﻿1
00:00:00.150 --> 00:01:04.250
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السابع والثمانون لقاءاتنا في قراءة جامع الاصول التسعة نواصل بدأنا به من كتابه الطلاق

2
00:01:05.300 --> 00:01:21.100
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد المصنف حفظه الله باب من جعل امر المرأة بيدها المطعم ما لك انه بلغه ان رجلا جاء الى عبد الله ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن

3
00:01:21.250 --> 00:01:35.700
اني جعلت امر امرأتي بيدها وطلقت نفسها فماذا ترى؟ فقال عبد الله ابن عمر اراه كما قالت فقال الرجل لا تفعل يا ابا عبد الرحمن. فقال ابن عمر انا افعل انت فعلته

4
00:01:36.200 --> 00:01:53.700
اسناده منقطع وفي الموطأ النافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول اذا ملت الرجل امرأته امرها فالقضاء ما قضت به الا ان ينكر عليها ويقول لم ارد الا واحدة سيحلف على ذلك ويكون املك بها ما كانت في عدتها

5
00:01:54.250 --> 00:02:09.550
وفي الموطع خارجة ابن زيد ابن ثابت انه كان جالسا عند زيد ابن ثابت فاتاه محمد بن ابي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد ما شأنك؟ فقال من لك ملكت امرأتي امرها فارقتني

6
00:02:09.600 --> 00:02:27.500
فقال له زيد ما حملك على ذلك؟ قال القدر فقال زيد ارتجعها ان شئت فانما هي واحدة وانت املك بها اسناده صحيح وفي الموقع القاسم ان رجلا من ثقيف ملت امرأته امرها فقالت انت الطلاق

7
00:02:27.600 --> 00:02:59.800
فقالت انت الطلاق  ثم قالت انت الطلاق فقال بفيك الحجر ثم قالت انت الطلاق فقال بفيك الحجر واقتسم الى مروان ابن الحكم فاستحلفه ما ملكها الا واحدة وردها اليه وفي المطعم مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر وابا هريرة سئل عن الرجل يملك امرأته امرها فترد بذلك اليه ولا تقضي فيه

8
00:02:59.800 --> 00:03:25.200
شيئا فقال ليس ذلك بطلاق وعن سعيد ابن المسيب بانه قال اذا ملك الرجل امرأته امرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق اسناده منقطع باب ليست تخيير طلاقا واتفق عليها العائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله

9
00:03:25.300 --> 00:03:41.300
فلم يعد ذلك علينا شيئا وفي رواية لهما عن مسروق قال سألت عائشة عن عن الخيرة فقالت سيرنا النبي صلى الله عليه وسلم افكان طلاقا؟ قال مسروق لا ابالي تخيرتها واحدة او مائة

10
00:03:41.350 --> 00:03:58.300
بعد ان تختارني وفي رواية لمسلم فلم نعده طلاقا وفي اخرى فلم يكن طلاقا وفي ثالثة فلم يعده طلاقا وفي الموطأ ان عائشة ام المؤمنين انها خطبت على عبد الرحمن بن ابي بكر قريبة بنت ابي امية

11
00:03:58.450 --> 00:04:14.800
فزوجوه ثم انهم عتبوا على عبدالرحمن وقالوا ما زوجنا الا عائشة فارسلت عائشة الى عبدالرحمن فذكرت ذلك له فجعل امر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا اسناده صحيح

12
00:04:16.350 --> 00:04:34.950
باب من خبب امرأة اخرج ابو داوود عن ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة من خبب زوجة امرئ او مملوكه فليس منا وفي رواية ليس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سيده

13
00:04:35.250 --> 00:04:50.850
حديث صحيح واخرجه احمد عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالامانة ومن خبب على امرئ زوجته او او مملوكه فليس منا صحيح رجاله رجال الشيخين

14
00:04:52.000 --> 00:05:14.300
باب في الرجعة والاشهاد عليها اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة والدارمي عن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها ايضا صحيح واخرج ابو داوود وابن ماجة عن عمران ابن حصين انه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها. ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. فقال

15
00:05:14.300 --> 00:05:33.150
طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة. اشهد على طلاقها وعلى راجعتها ولا تعد صحيح واخرج ابن ماجة عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يلعبون بحدود الله؟ يقول احدهم قد طلقتك قد راجعت

16
00:05:33.150 --> 00:05:52.100
هتبقي قد طلقتك ضعيف وقال في الزوائد حسن واخرج الدارمي عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها واخرج احمد العاصم ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر ابن الخطاب ثم ارتجعها

17
00:05:52.350 --> 00:06:13.250
حديث صحيح لغيره باب نفقة باب النفقة باب نفقة وسكن المطلقة ثلاثا المتفق عليها العروة ابن الزبير انه قال لعائشة الم تر الى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البثة فخرج

18
00:06:13.350 --> 00:06:29.400
فقالت بئس ما صنعت قال الم تسمعي في قول فاطمة قالت اما انه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث وفي رواية لهما قالت مالي فاطمة الا تتقي الله؟ يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة

19
00:06:29.600 --> 00:06:45.000
رواية لهما ان عائشة انكرت ذلك على فاطمة وزاد في رواية البخاري عابد عائشة اشد العيب وقالت ان فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك ارخص لها النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:06:45.400 --> 00:07:04.450
وفي الواقع ان يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبدالرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن فارسلت عائشة ام فارسلت عائشة ام المؤمنين الى مروان ابن الحكم الى الى مروان ابن الحكم وهو امير المدينة. اتق الله وارددها الى بيتها. قال مروان

21
00:07:04.450 --> 00:07:24.350
في حديث سليمان ان عبدالرحمن بن الحكم غلبني وقال القاسم ابن محمد اوما بلغك كان فاطمة بنت قيس قالت لا يضرك الا تذكر حديث فاطمة قال مروان ابن الحكم ان كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر

22
00:07:24.850 --> 00:07:41.250
وفي رواية لمسلم قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبدالرحمن بن حكم فطلقها فاخرجها من عنده عاب ذلك عليهم عروة فقالوا ان فاطمة قد خرجت قال عروة اتيت عائشة فاخبرتها بذلك فقالت ما لفاطمة

23
00:07:41.250 --> 00:08:07.350
بنت قيس خير في ان تذكر هذا الحديث واخرج مسلم عن فاطمة بنت قيس ان ابا ان ابا عمرو بن حفص طلقها البثة وهو غائب فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال

24
00:08:07.650 --> 00:08:22.700
ليس لك عليه نفقة فامرها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى. تضعين ثيابك فاذا حللت فاذنيني

25
00:08:23.050 --> 00:08:41.600
قالت فلما حللت وذكرت له ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جهل خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. واما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي اسامة بن زيد. فكرهته ثم قال انكحي اسامة

26
00:08:41.600 --> 00:08:58.850
فنكحته فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبته وفي رواية قالت طلقني زوجي ثلاثا فاردت النخلة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي الى بيت ابن عمك عمرو ابن ام مكتوم فاعتدي

27
00:08:58.850 --> 00:09:11.050
عنده وفي رواية فقال صلى الله عليه وسلم الا ناقة لك ولا سكنى وفي رواية قالت طلقني بعدي ثلاثا فاذن لي النبي صلى الله عليه وسلم ان اعتد في اهلي

28
00:09:11.350 --> 00:09:24.650
وفي رواية انه طلقها ثلاثا ثم انطلق الى اليمن فقال لها اهله ليس لك علينا نفقة فانطلق خالد ابن الوليد في نفر فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة

29
00:09:24.700 --> 00:09:45.100
فقالوا ان ابا حظ طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة وعليها العدة وفي رواية فارسل اليها مروان قبيصة ابن دؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث الا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي

30
00:09:45.100 --> 00:10:03.700
في وجودنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبيني وبينكم القرآن. قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن الاية. قالت دائما كانت له مراجعة. فاي امر يحدث بعد الثلاث

31
00:10:03.750 --> 00:10:20.850
فكيف تقولون؟ انا فقتلها اذا لم تكن حاملا. فعلام تحبسونها وفي الواسع عن ابي اسحاق قال كنت مع الاسود بن يزيد جالسا في المسجد الاعظم ومعنا الشعبي حدث الشعبي في حديث فاطمة بنت قيس

32
00:10:22.000 --> 00:10:33.500
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم اخذ الاسود كفا من الحصى فحصده به فقال ويلك يحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك

33
00:10:34.050 --> 00:10:54.400
لا نترك لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت او نسيت لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة

34
00:10:57.950 --> 00:11:18.300
وفي رواية فخطبها معاوية ابو جهل واسامة ابن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما معاوية فرجل قريب لا مال له واما ابو جهل فرجل ضراب للنساء ولكن اسامة بن زيد

35
00:11:18.500 --> 00:11:35.350
فقالت بيدها هكذا اسامة اسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت تزوجت الصفوف اغتبتوه وفي رواية قالت فتزوجته فشرفني الله بابي زيد وكرمني

36
00:11:35.650 --> 00:11:53.300
وكرمني الله بابي زيد وفي رواية للنسائي فقال انتقلي الى بيت ابن عمك عمرو ابن ام مكتوم فاعتز فيه وفي رواية له وللترمذي قالت فوظع لي عشرة اقفزة عند ابن عم له خمسة شعير وخمسة تمر

37
00:11:53.750 --> 00:12:14.150
وفي رواية له فانتقلي الى ام كلثوم فاعتدي عندها ولابي داوود ارسل مروان الى فاطمة فسألها فاخبرته انها كانت عند ابي حفص وكان النبي صلى الله عليه وسلم امر علي بن ابي طالب يعني على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث اليها بتطليقة كانت بقيت لها

38
00:12:14.150 --> 00:12:33.900
وامر عياش ابن ابي ربيعة والحارث ابن هشام ان ينفق عليها فقالا والله ما لها نفقة الا ان تكون حاملا الحديث وفي رواية للدارمي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فاين انت من اسامة؟ فكان اهلها كرهوا ذلك فقالت والله لانكح الا الذي قال رسول الله صلى

39
00:12:33.900 --> 00:12:47.200
الله عليه وسلم وفي رواية للنسائي قالت خطبني عبدالرحمن بن عوف بنفر من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه اسامة ابن زيد

40
00:12:47.250 --> 00:13:15.850
وقد كنت حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احبني فليحب اسامة فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت امري بيدك احني من شئت واخرج مسلم عن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا واخاف ان يقتحم علي قال فامرها فتحول

41
00:13:15.850 --> 00:13:32.600
واخرج ابو داود عن ميمون ابن مهران قال قدمت المدينة فدفعت فدفعت الى سعيد بن المسيب فقلت فاطمة بنت خلقت فخرجت من بيتها. فقال سعيد تلك امرأة فكنت الناس انها كانت نتنة

42
00:13:32.700 --> 00:13:56.650
ووضعت على يدي ابن ام مكتوم الاعمى صحيح مقبول واخرجوا بداود عن سليمان ابن يسار في خروج فاطمة قال انما كان ذلك من سوء الخلق  واخرج احمد عن فاطمة بنت قيس ان زوجها طلقها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة. الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فلم يجعل سكنى ولا نفق

43
00:13:56.650 --> 00:14:15.950
او قال يا بنت ال طيف انما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة اجر صحيح دون قوله يا بنت ال قيس وفي الموطع النافع ان بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان وطلقها البتة فانتقلت فانكر ذلك

44
00:14:15.950 --> 00:14:35.350
عليها عبدالله بن عمر وفي الموقع ان عبد الله ابن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه الى المسجد فكان يسرق الطريق الاخرى من ادبار البيوت كراهية ان يستأذن عليها حتى راجعها

45
00:14:35.550 --> 00:14:57.350
اسناده صحيح وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد ان سعيد من المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء. على من الفراء؟ فقال سعيد المسيب على زوجته قال فان لم يكن عندها فلم يكن قال فان لم يكن عند زوجها قال فعليها قال فان لم يكن عندها قال الامير

46
00:14:58.450 --> 00:15:19.600
وفي الموطع من شهاب قال المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل وليست لها نفقة الا ان تكون حامل ينفق عليها حتى تضع حمله  باب متعة المطلقة قبل الدخول المتفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة

47
00:15:20.150 --> 00:15:36.700
ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب. فامر ابا اسيد الساعدي ان يرسل اليها وارسل اليها فقدمت فنزلت في ادم بني ساعدة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فاذا امرأة منفسة

48
00:15:36.800 --> 00:15:53.450
فاذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت اعوذ بالله منك فقال قد اعذتك مني فقالوا لها اتدرين من هذا؟ قالت لا. قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك ليخطبك

49
00:15:54.500 --> 00:16:11.000
قالت كنت انا اشقى من ذلك فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو واصحابه ثم قال اسقنا يا سهل فخرجت لهم بهذا القدح فاسقيتهم فيه فاخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه

50
00:16:12.700 --> 00:16:31.950
قال ثم استوهبه عمر ابن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له وفي رواية البخاري قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم اميمة بنت شراحيل فلما ادخلت عليه بسط يده اليها فكأنها كرهت ذلك. فامر ابا اسعيد ان يجهزها ويكسوها ثوبين

51
00:16:32.250 --> 00:16:50.300
رازقيين واخرج البخاري عن ابي قصيد رضي الله عنه قال خرج قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا الى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا الى حائطين فجلسنا بينهما

52
00:16:50.400 --> 00:17:09.300
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا ودخل وقد اتي بالجونية وانزلت ببيت بنخل في بيت اميمة بنت النعمان بن شراحيل ومع هدايتها حاضنة لها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي نفسك لي

53
00:17:09.400 --> 00:17:34.500
قالت وهل تهب الملكة نفسها للسور وللسوقة طيب قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق   قالت وهل تهب الملكة نفسها للسواقة؟ قالت اهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت اعوذ بالله منك؟ فقال قد عذت بمعاد

54
00:17:34.700 --> 00:17:57.800
ثم خرج علينا فقال يا ابا اسيد اكسها رازقية رازقيتين والحقها باهلها واخرج البخاري عن الاوزعي قال سألت الزهري اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ قال اخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها ان ابنة الجون

55
00:17:57.800 --> 00:18:16.950
لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله منك. فقال لها لقد عذت بعظيم الحقي باهله واخرج ابن ماجة عن عائشة ان عمرة بنت الجون تعودت من من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادخلت عليه فقال لقد عذت بمعادن فطلقها

56
00:18:16.950 --> 00:18:40.550
او امر اسامة او انسا تمتعها بثلاثة اثواب رازقية حديث منكر وفي الموطع مالك انه بلغه ان عبدالرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة عن عبد الله ابن عمر قال لكل مطلقة متعة الا التي تطلق وقد الا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس

57
00:18:40.700 --> 00:18:54.300
فحسبها نصف ما فرض لها منقطع وفي الموطأ عن ما لك عن ابن شهاب انه قال لكل مطلقة متعة. قال ما لك وبلغني عن القاسم ابن محمد مثل ذلك اسناده صحيح

58
00:18:55.650 --> 00:19:15.500
باب عدة الوفاة المتفق عليها عن ابي عن ابي سلمة قال جاء رجل الى ابن عباس وابو هريرة جالس عنده فقال افتني في امرأة ولدت بعد زوجها باربعين ليلة فقال ابن عباس اخر الاجلين. قلت انا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

59
00:19:15.600 --> 00:19:35.600
قال ابو هريرة انا مع ابن اخي يعني ابا سلمة فارسل ابن عباس غلامه قريبا الى ام سلمة يسألها فقالت قتل زوج زبيعة الازد اسلامية وهي حبلى ووضعت بعد موته باربعين ليلة فخطبت فانكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابو السنابل فيمن خطبها

60
00:19:36.050 --> 00:19:48.500
وفي رواية البخاري عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة من اسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها ابو السنابر بنبع ابن بعثك

61
00:19:48.600 --> 00:20:06.900
فابت ان تنكحه فقال والله ما يصلح ان تنكحيه حتى تعتدي اخر الاجلين فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتهي وفي رواية مسلم انها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تتزوج

62
00:20:07.400 --> 00:20:25.050
وفي رواية للنسائي قالت ام سلمة ولدت صبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان احدهما شاب والاخر كهل فحطت الى الشاب فقال الجهل لم تحلل وكان اهلها غيبا

63
00:20:25.150 --> 00:20:45.800
فرجاء اذا جاء اهلها ان يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت وخرج وفي المتفق عليه لعبدالله بن عتبة انه كتب الى عمر ابن عبد الله ابن ارقم الزهري يأمره ان يدخل على سبيعة بنت الحارث الاسلمية

64
00:20:45.800 --> 00:20:58.800
ليسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتوك فكتب عمر ابن عبد الله ابن الارقم الى عبد الله ابن عتبة يخبره ان سبيعة بنت الحارث اخبرته

65
00:20:58.900 --> 00:21:13.000
انها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت

66
00:21:13.000 --> 00:21:29.000
خطاب فدخل عليها ابو السنابل بن بعكة رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراك تجملت للخطاب ترديننك تردين النكاح فانك والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر

67
00:21:29.150 --> 00:21:43.400
قالت تبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد سللت حين وضعت حملي وامرني بالتزوج ان بدا لي

68
00:21:44.150 --> 00:22:04.150
واخرج البخاري عن محمد ابن سيرين قال جلست الى مجلس فيه عظم من الانصار وفيهم عبدالرحمن بن ابي ليلى فذكرت حديث عبدالله بن ابن عتبة في شأن صبيعة بنت الحارث. فقال عبدالرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك. فقلت اني لجريء ان كذبت على رجل في جانب

69
00:22:04.150 --> 00:22:22.000
ورفع صوته قال ثم خرجت فلقيت ما لك ابن عامر او ما لك ابن عوف ومالك بن عوف قلت كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال قال ابن مسعود اتجعلون عليها التغليظ ولا

70
00:22:22.000 --> 00:22:42.700
يجعلون لها الرخصة انزلت سورة النساء القصوى بعد الطولى في رواية وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن اخرج البخاري عن مسمر ابن مفرمة ان سبيعة الاسلمية نفثت بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته ان تنفيح فاذن له

71
00:22:42.700 --> 00:22:59.300
اخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي عن ابي السنابل ابن بعكك قال وضعت وبيعته بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين او خمسة وعشرين يوما. فلما تعلت تشوهت النكاح للنكاح فانكر عليها

72
00:22:59.300 --> 00:23:21.500
افذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان تفعل فقد حل اجلها ولفظ النسائي ما يمنعها قد انقضى اجلها قد يكون صحيح احلب دودة والنسائي وابن ماجة عن عبد الله مسعود قال من شاء لا عنده لا انزلت سورة النساء القصرى بعد الاربعة اشهر وعشرا

73
00:23:23.300 --> 00:23:40.900
وعندنا ما انزلت وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن الا بعد اية المتوفى عنها زوجها اذا وضعت توفى عنها زوجها فقد حلت وله ان سورة النساء القصوى نزلت بعد البقرة. حديث صحيح

74
00:23:41.300 --> 00:23:59.750
اخرج ابونا ابن ماجة عن مسروق وعمرو بن عتبة انهما كتبا الى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن امرها. فكتبت اليهما انها وضعت بعد ووفاة زوجها بخمسة وعشرين فتهيأت تطلب الخير. فمر بها ابو السنابل ابن بعثك فقالا قد اسرعتي

75
00:23:59.800 --> 00:24:20.900
يأتي اخر الاجلين اربعة اشهر وعشرة النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله استغفر لي. قال وفيم ذاك؟ اخبرته فقال ان وجدت زوجا صالحا فتزوجيه حديث صحيح واخرج الخمسة عن زينب بنت كعب بن عجرة ان الفريعة بنت ما لك ابن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري

76
00:24:20.950 --> 00:24:34.100
اخبرتنا انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى اهلها في بني خدرة. فان زوجها خرج في طلب اعبد له اباقوه حتى اذا كانوا بطرف القدوم

77
00:24:34.450 --> 00:24:50.650
حتى اذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي. فاني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم

78
00:24:51.100 --> 00:25:08.900
قالت فخرجت حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد دعاني او امر بي فدعيت له فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرته من شأن زوجه قال فقال انفثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا

79
00:25:08.950 --> 00:25:23.500
قال فلما كان عثمان بن عفان ارسل الي فسألني عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به صحيح واخرج ابن ابو داوود وابن ماجة عن عمرو ابن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة

80
00:25:23.650 --> 00:25:41.150
قال ابن المثنى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها اربعة اشهر وعشر يعني ام الولد ولفظ ابن ماجة لا تفسدوا علينا صحيح وخرج الدارمي عن ايوب قال تذاكرنا بمكة الرجل يموت

81
00:25:41.250 --> 00:25:57.950
فقلت عدتها من يوم يأتيها الخبر لقول الحسن وقتادة واصحابنا قال فلقيني طلق بن حبيب العنزي فقال انك علي هي كريم وانك من اهل بلد العين اليهم سريعة واني لست امن عليك

82
00:25:58.100 --> 00:26:14.800
وانك قلت قولا ها هنا خلاف قول اهل البلد ولست امن بغيره فقلت وفي ذا اختلاف؟ قال نعم عدتها من يوم يموت فلقيت سعيد بن جبير فسألته فقال عدتها من يومي توفي

83
00:26:14.850 --> 00:26:34.850
اهلا وسهلا مجاهدا فقال عدتها من يوم توفي وسألت عطاء ابن ابي رباح فقال من يومي توفي وسألت ابا قلابة فقال من يوم توفي وسألت محمد ابن السيرين فقال من يوم توفي قال وحدثني نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما قال من يوم توفي وسمعت عكرمة يقول

84
00:26:34.850 --> 00:26:54.850
من يوم توفي قال وقال جابر بن زيد من يوم توفي قال وكان ابن عباس يقول من يوم توفي وقال حماد وسمعت ليثا حدثني ام ان عبد الله ابن مسعود قال من يوم توفي قال وقال علي من يوم يأتيه الخبر قال عبد الله ابن عبد الرحمن اقول من يوم توفي

85
00:26:54.850 --> 00:27:07.500
ايه اسم هذا هو صحيح واخرج احمد بن عبدالله بن مسعود ان سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة. ودخل عليها ابو السنابل فقال كانك تحدث

86
00:27:07.500 --> 00:27:27.500
حين نفسك بالباءة ما لك ذلك حتى ينقضي ابعد الاجلين. فانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما قال ابو السنابل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب ابو السنابل اذا اتاك احد ترضينه به او قال فانبهيني فاخبرها ان عدتها قد

87
00:27:27.500 --> 00:27:46.400
انقبض اسناده ضعيف واخرج احمد ابنه عبد الله عن ابي ابن كعب قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها. قال الى المطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها

88
00:27:46.500 --> 00:28:06.450
اخرج احمد عن ابي ابن كعب قال نازعني عمر ابن الخطاب في المتوفى عنها وهي حامل فقلت تزوج اذا وضعت فقالت ام الطفيل ام ولدي لعمر لعمر ولي قد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيعة الاسلمية ان تنكح اذا وضعت

89
00:28:06.550 --> 00:28:18.200
حديث صحيح لغيره وفي الموطن عبد الله ابن عمر انه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال اذا وضعت حملها فقد حلت فاخبره رجل من الانصاري كان عنده ان

90
00:28:18.200 --> 00:28:39.700
عمر ابن الخطاب قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت يستهدفوه صحيح باب عدة مطلقة اخرج ابو داوود عن اسماء بنت يزيد ابن السكن الانصارية. انها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن للمطلقة عدة

91
00:28:39.700 --> 00:28:59.750
انزل الله عز وجل حين طلقت اسماؤه بالعدة للطلاق فكانت اول من انزلت فيها العدة للمطلقات حديث حسن واخرج ابن ماجة عن الزبير ابن العوام انه كانت عنده ام كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج الى

92
00:28:59.750 --> 00:29:22.350
الصلاة فرجع وقد وضعت. فقال ما لها؟ فدعتني فدعها الله. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب اجله اخطبها الى نفسها حديث صحيح واخرج الدارمي عن الاوزاعي قال سألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي شابة تحيض فانقطع عنها المحيض حين طلقها فلم تر دما لم تعت

93
00:29:22.350 --> 00:29:43.750
قال ثلاثة اشهر قال وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته فحاولت حيضتين ثم ارتفعت حيضتها. كم تربص؟ قال عدتها سنة قال وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي تمكث ثلاثة اشهر ثم تفيض حيضة ثم يتأخر عنها الحيض ثم تنفث تبعث الاشهر والثماني

94
00:29:43.750 --> 00:30:03.900
تم تحفيظ اخرى تستعجل اليها مرة وتستأخر اخرى كيف تعتد قال اذا اختلفت فيضتها عن اخطائها فعدتها سنة قلت وكيف ان كان طلق وهي تحيض في كل سنة مرة؟ كم تعتد؟ قال ان كانت تحيض اقرؤها معلومة هي اقرأها فانا نرى

95
00:30:03.900 --> 00:30:32.750
ان تعتد اقرأها  واخرج الدار من الحسن المطلقة التي اغتيب بها تربص سنة فان حاضت والا تربصت بعد انقضاء السنة ثلاثة اشهر فان حاضت والا فقد انقضت عدتها  واخرج الدارمي عن سعيد المسيب في عدة مستحاضة اذا طلقت انه قال عدتها حسنات. اسناده صحيح واخرج الدارمي عن عمرو ابن دينار. قال سئل جابر

96
00:30:32.750 --> 00:30:55.850
وابن زيد عن المرأة تطلق وهي شابة فترتفع حيضتها من غير كبر قال من غير حيض تحيض وقال الطاووس ثلاثة اشهر اسناده صحيح مخرج الدارمي عن الزهري قال اذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة او حيضتين ثم ارتفعت حيضتها ان كان ذلك من كبر اعتدت ثلاثة

97
00:30:55.850 --> 00:31:14.300
اشهر وان كانت شابة وارتابت اعتدت سنة بعد الريبة  واخرج الدار بين عكرمة قال المستحبة والتي لا يستقيم لها حيض فتفيض في شهر مرة في الشهر مرتين. عدتها ثلاثة اشهر. اسناده صحيح

98
00:31:14.950 --> 00:31:34.450
اخرج الدارمي عن الحسن وحماد قال المستحاوط تعتد بالاقرار اسناده صحيح. واخرج الدارمي عن الزهري قال بالاقراء قال ابو محمد اهل الحجاز يقولون الاقراء الاطهار. وقال وقال اهل العراق هو الحيض. قال عبدالله وانا اقوله هو الحيض. اسناده صحيح

99
00:31:35.000 --> 00:31:51.550
وفي الموطأ عن ما لك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وعن سليمان ابن يسار ان طليحة الاسدية كانت تحت روشيد الثقفي وطلقها فنكحت في عدة جهات. فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما

100
00:31:51.550 --> 00:32:11.550
ثم قال عمر بن الخطاب ايما امرأة نكحت في عدتها وان كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما. ثم اعتدت بقية عدتها من الاول ثم كان الاخر خاطبا الخطاب وان كان دخل بها فرق بينهما ثم ارتدت بقية عدة هامان الاول ثم اعتدت من الاخر

101
00:32:11.550 --> 00:32:31.700
لا يجتمعان ابدا. قال مالك وقال سعيد ابن المسيب ولها مهرها بما استحل منها رجال وثقة وفي الموطع من شهابنا العروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين انها انتقلت انها انتقلت حفصة بنت بنت عبدالرحمن بن ابي بكر الصديق حين دخلت في الدم

102
00:32:31.850 --> 00:32:49.350
الثالثة قال ابن سها فذكر ذلك لعمرة بنت عبدالرحمن فقالت صدقة عروة صدقة عروة وقد جادلها بذلك ناس فقالوا ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثة فروء. وقالت عائشة صدقتم تدرون ما الاخطاء

103
00:32:49.350 --> 00:33:14.100
انما الافراء الاطهار اسناده صحيح وفي الموطع من شهاب انه قال سمعت ابا بكر بن عبدالرحمن يقول ما ادركت احدا من فقهائنا الا وهو يقول هذا يريد قول عائشة وفي الموقع عن سليمان ابن يسار ان الاحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب معاوية ابن

104
00:33:14.100 --> 00:33:27.350
وابي سفيان الى زيد ابن ثابت يسأله عن ذلك. فكتب اليه زيد انها اذا دخلت بالدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ولا يرثها لكن هو صحيح

105
00:33:27.600 --> 00:33:45.450
وفي المطعم ما لك انه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبدالله وابي بكر بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار وبن شهاب انهم كانوا يقولون اذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد كانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها

106
00:33:45.600 --> 00:34:00.400
وفين هو الطالب عن عبد الله بن عمر انه كان يقول اذا طلق الرجل امرأته فدخلت بالدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. اسناده صحيح وفي الموطع الفضيل بن ابي عبدالله مولى المهري

107
00:34:00.500 --> 00:34:16.900
مولى المهري ان القاسم ابن محمد وسالم بن عبدالله كان يقول ان اذا طلقت المرأة فدخلت بالدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه هو حلت وفينما شهاب قال عدة المطلقة وان تباعدت

108
00:34:17.200 --> 00:34:35.700
من موطأ عن سعيد بن سعيد انه قال قال عمر بن الخطاب ايما امرأة طلقت فحاضت حيضة او حيضتين ثم رفعتها حيضها فانها تنقض تسعة اشهر فان بال بها حمل كذلك. والا اعتدت بعد التسعة الاشهر ثلاثة اشهر ثم حلت

109
00:34:36.250 --> 00:34:54.800
اختلف في سماع سعيد عن عمر وفي الموطع سعيد بن سيري بانه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء اسناده صحيح باب عدة المفهوم البخاري معلق عن ابن المسيب قال اذا فقد في الصف عند القتال

110
00:34:54.850 --> 00:35:18.350
تربص امرأته سنة واخرج البخاري معلق عن الزهري قالت الاسيري يعلم مكانه لا تتزوج امرأته. وليقسم ماله. واذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود وفي الموقع سعيد المسيب ان عمر ابن الخطاب قال اي امرأة اتخذت زوجها فلم تدري اين هو فانها تنتظر اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر

111
00:35:18.350 --> 00:35:41.950
وعشرا ثم تحل رجاله ثقة باب خروج المعتدة لحاجتها نهارا. اخرج مسلم عن جابر ابن عبد الله قال طلقت خالتي فارادت ان تجد دخلها فزجرها رجل ان تخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلتي فانك عزت ان تصدقي او تفعلي معروفا

112
00:35:42.250 --> 00:36:02.100
وفي الموطع سعيد بن المسيبي ان عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن ازواجهن من البيداء يمنعهن الحج في سماء سعيد عن عمر وفي المقتنع يحيى بن سعيد انه بلغه ان السائب بن خباب توفي وان امرأته جاءت الى عبد الله ابن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكر

113
00:36:02.100 --> 00:36:18.500
له حرثا لهم بقناة وسألته هل يصلح لها ان تبيت فيه؟ فنهاها عن ذلك. فكانت تخرج من مدينة سحرا وتصبح في حرقهم تظل فيه يومها ثم تدخل المدينة اذا امست فتبيت في بيتها

114
00:36:18.700 --> 00:36:38.950
يسعده منقطع وفي الموطع هشام بن عروة انه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها. انها انها تنتوي حيث انتوى اهلها بالمواطنة بالله بن عمر انه كان يقول الثبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة الا في بيتها. واسناده صحيح

115
00:36:39.050 --> 00:37:06.100
هذا المكان  قال هو باب الاحداد في عدة الوفاة المتفق عليه عن زينب بنت ابي سلمة قالت لما جاء نعي ابي سفيان من الشام دعت ام حبيبة رضي الله عنها بسورة في اليوم الثالث

116
00:37:06.200 --> 00:37:22.750
فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت اني كنت عن هذا لغنية لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر هنيئا لميت فوق ثلاث لا على زوج فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا

117
00:37:22.950 --> 00:37:37.250
في رواية لهما فدهنت منه جارية ثم مست في عارضيها المتفق عليه وعن قالت ثم دخلت على زينب بنت جحيم حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة

118
00:37:37.250 --> 00:37:52.600
غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عقير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا

119
00:37:52.950 --> 00:38:15.300
المتفق عليه وعنها قالت وسمعت ام سلمة تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افتتاكلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين وثلاثة كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي

120
00:38:15.300 --> 00:38:28.800
بعثوا اش وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة وفدت في عنها زوجها

121
00:38:28.850 --> 00:38:51.750
دخلت حفشا ولبثت وثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة. ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طائر فتهتف به فقلما تكتظ بشيء الا ما ثم تخرج وتعطى بعارة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره

122
00:38:51.950 --> 00:39:11.350
سئل مالك ما تكب به قال تمسح به جدها وفي رواية لهما ان امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه بالكحل فقال لا تكتحل قد كانت احدى تمكث في شر احداسها او شر بيتها

123
00:39:11.400 --> 00:39:29.000
اذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي اربعة اشهر وعشر دلوقتي نبص مع ام سلمة وامي وحبيبة لامرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها

124
00:39:30.100 --> 00:39:43.500
فهي تريد ان تدخلها  فاشتكت عينها فهي تريد ان تأكلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت احداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وانما هي اربعة اشهر وعشر

125
00:39:44.100 --> 00:39:59.050
وفي المتفق عليها ام عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا نفس ولن نتطيب ولن نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر

126
00:39:59.300 --> 00:40:19.200
وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسل الاحسان من محيضها في نبذة من كس اظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز وفي رواية البخاري عن محمد ابن سيرين قال توفي ابن لام عطية رضي الله عنها. فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت نهيت

127
00:40:19.200 --> 00:40:31.050
الى ان نحد اكثر من ثلاث الا بزوج في رواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تشد فوق ثلاث الا على زوج ازداد في رواية لابي داوود ولا تقتضب

128
00:40:31.150 --> 00:40:49.950
واخرجوا مسلما حفصة او عن عائشة او عن كلتيهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر او تؤمن بالله ورسوله به ان تحد على ميت فوق ثلاثة ايام الا على زوجها. زاد في رواية فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا

129
00:40:50.350 --> 00:41:00.350
واخد يوم اسمه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان توحيد على بيت فوق ثلاث الا على زوجها. واخرج البخاري معلق

130
00:41:00.350 --> 00:41:17.250
بل وقال الزهيلا ارى ان تقربه صبية الطيبة بان عليها العدة واخرج النساء عن ام سلمة ان النبي وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت

131
00:41:17.750 --> 00:41:34.750
اكثر من ثلاثة ايام الا على زوج فانها تحل عليه اربعة اشهر وعشرا مش صحيح واخرجوا بدوده النسايا لام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي

132
00:41:34.850 --> 00:41:54.150
ولا تقتضب ولا تكتحل ولم يذكر النسائي الحلي حديث صحيح واخرج ابو داودة والنسائي عن ام حكيم بنت اسيد عن امها ان زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء فارسلت مولاة لها الى ام سلمة فسألة عن كحل عن كحل

133
00:41:54.150 --> 00:42:10.950
الى فقالت لا تكتحلي به الا من امر لابد منه. يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. ثم قالت عند ذلك ام سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي ابو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا

134
00:42:11.400 --> 00:42:28.100
فقال ما هذا يا ام سلمة؟ فقلت انما هو صبر يا رسول الله. ليس فيه طيب. قال انه يشب الوجه فلا تجعلين فلا تجعليه الا بالليل. وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فانه خضاب

135
00:42:28.300 --> 00:42:45.650
قالت قلت بأي شيء ام تشهد يا رسول الله؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك  واخرج احمد عن اسماء بنت عميس قالت دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال لا تهدي بعد يومك هذا

136
00:42:45.650 --> 00:43:00.400
برواد قومي البسي ثوب الحداد ثلاثا ثم اصنعي ما شئتي المرسل وفي الموطأ عن سالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار. انهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها. انها اذا خشيت على بصرها من رمد

137
00:43:00.400 --> 00:43:17.900
مدينة او شك وان اصابها انها تجتحل وتتساوى بدواء او كحل وان كان فيه طيب وفي الموقع النافع ان صفية بنت ابي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله ابن عمر. فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمص

138
00:43:17.900 --> 00:43:34.250
في استاد بورسعيد وفي الموقع ان امي استلمت زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت تجمع الحاج رأسها في السدر والزيت اه نهي النبي صلى الله عليه وسلم اه بحبنا

139
00:43:35.650 --> 00:45:03.900
قاعدة  شروط الحياة او   شاطرة  فضيلة الشيخ وفي خروج المسلم يتعب نفسك     زوجتي       باب الحضانة البخاري معلقا وقال يونس عن الزهري نهى الله ان تضار والدة بولدها. وذلك ان تقول الوالدة لست مرضعته وهي اب

140
00:45:03.900 --> 00:45:27.750
امثل له غذاء واشفقوا عليه وارفقوا به من غيرها فليس لها ان تأبى بعد ان يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه وليس للمولودية له ان يضار بولده وليس للمولود له ان يضار بولده والدته. فيمنعها ان ترضعه غرارا لها الى غيرها. فلا جناح عليهما ان يسترضعا عن

141
00:45:27.750 --> 00:45:47.700
من طيب نفس الوالد والوالدة فان ارادا فصالا انت راض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد ان يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور واخرج البخاري معلقا وقال الحسن وشريح وابراهيم وقتادة. اذا اسلم احدهما فالولد مع المسلم

142
00:45:48.500 --> 00:46:06.750
اخرج الخمسة عن ابي ميمونة قال بينما انا جالس مع ابي هريرة. جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه وقد طلقها زوجها فقالت يا ابا هريرة ورطنت له بالفارسية زوجي يريد ان يذهب بابني فقال ابو هريرة

143
00:46:06.850 --> 00:46:23.750
عليه ورطن لها بذلك فجاء زوجها فقال من يحاقني بولدي فقال ابو هريرة اللهم اني لا اقول هذا الا اني سمعت امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا قاعد عنده فقالت يا رسول الله

144
00:46:23.750 --> 00:46:43.450
ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد اتقاني من بئر ابي عنبة وقد نفعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهي ما عليه. فقال زوجها من يحاق في ولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابوك وهذه امك وخذ بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به

145
00:46:43.700 --> 00:46:57.450
ورواية الترمذي وكذا ابن ماجة مقصرة صحيح واخرج ابو داود عن عبدالله بن عمرو ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحج

146
00:46:57.600 --> 00:47:20.150
ايده هواء وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني فقال رسول الله فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي حديث حسن اخرجوا بدودا والنسائي والماجع الرافعي ابن سنان انه اسلم وابت امرأته ان تسلم. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم

147
00:47:20.200 --> 00:47:48.150
او شبهه او شبهه وقال رافع ابنتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقعد داهية وقال لها اقعدي ناحية قال واقعد الصبية بينهما وقال واقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت الصبية الى امها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت الصبية الى ابيها فاخذها. حديث صحيح

148
00:47:48.800 --> 00:48:01.350
وفي الموقع القاسي بن محمد قال كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الانصار وولدت له عاصم ابن عمر ثم انه فارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصم يلعب ببناء المسجد

149
00:48:01.450 --> 00:48:17.700
فاخذ بعضه فوضعه بين يديه على الدابة فادركته جدة الغلام. فنازعته اياه حتى اتى يا ابا بكر الصديق. فقال عمر ابني وقالت رآه ابني فقال ابو بكر قال لي بينها وبينه. قال فما راجعه عمر الكلام

150
00:48:18.200 --> 00:48:36.250
بسنده انقطاع باب الاجل بالعنين المطعن في الموطع عند سيد المسيب بانه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع ان يمسها فانه يضرب له اجل سنة. فان مسها والا ففرق بينهما

151
00:48:36.300 --> 00:48:57.900
المطعم ما لك انه سأل ابن شهاب متى يضرب له الاجل؟ امن يوم يبني بها؟ ام من يوم ترافعه الى السلطان؟ فقال بل من يوم ترافعه الى السوء سلطان باب ما جاء في الحكمين في الموطأ عن مالك انه بلغه ان علي بن ابي طالب قال في الحكمين الذين قال الله تعالى وان خفتم شقاق بينهم

152
00:48:57.900 --> 00:49:22.800
ما تبع حثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما. ان الله كان عليما خبيرا ان اليهما الفرقة بينهما والاجتماع باب من حرم امرأته او ظهر منها المتفق عليها لابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام يكفر وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة

153
00:49:22.800 --> 00:49:39.450
بدون حسنة وفي رواية البخاري قال اذا حرم امرأته ليس بشيء وفي رواية لمسلم قال اذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وزاد فيه احمد العكرمة ان عمر كان يقول في الحرام يمين يكفرها

154
00:49:39.600 --> 00:49:57.750
اخرج البخاري معلقا وقال الحسن ابن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والامة سواء. وقال عكرمة ان ظهر من امته فليس بشيء انما الظهار من النساء. وقال لاسماعيل حدثت بني مالك انه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار القرب

155
00:49:58.350 --> 00:50:16.100
قال مالك وصيام العبد شهران واخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة والدارمي عن سلمة ابن صخر البياظي قال كنت امرأ اصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت ان اصيب من امرأتي شيئا يتابع بي

156
00:50:16.750 --> 00:50:34.300
حتى اصبح تظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبين هي تخدمني ذات ليلة اذ تكشف لي منها شيء فلم البث ان زوجته عليها فلما اصبحت خرجت الى قومي فاخبرتهم الخبر وقلتم سو معي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

157
00:50:34.650 --> 00:50:54.650
قالوا لا والله انطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال انت بذاك يا سلمة؟ قلت انا بذاك يا رسول الله مرتين وانا صابر لامر الله كن فيا ما اراك الله. قال حرر رقبة. قلت هو الذي بعثك بالحق ما املك ورقبة غيرها. وضربت صفحة رقبتي. قال فصم شهرين

158
00:50:54.650 --> 00:51:14.600
التابعين قال وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام؟ قال فاطعم وثقا من تمر بين ستين مسكينا. قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام قال تنطلق الى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها اليك فاطعم ستين مسكينا واسقا من تمر

159
00:51:14.650 --> 00:51:39.350
وقل انت وعيالك بقيتها رجعت الى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق والسؤال رأيي فوجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي. وقد امرني او امرني بصدقتكم وفي رواية للترمذي وابن ماجة والدارمي فلما اصبحت غدوت على قوم فاخبرتهم خبري وقلت لهم سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما كنا نفعل

160
00:51:39.350 --> 00:51:55.600
اذا ينزل الله اذا ينزل الله اذا ينزل اذا ينزل الله فينا كتابا او يكون فينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول فيبقى علينا عاره ولكن سوف نسلمك بجريرتك

161
00:51:55.600 --> 00:52:15.900
اذهب ان تأذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح واخرجه ابو داوود بو احمد عن خولة بنت ثعلبة قالت والله اياك وفي اوس بن الصابو في ياء وفي اوس بن صامت انزل الله عز وجل صدر سورة مجادلة

162
00:52:16.100 --> 00:52:36.050
قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجره قالت فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال انت علي كظهر امي ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فاذا هو يريدني على نفسي قال فقلت كلا والذي نفسه خويلة بيده لا تخلص الي

163
00:52:36.050 --> 00:52:55.700
وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه قال تواثبني وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الظعيف فالقيته عني قالت ثم خرجت الى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلست بين يديه

164
00:52:55.700 --> 00:53:15.700
فذكرت له ما لقيت منه فجعلت اشكو اليه صلى الله عليه وسلم ما القى من سوء خلقه. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا قبيلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. قالت فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن. فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتغشى

165
00:53:15.700 --> 00:53:35.700
ثم سري عنه فقال لي يا خويلة قد انزل الله فيك وفي صاحبك ثم قرأ علي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. والله يسمع تحاوركما. ان الله سميع بصير. الى قوله وللكافرين عذاب

166
00:53:35.700 --> 00:53:46.450
ريم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وريه فليعتق رقبة. قالت فقلت والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق. قال فليصم شهرين متتابعين. قال فقلت لا والله

167
00:53:46.450 --> 00:54:06.450
قالت فقلت والله يا رسول الله انه شيخ كبير ما به من صيام. قال فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر. قالت قلت والله يا رسول الله ما فذاك عنده قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا سنعينه بعرق من تمر. قالت فقلت وانا يا رسول الله ساعينه بعرق اخر. قال قد اصبت

168
00:54:06.450 --> 00:54:27.300
واحسنت فاذهبي فتصدقي عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت ففعلت قال هذا لفظ مسند وزاد ابو داوود والعرق ستون صان الدعاء وفي رواية والعرق مكل يسع ثلاثين صاعا. وفي رواية عن ابي سلمة بن عبدالرحمن قال يعني بالعرق زنبيلا يأخذ خمسة عشر صاعا. وفي رواية

169
00:54:27.300 --> 00:54:41.550
ان قالت فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فاعطاه اياه. فهو قريب من خمسة عشر صاعا. قال تصدق بهذا. قال يا رسول الله اعلى ارى مني ومن اهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قله انت واهله

170
00:54:41.600 --> 00:54:53.500
وفي رواية عن عطاء او سن اخي عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه خمسة عشر صاعا من شعير في طعام ستين مسكينا حديث حسن وقال شعيب اسناده ضعيف

171
00:54:55.150 --> 00:55:09.750
واخرج ابو داوود عن هشام ابن عروة ان الجميلة كانت تحت اوس ابن الصامت وكان رجلا به لمم فكان اذا اشتد لممه ظاهر من امرأته فانزل الله تعالى فيه كفارة الظهار وفي رواية عنه وعن عروة عائشة مثله

172
00:55:09.800 --> 00:55:28.250
حديث صحيح واخرج الاربع عن عكرمة ان رجلا ظهر من امرأته ثم وقعها قبل ان يكفر. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال ما حملك على ما صنعت قال رأيت بياض ساقها في القمر قال فاعتزلها حتى تكفر عنك

173
00:55:28.500 --> 00:55:43.000
وفي رواية فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها وفي رواية عن ابن عباس وهي عند الترمذي وابن ماجة والنسائي. ورواية ورواية الترمذي رأيت قلقالها في ضوء القمر. قال فلا تقربها حتى

174
00:55:43.000 --> 00:56:02.600
ان تفعل ما امرك الله به وعند ابن ماجة رأيت بياض اجليها في القمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح واخرج الترمذي وابن ماجة عن سلمة بن صخر البياض عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل ان يكفر قال كفارة واحدة

175
00:56:02.650 --> 00:56:23.750
حديث صحيح واخرج النسائي وابن ماجة عن عروة قال قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. اني لاسمع كلام خولة بنت ثعلب وهو يخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله اكل شبابي ونثرت له بطني حتى اذا كبرت سني وانقطع ولدي

176
00:56:23.750 --> 00:56:39.800
ظهر مني اللهم اني اشكو اليك فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الايات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها بها وتشتكي الى الله ورواية النسائي مختصرة واخرجه البخاري تعليقا

177
00:56:40.000 --> 00:56:56.800
حديث صحيح واخرج النسائي عن ابن عباس قال اتاه رجل فقال اني جعلت امرأتي علي حراما. قال كذبت اليست عليك بحرام ثم تلى هذه الاية. يا ايها النبي ولم تحرم ما احل الله لك؟ عليك اغلظ الكفارة عتق رقبة

178
00:56:56.850 --> 00:57:18.800
اسناده ضعيف واخرج ابو داوود عن ابي تميمة الهجيمي ان رجلا قال لامرأته يا اخية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختك هي فكره ذلك ونهى عنه  وفي الموقع سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي انه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة وان هو تزوجها

179
00:57:19.500 --> 00:57:43.950
فقال القاسم ابن محمد ان رجلا جعل امرأة عليه كظهر امه ان هو تزوجها فامره عمر ابن الخطاب ان هو تزوجها الا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر اسناده منقطع وفي الموقع مالك انه بلغه ان رجلا سأل القاسم ابن محمد وسليمان ابن يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل ان ينكحها

180
00:57:44.050 --> 00:58:03.050
فقالا انك عها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر وفي الموطأ ما لك هشام ابن عروة عن ابيه انه قال في رجل تظاهر من اربعة نسوة له بكلمة واحدة انه ليس عليه الا كفارة واحدة. وعن ما لك عن ربيعة بن ابي

181
00:58:03.050 --> 00:58:18.350
ابي عبد الرحمن مثل ذلك باب الخلع اخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ما انقم على ثابت في

182
00:58:18.350 --> 00:58:37.700
في دين ولا خلق الا اني اخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثروا الدين عليه حديقته؟ فقالت نعم فردت عليه وامره ففارقها وفي رواية ولكني اكره الكفر في الاسلام وفيها اقبل الحديقة وطلقا تطليقا. وفي رواية ان الجميلة فذكر الحديث

183
00:58:37.750 --> 00:58:53.700
ولكم بما جاءن الجميلة بنت سلول اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما اعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني اكره الكفر في الاسلام لا ضيقه بغضاء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم

184
00:58:54.550 --> 00:59:11.250
فامره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يأخذ منها حديقته ولا يزداد وخرج البخاري معلقا واجاز عمر الخلعة دون السلطان وجاز عثمان القلعة دون عقاص رأسها. وقال طاووس الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. فيما فرض لكل

185
00:59:11.700 --> 00:59:25.550
فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا اغتسل لك من من جنابة واخرج ابو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي

186
00:59:25.800 --> 00:59:47.300
ان ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة حديث صحيح اخرج يا ابو داوود والنسائي والدار مع الحبيبة بنت سهل الانصارية. انها كانت تحت ثابت ابن قيس ابن شماس وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصبح فوجده

187
00:59:47.300 --> 01:00:09.150
اعند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت انا حبيبة بنت سهل فقال ما شأنك قالت لا انا ولا ثابت ابن قيس لزوجها قالت لا انا ولا ثابت ابن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت ابن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل؟ وذكرت ما شاء الله

188
01:00:09.150 --> 01:00:28.550
له ان تذكر وقالت حبيبة يا رسول الله كل ما اعطاني عندي. فقال رسول الله بثابت ابن قيس خذ منها فاخذ منها وجلست هي في اهلها ازداد في رواية الدارمي في اوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هم ان يتزوجها وكانت جارة له وان ثابتا ضربها

189
01:00:28.700 --> 01:00:43.950
يكون صحيح واخرج ابو داوود عن عائشة ان حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت ابن قيس ابن شماس وضربها فكسر بعضها. اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكت اليه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال

190
01:00:43.950 --> 01:01:00.150
خذ بعض مالها وفارقها. فقال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فاني اصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما  بدون صحيح واخرجوا بو دودة والترمذي عن ابن عباس ان امرأة ثابتة

191
01:01:00.250 --> 01:01:16.450
ان ان امرأة ثابت ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة اي مو صحيح اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء انها خلعت

192
01:01:16.550 --> 01:01:26.850
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم او امرت ان تعتد بحيضة ولفظ ابن ماجة عن عبادة ابن الصامت قال قلت لها حدثيني حديثك

193
01:01:27.000 --> 01:01:47.600
قالت اقتلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة. فقال لا عدة عليك الا ان يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تبكي حيضة قال وانا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية. وكانت تحت ثابت ابن قلعته منه

194
01:01:47.750 --> 01:02:03.800
وللنساء مثلها عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عنها وفي رواية للنسائي ان ثابت ابن قيس ابن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبدالله ابن ابي. فاتى اخوها يشفيه الى رسول الله صلى

195
01:02:03.800 --> 01:02:17.000
وسلم فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ثابت فقال له خذ الذي لها عليك وخلي سبيلها. قال نعم. فامرها رسول الله وسلم ان تتربص حيضة واحدة فتلحق باهلها

196
01:02:17.150 --> 01:02:37.100
حديث صحيح واخرج ابو داوود عن ابن عمر قال عدة المختلعة ايضا صحيح موقوف واخرجه الترمذي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اي امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة

197
01:02:37.200 --> 01:03:07.800
صحيح. وقال الترمذي ليس اسناده بالقوي  لا لا   واخرج النسائي الحسن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المنتزعات والمخترعات هن المنافقات. قال الحسن لم اسمعه من غير ابي هريرة

198
01:03:07.950 --> 01:03:23.000
حديث غير صحيح واخرج ابن ماجة عن ابن عباس ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنه فتجد ريح الجنة انه ان ريحها ليولد من مسيرة اربعين عاما

199
01:03:23.100 --> 01:03:44.450
فيهم ضعيف عن عبد الله بن عمرو قال كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت ابن قيس ابن شماس وكان رجلا دميما. فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة والله اذا دخل علي لبصقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين علي حديقته؟ قالت نعم. قال فردت عليه حديقته قال

200
01:03:44.450 --> 01:04:00.800
بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد فيه احمد قال فكان ذلك اول خلع كان في الاسلام وفي الموطأ سعيد بنسيب وابن شهاب وسليمان ابن يسار انهم كانوا يقولون ان عدة المختلعة

201
01:04:00.900 --> 01:04:23.800
ان عدة المخترعة ثلاثة قروء وفي الموطع النافع عن مولاة لصفية بنت ابي عبيد انه خلعت من زوجها بكل شيء لها. فلم ينكر ذلك عبدالله بن عمر وفي الموطع النافع نروا ان ربيع ان ربيع بنت معوذ ابن عفراء جاءت هي وعمها الى عبد الله ابن عمر فاخبرته انها اقتلعت من زوجها

202
01:04:23.800 --> 01:04:43.250
بها في زمان عثمان بن عفان فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره. وقال عبدالله بن عمر عدتها عدة مطلقة. وعن مالك انه بلغ وهو انا سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المخترعة مثل عدة مطلقة. ثلاثة قرون تدعو صحيح

203
01:04:43.850 --> 01:05:04.750
باب  باب انموذج لعقد مخالعة. قال الله تبارك وتعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. فان خفتم الا يقيما حدود الله

204
01:05:04.750 --> 01:05:24.750
فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا كتاب كتبت هذا كتاب كتبته. هذا كتاب كتبته فلانة بنت فلان. ابن فلان بصحة منها وجواز امرها وجواز امر لفلان ابن فلان ابن فلان. اني كنت زوجة لك وكنت دخلت بي فاضيت الي

205
01:05:24.750 --> 01:05:50.900
ثماني كرهت صحبتك واحببت مفارقتك عن غير اضرار منك بي. ولا منعي لحق واجب لي عليك. واني سألتك عند ما الا نقيما حدود الله ان تخلعني  فتبينني منك بتطليقة بجميع ما لي عليك من صداقة. وهو كذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل. وبكذا وكذا دينارا جيادا متعقيدا

206
01:05:50.900 --> 01:06:10.900
اعطيتك على ذلك سوى ما في صداقي. ففعلت الذي سألتك منه فطلقتني تطليقة بائلة بجميع ما كان بقي لي عليك من صداق مسمى مبلغه في هذا الكتاب وبالدنانير المسماة فيه سوى ذلك. فقبلت ذلك منك مشاهة لك عند مخاطبتك

207
01:06:10.900 --> 01:06:27.250
اياي به ومجاوبة على قولك من قبل تصادرنا عن منطقنا ذلك. ودفعت اليك جميع هذه الدنانير المسمى مبلغها في هذا الكتاب الذي طالعتني عليها طافية سوى ما في صداقي. فصرت بائنة

208
01:06:27.300 --> 01:06:47.300
من مالكة لامري بهذا الخلع الموصوف امره في هذا الكتاب. فلا سبيل لك علي ولا مطالبة ولا رجعة. وقد قبضت منك جميع ما يجب لمثلك فيما دمت في عدة منك وجميع ما احتاج اليه بتمام ما يجب للمطلقة التي تكون في مثل حالي على زوجها الذي يكون في مثل حالك فلم

209
01:06:47.300 --> 01:07:02.300
ولواحد منا قبل صاحبه حق ولا دعوة ولا طالبة فكل ما ادعى واحد منا قبل صاحبه من حق ومن دعوة ومن طلبة بوجه من الوجوه فهو في جميع دعواه مبطل وصاحبه من

210
01:07:02.300 --> 01:07:22.300
ذلك اجمع اجمع وصاحبه من ذلك اجمع بريء. وقد قبل كل واحد منا كلما اقر له به صاحبه. وكلما ابرأ منه مما وصف في هذا الكتاب مشافهة عند مخاطبته اياه قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا فيه

211
01:07:22.300 --> 01:07:53.400
اقرت فلانة وفلان ما ذكر شيخنا الصحابي والعجمي  باب اذا اسلمت الكتابية قبل زوجها في البخاري معلق على ابن عباس اذا اسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه وسئل عطاء عن امرأة من اهل العهد اسلمت ثم اسلم زوجها في العدة

212
01:07:53.650 --> 01:08:15.500
اهي امرأته؟ قال لا الا ان تشاء هي بنكاح جديد وصداقة. وقال مجاهد اذا اسلم في العدة يتزوجها. وقال الله لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقال الحسن وقتادة في مجوسيين اسلمهما على نكاحهما. واذا سبق احدهما صاحبه وابى الاخر بانت لا سبيل له عليها

213
01:08:15.550 --> 01:08:24.150
اذا هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد