قد لي قرب ليه ما يتيمم به من الصعيد الطيب من تراب او حجر او نحو ذلك قال فإن لم يجد من يناوله ترابا من يناوله الضمير لاش يعود على اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله وصلاة المريض وان لم يقدر على مس المال انه لا يجد من يناوله اياه بينما. فان لم يردني فليعده ترابا في جنة الحائط الى جبريل والمسافر فان لم يقدر ان قال رحمه الله وصلاة المريض ان لم يقدر الى اخره وصلاة المريض ان لم يقدر على القيام آآ يتحدث الشيخ هنا عن صلاة المريض الصلاة المفروضة لان صلاة النافلة سيأتي الكلام عليها بعد باذن الله تعالى آآ في كلامه وللمسافر ان يتنفل على دابته هناك نشير ان شاء الله اه صلاتي النافلة فالنافذة كما سيأتي معنا يجوز للصحيح فضلا عن المريض ان يصليها جالسا لان القيام فيها ليس واجبا قصده هنا صلاة المريض صلاة الفريضة اما صلاة النافلة فيجوز اداؤها من جلوس ولو كان مصلي قادرا على القيام لكن ان صلاها جالسا فله نصف اجر القائم. وان صلاها مضطجعا فله نصف اجر الجالس ويجوز له ذلك اختيارا فكيف بالمريض من باب اولى فالقصد هنا صلاة المريض الصلاة مفروضة الاصل العام في هذا الباب ان المريض يصلي الصلاة المفروضة على قدر استطاعته. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قد عرفتم قبل اركان الصلاة صلاة فمن اركان الصلاة القيام القيام لتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسورة ثم الركوع بصفته المعلومة ثم السجود الى الأرض بصفته معلومة فمن عجز عن شيء من هذه الأركان سقط عنه ويأتي ببدله من عجز عن القيام يسقط عنه القيام يجلس مكان الخيام يجلس. وان عجز عن الجلوس فمكان الجلوس يضطجع يصلي مضطجعا وان عجز عن الاطلاع يصلي على ظهره ان عجز على ذلك يصلي على بطنه ان عجز اه عن ذلك يصلي كما سيتم من ان يومئوا بحاجبه وعينه. او ان لم يستطع او ماء بيده. فالشاهد على كل حال في جميع الاحوال ماذا الانسان عاقلا لم يزل عقله العقل كاين فهو مكلف وقد اشرنا لخلاف هذه المسألة في شرح البلوغ من اهل العلم من قال من اهل العلم من قال من لم يستطع ان يصلي قائما ولا جالسا ولا على جنب تسقط عنه الصلاة ولو كان عاقلا قالوا اقل الدرجات هي ان يصلي ايش؟ الانسان مضطجعا. فان لم يستطع احد ان يصلي لا قائما ولا قاعد له مضطجعا سقطت عنه الصلاة ان هذا قالوا اقصى ما جاء في الشرع ولا قدرة ولا قدرة له اذا لا تكليف لا تكليف الا بقدرة وهذا لا قدرة له على اداء الصلاة بأي صورة من الصور. هذا قول لبعض الفقهاء وجمهور اهل العلم يقولون بما ذكره الشيخون بما عند المالكية. من ان الصلاة لا تسقط ما دام العقل اه ما دام العقل موجودا لن يرتفع ما دام الانسان عاقلا لزمته الصلاة طيب كيف يصلي؟ على قدر استطاعته بالترتيب الذي ذكرت لكم القصد دخلت القاعدة العامة وهي ان اي في ركن من الاركان عجز عنه الانسان العجز العجز اللي هو عدم القدرة عجز فانه يسقط. فمثلا لو ان احدا من الناس يستطيع القيام لكن لا يستطيع الركوع. يجب يجب عليه القيام ويسقط عنه الركوع بصفته. يومئ الى الركوع فقط يومئ برأسه. ولا بظهره قليلا على حسب استطاعته. لا يستطيع يركع ما يركعش شخص يستطيع القيام والركوع لا يستطيع السجود وجب عليه ان يقوم وان يركع ويسقط عنه ما عجز عنه اللي هو السجود فانه مكان سجود يومئ يومئ الى الارض بيده يومئ بيده الى الارض على قدر استطاعته ذاك المحل الذي يستطيع الوصول اليه ميلا ان يميل اليه برأسه او بظهره. وينوي فيه السجود كينوي فديك الحالة انه ساجد ويدعو وهكذا اذا وضحت المسألة من عجز عن ركن يسقط عنه من عجز عن جميع الاركان تسقط عنه ولكن يأتي ببدلها ماشي كتسقط عليه الصلاة كاملة. كاين بدل اقل الاحوال ان يصلي الانسان على حالته التي هو عليها ولو لم يكن مستقبل القبلة اذا لم يجد من يحوله الى القبلة يصلي على حالته ويومئ اما بعينه فاذا لم يستطع باصبعه فإذا لم يستطع بقلبه ينوي انه قائم الآن انه راكع الآن انه رافع من الركعة انه ساجد الى اخره لقوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحديث اشارة لهذا في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع فعلى جنب اذا فالامر كما هو معلوم اه مرتبط بالاستطاعة فما دام الانسان عاقلا لا تسقط عنه الصلاة وجب عليه ان يصليها في وقتها فمن كان مثلا عاجزا عن اداء الصلاة على هيئتها في الوقت وبعد خروج الوقت قد يزول عذره شخص كان مربوطا ربط في سجن او غيره وهو يرجو عنده امل انه بعد خروج الوقت الضروري للصلاة قد يفك رباطه كيقول انا دابا مازال ما صليتش العصر ولكن من هنا الوقت للمغرب ملي تغرب الشمس ولا وقت العشا قاد يفك الرباط يجب عليه ان يصلي في الوقت على هيئته التي هو عليها يصلي على حالته التي هو عليها اذا هذا حاصل القواعد التي عندنا في هذه المسألة ان الركن الذي عجز عنه واحد عاجزي على ركن ذاك الركن لي عاجز عليه هو الذي يسقط عجز عن القيام القيام فقط يسقط. عجز عن الركوع فقط الركوع فقط يسقط ماشي بالكلية يعني لا يأتي ببدله اللي هو الإيماء عن السجود يسقط السجود عن كل هذه الأمور تسقط كلها يسلم مضطجعا او اه على جنب او كذا الى اخر ما ذكرنا اذا قال الشيخ رحمه الله وصلاة المريض ان لم يقدر على القيام الصلاة المفروضة كما ذكرت لكم صلى جالسا ان قدر على التربع اذا قدر الانسان ان يصلي جالسا متربعا كهذه الجلسة لأنهم اختلفوا في معنى التربع كما سبق معنا في البلوغ لكن الأكثر على ان التربع هو هاد الجلسة هادي هادي هي التربع فان قدر ان يصلي جالسا متربعا فهذا اولى علاش؟ لان هي الصفة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا صلى متربعا كما نقل الصحابة وقيل صفة التربع هي الصفة لي كيكون جالسة الإنسان في التشهد وقيل لا هادي هي صفة التربع هكذا اذا فيجلس متربعا بالصفة اللي كنسميوها حنا تربع هي نفسها في اللغة التربع على قول الأكثر اذا الاصل انه هاد الهيئة ديال التربح فين كيكون دايرها؟ كيكون دايرها في القيم وفي الركوع وفي السجود لكن الجلوس ديال الصلاة يجلس على هيئته. ها هو الآن يصلي متربعا ولا يستطيع ان يقوم للركوع فإذا وصل للركوع يضع يديه على ركبتيه في الركوع يضع يديه على ركبتيه ويومئ برأسه ويرفع ويزيل يديه من ركبتيه ثم يكون سجوده اخفض من ركوعه انزل شي شوية الى كان هو اقصى ما يصل اليه هو هاد الموضع اذن يحاول فركوعو يركع الفوق شي شوية باش دايما يخلي السجود هو الأخفض من الركوع. ففي الركوع يميل غي شي شوية علاش داك الشوية لي باقي ليه يزيدو فالسجود اذا في الركوع يفعل هكذا وفي السجود يزيد قليلا. ولا يطالب لا وجوبا ولا استحبابا. ان يضع جبهته على شيء على مخدة ولا على شيء ما لا يطالب بذلك لا وجوبا ولا استحبابا وانما يومئ برأسه هكذا في السجود. فالشاهد قلت ملي كيوصل للسجود يستحب له او يجب قولان عندنا في المذهب ان يغير الجلوس ويجلس على الهيئة التي يجلس عليها اذا كان صحيحا دابا الآن وهو قائم ها هو مربع ركع مربع رفع من الركوع مربع سجد كذلك ملي يجلس بين السجدتين يستحب له ان يجلس بالهيئة ان كان قادرا الا كان قادر يجلس بالهيئة التي يجلس عليها بين السجدتين. كذلك في التشهد ملي يجلس يجلس بالهيئة التي يجلس عليها للتشهد يندب وقيل يجب وهكذا على حسب اش حاله اذا قال الشيخ صلى جالسا ان قدر على التربع اذا فإن لم يقدر على التربع فليجلس على اي هيئة مقدرش يجلس متربعا فليجلس على رجليه مقدرش فليمد رجليه قاليك انا نقدر نجلس ولكن خصني نسرح رجلي عاد نجلس متلا او يقدر ان يجلس على كرسي لا يستطيع ان يجلس على الأرض فالشاهد بقدر بطاقته ديك الهيئة اللي قدر عليها اجلسوا عليها قال وان لم يقدر على السجود فليومئ بالركوع والسجود ويكون سجوده اخفض من ركوعه اذن مفهومه الى واحد مكيقدرش القيام ومكيقدرش الركوع ولكن كيقدر يسجد واجب عليه يسجد للأرض اه واجب عليه يسجد للأرض لكن اذا لم يقدر على السجود ما قادر لا على ركوع ولا على سجود فيكتفي ايماء يومئ برأسه وظهره ميل شي شوية لكن يخلي السجود اخفض من الركوع وان لم يقدر بمعنى ان لم يقدر ان يصلي جالسا صلى على جنبه الأيمن ايماء يصلي على جنبه الأيمن ويكون بجنبه الأيمن مستقبل القبلة لأنه في الأحوال كلها هادي لزمه ان تقبيل القبلة اما بنفسه او ان يحوله من يكون معه. اللهم الا اذا لم يوجد من يحوله الى القبلة. لكن الى كاين معاه شي حد واجب يحولو للقبلة صلى على جنبه الأيمن فإنه يجعل جنبه الأيمن الى القبلة هكذا آآ الى القبلة قال اه الشيخوخ صلى على جنبه الايمن ايماء اش معنى ايماء يومئ برأسه يومئ للقيام والركوع والسجود برأسه فإن لم يستطع فبعينه وحاجبه فإن لم يستطع فبقلبه او بأصبعه بعد العين والحاجب يأتي معنا الأصبع الإيماء بالأسبوع اختلفوا واش اي اسبوع من الأصابع ولا واش اسبوع من اليد اليمنى او اليسرى قالك المحشي وانظر وانظر واش اي اصبع من الاصابع وهل من اليمنى او من اليسرى انا لم يقيدوا ذلك فالشاهد يشير باصبعه مثلا القيام هكذا للركوع هكذا للسجود هكذا كذا يعني يبقى متذكرا حالته التي وصل اليها في الصلاة قال اه صلى على جنبه الايمن ايماء وان لم يقدر ما قدرش يصلي على جنبه الايمن قال وان لم يقدر الا على ظهره فعل ذلك لكن ملي غيصلي على ضهرو دابا قلنا على اليمين ها هي القبلة هي لي يتكا هاكدا ويتوجه للقبلة لكن هدا غيصلي على ضهرو كيف يفعل يمد رجله الى القبلة باش يكون وجهه متوجها للقبلة هادي هي القبلة يمد رجله هكذا. ويكون متوجها الى القبلة بعينيه وهكذا اذن يقول الشيخ رحمه الله فهمنا؟ اذن هاد المسألة واش خاصها بالمسافر ولا قد تقع حتى للحاضر تقع للحاضر غير مؤلف نص ساعة على المسافر لأنه في الغالب هاد الحرج يقع قال ولا يؤخر الصلاة وان صلى على بطنه واحد ما يستطعش على ظهره فيصلي على بطنه الهيئة اللي هو ناعس عليها ناعس على بطنه لا يستطيع ان ينام على جنبه ان يضطجع على جنبه ولا على ظهره وصلى على فيجعل وجهه جهة القبلة ورجلاه خلف خلف وجهه والوجه ديالو هو لي يكون الى القبلة هكذا قال الشيخ ولا يؤخر الصلاة اذا كان في عقله. بمعنى الضابط قال لك ا سيدي ما دام عاقلا لم يرفع عقله باغماء او او جنون او خراف مادام عاقلا فلا فلا تسقط عنه الصلاة. قال ولا يؤخر الصلاة لا يخرجها عن وقتها اه اذا كان في عقله اذا كان عاقلا لا يجوز ان يؤخره ولو على هاد الهيئة يصليها على هاد الهيئة او ما يخرجهاش عن وقتها وليصلها بقدر ما ما يطيق. دليل هذا قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا الحاصل ان الانسان لا ينتقل من القيام الا اذا عجز عنه. وانتبهوا الى مسألة. اذا عجز الانسان عن ان يقوم مستقلا لكن يستطيعوا ان يقوموا مستندا لا يستطيع ان يقوم مستقلا بوحدو لكن الى تكا على حيط ولا على شي حد ولا كدا يستطيع ان يقوم لكن اش مستندا الى غيره معتمدا على غيره فعليه ايش القيم فيجب عليه ان يصلي قائما مستندا لغير جنب واوحائض. يصلي قائما مستندا الى احد. فان الا صحت صلاته وفعله يعد مكروها فإذا عجز فليصلي جالسا. كذلك جالسا اما ان يكون قادرا ان يجلس مستقلا او مستندا الأصل ان يصلي جالسا مستقلا فإن عجز فليصلي جالسا مستندا وكذلك الامر في في الاضطجاع اذن هذا حاصل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة. ثم قال وان لم يقدر هذا قلنا كامل في صلاة الفريضة واما صلاة النافلة فيجوز ان يصليها الصحيح بدون عذر واحد صحيح قادر على القيام وبغا يصلي النافلة جالسا يجوز ذلك وسيأتي ان شاء الله الكلام على هذا بعد لا لكن ان فعل ذلك نقص اجرها فليس اجرها من قيام كاجرها من من جلوس. وليس اجرها من جلوس كاجرها من من اضطجاع ثم قال وان لم يقدر على مس الماء لضرر به او لانه لا يجد من يناوله اياه تيمم را كان سبق لينا فهاد باب جامع ان رحمه الله غيتكلم لينا على شي مسألة كتعلق بالتيمم هي هادي مسألة عندها علاقة بالطهارة وذكرها الشيخونة وان لم يقدر على مس الماء لضرر به او لانه لا يجد من يناوله اياه تيمم لو ان الانسان هو هاد المسألة اشرنا اليها في الحقيقة قبل لو ان شخصا لا يستطيع لا يقدر على مس الماء لضرر به. ان ان مس الماء ان استعمل الماء اما ان يزيد ضرره الماء واما ان يؤخر البرأة واما ان يحدث فيه ضررا وفي الأحوال كلها الماء يترتب يتسبب في الضرر فيجوز له ان يتيمم هادي الحالة الاولى. الحالة الثانية قال او لانه لا يجد من يناوله اياه. واحد قادر على مس الماء يقدر يمس الما ويتوضا لكن لم يجد من يناوله اياه. هو مقعد لا يتحرك والما كاين لكن مكاينش لي يمد ليه الما وخشي ان يخرج وقت الصلاة يتيمم اه نعم يتيمم ويصلي. لكن ان كان راجيا مجيء من يناوله الماء يؤخر فيه التفصيل الذي سبق. ان كان ايسا يصلي في اول الوقت. ان كان شاكا في وسط الوقت ان كان راجيا في اخر الوقت لكن هذا اذا وقع له الاصل ان المسلمين يجب عليه ان يتخذ الاسباب واحد عارف انه لا يستطيع اه ان يتناول الماء بنفسه لابد ان يناوله احد فالاصل انه يتخذ الاسباب فيطلب ممن حوله ان يأتوه بالماء اه خشية ان لا يكونوا وقت الصلاة. فيتخذ الاسباب. لكن ان طرأ عليه هذا فيتيمم لا لا حرج طيب يتيمم بماذا؟ قال الشيخ فإن لم يجد ثم قال فإن لم يجد من يناوله ترابا طيب هذا بغا يتيمم او شخص حقه التيمم ولم يجد من يناوله ترابا. شكون هذا حق الشخص حقه التيمم؟ لا يقدر على مس اللي ما او لم يجد ماء واللي حقو التيمم واحد من الجوج اما لا يقدر على مس الماء او ليس عنده ماء فاقد للمال طيب شنو حكمه التيمم؟ لكن هاد الإنسان اللي حكمه التيمم لن يجد من يناوله ما يتيمم به. مقعد لا يتحرك من مكانه وما لقاش شي على المعذور اما المراد فاقد الماء ولا من يتضرر به والا هذا الذي لا يجد من يناوله ماء اذا وجد من يناوله ترابا فيناوله ماء هادا اللي غايناولو التراب يناوله الماء لا كان قصد هنا من كان حقه التيمم لكونه يخاف ضررا من مسه او فاقدا له طيب اذا لم يجد من يراوي ترابا وقريب ليه الحائط واش ممكن يتيمم الجدار مكاينش لي يقرب ليه تراب ولا حجر ولا كدا وقريب منه الجدار الحائط ديال البناء لي هو وسطه هل يجوز له ان يتيمما بالجدار قال لك الشيخوخة تيمم بالحائط الى جانبه ان كان طينا قالك يتريني بالحائط لكن بشرط ان يكون الحائط من طين ان يكون من طين ومفهومه ايضا ان يكون مخلوطا بطاهر اما اذا كان من طين وكان مخلوطا بنجس ببول مثلا هنا فلا يجوز يكون من طين ويكون من طاهر فإن خالطت فإن خالط الطين غيره كتبن مثلا الناس كيخلطو الطين مع التبن ولا غيرو باش يصنعو اللبن لبناء الجدار فلا يخلو اما ان يكون الطين اكثر او التبن اكثر او ان يكون متساويين. فاذا كان الطين اكثر او كان متساويين فيجوز التيمم بالجدار فالحكم للغالب واذا كان التبن او غيره اكثر من الطين فلا يجوز التيمم قال بالحائط اذا مفهوم قوله ان كان طينا ان ان الجدار اذا كانت قد دخلته صنعة الجدار كان كانت دخلته صنعة اي عليه عليه جص او جير او نحو ذلك من في الصناعات. فإنه لا يجوز التيمم به. التيمم يكون بالجدار المصنوع من لبنة الطين ولو كان الطين مخلوطا بطاهر ما دام الطين هو الاكثر. فيجوز الطين به. لكن اذا كان الجدار من خشب او حديد او من طين لكن طولي بالجير او الجص او غير ذلك فلا يجوز. هذا يقولون دخلته صنعه وما دخلته صنعة لا يتيمم عليه. وفي ثلاث خلاف هذا على المشهور قال ان كان طينا او عليه طين حتى عليه طين يجوز سمعنا عليه طين واحد الجدار مصنوع من غير طين بني من لبن غير طين من خشب او غيره لكن طلي بالطين. طلي الجدار عوض الجص ولا آآ الجير طلي طين فكانت ظاهر لي كيمسو الإنسان هو الطين فيجوز فإن كان عليه جص ولا جبس يروى بهما معا بالصاد وجبس بالسين فلا يتيمم به. لماذا؟ لأن هاد الأمور عندهم ليست من الصعيد الطيب. ليست داخلة في الصعيد الطيب وبالتالي لا يتيمم على هذا وقوله فإن لم يجد من يناوله ترابا واش المراد هنا بقوله يناوله ترابا ان ينقل اليه التراب ويتمم على التراب ولا المقصود التراب الذي وضع على مكان ان السورة الاولى اللي هي نقل تراب واحد ينقل واحد المجموعة من التراب مجموعة من التراب ويأتي بها للانسان في كيس او غير ذلك ليتيمم هاد الصورة جائزة اتفاقا عندنا في المذهب لا اشكال فيها. الصورة الثانية هي ان يكون المكان اش مرشوشا بالتراب يجي للأرض لي هي فيها صناعة ويجعل فوقها ترابا يرشها بالتراب فهذا هو لي فيه خلاف عندنا في المذهب واش يجوز التيمم به ام لا فيه خلاف؟ وكلام الشيخ صادق بالصورتين فإن لم يجد من يناوله ترابا ننقل اليه ترابا ليتيمم به او ترابا يجعله على الارض او على مكان ما ويكون قليلا ليتيمم في السورة الاولى جائزة اتفاقا كما لو نقل اليه حجرا. بحالي نقلي مجموعة من التراب بحالي نقل لي حجر. ليتيمم به والصورة الثانية فيها خلاف. قال الشيخ فلا يتيمم علي. ثم قال رحمه الله والمسافر يأخذه الوقت في طين لا يجد اين يصلي فلينزل عن دابته ويصلي فيه فيه قائما بالسجود اخفض من الركوع فان لم يقدر ان انزل فيه صلى على دابته الى القبلة هادي مسألة مهمة وتقع هذه السورة كثيرا في زمننا هذا وهاد الأمر ليس خاصا بالمسافر غير المؤلف دكر المسافر لأن هاد العذر غالبا كيوقع للمسائل لكن قد يقع للحاضر انا ندكر ليكم المثال. اذا فقول المسافر لا مفهوم له. المسافرون الحاضر غي نص على المسافر لانه في الغالب كيوقع هاد الاشكال المسافر. شخص كان مسافرا وحاضرا اراد مثلا كان غادي خارج يرعى دوابه ولا خرج اه غرض ما وهو غير مسافر حاضر غير في بلاده غي في الأرض ديالو او كان مسافرا وامطرت السماء مطرا غزيرا وفي الركوع يقول لي مثلا قل سبحان ربي العظيم. وبعد ذلك يقول له ارفع من الركوع. او كان حديث عهد بإسلام وكينسى بزاف وما كيعقلش راجل كبير. واراد ان يعلمه الصلاة ونحوه فصار الطين مبتلا وآآ ارتفع مقدار الماء على الارض واختلط بالطين الرقيق وغيره وهو على دابته هاد الشخص هذا راكب على دابته حاضر او مسافرا ويعلم انه لن يصل بسباب الطين والوحل يعلم انه لن يصل الى بيته الا بعد خروج الوقت. هو كان عوال غادي يصلي الصلاة في وقتها في المسجد ولا في الدار ولا لكن لما امطرت السماء مطرا غزيرا وكذا عارف راسو الى غلب على ظنو لأن اليقين وغلبة الظن بحال بحال ينزل نفس منزلة هنا انه ان وصل الى وجهته باش يصلي عادي غيكون خرج وقت الصلاة الوضع تكون غربات الشمس ولا غاب الشفق. الشهيد خرج وقت الصلاة. فإذا ماذا يفعل؟ خاصو يصلي في الوقت ولا لا؟ لا يجوز له ان يؤخر حتى يخرج الوقت. خصو يصلي في الوقت ماذا يفعل وهو على هيئته ايلا نزل من الدابة فإن ثيابه تتلطخ بالخضخاض بالطين المتسخ وغير ذلك ولا يستطيع الصلاة لان الماء مرتفع على الارض لا يستطيع والا اتسخت ثيابه ابتلت وكان في ذلك مشقة شديدة لا يستطيع ذلك طيب اش يدير الأصل انه الى كان يستطيع اذا كان يستطيع ان ينزل من دابته وحنا نقولو فهاد الوقت هذا من سيارته من مركوبيه اللي كيركب عليه يستطيع ان ينزل منه وان يصلي قائما فهذا هو الأصل ممكن يستطيع اش معنى يستطيع؟ بمعنى لا يخاف مثلا من لصوص او سباع مشي مكان قفر خاوي قال هذا الى نزلت من الدابة ستهجم علي ياش اللصوص او السباع او واحد ايلا وقف في مكان خالي من وخرج من سيارته ليصلي قائما. كذلك مهدد باللصوص ولا بالسباع ولا مكان موحش مكان خال يخاف منه فإذا لم يستطع فإذا استطاع النزول نفرض انه استطاع النزول ما عندوش مشكل فبلادو هذا يستطيع النزول فيجب عليه ان ينزل وان يصلي قائما كيف يصلي قائما؟ يقوم الله اكبر عادي. ملي يصلي الركوع اذا لم يكن الماء مرتفعا واصلا الى صدره. الى مكانش مكان الى مكانش الما مرتفع بحيث يستطيع الركوع بمعنى الماء يصل مثلا الى ادنى من ركبتيه. الما واصل ادنى من واصل ليه نصف الساق اذن يستطيع ان يركع الا ركع ما يلطخش الثياب ديالو فليركع. فاذا كان لا يستطيع الركوع الماء عالي بحيث ان ركع يصل الى صدره فانه يومئ للركوع. الركوع يومئ له. والسجود في الحالتين معا السجود ساقط عنه. ويأتي عوضه بالايماء يومئ للسجود. فهمتوا الصورة؟ دابا الان في السورة الاولى هذا شخص يستطيع الركوع لان الما يلاه واصل ليه ادنى من الركبة ممكن يركع لا حرج فيركع ويرفع من الركوع وفي السجود يومئ بيده ملي يبغي يسجد يومئ بيده الى الأرض ما بقاش شاد في يده. يومئ بيده الى الأرض. وهو ساجد ويرفع السجود ويعاود يسجد المرة الثانية. اذا كان لا يستطيع الركوع بحيث كان الماء والتراب كان مرتفعا فحتى الركوع يسقط عنه ويأتي بدلا والايماء يومئ قليلا في الركوع في الركوع يدوي الى ركبتيه وفي السجود يومئ بيديه الى الأرض وضحها الفقيه هذا اذا استطاع النزول ويتم الصلاة هكذا بمعنى الجلوس بين السجدتين يفعله وهو قائم الجلوس للتشهد يفعله وهو قائم السجود يفعله هو كلشي وهو قائم واقف صلاتو كلها واقف وضعها فإذا لم يستطع النزول خشي من شيء ما من سباع او لصوص او غير ذلك فليصلي على دابته وهو جالس على دابته اه يصلي يومئ في ركوعه وسجوده ويكون سجوده اخفض من ركوعه ولا يطلب منه ان يضع جبهته على البردعة لا يطلب منه ذلك كيفما قلنا في في المريض لا يطلب منه ان يضع على المخدة لا وجوبا ولا استحبابا غي يكون السجود اخفض من الركوع هذا هو المطلوب كيف ان كان يقدر واحد متمكن ويقدر ان يصلي قائما فوق الدابة فله ذلك. واحد متمكن من الركوب على الدواب وكذا. وقادر قال لك انا نقدر نوقف ونركع ونسجد وندير الصلاة فهذا واجب عليه. مطلوب منه ذلك ان يصلي على الدابة الصلاة كاملة. يقف ويركع ويسجد راه ذكر هذا وجب عليه لانه قادر مستطيع يجب عليه ان يفعل ذلك. كما لو صلى على مكان مرتفع. صليتي فواحد الخشبة طبلة ولا خشبة ولا هذا في مكان مرتفع لشيء ما فانك تركع وتسجد عليها وهكذا. فاذا كذلك اذا استطاع ان يصلي على دابته ولم يخف من سباع او الوصول الى غير ذلك فيصلي قلتلو هذا يقال في الصلاة فوق السيارة استطاع ان يصلي ولم يخف من لصوص او سباع او غيره فليصلي فوق سيارته للمسافر قال والمسافر يأخذه الوقت في طين خدخض وهداك كيما قلت ليكم حتى المسافر العصيري فقد يقع له هذا. احيانا في بعض اه الطرق كتكون الماء باينة اه بين المحطة والمحطة مسافة طويلة جدا. بحيث يخرج عنه وقت كيخرجو على الانسان وقت الصلاة وكيكون ماصلاش وهاد المسافة لي غيقطعها لا تعتبر سفرا وسيخرج عنه وقت الصلاة فا فيحتاج الى مثل هذا يقع في مثل هذه الضرورة قاله المسافر يأخذه الوقت في طين خد خاض اي مخلوط بالماء مبتل بالماء. لا يجد اين يصلي المكان كله ممتن بالماء والطين لا يجوز ان يصلي. فلينزل عن دابته ويصلي فيه اي فداك الطين الخضخض قال قائما يومئ بالسجود اخفض من الركوع. قوله يومئ بالسجود اخفض من الركوع ليس على اطلاقه بل ان استطعت ما نبه الشارح قال لك ان استطاع ان يركع يركع الى كان الركوع ما فيه تا شي حرج الماء ادنى من ركبته ماذا يركع ركوعا تاما او في السجود يومئ الى الأرض قال فان لم يقدر ان ينزل فيه بمعنى ما قدرش ينزل من الدابة ديالو خوفا مما ذكرت صلى على دابته الى القبلة هذا حاصل كلام الشيخ رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول الشيخ رحمه الله وصلاة المريض الصلاة المفروضة ان لم يقدر على القيام فيها لقراءة جميع الفاتحة لا مستقلا ولا مستندا لغير جنب او حائط صلى جالسا فذا صلى جالسا فذا على المشهور. او قاله المحشي ولا يصح ان يكون اماما. لا لاصحاء ولا ترضاه لمثله هكذا ذكر بعضهم وهو ضعيف اذ معتمد وصحة امامته لمثله اذا اذا كان عاجزا عندنا لا يؤم المريض الصحيح. الى كان هو عجز ما يؤمش شي واحد قادر. لكن واش يجوز ان يؤم المرضى مثله على الصحيح المعتمد يجوز وقيل لا لكن المعتمد انه يجوز قال لك المحسن وملخص المسألة ان من لا يقدر على جملة او يخاف به مرضا او زيادته واحد اما ما كيستطعش اصلا يقوم او يخاف بسبب القيام مرضا اما غيوقع ليه مرض بسبب القيام او زيادة الى وقف غيزداد عليه الألم. او تلحقه المشقة الشديدة غادي يقوم لكن بمشقة شديدة جدا بشرط كونه مريضا لا ان كان صحيحا. فلا تكون المشقة المذكورة مباحة. قال لك الى كان صحيح واخا تلحقوا مشقة شديدة فهذه ليست مبيحة لترك القيام المشقة المبيحات راه كيقية ملي كتكون مع المرض واحد مريض ماشي عيان مسخسخ لا مريض مريض قال اه فلا تكون مشقة مذكورة مباحة له ترك القيام تجوز له الصلاة جالسا بمعنى الا كان هو صحيح ولكن اه يشق عليه ذلك هادي غير معتبرة واعلم ان وجوب القيام استقلالا انما هو في حال فعل الفرض قال لك في حال فعل الفرض كالركوع والحرام وقراءة الفاتحة على غير المأموم واما المأموم فلا لأنه لا تجب عليه الأمور كما علمتم فإذا اه كنقصدو قراءة الفاتحة فإذا استند المأموم في حال قراءتها عماد بحيث لا يزيع من السقط فصلاته صحيحة واضح اشكيت كلمة يقول بمعنى قال لك واعلم انه انما هو في حال فعل الفرض كالركوع والاحرام وقراءة الفاتحة على غير المأموم هذا راجع للأخير اللي هو قراءة لان علمتم ان قراءة الفاتحة على المأموم ليست ركنا. واما المأموم هو ذكر لك حمومه فلا. بمعنى فلا يجب عليه ذلك. فاذا استند المأموم في حال قيراطه لعماد لشيء يعتمد عليه. قال فصلاته صحيحة كحال قراءة السورة مطلقا لانه ولاو يوسعنا لو استند الإمام في حال قراءة السورة ماشي الفاتحة. الفاتحة قراها وهو مستقل. وملي تيبغي يقرا الفاتحة استند الى شيء. من جهة الصحة تصحيح الصلاة اه نعم تصح الصلاة لان الاستناد عندنا لا يجوز فيما في الفرائض هو لي بدا به قال واعلم ان وجوب القيام استقلالا انما هو في فعل في حال فعل الفرد. ومن كان يقرأ السورة فالقيام للسورة ليس فرضا والسورة ليست فرضا. وعليه لو اتكأ صحت. ولهذا قال كحال قراءة السورة مطلقا اش مطلقا اي فذا او اماما كما قره ولا تلتفت لمن قال غير ذلك واغتر بلال عمر الشرعي الى اخره نعم قال الافضل ان يجلس متربعا في موضع القيام على المشهور اذن من كان قادرا على الركوع اماما او مأموما او فذا واستند حال الركوع وهو راكع اتكأ على على احد ولا على جدار وليس عاجزا. ما حكم هاديك الركعة تبطل هاديك الركعة اللي استاند فيها تبطل تلغى وجب ان يجعل الأخرى مكانها الو نعم اه قوله لغير جلب او حائض. قال فان استند لاحدهما مع وجود غيرهما صحت مع الكراهة. والاعادة في الوقت وهو الضروري اذا لا يجوز ان يتكئ على جنب او حائض فإن اتكأ على على احدهما صحت قالك الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة ويستحب له الإعادة في الوقت الضروري المقالة لا لا هادي حركات هو غيتكا فقط اتكأ واتم صلاته ماشي كثرة الحركة قال ان قدر على تربع جلوسه على هذا الوجه عن البدنية عن القيام علاج لفك مجلس التشهد واختاره متأخرون وعلى الاول يغير جلسته بين السجدتين بان يثني الرجل واليسرى وينصب الرجله اليمنى. ويجعل بطون اصابعيها الى الارض كما في التشهد الافضل في حق المتنفل جالسا على مشهور بتعبه عليه الصلاة والسلام ذلك والا ايوا ولاحظ هاديك هاديك جنوب او حائضين قال لك تنبيه. المراد بقوله لغير جنب او حائد داك التفصيل لي قلنا تصح مع الكراهة وكدا. قالك جنب ذكر او انثى محرم خاص الانثى تكون محرم زوجة ولا اخت ولا ام يكون محرم عاد باش كنقولو تصح الكراهات قال لك واما غير محرم انثى ولكن ليست من من المحارم اجنبية فلا يصح يعني لا تصح الصلاة قال ولو غير جنب وحائض بمعنى من اتكأ مرض اتكأت على رجل اجنبي ولا رجل اتكأ على امرأة اجنبية ولو لم يكن الرجل جنوبا او المرأة حائضا فإنها تبت قال ولو غير جند حديد حيث تحقق حصول لذة او اشتغال اشتغال مفسد للصلاة ولو لم يجد سواها فان تحقق عدم ذلك او شك استند ولو مع وجود غيرها ها؟ حيث لا حيض ولا جنابة والا كره والا وان لم يقدر المريض على الذي فرضه الجلوس على التربع فانه يجلس اعد اعد وان لم يقدر المريض ان لم يقدر المريض الذي فربه الجلوس على فرضه الجلوس وهذا خبر ماشي مفعول بالمصدر الذي فرضه الجلوس فرض عليه الجلوس فرضه الجلوس مبتدأ وخبر وان لم يقدر المريض الذي فرضه الجلوس على التربع فانه يجلس بقدر طاقته من الجلوس وان لم يقدر المريض الذي فروا جلوسه على الركوع والسجود ايضا فليؤمن بالركوع والسجود برأسه وظهره فان لم يقدر يومئذ برأسه فان لم يقدر برأسي وما بما يستطع جو ضهر الرأس يعني يميل بالضهر شي شوية هكدا ومع الرأس. فإن لم يستطع على الأقل الرأس هكذا ويضع يده على ركبتيه اذا هما على الركوع واذا رفع منه رفعهما عنهما ازاوم عن السجود وضع يديه على الارض واذا رفع منه وضعهما على ركبتيه ويكون السجود اخفض من ركوع استحبابا قال ابن الحاجب ويكره له رفع شيء يسجد عليه فإن فعل جهلا لم يعد قاله في مدونة. نعم. وإن لم يقدر. حسبك. قوله على البساطين في قوله مفهومه لو فعله عمدا لاعاد انتهى بمعنى بالمعنى انا قال وان لم يقدر المريض ان يصلي جالسا استقلالا ولا مستند ولا متربيا ولا غير متربى صلى على جنبه الايمن ايمان. ويجعل كما يوضع في لحده. هم وان لم يقدر ان يصلي الا مستوفيا على ظهره فعل ذلك نسأل الله مستلقيا على ظهره ايماء ورجلاه الى القبلة ولا يؤخر المكلف مكلف بمعنى يترك الصلاة بمعنى لا يترك الصلاة اذا كان فيها عقل ويصليها بقدر ما يطيق من قيام وجلوس وايماء واضطجات اه على جنب هي اللولة عاد داره وبطنه على جنب هي من بعد القعود كيجي معانا على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة عاد على ظهره ثم على بطنه لا لا يصلي على جنبه يصلي اذا اذا لم يستطع على ظهره دابا من الأيمن كندوزو للدار وبعد ذلك فإذا لم يستطع شيئا من هذا عاد على جنبه الإسم على كل حال يستقبل القبلة فنعم اذا كان على جنبه يستقبل القبلة بجسده واذا كان على ظهره بوجهه ورجلاه ايضا الى القبلة وعلى بطنه بالعكس قال ونحو ما قال قول المداواة ويصلي المريض على قدر ما يستطيع ودين الله يرزق وفيها ايضا يومي وبرأسه ولا يدع الايما وان كان مضطجعا ومعه شيء من عقله. نعم. ثم شرع يبين ما ذكر في يوم الدين قالك تنبيه لو كان لا يقدر على الاتيان ببعض اقوال الصلاة وافعالها الا بالتلقين لوجب عليه اتخاذ من يلقنه ولو بأجرة واحد مثلا من الناس كثير النسيان ولا يستطيع ان يأتي باقوال او افعال الصلاة الا بتلقين احد بان يلقنه احد وعنده مال وجب عليه ان آآ يستأجر من يلقنه. واحد يجلس حداه ويقول ليه يكون قائم ويقول ليه اركع وهدف الشهيد لا يستطيع الا بتلقين وجب عليه اتخاذ ملقن ولو بأجرة ان كان عنده مال قال لوجب علي اتخاذ ولو زادت على ما يجب عليه بدله في ثمن الماء بمعنى هادي منفصلة ما عندهاش علاقة بثمن الماء ولو زادت على ذاك المقدار اقول له عند الاحرام للصلاة قل الله اكبر وهكذا ويقول له بعد الفاتحة والسورة افعل هكذا الى اشارة اشارة الى الركوع. وقف امامو ولا فجنبو ويقول ليه فعل هكذا افعل هكذا وهكذا. قال لأ المشروع يبين ما ما ذكر في باب التيمم ان في باب جامع الصلاة شيء من المساجد وهو قوم وان لم يقلب المخاطب الصلاة على نفس الماء بضار به او لانه لا يجد المريض من يناوله اياه اي الماء. نعم اما اتيمم الفرض والتيمم فان لم يجد المريض ما يناوله ترابا تيمم بحائط الى جانبه ان كان طينا. اي بني بالطين. او بني بغير طين ولا ركب عليه طين وفهم من كلامي اشياء انه يتيمم للتراب المنقود التراب المنقول لك حيث قال فإن لم يجدوا انت خبير بأن النقل على كلامه نقله من محل الى اخر لا جعل حائل بينه وبين هنا الارضي مع ان الخلافة المقرر عندهم في التراب المنقول انما هو بالمعنى الثاني دون الاول. الاول اللي هو نقله محل اخر جائز. لكن جعل حائل بينه وبين الأرض هذا هو لي محل الخلاف بمعنى متلا يديرو فوق ثوب يجيب لك شوية تراب ويحطو لك فوق ثوب ويقولك تيمم به او فوق خشبة او نحو ذلك البقالة وانه لا يتيمم بالحائط انما عدم التراب وان الحال قال لك وهو خلاف المذهب هاد الكلام اللي قال لك لا يتيمم بالحائط الا مع عدم التراب خلاف المذهب. قال والمذهب جواز التيمم بالحق مع وجود التراب لكن يندب له ان لا يتيمم مع التراب اذن ماشي واجب هذا مستحب اذا واحد كاين التراب وبغيت بالحائط اللي هو منطي ان يجوز اه يجوز المذهب الجواز غير نقولو ليه من باب الأفضل الأحسن تيمم بالتراب هو الأولى هو الأفضل هو اولى من الحائط لكن ينتهي من الحائط صح واجزأه. قال وان الحائط اذا لم يكن دينا ولا عليه طين لا يتيمأ به والمشهور جواز تيمم المريض فقط على الحائط والحجر. نعم. ثم صرح بمفهوم الشرط زيادة من الايضاح فقال فان كان عليه الحائط قال لك ايها المحشور قال لك المحشي والحاصل انه يجوز التيمم على التيمم على الحائط اللبني والحائط الحجر للمريض والصحيح ولو مع وجود التراب حيث لم يكن به حائل يمنع من مباشرته. ما كاينش حائل يمنع مباشرة الطين ولا الحجر اللي صنع به الجدار فيجوز للمريض والصحيح. وهاد الكلام راه غي في الاولوية الافضل تراب عاد الانسان من باب الافضلية فقط نعم قال ثم صرح. ثم صرح المفهوم الشرطي زيادة فقال فان كان عليه اي الحائط التي بجنبه جس اي جث او جير فلا به اي عليه بدخول الصنعة في ذلك وفي شرح غريب لابن العرب قومه جبس صوابه جف وقول جيل صواب وجية هداك الزبيدي في لحي العامة انتهى والمسافر الراكب يأخذه اي يضيق عليه وقت المختار حالة كونه سائرا للشياطين الفاضل وهو ما يختلط بتراب حتى يصير جالسا ويئس ان يخرج منه في وقت مذكور وهو يستطيع النزول به لكنه لا يجد اين يصلي لاجل تلطخ ثيابه فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يومئ بالركوع وبالسجود ويكون الماء بالسجود اخفض من شتي هاديك يومئ بالركوع هي اللي قلنا نكت عليها يومئ بالركوع اذا لم يكن مستطيعا الركوع اما الى قادر يركع فيجب ان يركع قال للركوع الى اخره قال لك لكن محل ايماءه للركوع اذا كان الخد خاض اخذا له لصدره بحيث لا يتمكن منه واما لو كان اخذا لركبتيه مثلا بحيث يتمكن من الركوع فانه يركع بالفعل. ويكون قوله ويكون امامه بالسجود اي على طريق وجوبي كما قررنا كما قرره قال واذا هما للركوع وضع يديه على ركبتيه واذا رفع رفعهما عنهما واذا هما للسجود او ما بيديه للارض وينوي الجلوس بين السجدتين قائما. نعم. وكذلك التشهد انما يكون قائما واعترضنا بالخوخاض من اليابس فانه ينزل ويصلي فيه بالركوع والسجود والسجود وقولنا يئسنا الى اخره احترازا مما اذا تيقن انه يخرج منه قبل خروج الوقت. نعم. فانه يؤخر الى اخر الوقت وقيدنا بقولنا وهو يستطيع المثل فيه لقوله فإن لم يقدر ان ينزل فيه اي الخطاب اي الخضخاض لخوف الغرق صلى على دابة بعد ان توقف لنا. بعد ان توقف له. بعد ان توقف له. نعم وكذلك ان لم يكن طير وخاف ان ينزل من اللصوص او فانه يصلي على دابته يومئ بالركوع والسجود الى الارض ويرفع وهو عن جبهته نداء عن السجود ولا يسجد على صفوف الدابة على سرج الدابة ولا غيره. ويكون جلوس المتربع ان امكنه ذلك حكم الحاضر يأخذه الوقت في طين خضفاض حكم المسافر وانما اقتصر على المسافر الى ان الخضخاض غالبا انما يكون في السفر. قال المحشي في تلك المسألة التي ذكرته لكم ويكون جلوس متربعان قوله يندب له ذلك وفي شرح علي خليفة في قوله الا كذا ما نصوه شو اش قال؟ اعلم ان قول المصنف الا الى اخره انما هو في من لا يصلي على الدابة لا ايماء او يقدر ان يصلي راكعا ساجدا غير قائم اما شوف اما من يصلي عليها قائما راكعا ساجدا فإن صلاة الفرض عليها صحيحة وان كان صحيحا ولا مشقة عليه في النزول كما يفيده كلام سند ويفيده انه المعتمد بمعنى اللي كيستاطع يصلي على دابته قائما راكعا ساجدا ولو لم ولو كان يستطيع النزول يجوز يصلي على الدابة لانه ما دام سيقوم ويركع ويسجد فقد اتى جميع الاركان والفرائض ولا يلزم ان يصلي على الارض بالخصوص قال وان كان صحيحا ولا مشقة عليه في النزول بمعنى تصح صلاته. كما يفيد كلامه. وحينئذ فكلام سند وما ذكر المؤلف غير مختلف الى اخره يعني اشكال ووضح ومن هذا يعلم صحة الصلاة على الفروة التي هاد المسألة كنا شرناها في الدرس الماضي فاش قلنا ان الإنسان الى كان واحد الثوب ثوب ولا غيرو نجس فإذا وضع وضعت عليه ثوبا كفيفا طاهرا تجوز الصلاة عليه. لان العبرة بما في الاعلى ماشي بما في الاسفل. ماشي بما في الباطن. حنا على التراب واش نعلم ان تحت التراب نجاسة ولا ما كايناش؟ اذن المطلوب اللي خاصو يكون طاهر هو الأعلى لي كيكون جهة المصلي كذلك فهاد المسألة قالك الا كان الجلد من التحت اا نجس لكنه يغطى بالشعر الطاهر الفوق شعر طاهر ماشي نجس ولتحت جلد نجس ونتا كتوضع الأعضاء ديالك على الشعر الطاهر فلا يضر ذلك لأن العبرة بما يقابل المصلي وبما يضع المصلي عليه اعضاءه لا بأسفله واخا يكون من الأسفل نجس لا يضر واضح؟ مثلا عندك واحد الثوب غليظ ثوب غليظ لا يرى من اعلاه ما في اسفله وما كيشربش ما كيوصلش داكشي اللي من الأسفل للأعلى غليظ جدا كثيف والتحت ديالو فيه نجاسة والفوق ديالو لم تصله النجاسة مثلا ناخدو بونجة بحال هادي هادي غليضة ياك شي شوية ممكن ان تمس النجاسة هدا الموضع ومتوصلش لهاد الجهة ولا لا؟ متوصلش لا النجاسة راه كاينة من هنا ولكن من هاد الجهة لم تصل لا ترى فتجوز الصلاة على هذه الجهة اذن العبرة بالظاهر ماشي بالباطل هذا هو معنى