في كل عام ان شاء الله للمسافر ان يتمثل فيه الصلاح وليوتر على دابة الا ان صلى على الدابة بعد ان سوق فله ويستغفر الى القبلة. ومر فمع الامام خرج فغسل الدم ثم بلى ما لم يتكلم او يمشي على ولا يبني على ركعة لم تتم لسجدتيها وليبقيها ولا ينصرف لدم خفيف وليتم باصابعه الا ان يسيل او ولا يبني في قيء ولا حزن. سلم وانصرف. قبل سلامه انصرف وغسل الذمة فجلس وسلم وللراعي في ان يبني لي منزله اذا يئس ان يدرك بقية صلاته امامه حسن حسبكم قال الامام رحمه الله وللمسافر ان يتنفل على دابته في سفره حيث توجهت به ان كان سفرا تقصر فيه الصلاة سبق في الدرس الماضي اولا الكلام على اه صلاة الانسان جالسا قلنا بالنسبة للصلاة جالسا ان كانت الصلاة صلاة فرض فلا يجوز ان يصليها المصلي جالسا الا لضرورة كأن كان مريضا او كان ممنوعا من القيام او نحو ذلك فالقصد انه بالنسبة للصلاة من جلوس اذا كانت فريضة فلا تجوز الا لعذر الا لضرورة كمرض هادي وضحت اما بالنسبة للنافلة فيجوز ان يصليها الانسان جالسا اختيارا دون ضرورة. ان يصلي النافلة جالسا الان شيخنا تحدث على الصلاة على الدابة اذن لي سبق معناش الصلاة من جلوس فبالنسبة للفريضة لا يجوز ان يصلي الانسان جالسا او مضطجعا الا لضرورة واما النافلة فيجوز ان يصليها الانسان جالسا دون ضرورة اختيارا ولو كان قادرا على القيام فيجوز ان يصلي جالسا لكن ان صلى جالسا فله نصف اجر صلاة القائم. وان صلى مضطجعا فله نصف اجر صلاة القاعد. هذا في النافلة لمن كان قادرا اما من كان مريضا وصلى جالسا فله اجر القائم. لي كان مريض لانه معذور له اجر القائم ولو كان قادرا لصلى قائما واثناء الكلام على هذه المسألة تحدث المؤلف رحمه الله على مسألة اخرى وهي الصلاة على الدابة للضرورة سبق معنا في الدرس الماضي ان اه الانسان اذا كان راكبا على الدابة ولم يستطع النزول عنها لطين مثلا كما ذكر او خاض خاض امطرت السماء مطرا غزيرا وآآ سيصل الى وجهته التي يتجه اليها ويمكن ان يصلي فيها آآ على الارض سيصل اليها بعد خروج الوقت فكان لابد ان يصلي في طريقه ليؤدي الصلاة في الوقت سبق معنا التفصيل في هذه المسألة ان استطاع النزول لكونه لا يخاف من سباع او لصوص فلينزل وليصلي الصلاة كلها قائما. قائما كما سبق وان لم يستطع النزول لخوفه من سباع او لصوص او نحو ذلك فيصلي على دابته هذا تا هو تقدم معنا لكن لضرورة وفي الفريضة في الفريضة صلاة الفريضة لي خاف يخرج وقتها فليصلها على دابته لهذه الضرورة لأنه لا يمكن اداؤها على الأرض ولا يستطيع النزول ليصليها قائما على الارض يصلي على الدابة الذي ذكره الشيخ هنا هو صلاة النافلة على الدابة اختيارا لغير ضرورة. لغير ضرورة واحد راكب على الدابة وكان مسافرا لأنه يشترط لاداء النافذة على الدابة السفر. ليكون الانسان في سفر فاذا كان الانسان مسافرا راكبا على دابته ويستطيع النزول وان يصلي على الارض واراد ان يصليها فوق الدابة على الدابة بعد نافلة ماشي الفريضة اذن نافلة وفي سفر تقصر فيه الصلاة فيجوز له ذلك لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا ما ذكر هنا اذن صلاة النافلة على الدابة في السفر ما حكمها مشروعة والدليل على ذلك الحديث الآتي معنا بإذن الله تعالى لكن يجب ان يكون مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة. وان تكون الصلاة نافلة لا فريضة فان قال قائل هل يشترط ان يكون متوجها الى القبلة عند تكبيرة الاحرام؟ يعني ملي يبغي يكبر تكبيرة الاحرام يتوجه الى ثم بعد ذلك يكمل طريقة ولو كان مستدبر القبلة تكبيرة الإحرام يقول الله اكبر يكون متوجه للقبلة وبعد تكبيرة الإحرام تتوجه به دابته الى قصده الجواب انه لا يشترط ذلك عندنا في المنهج المشهور انه لا يشترط ذلك. يكبر على دابته ويصلي النافلة حيثما كانت تتوجه دابته ولو كانت مستدبرة القبلة ان كانت دابته اصلا متوجهة الى القبلة فذاك فذاك فلا اشكال لكن ان لم يكن هو متوجها الى القبلة كان متوجها الى جهة اخرى فيكبر على اي جهة كان هذا على المشهور ومقابل هذا القول مقابل المشهور عندنا في المذهب انه يشترط ان يتوجه الى القبلة عند تكبيرة الاحرام. ملي يبغي يدخل في الصلاة يتوجه للقبلة ثم بعد ذلك حيثما توجهت به راحلته. لكن المشهور كما قلت هو الأول انه لا يشترط ذلك يكبر الى اي جهة كان يتجه ويتم الصلاة ودابته تسير ويجوز وهو داخل الصلاة صلاة النافلة يجوز له ان يضرب دابته بعصا او نحو ذلك او ان يضربها برجليه لتتحرك او ان يشير اليها يمينا وشمالا لكن دون ان يتكلم لا يتكلم فهذا كله من الرخص الجائزة للمصلي الذي يصلي النافلة على الدابة كله جائز للمصلي. لكن هذا الرخص جائزة لمن يصلي النافلة لا لمن يصلي الفريضة. من اراد ان يصلي الفريضة فيجب عليه النزول. ان كان قادرا الى كان مستاطع ينزل وجب عليه ان ينزل الى الأرض وسيتحدث الشيخ رحمه الله عما اذا لم يستطيع النزول اذا لم يستطع تعلمون الأصل لا يكلف الله نفسا الا وسعها وعلاش هاد الأمور كلها جازت في النافلة؟ لأن النافلة تطوع التطوع ليست فريضة وآآ قد تقرر في الشرع انه قد تجوز امور في النافلة ولا تجوز في الفريضة دلت كثير من الأدلة من السنة على ان النافلة يشرع فيها ما لا يشرع في الفريضة لكونها اقل رتبة منها ولكونها تطوع لكونها تطوعا وتبرعا من المصلي فيمكن ان يأتي بعض الامور التي لا يجوز له ان يأتي بها في الفريضة لانها اقل درجة منها لهذا رخص فهاد الأمور في النافلة ولم يرخص لم يرد في الباب شيء يصح كما قال الحفاظ الايمن حفاظ المتقدمون ضعفوا ما ورد في الباب ومنه حديث سبق معنا في بلوغ المرام اه من اصابه قيء او رعاف او قلس اه فيها في الفريضة قال الشيخ وللمسافر ان يتنفل وللمسافر ان يشرع له. يجوز له ان يتنفل على دابته اي فوق دابته وهو جالس عليها وكيفية الصلاة را سبقات معانا يكون سجوده اخفض من ركوعه قال حيثما توجهت به الدابة هنا قالوا هي ما سوى السفينة من كل مركوب سواء كان راكبا على حمار او بغل او فرس او جمل او غير ذلك مما ليس بسفينة اما السفينة فقد قالوا يجب عليه ان يتوجه الى القبلة في السفينة الا بغى يصلي عليها على المشهور يجب ان يتوجه الى الى القبلة ولو دارت السفينة يدور هو الى القبلة يصلي لهاد الجهة والسفينة متجهة للقبلة ثم دارت السفينة فانه هو يدور الى الى القبلة فهو دائما يتوجه للقبلة ولو دارت السفينة والقول المقابل لهذا القول عندنا في المذهب هادشي كاع من داخل المذهب القول المقابل لهذا القول ان حكمه حكم المصلي على الدابة بمعنى حيتما توجهت به السفينة يصلي ولا اه يحتاج ان يدور الى القبلة وهذا القول هو الظاهر كما قال المحشي اذن قال وللمسافر ان يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به اذا لاحظوا الرخصة اللي عندنا بالنسبة الا بالنسبة للحاضر المقيم المقيم عندو رخصة في النافلة وهي ان ليصليها جالسا مقيم بالنسبة للحاضر الذي ليس مسافرا عندو رخصة في النافلة ان يصليها جالسا ان شاء ولو كان قادرا على القيام والمسافر عندو رخصة زائدة وهي ان يصليها على على الدابة قال حيثما توجهت به ذكرنا معناه ان كان سفرا تقصر فيه الصلاة علاش اشترطوا ان يكون سفرا تقصر فيه الصلاة؟ لامرين الأمر الأول لأن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو مظنة التخفيف هو السفر اللي هو مظنة التخفيف الشيء الساني ان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في السفر الذي تقصر فيه الصلاة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هاد الفعل في السفر الذي تؤثر فيه السفر فلهذا قيدوا قالوا ان كان سفرا تقصر فيه الصلاة لانه مظنة التخفيف. لما يلحق الانسان فيه المسافر فيه من المشقة قال وليوتر على دابته ان شاء الوتر عندنا وعند الجمهور من من النوافل فهو داخل في قوله ان يتنفل راه داخل ميترو ولا لا؟ لأنه نافلة لكن الشيخ نص عليه اه خشية ان تظن انه ليس كغيره من النوافل لكونه اكدها والدليل على كونه اكد النوافل ان ابا حنيفة قال بوجوبه اذا ففي الكلام ايضا رد على قول ابي حنيفة القائل بوجوب الوتر وقد سبق معنا هذا الامر استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها الأمر قالوا هذا امر الأصل ان يحمل على الوجوه والآخر الجمهور صرفوه عن الوجوب قرائن الكثيرة في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في ان الصلوات المفروضة خمس اذن الشاهد نص على الوتر لكونه اكد النوافل ولأن ابا حنيفة قال بوجوبه قال لك حتى الوتر يجوز ان تصليه على على دابة قال وليوتر على دابته ان شاء ولا يصلي الفريضة وان كان مريضا الا بالارض ولا يصلي الفريضة على الدابة لا يجوز. على دابته. النافلة هي اللي نعم اما الفريضة لا. وان كان مريضا ولو كان مريضا يصلي جالسا او يصلي على جنب فلينزل اه او فلينزل لينزله غيره ان كان لا يستطيع النزول اه من الدابة لابد من النزول الى الارض وليصلي في الارض على قدر استطاعته جالسا او مضطجعا كما سبق معنا. ولو كان مريضا ها هو غادي يستثني الشيخ قال الا ان يكون ان نزل صلى جالسا ايماء لمرضه بمعنى قاليك الا كان واحد مريض بحيث لو نزل سيصلي بنفس الكيفية التي سيصليها على الدابة غيصلي جالسا ويومئ للركوع ما غيركع ما غيسجد سيومئ للركوع فحينئذ لا فرق سواء صلى على الدابة او على الأرض سيفعل نفس الشيء سيصلي جالسا ويومئ للركوع فإذا كان لا يوجد فرق بين ادائه الصلاة فوق الدابة وعلى الأرض من حيث الإتيان بالأركان الركوع والسجود والقيام فحينئذ هو مخير ليصلي على الدابة او على الارض. والافضل كما قالوا ان يصلي على الارض. لكن الانسان يصلي على الدابة فله ذلك ما دامت الاركان هي هي به الصلاة والدليل على هاد المسألة اللي قالوا ديال البناء على الرعاة ما دليلهم؟ فعل السلف اما المرفوع عن النبي سنة فلم يصح شيء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان كان على الارض يستطيع اليتامى ببعض الاركان كالسجود مثلا في الارض يقدر يسجد وعلى الدابة لا يستطيع السجود. فيجب ان ان ينزل قال الا ان يكون ان نزل صلى جالسا ايماء لمرضه. فليصلي على الدابة بعد ان توقف له تقبل بها القبلة اذن لاحظوا هذا لي غادي يصلي الفريضة هذا من الفروق بين الفريضة والنافلة هذا لي غيصلي الفريضة فوق الدابة لكونه ذا عذر لكونه ان نزل الى الارض صلى بنفس الصفة سيصلي جالسا ويومئ للركوع والسجود هذا له ان يصلي على الدابة لكن بشرطين الشرط الأول ان توقف له ما تبقاش مستمرة غادية لا تكون واقفة هذا واحد وثاني ان يستقبل القبلة وهذان الشرطان لا يشترطان في اداء النافلة الا كان غيصلي النافلة فيجوز ان يصليها و والدابة تسير تمشي ولو كانت غير متوجهة للقبلة اما في الفريضة هذا شنو الفرق غير غادي ينزل ولا يبقى فوق الدابة هذا هو الفرق فان كان بقاؤه فقد دابة ايسر له فليبقى لكن توقف له دابته وتوجه الى القبلة ليصلي مستقبلا طلقي بلاتي واضح؟ علاش هذا هكذا؟ لأن الأصل انه خاصو ينزل الأرض وكون نزل الأرض كان غيصلي واقف ولا ماشي؟ كان غيصلي واقف وكون نزل الأرض كان غيستقبل القبلة ولا نستدبرها يستقبل القبلة اذن فإن صلى على الدابة فيجب عليه ان يأتي بهذه الشروط ان يصلي غير متحرك ان توقف له الدابة وان يستقبل القبلة. وهذان فرقان بين الفريضة التي يصلي على الدابة لعذر لضرورة وبين النافلة التي تصلى على الذبح. فالنافلة تصلى على الدابة لغير عذر وهي ماشية وغير مستقبلة القبلة وهاد الامور كلها لا توجد في الفريضة فريضة لابد من عذر وان توقف وان يستقبل بها القبلة. الدليل على هذا الامر ما جاء من حديث عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يسبح ان يصلي نافلة. التسبيح هو صلاة نافلة ومنه الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في السفر اي لا ينفل في السفر قال وهو على راحلته يسبح وهذا من اطلاق الجزء وارادة الكل اطلاق التسبيح على الصلاة من باب اطلاق الجزء وارادة الكل. لان الصلاة مجتمعة على التسبيح. يومئ قال يومئ برأسه قبل اي وجهة توجه. يومئ برأسه في الركوع والسجود قبل اي وجهة توجه بمعنى لم يستقبل القبلة يوتر عليها شو اش كيقول يوتر ادن حتى الوتر اللي هو اكد النوافل يصلى على يجوز ان يصلى على الراحلة قال ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة وهو نص على ان ما كان يفعل ذلك في الصلاة المفروضة. ومما يدل على هذا ما رواه ما لك في الموطأ من حديث عبدالله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متجه الى خير رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متجه الى خيبر وروى ايضا عنه اي عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول يصلي على راحلتي في السفر حيث توجهت به. حيث توجهت به وعلى هذا يحمل قوله تبارك وتعالى فاينما تولوا فثم وجه الله فثم فهناك وجه الله اذا من كان ذا عذر معذور ما يستطيعش في الفريضة وما يستطعش يستقبل القبلة ولا يوجد من يحوله الى القبلة فإنه يصلي على اي جهة كان لأن استقبال القبلة شرط مع الذكر والقدرة يسقط بالعجز والنسيان فمن كان عاجزا عن استقبال القبلة في الفريضة سقط عنه ومن لم يستقبل القبلة في النافلة في السفر على الدابة صحت صلاته لقوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله اذن هذا حاصل وهذه مسألة ثم قال ومن راعى مع الامام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم او يمشي على نجاسة ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغها قال الشيخ ومن رعف مع الامام اراد ان يتحدث هنا الشيخ رحمه الله على مسألة الرعاة في الصلاة في صلاة الجماعة ومسألة البناء البناء على ما تقدم المشهور عند المالكية هو ما ذكره الشيخ هنا ان من رثى رعف مع الامام مأموم رعف سيتم بعد ان شاء الله الكلام على الفذ مأموم كان يصلي صلاة الجماعة وراعافى الرعاف وخروج الدم من الأنف كما لا يخفى رويت احاديث عن النفس مرفوعة لكنها ضعيفة لا تصح والذي صح هو بعض الآثار عن عبد الله بن عمر وعن ابن عباس عن فعل السلف كالصحابة لكن المرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم لم وهاد خروج الدم من الأنف فيما يكون قليلا او كثيرا فان كان قليلا فسياتي وضابط القليل هو الذي يمكن فتله بالاصابع ولا يسيل ولا يقطر يمكن فتله بالاصابع. بمعنى قالوا بهاد الترتيب كما ذكر بعضهم انه ان نزل منه دم يأخذه برأس الأنملة رأس الأنامل فقط رأس الأنملة هاد الفوقاني لأن هذا هو الضابط ديال القلة ديال كونه قليلا يأخذه برأس الأصبع اصبعه الخنسار مع الإبهام ويفتله فان كان مما يفتل ويذهب بهذا الاصبع او وبعد ذلك يستعمل اصبع الثانية والثالثة والرابعة. فإن كفت هذه رؤوس هذه الأصابع في فتله فهو قليل. وهو ما سيأتي بإذن الله تعالى وان لم تكفي بحيث نزل الدم الى الى الى الجزء الثاني من الانامل الى الانملة الثانية نزل الدم هنا. ونزل هنا بحيث صار كثيرا لا يعفى عنه هذا يجب عليه ان يخرج من الصلاة طيب من اثر وعافا كثيرا هذا هو الكثير والقليل غايجي من بعد ها هو من بعد غا يتكلم عليه الشيخ بدأ بالكثير وجب عليه ان يخرج من الصلاة وان يغسل عنه الدم ماشي يتوضأ الرعاة لا ينقض الوضوء على الصحيح. وانما الوضوء الذي جاء في بعض الاثار محمول على المعنى اللغوي لي هو الغاسل فليخرج من الصلاة وليبحث عن اقرب مكان فيه الماء بشروط ستة سيأتي معنا ذكره ان شاء الله. اقرب مكان يجد فيه الماء وليغسل يده اصابعه التي اصابها آآ الدم وليغسل انفه من الدم فاذا طهر نفسه من الدم فليرجع الى الصلاة. وليبني على ما سبق. اش معنى وليبني على ما سبق؟ اذا كان قد صلى ركعة تامة بسجدتيها. صلى الركعة اللولة تامة في الركعة الثانية عاد ادركه الرعاف خرج منه الدم ليرجع لكن بالشروط الاتية لا يتكلم بشرط الا يتكلم ان يذهب الى اقرب مكان الى اخر ما سيأتي غندكرو الشروط ان شاء الله بالشروط الاتية له ان يرجع وان يبني على ما سبق لكن هاد البناء على ما سبق يبني على ركعة تامة بسجدتيها يعني صلى الركعة اللولة كاملة وفي الركعة الثانية في القيام ولا في الركوع ولا في الرفع الركوع لا بين السجدتين مازال ما كملتش السجدة التانية ادركه هاد الرعاف اللي دكرناه وخرج فانه يبني على الركعة الاولى اما الثانية فتلغى واضح لأنه ماكملهاش بسجدتيها فيرجع ويدخل في الصلاة ويتم الصلاة ويعتبر ديك الركعة اللولة التي صلاها وهادي اللي غايدخل فيها دابا غاتكون هي انية فإن كان صلى ركعتين هادي اللي غتكون هي الثالثة فإن كان صلى ثالثا هادي هي اللي غتكون وهكذا وضح الأمر اما اذا ادركه الركع الرعاف قبل ان يتم ركعة بسجدتها. الرفع من الركوع السجدة الأولى وخرج فإنها تلغى اه تلغى لا يعتبرها قال الشيخ ومن رعى مع الامام خرج فغسل الدم وطيب هاد التفريق بين القليل والكثير بنوه على ماذا بنوه على امر وهو ان الدم فيه تفصيل وهذا مذهب الجمهور الدم واش هو نجس ولا طاهر؟ فيه تفصيل بين القليل والكثير. ان كان الدم كثيرا فهو نجس. وان كان قليلا فهو معفو عنه. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دما مسفوحا او دما مسفوحا ودما مسفوحا اي كثيرا. والدليل على ان الماء القليل الى يعفى عنه ما جاء في الموطأ وغيره ان عثمان صلى وعليه الدماء وفي ثيابه دماء وغيره من الصحابة كانوا يصلون وفي ثيابهم بعض الدماء. دماء قليلة فدل هذا على ان الدم المحكوم بنجاسته هو الدم الكثير اما القليل فلا والكثير والقليل امر يرجع للعرف وهاد الأمر اللي ذكرنا الآن هاد الضابط يميز به بين القليل والكثير ولهذا وجب ان يخرج وان يغسل الدم عنه في انفه ويده وان اصاب بدنه وجب ان يغسل الدم الذي اصاب بدنه فان اصاب ثوبه دم كثير دم كثير نزل له على تياب بحيث نجسها صارت نجسة فلا يجوز له ان يبني حينئذ لانه ان ازال التوبة كشف العورة اللهم الا ان كان ان كان الدم اصاب العمامة فليزلها وليدخل في الصلاة اذن وهاد الفعل لي غيفعلو بالشروط الاتية علاش عفو عنه؟ مع ان الحركة الكثيرة تبطل الصلاة لأن هاد الفعل الآتي معنا اعتبر عنده هم يسيرا فعلا يسيرا بالشروط الستة الاتية يعتبر فعلا يسيرا. لا تبطلوا فليخرج فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. هكذا جاء الحديث عند البيهقي او الدرق وهو ضعيف كما قال ابن حجر في في البلوغ قال وهو ضعيف اذا فما ورد مرفوعا لا يصح وانما العمدة في هذا ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس ونحوهما من السلف من فعل هذا الامر ولي هو البناء انهم كانوا يبنون على ما تقدم ولا ولا يقطعون الصلاة بالكلية. وهاد الأمر اللي هو البناء واش هو واجب؟ لا ليس واجبا هذا امر مشروع حتى المالكية لي كيقولو بيه كيقولو بيه كيقولو ليس واجبا. من اراد ان يقطع فله ذلك واحد اصابه رعاف وبغا يقطع الصلاة ويعاود يدخل من جديد فله ذلك لكن الرعاة فاش؟ مشروع وهاد المسألة ديال ان البناء عفوا البناء مشروع هاد القول ديال البناء ومشروع ماشي هو القول الوحيد عندنا في المذهب نعم هذا المشهور في المذهب وعندنا قول اخر في المذهب يقابل هذا القول وهو قول قال به جلة من المالكية انه يجب ان ان يقطع كما سيأتينا بإذن الله اذا فهما قولان القول الأول انه يبني يشرع له يجوز له البناء والقول الثاني انه يقطع الصلاة هذان في المذهب. واما خارج المذهب فكثير من الفقهاء قال لا يجوز البناء لان الاحاديث الواردة فيه ضعيفة لا تصح وعليه فمن خرج من الصلاة فليقطع ومما يدخل في هذا الباب ان الانسان لو اصابه رعاف يسير وكان معه منديل ومسح الدم اليسير بمنديله بدل الاصابع جاز لانه الا جاز المسح بالاصابع برؤوس الاصابع وعفي عنه فالمنديل اولى اذ الاصابع من بدن الانسان فيجوز المسحوب منديل اذا كان يحمل الانسان معه منديلا لكن بشرط ان يكون الدم يسيرا. اما ان كان كثيرا فلا اذن قال الشيخ ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم اذا هو الشيخ نصه على انه ماشي غيتوضا غيغسل الدم فقط غسل لأن الوضوء ولا ينتقد سبقات لينا نواقض الوضوء هل سبق منها الرعاة ليس منها اذا خرج فغسل الدم ما ورد في الاحاديث فيه الوضوء عن بعض السلف فيحمل على الوضوء اللغوي فغسل الدم ثم بنى اي يبني على ما سبق ان كان صلى ركعة تامة او ركعتين يكمل لكن بشرط قال لك ما لم يتكلم او يمشي على نجاسة اولا ما لم هذا الشرط الاول ما لم يتكلم اذا تكلم مع احد آآ فانه يقطع الصلاة لا يجوز له البناء. بطل ما كان قد صلى. اذا كان صلى شي ركعة ولا هذا بطلات يعاود من جديد وقالوا يستحب له ملي يبغي يخرج اذا اراد ان يخرج ان يخرج ممسكا باصبعيه بسبابة اعلى انفه اليد اليسرى ان يخرج هكذا ليعلم الناس انه اصابه رعاف اذن الشاهد بنى ما لم يتكلم اذن الشرط الاول الا الا يكون قد تكلم. الشرط ان قال او يمشي على نجاسة. الشرط الثاني الا يكون قد مشى على نجاسة كغائط او بول. فان مشى على نجاسة فلا لا تصح ستبطل لكونه قد اصابته النجاسة فلو انه لما كان ذهب يغسل اه وضع قدمه على نجاسة كغائط او دم حيض او غير ذلك فلا حينئذ لا يصح بناؤه لانه مطالب بازالة مطالب بازالة النجاسة والصلاة بالنجاسة لا تصح مع الذكر والقدرة اذا كان قد رآها وعلم بها وقادرا على ازالتها ما لم يمشي على نجاسة وقالوا اما الارواف ارواث الدواب فهي معفو عنها لماذا؟ لمشقة التحرز منها خاصة في البوادي وكدا ارواس والدواب عندهم في كل بيت تجد كتيرا من الدواب في شق التحرز من ارواتها فقالوا معفو عنها. ان وضع قدمه لمس ثوبه شيئا من هذه النجاسات فلا حرج. اذا الشاهد هذاني شرط ثاني الشرط الثالث في المسألة الا يتجاوز اقرب مكان يمكنه فيه غسل الدم الا كان عندو واحد مكان قريب غيغسل فيه الدم او مكان اخر ابعد فما يتجاوزش اقرب مكان الى مكان اخر يمشي لأقرب مكان فيه ماء ليغسل الدم لا يتجاوزه الى مكان اخر علاش؟ لقلة الحركة باش الفعل ديالو يكون يسير كلما قلل من الحركة فذلك هو المطلوب الشرط الرابع ان يكون المكان قريبا في نفسه وذلك مضبوط بالعرف ان يكون المكان قريبا في نفسه هاد المكان لي غيمشي يغسل ليه يغسل المكان لي فيه ماء غيمشي يغسل الدم فيه وجب ان يكون قريبا فإن كان بعيدا اذا غيقطع مسافة طويلة باش يغسل الدم فلا يصح بناؤه تبطل الصلاة يبطل ما كان قد الصلاة خاص المكان يكون قريب وشنو ضابط القرب والبعد؟ قالوا هم نص قالوا العرف القرب والبعد امران راجعان للعرف واش داك المكان يعتبر عرفا قريبا ولا بعيدا فان كان عرفا يعتبر قريبا فداك والا فهو وان كان يعتبر بعيدا فهو بعيد وبالتالي لا يجوز خاص المكان يكون قريب والقرب امر مضبوط بالعرف يشترط الشرط الخامس الا يستدبر القبلة لغير طلب الماء الا يستدبر القبلة لغيره بمعنى اذا كان الماء الذي سيذهب اليه ليغسل الدم. اذا كان جهة القبلة فداك واذا لم يكن جهة القبلة فله ان يستدبر القبلة من اجل الماء اما من غير الماء فلا يجوز له ان يستدبر القبلة مفهوم الكلام مثلا لو ان اه الماء يوجد جهة القبلة او يوجد عن يمينه او شماله الما جهة القبلة ولا عن يمينه وعلى شماله لا يجوز له ان يستدبر القبلة القبلة تجي ويستدبرها ويمشي اليمين ويستدبرها ويمشي للشمال. لا يجوز له ذلك. خاصو يمشي غي للجهة لي فيها الماء اما درجة استدبار فهمتو استدبار القبلة ان يصير دبره الى القبلة مثلا هادي هي القبلة وهو يصلي رعوفا المكان اما هنا او هنا او هنا عن يمين عن شمالي لم يكن المكان دبره. فلا يجوز ان يتحول هكذا يعني يستدل الى القبلة. يذهب اما يمينا او شمالا الى جهة المال. فإن كان الماء فهاد الجهات لي دكرت الان واستدبر القبلة وعاد مشى عن يمينه لا يجوز لا يصح اما ان كان الماء دبر القبلة وراءه فيجوز له ان يستدبر القبلة لاجل الماء. فهم المعنى يا سيدي الشرط السادس الا يتلطخ بالدم زيادة على القدر المعفى عنه ان تلطخ بدنه او ثيابه بالدم الكثير. زيادة على القدر المعفو عنه اللي هو القدر اليسير. فإن اصابت ثيابه اصابت ثوبه او بدنه نجاسة كثيرة او قل دم كثير غير معفو عنه شرعا فلا يصح بناؤه لانه مطالب بازالة النجاسة اذا هذه الشروط التي اه ذكروا ذكر فقهاؤنا لمشروعية لشروط ديال اش؟ شروط مشروعية البناء لجواز البناء وهاد الشروط كما تعلمون كما لا يخفى شروط مأخوذة مية وستينباط اجتهادا والا ليس هناك نص عليها. لكن كلها مأخوذة بالقياس بالاستنباط بكذا بكذا ولهذا نوزع في بعض هذه الشروط خولفوا في بعض هاد الشروط من غيرهم اما داخل المذهب او خارج المذهب بل بعض الشروط فيها خلاف داخل المذهب فضلا عن الخارجي وبعضها اه خالف فيه من كان خارج المذهب وقالوا لا دليل عليها كذا الى اخره ومن رعى فمع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم او يمشي على نجاسة ثم قال لك الشيخ ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغيها هذا غي تأكيد ولا يبني هي وليلغيها ولا يبني على ركعتين لعل هاد الكلام اتضح لكم اذا لم يتم ركعة بسجدتها فلا يبني عليها لا يلغي فيها يبطلها لا يعتبرها لكن الركعة لي كان صلاها تامة بالسجدتين هي التي يبني هي التي يبني عليها الدليل على هذا الامر عندنا في المذهب ما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر كان اذا رعث بن عمر انصرف فتوضأ ثم رجع فتوضأ بمعنى غسل حمله عامة العلماء على الغسل ثم رجع فبنى ولم يتكلم بنى على ما تقدم واه في الموطأ ايضا انه انه بلغه اي ان مالكا بلغه ان عبد الله بن عباس تسمى من البلاغات في الموطأ من بلاغات في مالك هل والبلاغة ليست موصولة؟ الأصل انها ليست موصولة وقد وصلها كثير من اهل العلم ابن عبد البر رحمه الله في الإستدراك في في الإستذكار الصلاة اكثرها ابن عبد البر انه بلغهن عبد الله بن عباس كان يرعف يرعف هكذا بالفتح رعف فعفوا را عفا على وزنه فعلى وعينه حرف حلق فالقياس فيه الفتح راه عفى يرعف متل فتح يفتح لان فعل اذا كانت عينه حرف حلق فقياسه الفتح في المضارع ما لم يشتهر بكسر او ضم اذا قال الشيخ رحمه الله قال آآ قال وفي الموطأ انه اي ان مالكا بلغه ان عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. الأثر الأول لي قلنا رواه ملك في الموطأ قال ابن العربي في القبس لقى بس شرح مختصر للموطأ لا يخفى عليكم في شرح موطأ ما لك بن انس. آآ شرح مختصر. قال ابن العربي في الموطأ ليس في المذهب اشكل من هذا وليست من المسائل التي يعول عليها. هذا ابن عربي المالكي يقول ليس في المذهب اشكل من هذا بمعنى لا يوجد اشكال اكثر من هذا الاشكال لي هو اش؟ ان هذا انسان غيخرج من الصلاة ويمشي يغسل وجهه ويغسل يديه ويمشي يشتغل ويعاود يرجع ابني على صلاته فهذا فيه اشكال هذا هو وجه الاشكال عند آآ ابن العربي رحمه الله ليس في المذهب اشكل اي اكثر اشكالا من هذا الامر اللي هو ان هاد الانسان سيخرج من الصلاة وغيخرج من المسجد وربما يكون الماء بعيدا شيئا ما عن المسجد واحد المسافة اللي ممكن نقولو في العرف تعد قريبة وقديس تدبير القبلة ويغسل اه الدم عن يده وممكن يكون الدم كثير جدا فيحتاج وقتا لغسله ثم بعد ذلك يرجع ويدخل المسجد غي الشرط ان لا يكلم احدا والا يمشي على النجاسة كما رأيتم ثم يبني على ما تقدم بما اعتبر ابن العربي ان الحركة لابد ان تكون كثيرة لابد وهم في كلامهم على الحركة الكثيرة التي تبطل الصلاة ضبطها غير واحد بقوله هي الحركة التي اذا رأى الرائي من بعيد اذا رأى الرائي من بعيد الرجل يصلي ظنه خارج الصلاة غلب على ظنه انه لا يصلي كيشوفوه من بعيد يذهب يمينا وشمالا او يذهب الى الامام او الخلف او يتحرك بيده وكذا ظنه لا لا يصلي وهذه الحركة داخلة في هذا من باب اولى. لكن آآ من يقول بجواز البناء يقول هذه رخصة لمستثناة هذه رخصة مستثناة من من عموم قولهم ان الحركة الكثيرة تبطل الصلاة وكيقولو نحن نشترط ان لا يكثر من الحركة ما امكن يدير غي ديك الحركة الضرورية التي لابد منها. والدليل على استثنائها فعل يعني اي رخصة الانست ها؟ رخصة هادي من الرخص مستثناة من اصل هادي حركة وقلنا اش؟ رخصة والدليل على فعلها ناقل قطعي الدلالة من القرآن الدليل علاش؟ فعل عبد الله بن عمر وفعل ولن يصح شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتبت دلك عن واحد واثنين من الصحابة اذن الى دارو جوج لازم هذا ان الآخرين يخالفون هاد اللازم لازم هذا ان الآخرين لا يقولون بهذا. اذا نأخذ قول اثنين ونترك قول جميع الصحابة هاد اللازم را ماشي صحيح حنا قلنا غي من باب هذا ليس صحيحا لأنه اذا قال اثنان او فعل اثنان شيئا خاصة اذا كان الشيء مما تعم به البلوى ومما يعم به التكليف ماشي شي مثلا الأشياء التي واحد المعاملة خاصة كيديروها غي التجار الكبار ولا كذا لا يعم بها التكليف لكن شيء متعلق بالوضوء وبالصلاة يعم التكليف به الجميع. يشمل الرجال والنساء وجميع المكلفين. يعمهم هذا التكليف. فالشيء اذا كان يعم به التكليف وكان فمما تعم به البلوى تدعو الدواعي لانتشاره. تدعو الدواعي لانتشاره. وفاعله صحابة كثر. ولم يعلم لم يثبت ان احدا انكر. فالاصل عدمه. الاصل عدم الانكار خاصة ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومرت مهلة للنظر لأن هادشي ماشي يوقع البارح راه وقع في زمن الصحابة ولم يعلم منكر والصحابة معلوم عنهم تحري الحق وشدة الإنكار على على المبطل. راه الصحابة كانوا فيما بينهم الى شي حد دار غي صفة كتبان لينا حنايا سيرة وقف ولا جلس في موضع لم يفعل فيه رسول ينكرون ذلك كانوا يشددون النكير على من خالف السنة. على من خالف شيئا كان معروفا على عهد رسول الله. يشددون النكير. لا يسكتون عن مثل هذا. رضوان الله تعالى ثم اما المانع من الإنكار الى كان فرضنا انه كان مانع من الإنكار المانع من الإنكار حصل ليهم جميعا يحصل المانع من الإنكار لواحد لجوج لخمسة لعشرة كلهم حصل لهم مانع من الإنكار فإذا الشاهد هذه رخصة ولا يتشدد فيها ويطلب منها لا يطلب فيها ما اه يعني اه ما يجب ان يطلب في غيرها والا لكان هذا تحكم نشترط في بعض الرخص شروطا وفي بعضها لا يشترط اذن الشاهد اه الدليل على هذا هو فعل عبد الله بن عمر وفعل عبد الله بن وستأتيكم ان شاء الله حنا كنقراو ستأتيكم كثيرة للرخص مازال ستأتي معنا ان شاء الله في ابواب الفقه كلها وفي المعاملات مما يعم به تعم به البلوى ويعم به التكليف رخص استثنات خارجة عن اصل عام في الشريعة. الحركة الكثيرة تبطل الصلاة. هذه حركة كثيرة يخرج الانسان من المسجد. وربما يمشي الى مكان قريب من المسجد ولا يدخل لدارو غي ما يهضرش يشوفهم غي ما يتكلمش معاهم ويغسل وكدا وقد يستغرق وقتا في الغسل ان كانت النجاسة كثيرة ويرجع الياء فتحي موحدة الشهود يسبح ها غير صحيح كان يسبح كان رسول يسبح اي يصلي لعل وياك ما كاين شي سقط تما ها وكسر الباء اه مزيان عندك اش عاود لنا هادي حركة هده لو فعلها الانسان بغير رعاف مكانش فيه رعاف ودار الانسان هاد الحركة ما حكم صلاته باطلة الفقيه بالاجماع لا خلاف. واحد مافيهش رعاف. وكان كيصلي وخرج من الصلاة ودار هاد الحركة لي دخل لدارو حدا للجامع ولا وفعلا تبطل صلاته ولا لا؟ بالإجماع النطقي ماشي السكوت بالإجماع النطقي والإجماع النطقي دليل قطعي ولا لا اه قطعي لا اصل فيه انه دليل اجماع نطقي وهادي صورة مستثناة من شيء ثبت بالاجماع النطق ما دليلها؟ هادي اللي نقلتنا من الإجماع النطقي القطعي مع ان الاجماع ماشي بحال الدليل راه يحتمل التأويل الاجماع لا يحتمل التأويل. راه الدليل الذي استدل به او قرئ وارجلكم وارجلكم وفيه نقاش اصلا لا هاد الإجماع لا يحتمل اصلا التأويل لا يحتمل ونقولو شنو الدي نقل عنه فعل عبد الله بن عمر فعل عبد الله ابن عباس او بعض السلف ممن جاء بعدهم اذن الشاهد نرجع الى ما كنا فيه قال بنى ما لم يتكلم او يمشي على نجاسة ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وان شاء الله ستأتي امثلة كثيرة في هذا الباب بإذن الله تعالى فبعدو ثم قال الشيخ رحمه الله ولا ينصرف دابا تكلمنا على الدم الكثير الدم القليل ما حكمه؟ قال الشيخ ولا ينصرف لدم خفيف وليفتله بأصابعه الا ان يسيل او يقطر بمعنى اذا سال الدم فإن هذا يعتبر كثيرا هذا هو ضابط الكثرة اذن اذا كان الدم خفيفا قال لك ماذا يفعل؟ الأصل انه يفتله بأصابعه وقد ذكرنا الطريقة قالوا يفتله الأصل انه يفتله باصبع هذا الخنصر مع الابهام. ثم بعد ذلك يستعمله الانملة العليا فقط. ثم البنسر ثم اه الوسطى ثم السبابة وهكذا في يده الأخرى فإذا فتل بهاد الأصابع وبقي الدم فوجب ان يخرج اما الى فتل الدم بهاد الأصابع وكفى ذلك بمعنى توقف الدم او انتهى ما كان من الدم فهذا يعتبر دما قليلا اذا فليتم الصلاة دون ان يخرج لا يحتاج الخروج لانه لمون يسير كذلك لو مسحه بمنديل كان قليلا ومسحه بمنديل وكان الدم معفوا عنه مثل هاد الدم الذي قد يفتل بالاصابع كان جعله في منديل فكذلك يعفى عنه ولا ينصرف لدم خفيف وليفتله باصابعه. قال الا ان يسيل او يكثر اختلف الشرح في الفرق بين يسيلة او يقطورة. فمنهم من قال يسيلة اذا كان خيطا اذا كان الدم النازل خيطا هكذا كما ذكر الشارح رحمه الله او يقطر اذا كان قطرات ومنهم من قال قوله يسيل او يقطراهما بمعنى واحد غي المقصود ان ذلك الدم لا يمكن فتله دم كثير. بحيث يسيل على ثيابه ومنهم من فرق قال لك يسيل اي على ثوبه ويقطر على الارض يسيل على الثوب ويقطر على الارض ولكن القصد عموما ان المراد بالسيلان وكذلك بالقطر ان يكون الماء ان يكون الدم كثيرا غير معفو عنه فهنا غنرجعو للحالة الأولى لي هي الخروج اه من الجماعات ثم قال الشيخ ولا يبني في قيء ولا حدث هذا كلام على شيء اخر بمعنى آآ علماؤنا رحمهم الله المالكية يقولون البناء في الرعاف ولا يقولون بالبناء في الحدث ولا في القيء فمن قاء في اصابه قيء المثل اراد ان يتقيأ داخل الصلاة وخرج ليتقيأ فلا فلا يبني تبطل اه صلاته التي صلى بمعنى وجب ان يقطع وان يتقيأ سواء كان قيئك قليلا او كثيرا يستأنف الصلاة من جديد كذلك كمن اصابه حدث من بول او ريح او غائط وخرج لقضاء حاجته فلا يبني على ما تقدم. وفي المسألتين خلاف حتى هما فيهما خلاف لكن علماء المالكية علاش قالوا لا يبني بالنسبة للقي وبالنسبة للحدث قالوا لان الرخصة لا تتعدى محلها الرخصة لا تتعدى محلها ولا يجوز القياس عليها قالو ايلا جوزنا حنا لي تبت عندنا ان السلف فعلوه ان عبد الله بن عمر فعلوه ان ابن عباس فعلوه فعلوا البناء في الرعاف. ما تبتش انه فعلوه في انهم فعلوه في القيء ولفة في الحدث خاصة القيء لا ينقض الوضوء القيء اقرب للرعاة من الحدث القيء لا ينقض الوضوء ا سيدي ياك اسيدي؟ اه اذا فمن قرأ فقد حصل له شيء لا لا ينقض الوضوء مثل الرعاة. لكن قالوا لا قياس في العبادات آآ في الرخص. الرخص لا يقاس عليها. هذا الذي ورد فهو هو الذي نقول بالبناء فيه وما لم يرد فيبقى على الأصل لي هو ان الحركة الكثيرة تبطل تبطل الصلاة ولذلك لم يجوزوا البناء في القيء ولا في ولا في الحدث والذين يقولون بجواز البناء حتى في القيء يستدلون بداك الحديث الذي اشرت اليه وهو ضعيف من اصابه قيء او رعاف او قلس قال اش هو داك الما اللي كيكون قليل اا يصعد الى الفم ويرجع واحد الما قليل ماشي كثير ماء قليل يصعد الى يسمى قلسا كيكون ذا مرارة يكون مرا يكون مرا عفوا مرا ذا مرارة فهذا هو اه القالص اذن الشاهد سيأتي معنا الكلام على هاتين المسألتين المشهور عندنا في المذهب انه لا يبني المصلي فيهما لان الرخصة وردت في الرعاف ولا يجوز القياس على على الرخص هذا الله اكبر رحمه الله ان يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به دابة سواء احرم الى القبلة ام لا وهو المشهود نعم وظاهر ليلا ونهارا لاحظ قال لك سواء احرم مقابله ما لابن حبيب يوجه الدابة اولا الى القبلة ثم يحرم ثم يصلي حيثما توجهت واضح مقابل القول المشهور انه لا يشترط ومقابل هاد القول المشهور قول لابني الحبيب شنو قال؟ يوجهها الى القبلة وبعد ذلك حيثما توجهت قال في التحقيق نعم يندب التوجه ابتداء وهذا هاد الأمر لي هو التوجه جعله بعضهم من غير المالكية خارج المذهب شرطا قالوا اشترطوا لجواز اداء النافلة على الدابة ان ان يتوجه الى القبلة عند تكبيرة الإحرام جعله بعضهم خارج المذهب شرطا وهو قول ابن حبيب رحمه الله وهو الأحوط بلا شك وأقل ما يقال فيه الندبة وقالك الشيخ نعم يندب التوجه ابتداء فإذا ابتداء يتوجه الى القبلة وبعد ذلك يتجه الى وجهته يحول الدابة ديالو للبلاصة فين غادي هو نعم قال وظاهره ايضا جوازه ليلا ونهار وهو مذهب مالكي ويكون في جلوسه متربعا ان كان علاش قالوا ويكون في جوج متربعا ان امكنه لأن هاد الجلسة هي التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اداء النافلة انه كان يصلي متربعا اذا جلس ملي كيصلي جالس يجلس متربعا فقالوا اذا اذا استطاع يجلس متربعا على الدابة فهو وفاقا للسنة قال وارفع العمامة عن وجهه في السجود. عن وجهه قصد عن جبهته. بمعنى راه واخا هو ما غيسجدش غادي يومئ فقط. لكن يندب له ان يرفع لأنه عندما يومئ للسجود كأنه سجد عندما يومئ لسجوده هكذا هكذا للسجود كأنه سجد ونحن نعلم انه اذا اراد ان يسجد وجب ان يرفع كور العمامة عن جباهة عن جبهته لتلامس جبهته الأرض هذا اذا سجد سجود عادي. خصو يرفع العمامة عن جبهته ولا لا؟ لا. فكذلك اذا صلى على الدابة ولو ما واش غيوضع الجبهة ديالو على شيء فإنه يرفع فعندما يومئ كانه سجد فهمنا المعنى؟ هذا هو قال وله ضرب الدابة في الصراط وركضها وفرض غيرها الا انه لا يتكلم وركضها اي برجليه ضربها بعصا وركضها بالرجلين قال واحترف بالمسافر من الحاضر فانه لا يتنفل على الدابة درس بدابته عن الماشي فانه لا يتنفل في سفره ماشيا وبحيث ما توجهت به من راكب السفينة فانه لا يتمثل فيها الا الى القبلة فيدور معها على مشهور الاصل فيما يقع والاصل فيما ذكر ما صح عنه. هذا قوله فانه لا يتنفل فيها الا الى القبلة فيدور معها على المشهور. قال لك المحشي آآ وهو مذهب المدونة هداك المشهور وحملها المؤلف على ظاهرها ولو ركع وسجد بمعنى ولو كان في السفينة كيركع ويصلي عادي فوق السفينة كيصلي قائم راكع ساجد قال وتأولها ابن التبان على ما اذا صلى فيها ايماء قالك هاد الكلام لي جا فالمدونة انه لا يصلي في السفينة الا متوجها القبلة قال لك اذا صلى لعذر صلى مضطجعا ولا جالسا اما قال لك الى كان واقف وكيركع ويسجد فإنه يصلي حيثما توجه مايحتاجش يدور معها قال واما لو كان يصلي بالركوع والسجود فلا منع فلا منع ويصلي حيثما توجهت به ولو تمكن من الدوران ولو كان قادرا على ان يدور الى القبلة يصلي حيثما توجهت به لا اشكال مفهوم؟ وهذا هو المشهور خارج المذهب حتى خارج المذهب يقيس العلماء على الدابة غيرها فيقولون يجوز صلاة النافلة في السفر على السيارات وعلى القطار وعلى الطائرات وعلى السفينة وغيرها لانها كلها في حكم الدابة. نعم قال والاصل فيما ذكر ما صح عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يسب حال الراحلة قبل اي جهة توجهت به ويوتر عليها ولا يصلي عليها المكتوبة هاد لاحظوا كان يسبح قالك المحشي بضم الياء وفتح الموحدات زيد زيد زيد هم قوله قوله زد قبالا. زد. وفتح الموحدة. مهم. اي مقابل. احسن هادشي كامل ما عندناش. حتى لهنا للمقابلة عاد وصلتي فين عندنا قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر هادي طبعة دار الرشاد ارضاء الطبعات وفيها ما ليس عندنا هادشي كامل خصنا نكتبو هادشي لاش بضم الياء وفتح الموحدات استشكلته يسبح لا يمكن فتح الموحدة اصلا لا يمكن هما مبقاش ليا وقت باش نرجع للطبعة الاخرى واخا تا تزيدو هادا ان شاء الله من بعد تزيدوه انا ناخدو من الطبعة اللي عندي ونزيدو. زيد السي. بعد الدرس خودوه من من هاد الطبعة وزيدوه زيد اسيدي قل ويشترط في جواز تدخل المسافر على الدابة اشار اليه بقوله ان كان السفر سفرا تانتوما عندكم نفس ما عندي ياك؟ ا ان كان السفر سفرا تخسر فيه الصلاة احتراجا مما اذا كان السفر دون مسافة القصر ومن سفر معصيته. هم نعم فيه خلاف قال اولا بعد احتراز ماذا كان وضح ومن سفر المعصية هذه المسألة فيها خلاف داخل المذهب واش الرخص آآ يجوز ان تكون في المحرم والمكروه او لا تكون الا في المأذون فيه شرعا القول الأول ان عندنا في المذهب ان ان الرخصة لا تكون الا في المأذون فيه والمأذون فيه يدخل فيه المباح والواجب والمستحب ومنهم من زاد الكراهة واما غير المأذون فيه لي هو الحرام على القول الأول لأولى الحرام والمكروه على القول الثاني ففيه قولان عندنا في المذهب الذي رجحه القرافي رحمه الله انه انها تجوز ان الرخصة يجوز العمل بها ولو كان السفر سفر معصية اليه اشار في المراقي رحمه الله لما تكلم عن رخصة قال وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد. وتلك اي الرخصة توجد في المأذون فيه جزما مأذون فيه المباح والواجب والمندوب بلا اشكال مكروه اختلف في وجدة داخل في المأذون ولا لا وغيره اللي هو الحرام او الحرام المكروه على قولين فيه لهم تردد قولان فمنهم من قال لا لأن هذا سافر مثلا في السفر سافر سفر معصية فالمناسب يزجر وان يرضع فلا يرخص له. والمشهور عندنا في المذهب واللي قاله اهل التحقيق انه يجوز. ولو كان سفر معصية علاش؟ قالوا لأن الرخصة متعلقة الرخصة متعلقة بعلتها. لي هي السفر. متعلقة بالفعل بغض النظر عن كونه طائعا او عاصيا او غير ذلك نعم نعم؟ الكتاب الجهوي قايلين فيك الجهة هادو احسنت اذا قالوا الرخصة باش متعلقة بالسفر وقد وجد السفر بغض النظر عن كونه هو قاصدا المعصية او غير قاصد لها. ما دام السفر حاصلا فالامر يدور مع لعلته الحكم لي هو الرخصة يديرو مع علته وجودا وعدما. ومنهم من قال لا هذا زجرا له وردعا له لا يرخص لا يناسبه الترخيص الترخيص غير مناسب له فوجب ان اه لا يجوز له ان يترخص قلت قولان لكن المشهور هو هذا. وايضا ذكر هذا الخلاف الوحشي على من يرى المحشي على من يرى في الكلام على القصر في قول الناظم وقصر من سافر اربع برود اه اشار للخلاف في اه من سافر سفر معصية وذكر ايضا هذا ان الامر مرتبط بالسفر بغض النظر عن كونه عاصيا بسفره او طائعا من قال حسبوك حسبوك بلاتي مم مم مم هذا بالنسبة للفريضة بالنسبة للنافلة قلنا يجوز النافلة اصلا تجوز اختيارا اه بالنسبة للفريضة في حالة الضرورة كالسورة التي ذكرتها كان سيصل بعد خروج الوقت ولم يجد ماء يتوضأ به ما وجد ماء يتوضأ به فقد اختلفوا فيه على قولين القول الأول انه يتيمم بما تيسر بما وجد. قال بعضهم يتيمم ولو بل بالحديد او غيره مما صنع به القطار مما يجده ان وجد خشبا او نحو ذلك مما يكون من الارض فهو اولى وان لم يجد خشبا فليتيمم ولو من حديد. ليصلي الصلاة خارج الوقت. آآ داخل الوقت ومنهم من قال هو في حكم فاقدي الطهورين في حكم فاقد الماء وفاقد ما يتيمم به. وعليه فيصلي بلا اه بلا تيمم ولا وضوء لأنه لم يجد ماء يصلي بلا تيمم. ثم اختلفوا اذا صلى هل يجب عليه ان يعيد او او يستحب له الإعادة هذان القولان بناء على انه يصلي ومنهم من قال لا يصلي ولو خرج الوقت حتى يوصل ويتوضا ويصلي مستقبل القبلة ولو خرج الوقت هذا قول قيل به وهو قول ضعيف قول مرجوح انه ولو خرج الوقت كذا يصلي والخلاف في فاقدي الطهور لا يخفى عليكم معروف الاقوال الاربعة آآ فيه المنظومة في بيتين آآ ومن لم يجد ماء ولا اما مات فأربعة الأقوال اه اذن فيه اقوال المختار منها الذي رجحه لان المسألة هادي مسألة من النوازل تعتبر من النوازل مسألة من المسائل المعاصرة الذين على ابيه كثير من المعاصرين من اهل العلم انه يتيمم بما عنده من حديد او خشب او نحو ذلك بما كان متيسرا له وان وجد حجرا ولا هذا فهو اولى لكن اذا لم يجد يتيمم بما عنده ويصلي على هيئته. ان استطاع ان يقوم بمعنى نفس التفصيل لي ذكرناه امس واحد فالقطار يستطيع القيام والركوع لا يستطيع السجود فوجب عليه ان يقوم وان يركع ويومئوا للسجود والعكس ان استطاع ان يسجد ولا يستطيع ان يقوم يصلي جالسا وفي السجود يسود فلا يسقط عنه من الاركان الا ما عجز عنه. فان عجز على كلها يصلي ايماء جالسا. ونفس الكلام هذا في الطائرة يقال في الطائرة. احيانا قد الا ان الأمر ديال فقدان الماء في الطائرة غير غير موجود الا الى كانت شي حالة اه شي امر مستثنى شي استثناء ولا هذا والا الأصل ان الماء موجود فالشاهد انه يصلي جالسا في الطائرة اذا لم يجد كاين بعض الطائرات صغيرة لا يجد مكانا للركوع ولا للقيام ومنها ما يكون كبيرا بل بعضها بعض الطائرات يوجد فيها مكان للصلاة فالشاهد هناك اذا كان في طائرة ضيقة فله نفس الحكم يصلي قائما وفي الركوع والسجود يومئ للركوع و والسجود وهكذا طيارة اذا كان في سيارة اجرة ولا نحو ذلك والمسافة بعيدة ولا يمكنه الوقوف. لا يستطيع ان يوقف صاحبها ونحو هذا نعم هادي صلاة صلوات اهل الأعذار للضرورة وقد الفت فيها بعض المؤلفات الخاصة في في زماننا نعم اه نعم يصلي يصلي فيه الاصل فيه الطهارة الاصل فيه الطارة يصلي فيه اه بشرط بهذا الشرط اذا كان لا يؤذي احدا فليصلي في الممر. نعم نعم دابا الآن قلنا بشرط ان لا يؤذي الناس هو تكلم على واحد الصورة لي هي فواحد الوقت لا يمكن للناس ان يقوموا اخذوا اماكنهم ولا يمكنهم القيام فداك الوقت او مثلا مشى لواحد المكان للخلف الذي لا يصله الناس. في الخلف اصلا لا يصله الناس. الناس المرحاض عندهم في الجهة الأخرى ولا هو مشى خلف المرحاض وصلى اما اذا كان يؤذي الناس فلا يجوز ومن المسألة اللي استثنيناها يؤذي هاد المسألة ديال الطريق واحد بغا يقوم مثلا لقضاء حاجته ويلقاه كيصلي ولا لا يجوز خشية النجاسة خشية لكن الأصل هو الطهارة كما هو معلوم الأصل هو الطهارة فلا اه تمنع الصلاة حتى تتحقق النجاسة. هاد التعليل هذا الذي جاء تعليل جاء للنص الذي ورد. دابا فرق بين امرين بين تعليل ما ورد نص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصلاة في قارعة الطريق فهذا نص ورد فيعلل اه الخوف من خشية ان تكون النجاسة ماشي لتحققها والأمر الثاني ان ذلك يؤذي الناس لأنه مكان يمر منه الناس والحكم يدور مع علة وجود وعدما فإذا كان يصلي فواحد الجهة لا يؤذي فيها احدا او فواحد الوقت لا يقوم فيه احد فله ان يصلي اما اذا كان يؤذي الناس بمعنى غيمنع عليهم الطريق منين يدوزو فلا يجوز لا الظن ينزل منزلة اليقين لكن لا يوجد هنا لا ظن ولا يقين نظن الأصل عدمها الأصل عدمها عمر هو ليس بفريق دائما مم لا وله حكم الطريق له حكم الطريق لأنه هو المكان الذي يمر منه الناس المسافر على دابته ان شاء الله بالشرط المتقدم وان شاء اوتر على الارض وهو الافضل اخذ اخذ بعضهم من هنا جوان صلاة الوتر جالسا اختياره. وذهب بعضهم الى المنع وهو الاقرب اخذ باحباطه. هذا قوله وهو الاقرب اخذا بالاحوط قالك وذهب بعضهم الى المنع وهو الأقرب اخذا بالأحوط غير مسلم. قال المحشي يعقب عليه بعيد القول هو هو الأقرب قالك بعيد والظاهر الاول شنو القول الاول انه يجوز ان يصلي الوتر جالسا وماشي هداك هدا هو الاقرب هو الاول قال وانه يجوز ان يصلي الوتر جالسا ولا يحرم عليهما قال ولما ذكر ولما ذكر ان الوتر يجوز للمسافر فعله على الدابة وخشي ان يتوهم منه جواز ذلك رفع ذلك الامام بقوله علاش قال وخشي ان يتوهم جواز ذلك الفرض؟ لان الوتر قريب من الفرض قريب حتى قيل بوجوبه. لهذا قال لك وخشي يعني زيد ولا يصلي ان يسافر فريضته وان كان مريضا الا بالاب. دليله ما قبله الحديث المتقدم. ثم استكماله مسألة فقال الا ان يكون دابة الذي صلى جالسا ايمائا بالركوع وسجود لاجل مرضه فليصلي الفريضة على الدابة بعد ان توقف له ويستقبل والذي في المدونة الكراهة الكراهة وقيدت بما اذا صلى حيثما توجهت به راحلته. اما اذا وقفت له واستقبل فلا صلاه فلا ترى هذا. نعم. ولا ثم قال الى جسد الأرض فإنه لا يجوز له له الصلاة على دابته اتفاق. نعم. ثم التقى يتكلم على مسألة ذات خلاف بيننا وبين ابي حنيفة رحمه الله تعالى وهي الرعاة في الصلاة على الصحيحين الصحيحين وفي مضارعه اي خرج من انفه مع الامام نعم ثم بعد ان ثم بعد ان ثم بعد ان بمعنى يبني ولا واستحجاما على مشروع عمل جمهور الصحابة والتابعين. وقال ابن القاسم ان يتصل عملها ولا يتخللها شغل كثير ولا انصراف عن القبلة معطوف عليه وضع منديل في اكله وحدث واستمر معه. لا هو اولا لا يوجد دم متوسط ما كاينش. اما يكون قليل ولا كثير. ما كاينش واسطة بينهما اذا لم يكن قليلا يعد عندهم كثيرا لا توجد واسطة اللي ماشي قليل اذن هو له حكم كثير واضح؟ لا توجد مرتبة نعم يستطيع ان يحبسه حتى يفرغ من الصلاة لا لا يجوز لأن الدم الكثير نجس حينئذ غيكون صلى بنجاسة وعلاش خاصو يخرج باش يزول النجاسة قال يعتبروا فيهاش هنا لا هنا لم يذكره لا هنا لم يذكروا ذلك هداك ضابط يعني في مسألة اخرى اما هنا فالضابط كما قلنا هو الكاتب الذي يصيب الثوب زعما ؟ الذي اه نعم يعتبر ذلك. ان كان اقل منه فهو قليل وان كان مساويا له او اكثر او زاد عليه فهو كثير واذا شك الانسان حنا قلنا دايما ملي كيشك الانسان واش هذا قليل ولا كثير؟ فالاحوط ان يحمله على الكثير من باب البناء على على اليقين على اليقين شكيتي واش هذا قليل ولا كثير؟ فابني على على اليقين واجعله كثيرا احتياطا. ما دمت توقن انه قليل فإذا هو قليل قال قال ابو حنيفة لا تبطل الصلاة بناء على ان الخارج نجس. بناء على ان الخارج النجس ينقض الوضوء نعم بناء على ان خارج المجلس ينقل وضوءه. نعم. وحيث قمنا ببناء فله فله ستة شروط ما لم يتكلم او يمشي على نجاسته اما الاول نخليو هاد الشروط فهاد الدرس سبحانك اللهم كيقول باش انا