقتها ويصلي العصر في وقتها. اما لو جمع فهناك من يرى انه يجمع من باب ان يتفرغ للدعاء في سائر

28
00:10:54.750 --> 00:11:18.150
في سائر يومه. اذا يدخل عرفة بعد زوال الشمس واذا دخل عرفة صلى فيها الظهر والعصر جمع تقديم ركعتين ركعتين باذان واقامتين كما جاء في ابن عبد الله انه صلى الله عليه وسلم خطب الناس ثم امر بلال فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ركعتين ركعتين

29
00:11:18.150 --> 00:11:38.150
قال وعرف كلها موقف الا بطن عرنة. اه هذا الذي عليه عامة اهل العلم وهو شبه اتفاق بين الائمة. ينقل عن بعض المالكية ان عرنة من عرفة ان عرنة من عرفة. وهذا القول ينكره كثير من المالكي والصحيح ان بطن عرن ليس من ان بطن عرن ليس من عرفة

30
00:11:38.150 --> 00:11:58.150
يقول بعضهم ان آآ عن المالكية ان عرنا من عرفة وان من وقف في عرنة فقد صح وقوفه لكن الذي عليه عامة اهل العلم وهو شبه اتفاق بين الائمة ان من وقف في بطن عرنة انه لا يسمى واقفا بعرفة ويكون حدود عرفة ما جميع من من الجبال

31
00:11:58.150 --> 00:12:18.150
الى الى بطن عرنة الى بطن العربا الى بطن عرثة غربا هذا من جهة من جهة الغرب ومن جهة الشمال والجنوب ما بين الجبلين ما بين الجبلين فنقول هنا ان حدود عرفة الى بطن عرنة الى بطن عرنة والان الحدود معلومة وقد وضعت عليها علامات يعرفها الحاج فلا

32
00:12:18.150 --> 00:12:38.150
يجوز للحاج ان يقف في بطن عرله. وقد جاء في ذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن جعل ابن عبد الله مثل قال وقفت هنا او عرف كل موقف وارفع عن بطن عرنة عند ابن ماجة وفي القاسم ابن عمرو وهو ضعيف الحديث. وجاء ايضا عن محمد مرسلا وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه. باسناد

33
00:12:38.150 --> 00:12:58.150
عن عن ابن جريج العطاء عن ابن عباس انه قال عرف كلها موقف وارفع عن بطن عرنة وجاء ذاك ايضا ابن الزبير باسناد صحيح انه قال ارفع في عرظه فبطن عرة جاء فيه النص عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فكله ضعيف ولا يصح

34
00:12:58.150 --> 00:13:18.150
صلى الله عليه وسلم في انه قال ارفع عن بطني عر له لكن الذي عليه اجماع اهل العلم وهو قول عامة اهل العلم منهم من يذكر في ذلك خلافا منهم من ينقل الاتفاق على ان بطن عرنة ليس من ليس محل الوقوف وان من وقف فيه حتى غربت الشمس فانه او

35
00:13:18.150 --> 00:13:38.150
وحتى طلع الفجر الصادق فانه لا وقوف له. اما اذا وقف جزءا من النهار في في عرفة وقف جزءا من النهار في عرنة. نقول صح وصح حجه لكن وقوف بطن عرنة نقول لا يجوز. قال ويستحب ان يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم. وموقف النبي صلى الله عليه وسلم كان

36
00:13:38.150 --> 00:13:58.150
فعند الصخرات عندما اتى الى جبل وفي اول هذا الجبل وقف النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح ان قصد هذا الجبل ليس قصده ليس مشروع ولا بسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وقفتها هنا وعرف كلها موقف

37
00:13:58.150 --> 00:14:18.150
فالنبي عندما قصد هذا الموقف لم يقصده لذاته وانما قصده لانه وسط لانه وسط عرفة ولان الناس يرونه به صلى الله عليه وسلم ولذا قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وعرف كلها موقف. فالنبي لم يقصد تلك الصخرات ولا ذلك الحبل

38
00:14:18.150 --> 00:14:34.300
اللي هو من الرمل لتعبدا او لان فيه ميزة او خاصية دون غيره من سائر عرفة. فقصده الذهاب اليه نقول ليس ومن قصده متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك

39
00:14:34.950 --> 00:14:44.950
فقوله ويستحب ان يقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم او قريب منه على الجبل قريب من الصفرات نقول هذا من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس هو سنة

40
00:14:44.950 --> 00:15:04.950
يجعل حبل المشاة الذي هو حبل الرمل جبل الرملي بين يديه ويستقبل القلة ويكون راكبا. وبهذا قال جماهير اهل العلم ان النبي عندما وقف وقف راكبا صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة ورفع يديه فكان يأخذ خطاب ناقة بيده بيده اليسرى ويرفع يده اليمنى فكان يرفع

41
00:15:04.950 --> 00:15:24.950
فاذا خشي ان ناقته تنفر منه اخذ خطامها بيده ثم رفع يدا واحدة صلى الله عليه وسلم واختلف الفقهاء ايهما افضل ان يقف على على على ان يقف على قدميه او ان يقف راكبا على ناقته او على راحلته. فمنهم من قال ان الركوب افضل وهو قول الجماهير ومنهم من قال ان

42
00:15:24.950 --> 00:15:44.950
ان الوقوف افضل لان فيه زيادة عبودية وذلة لله عز وجل ومنهم من قال انهما سواء والصحيح ان المسلم يفعل الارفق به يفعل الارفق به فليس القيام والوقوف عند الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو وهو راكب وعلى هذا نقول

43
00:15:44.950 --> 00:16:04.950
ليس هناك دليل يدل على وقوف الحاج يوم عرفة عند عندما يريد ان يدعي تجد كثير من الناس اذا اراد ان يدعو قام واقفا ثم يدعو نقول هذا ليس عليه دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا وهو راكب على ناقته وهو

44
00:16:04.950 --> 00:16:24.950
علاقتهم. فمن تيسرت له دابة وركب فيها فقد اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدابة سيارة او باص او اتوبيس او اي شيء يركض ويدعو مستقبل القبلة ما وجد يجلس ويدعو. ما وجد وقف ودعا نقول الامر في ذلك واسع. فمن رأى ان قلبه يخشع

45
00:16:24.950 --> 00:16:50.800
حال قيامه فليقم فليقف وليقم ويدعو قائما. ومن كان يرى ان جلوسه اخشع وان قلبه يحضر مع جلوسه فليدعو وهو جالس. فلا نقول القيام سنة ولا نقول الجلوس سنة وانما نقول السنة ان يدعو في ذلك المقام الى ان تغرب الشمس على اي حالة دعا الا ان الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم

46
00:16:50.800 --> 00:17:00.800
انه دعا وهو راكب صلى الله عليه وسلم. ويكثر من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير

47
00:17:00.800 --> 00:17:20.800
هذا الدعاء جاء من حديث عمرو شهيد عن ابيه عن جده وجاء ايضا من حديث طلحة بن كريز عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء مرسلا وبلاغا عند والصحيح ان نقول ليس في هذا الباب حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحسن ما في هذا الباب ما رواه الترمذي وغيره من طريق محمد بن ابي

48
00:17:20.800 --> 00:17:30.800
عن عمو شعيب عن ابيه عن جده ان النبي قال خير ما قلت وقال النبي قبلي في هذا المقام لا اله الا الله وحده لا شريك له وفي حي طلحة بن كريز

49
00:17:30.800 --> 00:17:40.800
ايضا وهو اسناد صحيح الا ان طلحة بن كريز لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل انه قال مثل قال مثل ذلك ايضا وجاء مرسل محمد ابن كدر ايضا

50
00:17:40.800 --> 00:17:52.850
جاء بلاغا في الموطأ ان يقول ما في هذا الباب لا يصح منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه يتعبه شعيب في اسنادها محمد بن ابي حميد قال

51
00:17:52.850 --> 00:18:11.850
منكر الحديث ولا ولا ولم يوثقه. وكذلك ظعفه غير واحد من اهل العلم ظعفه غير واحد من العلم فهو ظعيف ولذا قال الترمذي عقبه ليس بالقوي ليس بالقوي. وقال آآ الحافظ هو ضعيف. قال البخاري منكر الحديث وقال يحيى

52
00:18:11.850 --> 00:18:27.450
حديثه بشيء فهذا ما جاء من طريق من طريق من طريق آآ عمرو شعيب. وجاء ايضا من طريق علي طالب رضي الله تعالى عنه عند البيهقي باسناد موسى ابن عبيدة الرب وهو ضعيف الحديث ايضا. قال بعد ذلك

53
00:18:28.050 --> 00:18:48.050
ويجتهد في الدعاء والرغبة الى الله عز وجل الى ان تغرب الشمس. يشرع في ذلك المقام ان ان ان يهلل وان يكبر وان يدعو الله عز وجل وافضل ما يفعله الحاج في ذلك المقام هو دعاء الله عز وجل وسؤال الله. وذلك الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:18:48.050 --> 00:19:08.050
النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته انطلق حتى اتى جبل هلال وعلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه ثم رفع يده ثم استقبل القبلة وجعل يدعو الله عز وجل الى ان غربت الشمس اي مكث اكثر من خمسة ساعات يدعو النبي صلى الله عليه

55
00:19:08.050 --> 00:19:28.050
وسلم فكان اذا اذا خشي من دابته تنفر منه اخذ خطامه بيده دعا الله بيد واحدة دعا الله بيد واحدة الله عليه وسلم وما زال كذلك حتى غربت الشمس. وكذلك جاء ابن عمر باسناد ضعيف انه كان يفعل ذلك يدعو ثم ثم

56
00:19:28.050 --> 00:19:47.550
يرفع يديه ويدعو ثم يرخي يديه ثم يجلس هنيئة ثم يدعو مرة اخرى الى ان تغيب الشمس. فافضل ما يفعله الحاج في ذلك المقام هو سؤال الله عز وجل وقد ثبت في الصحيح ان الله عز وجل جل جلاله سبحانه وتعالى يدنو عشية عرفة

57
00:19:47.800 --> 00:20:07.800
من اهل الموقف وهذا الدنو دنو خاص باهل الموقف دنو خاص باهل الموقف ثم يقول انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرة اشهدكم اني قد غفرت لهم. فهذا مقام عظيم خص الله اهل الموقف بهذه الميزة وهذه الخصيصة العظيمة ان الله

58
00:20:07.800 --> 00:20:38.400
ايدنو عشية عرفة منهم يباهي بهم ملائكته سبحانه وتعالى. فهو موطن تراق فيه الدموع وتتحرك فيه النفوس وتتابع فيه العبرات وتستجاب فيه الدعوات قال الى غروب الشمس ولا يجوز الخروج قبل غروب الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم مكث في عرفة الى ان غربت الشمس ثم دفع وقال

59
00:20:38.400 --> 00:20:58.400
خذوا عني مناسككم وقد ذهب جماهير اهل العلم الى ان الخروج قبله الشمس انه لا يجوز. وان من دفع قبل غروب الشمس انه اثم وعليه دم والصحيح والصحيح نقول ليس هناك دليل على الدم بل انه اذا خرج يكون قد خالف سنة النبي صلى الله عليه

60
00:20:58.400 --> 00:21:18.400
وسلم ولا يلزمه ولا يلزمه دم. ومن خرج قبل الغروب فعليه ان يرجع فيبقى الى غروب الشمس. فيبقى الى غروب الشمس. ولو خرج شخص كل حاجة كمرض او دواء او لسيارة ليأخذ متاع ثم رجع فلا حرج عليه في ذلك ولكن نقول لا يخرج من عرفة قبل غروب الشمس

61
00:21:18.400 --> 00:21:32.850
كنت قبل غروب الشمس واما افساد الحج بخروجه فهذا قول شاذ هذا قول شاذ بل من خرج قبل غروب الشمس فحجه صحيح لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدفع مع الامام الى مزدلفة

62
00:21:33.200 --> 00:21:53.200
بعد ما يصل بعد ما تغرب الشمس يدفع الحاج الى مزدلفة ويدفع وعليه السكينة فليس البر بالاظاعة ليس البر بالسرعة وان عندما يدفع وعليه السكينة ملبيا مهللا مكبرا في حال ذهابه الى الى مزدلفة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين الجبلين

63
00:21:53.200 --> 00:22:13.200
الذين يسمى بالمأزمين خرج النبي صلى الله عليه وسلم منهما. وهو طريق طريق الامراء يسمى طريق الامراء يخرج من عرفة الى مزدلفة يعرف الى مزدلفة وفي طريقه يكبر ويلبي ويهلل ويسبح الله عز وجل ويذكر الله سبحانه وتعالى فهذه المواطن كلها مواطن ذكر

64
00:22:13.200 --> 00:22:33.200
لله عز وجل ويخرج عليه السكينة والوقار. ويقول ملبيا ذاكرا لله عز وجل. فاذا وجد فجوة النص اي زاد في السرعة واذا وجد زحاما ارخى شنق الزمام للقصواء صلى الله عليه وسلم فكان يأخذ يشد الزمام على القصار فاذا

65
00:22:33.200 --> 00:22:47.500
فجوة نص صلى الله عليه وسلم وقال ليس البر بالايظاع ليس البر بالايظاع. فاذا وصل الى مزدلفة في اي وقت وصل. ان وصل متقدما او وصل متأخرا. ان وصل في

66
00:22:47.500 --> 00:23:07.500
في المغرب قدم العشاء الى المغرب وصلاهما جميعا وصلى المغرب العشاء جمع تقديم. ولكن الاصل ان من نفر بعد غروب الشمس الى مزدلفة مع زحام ان يصل في وقت العشاء فيجمعها جمع تأخير وهذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم انه جمع المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير لكن

67
00:23:07.500 --> 00:23:27.500
لو وصل كما هو الحال بعض الناس الان يصل في اول في اول الوقت نقول متى ما وصلت فانك تصلي المغرب والعشاء فان وصلتها في وقت النهار كان جمع تقديم وان وصلت في وقت العشاء كان جمع كان جمع تأخير. ويفعل ان ان يؤذن ان يؤذن اذانا واحدة ويقيم

68
00:23:27.500 --> 00:23:37.500
لكل صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجاب لعبدالله. ابن عمر يذهب الى انه يؤذن لكل صلاة ويقيم لكل صلاة ولكن هذا من فعله رضي الله تعالى عنه. اما الذي

69
00:23:37.500 --> 00:23:54.900
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن للصلاة الاولى واقام لكل صلاة صلى الله عليه وسلم قال فاذا وصل المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن ابن مسعود وجابر انه صلى المغرب ثم امر الناس فوضعوا رحالهم. ثم

70
00:23:54.900 --> 00:24:14.900
ما اقام فصلى العشاء فكان بين صلاة المغرب والعشاء قدر ما يضع الانسان رحله قدر ما يضع الانسان رحله ومتاعه عن راحلته وهذا المفاصل لا حرج فيه ولا ولا بأس فيه. في جمع بينهما بين المغرب والعشاء. باذان واقامة قبل ثم قال

71
00:24:15.600 --> 00:24:35.600
ثم يبيت بها والمراد المبيت هنا البقاء والمكر في في مزدلفة وليس معنى النوم لا شك ان النوم هو اريح للبدن النبي صلى الله عليه وسلم بات تلك الليلة في مزدلفة ولم يذكر له احياها بصلاة صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول من بات في مزدلفة تلك الليلة

72
00:24:35.600 --> 00:24:55.600
فانه يوتر فانه يوتر فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وتره لا في سفر ولا في حضره. وكونه لم ينقل انه اوتر في في ليلة في ليلة النحر في يوم ليلة مزدلفة نقول ليس عدم النقل يفيد العدم بل ثبت عن النبي وسلم كان يحافظ على وتره وهو اشد معاهدة عليه في السفر

73
00:24:55.600 --> 00:25:15.600
الحذر فيوتر وقد ثبت عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها ان احيت تلك الليلة فكانت تأمر غلامها ان اغاب القمر وكانت تصلي فاذا اه فاذا رجع قال غاب فان قال لا اكملت صلاتها رضي الله تعالى عنها حتى اذا قالها غاب

74
00:25:15.600 --> 00:25:35.350
خبر قالت لننفر ونفرت رضي الله تعالى عنها. فمن كان لا يريد النوم فانه له ان يصلي تلك الليلة. اما ان يجلس تحدت ويضحك ويأخذ الناس مكان السخرية والاستهزاء فهذا لا يجوز هذا من اللغو واللغو الباطل. فهذه الليلة ليلة مباركة

75
00:25:35.600 --> 00:25:55.600
يكثر المسلم فيها من ذكر الله عز وجل والتسبيح والتحميد والتكبير والتلبية والتهليل. وايضا اذا اذا لم يكن فيه نوم ولم يتهيأ النوم فانه يحييها بالذكر والصلاة والعبادة لله عز وجل. قال ثم يصلي الفجر بغلس اي يصلي الفجر في اول وقتها

76
00:25:55.600 --> 00:26:05.600
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى تلك الصلاة قبل وقتها. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قبل وقتها لا في عرفة ولا في

77
00:26:05.600 --> 00:26:25.600
مزدلفة ولا في غيرها من المواطن. واما قول الرسول رضي الله تعالى عنه ما صلى صلاة وقتها الا هاتين الصلاتين فمعنى ذلك انه بالغ في التبكير يا وليد جاب حجاب ابن عبد الله عند مسلم فصلى الفجر حين بدأ حين بدأ الصبح حين بدأ الصبح وكذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان يقول

78
00:26:25.600 --> 00:26:47.600
الصبح وقال يقول لا طلع اي انه اي انه صلى في اول وقت الفجر لا انه صلاها قبل ذلك. والصلاة قبل ذاك لا تجوز لان من عوام المسلمين من يصلي الفجر في ذلك في تلك الليلة يصليها قبل وقتها ضالا انه يجوز تقديمه على الوقت في ذلك في ذلك اليوم وهذا

79
00:26:47.600 --> 00:26:57.600
باطل بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الصبح في تلك في غداة يوم النحر الا بعدما تبين له الفجر صلى الله عليه وسلم كما جاء بحجاب عبد الله

80
00:26:57.600 --> 00:27:17.600
لانه قال صلى الصبح حين تبين حين تبين له الصبح صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم. وفي حديث مسعود رضي الله تعالى عنه انه ان الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول قائل يقول قد طلع، وقائل يقول لم يطلع، ومعنى ذلك انه بالغ في التبكير والتعديل في

81
00:27:17.600 --> 00:27:34.900
لصلاة الفجر في اول وقتها لا انه قدم على ذلك. ويأتي المشعر الحرام. المشعر الحرام الصحيح انه يطلق على جميع مزدلفة. جميع مزدلفة تسمى المشعر الحرام. الا انه غلب في عرف الناس وفي كلام اهل العلم ان المشعر الحرام هو يراد

82
00:27:34.900 --> 00:27:54.900
جبل جبل قزح جبل قزح وهو مكان المسجد الان الذي بني في مزدلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر انطلق الى قزح ووقف فيه عند المشعر الحرام واخذ يدعو الله ويذكر الله ورفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى اسفر النهار حتى صلى. وقال صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا

83
00:27:54.900 --> 00:28:14.900
كلها وجمع كلها موقف. فاذا استطاع الانسان وتيسر له ان يذهب الى المشعر الحرام الذي هو مسجد خزع فيدعو الله عنده فهذا حسن ان لم يتأسف فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وجمع كلها كلها موقف ولا يجب علينا ان نذهب الى قزح ليدعوا

84
00:28:14.900 --> 00:28:38.900
والله عنده والصحيح ان المشعر الحرام يراد به جميع الحرم يراد به جميع يراد به جميع مزدلفة وجميع وجميع جمع يسمى المشعر يسمى المشعر الحرام كما اذا افظتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام والمشعر المراد به هو مزدلفة لان هناك مشعران مشعر حلال مشعر حلال ومشعر حرام

85
00:28:38.900 --> 00:28:58.900
المسألة الحل هو من؟ المشغل هو عرفة والمشعر الحرام هو مزدلفة. وسميت مزدلفة لان الانسان اذا اتى الى المزدلفة زلف وقرب من فقرب قرب من الحرم. قال ثم يصلي الفجر برجله يأتي المشعر فيقف عنده ويدعو ويستحب ان يكون من دعائه اللهم كما

86
00:28:58.900 --> 00:29:18.900
كما وقفت كما وقفتنا فيه واريتنا اياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداك وان كنت من قبل من الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم

87
00:29:18.900 --> 00:29:38.900
ويقف حتى يسرى جدة. اما قوله انه يدعو بهذا الدعاء فنقول هذا الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه دليل وليس عليه دليل خصيص هذا الدعاء عند المشعر الحرام نقول لا اصل له وانما يدعو وانما يدعو العبد المسلم بما شاء من دعاء ويذكر الله عز وجل فيدعو

88
00:29:38.900 --> 00:29:48.900
ان يغفر الله له وان يفتح الله له وان يقبل الله عمله وان ينصر الله الاسلام والمسلمين وان يعز الله الدين. ومثل هذه الادعية التي يحتاجها المسلم في كل موطن

89
00:29:48.900 --> 00:30:04.800
اجابة الدعاء وهذا هو احد المواطن التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه فالنبي عندما اتى المشعر رفع يديه ودعا دعاء طويلا حتى اسفر النهار وقبل شروق الشمس وقبل شروق الشمس ثم ثم انطلق

90
00:30:04.800 --> 00:30:24.800
صلى الله عليه وسلم فاذا بلغ محسرا وهو ما بين مزدلفة ومنى وهو واد يكون بين مزدلفة ومنى وقاسم المشرق كل موقف وارفع عن بطني وارفع البطن محسر ومحسن منهم من يدخله في منى ومنهم من يقول وليس في منى وليس في مزدلفة وانما واد بينهما

91
00:30:24.800 --> 00:30:45.400
ابو حسن منى وليس من مزدلفة ولا يجوز المكث فيه ولا المبيت فيه ليلة مزدلفة فاذا بلغ محسرا اسرع قدر رمية بحجر وهذا من السنة اذا اتى محسر ان يسرع. وقيل العلة في ذلك انه وادي وان الوادي قد يعني لا لا يشعر ان يبقى

92
00:30:45.400 --> 00:31:05.400
يطيل فيه القيامة وقيل ان محسرا الهواة المكان الذي نزل فيه العذاب على ابرهة وجيشي فهو موطن عذاب والمسلم يفارق مواطن العذاب دائما والله اعلم بالصحيح من ذلك. قال حتى يأتي بنا فيبتدأ بجمرة العقبة. نقف عند قوله حتى يأتي

93
00:31:05.400 --> 00:31:38.400
فيرتدي بجرة العقبة والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد   يقول الصحيح ليس عليه دم من نفر من عرفة من نفر من عرفة قبل غروب الشمس نقول الصحيح

94
00:31:38.500 --> 00:31:54.850
انه نادم عليه وانما هو خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان استطاع الرجوع رجع وان مضى ولم يرجع فحجه صحيح لكنه لكنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم