الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلا نزال في شرح كلياتي الايمان والنذور وعندنا في هذا الدرس عشر كليات الكلية الاولى كل يمين بالله مقصودة كل يمين بالله مقصودة على مستقبل ممكن فمنعقدة كل يمين بالله مقصودة على مستقبل ممكن فمنعقدة. وانتبهوا للقيود لا يسقط منها شيء كل يمين بالله مقصودة على مستقبل ممكن فمنعقدة. اقول وبالله التوفيق لما مضى لنا انشرحنا ولله الحمد منا يمين اللغو وبينا حكمها ويمين الغموس وبينا شيئا من احكامها بقي النوع الثالث من انواع اليمين وهي اليمين وهي اليمين المنعقدة ولا توصف اليمين عند اهل العلم بانها منعقدة الا اذا توفر فيها جمل من الشروط الشرط الاول هو قولنا في الكلية بالله وهذا قيد يخرج الايمان التي عقدت بغير الله عز وجل وهي الايمان الشركية وقد تقدم الكلام عليها الشرط الثاني في قولنا في الكلية مقصودة. اي ان الحالف يقصد عقدها بقلبه وهذا قيد يخرج ايمان اللغو التي تجري على لسان الانسان بلا قصد عقد قلبي والشرط الثالث هو المذكور في الكلية في قولنا على مستقبل وهذا قيد يخرج الايمان على الاشياء التي مضت لان الانسان ان حلف على امر مضى فان كان يغلب على ظنه صدقه فتبين بخلافه فهذا من جملة اقسام اليمين اللغو وان كان يحلف على الامر الذي مضى وهو يعلم انه كاذب فيه فهي التي سميناها باليمين باليمين الغموس فما كان من الايمان على الامور الماضية فلا يوصف بانها يمين منعقدة والشرط الذي بعده هو المذكور في قوله ممكن وهي صفة لهذا المستقبل وذلك لان الانسان قد يحلف على امر مستحيل والاستحالة تنقسم الى قسمين الى استحالة لذاتها والى استحالة لغيرها اما الاستحالة لذاتها كان يحلف على ان ينقل هذا الجبل او ان يحلف على ان يطير بيديه الى السماء الدنيا او ان يحلف على ان الذكر الى الى انثى او ان يحلف على الا على الا ينزل مطر ونحو ذلك من الايمان التي هي مستحيلة لذا فيها لانها خارجة عن طاقة الانسان وقدرته خلقة فكل يمين على مستحيل لذاته فلغوا غير منعقدة لانها يمين مفرغة عن مقتضاها الذي يمكن ان يبر او لا يبر الحالف فيه فليس لها مقتضى يمكنه الوفاء به فعلا او تركا لان لان الاستحالة فيها استحالة ذاتية بمعنى ان القدرة البشرية لا تطيق ابدا فمن حلف على امر مستقبلي مستحيل لذاته. فيمينه توصف بانها من ايمان اللغو وهذا قسم من اللغو يضاف على القسمين السابقين فتكون انواع اللغو ثلاثة اقسام الايمان التي تجري على اللسان بلا قصد عقد الجنان والايمان التي يحلف الانسان عليها عن غلبة ظن فيتبين الامر بخلافه والايمان التي تكون مستحيلة لذاتها. كان يقول والله لاصومن امس فان عودة الامس امر مستحيل لذاته واما القسم الثاني فهو ان يحلف على مستحيل لغيره بمعنى ان غيره من البشر يقدر عليه ان اقدره الله لكنه هو على حدود قدرته وامكانياته لا يقدر عليه. فليس من الامور المستحيلة لذاتها على كل البشرية وانما من الامور المستحيلة لعدم قدرة الحالف فقط فقط على تنفيذه كأن يقول وهو فقير فقرا مدقعا والله لاتزوجن ويكون مهري مئة الف ريال فهو يحلف على امور ممكنة لغيره لكنها ليست بممكنة في حقه. فالاستحالة فيها ليست استحالة ذاتية وانما استحالة ها لغيرها وكأن يقول والله لاكونن مفتيا الشهر القادم ومع ذلك لا يسعى الى طلب العلم ولا الى غيره فمن حلف انتبهوا فمن حلف على مستحيل لغيره فيمينه منعقدة ويجب عليه كفارتها لان الاستحالة فيها ليست استحالة ذاتية وانما استحالة لغيرها فهو لو اقدره الله بتيسير اسباب تحصيلها لحصلها لكن لان اسباب تحصيلها متعذرة في حقه عاجزة عن الوفاء بمقتضا يمينه. فعليه الكفارة في الحال لعدم قدرته على تنفيذ مقتضاها والخلاصة من ذلك ان قولنا في الكلية ممكن يخرج الاستحالة ها يخرج الاستحالة الذاتية فكل من حلف على امر مستحيل لذاته فيمينه لغو لا كفارة فيها واما من حلف على يمين على امر مستحيل لغيره فعليه الكفارة لان غيره ممن تيسرت له الاسباب قادر عليها فمتى ما توفرت هذه الامور فاننا نصف فمتى ما توفرت هذه الشروط المذكورة في الكلية فاننا نصف يمين الحالف بانها منعقدة فان قلت ولماذا وصفتها بالانعقاد اقول لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اي انه يؤاخذكم بمقتضى اليمين المن انعقد اما ان تبروا بها فلا يلزمكم شيء واما ان لا تبروا بها اي تحنثوا فيها فيجب عليكم الكفارة المذكورة في قول الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين الى غيره مما سيأتي بيانه وتفصيله في كلياته ان شاء الله تعالى ولقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم قم والله غفور حليم وكسب القلب هو نية عقد اليمين في هذه الاية فكسب القلب هو نية عقد اليمين في هذه الاية فبان لنا بذلك التفصيل ان لا كفارة الا في يمين منعقدة ان لا كفارة الا في يمين منعقدة ولا توصف اليمين بانها منعقدة الا اذا توفرت فيها هذه الشروط الاربعة بان كانت معقودة بالله ومقصودة بالجنان وعلى مستقبل ممكن ليس بمستحيل استحالة ذاتية والله اعلم. الكلية الثانية كل يمين اوجبت ترك مأمور او فعل محظور فمحرمة كل يمين اوجبته ترك مأمور او فعل محظور فمحرمة اقول وبالله التوفيق بان المتقرظ في القواعد ان الوسائل لها احكام المقاصد واليمين انما هي وسيلة لشيء معين فان كانت وسيلة لامر حرام فتكون حراما فلو ان الانسان حلف على الا يصلي جماعة فيمينه موصوفة بانها حرام لانها تضمنت تعطيل مأمور واجب او حلف على الا يصل ارحامه فيمينه محرمة لانها تضمنت ترك امر واجب او حلف على الا يبر بوالديه. فيمينه محرمة لانها تضمنت ترك امر واجب او حلف على ان يشرب خمرا فيمينه محرمة لانها تضمنت فعل محظور او حلف على ان يسبل ثيابه فيمينه محرمة لانها تضمنت فعل محظور وهكذا دواليك فاليمين متى ما كانت وسيلة لتركي مأمور واجب فتوصف بانها حرام ومتى ما كانت وسيلة لفعل محظوري شرعا فتوصف بانها فتوصف بانها حرام ويوضحه الكلية التي بعدها كل يمين تضمنت ترك امر مندوب شرعا مكروهة وذلك كان يحلف الانسان على الا يصلي الرواتب القبلية والبعدية فلا نصف يمينه بانها محرمة لانها ليست وسيلة لترك مأمور واجب وانما هي وسيلة لترك سنة راتبة فتكون مكروهة لان ترك السنة الراتبة مكروه شرعا وكأن يحلف على الا يستاك عند ارادة الصلاة او غيرها فان يمينه توصف بانها مكروهة لانها تضمنت ترك امر مندوب ترعى وكل يمين تتضمن امر ترك آآ تتضمن ترك امر مندوب شرعا فانها تعتبر مكروهة لانها صارت وسيلة الى مكروه ووسائل المكروه مكروهة وكأن يحلف على ان يتلثم في الصلاة فيمينه تضمنت فعل امر مكروه فتكون مكروهة لان ترك الامر المكروه مندوب شرعا معي ولا لا وكأن يحلف على ان اصابعه في الصلاة او ان يفرقعها في الصلاة او غيرها من الامور التي حكم عليها العلماء بانها مكروهة فاننا نصف يمينه بانها مكروهة فمتى ما افضت اليمين الى ترك امر مندوب فمكروهة ومتى ما افضت اليمين الى فعل امر مكروه شرعا فمكروهة والله اعلم الكلية الثالثة او الرابعة الرابعة كل من حرم حلالا فيخرج منه بالكفارة كل من حرم حلالا فيخرج منه بالكفارة قولنا فيخرج منه اي فيخرج من هذا التحريم بان يكفر كفارة يمين ودليل ذلك قول الله عزاء وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك. والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فسمى الله عز وجل تحريم الحلال يمينا واوجب فيه الكفارة وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في الحرام يكفر لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقوله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة له قصة وانما كليتنا في النوع الثاني وهي اليمين باعتبار المقصود والمضمون والمعنى ولكنها ليست يمينا بحروف اليمين والفاظه ظاهرا وهي اي اليمين باعتبار المقصود والمظمون والمعنى هي كل لفظة عرفية جرى العرف انها تتظمن مقصود اليمين ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت انا وحفصة ان ايتنا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل اني اجد منك ريح مغافير اكلت مغافير فدخل على احدانا فقالت له ذلك فقال لا بأس انما شربت عسلا عند زينب بنت جحش لا اعود وقد حلفت لا تخبري احدا يبتغي بذلك مرضاته ازواجه فانزل الله عز وجل قد فرض لكم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فكل من حرم على نفسه امرا حلالا شرعا فانه لا ينبغي ان يقف على مقتضى هذه اليمين وانما عليه ان يبادر بالخروج منها في الكفارة بالكفارة. فلو قال والله لا كلمت فلانا وكانت المصلحة في كلامه فيخرج منه بالكفارة والله لا جامعت زوجتي فيخرج منها بالكفارة والله لا لبست هذا الثوب فيخرج منها بالكفارة والله لا ركبت هذه السيارة فيخرج منها بالكفارة وهكذا دواليك في كل امر حلال شرعا حرمه الانسان على نفسه انه يخرج منه بالكفارة والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل يمين علقت بالمشيئة فغير منعقدة كل يمين علقت بالمشيئة فغير منعقدة اقول ان قلت وما معناها فاقول معناها ان يقول الانسان والله لافعلن كذا ان شاء الله او يقول والله لا كذا ان شاء الله فمتى ما علق الحالف يمينه بالمشيئة فانها غير منعقدة بدلالة النص والاجماع اما النص فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وهو حديث صحيح من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنت عليه وقد اجمع العلماء على هذه الكلية وقد حكى هذا الاجماع الامام ابن حزم وابن رشد وابن قدامة والقرطبي وغيرهم رحم الله الجميع رحمة واسعة وغفر لنا ولهم وذلك لان اليمين علقت على امر لا يمكن الاطلاع عليه فلا ندري اشاء الله في سمائه هذا الامر او لم يشأه فحيث كنا في ريبة من وجود المشيئة الربانية من عدمها فلا نجعلها يمينا منعقدة ولا نرتب على صاحبها ما يترتب على اليمين المطلقة بلا مشيئة لان الاصل براءة ذمته من الكفارة ولا ينبغي ان نعمر ذمة بريئة الا بسبب يقيني او مغلوب على الظن فيه وبما ان الحالف علقها بمشيئة لا يطلع عليها فنبقى في دائرة الشك فلا نوجب عليه الكفارة ونعمر امته لمجرد وجود الشك فان قلت وما الحكم لو وجد فاصل بين بين اليمين والمشيئة فهمتم السؤال فان قلت وما الحكم لو وجد فاصل بين اليمين والمشيئة فاقول هذا الفاصل لا يخلو من حالتين اما ان يكون فصل اضطرار كأن يقول والله ساذهب للرياض غدا ثم جلس يسعل او يعطس او جاءه شيء فجأه وصرفه عن يمينه ثم لما زال ذلك رجع وقال ان شاء الله فان المشيئة معتبرة ولو كان الفاصل طويلا فلا يضر طول الفصل بين بين اليمين والمشيئة اضطرارا ففي حالة الفصل الاضطرار لا نسأل عن طول الفصل او قصره واما النوع الثاني فهو انفصال الاختيار فهذا ان كان بزمن طويل عرفا فان اليمين تنعقد والمشيئة غير منظور اليها بهذا الفاصل الاختياري الطويل واما ان يكون فصل اختيار يسير عرفا فحينئذ نقول المتقرر في القواعد ان اليسير في الشرع لا حكم له وحد معرفة الكثير من القليل هو ان نرجع الى العرف فما عده اهل العرف في مثل هذه المسألة طويلا فطويل وما عده اهل العرف قصيرا فقصير والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل لفظة عرفية تتضمن مقصود اليمين فيمين كل لفظة عرفية تتضمن تتضمن مقصود اليمين فيمين اقول وبالله التوفيق كتبتموها ولا اعيد طيب اقول وبالله التوفيق اعلم رحمك الله تعالى ان اليمين عندنا تنقسم الى قسمين الى يمين ظاهرا وباطنا والى يمين في الباطن دون الظاهر وقاعدة وكليتنا هذه ليست في اليمين باطنا وظاهرا كقول الانسان والله فهي يمين باطنا وظاهرا وبالله فهي يمين ظاهرا وباطنا وتالله هي يمين ظاهرا وباطنا احلف بالله واقسم باسمائه وصفاته فكل هذا من الايمان ظاهرا وباطنا. وكليتنا ليست في هذا النوع من الايمان فكل لفظة عرفية تتضمن مقصود اليمين ومعنى اليمين فانها يمين باطنا لا لا ظاهرا فان قلت وما مقصود اليمين فاقول المقصود من اليمين في الاعم الاغلب ان الانسان يريد بيمينه التأكيد او التهديد او التشديد والوعيد والحظ والحظ يعني يحظ غيره او المنع اي يمنع غيره فكل لفظة عرفية تتضمن تهديدا ووعيدا وحضا ومنعا وتأكيدا فقد تضمنت مقصود اليمين وكل وكل لفظة عرفية تتضمن مقصود اليمين فيمين فان قلت يضرب لنا امثلة عليها فاقول الامثلة كثيرة لان الامر مردود الى ولكن بما اننا في هذا العرف فنقول ان كلمة في ذمتي ان اراد بها التأكيد فيميل وليس هذا من باب الحلف بالذمة والا لكانت يمينا بغير الله عز وجل لكنها لفظة عرفية لها مقصود عند اهل العرف فان كان مقصودها التأكيد او التهديد او الحظ والمنع فهي يمين فاذا قال الانسان في ذمة فلا يخلو قوله هذا من حالتين اما ان يقصد به ما يراد باليمين فتكون يمينا واما ان يقصد بان ذمته تتحمل الامر ان كان على خلاف خبره فهذا ليس هو مقصود اليمين ومنها قول اهل العرف حرج علي لافعلن او حرج علي الا افعلن فاذا تقرر في العرف ان هذه اللفظة تتضمن مقصود اليمين فانها تعتبر فانها تعتبر يمينا بلا شك وكقولهم علي الطلاق فاهل العرف انما يقصدون بهذه اللفظة الحظ على فعل الشيء او المنع من فعله او التأكيد على صدقية خبره فتأخذ فتأخذ معنى اليمين قصدا فيجب فيها ما يجب في اليمين حك ما وكتحريم الحلال فان تحريم الحلال لفظة عرفية جعلها الشارع يمينا لانها تتضمن مقصودة اليمين فالانسان انما يحرم على نفسه حلالا ليحض نفسه او غيره على شيء او ليمنع نفسه او غيره من شيء. او ليؤكد شيئا فبما انها تتضمن مقصود اليمين فانها تكون يمينا وكتعليق طلاق الزوجة على امر مستقبلي ممكن يقصد به التهديد او التأكيد او الحظ او المنع ولا يقصد به وقوع حقيقة الطلاق فهذا التعليق للطلاق لا يقع به الطلاق في الاصح وانما هو بهذا المقصود يعتبر يمينا فيها فيها كفارتها فيها كفارتها واختلف العلماء في الاقسام بقوله ويم الله وايم الله بتخفيف الهمز والقول الصحيح انها ان تضمنت ها مقصود اليمين فانها تعتبر تعتبر يمينا وهكذا دواليك في كل لفظة عرفية قصد بها اصحابها ما يراد بمقصود اليمين فاننا فقها وافتاء نرتب عليها ما نرتب على اليمين تماما من الكفارة المعلومة ومن الكليات ايضا كل محلوف عليه بامر ممكن فالمشروع ندبا بره كل محلوف عليه بامر ممكن فالمشروع ندبا بره اقول ان مما ينبغي للمسلم على المسلم ان يبر بقسمه في الامر المقدور عليه اذا لم يكن في ابراره مفسدة خاء اللي صه او راجحة لما في ذلك من ابراء ذمة اخيه واكرام اخيه والقيام بحق اخيه المسلم ولما فيه من زيادة الالفة فيما بينهما ولما فيه من اظهار قدره واكرامه بهذا البر ولذلك جعل الشارع ابرارا المقسم من جملة حقوق المسلم على المسلم كما في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع وذكر من جملة الامور المأمور بها وابرار المقسم او قال وابرار القسم ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فاعطوه والسؤال بالله نوع اقسام على الغير بان يفعل هذا الامر وقولنا في الكلية فالمشروع ندبا هذا قيد مهم لان الامر بابرار المقسم ليس امر وجوب وتحتم وانما امر ندب واستحباب فان قلت وكيف تجعله امر ندب واستحباب وقد جاء الامر به والمتقرر في القواعد ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب فاقول لورود الصارف له عن بابه الى باب الندب فان قلت وما هذا الصارف فاقول في الصحيح ان ابا بكر رضي الله عنه فسر رؤيا بين يدي او نقول عبر رؤيا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبت بعضا واخطأت بعضا فقال ابو بكر اقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني ما اصبت فيه مما اخطأت فيه فقال لا تقسم وانتهى الامر مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبر باقسام ابي بكر عليه فافاد هذا الترك ان الامر بابرار المقسم ليس على باب الوجوب والتحتم وانما على باب الندب والاستحباب وكل ذلك ان يدخل في دائرة قولنا في الكلية ممكن بمعنى ان الانسان لا ينبغي ان يحرج اخوانه بايمانه على الامور التي لا يستطيعونها او ان يجعل يمينه سببا لان يتكلفوا الامور التي لا يستطيعون وفاءها او ان يجعل يمينه سببا لاحراج اخوانه في فعل ما لا يريدون فعله او ترك ما لا يريدون تركه فينبغي للانسان الا يحلف على الغير الا اذا كان في دائرة الاظ طرار او دائرة الحاجة الملحة التي يتوقف كشفها على معونة اخيك لك ان لم يبذل لك ما تريد من كشف اضطرار او حاجة بذل ابتداء بلا يمين عليه فلنجعل الاقسام على الغير في دائرة الاضطرار او في دائرة الحاجيات ولا شأن له في دائرة التوسعيات والكماليات وليكن ذلك على من نعلم او يغلب على ظننا كمال قدرته على الوفاء مقتضى يميننا بلا ثقل ولا كلفة ولا احراج عليه والله اعلم ومن الكليات ايضا كل يمين اكرام لا الزام بمقتضاها فلا حلف فيها كل يمين اكرام لا الزام بمقتضاها فلا حنفا فيها كل يمين اكرام لا الزام بمقتضاها فلا حنف فيها اقول وبالله التوفيق لابد ان نفرق بين يمين الالزام وبين يمين اظهار الاكرام والاحترام فاذا كان الانسان حلف على يمين اكرام لاظهار الفضل والمقدار والاحترام فان مقتضاها قد تحقق بوجودها ولا نحتاج فيها الى كفارة حتى وان لم هم حتى وان لم يفعل المحلوف عليه شيئا مما حلفنا عليه ان يفعله لاننا لا نريد الزامه به وانما نريد ان يتأكد احترامه في قلوبنا وان يتأكد فضله ومقداره وان يظهر منا اكرامه امام الناس وقد تحقق كمقتضاها بمجرد وجودها واما يمين الالزام فهي اليمين التي يحلف الانسان فيها على غيره. انتبه وهو يقصد من الغير تحقيق مقتضاها بعينه فيتجاوز مقصوده اظهار احترامه واكرامه الى الزامه الى الزامه بمقتضاها كأن تريد تقبيل رأس عالم فتقول والله لاقبلنه. وانت لا تريد حقيقة التقبيل ولكن تريد ان تظهر اكرامك لهذا العالم وقد اظهرته بمجرد اليمين على فعله لكن ان كنت تقصد حقيقة وقوع التقبيل وتقصده بذاته وتريد ان تلزم العالم بتيسير فعلك له فحين اذ انتقلت من يمين اكرام الى يمين الزام. وهذا امر لا يعرف الا من قبل الحال في نفسه والمتقرر في القواعد ان كل ما لا يعرف الا من جهة فيقبل قوله فيه فما على المفتي الا ان يبسط للمستفتي في هذه المسألة التفصيل بساط التفصيل ويدعه هو يختار على حسب ما يعلمه من نيته ويدين في اختياره فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى وكقولك لصاحبك والله لتدخل لتشرفني في بيتي وانت تعلم انه لن يأتي لكثرة اشغاله. لكن انت تريد ان تظهر منزلته عندك واكرامك له وان تظهر فظله عليك فهذه يمين اكرام لكن ان كان الله يعلم منك انك تريد حقيقة ان يأتيك في بيتك بعينه فانها تنتقل من يمين الاكرام الى يمين الالزام واختار هذا التفصيل ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فالقاعدة المتقررة عندنا ان لا حنث في يمين اكرام. لا حنث في يمين اكرام خلافا لما ذهب اليه اكثر العلماء من وجوب الكفارة مطلقا بمن حلف على غيره ان لم يبر بيمينه من غير تفصيل بين الزام او اكرام ولكن كأن هذا فيه شيء من النظر والاسلم لاعمار الذمة بالكفارة هو مثل هذا التفصيل ولان المتقرر في القواعد ان المجمل لا يبنى عليه حكم قبل التفصيل يعني قبل الاستفصال وهذه اليمين على الغير تحتمل اكراما وقد تحقق فلا كفارة فيه وتحتمل الزاما ولم يتحقق ففيه الكفارة فبما انها من الايمان المجملة فلا نرتب الكفارة عليها وهي لا تزال في طور اجمالها بل لابد لترتيب الاحكام عليها ان نستفصل عن مقصود صاحبها حتى نضع النقاط على حروف وحتى نوجب الكفارة بيقين او غلبة ظن او لا نوجبها بيقين او غلبة ظن فالابرأ للذمة ان نفصل بين مقتضى الالزام اكرام حتى لا نعمر الذمة الا بيقين او غلبة ظن والله الله اعلم. ومن الكليات ايضا كل يمين ومنظور فيها لمقصود صاحبها وغرضه كل يمين كل يمين فمنظور فيها بمقصود صاحبها وغرضه؟ كم قال اعيدها مرة اخرى كل يمين فمنظور فيها لمقصود صاحبها وغرضه وذلك لان المتقرر في القواعد ان الايمان مبناها على المقاصد والاغراظ لا على المباني والالفاظ فاذا كان اللفظ في اليمين عاما والمقصود قاصا فالمعتبر خصوص القصد لا عموم اللفظ فالنية تخصص لفظ اليمين العام وان كان لفظ اليمين مطلقا ومقصود الحالف مقيدا فالاعتداد بتقييد القصد لا باطلاق اللفظ واضحة والعكس بمعنى انه اذا كان لفظ اليمين خاصا ومقصود الحالف عاما فالعبرة بعموم القصد لا بخصوص اللفظ وان كان لفظ اليمين مقيدا ومقصود الحالف مطلقا فان العبرة باطلاق القصد لا بتقييد لفظ اليمين فالنية قد تخصص اليمين باللفظ العام وعكسه وقد يقيد القصد لفظ اليمين المطلق وكذا عكسه. فالايمان مبناها على المقاصد والاغراظ لا على مجرد الالفاظ فان قلت دع التنظير واضرب لنا امثلة على ما تقول فاقول منها لو قال رجل لغلام امرد والله لا اجالسك فلفظ يمينه عام مطلق اي لا يجالسه على هذه الحال الى ان الى ان يموت لكن لما كان قصده اي لا اجالسك حال كونك امرد من باب المحافظة على ديني فمتى ما طرى شارب الشاب وكلمه فلا حنث عليه واضح لان اليمين منظور فيها الى مقصود الحالف وغرضيه ولو ان انسانا من عليك وانت في بيته فقلت والله لا اكلت طعامك فيمينك خاصة في اكل الطعام اليس كذلك لكن مقصودك الا يكون لك عليه عفوا الا يكون له عليك منة. فتحنث فيما لو شربت او بت عنده ليلة فاللفظ خاص ولكن المقصود نعام ولو قلت والله لا اناظرك لانه جدلي في المناظرة ولا يريد الا نصرة رأيه فتاب الله عليه واستقام في المناظرة وصار يسلك مسالك اهل العلم في المناظرة بعيدا عن حظوظ النفوس وشهواتها ثم ناظرته فلا حنت عليك مع ان لفظ يمينك كان عاما الا ان قلبك كان يقصد وانت على هذه الحال وانت على هذه الحال والامثلة كثيرة ولله الحمد العلل في هذا كفاية نفس الشيء يعكسها ومن الكليات ايضا ولا ادري عن رقمي عندكم كل يمين فعلى نية الحالف ان لم يكن ظالما كل يمين فعلى نية الحالف ان لم يكن ظالما كل يمين فعلى نية الحالف ان لم يكن ظالما وذلك لعموم قول الله عز وجل انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وبما ان اليمين عمل اللسان فنحن نردها الى مقصود الناطق بها لان المتقرر في القواعد ان الاعمال بنياتها وان الامور بمقاصدها الا في حالة واحدة وهي فيما اذا كان ظالما يقصد بتعريضه في يمينه اكل حق غيره فمتى ما كان الحالف ظالما في يمينه او فاجرا فيها فيمينه على نية الطرف الاخر الذي استحلفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك فلو قال القاضي لك افي اتحلف انه ليس في ذمتك او ليس عندك دين لفلان فقال والله ليس لفلان عندي دين ويقصد قبل خمسة اعوام لانه انما استدان منه هذا العام وليس قبل خمسة اعوام فهل اليمين على نية الحال في الظالم او على نية المستحلف؟ له الجواب بل على نية المستحلف فلا تكون النية مؤثرة في اليمين الا في حال كون الانسان غير ظالم لغيره في هذه اليمين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف وهذا في الاعم الاغلب اذا كان في باب القضاء فمتى ما وجه القاضي لك يمينا فاياك ان تحرف معناها بنيتك تريد الفرار من الاعتراف بحقيقة ما عليك من حق اخيك فانك مهما نويت خلاف مقصود يمينك فان ذلك لا ينفعك عند الله عز وجل فالايمان كلها ينظر فيها الى نية اصحابها الا اذا كان الانسان ظالما فاجرا فيها فعلى نية من استحلفه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين