بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال الامام السعدي رحمه الله تعالى واذا مات الانسان تعلق بتركته اربعة حقوق مرتبة. اولها مؤن التجهيز والثاني اولها مؤن التجهيز ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. ثم اذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للاجنبي ثم الباقي للورثة المذكورين والله اعلم. واثواب الارث ثلاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء. وموانعه ثلاثة القتل والرق واختلاف الدين وان كان بعض الورثة حملا او مفقودا او نحوه عملت عملت بالاحتياط ووقفت له عملت بالاحتياط ووقفت له ان طلب الورثة قسمة الميراث ان طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب بما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى طيب اه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه كما تعلمون اه هذا الكتاب مختصر في اه مسائل الفقه ولذلك اه طوى المؤلف اه الحديث عن كثير من المسائل واقتصر على المهمات في كل باب. ختم نصنف ما تعلق باحكام المواريث بذكر اه جملة من المسائل اولا ذكر ما يتعلق بالحقوق المتعلقة بالتركة وجرت عادة الفقهاء ان يذكروا هذا في اول كتاب الفرائض اه اول كتاب المواريث وكذلك الاسباب والموانع اه هذه في العادة عادة المؤلفين ان يذكروها في اول اول كتاب المواريث والامر في هذا قريب ثم ذكر ميراث الحمل ومن وجوده محتمل قد يوجد وقد لا يوجد وسيأتي بيانه في كلام المصنف قال رحمه الله آآ واذا مات الانسان ذكرا كان او انثى صغيرا كان او كبيرا عاقلا كان او مجنونا اه تعلق بتركته اي بما خلفه من المال فالتركة هي ما خلفه الانسان من المال. اربعة حقوق مرتبة اربعة حقوق ودليل ذلك الاستقراء هذه الحقوق ثابتة بالاستقراء والتتبع وقوله مرتبة اي انها في الاستحقاق كترتيبها في الذكر فيبدأ اولا بما ذكره اولا ثم ثانيا ثم ثالثا ثم رابعا اه يقول رحمه الله اولها مو عن التجهيز اولها اي اول الحقوق المتعلقة بالتركة مؤن التجهيز اي تكاليف وتجهيز الميت فقوله مؤن جمع مؤنة وهي كلفة التجهيز والتجهيز المقصود به اعداد الميت وتهيئته لدفنه. وهذا يشمل آآ ثمن الكفن واجرة الغاسل ان لم يوجد غاسل المتبرع وما اشبه ذلك مما يتعلق بدفن الميت الان مما يتعلق بدفن الميت في بعض البلدان اجرة او ثمن القبر فهذا ايضا مما يدخل في مؤن التجهيز. قال رحمه الله اولها مؤن التجهيز ثم الديون. فقدم اولا اه مؤن التجهيز على غيرها من الحقوق وذلك لان لانها من من ضروريات الانسان ومما ومن متعلقاته فلو قدم عليها غيرها الحقوق المتعلقة بالتركة ومما يدل على ذلك ما جاء في خبر الرجل الذي وقسته راحلته في الصحيحين من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه. مع ان الثوب تركه لكن امر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفينه في ثوبيه فجعل حقه في التجهيز مقدما على سائر الحقوق مع احتمال ان يكون عليه دين آآ او آآ ما الى ذلك من الحقوق المتعلقة تركة فجعله مقدما على سائر الحقوق والدليل ذلك ان النبي لم يستفصل هل عليه دين او لا وترك الاستفصال في آآ مقام الاحتمال ينزل منزلة في المقال يعني ان الحق في في في المال آآ حق حق التجهيز في مال الميت على كل الحقوق ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. اي الذي يلي الحق الاول وهو ان تجهيز الميت ما عليه من ديون تعلق بذمته من الديون والديون تنقسم الى قسمين. ديون موثقة ودون مرسلة الموثقة اي التي قيدت بما يوثقها من رهن ونحوه فالدين اه الموثق مقدم في اه الاستحقاق على الدين المرسل واذا قال الديون موثقة والمرسلة وتستقصى وتستوفى من رأس المال يعني من من جميع المال من جميع التركة وليس لها حد تنتهي اليه فليست مقدرة بالثلث او الربع او النصف او ما الى ذلك بل من رأس مال التركة ولا فرق في ذلك بين ان يكون الدين لله تعالى او ان يكون الدين حقا لادمي. فاذا كان الدين كله آآ غير آآ مرسل غير مقيد فهنا آآ يقدم دين الله وقيل يقدم دين ادمي والصحيح انهما يتحصان يعني عندنا الان الديون نوعان دهين موثق ودين مرسل. اذا كان عندنا دين موثق ودين مرسل فايهما يقدم يقدم دين الموثق لان له تعلقا الصق بالتركة حيث انه مرهون او نحوه اما اذا كان دينا مرسلا فاذا تزاحمت الديون فان كانت لادميين تحاسب الاتفاق. فان كان منها ما هو لله ومنها ما هو للادمي اختلف العلماء ممن قال يقدم ما لله ومنهم من قال يقدم مال الادمي والصواب انها انهما يتحصن كسائر الديون يتحصن كسائر الديون لو كانت على ادمي ثم قال المصنف رحمه الله ثم اذا كان له وصية هذا الحق الثالث اه ثم اذا كان له وصية اي اذا ترك له وصية فكان هنا ممكن تكون تامة اي اذا وجد له وصية وصية تنفذ من ثلثه للاجنبي وهذا تقدم في في الوصايا لكن المقصود ان ثالث الحقوق المتعلقة بالتركة هي الوصية. آآ لكن يقيد انفاذها بامرين ان تكون في مقدار الثلث فما دون. والثاني ان تكون لغير والدك. ولذلك قال للاجنبي والمقصود بالاجنبي آآ اه لم يكن وارثا آآ وقوله آآ ثم وصية آآ يدل عليه قول الله جل وعلا في قسمة المواريث من بعد وصيته يوصى بها او دين والوجه في تقديم الوصية على الدين مع ان الدين مقدم في الاستحقاق على الوصية ماذا ان التقديم هنا ليس تقديم استحقاق انما تقديم اهتمام واعتناء فالوصية يتهاون فيها كثير من الناس وآآ تظعف همم ليس لها مطالب وبذلك يجري اهمالها اه هذا وجه التقديم واما دليل تقديم الدين على الوصية فقظاء النبي صلى الله عليه وسلم انه قظى ان الدين قبل الوصية جاء ذلك فيما رواه البخاري معلقا وورد موصولا عن عند الامام احمد رحمه الله وغيره والحديث في اسناده ما قال لكن آآ لو لم يصح الحديث فالاجماع منعقد على تقديم الودين على الوصية فالدليل هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اتفاق العلماء على ذلك ووجه تقديم الوصية على الدين مع ان الدين مقدم ما ذكرناه من انه لاجل ان الوصية يتبعه في النفوس في في ادائها ولان الوصية لا مطالبة له لا مطالب لها هي ليست ثمة من يطالب بها بخلاف الدين بعد ذلك قال ثم الباقي للورثة المذكورين. هذا الحق الرابع من الحقوق المتعلقة بالتركة. وهو الميراث وهو الميراث فما بقي بعد مؤن التجهيز وبعد قضاء الديون الموثقة والمرسلة وبعد الوصية بالثلث الاجنبي يكون للورثة لقوله لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما تركوا وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد السدس مما ترك اي مما ابقى هذا ما يتعلق بهذه حقوق. بعد ذلك اسباب الميراث اسباب الارث يقول المصنف رحمه الله اسباب الارث ثلاثة اي موجباته التي يثبت بها الارث ثلاثة النسب وهو على نحو ما تقدم بيانه وايظاحه والنكاح الصحيح وهو كذلك على نحو ما تقدم وتقيده الصحيح ليخرج النكاح الفاسد والنكاح الباطل فانه لا توارث بهما قال والولاء هذا ثالث ما ذكره والولاء هو صلة بين المعتق والمعتق والمراد بالولاء من تولى عتق رقبة بمباشرته للعتق او بعتق جزء منها اه فيستي العتق الى بقيته او اذا ملك ذا رحم محرم فيعتق عليه بالملك وما الى ذلك هؤلاء كلهم يثبت لهم حق اه يرثون بسبب هذه الصلة التي قامت بينهم وبين من اعتقوهم المسألة الثالثة التي ذكرها المصنف رحمه الله ايوا يورث نعم يورث فيه آآ المسألة الاخيرة الثالثة التي ذكرها المصنف الموانع موانع موانع الارث الموانع هي ما اه يمنع من اه استحقاق الميراث وهذا النوع آآ يسمى في كلام الفقهاء الحجب الحرمان وهو حجب بالوصف ولذلك يقسم العلماء رحمهم الله الحجب الى ثلاثة اقسام حجب بالوصف وحجب نقصان وحجب حرمان الحج بالوصف هو ان يتصفى الوارث باحد الموانع الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي القتل سواء عمدا او خطأ الرق واختلاف الدين هذي ثلاثة اوصاف اه تمنع من الميراث ويحصل بها الحجم وهو يسمى الحجب بالوصف. القسم الثاني حجب النقصان وهذا يدخل على جميع الورثة بان ينقصه من النصيب الاعلى الى الادنى حجب الحرمان يدخل على جميع الورثة الا الاب والام والابن والبنت والزوجان. هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان الابوان اه الاولاد من الابناء والبنات والزوجات اما بقية اه الورثة فانهم اه يحجبون قوله رحمه الله وموانعه ثلاثة اي ما يمنع الارث منعا بالكلية القتل بغير حق عمدا او خطأ واختلف في قتل الخطأ هل يمنع او لا؟ والصحيح انه لا يمنع لكنهم جعلوا القتل مظنة الشبهة ولذلك منعوا به سواء كان عمدا او كان خطأ لكن ينظر في المسألة او قوة الشبهة وبالتالي آآ القتل خطأ آآ محل نظر وتأمل هل يمنع من الميراث بسببه او لا؟ والصحيح ان الاصل انه لا يمنع الا اذا قويت الشبهة يعني فعند ذلك يمكن ان يكون القتل مانعا اما الرق فالمقصود به الرق الكامل فاذا كان مبعظا تبعظ احد تبعظت احكامه والرق مانع من موانع الارث آآ واما اختلاف الدين فهذا الثالث لاجل قطع الولاية بين آآ اه اه الناس باختلاف الدين اه وقد اه قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا يرد المسلم الكافر واستدلوا لمنع التوارث بين اه عند اختلاف الدين بقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم فقال الزوجية هنا المقصود بها التشابه التشاكل والتناسب والمؤمن والكافر لا تشابه بينهما ولا تناسب فلا يقع بينهما توارث اه بعد ذلك آآ ذكر مصنف رحمه الله مسألة ميراث الحمل والمفقود ونحوهم ممن اه لا يتحقق وجودهم وهنا نحتاج الى اه ان نشير الى مسألة تتعلق بشروط الارث شروط الميراث ثلاثة لم يذكره مصنف لكن يناسب ان يشار اليها في هذا الموضع اولا من شروط الارث العلم بالجهة المقتضية للارث يعني لابد من معرفة سبب الميراث هل هو بنسب او بغيره الثاني آآ اه تحقق موت المورث الثالث تحقق وجود الوارث هذي ثلاثة شروط من من شروط الميراث العلم بالجهة المقتضية للميراث اه تحقق موت المورث تحقق وجود الوالد المسألة الاخيرة التي ذكرها مما يتعلق الحمل يقول رحمه الله في اخر كتاب المواريث واذا كان بعظ الورثة حملا او مفقودا ونحوه عملت بالاحتياط اي عملت المسألة بالاحتياط ووقفت له اي اوقف له ما يكون له من النصيب معلوم ان من شروط الارث تحقق وجود الوالي وفي الحمل اذا مات الانسان وامرأته حامل فقد تحقق وجود الوالد لكن الاشكالية في جنسه ونصيبه وعدده فقد يكون حملا بواحد او حملا باثنين او باكثر هذا من جهة وايضا قد يكون ذكر او انثى فيختلف النصيب باختلاف العدد وباختلاف الجنس وبالتالي آآ في مثل هذه الحال يعمل بالاحتياط فيفرض اه في المسألة اعلى ما يكون من اه الاوصاف واعلى ما يكون من النصيب وتقسم التركة على هذا الاساس ثم اذا تبين جنسه اعيد الامر الى الواقع. قسم على نحو الواقع. فان كان مطابق لاعلى احتمال هكذا كانت القسمة وان كان يعني اذا فرظنا انه ذكر وانه اكثر من واحد اه ليس كما لو فرضنا انه انثى ليس كما لو كان انثى واحدة او كان اكثر من انثى فالمسألة يختلف بها الحكم باختلاف الواقع بعد فرض الاحتمال الاعلى الذي يحتاط فيه لمن جهلت حاله من حمل او مفقود. ومثل المفقود وهو من آآ غاب غيبة آآ ظاهرها السلامة فانه من غاب غيبة الظاهر والسلامة آآ او حتى غاب غيبة ظاهرها الهلاك آآ ولكن لم يقضى بحاله فهنا العلماء تفصيل في هذا في المفقود وفي طريق ميراثه. ولكن يعامل بالاحتياط. قال رحمه الله آآ ووقفت له اي وقف له نصيبه وان طلب الورثة القسمة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء. يعني في في مسائل ميراث الحمل وفي مسائل ميراث آآ المفقود اه الحمل يختلف عن المفقود في ان الحمل لا يرث الا اذا خرج حيا بان استهل صارخا ونحوه. ولابد من العلم بوجود بوجوده تموت المورث ويوقف نصيبه اذا قسمت التركة قبل الوضع فان خرج ميتا رد ما وقف على بقية الورثة. وان وقف له اقل رجع الورثة ببقية حقه. هذه هي فيما يتعلق آآ الحمل اذا الحمل اه يوقف نصيبه اذا قسمت التركة قبل الوضع فان خرج ميتا رد ما وقف الى بقية الورثة وان وقف له اقل مما يستحق كان يفرض الحمل آآ بانه حمل بذكرين ويتبين انه اكثر الان الحمل يصل الى خمسة وستة احيانا مع هذا اه التلقيح الذي يكثر معه الحمل اه هنا اذا وقف للحمل اقل رجع اه رجع الى الورثة ببقية اه الحق فاخذ منهم ما اه يكمل به حقه اما المفقود المفقود الفقهاء يقسمونه الى قسمين اذا كان ظاهر غيبته السلامة واذا كان ظاهر غيبته الهلاك المشهور من المذهب انه في حال السلامة اذا كان ظاهر غيبته السلامة ينتظر تسعين سنة من حين ولادته من كان ظاهر حاله الهلاك فانه ينتظر اربع سنين من من حين فقدانه هذا الفارق في المدة وهذا التحديد حقيقة لا دليل عليه وانما هي اجتهادات والصواب في هذا ان ينظر الى غالب الظن والى ما يقتضيه الحال من الامن والخوف وآآ يعني يفقد مثلا الحين في بعض البلاد التي فيها قتال وفيها اه آآ حروب وعدم استقرار لا يمكن ان يقال هذا المدة يعامل بالمدة كمدة من آآ آآ كان في بلد امن مطمئن الامور فيه مرتبة والامن فيه مستتب هذه امور تختلف باختلاف اه الحال ولذلك اه ينظر فيها الى نظر القاضي دون تحديد لا باربعة باربعة سنين ولا بغيره وقوله رحمه الله ونحوه اه كالخنثى مثلا يعني هو اشار الى بقية من في ميراثهم احتمال اه فقوله او نحوه يعني ممن يشك في حاله ويختلف نصيبه باختلاف الحال. هذا ما يتصل هذا الباب وبه يكون قد تمم ذكر المصنف من المسائل في باب المواريث