اذا فذلك تعريف للنسخ واذا اردنا تعريف الناسخ انقولوا هو النص الدال على رفع حكم شرعي ثابت او هو الخطاب الدال على رفع حكم شرعي او نقولو هو رفع الخطاب سواء قلنا عن وقت الحاجة ولا عن وقت العمل يبين لا لا يبين تخصيصه تقيد واعترض هذا اش؟ هاد المثال الأخير ماشي القاعدة هاد المثال الأخير بأنه بانهم لو ذبحوا بوجود الخفاء بيان للذي قد سبق الى اخره قال رحمه الله قال الشارع فين عبد المجيد هم ما فاقش ام ليفتي ليفتي العلم العلم او الدلالة اعد في اربعين شاة تمييز لو كان بالجرز لا لزم حذف النون للاضافة لان داك جمعو دكر سالم يلحق بجمع مذكر سليم اربعون اربعين يعرب اعراب الجمع المتكسر ولا يجوز الجر اصلا بعد العقود واجب نصب التنمية نعم اذن هاد الأمر مهم جدا يجب مراعاته في البيان لأنه احيانا ممكن يكون عندنا دليل اقوى من جهة الثبوت واضعف من جهة الدلالة والدليل الآخر اضعف من هذا من جهة الثبوت وأقوى منه ومن جهة الدلالة وحنا البيان عندنا في الدلالة اذن واخا هذا خبر احد لكن هذا في الدلالة اقوى وهذا قرآننا خبر متواتر هذا الدلالة ديالو اضعف اذن ففي الحقيقة خبر الأحد اقوى من المتواتر وخبر الأحد اقوى من القرآن فهاد الحالة لأن البيان غيحصل باش غيحصل البيان في الدلالة لا في لا في الثبوت سيحصل في الدلالة اذن فهو اقوى وان كان قاصرا عنه من حيث السند هذا تفصيل من قال قال الامدي هذا تفصيل بلا همدي لابد ان يكون المخصص والمقيد اقوى من دلالة العموم والاطلاق على صورة التخصيص والتقييد هاد الكلام ديال الأميدي خاص باش بتخصيص العام وتقيد المطلق وسيأتي تعليلها هو غيقول لينا الكوراني علاش؟ لماذا قال ذلك قال ان هذا هو التحقيق وذلك يعني غيبين لنا السبب زد وذلك فهمتي؟ قالك رافع لأن عندهم واحد القاعدة رافع متل النسخ الناسخ الاتي لأن واحد القاعدة عندهم كتقول الدفع اه اخف من الرفع دفعوا اخاف من الله وبناء على هذا القول بناء على ما قال الامدي اه فتخصيص العام او تقييد المطلق رافع للظاهر من العموم والظاهر من الاطلاق. لان الظاهر من العموم اش الشمول لجميع الافراد والظاهر من الاطلاق الظاهر منها الإطلاق ايضا الشمول لجميع الأفراد وإن كان شمولا بدنيا لكن آآ غير مقيد بقيد اذن فقال لك اذا اتى المخصص او المقيد يرفع لنا بعض الافراد اذن فهو رافع فخاصو يكون اقوى هذا توجيه ما قال الابدي والا فليس فيه رفع على الصحيح هذا وشرط الرافع عندنا مرجحين كفاه اذا فصل قال لك بالنسبة للظاهر لا ولكن بالنسبة للمجمل بيكفي فيه اه وجود مبين كيفما كان لأنه علاش؟ لا يدل على شيء اصلا محتمل لمعنيين فيترجح احدهما بادنى دليل قال واما النسخ وستأتي هاد المسألة في النسخ ان شاء الله قال اذن هداك ما قاله الاميدي اذن اما عند الجمهور فعندهم اش حتى تخصيص العام وتقييد المطلق من داخل في البيان هو ايضا داخل في البيان وعليه فيجوز ان يكون المخصص اضعف من من العام قال لاحظ العبارة ديال ديال المؤلف واقيلا هادي هي اللي توهمتي منها السي قال ان ان القاضي نقل عن بعضهم ان المبين بالفتح اذا عم علاش عبر عليه المبين عبر عليه بالمبين باعتبار المآل وكان مجملا لكن لما آآ اتاه مبين صار مبينا ارفع صوتك شوية وارفع اه واحد المسألة خبر واحد اين هو الخبر؟ خبر هذا مبتدأ ياك اسيدي قبر الواحد خبر مبتدأه ومضاف الواحد مضاف اليه. اين هو الخبر ديال المبتدأ اه اذن ما اعراب الجر المجرور مما؟ شنو اعراب ا مبتدأ خبرو هو المبتدأ انا كنسول على الخبر اصاحبي من موجور ومجرور مبتدأ فين كاين هاد ها كاين شي اعراب اخر عندكم نعم لا لا لا طيب مما شنو اعراب الممة هادو جوج د الأسئلة مترابط بعضها ببعض طيب وشنو اعراب مما هم ها لا هذا هو الصواب هدا هو لي مبغيتكمش توهمو مما مشي هو الخبر تعلق بالنات الخبر هو الجملة ديال لا يثبت به وجوبه لان اذا اعربته خبرا لا يصلح يفسد المعنى لا يكون صالحا خبر واحد اش غيصير شوف خبر واحد كائن مما تعم به الذنوب وهذا صحيح هل كل خبر واحد مما تعم به البلوى لا هو بغا يقيد لك الخبر الوحيد الذي يتحدث عنه خبر واحد الكائن مما تعم به البلوى اي شرح لك اش معنى تعم به البلوى؟ اي يحتاج اليه الكل حاجة متأكدة كيدة مع كثرة تكرره مال هاد الخبر الوحيد لا يثبت به وجوب دون اشتهار الى اخره هادشي علاش سألتكم لأنه يتوهم انه خبر ويلا عرفتيه خبر لا يفسد المعنى غيصير خبر واحد كائن مما تعم به البلوى وهاد الكلام صحيح واش اي خبر واحد مما تعم به البلوى؟ لا قال لك الخبر الوحيد للكائن والواقع مما تعم به البلوى الخبر مال هداك الخبر الوحيد اللي اللي كيكون في امور تعم بها بلوى قالك لا يثبت به وجوب دون اجتهاد نعم قال صلى الله عليه وسلم نعم هادي شوف هاد الكلام كامل تعليلات ديال الأحناف التعليلات كلها غير مسلمة عند هادي تعليلاتهم دابا الآن هم يردون حديث بشرى ولا يقولون بنقض الوضوء من مس الذكر لهاد التعليلات علاش اسيدي قالك لأن حديث البشرى في امر تعم به البلوى يحتاجه الناس كلهم الرجال كلهم يحتاجون هذا الحب لانهم يقعون فيه ورواتو لينا بشرى مرا فقط رواتو بشرى وراوية واحدة فقط ولو كان رجلا كاع رواه رجل واحد فانهم لا يأخذون منه حكما. لان هذا مما تعم به البلوى دواعي تتوفر لنقله متواترا عند الحنفية وعليه فردوه ولكن هذا التعليلات كلها التي ذكر هنا مردودة عند الجمهور غير مسلمة اولا لا يلزم من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم علمها الحكم غير هي سمعت هي كان النبي يعلم الصحابة الحكم وسمعت الحكم واستفادته من النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد او في غيره ثم هل كل من سمع حكما من النبي صلى الله عليه وسلم اه تصح الرواية عنه كتير من الروايات ديال الصحابة ضاعت اذن ربما حدث به الكثير لكن لم تصل الرواية الينا او الصحابة الذين سمعوا ذلك لم يحدثوا به او حدثوا به لكن ما لم يعتني احد بروايتهم ووصلتنا رواية بشرى وهكذا هذا معروف فإذن لا يلزم من مجيء الحكم من طريق صحابي واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالحكم لا ماشي لازم ممكن يحدد فيه فمجمع لكن ما يكتابش توصلنا الرواية ديال تا شي صحابي الا رواية ديال صاحبي وهادي هي التي قدر لها ان وصلت والروايات الاخرى مقاطعات حدت بها شي شي ومن بعد قطعته انسيته قال لكن وغيرها اه اذن هذا هاد الجواب لي قالك لكن هادي من اجوبة الجمهور من اجوبة الجمهور عن الاحناف هاد الكلام اللي قال لك حديث بصرى له شواهد اذا هاد الحكم ماشي غي هي اللي رواتو له شواهد تشهد له فهذا المعنى الذي جاء في حديثها قد جاء في عند كثير من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث جابر وجاء في حديث زيد ابن خالد وجاء في حديث سعد ابن ابي وقاص وعائشة وام سلمة وابن عباس وابن عمر فكلهم هؤلاء رووا هذا المعنى ماشي اللفظ لكن المعنى الذي روته اسرة قال مم عموم البلوى شيء دابا الآن كنتكلمو على قاعدة خاصة اللي هي خبر الواحد الكائن مما تعم به البلوى لا يثبت لا يثبت به وجوب دون اشتهار فهاد المحل غير مناسبة ماشي حنايا ردنا مسألة عموم البلوى عموما لا على حسب كل موضع على حسب القوة فيه قال ان وان مم احسنت بلا قيد اي قيد تقدم او تأخر وقوله ادن هداك قول ناظم بلا قيد يصح ان نفسره بتفسيرين والفعل يقتضي بلا قيد طلب يقتضي طلبا بلا قيد اي بلا قيد تقدم او تأخر سواء تقدم الفعل على القول او تقدم القول على الفعل واضح بلا قيد تقدم او تأخر. ويصح ان نفسره بما سبق بلا قيد ايجاب ولا ندب بجوج المعنيان صحيحان نعم واضح؟ هذا كله غير اعتراض على المسألة انه قد مثل لها بان النصوص الواردة في الصوم تحتمل جواز الوصال وعدمه وقد نهى صلى الله عليه وسلم عنه بالقول مع انه فعله اذن عندنا نهي مجمل اه النصوص الواردة في الصوم مجملة وحصل البيان بالقول والفعل بالقول نهى عن الوصال. وبالفعل واصل مش واضح الكلام بعضهم متل بهاد المثال المسألة التي نحن فيها اللي هي زيادة الفعل على على القول الشريح اعترض هذا المثال هو اعتراضه وجيه صحيح قالك هاد المثال لا يصلح في المسألة التي نحن فيها لأن في المسألة التي نحن فيها اه يكون الفعل والقول متوافقان في اصل والفعل فيه زيادة اذن متوافقين فواحد الطرف معين والفعل زائد على القول في فيه شيء معين لا يوجد في القول ماشي بينهما منافا واضح الكلام؟ ملي كنقولو حصل البيان بالقول والفعل اي انهما يشتركان في امر والفعل يزيد فهاد الصورة لي حنا فيها والفعل يزيد عليه اما بهاد المثال ديال الوصال لا يصلح ذلك لان النهي غير الامر اذا فلا يشتركان في شيء اصلا بين بالقول فنهى عن الوصال وبالفعل واصل. اذا هذا لا يصلح مثالا للمسألة التي نحن فيها ولذلك مثل بهذه المسألة ابن الحاجب رحمه الله مثل بها تخصيص العام بالفعل نهى عن الوصال وهذا عام ثم هو واصل وفعله مخالف لما نهى عنه فهذا يكون تخصيصا للعامي. واضح بمعنى كأنه يقول النهي عن الوصال عام لكم الا انا اما ما وقع في صبح لان الاسلام ابتدأ الصلوات من الظهر لما فرضت عليه الصلاة في ليلة الاسراء لما عرج به الى السماء اول صلاة صلاها ياش؟ هي الظهر. ملي فرضت الصلوات الخمس اذن ما صلاش الصبح وعليه ملي ما صلى الصبح قد يقول قائل تأخر البيان عن وقت العمل فاجاب عنه قال لك لا فهي لم تجب اصلا بمعنى صلاة الصبح مشي تأخر البيان اصلا لم تجب اول صلاة فرض الله تعالى عليه هي الظهر اذا فالصبح لم يجب ماشي تأخر البيان عن وقت العمل قال اما لأن لماذا لم تجب اصلا؟ اما لان وجوبها نعم. ولهذا مم واما قال انه والذي يظهر انه لا اشكال حتى في عبارة الحاجة لا اشكال فيها فالمؤمنون هم بحاجة الى التكليف بالعبادات لينالوا رفيع الدرجات ولا يلزم من ذلك دك على طريق المعاوضة شوف نقولو المؤمنون هم بحاجة الى التكليف بالعبادات لينالوا رفيع الدرجات مش على طريق المعاوضة لا ما يلزمش على هاد المعنى هذا انت بحاجة الى العبادات وقصدك من هذا ان تنال رفعة الدرجات عند الله تعالى. هاد المقصد صحيح المقصود صحيح دعا اليه الكتاب والسنة ولا تقصد بذلك اش؟ انك تدخل الجنة بعملك ان عملك يكون بدلا عوضا ثمنا للجنة تريد ترجو من تلك العبادات التي انت محتاج اليها ان يرفع الله درجة ترجو ذلك مع اقرارك بالتقصير والتفريط ولذلك يستعملها اهل السنة ولا اشكال ان شاء الله في العباراتين وعدم وفهم معطوف عليه راديك كلها تعديلات لاخلاله بفهم المراد عند الخطاب فيما له ظاهر والي عدم الفهم اصلا فيما لا ظاهر له ولفهم دوام الحكم في النسخ قال ورد بعيدة ثم قال رحمه الله وجائز تأخير تبليغ له ودرء ما يخشى ابا تعجيله ونسبة الجهل لدي وجودي بما يخصص من موجودة قال رحمه الله وجائز تأخير تبليغ له ما ذكره في هذا البيت بهذا الشطر الاول وكذلك حتى في الشطر الثاني. لان في الشطر الاول عندنا حكم وفي الشطر الثاني حكم اخر لكنهما مرتبطان بعضهما فالمقصود اولا ما ذكره في الشطر الاول هو مبني على القول بمنع التأخير الى وقت الحاجة. سبق لينا ان ان تأخير البيان الى وقت الحاجة فيه ربعة الاقوال اخر ما سبق هذا الذي ذكر في هذا الشطر بناء على منع تأخير البيان الى وقت الحاجة اما على مذهب من يجيزه فلا اشكال. الى قلت لك شوف يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخر تبليغ ما اوحي اليه به من قرآن او غيره الى وقت العمل يأخر التبليغ ما يبلغناش اصلا بمعنى ان الله تعالى اوحى اليه بقرآن او سنة والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي اخر التبليغ بما اوحي حتى لوقت العمل عاد يبلغنا بناء على جواز تأخير البيان اللي هو مذهب الجمهور هذا جائز ولا لا؟ لا اشكال في جوازه راه داخل اصلا في عموم القاعدة ديال يجوز تأخير البيان الى وقت العمل اذن هادوا جائز اي على مذهب من يمنع هادوك لي سبق لينا يمنعون تأخير البيان الى وقت العمل كيجوزو هاد السورة هم يمنعون من هاد الأصل العام لكن تأخير التبليغ يجوزونه شكون لي كيمنعوه تأخير البيان شوف لاحظ هادي را قاعدة اخرى فرق بين تأخير البيان وتأخير التبليغ تأخير البيان اعم من تأخير التبليغ فهاد المسألة الله تعالى بين اوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بقرآن فيه بيان ولا بحديث فيه بيان الله بين والنبي صلى الله عليه وسلم اخر البيان اخر تبليغ البيان البيان حصل والنبي صلى الله عليه وسلم اخره. واضح دابا الفرق بين القاعدتين اذن الى قال قائل شنو الفرق بين القاعدة السابقة اللي هي تأخير البيان؟ وبين هاد القاعدة اللي هي تأخير تبليغ في الجواب ان تأخير التبليغ اه لا يلزم منه المحظور الذي يلزم من تأخير البيان عند من يمنع. اما عند المجوزين فلا محظور لا في تأخير البيان ولا في تأخير التبليغ ايضا هذه المسألة ونسبة الجهل انما هي عند القائلين بمنع تأخير البيان على المختار عندهم والا فبعضهم خالف ما هي هذه المسألة قال لك ونسبة الجهل بما يخصص لذي وجود ماشي مشكل اصلا كنقولو الان الذين يمنعون لاحظ بماذا عللوا اللي كيمنعوا تأخير البيان قالك لأنه يخل بفهم المراد مفهوم اما تأخير التبليغ فعندهم لا يخل بفهم المراد لي كيخلد فاهمي مراد هو تأخير البيان يعني الله تعالى ميبينش لينا المجمل اما تأخير التبليغ فإنه لا يمنع من شيء فمثلا الله تعالى يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ان الحج واجب على الامة. متى مثلا يوحي اليه بقوله ولله على الناس حج البيت والنبي صلى الله عليه وسلم عارف الحج مزال موصلش جوج مجال حتى لشهر ذي الحجة عاد غادي الناس يجب عليه ويؤخر تبليغ هاد الاية لينا لا لا يبلغونا بها يخليها عندو ولا يبلغون بها حتى يوصل شهر ذي الحجة عاد يقول لنا ان الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت قال لك هذا لا محذور فيه تأخير التبليغ ما فيهش محضور لكن تأخير البيان هو اللي فيه هو الذي فيه ياش المحضور يقول لينا قالوا لله على الناس حج البيت ولا يبين لنا صفة الحج فحينئذ يكون فيها اخلال بفهم المراد واضح اذن هؤلاء شكون الذين يبنى هذا على قولهم الذين يمنعون تأخير البيان الى وقت الحاجة لكن سبق لنا قول الجمهور يجوز اذا لاحظ كل من جوز تأخير البيان جوز تأخير التبليغ من باب اولى لأن تأخير البيان اعم من تأخير التبليغ ولأن تأخير البيان هو الذي يلزم عليه المحظور على قول المانعين واما تأخير التبليغ فهذا اشكال فيه اذن الى رتبتي هاد المسألة على مسألة تأخير البيان يكونوا فيها تحصيل حاصلين غتقوليا راه عرفنا حنا ان تأخير البيان يجوز وتأخير التبليغ منه داخل فيه فالجواب لا ان هذا الجواب ان هذا مفرع على القول بالمنع الذين يمنعون تأخير البيان الى وقت العمل به هادوك لي كيمنعو يجوزون تأخير فان قلت ما الفرق علاش منعوا هذا وجوزوا هذا؟ فالجواب هم قالوا لان تأخير البيان فيه الاخلال بفهم المراد بخلاف تأخير التبليغ فلا محظور في واضح اعلاش تأخير التبليغ لا محظورة فيه قالك لأنه لم يبلغنا اصلا بمجمل حتى نقع في في في فهم غير المراد مبلغنا بوالو قرار التبليغ حتى لوقت العمل عاد بلغنا مفهوم اذن قال وجائز فما المسألة؟ اذن هذا الذي ذكر هنا مبني على وجائز تأخير تبليغ له. وجائز يجوز تأخير تبليغ. تأخير هذا مصدر ياك الفقيه وتأخير تبليغ لمصدر مضاف الى ماذا الى الفاعل او المفعول به تأخير تبليغ لاش مضاف المفعول لأن الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم تأخير النبيين التبليغ هذا هو المفعول فالمصدر مضاف للمفعول به ان يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم التبليغ. تبليغ ماذا تبليغ ما اوحي به اليه ان يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ ما اوحي به اليه سواء اكان قرآنا او او سنة وجائز تأخير تبليغ لقرآن او سنة تبليغ قرآن او غيره له له اي الى وقت العمل له هديك اللام فله بمعنى الى وهداك الضمير راجع للعمل لي سبق لينا في قوله رحمه الله تأخيره للاحتياج قال تأخر البيان عن وقت العمل اذن وجائز تأخير تبليغ له اي الى وقت العمل. لام بمعنى الى والضمير فهو راجع لوقت العمل قالوا لها وقت الفعلي ولا وقت الحاجة سبق لنا كلها عبارات واضح نثر البيت يجوز ان يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ ما اوحي به اليه من قرآن او غيره زد الى وقت العمل به الى وقت فعله الى وقت الحاجة اليه. يجوز عند المانعين فكيف بالمجيز عند الذين يمنعون تأخير البيان فكيف بالمجيزين واضح اذا فهذه السورة جائزة عند الجماهير وقيل لا يجوز اذن لاحظ الفقيه كاين بعض المانعين اللي قالوا لا يجوز بعض المانعين من تأخير البيان قالوا لا يجوز ايضا تأخير التبليغ لان فيه نفس المحظور او قالوا لا يجوز لان الله تعالى يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك والامر يقتضي الفور اذا فلا يجوز للنبي اصل ما يأخر اذن لاحظ بناء على اش؟ على ان الأمر للفوري قال لك الله تعالى يقول يا ايها الرسول بلغ فلا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخر التبليغ بل يجب عليه ان يبلغ ان يبلغ مباشرة بعدما اوحي اليه فورا وان لا يتأخر والا يتراخى هذا قول قيل به والذي عليه الجمهور واش انه انه يجوز تأخير التبليغ كما يجوز تأخير البيان. اذا حاصل هذا الذي ذكر في هذا الشطر انه على القول بمنع التأخير الى وقت الحاجة فالمختار جواز تأخير التبليغ الى وقت العمل ثم قال ودرء ما يخشى ابا تعجيله هنا لاحظ في الشطر الاول شنو قال لينا يجوز التأخير هنا فهاد الشطر شنو قال لينا قد يجب التأخير في الشطر الاول قررنا ان التأخير تأخير التبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم جائز فهاد الشطر الثاني قد يجب كاين بعض الصور واجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخر التبليغ واجب عليه يؤخر التبليغ. لا يجوز له ان يقدمه ماشي غير جائز واجب متى اذا كان يترتب على التبليغ حصول مفسدة اذا كان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لامر ما يترتب عليه حصول مفسدة فدرءا للمفسدة شنو الواجب تأخير التبليغ يؤخر التبليغ دفعا للمفسدة وهذا يؤيد القاعدة المشهورة ديالاش برأ المفاسد مقدم على جلب المصالح الآن التبليغ جلب لمصلحة و عدمه فيه درء لمفسدة كانت ستحصل تقدم درء المفسدة على جانب المصلحة وهنا هذا التقديم لدرء المفسدة واجب بمعنى واجب على النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر التبليغ مفهوم هذا معنى لي هو دار ما يخشى ابا تعجيله ودرء اي دفع ما يخشى اي امر يخشى منه مفسدة لو قدم ودرء هاديك درء مبتدأ والجملة ديال ابى تعجله هي الخبر ودرء ما يخشى ابى تعجيله اذا اي نفع ما اي امر يخشى منه مفسدة لو قدم دفعوا امر يخشى منه مفسدة لو قدم مال هاد اسيدي هاد الدرأ مال هاد الدفع ابى هو ضميري تيرجع للمبتدأ لي هو دارؤو ابى هو اي الدرء الذي يخشى منه مفسدة منع منعنا او منع النبي صلى الله عليه وسلم منع تعجيله اي تعجيل ذلك التبليغي تعجيل ذلك ودرء ما يخشى منع تعجيل التبليغ فيجب حينئذ ملي كنقولو مناعة منعش يقتضي ان التأخير يصير ورفقه يصير واجبا فيجب حينئذ تأخير البيان الى وقت العمل به. ويجب تأخير التبليغ الى وقت العمل لزوما علاش دفعا للمفسدة التي تحصل بسبب التبليغ. اذا حاصل ما ذكر في هذا البيت انه قد يمنع تعجيل التبليغ قد يمنع تعجيل التبليغ درءا لمفسدة تحصل منه اي من التعجيل قد يمنع تعجيل التبليغ درءا لمفسدة تترتب على تعجيله والبيت هذا يمكن ان نقدره تقدير معنى هذا ودرء ما يخشى نقدرو تقدير تقدير ديال المعنى نقولو ابى درء المفسدة تعجيل التبليغ. ياك هذا هو المعنى هذا تقدير المعنى للاعراب ابى اي مناعة درء المفسدة تعجيل التبليغ. درء المفسدة هو اللي منع من تعجيل تبليغ مثال ذلك كما لو امر صلى الله عليه وسلم بقتال الكفار في جهة ما مثلا الله تعالى اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم بوحي يأمره فيه بقتال اهل مكة لما كانوا كفارا ان يقاتلهم في شهر كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يؤخر التبليغ لا يخبر الناس بان الله اوحى اليه بذلك لماذا لانه لو اخبرهم بذلك قبل وقته لعلم بذلك العدو ولا استعدوا لقتالهم. فتترتب على ذلك مفسدة فالنبي يؤخر التبليغ لا يبلغ المسلمين الصحابة بذلك لئلا يستعد العدو لمواجهته كيخلي حتى كيوصل وقت العمل حتى لداك الوقت ديال الغزو ديال القتال عاد يخبرهم يقوليهم سنغزو اهل مكة لئلا يستعد لها العدو يتهيأ اذن دفعا لهذه المفسدة يؤخر التبليغ هذا حاصله ثم قال ونسبة الجهل لذي وجود بما يخصص من الموجود كذلك ما ذكر في هذا البيت كذلك انما هو عند القائلين بمنع التأخير الى الحاجة اذا انتبهوا اذكر بمسألة اخرى اللي سبق ذكرته هو جائز تأخير تبليغ له. قلنا هذا بناء على القول بمنع التأخير الى وقت الحاجة لكن انت ماشي كلهم ليس كل من يمنع يجوز هذه المسألة لا هذا المختار عند من يمنع تأخير البيان الى وقت الحاجة وبذلك قلنا وقيل لا يجوز كاين اللي قالوا لا يجوز لقول الله يا ايها الرسول بلغ لا يجوز له ان يؤخر اذا فذلك هو المختار عند القائلين بالمنع. اما القائلون بالجواز فلا اشكال عندهم في هذا كائنة من الموجود هاديك نسبة مبتدأ ومن الموجود المتعلق بمحذوف خبر نسبتو فأول بيت مبتدأ وهاديك من الموجود هو الخبر بيانه او ما هي المسألة المذكورة في هذا البيت؟ قال لك يجوز يجوز ان يجهل بعض المكلفين الموجودين وقت الخطاب بما يخصص العامة او يقيد المطلق الشاهد اه الجهل بالمبين قالك يجوز ان يكون هناك مكلف موجود وقت الخطاب عالم بالمبين وليس وليس عالما بالمبين يكون جاهلا بالمبين يكون سمع العام ولم يسمع الخاص سمع الاطلاق ولم يسمع التقييد لم يبلغه. يجوز يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكانش كيبلغ كل واحد على حدة لأنه يكون يبلغ الأفراد كلهم اذن فممكن ان يكون احدهم سمع عاما ولم يسمع خاصا في مجلس اخر سمع اطلاقا ولم يسمع تقييدا اذا فهذا جائز على على الصحيح قال ونسبة الجهل بما يخصص لذي وجود كائنة من الموجود اذن هذا بما جاء رمجر باش متعلق بالجهل بالجهل الجهل بما متعلق بالجهل واضح اذن بما باش نتعلق بالجهل ونسبة الجهل بما يخصص بالشيء الذي يخصصه يخصص العامة مثلا هادي بما يخصصه غي من باب التمثيل بما يخصص زيد نتا او او او يقيد الجهل بما يخصص العام او بما يقيد قول اسيدي المطلق لذي وجود لمكلف صاحب وجود اش معنى صاحب وجود؟ اي موجود وقت الخطاب مع سماعه بالعامي لذي وجود لمكلف صاحب وجود اي موجود وقت الخطاب مع سماعه بالعام يكون جاهلا بماذا بالشيء الذي يخصص اي بالمخصص او بالمقيد او بالمبين عموما مطلقا يكون سمع العام ولا سمع المطلق ولا سمع المجمل ولم يسمع المخصص او المقيد او المبين هاد الأمر جائز جائز قال لك هذا الأمر كائن من الموجود بمعنى ماشي غير جائز واقع كاع قالك ونسبة الجهل كائنة من الموجود موجودة اذن الى كانت واقعة هي جائزة من باب اولى الوقوع يستلزم الجواز كما ذكرنا ادن قالك المؤلف هاد الأمر جائز وواقع من امثلته امثلته كثيرة جدا ما وقع بين الصحابة مما يدل على هذا. اذا مما يدل على ان هذا الامر جائز اه ان فاطمة رضي الله تعالى عنها سمعت بقول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن كما ترون وان كانت واحدة فلها النصف اذن فعموم الاية يوصيكم الله في اولادكم الى اخر الاية هذا سمعت به ولن تسمع بمخصصي هذا العام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة هذا مخصص يخصص عموم قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الا الانبياء فانهم لا يورثون ما كانت تعرف ذلك لم تسمع به ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اتت الى ابي بكر الصديق تطالب بميراثها من ابيها فأخبرها رضي الله عنه بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لا نورث ما تركناه صدقة اذا فاطمة رضي الله عنها كانت تعلم بالعام وما كانت تعلم بمخصصه اذا قال لك هذا الامر جائز وهذا هو المختار عند الجمهور. وقيل لا قيل لا لا هاد الامر غير واقع اذن هاد الأمر واقع واقع على الصحيح وقيل غير واقعي ومحل الخلاف في شيء مضى زمن يمكن فيه البحث عنه بشيء مضى زمن مرت مدة يمكن فيه البحث عنه عن المبين او المخصص او المقيد اما اذا كان الزمن يسيرا لا يكفي للبحث عن المخصص والمقيد والمبين فانه لا اشكال في ان اه الشخص لا يوصف بالجهل والحالة كذلك الشخص الذي لم يبلغه ذلك لا يوصف بالجانب وشفنا هاد المسألة لو فرضنا مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة اخبر الصحابة بشيء ما و قبل رجوعه الى المدينة بعض الصحابة يجهل المخصصة ويجهل المقيد اللي قالوا النبي صلى في غزوة وهو مسافر. واحد ما كانش مرا لم تسافر لم تذهب للغزو فهاته لم يمر زمن يمكنها فيه البحث عن المخصص او المقيد او المبين ما مر زمن يكفي لذلك فلا ينسب مثل هذا للجهل لانه كانه لم يكن موجودا في الحكم في الحكم كانه لم يكن موجودا وقت الخطاب كانه ما كان موجودا اذن الشاهد اه يجوز وقد وقع ماشي غير يجوز ان يكون المكلف الموجود وقت الخطاب عالما بالعام او المطلق او المجمل واش وجاهلا بما يخصصه او يقيده او يبينه هذا حاصل ما ذكره ثم قال النسخ النسخ في اللغة يطلق على معان اشهرها الرفع والازالة الرفع والازالة بمعنى واحد اشهر معاني النسخ الرفع والازالة ومنه قولهم نسخت الشمس الظل اي رفعته وازالته وقولهم نسخ الريح الاثرة اش معنى نسخ الريح الاثرة ازاله وهذا المعنى هو اشهر المعاني للنسخ وهو المناسب للمعنى الاصطلاحي المناسب للمعنى الاصطلاحي اش هو الرفع والازالة لذلك غيجي معنا في الاصطلاح رفع لحكم او بيان الزمان هو الأنسب ولذلك قال بعض اهل العلم ان النسخ حقيقة في الرفع ومجاز في المعاني الاخر النسخ حقيقة في الرفع والازالة ومجاز في النقل مثلا لان النسخ يأتي في اللغة بمعنى النقل تقول نسخت ما في هذا الكتاب اي نقلته ومنه قوله تعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فقال بعضهم هو مجاز في هذا وحقيقة في الرفع بمعنى يطلق النسخ على الرفع حقيقة وعلى غيره من المعاني مجازا قيل بذلك ويطلق واه يأتي النسخ للتحويل. يطلق النسخ على النقل والتحويل ومنه تناسخ المواريث وتناسخ الارواح التناسخ في الأصل هاد العبارة التناسخ التناسخ هو لانتقال او التوالي والتعاقب تناسخ التوالي والتعاقب او الانتقال ومنه ما سمعتم تناسخ المواريث لتناسخ الورثة معنى تناسوخ الورتة ولا تناسخ المواريث اي موت احدهما عقب الاخر قبل تقسيم المال. ولذلك من المسائل في الميراث مسائل المناسخات معروفة من المسائل في الميراث التي تدرس واحد المسألة تسمى مناسخات شنو هي المناسخات هي ان يموت احد الورثة عقب موت الاخر قبل تقسيم المال مات واليت مازال ما قسمناش المال على الورثة هلك وارث اخر وهلك ثالث ورابع تسمى مسائل المناسخات اذا فالشاهد تناسخ الورثة اي موت الواحد تلو الاخر قبل تقسيم المال اذن فالتناسخ شبعناه حينئذ اش؟ التوالي والتعاقب قلنا التناسق يطلق على التوالي والتعاقب ويطلق على الانتقال اذن آآ هذا ما تعلق بالنفخ من حيث اللغة. المعاني التي يدل عليها في اللغات والنسخ اصطلاحا عرفه الناظم بتعريفين قال رفع لحكم او بيان الزمن بمحكم القرآن او او بالسنن ذكرهما تعريفين تعريف الأول الذي قدمه هو المختار التعريف الأول هو المختار لعمومه وشموله والتعريف الثاني تعريف الجمهوري وسنذكر ان شاء الله الفرق بينهما التعريف الأول اش هو قالك رفع لحكم بمحكم القرآن او بالسنن رفع لحكم شرعي يعني رفع لحكم شرعي بمحكم القرآن او بالسنن اذن هداك بمحكم يجر يتنازع فيه كل من رفع وبيان متنازعين فيه بجوج رفع لحكم بمحكم القرآن او بيان الزمن بمحكم القرآن. التعريف التاني. اذا ناخدو اولا التعريف الأول اللي هو المختار لشموله قال رفع لحكم شرعي تابت بي طرق حكم لاحق مضاد له مع تراخيه عنه وهذا التعريف مشهور عن القاضي ابي بكر الباقي الاني ينسب اليه رفع لحكم شرعي بمحكم القرآن او بالسنن المحكم راه سبق لينا هو المتضح المعنى والمحكم رفع لحكم شرعي بمحكم القرآن وبالسنة اش معنى هاد الكلام؟ اي رفع لحكم شرعي ثابت بطريان حكم لاحق مضاد له مع تراخيه عنه وهاد الحكم اللاحق المضاد له مع تراخيه عنه ما الذي دل عليه دل عليه القرآن المحكم او السنة المحكمة قرآن متضح المعنى والدلالة او سنة متضحة المعنى والدلالة وهذا معنى قوله بمحكم القرآن شرع هذا التعريف نأخذ هذا التعريف نشرحه. لاحظ قولهم رفع لحكم زنقي اذا قلنا حكم شرعيين ما الذي خرج خرج رفع الاباحة الاصلية قل لي حكم شرعي هذا هو النسخ اذا رفع الاباحة الاصلية او الاباحة العقلية ليسمى نسخا لا لا يسمى نسخا وكذلك اه رفع الإباحة الأصلية ولو بحكم شرعي فإن ذلك لا يعتبر من النسخ في شيء قلنا رفع لحكم شرعي باش؟ بماذا يكون الرفع بحكم لاحق حتى هو شرعي من كتاب او سنة اذا رفع حكم شرعي بخطاب شرعي لمحكم القرآن بخطاب شرعي. ما الذي خرج بهذا القيد الثاني؟ بخطاب شرعي خرج رفع الحكم بالموت واحد الشخص لأن المراد بالحكم حكم من الأحكام الخمسة تكليفية لو ان شخصا من الناس ارتفعت عنه الاحكام بسبب موته. هل يسمى ذلك نسخا لا هادي تا مسخن لان رفع الحكم خاصو يكون بخطاب شرعي ماشي بالموت او رفع الحكم عن شخص بسبب غفلته ولا بسبب جنونه واحد الشخص صار مجنونا ارتفعت عنه الاحكام ولا لا او كان غافلا او نائما تستطيع ان الاحكام حال غفلته ونومه. لكن ذلك لا يسمى نسخا او شخص قطعت رجلاه او يداه مثلا شوف شخص مأمور في الوضوء بغسل اليدين الى المرفقين فقطعت يداه او مأمور بغسل الرجلين فقطعت رجلاه يرفع الحكم في حقه اللي هو وجوب غسل اليدين نعم يرفع لكن لا يسمى نسخا لان النسخ رفع حكم شرعي بخطاب شرعي. هذا ارتفع عنه الحكم ماشي بخطاب شرعي وانما ارتفع عنه الحكم لعدم وجود محله. ان المحل ديال الحكم ما كاينش فلا يسمى نسخا مفهوم اذا قال رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه هذا القيد الثالث يجب ان يكون الثاني متراخيا عن الاول. لا ان يقترنا شنو خرج بهاد القايد هدا ديال متراخ عنه احترازا من من اقترانهما لا ان يقترنا فإذا اقترنا فلا يسمى نسخا بل هو تخصيص مثلا او تقييد او نحو ذلك اذن فلا لابد من التراخي. فإذا لم يكن تراخي فإن هذا هو المسمى بالمخصص المتصل وقد سبق معنا كالتخصيص بالاستثناء او بالصفة او الشرط او الغاية او نحو ذلك فان خلق قائل الا قلت تقولون الان انه اذا لم يتراخى فهو تخصيص والتخصيص اه فيه دفع للبعض والنسخ فيه رفع للكل فكيف ذلك الجواب ان النسخة كما يكون فيه رفعا للكل قد يكون فيه رفع للبعض. ولذلك سبق معنا ان نسخة نوعان نسخ كلي ونسخ جزئي النسخ الكلي هو الذي يرفع الحكم الشرعي الذي دل عليه الخطاب السابق يرفع جميع ما دل عليه الخطاب السابق هذا كيتسمى نسخا كليا ماشي جميع الأحكام الشرعية لا جميع ما دل عليه نص شرعي يرفع جميعه اداء النسخ الكلي والناس خرجوا زي هو الذي يرفع بعض ما يدل عليه الخطاب السابق يرفع بعضه هذه يسمى نسخا جزئيا وعليه فالتخصيص قد يكون نسخا كما لو كان التخصيص بعد العمل بالعام وان اتى ما خص بعد العمل نسخ فإذا كان التخصيص بعد العمل بالعام فإنه يعتبر نسخا جزئيا كما سبق اذن اما اذا كان مقارنا له في ان واحد فانه يعتبر تخصيصا لا نسخا ولذلك قلنا في التعريف متراخ عنه فان كان مقترنا به فلا ليس نسخا بل هو تخصيص اذا الحاصل هذا هو التعريف الأول رفع لحكم ثابت بتريان حكم لاحق مضاد له مع تراخيه عنه وهاد الحكم اللاحق الذي يطرأ الحكم اللاحق الذي يطرأ ما الذي يدل عليه؟ قال لك الناظم بمحكم القرآن او بالسنن وسنبينه اذن هذا هو التعريف الأول التعريف الثاني النسخ وهذا التعريف عند الجمهور لول عند الباقلاني وهذا عند الجمهور او هو بيان انتهاء الزمن. قال او بيان الزمن بيان انتهاء الزمن للحكم السابق بالخطاب الثاني بيان انتهاء الزمن للحكم السابق بالخطاب الثاني اذا انتبهوا على هاد القول ديال الجمهور ان السخو ليس فيه رفع النسخ ما فيهش رفع للحكم السابق فقط فيه بيان قول انتهائي امدي النسخ ليس فيه رفع للحكم السابق وانما فيه بيان انتهاء صلاحيته ذلك الحكم الأول انتهت صلاحيته وصار يصلح لي اه ذلك المحل حكم اخر المحل كان يصلح له حكم قبل. هو لول ثم جاء الدليل ودل على ان ذلك اه الحكومة قد انتهت صلاحيته وان ذلك المحل قد صار له حكم اخر هو الاصلح الحكم اللول انتهت الصلاحية وولى عندو حكم اخر مفهوم الكلام وعلى هذا التعريف فالنسخ تخصيص في الازمان على هدف لان الاصل انه اذا شرع حكم من الله تعالى فالاصل فيه تأبيد ان هذا الحكم مؤبد فإذا جاء الناسخ دل على اش على انقطاعه من حيث زمن فخصصه من حيث الزمن لأن الأصل فيه تأبيد الحكم فجاء الثاني دلنا على ان الحكم الأول ليس على ان الحكم الاول ليس عاما في الازمان وانما هو خاص بالزمن السابق هاد الحكم هدا راه كان غير فالعام الماضي ولا السنتين الماضيتين ولا الشهر ولا الاسبوع ولا ليس عاما في الازمان والزمن المستقبل له حكم اخر وهو كذا وكذا مفهوم اذن ان نسخو هو بيان انتهاء الزمن للحكم السابق بالخطاب الثاني وعلى هدف الخطاب الاول انتهى اه مدلوله انتهى المقصود به. وصار الان الخطاب الثاني هو المفيد لحكم تلك المسألة ومن فهم هذا اللي فهم هاد تعريف الثاني للنسخ يسهل عليه الجواب لما قد يقال من ان النسخ يلزم منه البدء. كما يقول اليهود وتبعهم الرافضة العقلانيون في زمننا هذا ايضا تبعوهم في هذا فتوهموا جهلا او تجاهلا ان النسخ يلزم منه القول هم في الحقيقة العقلانيون في زمننا ليس قصدهم الاعتراض على النسخ وانما قصدهم وانما قصدهم رد القرآن والسنة ورد الدين كله لانهم اذا ردوا النسخ واقنعوا الناس ان فيه القول بالبداء يلزمهم رد القرآن. لان القرآن قد صرح بالنسخ ويلزمهم رد السنة لانه قد تبت في صحيح البخاري ومسلم ان النسخ وارد في الشرع فاذا اقنعوك بان النسخة مستحيل وبعد ذلك اثبتوا لك ان الاحاديث في البخاري فيها اثبات النسخ هذا تا احاديث البخاري ثم بعد ذلك ترد القرآن المصرح بالنسخ ما ننسخ من ايات او ننسيها فقلت من فهم التعريف الثاني للجمهور يسهل عليه الجواب على هذه المسألة وهي اش؟ القول بالبداء اش معناه معناه ان اليهود قالوا النسخ لا يجوز في الشريعة لا يجوز في احكام الله تعالى لماذا؟ لانه يلزم منه ان الله تعالى ظهر له شيء بدا له الشيء وظهر بعد ان كان قاسيا عليه لانه لما نسخ الحكم الاول بخطاب ثان دل على انه قد بدا وظهر له ان الثاني هو هو الاصلح فأزال الحكم الأول لأنه لا يصلح ثم لا يصلح ثم شرع الحكم التاني لانه ظهر له انه لا يصلح وقالوا هذا لا يجوز في حق الله لانه لانه يعلم اه ما كان وما يكون فعلمه محيط بكل شيء اذا وعليه فلا يجوز النسخ هادشي اللي يقصدو القول بالبداء النسخ يلزم منه القول ببدء واللازم باطل اذا فلا نسخ لا يوجد نسخ في الشريعة ونحن بماذا نرد عليهم؟ بماذا نجيبهم؟ نقول لهم لا يلزم منه البدء النسخ لا يلزم فالنسخ معناه ان الحكم الأول قد انتهت صلاحيته وان الله تعالى لما شرعه ابتداء كان يعلم انه سينسخه فهو شرعه ابتداء وهو يعلم تبارك وتعالى انه في وقت كذا وشهر كذا ولحظة كذا سينسخ ذلك الحكم ويغيره ويبدله بحكم اخر لان صلاحية الحكم الاول تكون قد انتهت حينئذ والصالح بعد ذلك الوقت هو الحكم الثاني وعليه فلا بدا الزموا من بدأت اذن واضح الفرق اذن على التعريف الثاني او بيان الزمني لي هو لي هو تعريف الناسخ النسخ عند الجمهور النسخ تخصيص في تخصيص في الازمان لان الحكم الاول ظاهره تأبيد الحكم. فاذا جاء ناسخ لذلك الحكم الاولي اش وقع فانه حينئذ يدل على اختصاص الحكم السابق بالزمن الماضي وان هذا الحكم اللاحق هو الذي يصلح للزمن المستقبل في الحال وفي اذا يقول رفع لحكم او بيان الزمان دابا فهمنا الفرق بين التعريفين واضح الفرق بين التعريفين طيب ما هو المختار عند المتأخرين من اهل الاصول هو التعريف الاول واذا صدر به قال رفع لحكمه علاش اختاروا هذا لانه اشمل واعم لشموله ماذا؟ لشموله مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل سيأتي معنا ان شاء الله قول الناظم والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل فالتعريف الذي يشمل لنا مسألة نسخ قبل التمكن من الفعل اش هو ما هو التعريف الذي يشمل مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل التعريف الأول علاش؟ ساهل الأمر لأن لاحظ النسخ قبل التمكن من الفعل هذا داخل في رفع لحكم الله تبارك وتعالى يشرع الحكم ابتداء وقبل التمكن منه يرفعه الله تعالى والحكمة الابتلاء كما سيأتي معنا هذا داخل في الرفع رفع لحكم واحد الحكم قرره الله ثم بعد مدة رفعه داخل في داخل في التعريف لكن في التعريف الثاني لا يدخل لانه في التعريف الثاني شنو قلنا؟ بيان انتهاء زمن الحكم الاول بيان انتهاء زمنه اهذا الذي نسخ قبل التمكن منه؟ لم يشرع فيه حتى يقال انه قد انتهى زمنه لم يشرع فيه لأن ملي كنقولو بيان انتهاء امد الحكم اذن اه قد شرعنا فيه ثم بعد ذلك بين النص الثاني انتهاء صلاحيته. اذا فهذا لا يدخل فيه النسخ قبل التمكن من فعل. لان النسخ قبل التمكن من الفعل الفعل لم يبتدأ فيه حتى يدل الدليل على انتهائه فالانتهاء لابد له من بداية وهاداش لم يتمكن منه اصلا لم يبتدأ حتى يقال ان انه قد حتى يقال انه قد انتهى مفهوم الكلام اذا فالتعريف الاول هو الذي يشمله لي آآ انه لان بيان انتهاء مدة العبادة انما يكون بعد حصولها فقبل حصولها يستحيل بيان انتهائها هي مزال محصلاتش نقولو بيان انتهائي امد الحكم ولم يحصل اصلا وانما اه بيان انتهاء مدة عبادة يكون بعد حصولها. اما قبل الحصول فلا يكون هناك بيان للانتهاء اذن ما هو التعريف اللي كيشمل لينا مسألة النسخ قبل التمكن الفعلي هي جائزة وواقعة على الصحيح كما سيأتي ان شاء الله والنسخ من قبل الفعلي جاء وقوعا في صحيح النقل ومنه حديث منه قصة اه امر ابراهيم بذبح ولده اسماعيل. فقد نسخ الحكم قبل تمكني من الفعل مفهوم الكلام اذن فالتعريف الاول عندهم هو المختار لشموله ولعمومه. قال رحمه الله رفع لحكم وبين الزمن بمحكم القرآن النسخ يكون بماذا؟ قال لك اسيدي بمحكم القرآن او بالسنن بالقرآن المحكم او بالسنة المحكمة. اش معنى بمحكم بالقرآن اي القرآن المتضح المعنى المتضح الدلالة او السنة كذلك فلا بد ان يكون الناسخ اش ان يكون محكما لابد ان يكون الناسخ قرآنا وسنة محكما اي واضح الدلالة على المعنى المراد بمحكم القرآن او بالسنن اي بمحكم السنن جمع سنة فاشار بقوله رحمه الله بمحكم القرآن او بالسنن الى ماذا اشار رحمه الله الى اقسام النظر الاربعة بالنسبة الى الناسخ والمنسوخ اقسام النظر بالنسبة الى الناسخ والمنسوخ اربعة اقسام اه النسخي بالنسبة الى الناسخ والمنسوخ اربعة لان المنسوخ لا يخلو من امرين اما ان يكون قرآنا او سنة بمعنى الحكم الشرعي هداك لي غادي نسخوه لي نقولو فيه منسوخ الحكم الشرعي الذي سننسخه لا يخلو من امرين اما ان يكون ثابتا بقرآن او بسنة والناسخ اما ان يكون قرآنا او سنة فالقسمة رباعية نسخو قرآن بالقرآن وسنة بسنة والعكس كدا بالعكس لاحظ قلنا الحكم المنسوخ لابد ان يكون ثابتا بالقرآن والسنة. لماذا؟ علاش ما يكونش ثابت مثلا بالقياس ولا ثابت اه بعمل اهل المدينة لماذا لانه لا نسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكاينش النسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم النسخ لا يكون الا بوحي فلا يكون نسخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. اذا النسخ فين كيكون في ايات رسول الله ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لا يوجد دليل غير القرآني والسنة ما كاين لا اجماع لا قياس لا لا النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم حينئذ هو المشرع سواء اكان ما بلغه او ما اوحي به اليه قرآنا او حديثا فهو المشرع وهو الحاكم فلذلك الحكم الأول الثابت لي غادي يتنسخ لابد يكون مدلول عليه اما بالقرآن او بسنة والحكم الثاني الناسخ كذلك لابد ان يكون مدلولا عليه اما بالقرآن او بسنة اذا فالت الاقسام الى اربعة اذ لا نسخة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته هادي هي الأدلة الشرعية القرآن والسنة اذا فقوله بمحكم القرآن او بالسنن فيه اشارة اقسام الاربعة للنسخ بالنظر الى الناسخ والمنسوخ لاحظ هاد التعريف لي دكرنا الآن رفع لحكمنا وبيان الزمن بناء على ماذا هاد الحكم الذي ذكرنا الآن هذا لا هاد التعريف اللي ذكرناه الآن رفع لحكمنا تعريف لماذا؟ للنسخ او للناسخ للنسخ هذا التعريف لاحظ قلنا ان نسخو رفع هذا خبر للمبتدأ محذوف التقدير ان نسخو هو رفع لحكم او بين الزمن فلي تيوصف بأنه رفع هو النسخ وان نسخو رفع اذن هذا تعريف للنسخ طيب فان اردنا تعريف الناسخ الا شي حد بغى يعرف الناسخ ما هو لا مانقولوش راه نقولو ان الدليل الدال على الرفع او النص الدال على الرفع او قل الخطاب الدال على الرفع الا قلنا في التعريف الخطاب الدال على رفع حكم شرعي ب الخطاب الدال على رفع شرعي او النص الدال على رفع حكم شرعي او الدليل الدال على رفع حكم شرعي متراخ عنه من قرآن او سنة متأخر عنه. هذا تعريف لاش للناسخ مستعجل في النفس تعريف للناس اذا الناس خو مصدر النسخ المصدر لي هو الرفع والإزالة ان نسخو هو رفع حكم او هو بيان انتهائي عرفناه باش بالمصدر حكما منقولوش رفع لحكم لا قولوا هو رفع الخطاب حكما شرعيا ان يرفع الخطاب حكما شرعيا اما رفع حكم فهذا تعريف للنسخ كما بينا قال رحمه الله رفع لحكم او بيان الزمني لمحكم القرآن او بالسنن فلم يكن بالعقل او مجرد الاجماع بل ينمى الى المستند لما بين ان النسخة اما ان يكون بقرآن او بسنة واشار الى الاقسام الاربعة بالنظر الى النسخ والمنسوخ اشار هنا الى انه لا يجوز ان يكون النسخ بمجرد العقل او ان يكون بمجرد الاجماع اولا اشار الى العقل لماذا؟ لانه سبق لنا في التخصيص ان التخصيص قد يكون بالعقل ياك التخصيص يقدر يكون بالعقل اما النسخ فلا يكون بالعقل سبق لينا تقصيص قول الله تعالى الله خالق كل شيء خص منه العقل ذاته تعالى وصفاته فان فان الله تعالى ليس خالقا لها اذن التخصيص يقدر يكون بالعقل قد يكون بالعقل او بالحس كما سبق وسمي مستقله منفصلة للعقل والحسين ما هو الفضلاء اما الناسخ فلا يكون بمجرد العقل قال فلم يكن بالعقل اذا لا لم يكن النسخ بالعقل ابدا ولهذا عيب قول بعضهم فيمن قطعت رجلاه ويداه آآ قوله نسخ غسلهما بعض الفقهاء قال في الشخص الذي قطعت يداه او مثلا قطعت رجلاه او احدهما يقول نسخ غسل اليدين في حق فلان او نسخ نسخ غسل الرجلين عيب ذلك لا يسمى هذا نسخا لأن النسخ يكون بدليل شرعي ولذلك سبق لينا استثناء هذه المسألة واخراجها من التعريف بقوله رفع لحكم بخطاب شرعي خرج من سقط من قطعت يداه او نحو ذلك فلا يقال في له انه فيه ان انه نسخ عدم وجوب غسل اليد لعدم وجودها لا يقال فيه انه مسخ لأن النسخة يكون بدليل من كتاب او سنة دليل من الكتاب والسنة وانما نقول لا غسل على فلان لعدم وجود المحل. محل الغسل غير موجود اذا فليس هناك تخصيص بالعقل فلم يكن بالعقل او مجرد الاجماع كذلك لا يجوز ان يكون التخصيص بمجرد الاجماع اي من غير نظر الى مستند ولذلك عبارة هادي عبارة دقيقة بمجرد الاجماع اي دون النظر الى المستند لا يجوز علاش؟ را العلة عرفتوها؟ شنو العلة لان الاجماع لان الاجماع اولا لا ينعقد الا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا لا نسخة كاين شي ناس بعد وفاة رسول الله؟ ابدا الاجماع لا ينعقد الا بعد وفاته وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد نسخ اذا لا يجوز ان يكون الاجماع ان يكون النسخ بمجرد الاجماع دون النظر الى مستديم قال بل يما الى المستند قال لك بل ينسب النسخ الى مستند الاجماع لا للاجماع والمراد حينئذ الاجماع على النسخ لا النسخ بالاجماع اذا الا لقيتي الفقهاء كيقولو وهذا منسوخ بالاجماع اش كيقصدو اي بالاجماع على نسخه. لا ان النسخ حصل بذات الاجماع ابدا مفهوم كيقصدو وهذا منسوخ بإجماع اي اي ان الاجماع قد وقع على نسخه لا ان نسخة حصل بذات الاجماع اذا فالاجماع في الحقيقة باش حصل بمستنفى النسخ في الحقيقة باش حصل بمستند اجماعي لا باجماعه واش عرفنا علاش؟ العلة فمناها بمستند الاجماع لماذا؟ لان الاجماع يقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد نسخ في الشريعة اذا فالمراد بقولهم هذا منسوخ بالاجماع انه قد اجمع على نسخه. لا ان النسخ حصل بالاجماع ولذلك قال لك ناضي بل يمى ان ينسب النسخ الى المستند اي مستند اجماع شنو مستند الاجماع؟ اي دليل اي الى دليل الاجماع وكما لا ينسخ الاجماع شيئا فالعكس كذلك لا ينسخ الاجماع غيره واش كاين شي اجماع منسوخ؟ اجماع ينسخ ابدا لا يستحيل هذا لان الاجماع قلنا كينعقد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد نسخ في الشريعة ما نسخ نسخ وما لم ينسخ بقية اذن فالاجماع لا يمكن ان ينسخ ابدا بحال من الاحوال ان ينسخ يوقع ليه هو نقولو وهذا الاجماع منسوخ لا يجوز لكن هو يكون ناسخ الجواب التحقيق انه هو ليس ناسخا لكنه لكنه دليل على الناسخ والناسخ في الحقيقة هو مستنده. ولذلك الى واحد الحكم معين اجمع العلماء على نسخه يكون قويا ونحن نقول هو منسوخ ماشي بالاجماع مستند اجماع آآ المراد ان الاجماع واقع على نسخه لانه منسوخ كما بينت ولذلك غيجي معانا ان شاء الله من بعد ملي غنتكلمو على العلامات التي يعرف بها النسخ امور يعرف بها النسخ منها من الامور التي يعرف بها النسخ اولها غيقولينا الناظم الاجماع الاجماع والنص على النسخ ولو تضمنا كلا معرفا رأوا. الاجماع اولها الاجماع. بمعنى الاجماع على النسخ على ان هذا منسوخ بهذا لا ان الاجماع هو الناسخ قال فلم يكن بالعقل او مجرد الاجماع بل ينمى ان ينسب النسخ الى المستند اش معنى المستند؟ اي الدليل الذي استند اليه المجمعون في مخالفة النص وان كان لا يلزم من بعدهم معرفته. شوف انتبه لواحد المسألة الآن اذا وجدت الفقهاء يقولون العلماء يقولون وهذا الحكم منسوخ بالاجماع اولا اش كيقصدو على نسخه والنسخ في الحقيقة باش بمستنده الآن سؤال هل يلزم معرفة ذلك المستند لا لا يلزم ذلك المستند اللي هو الدليل ديال المجمعين هل يلزم معرفته؟ لا يلزم اذا لا يلزم من بعد المجمعين معرفة مستندهم وعليه فان دليل الاجماع هو الناسخ ولو لم يعرف بعينه وهاد الكلام اللي قلناه في الإجماع الآن انتبهوا راه قلنا نفسو فالتخصيص عقلتو تخصيص لما ذكرنا التخصيص بالإجماع عند قول واعتبر الإجماع جل الناس ياك دكرنا التقسيم؟ نفس الكلام كنا قلناه الى عقلتو قلنا التخصيص في الحقيقة واقع باش؟ بالاجماع نفسه ولا بمستنده بمستنده واذا وعليه فما معنى قول الفقهاء؟ او قول العلماء وهذا العام مخصوص بالاجماع. شنو معنى العبارة؟ نفس الكلام اللي قلنا هنا اي ان الاجماع واقع على تخصيصه. لا انه خص بذات الاجماع بمعنى راه العلماء تافقوا على ان هاد العام مخصوص واضح؟ باش مخصوص بدليل اجماعي؟ والاجماع على انه مخصوص لا ان التخصيص حصل بالاجماع. نفس العبارة التي قلنا هناك في العام تقال هنا في باب النسخ قال فلم يكن بالعقل او مجرد اما عبر الماء الى المستهدف. ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس ذكر في هذا البيت مسألة خلافية وهي هل يصح النسخ بالقياس؟ اذا سئلت عن هذا والفقيه هل يصح النسخ بالقياس في ذلك خلاف فيه في المسألة اربعة اقوال مشهورة مذهب الجمهور هو ما نظمه الناظم هنا انه لا يجوز اذا لا يجوز عند الجمهور اش النسخ بالقياس القياس لا يكون ناسخا عند الجمهور شناهو مقابل قول الجمهور؟ هدا القول لول ياك اسيدي هو قول الجمهور. المقابل ديال قول الجمهور ثلاثة اقوال. اخرى ذكرها في جميع الجوامع القول الثاني اذا في المسألة الاقوال المقابلة للجمهور القول الثاني قال اهله يجوز النسخ بالقياس بشرط اذا كان القياس جليا يجوز ان كان القياس جليا القول التالت يجوز ان كان القياس قياسا علة ان كان القياس قد وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم وكانت علته منصوصة القول الرابع قال اهله يجوز النسخ بقياس مطلقا بالقياس الشرعي مطلقا اذن النسخ بالقياس هل يجوز ام لا عند الجمهور لا يجوز واياهم تبع الناظم وخالف ابن السبكي على الناظم لم ينضم جمع الجوامع الناظم تبعه نادى الجمهور وخالف ابن السبكي الذي جوز ذلك الاقوال المقابلة لهذا انه يجوز مطلقا يجوز اذا كان القياس جليا يجوز اذا كان القياس في زمنه وكانت العلة منصوصة في زمن مثاله ليتضح مثلا لو فرضنا ان الشارع نص على اباحة التفاضل في الارز الشارع مثلا نص على جواز التفاضل الارز ربا الفضل فيه. بتعطيه لواحد كيلو ويعطيك جوج كيلو د الأرز. مثلا ثم نص على تحريم الربا في البر كما هو موجود في الحديث متلا بمثل في البر والشاعر ياك يجي واحد ويقيس واحد القياس قلك لما حرم الشارع الربا تفاضل في البر نلحق به الارزاق بجامع الاقتيات والإدخار مثلا او بجامع الطعم كما عند الشافعي بجميع سنلحق الارز بالبر لهذه العلة الجامعة بينهما في الحكم الذي هو الربا هاد القياس اذن يخالف ما اقتضاه النص لي فرضنا حنا متلا انه دل نص على اباحة نص شرعي على اباحة التفاضل في الارز هاد القياس سينسخ لنا ذلك الدليل الشرعية مفهوم الكلام هادي هي هادا هو المثال ديال ما حكم هذا واش يجوز دابا الآن القياس غاينسخ لينا ذلك الحكم الشرعي الذي دل عليه النص اما حكم هذا جائز ولا لا عند الجمهور لا يجوز وقيل يجوز وقيل اربعة اقوال في المسألة قال لك الناظم رحمه الله بلأ ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه للناس ومنع نسخ النص بالقياس اي لا يجوز وهاد المنع ما مستنده ومنع نسخ النص بالقياس ما مستوى واش يمنع عقلا ولا لغة ولا شرعا شرعا اذن يمنع نسخ النص بالقياس شرعا لماذا؟ ما العلة الى كان شرعي؟ فما هي العلة الشرعية قالوا حذرا من تقديم القياس على النص. الذي هو الاصل حذرا من تقديم النص على على القياس قالك لأننا الى جوزنا النسخ بالقياس سيؤدي بنا ذلك الى ماذا الى تخديم القياس على على النص والقاعدة المقررة كتقول اش لا قياس مع مع النص عندهم قاعدة مقررة تقول لا قياس مع النسخ ويلا جوزنا النسخ الى جوزنا النسخ بالقياس فإن هذا سيؤدي الى تقديم القياس على النص او قل بعارة اخرى الى تقديم العقل على النص وذلك لا يجوز اذن هذه هي علة الجمهور وهي علة شرعية قال هو الذي ارتضاه جل الناس اي اكثر العلماء الجمهور خلافا للسبكي حذرا من تعميمه على النص الذي هو اصل له حذرا من تعميمه على النص الذي هو الذي هو اصل له اذا هذا هو الصحيح ومقابله ثلاثة اقوال اشرت اليها ثم قال ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد ونسخو بيه النص اللي نصين معتمد نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم اشكال ولا واضح نعم اه خلاف معنوي خلاف معنوي منه المثال اللي ذكرناه بناء على جواز النسخ يجري اه بمعنى يجري الربا في البوري في ويكون ذلك النص الادلة على اباحته منسوخا وبناء على مذهب الجمهور اللي هو عدم الجواز لا يجوز النسخ بالقياس وعليه فالارز يبقى داخلا في الحكم الذي دل عليه النص هنا غي فرض هداك غي متال فرادي اصلا هاد المسألة ديال غي متال فرادي قلنا لو فرضنا مثلا انه جا واحد النص يدل على اباحة التفاضل في الارز عندنا نص كيدل على ذلك فهل نلحق الارز البر قياسا وننسخ النص بالقياس على مذهب الجمهور لا اذا وعليه فالارز مافيهش ربا الفضل لا ربا الفضل لان نستدل على اباح التفاضل فيه وعلى مذهب من يجيز غيصير لا فلا شك ان الخلاف المعنوي لا لا يعارض لا يعارض اجابوا عنه لان اه الحكم هذا انتبه الى مسألة في القياس اذا قيس فرع على اصل في حكم راه لا يقول احد من العلماء المسلمين ان الحكم الثابت للفرع حكم جديد لا را كيقولو هدا حكم الله فزمن التشريع بمعنى المجتهد ما الذي يصل اليه؟ يصل الى ابراز الحكم لا الى تأسيس حكم فقط الى اظهاره مفهوم الكلام؟ فعند استعمال القياس والحاق فرع بأصل فالذي وصل اليه المجتهد هو هداك الحكم راه موجود غير كان خفيا علينا والمجتهد داره ماشي اسسه اظهر الحكم اذن هاد الحكم القائس المجتهد يدعي انه حكم شرعي موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى مكانش ظاهر لينا ديتو النسخ ولا مازال السي عبد العالي