الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فلا نزال في سياق شرح الكليات المتعلقة بباب الايمان والنذور واظن اننا اخذنا منها درسين وهذا الدرس الثالث ان شاء الله ولكن سنزيد في عدد كلياته قليلا على المقدار المعتاد ان اذنتم لي فمن الكليات في هذا الدرس وهي الكلية الاولى كل يمين فمردها الى عرف المتكلم بها كل يمين فمردها الى عرف المتكلم بها كل يمين فمردها الى عرف المتكلم بها اقول وبالله التوفيق وذلك لان المتقرر في القواعد ان الاصل حمل كلام المتكلم على حقيقته التي يعرفها وقد قسم العلماء الحقائق الى ثلاثة اقسام الى حقائق لغوية والى حقائق شرعية والى حقائق عرفية وقاعدتنا ليست في الحقائق اللغوية ولا الشرعية وانما تختص بالحقائق العرفية فاذا حلف الانسان على يمين فانها لابد وان تكون مركبة من جمل من الالفاظ فهذه الالفاظ لا نحاسبه باعتبار معناها لغة ولا باعتبار معناها شرعا وانما باعتبار معناها عرفا فكل انسان فمحاسب بعرفه الذي يتقنه ويعرفه ويتبادر الى ذهنه من كلامه فيجب على المفتي اذا سمع لفظ يمين من احد من الناس ان يتعرف اولا على عرفه في الفاظها اتى لا يحمل كلامه ما لم يرده فان هذا من ظلم المتكلم فمن ظلم المتكلم ان يحاسب بعرف ليس هو عرفه وانما كل انسان يحاسب بعرفه اذا قال لك انسان حلفت يا شيخ الا ادخل داري فلا بد ان تتعرف على معنى الدار على حسب عرفه هو حتى تكون فتياك متناسبة مع ما تقرر في عرفه وذلك لان المتقرظ في القواعد ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولان المتقرر في القواعد ان العادة محكمة واذا سألك سائل قال حلفت الا اركب دابة فلابد ان تتعرف على معنى الدابة باعتبار عرفه هو بان من الاعراف من يجعل بهائم بهيمة الانعام كلها يطلق عليها دابة فلو ركب بعيرا لحنف ولو ركب حمارا لحنث ولو ركب خيلا لحنف ولو ركب بقرة لحنف. لاتساع معنى الدابة في عرفه فنحاسبه على مقتضى عرفه ولكن في بعض الاعراف والبلاد يخصون مسمى الدابة بالحمار فقط فمن الظلم العظيم ان نحاسب صاحب العرف الضيق بالعرف الواسع ومن التقصير في الفتيا ان نعامل صاحب العرف الواسع بالمعنى الضيق بل لابد ان نرد كلام المتكلم في يمينه الى عرفه وهذا من باب ما يتخرج على قاعدتنا المعروفة ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره والقاعدة واضحة الكلية الثانية كل ما تكرر من الايمان قل له ما تكرر من الايمان فيختلف موجبه باختلاف مقتضاه كل ما تكرر من الايمان فيختلف موجبه باختلاف مقتضاه اعيدها مرة ثالثة كل ما تكرر من كل ما يتكرر من الامام فيختلف موجبه باختلاف مقتضاه اقول وبالله التوفيق هذه الكلية تتكلم عن اليمين اذا تكررت فهل في كل يمين منها موجب خاص او كفارة خاصة ام انه يجزئ عن الجميع كفارة واحدة في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح هو ما تقتضي هو ما هو ما تقضي به هذه الكلية وهي ان الانسان اذا حلف على يمين ثم كررها فلا يخلو الحال من قسمين او من حالتين الاولى ان يكون موجبها واحدا كأن يحلف على الا يذهب لمكان كذا ثم بعد ساعة يحلف مرة اخرى الا يذهب لمكان كذا ثم يؤكدها بعد ساعة بيمين ثالثة الا يذهب الى مكان كذا فاذا خالف مقتضى يمينه فلا يجب عليه في هذه الايمان الثلاث الا كفارة واحدة لاتحاد مقتضاها فاذا متى ما تكررت اليمين عدة مرات وكان مقتضاها واحدا فان الواجب فيها كفارة واحدة. فلا تتعدد الكفارات الا اذا تعددت المقتضيات واما اذا كرر يمينا مقتضاها يختلف كقوله والله لا اكلت طعامك ولا ركبت سيارتك ووالله لا اذهب لمكان كذا غدا فاذا خالف واحدة منها فتستقل كل يمين منها بموجبها الخاص اي بكفارتها الخاصة وهذا القول قول وسط بين من اوجب كفارات متعددة بمجرد تعدد الايمان وبين من لم يوجب الا كفارا واحدة حتى وان تعدد المقتضى وخير الامور اوساطها فمتى ما تكرر مقتضى اليمين تكررت بسببه الكفارة ومتى ما اتحد مقتضى الايمان اتحد بموجبه الكفارة ولعل الكلام واضح ومن الكليات ايضا كل واجب سببه مخالفة شرعية فعلى الفورية كله واجب سببه مخالفة شرعية فعلى الفورية كله واجب سببه مخالفة شرعية فعلى الفورية اقول وهذا وهذا يدلك على ان الكفارة في اليمين متى ما وجد الحنف وجب الاخراج مباشرة وذلك لقول الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين فلما امر الله عز وجل باخراج الكفارة عند وجود الحنف علمنا بانها على الفور لان المتقرر في القواعد ان الامر المتجردة عن القرينة يفيد الفورية وهكذا يقال في كل واجب سببه مخالفة شرعية فان الواجب على الانسان ان يبادر فورا بعد وجود صدور المخالفة منه باخراج مقتضاها ولا يجوز له ان يؤخر اخراج هذا المقتضى الا لعذر شرعي وبناء على ذلك فكفارة اليمين مبناها على الفورية الا لعذر شرعي وكفارة الظهار مبناها على الفورية الا لعذر شرعي وكفارة الجماع في نهار رمضان ايضا مبنية على الفورية الا لعذر شرعي وكفارة القتل الخطأ او شبه العمد مبنية على الفورية ايضا الا للعذر الشرعي وكذلك محظورات الكفارة في محظورات الاحرام يجب اخراجها على الفور الا لعذر شرعي وكل هذا يجمعه هذه الكلية وهي انها واجبات سببها مخالفات شرعية فيجب على الانسان ان يسعى في ابراء ذمته منها فورا الا اذا كان التأخير لعذر شرعي والله اعلم ومن الكليات ايضا كل عتق كل عتق بواجب الشرع فمختص بالرقبة المؤمنة كل عتق في واجب شرعي كل عتق في واجب شرعي فمختص بالرقبة المؤمنة واضحة كل عتق ها بواجب شرعي ومختص من رقبة المؤمنة اقول وبالله التوفيق ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي لما قال كانت لنا جارية ترعى لنا غنما قبل احد والجوانية فاطلعت عليها يوما فاذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمنا وانا رجل من بني ادم اسف اي اغضبوا كما يأسفون اي كما يغضبون. لان الاسف بمعنى الغضب ولكني صككتها صكة فعظم ذلك عليه فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فعظم ذلك علي جدا قلت افلا اعتقها يا رسول الله قال ائتني بها فاوقف النبي صلى الله عليه وسلم عتقها حتى يتأكد من ايمانها فلما جاء بها قال اين الله قالت في السماء قال من انا؟ قالت انت رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها مؤمنة فامره النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها معللا ذلك الامر بكونها مؤمنة ويفهم منه ويفهم منه انها لو لم تكن مؤمنة لما كانت مستحقة لهذا العتق وانتم تعرفون ان حكم الشرع بالسيد الذي يلطم يلطم عبده فانه لا بد ان يعتقه لما في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلد غلاما له حدا لم يأته او لطمه فان كفارته ان يعتقه فهذا العتق من واجبات الشرع فتأكد النبي صلى الله عليه وسلم من ايمانها قبل ان يأمره بعتقها وفي صحيح الامام مسلم ايضا من حديث ابي مسعود الانصاري البدري رضي الله عنه قال كنت اضرب غلاما لي فسمعت صوتا من خلفي لم اميزه من الغضب اعلم ابا مسعود لله اقدر عليك منك على هذا الغلام فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله قال اا اما لو لم تفعل لنفحتك النار يعني لو لم تعتقه هاه لعذبت بسبب وضربك له فهذا دليل على ان الرقبة لا ينبغي ان تعتق الا اذا كانت مؤمنة وعلى ذلك قول الله عز وجل في كفارة عتق الرقبة في قتل الخطأ وتحرير رقبة مؤمنة وتحرير رقبة مؤمنة فاخذ العلماء منها ان جميع العتق الواجب في كفارة شرعية فانه مختص بالرقبة المؤمنة لوجوب حمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم وان اختلفا في السبب فان اختلاف المطلق والمقيد في السبب لا يمنع بناء احدهما على الاخر لا يمنع من بناء احدهما على الاخر وبناء على ذلك فالرقبة المأمور بعتقها في كفارة اليمين وان وردت مطلقة في الاية الا انها لا بد وان تكون مؤمنة فلو ان الانسان اعتق في اليمين رقبة كافرة لما برئت ذمته بهذا العتق والرقبة المأمور بعتقها في كفارة الجماع في نهار رمضان من شرطها الايمان والرقبة المأمور بعتقها في كفارة الظهار او في كفارة القتل لا بد ان تكون مؤمنة فلا يجزئ للمخالف ان يعتق رقبة كافرة ولان سبب الرق هو الكفر فلا ينبغي ان نعتقه ما دام سبب رقه لا يزال موجودا وهو الكفر لكن اذا اسلم فانه حينئذ يكون محلا صالحا للعتق والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل اطعام في كفارة كل اطعام في كفارة فمقدر بنصف الصاع من قوت البلد كل اطعام في كفارة ومقدر بنصف الصاع من قوت البلد كل اطعام في كفارة فمقدر بنصف الصاع من قوت البلد وهكذا بكل اطعام يجب على المكلف في شيء من الكفارات فانك مباشرة تقول للسائل يجب عليك في هذا الاطعام امران الامر الاول ان يكون نصف صاع والامر الثاني ان يكون من قوت البلد المعتاد فاما دليل نصف الصاع ففي الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى اتجد شاة؟ قلت لا قال فاطعم قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وادخلنا مع الاطعام في محظور الاحرام كل اطعام واجب في كفارة بل اطعام الواجب في كفارة اليمين مقدر بنصف الصاع من قوت البلد والاطعام في كفارة الظغار مقدر بنصف الصاع من قوت البلد والاطعام في كفارة الجماع في نهار رمضان ايضا مقدر بنصف الصاع من قوت البلد واي اطعام وجب في كفارة فان هذه قاعدته ان نقدره بنصف الصاع من قوت البلد فان قلت ولماذا قلت من قوت البلد؟ نقول لان المقصود بالاطعام نفع المسكين. نفع المساكين والفقراء ولا يمكن ان يكمل نفعهم اي انتفاعهم بهذه الكفارة الا اذا اطعمناهم من قوتهم المعتاد لان المقصود من هذا الاطعام انتفاع الفقراء ولا يكمل انتفاعهم بهذا الاطعام الواجب لهم شرعا الا اذا كان من قوتي من قوت البلد المعتاد والله اعلم ومن الكليات ايضا كل اطعام واجبي شرعا فمختص بفقراء المسلمين كل اطعام واجب شرعا فمختص بفقراء المسلمين فلا حظ للكافر لا في زكاة فطر ولا في كفارة خطأ مهما كانت هذه الكفارة فالمساكين العشرة الذين امرنا الله عز وجل ان نطعمهم في كفارة اليمين لابد ان ان يكونوا مسلمين وكذلك المساكين المذكورون في قول الله عز وجل وكذلك المساكين المذكورين في قول الله عز وجل ستين مسكينا في كفارة الظهار لابد وان يكونوا مسلمين جميعا وحتى الزكاة في الاصح لانها اطعام واجب فلا حظ فيها لكافر الا فيما استثناه النص فان قلت اولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء ان تصل امها وهي كافرة بالصدقة؟ فاقول بلى ولكنها صدقة مندوبة وليست صدقة واجبة والكلام في هذه الكلية انما هو عن الصدقات الواجبة. اقصد الاطعام الواجب فلا حظ لكافر في اطعام واجب شرعا حتى الهدي فان الهدي اطعام واجب شرعا سببه النسك فلا حظ فيه لكافر حتى الاضحية في الاصح ان قلنا بوجوبها ان قلنا بوجوبها فانها تقسم على فقراء المسلمين ولا حظ فيها لكافر والذبح في فدية محظور الاحرام فانه يختص بفقراء الحرم اي بفقراء المسلمين في هذا في هذا المكان وهكذا دواليك في كل اطعام واجب شرعا فلا حظ فيه لكافر ايا كان نوع هذا الاطعام ومن الكليات ايضا كل ما تدخله الكفارات فتحريمه عارظ كل ما تدخله الكفارات فتحريمه عارظ كل ما تدخله الكفارات فتحرمه عارظ وذلك لان التحريم الشرعي ينقسم الى قسمين الى تحريم اصلي والى تحريم عرضي فلا كفارة في محرم تحريم اصالة فالزنى لا كفارة فيه لان تحريمه تحريم اصالة والكذب لا كفارة فيه لان تحريمه تحريم اصالة والغيبة لا كفارة فيها بان تحريمها تحريم اصالة واليمين الغموس لا كفارة فيها لانها محرمة تحريم اصالة وهكذا دواليك في كل ما كان موصوفا بانه محرم تحريم اصالة لكن هناك من الاشياء ما اصله الاباحة ثم حرم لعرض فهنا قد تدخله الكفارة فاذا رأيت المخالفة تجب فيها كفارة فاعلم انها من جملة المخالفات العرضية. اي المحرمات العرضية فلو قال انسان والله لا اشرب هذه القهوة ثم شربها فان عليه الكفارة لان شربها حلال باعتبار الاصالة ولكنه صار حراما باليمين فتحيم شربها انما هو تحريم عارض وكذلك الكفارة في في الجماع في نهار رمضان فان جماع الرجل لزوجته في نهار فان جماع الرجل لزوجته حلال باعتبار الاصالة. لكنه حرم في معرض في نهار رمضان فاذا اقترفه الانسان فان اقترفه تجب فيه الكفارة لان تحريمه تحريم عارض فان قلت وما حكمه ظهار الرجل من زوجته فاقول الجواب الظهار حرام فان قلت اهو من تحريم الاصالة او المحرم تحريم عرضيا فاقول بل محرم تحريم اصالة فان قلت وكيف تدخله الكفارة وهو محرم تحريم اصالة فاقول ان الكفارة انما وجبت في الظغار لا باعتبار ذاته وانما باعتبار اثره الذي ترتب عليه وهو الامتناع عن جماع الزوجة ماذا فالكفارة ليست على ذات الظهار وانما على الاثر المترتب على الظهار فاذا ظاهر الانسان من زوجته فان هذا الظهار يوجب تحريم شيء كان حلالا فيجب فتجب في هذا التحريم العرضي الكف فالكفارة ليست رفعا رفعا لاثم الظهار وانما من باب تجويز الوطأ مرة اخرى والا فالفاظ الظهار لا تزال محرمة والكفارة لا شأن لها باللفظ وانما لها شأن باعادة مياه الجماع الى ما جاء الى مجاريها فالمحرم في الظغار ينقسم الى قسمين الكفارة لا تدخل الا في قسم ما كان حراما تحريم عرض وهو اثر الظهار واظن الامر واضح ان شاء الله ومن الكليات ايضا كل من وصف نفسه في يمينه كل من وصف نفسه في يمينه بما لا يجوز شرعا فاثم ولا ينطبق عليه مقتضى كل من وصف نفسه بيمينه بما لا يجوز شرعا فاثم ولا ينطبق عليه مقتضاه اعيدها مرة اخرى كل من وصف نفسه في يمينه بما لا يجوز شرعا فاثم ولا ينطبق عليه مقتضاه اقول وبالله التوفيق ان من الناس من تأخذه الحماسة في الفاظ اليمين ويريد ان يجعلها مغلظة فيعمد الى وصف نفسه في يمينه باوصاف هي محرمة في ذاتها شرعا كقول الانسان في يمينه انا يهودي ان فعلت ذلك او يقول هو نصراني ان فعل ذلك او يقول ان دخلت دار فلان فانا ديوث او يقول انا مجوسي ان اكلت عند فلان وهو يريد بذلك ان تتغلظ يمينه فيصف نفسه في يمينه باوصاف لا تجوز ترعى فحينئذ نتعامل معه بامرين الامر الاول اننا نقول قد اثمت فيجب عليك التوبة الى الله عز وجل من هذا الوصف القبيح فهو بهذا الوصف قد وقع في مخالفة شرعية وعلاجها التوبة الى الله عز وجل الامر الثاني انه لا يجوز لاحد ان يطبق عليه مقتضاه بمعنى ان وصف نفسه باليهودية لا يوقعها عليه اذا لم يبر بيمينه ووصف نفسه بالنصرانية لا يوجب وقوعه عليه اذا لم يبر بيمينه ووصف نفسه بالدياثة او الزنا لا يوجب وقوع مقتضاه عليه اذا لم يبر بيمينه والدليل على ذلك اي على تحريم هذا الوصف ما في الصحيحين من حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على ملة غير الاسلام فهو كما قال من باب التغليظ لا من باب الايقاع ولابد من هذا التأويل من حلف على ملة غير الاسلام فهو كما قال وفي سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال انا بريء من الاسلام فان كان كاذبا فهو كما قال وان كان صادقا لم يرجع الى الاسلام سالما. اي انه قد ارتكب ذنبا عظيما بوصف نفسه بهذه الصفة القبيحة شرعا وعلاجها ان يتوب الى الله عز وجل التوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها حتى يزيل عن نفسه هذا الاثم العظيم ولا اعلم عالما جعل من مقتضيات انتقاض الاسلام انتبهوا لكلامي ولا اعلم عالما جعل من مقتضيات انتقاض الاسلام ان يصف الانسان نفسه في يمينه بشيء من هذه الصفات التي يعلم في قرارة نفسه عدم رضاه بها وانما يحمله عليها ارادة التشديد على نفسه او التغليظ في يمينه وهو لا يلتزم هذه الصفات ويبغضها ولكن يحمله الحماسة في التغليظ في يمينه على وصف نفسه بها فيجب عليه التوبة ولكن لا يجوز لنا ان نحكم عليه بمقتضى هذه الصفات ولعل الكلية واضح ومن الكليات ايضا كل يمين تتضمن ما يخالف امر الشارع فلا تقع لازمة قل له يمين تتضمن مخالفة امر الشرع فلا تقع لازمة كل يمين على خلاف او تخالف امر الشرع فلا تقعوا لازمة وهي التي يعبر عنها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله ايمان الحالفين لا تتغير بها شرائع الدين فلا يمكن ان ينقلب الحلال حراما بمجرد يمينك ولا ان ينقلب الواجب مندوبا او المندوب واجبا بمجرد يمينك ولا ان ينقلب الحرام حلالا بمجرد يمينك فالاحكام الشرعية على حالها وان حلف الانسان على خلافها فالاحكام الشرعية على حالها وان حلف الانسان على خلافها فالحلال يبقى حلالا وان وان حلفت على تحريمه والحرام يبقى حراما وان حلفت على تحليله والواجب يبقى واجبا وان حلفت على نفي وجوبه والمندوب يبقى مندوبا وان حلفت على نفي ندبه والمباح يبقى مباحا وان حلفت على نفي اباحته والمكروه يبقى مكروها وان حلفت على نفيي ترى هاته فلا تظنن انك بمجرد يمينك سوف يتغير حكمك الشرع ولا ينعقد في ذمتك لزوم الوفاء بهذه اليمين. وانما يجب عليك ان تخرج منها بالكف لان كل يمين على خلاف مقتضى حكم الشرع فانها تعتبر حراما وكل يمين مقتضاها محرم فلا يجوز الوفاء بها وانما يجب على الانسان ان يبرئ ذمته منها الكفارة ومن الكليات ايضا كل صوم في كفارة فالاصل تتابعه كل صوم في كفارة فالاصل تتابعه اقول اي سواء نص على وجوب التتابع بالادلة او لم ينص لان الاصل تماثل الصيام في الكفارات والله عز وجل قد اوجب التتابع في صيام كثير من الكفارات فقال في كفارة القتل صيام شهرين متتابعين وايضا في كفارة الظهار صوم شهرين متتابعين وكذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم المجامع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين وكذلك ايضا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم على سلمة بن صخر البياضي لما ظهر من امرأته ثم واقع عليها ليلا قال فصم شهرين متتابعين قال لا استطيع وهكذا الشأن في كل صوم في صيام الكفارات ويدخل في ذلك في الاصح صيام الايام الثلاثة في كفارة محظور الاحرام في قوله فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صائم ويدخل فيه في الاصح قيام الايام الثلاثة في كفارة اليمين مع ان الشارع اطلق فقال فصيام ثلاثة ايام ولم يقل متتابعات الا في قراءة شاذة قد صح سندها الى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والمتقرر في القواعد ان القراءة الشاذة حجة اذا صح سندها للصحابي ونقول وان لم يصح سندها فيكفينا في ذلك القياس وهو الالحاق ولان الكفارة مبناها على العقوبة والعقوبات لا يدخلها الترخيص ولان الكفارة مبناها على على عقوبة والعقوبات لا يدخلها الترخيص لانها عزاء ومن الترخيص التفريق في ايام صيام الكفارة فبما انه فبما انه صوم كفارة والكفارة مبنية على العقوبات والعقوبات تبنى على العزائم فنقول حينئذ لابد من تتابعي من باب القياس ومن باب تحقيق مقتضى مقصود الشرع بالزجر في الزجر عن مخالفة مقتضى اليمين فان قلت وماذا تقول في صوم من عدم الهدي وكان قارنا او متمتعا فان الله عز وجل يقول فصيام ثلاثة ايام بالحج وسبعة اذا رجعتم فهل يشترط فيها التتابع فاقول لا يشترط فيها التتابع في الاصح لانه صيام سكران لا جبران وذلك لان الواجب على المتمتع والقارن اصل وبدن فالاصل هو الهدي بمعنى ان يشكر ربه على نعمة التمتع والقران واتمام نسكهما بالذبح فاذا فاتت صفة الشكر الاولى فانه ينتقل الى صفة الشكر الثانية وهي صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فهو صيام شكران واما الصيام في الكفارات فليس صيام شكران وانما صيام جبران بمعنى ان اسلامك وايمانك بسبب هذه المخالفة قد حصل فيه خلل او نقص فجاء الشارع بهذه الكفارة لجبر هذا النقص فهو صيام جبران وليس صياما شكرا ففرقان بينهما فالاصح عندي في هذه المسألة هو ان صيام الايام الثلاثة في كفارة اليمين لابد فيه من التتابع والله اعلم ومن الكليات ايضا مدري كم رقمه عندكم تأكدوا كل من خالف يمينه كل من خالف يمينه جاهلا او ناسيا او مكرها فلا حنث عليه كل من خالف يمينه جاهلا او ناسيا او مكرها فلا حنف عليه اي فلا تجب عليه الكفارة وذلك لانه فقد شرطا من شروط اهلية التكليف ولان الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا والنسيان ضده الذكر والخطأ ضده العلم او العمد وقال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولان الله عز وجل يقول من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فاذا رفع الله عز وجل مقتضى اخطر كلمة وهي كلمة الكفر بسبب الاكراه فارتفاع ما دونها من باب من باب اولى فاذا حلف الانسان على الا يفعل ثم فعل جاهلا ليس بعالم او ناسيا ليس بذاكر او مكرها ليس بمختار فان يمينه باقية على حالها في ذمته ولكن لا يجب عليه الكفارة بمجرد المخالفة الموصوفة بواحدة من هذه الصفات الثلاث واظن لا واضحة ان شاء الله ومن الكليات ايضا كل ضرورة كل ضرورة او مصلحة راجحة تدعو للكذب في اليمين فتجوز بقدرها قل له ضرورة او مصلحة راجحة اي حاجة تدعو للكذب في اليمين فتجوز فيجوز بقدره اي بقدر الظرورة وقدر الحاجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا او ينمي خيرا وقال صلى الله وقال الراوي ولم ارى قال ولم اسمع النبي صلى الله عليه وسلم رخص في شيء من الكذب مما يقول الناس الا في ثلاثة بالصلح بين المتخاصمين وفي الحرب وفي حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها وكل ذلك يجمعه علة واحدة وهي انه تدعو له الضرورة او الحاجة او المصلحة الراجحة وبناء على ذلك فالاصل تحريم الكذب في اليمين الا ما دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة او المصلحة الراجحة ولكن لا ينبغي للانسان ان يعمد الى الكذب الصريح ان كان في المعاريض ممدوحة فاذا كان يستطيع ان يتهرب من الكذب الصريح في اليمين الى التعريض فحين اذ ليس بمحتاج ولا بمضطر للكذب الصريح فيها لكن ان كانت ظرورته او حاجته تضطره الى ان يكذب الكذب الصريح في اليمين فلا جرم انه حينئذ يجوز منه ما يرفع الضرورة والحاجة ولان المتقرض في القواعد ان الضرورات تبيح المحظورات وان الظرورات تقدر بقدرها والمتقرر في القواعد ان ما كان تحريمه تحريم وسائل فانه يجوز للمصلحة الراجحة ولان المتقرر في القواعد ان مصلحة الكذب عفوا انه اذا تعارض مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة اربى من المفسدة فجلب المصالح الراجحة مقدم على دفع المفاسد المرجوحة فالكذب في اليمين لضرورة او حاجة. وان سلمنا ان فيه مفسدة الا اننا نرجو به تحقيق مصلحة اعظم من هذه المفسدة ولعلنا نكتفي بهذا القدر والدرس القادم ان شاء الله كليات باب النذر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد