الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فلا نزال في شرح الكليات المتعلقة بباب النذور وقد ذكرنا منها في الدرس الماضي عشر كليات ولله الحمد والمنة ونأخذ ما تيسر في هذا الدرس لنكمل به هذا الباب باذن الله عز وجل فنقول وبالله التوفيق الكلية الاولى الكلية الاولى كل من نذر تعبدا في زمان او مكان كل من نذر تعبدا في زمان او مكان جاز له الوفاء به فيه وفي افضل منه جاز له الوفاء به فيه وفي افضل منه واعيدها مرة اخرى كل من نذر تعبدا في زمان او مكان فيجوز او جاز له الوفاء به فيه وفي افضل منه اقول وبالله التوفيق وهذه الكلية واضحة وذلك لانها تتضمن جوازا جوازا نقل النذر من المكان الفاضل من المكان المفضول الى المكان الفاضل وتتضمن ايضا جواز نقل النذر من الزمان المفضول الى الزمان الفاضل وبرهان ذلك ما اخرجه ابو داوود في سننه باسناد صحيح من حديث جابر رضي الله عنه لما فتح الله عز وجل على نبيه مكة قام رجل فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله لك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين فقال صلي ها هنا قال فاعاد عليه فقال له صلي ها هنا قال فاعاد عليه الثالثة. قال شأنك اذا فهذا دليل على ان الانسان اذا نذر الصلاة او التعبد لله عز وجل باي نوع من انواع التعبدات في مكان فله ان يوفي بنذره فيه وفيما هو افضل منه وهذه الافضلية الزمانية او المكانية المذكورة في هذه الكلية انما نعني بها الافضلية الشرعية فاذا دل الشرع على ان هذا الزمان افضل من هذا الزمان جاز لك ان تنقل نذرك من الزمان المفضول شرعا الى المكان الفاضل شرعا ها الى الزمان الفاضل شرعا واذا نذرت ان تفعل تعبدا في مكان مفضول شرعا جاز لك ان تنقله الى المكان الفاضل شرعا وفي حديث ام سلمة ان امرأة مرضت فقالت ان شفاني الله لاصلين في بيت المقدس فشفاها الله عز وجل فجاءت الى ام سلمة تسألها فقالت كلي ما صنعت وصلي ها هنا لانها كانت صنعت طعاما استعدادا للسفر فقالت كلي ما صنعت وصلي ها هنا فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وبناء على ذلك فاذا فاذا نذر الانسان ان يعتكف في المسجد النبوي فله الاعتكاف في المسجد الحرام لانه افضل منه باعتبار المكانية واذا نذر الانسان ان يعتكف في المسجد الاقصى فله ان يوفي بنذره في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام ولا عكس بمعنى ان من نذر الصلاة في المسجد الحرام فلا يجوز له ان يوفي بنذره فيما دونه من المساجد ايا كان هذا المسجد واذا نذر الانسان ان يصوم ثلاثة ايام في زمان معين فله ان ينقل نذره الى زمان افضل منه فاذا نذر ان يصوم ثلاثة ايام في في رجب مثلا فله ان ينقله في شهر الله المحرم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم واذا نذر الانسان ان يصوم يوم السبت مثلا فله ان ينقله الى يوم الاثنين او الخميس وهكذا دواليك وذلك لانه كلما كانت صفة النذر افضل شرعا كلما كان ادخل في باب التعبد لله عز وجل اعيدها مرة اخرى كلما كانت صفة النذر ها افضل باعتبار الشرع كلما كان ادخل في مقصود التعبد لله عز وجل وعلى ذلك قول الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات فقال وجب اجرك وردها عليك الميراث يعني ورثت جاريتها قالت وان امي نذرت ان تصوم وماتت افاصوم عنها؟ قال نعم قالت وان امي نذرت ان تحج. والله هذي الامة المباركة ومن نذر الاعتكاف انتبهوا في مسجد غير المساجد الثلاثة تعين ما امتاز على غيره بميزة شرعية كقدم فان المسجد القديم افضل من المسجد الحديث او كثرة جمع. وكل هذه من الفضائل التي دل الشرع على اعتبارها فنعتبرها حينئذ في باب النذر والله اعلم ومن الكليات ايضا كل من نذر مشروعا كل كل من نذر مشروعا والصق به ما ليس بمشروع فلا يجب عليه الوفاء بما ليس بمشروع كل من نذر مشروعا والصق به ما ليس بمشروع فلا يجب عليه الوفاء بما ليس بمشروع اقولها مرة اخرى كل من نذر مشروعا والصق به ما ليس بمشروع فلا يجب عليه الوفاء بما ليس بمشروع وذلك لان ما اقول وبالله التوفيق وذلك لان ما ليس بمشروع لا يجب الوفاء به بل وينهى عنه الانسان اذا نذره وقصد به التعبد لله عز وجل او المبالغة في التعبد لله عز وجل فان الله لا يعبد الا بواجب الا بمشروع من واجب او مستحب واما المباحات باعتبار ذاتها فلا يجوز للانسان ان يتعبد لله عز وجل بها. فان المتقرر في القواعد ان ليس بتعبد في ذاته وانما يرتقي الى الى درجة التعبد باعتبار نيته وهيئته واما هو في ذاته فليس ها فليس بعبادة وبرهان هذه الكلية ما في الصحيحين. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب اذا هو برجل قائم فقال ما هذا؟ قالوا ابو اسرائيل نذر انتبهوا اي ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فالصق فالصق بنذره المشروع وهو الصوم ما ليس بمشروع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل وليتكلم وليقعد وليتم صومه وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كبيرا يهادى بين ابنيه فقال ما كان هذا ما كان هذا قالوا نذر ان يمشي الى المسجد الحرام فقال ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. فامره ان يركب مع ان النذر الى بيت الله عز وجل هذا اشد رحل الى ما يجوز شد الرحل اليه. لكن كونه يمشي اليه فصفة المشي هذه الصقت بالنذر المشروع فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يركب. وفي صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اركب ايها الشيخ فان الله غني عنك وعن نذرك وفي سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان اخت عقبة بن عامر رضي الله عنهما نذرت ان ان تحج ماشية فقوله ان تحج هذا النذر المشروع وقوله ماشية هذا شيء الصق بالنذر المشروع ولا تطيق ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عن تعذيب اختك نفسها لغني فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تركب وفي رواية ان تركب وتهدي هديا وفي رواية فامرها ان تركب وان تذبح شيئا وفي رواية ما يصنع الله بعذابها مروها فلتركب فاخذ العلماء من ذلك ان كل من نذر مشروعا ولكن الصق به صفات لم يأت دليل بتفضيلها ولا بمشروعية التعبد لله عز وجل بها. فحينئذ انما يجب عليه الوفاء بالمشروع واما ما ليس بمشروع فانه لا يجب عليه الوفاء به والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل من مات وعليه نذر وفاه عنه وليه كل من من مات وعليه نذر وفاه عنه وليه اقول وبالله التوفيق وهذا دليل على ان التعبد لله عز وجل بالنذر من العبادات التي تدخلها النيابة عند العجز فاذا نذر الانسان تعبدا لله عز وجل ولكن مات فيستحب استحبابا شديدا لاحد اوليائه او معارفه او اي احد من المسلمين. ان يسارع في ابراء ذمة الميت من هذا النذر فان النذر من التعبدات التي تدخلها الواو عفوا تدخلها النيابة وهذا على خلاف الاصل في التعبدات. فان الاصل عدم دخول النيابة في التعبد الا الا وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان اختي نذرت ان تحج وانها ماتت ولم تحج افاحج عنها؟ قال ارأيت لو كان على اختك دين اكنت قاضيه؟ قال بلى. قال فدين الله احق وفي صحيح الامام مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني كنت نحلت اي وهبت امي جارية اي امة وانها ماتت اي امي وان امي نذرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت. افأحج عنها؟ قال قال نعم. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وفي رواية في غير الصحيحين من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه والله اعلم ومن الكليات ايضا كل نذر لم يسمى فكفارته كفارة يمين يوم درسنا خفيف كل نذر لم يسمى فكفارته كفارة يمين اقول وبالله التوفيق ونعني بقولنا كل نذر لم يسمى نعني به النذر الذي ورد مطلقا كقول الانسان لله علي نذر وسكت لم يعين المنذور اصدقة او صياما او حجا او عمرة او هبة او غير ذلك من الامور التعبدية وانما اطلق نذره ولم يصرفه الى شيء معين وهو النذر المطلق ففي هذه الحالة ليس ثمة منذور يجب عليه الوفاء به. لانه لم يحدده ولم يقيده بشيء وانما يخرج من هذا النذر المطلق بكفارة اليمين وبرهان ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما كفارة النذر اذا لم يسمى كفارة يمين قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى النذر المبهم وهو ان يقول لله علي نذر فهذا تجب فيه الكفارة عند اكثر لاهل العلم ومن المعلوم المتقرر في القواعد ان قول الصحابي حجة بشرطه فيستدل بقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا على ان النذر اذا كان مطلقا فان الواجب فيه كفارة يمين فقط ومن الكليات ايضا كل نذر سببه الخصومة والغضب فعلى التخيير بين الوفاء او الكفارة كل نذر سببه الخصومة والغضب فعلى التخيير بين الوفاء والكفارة اقول وبالله التوفيق وهو الذي يسميه الفقهاء بنذر اللجاج والغضب وقولهم اللجاج اي الخصومات والنزاع فان الانسان قد يدخل في خصومة او نزاع او يستثير غضبه شيء ثم يجري على لسانه نذر فيسميه الفقهاء بنذر اللجاج والغضب وفي هذه الحالة يخير النادر بين الوفاء بهذا النذر او ان يخرج منه بكفارة اليمين واظن واضح ومنها ايضا من الكليات ايضا كل من نذر تعبدا لله في مكان كل من نذر تعبدا لله عز وجل في مكان يفعل فيه جنس التعبد لغير الله فلا يجوز الوفاء به كل من نذر تعبدا لله عز وجل في مكان يفعل فيه جنس التعبد لغير الله فلا يجوز الوفاء به اقول وبالله التوفيق وذلك من باب سد احياء الامور المحرمة او من باب سد احياء سنة اهل الجاهلية فلا يجوز للانسان ان ينذر ذبحا في مكان يذبح فيه لغير الله ولا ان يتصدق لله في مكان يتصدق فيه لغير الله ولا ان يصلي لله في مكان يصلى فيه لغير الله ولا ان ينذر زيارة قبر في مقبرة يزار فيها قبر او قبور على الصفة الشركية الوثنية ولا ان يحضر ولا ان ينذر حضور مجلس علم يخاض يخاض في فيه بايات الله عز وجل وعلى ذلك قول الله عز وجل عن مسجد الضرار لا تقم فيه ابدا فنهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ان يصلي في هذا المسجد الذي اسس على غير التقوى والايات في هذا واضحة وفي سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه ان رجلا نذر ان يذبح ابلا ببوانة وهي مكان قريب من ينبع فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من اعياد الجاهلية؟ قالوا لا قال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا قال للرجل فاوفي بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن ادم وفي سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني نذرت ان اضرب على رأسك بالدف قال اوف بنذرك قالت واني نذرت ان اذبح بمكان كذا وكذا. قال الراوي مكان كان يذبح فيه اهل الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم هل كان في هذا المكان عيد من اعيادهم؟ قالت لا قال فهل كان فيها وثن من اوثانهم؟ قالت لا قال فاوفي فاوفي بنذرك فمن باب سد احياء سنة الجاهلية وعدم المشاركة في الامر المحرم ومن باب اتقاء مواضع نزول العذاب على اهلها بسبب معصيتهم فلا يجوز للانسان ان يحدد لنذره مكانا يعبد فيه غير الله بجنس التعبد الذي نذره وهذا الباب قد عقد له الامام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى بابا في كتاب التوحيد قال فيه باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وهذا واضح ومن الكليات ايضا وهي اخر كلية عندنا ولا ادري كم رقمها السابعة كل من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين كل من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين اقول وبالله التوفيق وبرهان هذه الكلية حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه قال ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وقد رجح الامام الحافظ وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما وهو الصحيح وهو مذهب الائمة الحنابلة فلو ان الانسان قال لاتصدقن بمليون ريال وهو لا يملك شيئا فيخرج من نذره بكفارة اليمين ولو قال مريض لاصومن كل يوم. والاطباء يمنعونه من هذا الصوم فانه يخرج من نذره بكفارة اليمين ولو قال لاطوفن على المساجد الثلاثة ماشيا في يوم فان هذا النذر مما لا يطيقه فعليه ان يخرج منها بكفارة بكفارة اليمين وبهذا نكون قد انتهينا من كليات باب النذر ونسأل الله ان ينفعنا واياكم بما نقول ونعلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين