فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه. قالت وكيف فارضعه وهو رجل كبير. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت انه رجل كبير وفي رواية وكان شهيد بدرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السادس والثمانون من لقاءاتنا في قراءة جامع الاصول التسعة. نبتدأ فيه كتاب الرضاع احكام الاسرة. تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. قال المصنف حفظه الله الكتاب الثاني الرضع باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ثم اتفق عليها عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اراه فلانا لعمي حفصة من الرضاعة فقالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة وفيما اتفق عليها ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت اخي من الرضاعة وفي رواية مسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم وفي المتفق عليه عن امه حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله انكح اختي ابنة ابي سفيان قال وتحبين ذلك قلت نعم لست لك بمخلية واحب من شاركني في الخير اختي فقال ان ذلك لا يحل لي. فقلت يا رسول الله فوالله انا نتحدث انك تريد ان تنكح درة بنت ابي سلمة فقال ابنة ام سلمة فقلت نعم. قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجر ما حلت لي انها ابنة اخي من الرضاعة ارضعتني وابا سلمة نويبة فلا تعرضن فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن وزاد في رواية البخاري قال عروة ثويبة مولاة لابي لهب كان ابو لهب اعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات ابو لهب ان اريه بعض اهله بشر حيبة قال له ماذا لقيت؟ قال ابو لهب لم القى بعدكم غير اني في سقيت في هذه بعثاقتي ثويبة وفي الوقت اللي مسلم يا رسول الله انكح اختي عزة واخرج مسلما علي قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا فقال وعندكم شيء؟ قلت نعم. بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة واخرج موسى عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اين انت يا رسول الله عن ابنة حمزة او قيل الا الا تخطب بنت حمزة بنت ابن عبد المطلب قال ان حمزة اخي من الرضاعة واخرج القمص عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث صحيح وخرج الترمذي عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ادي اتنين صحيح باب لبني الفحل المتفق عليها عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي افلح اخو ابي القعيص بعدما انزل الحجاب فقلت لا اذن لك فقلت لا اذن له وحتى استأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فان اخاه ابا القعيس ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأة ابي القعيص فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله ان افلح اخا ابي القيس استأذن فابيت ان اذن له حتى استأذنه حتى استأذنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما منعك ان تأذني؟ عمك قلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امراة ابي القيس فقال ائذني له فانه عمك تربت يمينك قال عروة فلذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب وفي رواية للبخاري قالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وفي رواية لمسلم لا تحتجبي منه فانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وله قال صلى الله عليه وسلم نعم ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة واخرج الترمذي عن ابن عباس انه سئل عن رجل له جاريتان ارضعت احداهما جارية والاخرى غلاما ايحل للغلام ان يتزوج بالجارية؟ فقال لا اللقاح واحد صحيح الاسناد باب انما الرضاعة من المجاعة المتفق عليها عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل وكانه تغير فكأنه تغير وجهه. كانه كره ذلك. فقالت انه اخي. فقال انظرنا من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة ورفق مسلم فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه ولهما فقلت اخي من الرضاعة وفي الموطع عن عبد الله ابن عباس انه كان يقول ما كان في الحولين وان كان مصة واحدة فهو يحرم مرسل وفي الموطع النافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا رضاعة الا لمن ارضع في الصغر ولا رضاعة لكبير اسناده صحيح وفي الموطع ما لك عن نافع سالم بن عبدالله بن عمر اخبره ان عائشة ام المؤمنين ارسلت به وهو يرظع الى اختها امي كلثوم بنت انت يا بكر الصديق فقالت ارضعيه عشا رضعات حتى يدخل علي قال سالم فارضعتني ام كلثوم ثلاثة رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات فلم اكن ادخل على عائشة من اجل ان ام كلثوم لم تتم لي عشر رضعات وفي الموطأ عن مالك عن نافع ان صفية بنت ابي عبيد اخبرته ان حصة ام المؤمنين ارسلت بعاصم ابن عبد الله ابن سعد الى اختها فاطمة الى اختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع. ففعلت فكان يدخل عليها اسناده صحيح وفي الموطأ عن ما لك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه انه اخبره ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها كان يدخل عليها من ارضعته اخواتها وبنات اخيها ولا يدخل عليها من ارضعه نساء اخوتها اسناده صحيح وفي الموطأ عن مالك عن إبراهيم ابن عقبة انه سأل سعيد ابن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وان كانت قطرة واحدة فهو يحرم وما كان بعد الحولين فانما هو طعام يأكله قال ابراهيم بن عقبة وما سألت عروة ابن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب وفي الموطأ ان يحيى ابن سعيد انه قال سمعت سعيد المسيبي يقول لها رضاعة الا ما كان في المهد. والا ما انبت اللحم والدم وفي الموطأ لابن شهاب انه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم والرضاعة من قبل الرجال تحرم باب في الغصة والمسطتين اخرج مسلم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة والمصتان وخرج مسلم عن ام الفضل قالت دخل اعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال يا نبي الله اني كانت امرأة فتزوجت عليها اخرى. فزعمت امرأتي الاولى انها ارضعت امرأتي الحجة رضعة او رضعتين. فقال نبي الله صلى الله الله عليه وسلم لا تحرموا الاملاجة والاملاجتان وفي رواية ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال تحرم الرضعة او الرضعتان او المصة او المصة عن وفي رواية ان رجلا من بني عامر بن صعصعة قال يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا وخرج التلمذي والنسائي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا المصة ولا المصتان حديث صحيح واخرج النساء عن قتادة قال كتبنا الى ابراهيم كتبنا الى ابراهيم ابن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع فكتب ان شريحا حدثنا ان عليا وابن مسعود كانا يقولان يحرم من الرضاع قليله وكثيره وكان في كتابه ان ابا الشعثاء المحاربي حدثنا ان عائشة حدثته ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تحرموا الخطب فتوى الخطفتان صحيح الاسناد باب التحريم بخمس رضعات. اخرج مسلم عن عائشة انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن خمسين معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ولفظ ابن ماجة كان فيما انزل الله من القرآن ثم سقط لا يحرم الا عشر رضعات او خمس معلومات باب روعة الكبير. اخرج مسلم عن ابن ابي مليكة عن القاسم عن عائشة ان سالما مولى ابي حذيفة كان مع ابي حذيفة واهله في بيتهم باتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وانه يدخل علينا واني اظن ان في نفسي ابي حذيفة من ذلك شيئا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه احرمي عليه ويذهب الذي في نفسه ابي حذيفة فرجعت فقالت اني قد ارضعته فذهب الذي في نفس ابي حذيفة وفي رواية قال ابن ابي مليكة فمكثت سنة او قريبا منها لا احدث به وهبته. ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتك لقد حدثتني لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد قال فما هو؟ فاخبرته فقال فحدثه عني ان عائشة اخبرتني هي وفي رواية قالت عشت جاءت سهلة بنت سهيل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني ارى في وجه ابي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه وفي رواية فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالت ام سلمة لعائشة انه يدخل عليك يدخل عليك الغلام الايفع الذي ما احب ان امه قالت ام سلمة لعائشة انه يدخل عليك الغلام الايفع الذي ما احب ان يدخل علي قال فقالت عائشة اما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة؟ قالت ان امرأة ابي حذيفة قالت يا رسول الله ان سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس ابي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضعيه حتى يدخل عليك وفي رواية فقالت انه ذو لحية. فقال ارضعيه يذهب ما في وجه ابي حذيفة ورفض ابي داوود عن عائشة وام سلمة ان ابا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سالما وانكحوا ابنة اخيه هند بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة. وهو مولى لامرأة من الانصار كما تبنى رسول الله صلى الله او سلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس اليه. وورث ميراثه حتى انزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ادع وهم لابائهم الى قوله فاخوانكم في الدين ومواليكم. فردوا الى ابائهم. فمن لم يعلم له اب كان مولى واخا في الدين اتنين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو بن عمرو القرشي ثم العامري. وهي امرأة ابي حذيفة فقالت يا رسول الله انا كنا نرى سعيما ولدا وكان يأوي معي ومع ابي حذيفة في بيت واحد. ويراني فضلا. وقد انزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه. فارضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات اخواتها وبنات اخوتها ان يرضعن من احبت عائشة ان يراها ويدخل عليها وان كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها. وابت ام سلمة وسائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان عليهن بتلك الرضاعة لاحدا من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس واخرج موسى عن امي سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ابا سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلن عليهن احدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة فوالله ما نرى هذا الا رخصة ارخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا احد بهذه الرضاعة ولا ارائينا وهو عند الناس ايضا عن عروة وهو عند ابن ماجة عن زينب بنت ام سلمة واخرجه ابن ماجة عن عائشة قالت لقد نزلت اية الرجم ورضاعة الكبير عشرا. ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فاكلها حديث الحسن واخرج احمد عن سهلة امرأة ابي حذيفة انها قالت قلت يا رسول الله ان سالما مولى ابي حذيفة يدخل علي وهو ذو لحية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضعيه فقالت كيف ارضعه وهو ذو لحية؟ فارضعته فكان يدخل عليها. حديث صحيح على خطأ في اسناده وفي الموطع عن مالك عن عبد الله ابن دينار انه قال جاء رجل الى عبد الله ابن عمر وانا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير. فقال عبدالله ابن عمر جاء رجل الى عمر ابن الخطاب فقال اني كانت لي وليدة وكنت اطأها فعمدت امرأتي اليها فارضعتها فدخلت عليها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله ارضعتها فقال عمر اوجعها واتي جاريتك فانما الرضاعة رضاعة الصغير اسناده صحيح وفي الموطع ما لك عن يحيى ابن سعيد ان رجلا سأل ابا موسى الاشعري فقال اني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني فقال ابو موسى لا اراها الا قد حرمت عليك فقال عبدالله بن مسعود انظر ماذا تفتي به الرجل؟ فقال ابو موسى فماذا تقول انت؟ فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة الا ما كان في الحولين فقال ابو مسالى تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين اظهركم باب شهادة مرضعة اخرجت البخاري عن عقبة ابن الحارثي انه تزوج ابنة لابي ايهاب ابن عزيز. فاتته امرأة فقالت فقالت قد ارضعت عقبة والتي تزوجت. فقال لها عقبة ما اعلم انك ارظعتني ولا اخبرتني. فارسل الى ال ابي فارسل الى ال ابي اهاب يسألهم يهاب القسم. نعم فارسل الى ال ابي ايهاب يسألهم فقالوا ما علمنا ارضعت صاحبتنا فركب الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل الفقهاء ونكحت زوجا غيره وفي رواية قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت ارضعتكما اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءت سوداء فقالت لي اني قد ارضعتكما وهي كاذبة فاعرض عني فاتيته من قبل وجهي قلت انها كاذبة. قال كيف بها وقد زعمت انها قد ارظعتكما؟ دعها عنك. واشار اسماعيل باصبعيه السبابة والوسطى يحكي ايوب واخرج احمد ابن عمر انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم او ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل او امرأة اسناده ضعيف جدا باب لا رضاعة بعد فصال اخرجه الترمذي عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام بدون صحيح واخرج ابو داوود عن عبد الله مسعود قال لا رظاع الا ما شد العظم وانبت اللحم. وفي رواية عن النبي وسلم بمعناه وقال انشز اللحم. صحيح والثانية ضعيفة ونصه عند احمد ان رجلا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فجعل يمصه ويمجه فدخل حلقه فاتى ابا موسى فقال حرمت عليك قال فاتى ابن مسعود فسأله فقال قال رسول الله انها حرمت تمام فقال حرمت عليك قال فاتى ابن مسعود فسأله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وانشز العظم واخرج ابن ماجة عن عبدالله ابن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رضاعة الا ما فتق الامعاء صحيح وقال في الزهاء الضعيف باب ما يذهب مذمة الرضاع اخرج الثلاثة والدارم عن الحجاج الاسلمي انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع فقال غرة عبد او اماه وعند الترمذي بعده ويروى عن ابي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه. فلما ذهبت قيل هي كانت ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه يحيى ابن سعيد القطان وحاتم ابن اسماعيل وغير واحد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن حجاج ابن حجاج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف وقال الترمذي حسن صحيح الكتاب الثالث الطلاق واحكام مفارقة الزوجة الفصل الاول احكام الطلاق باب باب ابغض الحلال خرج البخاري معلق عن ابن عباس قال الطلاق عن وتر والعتاق ما اريد به وجه الله اخرج بودود ابن ماجة عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق. حديث ضعيف واخرج ابو داود عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق حديث ضعيف باب طلاق السنة اخرج النسائي عن ابن عباس في قوله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عباس رضي الله الله عنه قبول عدتهن صحيح واخرج الناس يقول ما جعل ابن مسعود قال طلاق السنة ان يطلقها طاهرا في غير جماع وفي رواية النسائي طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع. فاذا حاضت وطهرت طلقها اخرى فاذا حاضت وطهرت طلقها اخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيرة ولابن ماجة طلاق السنة يطلقها عند كل طهر تطليقه فاذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة حديث صحيح وفي الموطع عن يحيى بن سعيد عن رجل من انصاره ان امرأته سألته الطلاق فقال لها اذا حفظت فاذنيني فلما حاضت اذنته فقال اذا طهرت فاذنيني. فلما طهرت اذنته فطلقها وفي الموطأ عبد الله بن دينار انه قال سمعت عبد الله بن عمر قرأ يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن بقبل عدتهن يستهدفه صحيح باب الطلاق مرتان اخرج ابو دودة والنسائي وابن عباس في قوله من انسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. وقال واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم والله اعلم بما ينزل الاية وقال ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب فاول ما نسخ من القرآن القبلة. وقال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن ان ما خلق الله في ارحامهن الى قوله ان ارادوا اصلاحا. وذلك بان الرجل كان اذا طلق امرأته فهو احق برجعتها وان طلقها ثلاثة فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان وفي رواية والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ان ثلاثة اشهر فنسخ من ذلك وقال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة ان تعدونها ولم يذكر في روايتي ابي داوود ايات النسخ حسنه صحيح اخرج ابو داوود عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد ابو ركانة واخوته ام ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني الا كما تغني هذه الشعرة لشعرة اخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فاخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة واخوته ثم قال لجلسائه اترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلان يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدي يزيد طلقها. ثم قال راجع امرأتك ام ركانة اخوته فقال اني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال قد علمت راجعها وتلى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوه وهن لعدتهن حديث حسن واخرج ابو داود عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثا. قال فسكت حتى ظننت انه رادها اليه. ثم وقال ينطلق احدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وانك لم تتق الله فلم اجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك وان الله قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن. اي في قبور عدتهن وفي رواية عن عكرمة عن ابن عباس اذا قال انت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة. وفي رواية جعله من قول من جعله من قول عكرمة حديث صحيح اخرجوا وخرج ابو داوود عن محمد ابن الياس ان ابن عباس وابا هريرة وعبدالله ابن عمرو ابن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قال قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره حديث صحيح واخرج ابو داوود عن طاووس ان رجل يقال له ابو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس. قال اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من امارة عمر. قال ابن عباس بلى كان الرجل اذا لقى امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وصدرا من امارة عمر. فلما رأى ناسا قد تتابعوا فيها قال اجزوه. قال اجزوهن اجزهن عليهم اليهم ضعيف هنا الطلاق واخرج الترمذي عن عروة عن عشت قالت كان الناس هو الرجل يطلق امرأته ما شاء ان يطلقها وهي امرأته اذا ارتجعها وهي في العدة. وان طلقها مئة مرة او اكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا اطلقك فتبيني مني ولا اويك ابدا. قالت وكيف ذاك؟ قال اطلق وكيف كل ما همت عدتك ان تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على على عائشة فاخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن. الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا. من كان طلقا ومن لم يكن طلق. وفي رواية نحو هذا الحديث بمعناه واللي بيذكر فيه عن عائشة ضعيف وقال الترمذي الثاني اصح واخرج احمد لابن عباس قال طلق ركانة ابن عبد يزيد اخو بني اخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا. قال فقال في مجلس واحد؟ قال نعم. قال فانما تلك واحدة فارجعها ان شئت قال فرجعها فكان ابن عباس يرى انما الطلاق عند كل طهر اسناده ضعيف وفي الموطع عن مالك انه بلغه ان رجلا قال لعبدالله بن عباس اني طلقت امرأتي مئة تطليقة. فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها ايات الله هزوا فسادهم منقطع فاصلة ثلاثة وفي المطعم مالك انه بلغه ان رجلا جاء الى عبد الله بن مسعود فقال اني طلقت امرأتي ثمانية طلاق. تطليقات فقال ابن مسعود فماذا قيل لك؟ قال قيل لي انها قد بانت مني. فقال ابن مسعود صدقوا من طلق كما امره الله فقد بين الله له. ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه مستقام به لا تلبسوا على انفسكم ونتحمله عنكم هو كما يقولون اسناده منقطع باب طلاق الحائض واتفق عليه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اهلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء وفي رواية لهما انه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة وفيها وكان عبد الله اذا سئل عن ذلك قال لاحدهم ان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وفيها لو طلقت مرة او مرتين فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا وفي رواية لهما فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية لهما عن يونس ابن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال تعرف ابن عمر ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فامره ان يراجعها. فاذا طهرت فاراد ان يطلقها فليطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك ذلك طلاقا؟ قال ارأيت ان عجز واستحمق ولهما قلت يحتسب قال فمها. ولهما؟ قال ابن عمر حسبت علي بتطليقة. وفي رواية لهما فليطلقها حين تطهر من قبل ان يجامعها ولهما فامره ان يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها ظاهرا او حاملا وفي رواية له قلت فاعددت بتلك التطليقة التي طلقتها فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقتها وهي حائض قال ما لي لا اعتد بها ما لي لا اعتد بها وان كنت عجزت واستحمقت وفي رواية له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال اذا طهرت فليطلق او ليمسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبور عدتهن وفي رواية له فكان ابن عمر اذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول اما انت طلقتها واحدة او اثنتين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان ان يرجعها ان يرجعها ثم يمهلها حتى تفيض حيضة اخرى ثم يمهلها حتى ثم يطلقها قبل ان يمسها. واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امرأتك وبانت منك وفي رواية لابي داوود قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا وفي رواية للنسائي مر عبد الله فليراجعها فاذا اغتسلت فليتركها حتى تحيظ. فاذا اغتسلت من حيضتها الاخرى فلا يمسها حتى يطلقها واخرج احمد عن ابي الزبير قال سألت جابرا عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض. فقال طلق عبد الله ابن عمر امرأته وهي حائض فاتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فانها امرأته اسناده ضعيف باب احكام الطلاق والطلاق والطلاق الثلاث اخرج مسلم عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناة. فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. وفي فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فاجازه عليهم. وفي رواية وثلاثة من امارة عمر واخرج النسائي عن محمود بن لبيد قال وقال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غظبانا ثم فقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ حتى قام رجل وقال يا رسول الله الا اقتله ضعيف وفي الموطع الربيعة بن ابي عبدالرحمن ان القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كان يقولان في الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق احداهما البتة انه يتزوج ان شاء ولا ينتظر ان تنقضي عدتها وفي الموقع ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان القاسم ابن محمد وعروة ابن الزبير افتيا الوليد ابن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك غير ان قاسم بن محمد قال طلقها في مجالس شتى باب لا تحل مطلقة ثلاثا حتى تنكح غيره فمتفق عليها عائشة رضي الله عنها ان رفاعة القرى طلق امرأته فبت طلاقها وتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله انها كانت عند رفاعة وطلقها اخر ثلاث تطلقات فتزوجها بعده عبدالرحمن بن زبير وانه والله ما معه يا رسول الله الا مثل هذه الهدبة لهدبة اخذتها من جلبابها. قال وابكي جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له. فطفق خالد ينادي ابا بكر يا ابا بكر الا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. ثم قال لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك زاد البخاري في رواية له في اخره فصار سنة بعد بعد عبدالرحمن بن سبير ليست الزبير تشكيلة غلط البخاري في رواية له وفي اخره فصار سنة بعد بعده وفي رواية له قالت فلم يقربني الا هلك واحدة. لم يصل مني الى شيء فاحل لزوجي الاول. وفي رواية له وعليك ما ان ان رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبدالرحمن ابن الزبير القرضي قالت عائشة وعليها خمار اخضر فشكت اليها وارتها خضرة بجلدها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها اشد قدرة من ثوبها. قال وسمع انها قد اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابنان فجاء ومعه ابنان له من غيرها قالت والله ما لي اليه من ذنب الا ان ما معه ليس باغنى عني من هذه واخذت هدبة من ثوبها فقال كذبت والله يا رسول الله اني لانفضها نفضا اديم ولكنها ناشز تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان ذلك لم تحلي له او لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك قال وابصر معه ابنين له فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فوالله لهم اشبه به من الغراب بالغراب واخرج النسائي وابن ماج عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة يطلقها ثم يتزوجها رجل اخر. يطلقها قبل ان يدخل بها فترجع الى زوجها الاول قال لها حتى تذوق العسيلة. وفي رواية للنساء سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل اغلقوا الباب يرقي الستر ثم يطلقها قبل ان يدخل بها قال لا تحل للاول حتى يجامعها الاخر حديث صحيح. واخرج النسائي عن عبدالله بن عباس ان الغميصاء او الرميصاء اتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها انه لا يصل اليها. فلم يلبث ان جاء زوجها فقال يا رسول الله يا كاذبة وهو يصل اليها ولكنها تريد ان ترجع الى زوجها الاول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك حتى تذوقي عصيته حديث صحيح. واخرج احمد عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا اغلاقها قبل ان يدخل بها اتحل لزوجها الاول؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى يكون الاخر قد ذاق من عسيلتها وذاق عسيلته صحيح لغيره واخرج احمد عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العسيلة هي الجماع. اسناده ضعيف وفي الموطى عن الزبير بن عبدالرحمن بن الزبير ان رفاعة بن ان رفاعة ابن موأل طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحت عبدالرحمن بن الزبير فاعترض عنه فاعترض عنها فلم يستطع ان يمسها ففارقها. فاراد رفاعة ان ينكحها وهو زوجها الاول الذي كان طلقها. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة وفين الوطن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة تزوجها بعده رجل اخر فطلقها قبل ان يمسها هل يصلح لزوجها الاول ان يتزوجها؟ فقالت عائشة لا حتى يذوق عسيلتها. وفي الموطع ما لك انه بلغه ان القاسم ابن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل اخر فمات عنها قبل ان يمسها ان يحل لزوجها الاول ان يراجعها وقال القاسم ابن محمد لا يحل لزوجها الاول ان يراجعها وفي الموطع عن زيد ابن ثابت انه كان يقول في الرجل يطلق الامة ثلاثا ثم يشتريها انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اسناده صحيح وفي المطعم ما لك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار سئل عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد الباه. ثم وهبها له فهل تحل له بملك اليمين؟ فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره مو صحيح وفي الموطع ما لك انه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته امة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها. فان بث طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره وفي الموطع عن ابي هريرة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول اي امرأة طلقها زوجها تطليقة او تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوج فيموت عنها او يطلقها ثم ينكحها زوجها الاول فانها تكون عنده على ما بقي من فانها تكون عنده على ما بقي من طلاقها اسناده صحيح باب الطلاق في اغلاق اخرج ابو دود وابن ماجة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في غلاق. ولفظ ابن ماجة لا طلاق ولا عتاق في اغلاق حديث حسن باب طلاق المريض والمكره والسكران والهازل. اخرج البخاري معلقا وقال ابن الزبير في مريض طلق لا ارى ان ترث مبثوث وقال الشعبي ترثه وقال ابن شبرمة تزوج تزوجوا اذا انقضت العدة وقال ابن شبرمة تزوجوا اذا انقضوا في العدة؟ قال نعم. قال ارأيت ان مات زوج الاخر فرجع عن ذلك واخرجه البخاري معلقا عن عثمان قال قرد. مم واخرج البخاري معلقا عن عثمان قال ليس لي مجنون ولا لسكرانا طلاق. وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وعن عقبة ابن عامر قال لا يجوز طلاق الموسوس واخرج البخاري معلقا عن ابن عباس في من يكرهه اللصوص فيطلقه. قال ليس بشيء. وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن واخرجوا بدوده والترمذي وابن ماجة عن ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وفي الموقع عن سيد ابن المسيب بانه قال ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق وفي الموطع طلحة بن ابن عبد الله بن عوف قال وكان اعلمهم بذلك وعن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ان عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها وفي الموطع الاعرج ان عثمان بن عفان ورث نساء ابناء ورث نساء ابن مكند منه وكان طلقهن وهو مريض منقطع وفي الموطع ما لك انه سمع ربيعة بن ابي عبد الرحمن يقول بلغني ان امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته ان يطلقها فقال اذا حفظت ثم طهرت فاذنين فلم تحظ حتى مرض عبد الرحمن ابن عوف فلما طهرت اذنته فطلقها البتة او تطليقه لم يكن بقي له عليها من فراقي غيرها وعبدالرحمن بن عوف يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها حديث صحيح وفي المطعم محمد بن يحيى بن حبان قال كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وانصارية وطلق الانصارية وهي ترضع فمرتع بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض. فقالت انا ارثه لم احض. فاختصمتها الى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عبنة هذا عمل ابن عمك هو اشار علينا بهذا يعني علي ابن ابي طالب منقطع وفي المطعم مالك انه سمع ابن شهاب يقول اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فانها ترثه وفي الموقع ثابت ابن الاحنف انه تزوج ام ولد لعبدالرحمن ابن زيد ابن الخطاب قال فدعاني عبد الله ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب فجئته فدخلت عليه فاذا سياط موضوعة واذا قيدان من حديد وعبدان له قد اجلسهما فقالا طلقها والا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا قال فقلت هي الطلاق الفا قال فخرجت من عنده فادركت عبدالله بن عمر بطريق مكة فاخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبدالله وقال ليس ذلك بالطلاق وانها لم محروم عليك فارجع الى اهلك. قال فلم تقررني نفسي حتى اتيت عبدالله ابن الزبير وهو يومئذ بمكة امير عليها. فاخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبدالله بن عمر قال فقال لي عبد الله بن الزبير لم تحرم عليك فارجع الى اهلك وكتب الى جابر ابن اسود الزهري وهو امير المدينة يأمره ان عقب عبدالله بن عبدالرحمن وان يخلي بيني وبين اهلي قال فقدمت المدينة فجهزت صفيا فجهزت قال قال فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله ابن عمر امرأتي حتى ادخلتها علي بعلم عبد الله ابن عمر ثم دعوت عبدالله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني وفي الموطع ما لك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار سئل عن طلاق السكران فقال اذا طلق السكران جاز طلاقه وان قتل قتل به باب طلاق المعتوه والاخرس. اخرجه بخاري معلقا عن علي قال كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه اخرجه البخاري معلقا عن الشعبي وقتادة قال اذا قال انت طالق فاشار باصابعه تبين منه باشارته وعن ابراهيم قال الاخرس اذا كتب الطلاق بيده لزمه وعن حماد قال الاخرس هو الاصم ان قال برأسه جاز واخرج الترمذي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه الا طلاق المعتوه المغلوب على عقله ضعيف جدا باب في كنايات الطلاق. اخرجه البخاري معلقا عن ابراهيم قال ان قال لا حجز لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم وعن الحسن قال اذا قال الحق باهلك نيته وعن الزهري قال ان قال ما انت بامرأتي نيته وان نوى طلاقا فهو ما نوى واخرجوا بودو الترمذي وابن ماجة والداري بن عبد الله ابن علي ابن يزيد ابن ركانة عن ابيه عن جده انه طلق امرأته البتة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اردت؟ قال واحدة؟ قال الله؟ قال الله. قال هو على ما اردت. ولابي داوود عن نافع عن نافع ابن عجير مثله وفيه فردها اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان حديث ضعيف واخرج ابو داوود عن الحسن امرك بيدك قال ثلاث مقطوع واخرج الثلاثة عن حماد ابن زيد قال قلت لايوب هل علمت ان احدا قال في امرك بيدك انها ثلاث الى الحسن فقال لا الا الحسن ثم قال اللهم غفران اللهم غفرا الا ما الا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن ابي سلمة ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث قال ايوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه رجعت الى قتادة فاخبرته قال انسي ايه ضعيف؟ وقال النسائي منكر وفي الموطأ عن ابي بكر ابن حزم ان عمر بن عبدالعزيز قال له البتة ما يقول الناس فيها؟ قال ابو بكر فقلت له كان ابان ابن عثمان يجعلها واحدة فقال عمر بن عبدالعزيز لو كان الطلاق الفا ما ابقت البتة منها شيئا. من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى وفي الموطع بن شهاب ان مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة انها ثلاث تطبيقات وفي المطعم ما لك انه بلغه انه كتب الى عمر بن الخطاب من العراق ان رجلا قال لامرأته حبلك على غالبك فكتب عمر ابن الخطاب الى عامره ان مره يوافيني ببكة في الموسم. فبينما عمر يطوف بالبيت اذ لاقيه الرجل فسلم عليه فقال عمر من انت؟ فقال قال انا الذي امرت ان اجلب اليك. فقال له عمر اسألك بربي هذه البنية اسألك بربي هذه البنية ما اردت بقولك حبلك على غالبك فقال له الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك اردت بذلك الفراق فقال عمر بن الخطاب هو ما اردت اسناده منقطع وفي المطعم ما لك انه بلغه ان علي ابن ابي طالب كان يقول في الرجل يقول امرأته انت علي حرام انها ثلاث انها ثلاث تطبيقات اسناده منقطع. وفي الموقع النافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول في الخلية والبرية انها ثلاث تطبيقات كل واحدة منهما اسناده صحيح وفي الموقع القاسم بن محمد ان رجلا كانت تحته وليدة لقوم فقال لاهلها شأنكم بها. فرأى الناس انها تطليقة واحدة وفي الموقع مالك انه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئت برئت مني يقول امرأته برئتي مني وبرئت منك. انها ثلاث انها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة باب الطلاق المعلق بشرط. اخرجه البخاري معلقا وقال عطاء اذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال نافع طلق رجل امرأته البتة ان خرجت فقال ابن عمر ان خرجت فقد بتت منه وان لم تخرج فليس بشيء وقال الزهري في من قال ان لم افعل كذا وكذا فمرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال. وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين. فان سمى اجلا اراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وامانته. وقال قتادة اذا قال اذا حمل اذا حملت فانت طالق ثلاثة يغشاها عند كل طهر مرة فان استبان حملها فقد بانت منه وعند ابن المسيب والحسن معطاء قالوا ان بدأ بالطلاق او اخر له احق بشرطه باب الطلاق قبل النكاح اخرج البخاري معلقا وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح. ويروى في ذلك ان علي وسعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير وابي بكر بن عبدالرحمن وعباد ابن عبد الله ابن عتبة وابانا ابن عثمان وعلي ابن حسين وشريح وسعيد ابن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر ابن سعد وجابر ابن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان ابن يسار ومجاهد والقاسم ابن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبي انها لا تطلب واخرج ابو داود والترمذي وابن ماجة عن عبد الله ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال لاطلاق الا فيما تملك ولا عتق الا فيما تملك ولا بيع الا فيما تملك لا وفاء ولا وفاء نذر الا فيما تملك. وزاد في رواية لابي داوود من حلف على معصية فلا يميل له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يميل له وزاد في اخرى ولا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره حسنه صحيح. واخرجه ابن ماجة عن مسول ابن مخرم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك حسن صحيح واخرج ابن ماجة عن علي ابن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح. صحيح بما قبله. واخرج الدارمي عن الحكم قال قال ليحيى ابن حمزة افصل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن الا يمس القرآن الا طاهر ولا طلاق قبل املاك ولا عتاق حتى بتاع اسناده ضعيف وفي الموطع محمد بن اياس بن البكير انه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها ثم بدا له ان ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه اسأل له فسأل عبد الله ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقال لا نرى ان تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فانما طلاقي اياها واحدة. قال ابن عباس انك ارسلت من يدك ما كان لك من فضل اسناده صحيح واخا وفي الموطع نعطى ابن يسار انه قال جاء رجل يسأل عبدالله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان يمسها. قال عطاء فقلت انما طلاق البكر واحدة فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص انما انت قاص الواحدة تبينها. والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره اسناده صحيح وفي الوطن معاوية بن ابي عياش الانصاري انه كان جالسا مع عبد الله ابن الزبير وعاصم ابن عمر ابن الخطاب قال فجاءهما محمد ابن اياس ابن البكير فقال ان رجل من اهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها فماذا تريان؟ فقال عبدالله بن الزبير ان هذا الامر لو ان هذا الامر ما لنا فيه قول فاذهب الى عبد الله بن عباس وابي هريرة فاني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا فاخبرنا فذهب فسأل سألهما فقال ابن عباس لابي هريرة افده يا ابا هريرة. فقد جاءتك معظلة. فقال ابو هريرة الواحد استبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك ازن صحيح وفي الموطأ عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمر وعبدالله بن مسعود وسالمة بن عبدالله وقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان ابن يسار كانوا يقولون اذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل ان ينكحها قبل ان ينكحها ثم اثم ان ذلك لازم له اذا نكحها وعن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن مسعود كان يقول فيمن قال كل امرأة انكحها فهي طالق انه اذا لم يسمي قبيلة او امرأة بعينها فلا شك شيء عليه باب الطلاق لمن اخذ بالساق. اخرجه ابن ماجة عن ابن عباس قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ان سيدي زوجني امته. وهو يريد ان يفرق بيني وبينها. قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا ايها الناس ما بال احدكم يزوج عبده امته ثم يريد ان يفرق بينهما. انما الطلاق لمن اخذ بالساق. حديث حسن باب الرجل يجحد الطلاق. اخرجه ابن ماجة عن عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد استحلف زوجها فان حلف بطلت شهادة الشاهد. وانك لا فنقوله بمنزلة شاهد اخر. وجاز طلاقه. حديث ضعيف باب طلاق العبد اعدت الامان. اخرج ابو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامة تطليقتان وقرؤها حيضتان ولابي داوود وعدتها حيضتان حديث ضعيف واخرجوا دوود والنسائي وابن ماجه عن ابي حسن مولى بني نوفل انه استفتى ابن عباس كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك فليصلحوا له ان يخطبها ان يخطبها قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال ابن عباس بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف ما له الاشكال عندهم عدة الطلقات التي تصدر من العبد ومن اما ولو تزود حر اماتنا او تزوج واخرج ابن ماجة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الامة اثنتان وعدة واحضتان حديث ضعيف. وفي الموطع القاسم لمحمد قال ان يزيد بن عبدالملك فرق بين رجال وبين وبين نسائهم وكن امهات اولاد رجال هلكوا. فتزوجوهن بعد حيضة او حيضتين ففرق بينهم حتى يعتدن اربعة اشهر وعشرا فقال القاسم بن محمد سبحان الله يقول الله في كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ما هن من الازواج وفي الموطأ عبد الله ابن عمر قال عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها حيضة وعن القاسم بن محمد انه كان يقول عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها حيضة استهدفه صحيح وفي الموطأ ما لك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار كان يقولان عدة الامة اذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال عن ابن شهاب مثل ذلك باب من جعل امر المرأة بيدها. نعم بارك الله