الراعي في ان يبني في منزله اذا يئس ان يدرك بقية صلاة الامام الا في الجمعة فلا يبني الا في الجامع. ويغسل قليل الدم من من الثوب ولا تعاد الصلاة الا من كثيره. وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء. ودم البراغيث عليه غسله الا ان يتفاحش قال الشيخ ولا يبني في قيء ولا حدث لما ذكر الشيخ رحمه الله ان البناء مشروع اه في الرعاف ذكر هنا انه لا يشرع البناء في القيء والحدث لماذا؟ لانه في الرعاة قد وردت اثار عن السلف تدل على على مشروعية البناء ولكن لم يرد ذلك في قيء ولا حدث والتعبدات لا يدخلها القياس ولهذا لم يرى علماؤنا مالكي رحمه الله كالجمهور في هذه المسألة مشروعية البناء في القيء او الحدث فمن كان داخل الصلاة وغلبه قيء فخرج وقاء فلا يبني على ما تقدم بل يجب عليه ان يستأنف الصلاة من جديد كذلك من احدث في الصلاة كان يصلي فاحدث وقطع الصلاة ليتوضأ فلا يبني على ما صلى ان كان قد صلى ركعتان او ركعتين لا يبني اذا لا يوجد بناء لا في قيء ولا في حدث من الاحداث اه بول او غائط او خروج ريح او مدين او ودي او غير ذلك من الاحداث وانما البناء في الرعاف. ولا يقاس عليه القيء ولا الحدث. سواء اكان قليلا او كثيرا اذا خرج من صلاته اما اذا كان القيئ قليلا طاهرا الطاهر لم يتغير يعني ما خرج من معدته لم يكن متغيرا نفس الطعام لي كلاه عاود ردو هدا هو الطاهر او النجس هو الدي تغير تغير عن هيئته فاذا كان القيء قليلا طاهرا قليلا شي شوية خرج منو داخل الصلاة وجعله في منديل كان هاز معاه منديل وكدا وداك ما خرج منه من القليل جعله في منديل مثلا فليتم صلاته ولا يلزمه القطع كما لو خرج القالس الذي هو تلك المرارة ديال الماء فكذلك اذا خرج شيء اكله فعليه ان يطرحه لا يجوز ان يرده عمدا. يجب عليه ان يلقيه فاذا القاه كما قلت في ثوبه او في جانبه اذا كان لا يلطخ المكان كان كيصلي في الفضاء مثلا او في آآ مكان فيه تراب وكذا والقاه على يساره واتم الصلاة فلا حرج فليتم صلاته. لكن ان كان كثيرا او نجسا فيجب ان يقطع ليقطع الصلاة واذا قطع فلا يجوز له اه ان يبني اذا كان كثيرا طاهرا او قليلا نجسا فيجب ان يقطع ولا يبني لما علمتم من ان البناء انما جاء في الرعاة. كذلك الحدث قال الشيخ ولا ثلاثين فمن احدث في الصلاة او تذكر انه محدث في الصلاة وكان قد صلى ركعتان او ركعتين فلا يبني على ما تقدم يقطع لزوما ويتوضأ ويرجع فإن ادرك الجماعة فداك والا فله فضلها ان شاء الله ومن راع فبعد سلام الامام سلم وانصرف لو ان احدا اصابه الرعاف بعد السلام بعد سلام الإيمان او في لحظة السلام اصابه الرعاف قال سلم وانصرف اذا اذا اصاب الانسان رعاف بعد السلام اي عقب السلام مباشرة. وهو يتشهد هذا مأموم مأموم. يتشهد سلم الامام السلام وعليكم فرعى فهو بعد سلامي ولم يسلم هو مزال مسلمش يلاه سلم الإمام وهو مازال ماسلمش راه عفا فليسلم ولينصرف يسلم وعاد ينوض يمشي ينقي اه الأنف ديالو من النجاسة اذا كان الدم كثيرا وكذلك اذا اه اه اصابه يعني الرعاف وكان اذا قام غيقوم في اللحظة ديال السلام دابا هو اصابه الرعاف اللحظة لي بغا يقوم الامام قال السلام عليكم كذلك يسلم عاديا صارفا في حالتين اذا قام يلاه بغا يقوم قال الامام السلام عليكم يسلم وعاد ينصرف لكن ان اصابه اه الرعاف قبل سلام الامام بحيث اذا قام وانصرف مازال الامام ما غيسلمش مازال الامام كيتشهد يتشهد التشهد الأخير فهنا ينصرف بالشروط الستة اللي سبقات معانا امس ينصرف بتلك الشروط فيغسل يديه وانف ما مسه من النجاسة ويرجع ويتشهد ويسلم على القول المشهور. ملي رجع الى لقى الإمام مازال ماسلمش فبها ونعمت فإذا وجد الإمام سلم يجلس ويعيد التشهد وخا يكون التشهد يعيد التشهد و على المشهور وقيل لا يعيد التشهد القول الاخر مقابل المشهور يعني يجلس ويسلم لانه كان قد تا شهادة بقا ليه غي السلام اذن يجلس ويسلم قال الشيخ ومن رعى فقبل سلامه انصرف قبل سلامه كان سلام الامام بعد انصرافه حتى انصرف هو عاد سلم الامام فهذا يرجع ان ادرك الجماعة فداك والا فليبني على ما تقدم وليعيد التشهد على المشهور علاش؟ قالوا لأنه لا سلام الا بعد لا تشهد وهذا راه فصل بين التشهد والسلام بالذهاب مشى انصرف وكذا وكذا والسلام في الأصل كيكون عاقبة التشهد ولذا يستحب له ان يعيد التشهد لا غي التشهد عاد يسلم ومن رعى فقبل سلامه انصرف اي خرج من المسجد الى اقرب مكان نفس الشروط لي تقدمت وغسل الدم الذي اصاب اه بدنه او ثوبه ثم رجع فجلس وسلم. فجلس وسلم الشيخ ما دكرش التشهد الرواية المشهورة عندنا انه يعيد التشهد عاد يسلم فان قال قائل السورة اللولة التي ذكرتم وهي انه اذا رعف بعد سلام الامام ولا عند سلام الامام دابا واحد اصابه الامام سلم ولكن هو مزال مسلمش مزال مخرجش من الصلاة لأنه هو متى يخرج من الصلاة بعد ان عند سلام الامام الامام قال السلام عليكم نزل منه دم على انفه وكثير واضح؟ دم من انفه وكثير قالك ملي كتقولو ليه نتوما يسلم عاديا صرف. اذن فديك اللحظة التي سلم فيها ولا قبيل ان يسلم بلحظة يسيرة قد حمل النجاسة داخل الصلاة راه حمل النجاسة داخل الصلاة والمذهب عندنا ان حمل النجاسة في الصلاة يبطل الصلاة لمن علم به اذا الانسان عرف انه هز نجاسة تبطل صلاته وهذا راه عرف انه راه عفى اذن ديك اللحظة لي عاد غيسلم فيها واحد الجزء من الصلاة كان فيه حاملا للنجاسة واخا جزء يسير راه كان حاملا النجاسة وهو جزء ما بين سلام الامام وسلامه داك الجزء اللي بين سلام الامام وسلامه مازال ما خرجش من الصلاة نجاسة فما الجواب؟ قالوا هذا هذه النجاسة خفيفة هاد الأمر هدا خفيف لأن لحظة يسيرة فهي معفو عنها اذن فحملوا هذا الامر على انه امر خفيف اه غير مستثنى من الاصل العام في ان من حمل النجاسة داخل الصلاة عمدا بطلت صلاته والواجب عليه ان يقطع. اذا قالوا هذا امر آآ خفيف وهو اخف قالوا هاد الأمر اللي هو ان النجاسة خرجت من انفه اذا كان الدم كثيرا قال هذا اخف من من الافعال التي سيرتكبها. ملي غنقولو ليه لا خاصك تقطع غي مجرد ما تنزل منك لاننا اذا لم يأمره بالإتمام شنو غنقولو ليه يلزمك ان تقطع ديك اللحظة او تنوض تمشي او تغسل النجاسة او يمكن ان تستدبر القبلة وكذا وعاد ترجع وتسلم. فقالوا هذا هاد النجاسة لي خرجت من الأنف اخف من تلك الأفعال التي سيفعلها اذا امرناه بالخروج سيذهب وربما يستدبر القبلة وربما يجد المكان بعيدا ما شيئا ما خارج المسجد فهاد الأفعال الكثيرة اشد واثقل من من سلامه بالدم الذي خرج من من انفه. اذا قالوا هذا اخف من من ارتكاب تلكم الافعال الكثيرة. ولهذا اه يشرع له ان يسلم ولو ولو رعى ولو خرج منه ما خرج من انفه واما السورة التانية اللي قالوا ومن رعى فقبل سلامه انصرف فهذا داخل في فيما ذكرناه في الدرس الماضي. من رعى فقابل سلام الامام حكمه حكم من راعى فهو ساجد ولا راكع ولا قائم ولا في الركعة الثالثة ولا الثانية ولا الرابعة حكمه حكم ما تقدم اش الذي تقدم انه مصاريف مصاريف هذا كله اذا كان مأموما فإذا كان اماما كذلك ينبغي ان ينصرف وله ان يستخلف غيره لكن بشرط الا يتكلم لانه اذا تكلم بطل بناؤه لا يجوز له يبني ما خصوش يبني لان من شروط البناء ان لا يتكلم فإذا اراد ان يستخلف غيره فليستخلف غيره بالإشارة دون ان يتكلم او ان يترك الناس وهم وهم يقدمون واحدا يصلي بهم هم يستخلفون اما يستخلفوا ولا المأمومون يقدمون واحدا يصلي بهم قال الشيخ رحمه الله وللراعي في ان يبني في منزله اذا يئس ان يدرك بقية صلاة الامام لو ان الانسان رعف في المسجد مع الامام وكان بيته قريبا من المسجد واقرب مكان لي غايلقا فيه الما باش يغسل النجاسة هو البيت فذهب الى منزله ولا شي بيت اخر بيت مثلا تابع للمسجد واحد الغرفة تابعة للمسجد او كذا وكانت بعيدة شيء ما ولما خرج مثلا فهاد الصورة هادي خرج في الركعة الأخيرة ولا في التشهد الأخير ولا في السجود في الركعة الأخيرة. لما خرج ومشى غسل النجاسة من بدنه وثوبه وكذا يائسة تيقن انه الا رجع غيلقاوهم سلمو سيجد الصلاة انتهت عارف الوقت ديال الصلاة والوقت ديال الإمام وكذا ايقن انه سيجد الصلاة انتهت فليتم صلاته في اقرب مكان كان يجده للصلاة بمعنى الى كان تنظف فبيتو يكمل الصلاة يبني على ما تقدم ويكمل صلاتو فدارو ولا فديك الغرفة التي هي قريبة من المسجد او نحو ذلك في اقرب مكان ما يحتاجش يرجع للمسجد وعاد يبني على ما تقدم يمكن ان يبني من بيته او من بيت اخر من غرفة تابعة للمسجد او نحو ذلك. فهم المعنى هذا متى اذا يأس من ادراك الإيمان عرف انه غيكون انتهت الصلاة فما يحتاجش يرجع حتى للجامع وعاد يكمل بناء على البناء لي كنقولو به الآن يبني في بيته في منزله قال وللراعي في ان يبني في منزله صلى ومشى للمنزل كذا وقال انا رجعت المسجد غنلقاهم كملو يقينا عندو يقينا انه غيلقاهم انتهوا من الصلاة فليتم صلاته كان كان صلى ركعتين يزيد جوج ركعات اللي باقين ليه فدارو صلى تلاتة الركعات يكمل ديك الركعة صلى ربعة وكان بقا ليه غي التشهد هادي لا فرق بين قليلها وكثيرها نجسة ولو نقطة نقطة من البول تعتبر نجاسة اذا كانت نقطة في بدن الانسان نقطة من بول او مذي او وادي فلا تصح صلاته ان كان قادرا ذاكرا داك التشهد يجيبو في بيته وهكذا ما بقي له يبني على ما تقدم ويتم ما سبق ولو في منزله. قال اذا يئس ان يدرك بقية صلاة الامام هذا هو الأصل علاش قالوا هذا فقهاؤنا؟ لماذا قالوا هذا؟ قالوا ليقلل من الحركات ما امكن. لأن الى قلنا له ارجع للجامع هو يأس ان يدرك الجماعة لي غيرجع للجامع غيكمل منفردا فإذا امرناه بالرجوع للمسجد غتزداد الحركات ولا لا؟ غتزاد الحركات وكلما قلل من الحركات هنا اولى ولذلك يكمل الصلاة في بيته من باب التقليل من الحركة قال الشيخ الا في الجمعة فلا يبني الا في الجامع. الا اذا وقع له هذا الامر في الجمعة. لو ان احدا كان يصلي الجمعة في الجامع وادرك ركعة صلى ركعة مع الامام في الجمعة صلى الركعة اللولة تامة بسجدتيها ثم في الركعة الثانية راه عفا راه عفا في الركعة الثانية فاضطر للخروج خرج ولما خرج وتطهر ايقن ان الصلاة قد انتهت يائسة ان يدرك باقي بقات غير ركعة قال يقينا غنلقى الإمام سلم. قالك فهنا في الجمعة لا لازم يرجع للمسجد وان يتم ما بقي ديك الركعة اللي باقا ليه ولا نصف ركعة ولا على حسب فين هو خرج ما بقي له الركعة التي بقيت لانه ادرك ركعة بقيت ركعة. الركعة التي بقيت له يتمها في بالمسجد وضح البلاغ قال الا في الجمعة فلا يبني الا في الجامع. علاش في الجمعة خاصو لابد يرجع للجامع ولو يائسة من ادراك الجماعة ولو عرفهم كملو خاصو يرجع للمسجد وعاد يكمل ما بقي لماذا لان الجامع شرط في الجمعة وهو ماشي صلى ظهر را صلى اي ركعتين ادرك ركعة وباقا ليه ركعة فسيصليها جمعة الصلاة غيصليها جمعة والجامع شرط في الجمعة كما هو معلوم فلهذا خصو يرجع للجامع ويتم ما بقي له من الصلاة. قال الا في الجمعة فلا يبني الا في الجامع لانه شرط في الجمعة ثم قال ويغسل قليل الدم من ثوبه ولا تعاد الصلاة الا من كثيره قد اشرنا قبل الى ان الجمهور ومنهم المالكي يفرقون بين الدم القليل والدم الكثير. فالدم القليل معفو عنه والدم الكثير هو الذي يحكم بنجاسته للاية وللاثار الثابتة عن السلف في الباب الآية او دابا مسفوحا الآثار عن السلف انهم صلوا في انهم صلوا في دمائهم كثيرة. ثبت عن السلف انهم صلوا في دمائهم. لكن كان الدماء يسيرة اذن فالدم القليل معفو عنه شرعا والدم الكثير هو الذي يعتبر نجسا وبالتالي من صلى بدم قليل صحت صلاته استحب له بعضهم الاعادة في الوقت. الصلاة ديالو ولو رأى الدم ماشي مع الذكر وقل لا شافو شاف الدم في ثوبه وخلاه وصلى. تصح صلاته ولو مع الذكر والقدرة تصح وبعض الفقهاء عندنا استحب له ان يعيد في الوقت زول ديك الدم ويصلي في الوقت هذا الى كانت النجاة الا كان الدم قليلا اما اذا كان كثيرا فحكمه حكم سائر النجاسات وهو ان واش يشترط ازالته مع الذكر والقدرة ويسقط بالعجز وعليه فلو صلى احد بدم كثير نسيانا او عجزا فيستحب له الإعادة في الوقت كما هو معلوم في سائر النجاسات هذا ماشي خاص غي بالدم حتى البول ولا غيره من لم يكن ذاكرا ولا قادرا. كان عندو عز ونسيان. يستحب له الاعادة في الوقت فان خرج الوقت فلا اعادة وان لم يعيد صلاته صحيحة اما مع الذكر والقدرة فتبطل صلاته الى صلى بدم كثير مع الذكر والخضرة ليس ناسيا متذكرا وقادرا على ازالة النجاسة ولم يزلها فصلاته باطلة ويلزمه الاعادة ابدا. واضح الفرق بين القليل والكثير اذن بالنسبة للقليل هذا معفو عنه حكمه الطهارة وبالتالي ولو كان عامدا تصح واستحب له بعضهم هذا في الوقت. اما الدم اذا كان كثيرا فحكمه حكم سائر النجاسات فيجب التطهر منه بشرط الذكر والقدرة فمن تعمد ان يصلي به بطلت صلاته. ومن صلى به لعجز او نسيان صحت استحب له الاعادة في الوقت قال الشيخ رحمه الله وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء. لما ذكر لك الشيخ تفصيل بين الدم القليل والدم الكثير وقال لك الدم القليل معفو عنه والكثير ليس معفو عنه خشي ان تتوهم ان هاد التفريق بين القليل والكثير عام في كل النجاسات قال لك لا النجاسات الاخرى باعد الدم كالبولي والغائط ودم الحيض قادر على ازالة النجاسة وذاكرا لها لا تصح تبطل صلاته وهي تلزمه الاعادة ابدا. لا فرق بين النقطة وبين كثير البول اذا فبغى ينبهك الشيخ على ان هاد التفريق ماشي فجميع النجاسات هدا خاص بالدم الدم هو اللي فيه التفريق بين القليل والكثير اما سائر النجاسات قليلها وكثيرها سواء بحال بحال مادام نجسا نجس القي شي شوية منو الى كان نجس متغير قليل منه حكمه كحكم كثيره اذا لزمت الاعادة من الكثير لزمت في القليل. البول اذا لزمت الاعادة في الكثير تلزم في القليل الغائط لزمت في الكتير تلزم لا فرق بين القليل والكثير واضحة؟ لا فرق بين القيوم الكثير الفرق السابق اما التفصيل راه تفصيل فسائر النجاسات ديال ان ازالة النجاسة شرط مع الذكر والقدرة يسقط بها هذا عام في جميع النجاسات هوى وكثيرها وانما نقصد انه مكاينش في قليل النجاسة غير الضم عفو لا يوجد عفو ليس معفوا عنها ولذلك قال وقليل بكل نجاسة غيره نجاسة غير الدم. وكثيرها قليل كثير معطوف على قليل. وقليل كل نجاسة غيره بغير الدم وكثيرها سواء اي للقليل والكثير نفس بالحكم سواء في الحكم قال الشيخ ودم البراغيث ليس والدليل على ان القليل الكثير واحد عندنا في المذهب السليم على ذلك بحديث الصحيحين حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله او لا يستبرئ من بوله واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الشاهد كان لا يستزه من بوله هاد دلك الاستنزاه من البول يكون من قليل البول او من كثيره يكون من بول قليل وهو ما يبقى متصلا بالذكر. ما يبقى من البول نقطة او نقطة شيء يسير يبقى متصلا بالذكر فذلك هو الذي لا يتنزه منه الإنسان والا فالبول الكثير اه يبوله الانسان العاقل في الاماكن الخاصة بذلك. لكن الذي يجب ان يتنزه منه المسلم واش؟ هو داك البول القليل الذي يتصل بالذكر. فإذا هذا الرجل بسبب بول قليل نجاسة قليلة ما كان يتنزه منها استحق عذاب القبر فدل ذلك على ان التنزه من قليل النجاسة واجب ككثيرها. اذ لو لم يكن ذلك واجبا لما استحق عليه العقاب لا يعاقب الانسان الا على ترك واجب او فعل محرم. فدل على ان التنزه من القليل واجب كالتنزه من من الكثير ثم قال ودم البراغيث ليس عليه غسله الا ان يتفاحش ودم البراغيث ليس عليه غسله لاحضو معايا هاد المسألة ديال دم الان ذكرنا قبل ان المالكية كالجمهور كيفرقو بين الدم القليل والدم الكثير فإذن الأصل ان هذه المسألة الى خليناها على ظاهرها لا تحتاج الى ذكر لماذا؟ لأنها الدم ديال البراغيث الدم لي كيكون في البراغيث سيرجع لذلك التفصيل اما ان يكون قليلا او ان كان قليلا فهو معفو عنه. وان كان كثيرا فلا فلا يعفى عنه كما قلنا في الرعاة ان كان قليلا يعفى وان كان ولأجل هذا حمل بعض الشراح الدم هنا على الخراء قالوا المراد بالدم هنا هو خرؤ البراغيث ما ما تضعه البراغيث ما تضع البر من النقط السوداء ديك النقط السوداء التي تضعها البراغيث وهو يمكن ان يقال غائطها مثلا تجوزا داك اه النقط السوداء هل تلك نجسة اذا وجدت في ثوب الانسان او بدنه؟ جا اه يعني الدابة من را من هاد الحشرات وتركت اه هذا الخارج منها هذا الفضلات الخارجة منها في بدن او ثوب فهل هي داخلة في كلامي السابق اللي هو وقليل كل نجاسة غيرها وكثيرها سواء بالتالي نقطة غي نقطة من من هاد البراغيث تعتبر نجاسة لا يعفى عنها. لأن هذا هو الأصل السابق دابا بناء على الأصل السابق. قلنا لي فيه تفصيل بين القليل والكثير هو. هو الدم وغيره القليل والكثير سواء. اما دم البراغيث فهو راجع للتفصيل السابق على حسبه قل او كثر. لكن بالنسبة خرائها او قل ان شئت لغائطها او نحو ذلك فضلاتها واشتهو يفرق فيه بين القليل والكثير ولا راجعون للحكم سب لان الحكم السابق شنو قلنا؟ قلنا لا فرق بين القليل وبناء على التأصيل السابق فنقول ولو نقطة واحدة اذا كانت في الثوب اذا وضعتها البراغيث في ثوب انسان او في بدنه فهي نجاسة تلزمه ازالته وان صلى بها عامدا بطلت صلاة او ناسيا او عاجزا يستحب له الاعادة في الوقت او حتى هاد الخراء ديال البراغيث فيه تفصيل فيه تفصيل بين قليله و وكثيره الكثير هو ما كان على قدر ما كان مساويا لقدر الدرهم البغلي. هذا هو الكثير فاكثر يعني ما كان مثل الدرهم البغلي فاكثر بعضهم ضبط بهذا. وبعضهم قال لك لا الامر راجع للعرف لان الدراهم تختلف. من زمن الى زمن ومن مكان لمكان قاليك راه الدراهم يختلف مقدارها وهاد الدرهم البغلي كثير منهم لا يعرف مقداره شحال هو المقدار ديال الدرهم البغلي؟ فين غتلقاه دير البغلي؟ فبعضهم قال الا الامر يرجع لي للعرف الشاهد هل يفصل في ذلك بين القليل والكثير؟ اختلف الشرح دابا الشرح فاش اختلفوا؟ اختلفوا واش تيخص الدم فعلا ولا عبر عن فضلاتها بالدم لأنه شيء يخرج منها فبناء على الظاهر نخليوه الدم نقولو ودام البراغيث ليس عليه غسل وهذا ظاهر علاش؟ لأنه قليل وقد سبق ان الدم القليل معفون عنه اذن دم البراغيث ليس عليه غسله لقلته والدم القليل اصلا معفون عنه. الا ان يتفاحش يعني الا اذا كان وعلى هذا فذكره هنا غي من باب التنبيه والا فهو داخل في العموم السابق في التفريق بين الدم القليل والدم الكثير. بعضهم قال لك لهاد التكرار الشيخ قصب بالدم اكثر الشراح مشاو على هذا انه قصد به الفضلات التي تتركها البراغي تلك النقط السوداء واش تعتبر نجسة اولى؟ وبناء عليه فنقول ان كانت قليلة فلا يلزم تغسلوها الا كانت قليلة نقط قليلة جدا لا تصل لمقدار الدرهم فلا يجب غسلها وان كانت كثيرة ومنهم من ضبط واخا كيما قلنا القلة والكثرة بالعرف وان كانت كثيرة فحينئذ يلزم غسله ومعنى قوله الا ان يتفاحش الا ان يتفاحش ان يكثر. فحينئذ اه يجب غسله. وهاد الدرجة اللي هي درجة التفاحش قالوا درجة قليلة سواء حملناه على الدم ولا على او على الخراء. ان حملناه على الدم فأصلا البراغيث كله بروء برغوت منها. لا يحمل الا دما قليلا. كل واحد منها اصلا فيه دم تعتبر قليلا جدا مقارنة مع داك الدم ديال الرعاف لي قلنا يفتله بالخنسار والبنصار والوسطى والإبهام وينتقل من الأمولة العليا الى الأمولة الوسطى فهذا لا شك انه قليل مقارنة مع ذلك فقالوا اذن هاد درجة التفاحش نادرة الحصول ولما كانت نادرة الحصول فلا مشقة معه بالتالي حينئذ يجب الغسل لكن عدم التفاحش هذا هو الكثير والامر بالغسل منه فيه مشقة خاصة الناس لي عندهم براغيث كثيرة جدا يعيشون وسطها وعندهم كثيرة وكذا اهل البوادي ولا اهل الصحاري او نحو ذلك لا يستطيعون التحرز منها هي معهم في بيوتهم لا يستطيعون التحرز منها فإذا امروا بغسل القليل منها كان في ذلك مشقة. لكن اذا تفاحش ذلك وهذه صورة نادرة فيجب الغسل. علاش؟ لأنه لا مشقة حينئذ لأنها فين غتوقع وضعها وكذلك اذا حمل هذا على الفضلات فكذلك هاد الفضلات بالنسبة للثياب ولا بالنسبة للبدن لا تتفاحش الا الا نادرا فحينئذ يجب الغسل لعدم وجود المشقة هذا حاصل كلامه والله تعالى اعلم وقفنا في الشروط وحيث قلنا بالبناء فله ستة شروط الحمد لله حيث قمنا ببناء ثلاثة كروت اخر لاثنين بقوله ما لم يتكلم او يفسد على نجاسة الاول اما الاول اما الاول فظاهره البطلان اذ تكلم مطلقا عمدا او جهلا او نسيانا وهو كذلك واما الثاني فظاهره البطلان ان نجاسة مطلقا سواء كانت النجاسة رغبة اويابية. اما اذا كانت رطبة فمتفق عليها واما ان كانت يابسة كالخشب كالقى الشبي كالقشبي فكذلك عند العذرة اليابسة كالقشبي العذرة العذرة اليابسة وقال ابن عبوز لا تبطل قال بهران وهذا كله في العبرة واما ارواح الدواب وابوالها فانه يبني اذا مشى عليه اتفاقا بان الطرقات لا تخلو عن ذلك غالبا ويدلك قدميه ولو يملكها نعم. الشرط الثالث الا يتجاوز ماء الى اخر فان تجاوزه مع الامكان بطلته صلاته اتفاقا. لكثرة علاش بطلت؟ لزيادة الحركة لغيري ضرورة. كاين مكان في ممشى لمكان ابعد. اذا زاد حركة من غير ضرورة لهذا بطلة صلاته قال واللقم الخامس الا ترى الدم او يسيل اه ولا يتلطخ به اما ان رشح فقط من غير ان يصل او يقطر اذا في الخامس ان لا يقطر الدم او يسيل نعم مم عندك الا يقطر ولا لا ها مم الخامس ان يقطر الدم او يسيل ولا يتلطخ به نعم نعم هو هداك ان يقطر دموسه لا يتلطق بي. لانه اذا تلطخ بي حينئذ صارت جستان غير معفو عنها كثيرا نعم قال نعم او من بعد غيقولك الشيخ العبارة التي شرحناها امس في قوله رحمه الله الا ان يسيل او يقطورة ها هي ستأتي باذن الله نعم قال حيث ان يكون الراعي في جماعة اماما كان او مأموما. اما الفز ففي بنائه قولان مشهوران فاذا استكملت شروطه وبنى فلا يبني على ركعة يعني لا يعتز بركعة لم تتم بسجدتيها وانما يعتد بركعة تمت من سجدتيها على ما نقل عن على ما نقل عن ابن القاتم وهو الذي اختصر عليه صاحب المختصر وقال ابن سلمة ابن مسلمة وقال ابن مسلم. قال ابن مسلمة يبني على القليل والكثير كان في الاولى او ما بعد. كان ذلك في الاولى او ما بعدها كان ذلك في الاولى او ما بعدها. هم. اظهره ابن عبد السلام وعلى المشهور لو رعاك بعد الركوع وقبل السجود او بعد ان سجد سجدة واحدة الغى وابتدأ القراءة وان رأى فبعد ان سجد سجدتين بنى عليهما. وقوله وليدغها تكرار زيادة في البيان وهذا الذي تقدم كله اذا كان الدم كثيرا كما قيدنا به كلاما. يدل عليه قوله ولا ينصرف لغسل دم خفيف وليفتله في يعني برؤوس اصابع يده اليسرى الاربعة وهي انامل الفوقانية وصفة تتلي ان يلقاه اولا برأس الخنصر ويأتي له برأس الابهام ثم بعد قم فرض ثم الوسطى ثم السبابة. فإذا زاد على ذلك قال المحشي ظاهر قال ظاهر العبارة انه بمجرد الزيادة على ما ذكر يخرج وليس كذلك. قال لك بل المراد انه اذا فتل انامل اليسرى العليا هادي هي الانامل العليا هادي لي الفوق هادي قال ثم زاد فإنه ينتقل لأنامل اليسرى الوسطى ينتقل لأنام اليسرى اش؟ الوسطى لهاته قال فإن زاد ما فيها تحقيقا على درهم على داك الدرهم البغلي فإن زاد ما في الأصابع ملي كملها هو ولى عندو يقين انه ان هاد الدم هدا اكثر من الدرهم تحقيقا قال بطلت صلاته. ان اتسع الوقت الذي هو فيه. والا اتمها والا اذا اتى معها اذا لم يتيقن مازال عندو شك تردد واش وصل لدرهم البغلي ولا ولا لا. اما اذا تيقن قال لك بطلت. واذا لم يتيقن لا يتم الصلاة. كما اذا الا اتمها لم يتيقن بحالاش ا سيدي؟ قال لك كما اذا ظن الزيادة او شك فيها ولا ينذر ولا ينظر لما في العليا قالك هاد هاد الأنامل الوسطى هي التي ينظر اليها الى بغا يتحقق واش بلغ قدر الدرهم ام لا؟ يلتفت فقط يعتبر الأنامل الوسطى دون العليا ولو زاد ما فيها على درهم العليا قال لك لا ينظر اليها ولو زاد على ما في درهم ينظر الى الوسطى. فلو انتقل بعد تلطيخ عليا اليسرى الى عليا اليمنى وزاد ما فيها على درهم لا تبطل صلاته على ما استظهره بعض ما العلة في ذلك؟ واش فهمتو دابا الآن؟ قال لك هذا لو انتقل من عليا انامي اليسرى العليا انامل اليمنى ما مشاش للوسطى ديال اليسرى لا هاد العليا الأنامل اليسرى ومشى اليمنى فلا تبطل صلاته ولو زاد على قدر الدرهم. ما الحكمة من ذلك ظهر والله اعلم ان العلة في السورة الاولى هي ان النجاسة اجتمعت في مكان واحد. ويلا كانت هنا في اطراف اليسرى واليمنى تفرقت واضح؟ تفرقت بمعنى هنا شيء قليل ولا شيء قليل وكذلك الأصابع الأخرى. اما الى درناها في في اعلى الانم له في وسطها كانت مجتمعة في مكان واحد. فملي كتكون مجتمعة ممكن نقولو هي بقدر الدرهم لكن اذا تفرقت لها لعل هذه هي العلة والا فمن حيث المقدار راه المقدار واحد واحد ما دارش الوسط ديال اليسرى ومشى الأنامل العليا وتحقق زيادتها على الدرهم فلماذا اذا تحقق في الانامل الوسطى تبطل واذا تتحقق في انامل اليمن اليمنى العليا لا تبطل علاش الأنامل العليا معفو عنها والوسطى غير بمعنى تقدر لعله الله اعلم لاجتماع النجاسة في مكان واحد بخلاف ما لو تفرقت وهذا كله محل اجتهاد امر اجتهادي نعم قال ليس وحيا نازلا من السماء اجتهاد واجتهاد معلل لابد له من تأليل لابد له من نظر. نعم قال لا قاليك اذا فعلها وتحقق ذلك مايلزمش مقدار الدرهم مثلا واحد الدرهم كان عندهم قديما ممكن نقولو حنا مثلا بهاد المقدار هذا الذي سأصفه لك هكذا الذي كان مثلا بهاد المقدار هذا لأنه غايجي معنا الخلاف فيه ان شاء الله هاد الدراهم باغي واش هو معتبر ولا معتبر العرف؟ مازال غايجي الكلام عليه عند الشارع والمحشي تا هو غايدكر لك الخلاف فيه واختلفوا في البغل على السمية بغليا واش نسبة الى رأس بغل؟ ونسبة الى شخصين ولا اختلفوا فيه وفي وبعضهم قال لا ضابط للدرهم علاش؟ قالك لأن الدرهم يختلف من وقت الى اخر من مكان لآخر فالشاهد حنا لو فرضنا ان الدرهم هادا هو المقدار ديالو هكذا. فهو غيشوف هاد النجاسة اللي فرقها على الأنامل الوسطى واش تبلغو هاد المقدار ديال الدرهم تحقيقا ولا لا فان تحقق انها راه وصلات وزادت بطلت صلاته وان لم يتحقق كان عندو غضا ولا شك قال لك يتم صلاته وكله كما قلت اجتهاد ونظر قال من الاقوال التي قيلت عاد تجي معانا من الأقوال التي قيلت ثقيلة نسبة لرأس بغر وقيل هذا القول الذي قلت وقيل غيره فسيأتي بإذن الله وغيذكره قال استعجلتم استعجلتم الامر اهاه قال قال الشيخ رحمه الله فسره ابن رشد في مجهول الجلاب بالدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل ها هو قال وفسره ابن رشد في مجهول بالدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل. واختلف في مقدار اليسير والكثير في عتبيتي لا اجيبكم الا اه الى التحديد بالدرهم تحديده بذلك ضلال شو شكيقول اشهب لا اجيبكم الى التحديد بالدرهم تحديده بذلك ضلال اذ الدراهم تصغر وتكبر قال المحشن فهاديك فداك التفسير ديال ابن رشد قال وفسره ابن رشد الى اخره قال اي فسر الدرهم البغلي زاد في التحقيق وقيل الدرهم البغلي سكة قديمة لملك يسمى رأس البغل وقيل غير ذلك نعم سيد غايزي سيأتي باذن الله. قال وقال الاقليسي وانظر قوله الا ان يسيل او يحفظ من اراد ابتداء سيكون تقرير كلامه وليفتيه في اصابعه الا ان يسيل او يقطر فلا يبتدي اكله. ولينصرف الى الماء او انما المراد انما المراد او انما اراد اذا سال او قطر بعد ان قتله فيكون تقدير الكلام انما يفتنه باصابعه الا ان يغلب عليه بالسيل او القطر فلا يفتن. وهذا الثاني هو المراد كما قال لك المحشي. اذا المراد انه في الاول فتى له برؤوس اصابعه ومن بعد بقى كيسيل ولكن يقطر يعني بعد الفتل سالو فهذا هو الذي يعتبر كثيرا هذا هو المعنى قال ويحتمل الوجهين وهل اراد بقوله ايضا الا ان يسيل او يقطر على الارض او على صابعه او على ثوبه او على ثوبه. اما اذا كان او خطر على الارض فانما ينطلق فانه فانه ينصرف ويغسله ويدلو وان سال على ثوبه او على اصابعه وتجاوز الانملة العليا بقدر لا يعفى عنه انه يقع ومعنى ينصرف يعني الى الماء فيغسله. ويبني الانسان ثيابه اصابعه من الخدر الذي لا يعفى عنه انساه وقال ابن عمر يعني بالسيل معا يعني بالسيل مع الاسبوع والقطر في غير الاصبع. والسيل معلوم وهو ان يسيل مثل الخير. والقطر ان يقطر قطرة قطرة. نعم. فلما البناء للرعاة تعبديا لا يقاس عليه وخشي ان يتوهم القياس عليه رفع ذلك التوهم بقوله ولا يبني. ويروى ولا يبني فعلى لا نافية وعلى الثانية ناهية والفعل مجزوم بحرف الياء في قيء مطلقا بحذف الياء ماشي بحذف الياء في قيء اه بحذف الياء. هم. في قيء مطلقا عمدا او سهوا ولا يبني ايضا في حدث ولا غيرهما. على المشهور. لان الاصل عدم بناء للجميع. جاء مجال. اسمك؟ نعم اهاه شنو معناها زعما لأن القيء اما ان يكون عمدا او سهوا القيء عمدا بمعنى الإنسان جات وتقي وتعمد يتقيا ماشي غلبته واضح؟ سهوا شخص غلبه القيء وسها عن كونه في الصلاة. سها انه ظن نفسه خارج الصلاة بقاء هدا هو لي ساهون عمدا عارف راسو فصلا ومع دلك جاء ما جاء في الرعاة ويبقى ما سواه على اصله. نعم. ولما انهى الكلام على حكمه من رعاك مع الامام وكان معه شيء من فعل الصلاة يبني لاحظ واحد التفصيل لأن هاد المسألة ديال القيء اما ان يكون قليلا او كثيرا واما ان يكون طاهرا او نجيا. قال ليكم واحد الشي والحاصل ان الصلاة لا تبطل بالطاهر بشرط كونه يسيرا وخرج غلبة القيء زعما القيء الطاهر كيما قلنا هو الذي لم يتغير. اما داك الماكلة لي بقات في المعدة حتى تغيرت تغيرت هيئتها لم يبقى لها الا ان تخرج من الدبر فقأها الإنسان تغيرت عن هادي هي النجسة اما واحد الأكل رده الإنسان كما اكله مازال على هيئته مزال جديد هذا طاهر لي تغير في المعدة يصير واضح من الفرق قال واحد التغيير على شكله ما بقاش على شكل الاكل الذي اكله الانسان. اذا المقصود قال والحاصل ان الصلاة لا تطول بالطاهر بشرط كونه يسيرا وخرج غلبة الإنسان زرعه القيء غلبه فإذا كان نجسا مطلقا او طاهرا كثيرا او تعمد اخراجه لبطلت صلاته في الأحوال الثلاثة نجسا مطلقا اش معنى مطلقا قليلا وكثيرا او طاهرا لكن بشرط كثيرا او تعمد اخراجه بطلة الصلاة وكذلك لو تعمد ابتلاعه خرج وتعمد ارجاعه رده تطول صلاته. والموضوع انه خرج غلبة قال لك حنا كنتكلمو على القيء الذي اه واما لو ابتلعه غلبة في ذلك الموضوع ففي بطلان صلاته قولان ابتلعه غلبة يطرحو بغى يرميه ومستاطعش فابتلع شيئا منه شي حاجة من القيء ولا كذا ابتلعها غلبة ففيه قولان هل تبطل ام لا؟ تبطل قال واما سهوا فلا ولا بناء في رعاف متكرر. يعني قال لك الا الانسان تكرر عليه الرعاة جوج مرات في الصلاة رعا في المرة اللولة ومشى خرج وعاود رجع وعاود رعى في المرة الثانية قال لك لا. جوج مرات بزاف مرة واحدة بارك. رخصنا عليه في مرة الله يجعل البركة اذا لماذا علاش قالوا لها رعاة؟ لأن في ياش؟ كثرة الحركة ما تبقاش الصلاة تبقى صلاة. صارت شيئا اخر. اذا المراد باليأس هنا غلبة الظن. وقال المراد باليأس من غلبة اي غلبة هي الظن في الواثق خليله حيث قال ان ان ظن حيث قال خليل ان ظن هاد الكلام قليل را معروف بمعنى انه اه يبني على ما تقدم ان ظن ان ظن ماذا قال وليس منه الحاصل في رجوعه من غسل الدم قبل دخوله في اكمال الصلاة بل يستمر على صلاته زيد قال فلما انهى الكلام على حكم من رعاك مع الامام وكل معه شيء من فعل الصلاة يغني عليه. انتقل يتكلم على حكم من راعى فمع الامام ولم يكن بقي معه شيء وذلك اما ان يحصل له بعد سلام الامام او قبله فالاول وهو من رأى بعد سلام الامام سلم وانصرف وانما سلم وانصرف انما ابيح له السلام وهو حامل النجاسة لانه واخف من ذهابه الى الماء ورجوعها. نعم. والثاني اشار اليه بقوله وان رأى فقبل سلامه قبل سلام الامام انصرف الى الماء وغسل الدم. لانه ان لم يقول فقد تعمد حمل النجاسة في صلاته وقد بقي بعضها بعضها. ثم رجع ليسلم فجلس واعاد التشهد ان كان قد تشهد على المشروع. على التورسي يعيد التشهد ولو كان قد تشهد يعاودو لأنه لا سلامة الا بعد فإن سلم بلا تشاود صحت قال فإن لم يكن فإن لم يكن تشهد تشهد من غير الى مكانش تشهد اصلا يلاه جلس جاه الرعاة يلزمه التجه لانه لم يتشهد. نعم قال وسلم. وظاهر كلامه انهم يخرج لغسل الدم. ولو كان كلما رأى تسلم الامام ليس كذلك. ولو كان انا زيد كلما راعى تسلم لا ولو كان كما رعى فسلم الامام هذا هو اصل العبارة. ولو كان كما رعف سلم الامام ها هو المحشي طرحها ليك من بعد هاكدا هو اصل العبارة ولو كان كما كما. قالك محشي الكاف زائدة وما مصدرية وفي العبارة حذف مضاف والتقدير ولو كان سلم الامام عقب رعافه. وفي بعض النسخ ولو كان لما رعف واضح؟ كاين في بعض النسخ ولو كان لما نتا جمعتي بين نسختين الكاف واللام اذا النسخة هادي لي فيها كما هي را فيها شيء من التأويل غنحتاجو قلنا الكاف زائدا الكاف زائدة في كلام الشيخ الكلام الشارح ماشي في بيت شعري ولا في اية من القرآن ولا المهم على كل حال كان لعل النسخة الاولى تكون اولى النسخة الاخرى يعني ولو كان لما رعى فهذه اوضح من جهة المعنى وما نحتاجو نقولو لا كاف دا اذا ولا شيء. ولاحظو التقدير ولو كان لما رعى فسلم الإمام وليس كذلك هاد النسخة اولى من ان نحمل الكاف على لان الكاف تحمل على الزيادة الا كان شي شي شعر ضرورة شعرية ولا شي حاجة تخرج على هذا الشاهد على كل حال شنو المعنى المرادي قالك التقدير ولو كان سلم الامام عقب رعافه بمعنى يلاه رعف هو سلم الامام هدا هو المعنى را عفا فسلم الإمام مباشرة قال وظاهر كلامه انه يخرج لغسل الدم ولو كان كما رعى فسلم الامام. وليس كذلك علاش وليس كذلك؟ لأن الصواب كيفما ذكرت لكم في الشرح شنو هو انه يسلم انه يسلم بمعنى الى كان لاحضو الا كان داك الوقت لي غادي يلاه غيبغي ينوض هو سلم الإدار السلام عليكم فليسلم ولينصرف هو غينصرف غينصرف فليسلم وداك الحمل ديال النجاة القليل في وقت يسير مغتفر معفو عنه. قال لك بل المراد اذا لم يسلم عليه بالقرب. المراد لك الامام مازال مغيسلم هدا هو المقصود بكلام الشيخ انه ينصرف. اذن شكون لي غادي ينصرف هداك لي مزال مغيسلمش عليه الامام بالقرب مزال السلام ديال الامام بعيد. يلاه الامام بدا التشهد ولا في الوسط ديال التشهد بمعنى ممكن يقوم وينصرف والامام مزال مسلمش هدا خاصو ينصرف اما الى كان هو يلاه غينصرف غيسلم الإمام لا هدا يسلم عاد ينصرف. ها هو ذكر لك موحش لينا واحد الخلاصة قال وقال السوداني لو انصرف لغسله وجاوز الصفين والثلاثة فسمع الامام يسلم فانه يسلم ويذهب قام وتجاوز الصف الأول والثاني والثالث وسمع سلام الإمام يسلم ويذهب وهذا حكم المأموم وأما الفذ والإمام فاستظهر الحطاب انه وان حصل الرعاف له بعد ان اتى بمقدار السنة من التشهد فانه يسلم. والامام والفد في ذلك سواء. وان رعا قبل ذلك قال فان الامام يستخلف لهم من يتم بهم التشهد ويخرج لغسل الدم ويصير حكمه حكم المأموم اما الفذ فيخرج لغسل الدم ويتم مكانه نعم قال بين مراد اذا لم يسلم على البكرة فان سلم بالقرب فانه يسلم وينصرف وتجزيؤه صلاته كالمسألة التي قبلها. نعم. لانه لم يبقى عليه شيء من فعل الصلاة يحتاج معه الى البناء عليها. نعم. ثم انتقل يبين ان اين يتم ذلك صلاته بعد غسل الدم بالشروط المتقدمة فقال وللراعي فإذا كان في جماعة ان يبني في اي في مكانه الذي غسل فيه الدم ان امكنه او في اقرب الاماكن التي يمكنه فيها الصلاة بديائك ان يدرك بقية صلاة الامام. قال اخته في ان ظن انتهاء صلاة الجماعة وهاد ان ظنا هي غلبة الظن بحال بحال بمعنى انه لا يشترط اليقين ولهذا راه تأول هو عبارة الشيخ دابا الشيخ شنو قال؟ قال لك وللراعي في ان اذا يئس راه عبارة يئسة فين كنعبرو بها في اليقين بلا متى كتقول يئس فلان من كذا بمعنى تيقن وهو تأول عبر الشيء قال لك راه قصد بيئس ظن لان غلبة الظن كافية بمعنى الى ها واحد مشى غسل الرعاف وغلب على ظنو ان صلاة الجماعة انتهت ماشي شرط يكون عندو القطع اليقين مية فالمية لأن عبارة يائسة توهم انه يشترط اليقين قاليك لا غلبة الظن تكفي وقد عبر عن هذا خليل قالك ان ظن الى المصلي ظن ان الإمام قد انتهى من صلاة الجماعة قال وقال نعم وقال ابن ناجي. وقال ابن ناجي ظاهر كلامه انه اذا طمع ان يدرك شيئا من صلاة الامام ولو السلام فانه يرجع اليه. وهو كذلك على ظاهر مدونة وغيرها ابن عمر ظاهر كلامه الثقيل ان له ان يبني في منزله وله ان يرجع الى الجامع. وهذا لا يصح فقد قال عبد الحق انه اذا تيقن انه لا يدرك مع الامام شيئا ورجع في غير الجمعة فانه تدخل الصلاة لاحظتي اذا اذا تيقن ماشي هو مخير له الى تيقن انه راه ما غيدرك والو مع الامام لا يجوز يرجع خاصو يصلي في اقرب مكان لئلا يكثر الحركة من قال وما تقدم من ان للراعي في ان يبني في اي مكان يمكنه الصلاة فيه عام في كل صلاة جماعة الا في صلاة الجمعة اذا ادرك مع الامام ركعة فانه لا يبني فيها الا في الجامع مثله. في مدونة قائلا لان الجمعة لا تكون الا في الجامع قال ابن ثابت قال هنا المحشي وكذا يجب الرجوع هاديك مسألة الجمعة اذا ادرك مع الامام ركعة قال وكذا يجب الرجوع على من ظن ادراك ركعتين مع الامام يعني في صلاة الجماعة عموما بعد رجوعه وان لم يدرك معه ركعة قبل الرعاف الا كان يلاه في الركعة الاولى رعف. ما ما كملتش تا ركعة كاملة. رعب في الركعة الاولى وخرج وظنا انه غيدرك قال اه يرجع واما اذا لم يدرك ركعة اه قبل الرعاف ولا اعتقد ادراك ركعة بعد رجوعه مع الامام فانه لا يرجع بل يقطع ويبتدئ ظهرا باحرامنا هذا بالنسبة للجمعة واحد مادركش مع الإمام الركعتا تامة في اول الركعة في الجمعة رعافا وخرج وغلب على ظنه ولا ايقن انه ما غيدركش آآ لن يدرك مع الامام آآ الركعة الثانية فهذا يقطع ويصليها ظهرا قال بلاتي الفقيه قال ولو بنى على احرامه وصلى اربعا فالظاهر الصحة الا بغى يبني على داك الإحرام لي دار مع الإمام او اكملها ظهرا ماشي جوج ركعات اكملها ظهرا قال فالظاهر الصحة كما قال الحطاب ومحل ابتدائها ظهرا حيث لم يتمكن من صلاة الجمعة والا فعل بان كان البلد مصرا تتعدد فيه جمعة نعم بمعنى قالك هادشي امتا؟ الى مكانش ممكن يديرلك الجمعة فشي جامع خر اما الا كان مدينة فيها بزاف دالجوامع وهاد الجامع اللي صلى فيه فاته الجمعة ولكن شي جامع اخر غيدرك فيه الجمعة قالك يمشي لمسجد اخر يصلي الجمعة وضعها نعام السي في اي سورة ديال الجمعة هذا لي لم يدرك ركعة اه نعم الركعة الثانية غتكون فاتو بمعنى غيلقى الإمام رفع من الركوع في الركعة الثانية سيجد الامام رفع من الركوع. قال لك اهله ان يصلي ان يقطع ويصلي الظهر قال علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اش قال في الجمعة؟ قال من ادرك ركعة مع الامام فقد ادرك الجمعة وهذا ما ادرك لا الركعة الاولى ولا الثانية الاولى خرج وسطها اذا لم يعقدها والركعة الثانية فرفع الامام من الركوع اذا ما غيدركهاش فهذا لم يدرك الجمعة. غادي يصليها ظهرا