بوجودي بما يخص اللي هو الذي ارتضه جل الناس لنفسه بواقع على السرابيب والفعلي جاء وقوع انفصال انواع اكتوبر جوازه له بمخالفة لا يرام انا الله وجائز الحاجة اليه دائما بمعنى ان لم تكن حاجته هي العمل فالحاجة هي التعبد بتلاوته لذلك قال في الحاجة دائما اما التعبد بالتلاوة واما العمل فإذا لم يصل وقت العمل بعد فهناك حاجة اخرى وهي التعبد لله بتلاوته ماذا قالوا والرا بغيرهم وبغيره لا يعلم بذلك ولا يعلم لا يعلم يعلم ذاته عدم علم امن لما الا انه تم وهاد السورة الثانية التي قال في التي قالها في الايات البينات وهي قوله وشامل لما اذا لم يبلغ احدا من المكلفين تراث بعيدة جدا كيف يحصل البيان ولا يبلغ احدا من المكلفين اذن هاد البيان يكون لمن البيان حينئذ يكون لمن اذا لم يبلغ احدا من الموت قال الشهاوي اذن هذا الايراد مردود واجيب بان المحظور تأخير البيان وهو منتف هنا علاش منتفن هنا لأن فهاد الصورة حنا لي كنتكلمو عليها ماشي البيان تأخر وإنما جهل به بعض المكلفين البيان راه حصل من من الشارع الحاكم غير بعض المكلفين جاهل بالبيان ما عرفوش اذن فلا محظور هنا في ان يمضي زمن قال وانظره يعني وانظر هذا الكلام الأخير مع ما تقدم له من ان عدم علم المكلف المكلف بالمخصص شامل لما اذا لم يبلغ احدا من المكلفين هدا كلام العبادي في الايات البينات لان قلنا قال لك وعدم علمك شامل لصورتين الصورة اللولة واضحة والثانية هي الدي التي قال فيها لما اذا لم يبلغ احدا من مكلفين مفهوم لكن لما اوردوا الاشكال وهو وقيل لا يجوز ذلك في المخصص والمقيد بماذا اجابوا قال لك بأن المحذور تأخير البيان وهو هنا منتف قال شهاب الدين عميرة لانه بينه لبعض المكلفين اذن هاد الجواب هادا ديال لأنه بينه لبعض المكلفين يدل على ان اه عدم علم المكلف المكلف بالمخصص لا تدخل فيه السورة الثانية وانما هو خاص بالصورة اللولة واش واضح فين كاين الاعتراض على على ما نقل في الاصل دابا الان نقل عن شيء عن العبادي في الايات البينات ان عدم علم المكلف بالمخصص شامل لما اذا علمه بعد المكلفين ولما اذا لم يبلغ احدا من المكلفين يشمل سورتين لما اردنا الجواب عن الاعتراض اش قلنا؟ قلنا لانه بينه لبعض المكلفين. اذا جاوبنا بالسورة الاولى. غادي يقول لنا قائل لا لا يلزم قلتم قد يعلمه بعض المكلفين وقد لا يعلمه احد. اذا فالجواب قاصر ناقص ولذلك قال لك وانظره اي هذا الجواب مع ما تقدم له من ان عدم علم مكلف مخصص شامل لما هادي السورة التانية اذا لم يبلغ احدا من المكلفين او لم يبلغ لم يبلغ احدا من المكلفين بمعنى فيه نظر ولذلك قلت لكم الصورة الثانية اصلا اه غير واردة هنا على الصحيح كيف نقول البيان حاصل ولكن بعض المكلفين جهل به ثم نقول لم يبلغ احدا من المكلفين اذن البيان اذا لم يبلغ احدا من المكلف لم يحصل ماشي حصل وجهل به البعض لم يحصل اصلا وهذه هاد الصورة لا نتحدث عنها نحن وانما كنتكلمو على صورة اخرى وهي اش؟ ان البيان حصل وجهله بعض المكلفين ما عرفوش فإذا لم يبلغ احدا اذا لمن حصل البيان محصل لتا شي حد عبدالرحمن هداك الجاج وصافي عبدالرحمن صلى الله عليه قال ليبلغ اعد اعد الله يرضي عليك وكعمر رضي الله عنه رضي الله عنه قال ما ادري روى له عبدالرحمن اذا قال وكعمر رضي الله عنه لم يسمع مخصصة للمجوسي في قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث ذكرهم فقال ما ادري كيف اصنع اي فيهم فروى له عبدالرحمن بن عوف قوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب سنوا بهم وهكذا رواه مالك في الموطأ اي خدوهم على طريقة اهل الكتاب واجروهم مجراهم في الجزية اذا القصة هي اش ان عمر رضي الله تعالى عنهما عرف حكم المجوس وكيف يتعامل معهم؟ هل لهم حكم المشركين هل لهم حكم المشركين ام لهم حكم اهل الكتاب ما قال ما ادري كيف اصنع بهم؟ فاخبره عبدالرحمن بن عوف بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هو علي رضي الله عنه اه جاهلا بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله سنوا بهم سنة اهل اهل الكتاب بمعنى اجروهم مجراهم وخذوهم على طريقتهم اي خدوا منهم الجزية وفي الصحيح ان عمر لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها من مجوس هاجر مفهوم؟ اذن ها هو مكلف وقت الخطاب سمع العام لي هو المشركين ولم يسمع مخصصه وهو استثناء اهل الكتاب من عموم قوله تعالى فاقتلوا المشركين المجوس استثناء المجوس من عموم قوله تعالى فاقتلوا المشركين كين اي انهم استثنوا من جهة ماذا انهم يعاملون معاملة اهل الكتاب. فيجوز الكف عن قتالهم اذا وافقوا على ان يعطوا الجزية عن يد وهم وهم صاغرون عمر يعلم انه يستثنى من هذا العموم اليهود والنصارى يعلم ذلك لكن ما يعلم ان المجوس ايضا يخرجون من هذا العموم حتى اخبره به عبدالرحمن بن عوف قال والنبي على النقل قال تعالى او المبتدأ هذا كما زعمه يقصد تناسق الارواح اه انها تنتقل من هيكل الى هيكل هذا تناقل اش؟ تناسخ راجعون للاخير اما تناسق المواريث لقد عرفتموه ذكرناه امس رفع لرفع تعلقه قال كذلك هاد الكلام كولو غيطول به بناء على بناء على عقيدتهم من ان لا اه كلام الله تعالى نفسي وهو معنى قديم لا وليس بحادث وقد سبق تقرير هذا في اول تعريف الحكم الشرعي وكل هذا متفرع ومبني على ما سبق لأن لاحظ في النسخ كنقولو هو رفع لحكم شرعي الحكم الشرعي من الذي حكم به الله تعالى والحكم الشرعي الذي حكم به الله سبق انه قديم عندهم قديم فهو متعلق بالمكلف قبل وجوده تعلقا صلاحيا. وبعد وجوده تعلقا تنجيزيا اذن الحكم حكم الله تعالى قديم لا بداية له واذا كان كذلك فلا يجوز رفعه حكم الله تعالى لا يرفع بأنه صفة من صفاته اذن اش قالك اسيدي؟ قالك لا راه المقصود ما بقولنا رفع رفع لحكم اي رفع تعلقه بالمكلف الحكم لم يرفع وانما رفع تعلقه بالمكلف هذا هو المعنى قالك كان حكما تنجيزيا ثم رفع التعلق بمكلف ما بقاش تنجيزيا هذا كله بناء على مسائل العقيدة التي يقررون قال ان خطاب الله على تعلق عدم الحكم بعض لا ما معنى الفعل الجائزي باش شنو معنى هاد الكلام من الفعل الجائز على الصح نعام ذنب النصب الجائزة نعت للناس شوف لاحظ اذا قلت من الفعل الجائز لا تستطيع تفسيره ميمكنش لك تفسرو اذن لشموله النسخة قبل التمكن من الفعل الجائزة على الصحيح بمعنى ان النسخة قبل التمكن فاعملوا جائز على الصحيح وسيأتي معنا الخلاف فيه ان شاء الله. هل يجوز النسخ قبل التمكن من فعل؟ الصحيح يجوز وواقع كاع ماشي غير جائز ونسخو من قبل وقوع الفجر جاء وقوعا في صحيح النقل كما سيأتي اذن هاد الجواب الذي اجابوا به عن هاد المسألة العقدية غير مسلم نقولو ليهم هاد الحكم كان متعلقا بالمكلف مثلا اقيمو الصلاة كان متعلقا هذا الحكم بالمكلف. قلتم النسخ معناه رفع تعلقه ياك ا سيدي؟ ما بقاش هاد الحكم متعلق بالمكلفين اذن لما لم يصير متعلقا بالمكلف ما فائدته شو الفائدة ديالو اذن فعل فعل هذا انتم تقولون يوجد حكم من احكام الله تعالى لا فائدة منه هذا راه فيه وصف الله تعالى بالنقص به وصف الله بالعيب الله مثلا قال ليهم صلوا الى بيت المقدس رفع ماشي مترفعش الحكم اسيدي لا ترفع غير التعلق بالمكلف اذن داك الحكم ما فائدته لما رفع تعلقه شنو الفائدة ديالو لي بقات؟ ما عندو فائدة وصفتم الله بالنقص الذي تفرون منه فلذلك هاد اصلا ما بني على هذا باطل ولذلك الأصل المبني عليه باطل فكذلك الفرع باطل هذا التعيين واضح هاد الاعتراض هاد الاعتراض اهله اش بغاو يقولوا؟ بغاو يقول لك ا سيدي لا فرق بين التعريفين رفع لحكم او بيان الزمن بحال بحال لي قالك الفرق بينهما لفظي فقط مكاينش شي فرق معنوي يبنى عليه شيء واضح؟ دابا الآن فيما سبق قريرو شنو بينا بما ان التعريف الأول اللي هو رفع لحكم هو الذي اختاره كثير منهم لشموله لمسألة النسخ قبل التمكن من فعل ياك اذا فعلى هذا كاين فرق بين التعريفين رفع لحكم هاد التعريف الاول يشمل صورة لا يشملها التعريف الثاني. اذا الفرق معنوي فرق معنوي بعضهم اعترف قالك اسيدي لا الفرق لفظي بحال بحال رفعو لحكمنا وبين الزمن وقاليك حتا التعريف التاني راه كيشمل مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل كيف ذلك؟ هو هذا اللي قال لك؟ قال لك لانه اذا رفع تعلق الحكم فقد بين انتهاؤه واضح اذا رفع تعلق الحكم فقد بين انتهاؤه. اذا فعل هذا عبارة او بيان الزمان حتى هي شاملة للنسخة او وضع عليه. قال لك واذا الى انتهاؤه فقد رفع تعلقه بمعنى هما متلازمان ايلا قلت لك ايلا قلنا الثاني بين انتهاء الاول فقد رفع تعلقه ويلا قلنا رفع لحكم اي اه رفع لتعلق حكم اي بيان انتهائه اذن هما اش متلازمة لا يفك احد مع الاخر. قال لك فإذا ورد وهو يشرحها لك. فإذا ورد نص دال على الوجوب. ثم نسخ قبل التمكن فقد بين انتهاؤه اذن فعلى هذا عبارة او بيان الزمن حتى هي تشمل النسخة قبل التمكن من الفعل واضح؟ هاد الاعتراض وهذا الاعتراض غير مسلم فقد اطال العبادي في الايات بينت في دفع هذا الاعتراض وبيان ان الفرق بينهما معنوي وذلك ما سيأتي بيانهم بالكلام الآتي قال وقيل تعالى اخر الله تعالى شرع الحكم الى الاول يدله العدم الأول على هذا هو قول نعم الى في نعم راجعاني الى التعلق قالك في الحقيقة هذا بناء على على المعتقد المعروف واضح قالك شنو هو لي كينتهي غير التعلق بفعل المكلف ما الذي يرفع التعلق بفعل المكلف؟ اما الحكم فانه ثابت مسألة جواز لصق الخبر ستأتي معنا ان شاء الله انه لا يجوز نسخو الخبر لا غيقول لينا المؤلف لا نسخو الخبر لا نسخو لا يجوز نسخ الخبر علاش اسيدي النسخ لا يدخل الاخبار بانه يقتضي التكذيب اما ان يكون الثاني كذبا او الاول كذبا يقتضي تكذيب احدهما فالنسخ لا يدخل الخبر قال لك القاضي رحمه الله اه بنى على هذا الخلاف في تعريف النسخ مسألة جواز نسخ الخبر او غيبينها قال قال السبكي واعلم ان القاضية في على ان الناس تخاف او بنى الخلاف في المسألة على ان النسخة اش معنى هاد الكلام واعلم ان القاضي في التقليد لا الخلاف في المسألة على ان نسخة رفع او بيان اي المسألة هاديك قال في قوله الخلافة في المسألة المسألة المعهودة لي كان كيتكلم عليها رحمه الله وهي مسألة نسخ الخبر بنى الخلافة في المسألة اي المعهودة السابقة عنده في الكلام وهي مسألة نسخ الخبر على ان النسخة قال فان قلنا لان وان كان رفع لبعض المدلولين ضرورة بيان مراد اتجه قال وحينئذ نعم قال لك وان قلنا الاول راه ظاهر خلاص واضح وان قلنا بيان للمراد اتجه ان يقال الخطاب اي الاول اللول حينئذ وإن دل على ثبوت الأزمنة كلها ظاهرا لأن الخطاب الأول لما ورد شنو فهمنا منو انه عام للازمنة كلها هذا هو الظاهر منه انه عام لجميع الازمنة لكن لما اتى الخطاب التاني بين لينا ان داك العموم ديال الازمنة غير مراد واضح قالينا لا هذا غير مراد قال لكنه غير مراد من اللفظ فلم يفض نسخ الخبر حينئذ الى كذب بمعنى كأن ذلك الخبر اه كأن ذلك الناسخ اللي هو الثاني بين لنا انتهاء زمن الاول لا ان مدلوله غير صادق هذا الذي قصده هذا الخلاف جار اعراضي قال اذا قال قال ينعدم حسبك هادي قريب من هاد المسألة واحد المسألة في الفقه ستأتينا عنده في الأصل قال ونظير هذا الخلاف خلاف في الحدث هل ينقض الوضوء او ينتهي بنفسه عنده كان متوضئا ثم احدث واش الحدث هذا الذي طرأ نقض الوضوء او ان الوضوء انتهى عنده بنفسه كنقولو الوضوء سالا الآن لما احدث انتهى الوضوء عند ذلك الحدث او ان الحداثة ناقض الوضوء شخص كان متوضئا ثم بال فهل البول نقض الوضوء او ان الوضوء انتهى عند البول هاد المسألة الفقهية قريبة من هاد المسألة الكلامية وهي ان زوال الاعراض بالذات او بالضد شخص كان قد حل به كان متصفا بوصف ما هداك الوصف عند زواله عنه واش يزول بتلبسه بالضد؟ بمعنى واش الضد؟ هو سبب سبب زوال العرض او ان العرض بنفسه اه قد انتهى وقته وزاد قال فان من قال ببقائها قال ينعدم الضد المتقدم بطريان الطارئ ولولاه لبقية قالك هداك العرض المتقدم ينعدم بطروء ضده وهذا مثله مثل ما ذكرنا في المسألة الفقهية اللي هي ان الحدث ينقض الوضوء بمعنى الوضوء اللي هو الوصف العرض اللول سبب وزواله هو هو التلبس بالضد وهو الحدث قال ومن لم يقل ببقائها اي بقاء الاعراض قال انه ينعدم بنفسه ويحدث الضد الطارئ. بمعنى ينعدم العرض بنفسه ثم بعد ذلك يحدث الضد وليس له تأثير شناهو الضد في اعدام الضد الاولي وانما الضد وانما العرض الاول انتهى هدا في المسائل الكلامية عند يعني مسائل العقيدة قال ونظيره في الفقيهيات واحد القاعدة فقهية وهي اش قولهم وهاد القاعدة مشهورة عند الشافعية الزائل العائد كالذي لم يزل او كالذي لم يعد اختلف بمعنى هذه قاعدة فقهية مختلفة قالوا ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد اي وقع شرعا وقع شرعا اذا لماذا ذكر هذا الناظم؟ لماذا ذكر هذا ذكره ردا على بعض المبتدعة الذين قالوا لا يجوز النسخ اصلا قالوا مستحيل النسخ ومعروف ان كثير من القواعد الفقهية تكون بصورة ياش؟ الاستفهام اشارة للخلاف فيقولون هل الزائل العائد كالذي لم يزل او كالذي لم يعد الذين يقولون كالذي لم يزل يبنون على ذلك فروعا واللي كيقولو كالذي لم يعد يبنون على ذلك فروعا وهاد القاعدة لها فروع كثيرة شوف لاحظ شنو الزائل العائد شيء زال ثم بعد ذلك رجع لاحظ اذا زال الشيء فانه يترتب على زواله حكم شرعي اذا زال الشيء وكيترتب على زواله حكم شرعي ثم بعد مدة عاود رجع لما رجع هل يبقى له حكمه قبل الزوال داك الحكم اللول قبل الزوال هدا هو معنى كالذي لم يزل بمعنى الحكم لي كان عندو قبل ما يزول غيعاود يرجع ليه لما رجع او كالذي لم يعد ايش معناك الذي لم يعد؟ نعتبره كأنه لم يرجع بمعنى فيبقى له الحكم بعد الزوال مفهوم المسألة مثلا لو ان احدا قال لعبده اذا جاء رأس الشهر فانت حر. قال واحد السيد لعبده اذا جاء رأس الشهر ايلا وصل لاحظ علق العتق بشرط وهو مجيء رأس الشهر اذا جاء رأس الشهر فانت حر ثم باعه قبل ما يوصل را الشهر باع داك العبد باعه لغيره لاحظ الآن زال ذال الأمر الأول اللي هو اش ان ذلك العبد اذا وصل الشهر يصير حرا. العبد باعه ثم بعد ذلك اشتراه باعوا دازت واحد اليومين ولا تلتيام عاود شراه فجاء رأس الشهر فإذا قلنا الزائل العائد كالذي لم يزل فانه يعتق واذا قلنا الزائل العائد كالذي لم يعد كأنه ما عاودش رجع فانه لا لا يعتق واضح؟ ولذلك عندهم فهاد الفرع الفقهي قولان قيل يعتق وقيل لا يعتق فالذين يقولون زائل العائد كالذي لم يزل يعتق الزائل العائد كالذي لم يعد لا يعتق وهكذا فروع اذن فالشاهد اه هاد الفرع الفقهي ايضا نظير ما نحن فيه من هذه المسألة اي من الخلاف المبني من الخلاف المبني على الخلاف في تعريف النسخ. هل النسخ رفع لحكم او بيان الزمن؟ او بينه؟ قال فالذي يقول بالاول شناهو الأول ان الزائل العائد كالذي لم يزل بمعنى مازال عندو نفس الحكم كأنه مازالش اصلا بمعنى كيعتبر داك الإنقطاع يعتبر دلك اه الانقطاع لغوا كأنه لم يحصل اصلا لا يعتد بالانقطاع قال فالذي يقول بالاول يجعل بيانا القائل شنو القائل بالثاني الذي لم يعد نعم الحكم عاود حاسبوك اذن هداك الأول لي هو قولهم الزائل العائد كالذي لم يزل اش يناسب من التعريفين يناسب من التعريفين تعريف الجمهور اللي هو او بيان الزمني ولذلك قال يجعل العودة بيانا لاستمرار حكم الاول مفهومك لا او بيان الزمن والقائل بالثاني كالذي لم يعد اش يناسبه من التعريفين؟ رفع لحكم تعريف القاضي الباقي اللامي يقول ارتفع الحكم الاول بالزوال فلا يرجع حكمه بالعود بمعنى اذا عاد الشيء لا يعود له الحكم السابق نعم قال ظهر بهذا عليه الصلاة والسلام لكن يعود القول اريد ما تقدمت لانه لكن لما لم يعلم لكن لما لم يعلم نعم بمعنى يريد ما تقدم له يعني هذا واحد الكلام تقدم للبرماوي ولم ينقله الشارح شي كلام تقدم به اه ينحل الفرق بينهما الى انه زال به او زال عنده بمعنى الحكم الاول الحكم الاول باي تعلق الحكم الاول بالمكلف كيما كيقولو هوما واش زال بي الدليل الثاني الدال على حكم اخر زال به او زال عنده قاليك الى قلنا رفع لحكم اش معناه زال به يعني هاد النص التاني الدليل التاني هو الدي رفع الحكم الاول ويلا قلنا او بيان الزمن زال عنده لان التاني غير بيان كيبين لينا ان لول راه انتهت صلاحيته اذا زال الاول عند وجود الثاني لا هذه قال ولكن لما لم يعلم الزوال الا به استوى القولان بمعنى الخلاف فهاد الصورة هادي واش من يولع عنده لفظا اه لفظي لماذا؟ قال لك لان زوال الاول لم يعلم الا بوجود تاني حتى كيتوجد التاني عاد كنعرفو اللول زاد اذن فاستوى القولان بحال به شحال عنده؟ المقصود ان التاء الاول قد زال حكمه قال قال بهذا يظهر وهموا وهموا قاعدة الزائل الزائل العائد كالذي لم يزل او كالذي لم يعد استفهامية اي اذا زال الشيء فانه يبطل حكمه. فان عاد الزائل فهل يعتبر كالذي لم يزل؟ ويستمر حكمه السابق او يعتبر كالذي لم يعد لان الساقط لا يعود. خلاف ذكرها السلوكي في كتاب الاشباه الوعي الفقهي باشباهه قال في هذا الخلاف او ينتهي اي الوضوء بنفسه عنده اي عند الحدث وضع ينتهي الوضوء بنفسه عند الحدث ما يتضح به الفرق بين الرفع وانتهاء الزمن ان قالوا قد انتهى الإجارة الإجارة لا يقال ارتفع في اثناء العقد قال انتهى قاله الشريف مقال على هذا الاصل يهدموا ما يهدم يهدي ما دون او لا على لا تحل له لا يلزم منكم اسبق واضح الكلام اذن من طلق زوجته ثلاثا ثم نكحت زوجا غيره. فهل زواجها بزوج غير زوجها الاول يهدم الطلقات الثلاث كلها ولا يهدم ما حصل به التحريم عندنا يهدم ما حصل به التحريم وهو الطلقة الثالثة فقط بمعنى يجوز ان ترجع لزوجها الاول لكن تحسب لها طلقتان اذا قال فعندنا لا ينهدم ما دون الثلاث بنكاح الثاني لأن شوف التعديل لأن نكاح الزوج الثاني غاية للتحريم اللازم عن الثلاث لانها متى تحرم عن زوجها على زوجها الاول بالطلقة الثالثة او اه قال زواجها بزوجها الثاني اه زواجها بزوجها الثاني انما هو غاية للتحريم غاية لما حصل به التحريم هو الطبقة الثالثة واش واضح؟ لأن الله تعالى قال فإن طلقها اي الثالثة فلا تحل لهم بعد حتى هادي هي الغاية كيقصد الغاية اللي فالآية فان طلقها اي الثالثة فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. مفهومه فان نكحت زوجا غيره حلت له. شوف فلا لا تحل له هاد الحكم اللي هو عدم الحلية علاش ترتب على الطلقة الثالثة فإن طلقها اي الثالثة فلا تحل له حرام عليه تاء تنكح فان نكحت زوجا غيره صارت حلالا له. اذا هاد الزواج كيهدمهاش الطلقة الثالثة التي حصل بها التعريب. ولا يلزم لاحظ ماشي قالوا وذلك يدل على الله. قالوا ولا يلزم هدم ما دون الثالثة اللي هي الطلقة اللولة والثانية لا يلزم لأن التحريم زال وهادي هي الغاية المذكورة في قولها حتى تنكحها اي فإنك حد التحرير كيزول يزول بالطلق بزوال الطلقة الثالثة هذا عند المالكية الحنفية اش يقولون قال وعند الحنفية رافع الحب نعم قالوا ان نكاح الثاني رافع لحكم الثلاث الذي هو التحريم وحكمها اقوى من حكم ما دونها. حكمها اش؟ الطلقة الثالثة اقوى من حكم ما دونها اي الاولى والثانية لأن الأولى والثانية كتكون بيننا صغرى لكن فالطلقة الثالثة تصير بينونة كبرى قال فلما كان رافعا للأقوال لي هو الثالثة كان رافعا لما دونه من باب اولى وغيره فيه ايضا نسخة المحدثين المحدثين التلاوة هادشي الكلام علاش قالو لماذا لماذا اتى بهذا الكلام قال لك ودخل فيه ايضا نسخ التلاوة دون الحكم لان في نسخها بيانا مني يشرح نعم نعم زيد كيف يدخل ام لا لا يالاه اذن كيف يدخل تمتد بالإعتراض شوف لاحظ التعريف كنقولو النسخ هو رفع لحكم شرعي ياك؟ مزيان وعندنا من انواع النسخ واحد الصورة ياك انواع النسخ ثلاثة والتلاوة والحكم ونسخو الحكم التلاوة والقسم التالت ذو التلاوة دون الحكم نسخ الحكم والتلاوة والحكم دون التلاوة هذا واضح لكن السورة ديال النسخ تلاوة دون الحكم ما كدخلش في التعريف نسخ التلاوة الى الحكم اذن الحكومة تنسخش واضح ومع ذلك كندخلو هذا في صور النسخ والنسخ في التعريف قلنا رفع لحكم شرعي وهاد القسم الثالث اللي هو نسخ التلاوة لم يرتفع فيه الحكم الشرعي ارتفعت غير التلاوة فالجواب دون جواب عن هذا الاعتراض نعم دابا حنا فالتعريف اللول اللي هو رفع لحكم كيفاش نديرو ندخلوها فهاد التعريف ولكن راه الاعتراض نفسو حتى على التاني حنايا مبغيناش ندخلو دابا تا التاني تا هو عليه نفس الاثر نعم اذن ليس تسخن لأن في النسخ قلنا رفع لحكم انت دابا الآن توافق على ان الحكم ماتنسخش ياك اذن مخصناش نسميوه ناس خلف لأن النسخة رفع لحكم شرعي هنا مترضاش نعام وعلاش كندخلو فأقسام النسخ الفت اجماع الاصوليين له اه اجابوا بواحد الجواب فيه ما فيه قالك لا حتى فلوس خط التلاوة دون الحكم راه كاين رفع لحكمي قالك حنا كنقصدو بقولنا نسخو التلاوة دون الحكم اي دون الحكم الخاص المدلول عليه بالألفاظ بمعنى الحكم الخاص المدلول عليه بتلك الالفاظ هذا هو الذي لم ينسخ لكن راه كاين نسخ لواحد الأحكام اخرى شنو هي الأحكام الأخرى اللي تنسخت اه نسخت نسخ من الاحكام التي نسخت اه حرمة قراءتها للجنب الجنوب حرام عليه يقرا القرآن لكن لما نسخت تلاوتها ارتفع هذا الحكم مبقاش حرام عليه يقرا هاد الآية التي نسخت تلاوتها بمعنى هذا رفع لحكم يجوز له ان يقرأها ومس المحدث يجوز له ان يمسها لان ما بقاتش من القرآن ولا يجوز التعبد بها قبل ملي كانت من القرآن التعبد بها مشروع لكن بعد نسخها لا يجوز التعبد به وهذه هي احكام لاحظ اه تحريم قراءتها في الصلاة حكم ولا لا جواز الصلاة ونسخت نسخ جواز الصلاة بها كان يجوز الصلاة بها؟ لا يجوز الآن الصلاة بها و اه عدم مس المحدث لها كان في الاول لا يجوز مس المحدث لها الان لما نسخت يجوز وكون التلاوة سببا لثواب عظيم وكون حفظها موجبا لفضل جسيم هذه كلها ارتفعت مفهوم الكلام اذن نسخ التلاوة دون الحكم اذا اعترض علينا بان هذا لا يدخل في النسخ فقد اجابوا وان كان الجواب فيه نظر باش اجابوا ا سيدي قالوا لا نسلم ان الحكم لم يرتفع وانما قصدنا بقولنا نسخ التلاوة دون الحكم ان الحكم المدلول عليه بالألفاظ اللي هو الحكم الخاص الذي تدل على هذا هو الذي لم يرفع لكن قد ارتفعت احكام اخرى هذه التي ذكرناها اذا فإذا ارتفت واحد الأحكام الأخرى فهو داخل في قولهم رفع لحكم لم يخرج عن التعريف لكن كنقولو ليهم في القسم الأول لي هو نسخو التلاوة للحكم ماذا تقصدون بالحكم غيقولو لنا نقصد بالحكم الحكم الخاص الذي يدل عليه اللفظ المدلول ديال اللفظ وفي قولكم نسخ الحكم دون التلاوة ماذا تقصدون بالحكم نلاحظ نسخو الحكم دون التلاوة. هنا عكس نسخ الحكم عكس هاد المسألة. شنو الحكم الذي نسخ الحكم مدلول عليه الحكم الخاص ولم تزل هذه الاحكام المذكورة هنا اللي هي المنع من قراءتها للمحدث وكذا لم تزل في نسخ دون في نسخ الحكم دون التلاوة فإذا اما انكم تقصدو بالحكم مدلول اللفظ ولا تقصدو بالحكم هاد الأحكام الأخرى وإلا غتناقضو مرة غتقولو لا را مقصودنا بالحكم مدلول اللفظ كما في في الصورة الثانية اللي هي نسخة نسخو الحكم دون التلاوة قلتم المنسوخ هو مدلول اللفظ واما الأحكام ديال القرآن راها باقا والآن في نسخ التلاوة دون الحكم قلتم لا اه نسخ التلاوة دون الحكم آآ قلتم لا نسلم ان الأحكام لم تنسخ لأنه تنسخت واحد الأحكام اخرى اللي هي كذا وكذا اذن فأحيانا تقصدون بالحكم مدلول اللفظ الخاص واحيانا تقصدون بالحكم احكاما عامة لا قراءة التعبد بها وجواز قراءتها في الصلاة ومسيها للمحدث ونحو ذلك مفهوم الكلام فالشاهد هم لما اعترض عليهم ان التعريف اللي هو رفع لحكم تعريف غير جامع يرد عليه ما يرد اجابوا بهذا جواب وان كان لا تطمئن النفس اليه لماذا؟ ماشي لا تطمئن نفسك بالتشهي ما عجبنيش لا را بينا علاش العلة؟ لا تطمئن النفس اليه لما ذكرنا للعلة التي ذكرناها ماشي بالتشهي والهوى لانكم ان قصدتم الحكم الخاص وهذا ايراد وان قصدتم الحكم العام ورد ايراد واش واضح الكلام الى قصدتو الحكم الخاص يرد ايراد وهو اش رفع لحكم اي الحكم الذي يهد هو مدلول اللفظي هذا هو الذي ارتفع اذا سيرد عليكم ايراد هو اش في نسخ بنسخ التلاوة دون الحكم هاد السورة وان قصدتم نسخ لرفع لحكم اي الحكم العام يرد عليكم الايراد وهو اش نسخ الحكم دون التلاوة. فالمقصود ان الارادة وارد ولابد قال ولاحظ هاد الاعتراض ما مآله تبعوها لواحد المسألة لا مآله ماشي مآله الطعن في الناس خلال الاعتراض على الناس ولا كذا لا مآله فقط انتقاد التعريف الناس ختابتون وهاد الأنواع التلاتة ديال النسخ كاينة انتبهوا راه المآل ديال هاد الاعتراض اش هو الاعتراض على التعريف النسخ ثابت بلا اشكال ثابت بالقطع النصوص دلت على ان نسخ ثابتة وكاين نسخ تلاوة الحكم ونسخ حكم نعم كاين هاد الأقسام موجودة بلا اشكال واش واضح حنا دابا علاش كنعترضو غير على التعريف لي هو رفع لحكم يرد عليه الايراد مفهوم الكلام قال خطاب الله براءة القطيف ليست باحثي ارجو بقوله مع سواء كان عقب قوله او غير ايضا لو لم يكن لا هو نفس الاعتراض ديالي تحت على الثاني ان يرد على الثاني لأن شنو قاصدهم؟ او بيان انتهاء امد الاول شنو المقصود انتهاء حكمه انتهاء وهم يؤولون كيقول لك اي تعلق انتهاء تعلق الحكم بالمكلف نفس الامر ما المراد بالحكم انتهاء تعلق الحكم ماذا تقصدون؟ واش احكام القرآن احكام قرآنية اللفظ من جواز التعبد وكذا وسبق ليا هذا الاشارة اليه في تعريف القرآن المتعبد بتلاوته وش تقصدون احكام قرآنية اللفظ او تقصدون الحكم المدلول عليه باللفظ الحكم الخاص واضح نفس نفس الامر نعم هذا غير اشكال ظهر لنا الان اما هم يجيبون بداك الجواب وانتهى الامر باش كيجاوبو بداك الجواب لي دكرنا تنقلو نسخ التلاوة والحكم ونسخ الحكم دون التلاوة فسر ليا اسيدي اش معنى نسخ الحكم والتلاوة كيمتلو بالامثلة المعروفة نسخ الحكم والتلاوة مثل ماذا ما نسخت تلاوته وحكمه مثلا متل حديث عائشة كان فيما انزل من القرآن خمس رضعات معلومات عشر رضعات معلومات. اذا عشر رضعات نسخت تلاوتها وحكمها اذن فاش قصدو بالحكم الحكم اللي هو عشر رضعات نسخ نسخو الحكم دون التلاوة متل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن متاعا الى الحول غير اخراج فهاد الآية نسخت نسخ حكمها دون تلاوتها شناهو الحكم اللي تنسخ واش الأحكام القرآنية؟ لا نسخ الحكم اللي هو التربص حولا كاملا. تربص المرأة المتوفى عنها زوجها حولا كاملا. اذا هذا هو الحكم المنسوخ. اذا لاحظ في المثالين شنو هو الحكم منسوخ هو الحكم المدلول عليه باللفظ فالصورة اللولة وفالسورة الثانية طيب في السورة الثالثة نسخ التلاوة دون الحكم كنت نسولهم كنقوليهم كيفاش نسقط التلاوة ديال الحكم؟ بمعنى قالك اه اللفظ ينسخ لكن الحكم يبقى الشيخ والشيخة اذا زنايا ترجمهما البتة الرجم هذا الحكم ثابت واللفظ نسخ اذن ملي كتقولو الحكم ثابت لاحظ في الصورة اللولة الحكم منسوخ اللي هو حكم الحكم المدلول عليه باللفظ والآن الحكم لم ينسخ اللي هو الحكم مدلول عليه باللفظ اذن وعلى هذا فهاد الصورة الثالثة لا تدخل في التعريف لي هو رفع لحكم لأن الحكم كتقولو لم ينسخ نسخت غير التلاوة الان غنجاوبو بجواب نقولو لا لا نسلم ان الحكم لم ينسخ لان هناك احكاما قد نسخت ديال هاد اللفظ هذا فهذا اللفظ لما كان من القرآن كان ممكن ان كانت تشرع الصلاة به لكن الان لما نسخت تلاوته لا تشرع الصلاة به لما كان من القرآن لا يجوز مسهو للمحدث ولا قراءته مثلا للجنب. لكن لما نسخ جاز مسه جازت قراءته فالآن يصير الأحكام علاش؟ يصير الكلام علاش على احكام اخرى واضح؟ احكام متعلقة قرآنية اللفظ هاد اللفظ الا كان القرآن يترتب على ذلك احكام احكام عامة بنظري عن مدلول اللفظ واحد الأحكام مترتبة على اش على كون اللفظ قرآنا ملي كيكون اللفظ قرآن كترتب عليه احكام تجوز الصلاة به يتعبد لله به فيه الأجر العظيم وبالجزيل كل حرف حسنة والحسنة بعشر امثالها يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى هادي احكام متعلقة باش بالقرآن كيفما كان مدلوله سواء كان الحكم منسوخا او باقيا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا اه وصية لازواجهم متاع الحول غير الاخراج هاد الاية يجوز الصلاة بها اه نعم يجوز الصلاة بها ولها نفس الحكم بالنسبة اللي كيقولو لا يجوز مس المصحف للمحدث لها نفس الحكم وداخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ومن قرأ حرفا من القرآن فله حسن وحسنة بعشر امثالها ولا لا اذا فعل هذا الحكم لم ينسخ اي الاحكام كاينة مخصناش نقولو نسخت تلاوتها دون حكمها واش واضح الآن غيقولو لنا لا راه الحكم المقصود به لي هو التربص حولا كاملا الحكم الخاص اما ديك الاحكام القرآنية واش واضح الكلام اذا فعل هذا مكاينش شي صورة فيها نسخ دايما الحكم كيبقى واضح الا مبقاش الحكم العام غيبقى الحكم الخاص الحكم اذن لا لا يرفع نفرشو هاد الكلام اش غنقولو ليهم لا يوجد رفع للحكم الا فيما نسخت تلاوته وحكمه لي تنسخ التلاوة والحكم حينئذ زال الحكم العام والحكم الخاص لكن في السورتين نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة اذا ما عندناش راه رفع الحكم فيهما معا في نسخ الحكم دون التلاوة نسخ الحكم الخاص وبقي الحكم العام الحكم ديال قرآنية اللفظ وفي نسخ التلاوة دون الحكم نسخ في نسخ التلاوة دون الحكم نسخ الحكم الخاص وبقي العام وفي نسخ الحكم دون التلاوة نسخ الحكم الخاص وبقي الحكم العام في نسخ التلاوة دون الحكم بقي الحكم الخاص والعام وفي نسخ الحكم دون التلاوة نسخ الحكم الخاص وبقي الحكم العام اذن فالشاهد في السورتين بالسورة في السورتين معا لابد ان يبقى حكم اما حكم قاص ولا حكم لا يكون عقلي عيبة مع انه لا نسخة لان الاجماع في كان لا يزرع من بعدهم كان لا يلزم معرفته كما انه لا تا هو كذلك معنى هاد الكلام نفس نصل فهو كذلك لا غي قراوها بعدا فهو كذلك مم اذن شنو المعنى ديالها فهو كذلك اي يجمع نعم لا ينسخ النص فهو كذلك لا ينسخ الإجماع ماكينساخش لا يقع به النسخ ياك طيب وشنو معنى ديك الجملة اللي قبلنا؟ وكما انه لا ينسخ بمجرد الاجماع مم اه نعم نعم نعم لا ينسخ لان فرق بين ينسخ بالشيء وينسخ هو كنقولو الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به فقال لك فكما انه لا ينسخ به فكذلك لا ينسخ صافي انتهى لا ينسخ ما كيوقعش عليه النسخ فرق بين لا ينسخ به ولا ينسخ لا ينسخ به لا يكون ناسخا لا ينسخ لا يكون منسوخا. علاش؟ لأن الإجماع يقع بعد وفاة رسول الله. وبعد وفاة رسول الله لا نسخ ما كاينش النسخ لا ناسخ ولا منسج اذن الاجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا فهو كذلك لا ينسخ نعم قد لا يجوز لا يجوز مطلقا كان ذلك ما اذا ورد نص اخر بتحريم يجوز يجوز الى قال رحمه الله ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد والنسخ ننص بنص معتمد ثم قال والنسخ للأحادي بالكتاب لسبي واقع على الصواريخ الى اخره قال ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد هل يجوز اه نسخ بعض القرآن نعم بعض الذكر اي بعض قرآني اما نسخ القرآن كله فهذا لا يجوز مسخو القرآن كله امر غير جائز بالاجماع لكن نسخ بعض القرآن جائز ولا لا؟ نعم جائز بإجماع اهل السنة خلافا للرافضة تبعا لليهود القائلين القائلين باستحالة النسخ اليهود يقولون بان النسخ مستحيل. لانه يلزم عليه البدء اي الظهور لله بعد الخفاء وهذا الزعم باطل وهذا اللازم باطل لاننا نقول ان الله تعالى لما شرع الحكم اولا يعلم انه سينسخه فلم يظهر له شيء بعد ان كان غير عالم به بل كان يعلم قبل انه سينسخه تعالى اذا وعليه فان اهل السنة مجمعون على ان على ان بعض القرآن يجوز نسخه. اما كله فلا يجوز بالاجماع اذن هل يجوز ان ينسخ القرآن كله من اول الى اخره جميع الاحكام لا يجوز بالاجماع لكن بعضه بعض الايات اه القرآنية يمكن نسخها؟ يمكن نسخها يجوز وليس في ذلك اي محظور لا بداء ولا غيره بالاجماع هذا هو معنى هذا البيت قال ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد ماشي غير جائز ورد واقع شرعا ورد اي وقع شرعا والوقوع دليل الجواز ونسخ بعض الذكر ماذا تفهمون من قوله بعض الذكر المقصود بالذكر القرآن ما مفهوم قوله بعض الذكر بعض بعض انا نسخ كل القرآن كله لا يجوز بالاجماع اجماعا مع جوازه عقلا لا يجوز شرعا ولذلك يقول النبي بالاجماع لا يجوز نسخه اجماعا بالشرع واما عقلا فانه جائز لاحظ هنا الآن ذكرنا نسخ بعض الذكر وان السنة هل يجوز ان اقول نفس الكلام في السنة؟ هل يجوز نسخ جميع السنة لا يجوز كذلك لا يجوز نسخ جميع السنة. وهذا الحكم واش عقلي ولا شرعي لا شرعا طبعا اما عقلا فان العقل يجوز نسخ القرآن كله ونسخ السنة كلها. لكن شرعا لا يجوز وقال وقع اجماع من علماء المسلم من علماء اهل السنة على ذلك على انه لا يجوز نسخ جميع السنة اذن فحكم نسخ جميع السنة كحكم نسخ جميع القرآن فكما انه لا يجوز نسخ القرآن جميعه فلا يجوز نسخ السنة جميعها لا يجوز ونصخ بعض القرآن جائز كذلك نسخ بعض السنة جائز ونسخ بعض الذكر مطلقا. اش معنى مطلقا سواء اكان النسخ تلاوة وحكما او تلاوة فقط او حكما فقط سواء اكان النسخ تلاوة وحكمان او تلاوة فقط او حكما فقط لا البعض ولا للكل لا يجوز النسخ اصلا يستحيل النسخ لما يلزم عليه من من البداء فردا على هؤلاء المبتدعة ذكر هذا البيت. قالوا لا يجوز خلافهم لا يعتد به فالناس وارد واقع في الشرع وجائز عقلا وقد دلت النصوص الصريحة على ذلك ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او او مثلها اذن هذا ما ذكر في الشطر الاولي ثم قال في الشطر الثاني والنسخ بالنص لنص معتمد والنسخ بالنص لنص معتمد نسخو مبتدأ وهداك معتمد خبر مبتدأ قال والنسخ بالنص شنو المقصود بالنص هنا ما المراد بالنص سبق لينا ان النص عندو ربعة الاطلاقات ياك شنو المقصود هنا بالنص من تلك الاطلاقات الاربع الوحي اذا المراد بالنص هنا الوحي. سبق لنا وفي كلام الوحي ويطلق النص على مذلة وفي كلام والكل من دين له تجلى ويطلق النص على مذلة وفي كلامه وحيد. هذا هو الاطلاق الرابع هو المقصود هنا اذا قال لك والنص والنسخ بالنص لنص اذا فقوله بالنص يشمل الكتاب والسنة اي نسخ الكتاب والسنة بالكتاب والسنة معتمد اي قوي مشهور جوازا ووقوعا على تفصيل يأتي اذا انتبه هاد الشطر هذا ونسخ نص معتمد كم يشمل من سورة من صور النسخ اربع صور اجمالا اكثر من ذلك تفصيلا لان السنة اما متواترة او او احاديث اذن فيشمل قوله المعتمد اجمالا اربع سور نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة ونسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن اجمالا ربعة السور لكن تفصيلا لاحظوا نسخ القرآن بالقرآن ونسخ سنة المتواترة بالسنة المتواترة وانسخو سنة الاحاد بالسنة المتواترة ونسخ القرآن بالسنة المتواترة ونسخ السنة سواء كانت متواترة او احدا بالقرآن واضح سورة واحدة هي التي فيها النزاع وهي التي ستأتي ان شاء الله وهي نسخ المتواتر بالاحاد المتواتر سواء كان قرآنا او سنة نسخ المتواتر بالأحد هي الصورة الخلافية. وما عدا ذلك من السور فإنه جائز على المشهور. حتى هو فيه خلاف لان الامام الشافعي رحمه الله يقول لا يجوز ان ينسخ الكتاب بالسنة ولا السنة بالكتاب عندو لا ينسخ الكتاب الا الكتاب ولا ينسخ السنة الا السنة ولو كانت متواترة فالقرآن ينسخ بالقرآن والسنة تنسخ بالسنة هذا قول الشافعي رحمه الله لكن الجماهير على خلاف هذا فيجوز ان ينسخ القرآن السنة والعكس كذلك السنة المتواترة تنسخ القرآن سورة واحدة هي محل نزاع وهي الآتية ان شاء الله وكأنها وهي استثناء من هذا العموم وهي قول ونسخو ونسخو بالاحادي للكتاب ليس بواقع على الصواب اذن الشاهد قوله والنسخ للنص بنص معتمد اي نسخو الوحي من كتاب او سنة لنص اي للوحي من كتاب او سنة. معتمد اي قوي ومشهور. جوازا ووقوعا اذن نذكر وهنا ان شاء الله حكم هذه نذكر هذه الصور مع حكمها ونستثني السورة الاتية ان شاء الله بعد اولا القرآن بالقرآن نسخ القرآن بالقرآن ما حكمه الصحيح جوازه ووقوعه. ادي السورة الاولى نسخ القرآن بالقرآن الصحيح والمشهور جوازه هو وقوعه الصورة الثانية نسخ السنة مطلقا بالسنة المتواترة شوف نسخ السنة مطلقا بالسنة المتواترة شنو قصدت نسخ السنة مطلقا سواء كانت متواترة او احادا بالسنة المتواترة تفصيلا ممكن نجعلوها جوج سور لكن يجب ان نخليوها نسخ السنة مطلقا بالسنة المتواترة بالسنة بمعنى الناسخ هو السنة المتواترة السنن المتواترة غتنسخ لينا اما سنة متواترة متلها واما سنة احدية اذن الشاهد الصورة الثانية نسخ السنة مطلقا بالسنة المتواترة السورة الثالثة نسخ الاحاد بالاحاد احد بالاحاديث ما حكم هاتين السورتين نسخ السنة مطلقا بالمتواترة او نسخ الاحاد بالاحاد بعضهم حكى الاتفاق على الجواز. بعض الاصوليين قال لك هاتان السورتان جائزتان اتفاقا بعضهم حكاش الاتفاق على الجواز واقل ما قيل قيل هو مذهب الاكثر الى مكانش الاتفاق حاصل في المسألة فهذا قول الأكثر. اذهبوا الأكثرين واختلف في الوقوع الان الجواز اتفقوا عليه حكي فيه الاتفاق وقيل هو مذهب الاكثر لكن واش هذا واقع ولا اختلفوا في ذلك قيل وقع وقيل لم يقع والصحيح انه واقع ولذلك مثل الان تكرر من سورة تلات سور ياك السورة الرابعة نسخ السنة مطلقا بالقرآن اش معنى السنة مطلقا سواء كانت متواترة او احدا باش تنسخ بالقرآن يعني يكون القرآن هو الناسخ للسنة ما حكم هذا؟ جائز وواقع على الصحيح جائز وواقع على الصحيح هل انت ترى من سورة اربع سور. السورة الخامسة نسخ القرآن بالسنة المتواترة نسخ القرآن السنة المتواترة ما حكم هذا جائز وواقع على الصحيح. وهو مذهب الجمهور. ديما كنقولو على الصحيح كنقصدو مذهب الجمهور اذا اعيد الصور التي ذكرنا الان اولا نسخو القرآن بالقرآن ثانيا نسخ السنة مطلقا بالسنة المتواترة. ثالثا نسخ الأحادي بالأحاد. رابعا نسخ السنة مطلقا بالقرآن. السنة سواء كانت احدا او متواترة بالقرآن السورة الرابعة نسخو القرآن بالسنة المتواترة ايلا تأملتو فهاد الصور لن يبقى لنا الا صورتنا وهي اه نسخ النسخ بالاحاد للمتواتر بقات لينا صورة وحدة وهياش نسخ المتواتر بالآحاد وكنقصد بالمتواتر ما يشمل القرآن لان القرآن متواتر والسنة المتواترة المقصود صورة وحدة هي التي لم نذكر لماذا؟ لأنها ستأتي معنا في البيت الأتي والنسخ بالأحادي للكتاب. هاد السور كلها داخلة في قوله والنسخ بالنص للنص بالمعتمد واضح كلها داخل ابونا واحد الصورة لم تدخل لانه سيتحدث عنها ستأتي ان شاء الله شنو هي السورة التي بقيت النسخ بالاحاد للمتواتر. او قل نسخ المتواتر بالاحاد. سواء اكان قرآنا او سدة طيب هاد الصورة على لماذا اخرها اخرها الناظم؟ ولماذا اخرنا الكلام عليها لانهم قد اختلفوا فيها فذهب اكثر الاصوليين الى عدم الجواز قالوا لا يجوز قال لك لا يجوز ان يكون الناسخ اضعف من المنسوخ قالك لأن النسخة رفع والرفع لا يجوز ان يكون بالاضعف للاقوى لابد في الرفع ان يكون الرافع اما مساويا للمرفوع او اقوى منه يكون قوى منو كنسخي الاحادي بالمتواتر او على الاقل يكون مساوية لو كان سخي القرآن بالقرآن متواتر متواتر اما ان يكون الرافع اه ادنى من المرفوع فقال لك لا يجوز واضح اش قالوا مع ان الجمهور كيفما سبق لنا في التخصيص جوزوا تخصيص المتواتر بالأحد. سبق لينا يجوز تخصيص القرآن بالأحد ياك؟ عند الجمهور الأصوليين. اذن انتبهوا فرقهم بين التخصيص و والنصف ولا قل بعبارة اخرى بين البيان والنسخ. فالبيان سواء كان تخصيص عام او تقييد مطلق او بيان مجمل. قال لك يجوز ان يبين الاضعف والاقوى سبق لنا وبين القاصر من حيث السند او الدلالة على ما يعتمد على القول المشهور اذن ففي البيان يجوزون لكن في النسخ لا يجوزون لماذا يفرقون بين هذا وذاك يقولون لان التخصيص دفع والنسخ رفع والدفع اهون من الرفع التخصيص دفع دفع لما يتوهم مثلا العام يتوهم ان جميع الافراد داخلة فالتخصيص يدفع دلك الوهمة ما يتوهم وكذلك في التقييد وكذلك في بيان المجمل قالك التخصيص ونحوه دفع والنسخ رفع والدفع اخف من الرفع مفهوم؟ بمعنى في البيان لا بأس لكن في النسخ لا لا يجوز والصحيح الذي دلت عليه الادلة انه انه يجوز وانه لا فرق بين النسخ وبين البيان سواء اكان تخصيصا او تقييدا او غير ذلك فيجوز وانه لا دليل على التفريق بين بين الاحادي والمتواتر من الشرع بل الادلة تسوي بين الاحاد والمتواتر في الاحتجاج في الحجية فخبر الاحاد اذا صح ووجب العمل به فانه يكون ناسخا للمتواترين اذا صح ووجب العمل به يكون ناسخا للمتواتر وعلى هذا القول الامام ابن الحاجب رحمه الله وهو قول لبعض المحققين من اهل الأصول ونسب هذا للقرى فيه بعضهم نسبه للقرافي لكنه اختيار ابن الحاجب رحمه الله ونحوه من المحققين من اهل الاصول. لان خبر الاحد يجب العمل به ولا لا؟ اذا صح؟ يجب العمل به. ومن العمل به النسخ به النسخ به عمل اذن اه يجب العمل به وسبق يجوز النسخ به وسبق لينا في البيان اش ان الخبر قد يكون ثابتا بالقطع لكن تكون دلالته ظنية وخبر الاحادي قد تكون دلالته قطعية اذن فالنسخ حينئذ قد يكون من النسخ يكون من جهة الدلالة ودلالة الاحاديث قد تكون قطعية اذن الشاهد الصحيح انه يجوز وسيأتي ان شاء الله ذكر وهذا في البيت الآتي. اذا قوله نسخو ليه النص بنا الصين معتمد. هاد الكلام هذا من الناظم راه عام في الحقيقة يشمل جميع الصور حتى الصورة الآتية يشملها ياك ولا لا ولذلك لما كان كلامه عن من يشمد السورة الآتية خصصها قال والنسخ بالأحاديث في البيت الثاني تخصيص من هذا البيت هاد البيت عام والثاني خلاص قال رحمه الله والنسخ بالآحاد للكتاب لسبب واقع على الصواب اذا ما الذي ذكر هنا اسيدي فهاد البيت قال لك لا يجوز نسخ القرآن بخبر الاحاد على الصواب لا يجوز قل قرآني بخبر الاحاد على الصواب وهذا استثناء مما دل عليه البيت السابق اللي هو ونسخو ليه النص بنص معتمد الناظم رحمه الله سلك هنا واحد الطريقة وهي اش؟ انه فرق بين نسخ السنة المتواترة بالاحاد ونسخ القرآن بالاحاد حنا دابا القول الان لي قلنا هو قول اكثر الاصول اش كيقولو لا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد كما نص عليه في الورقات لا يجوز نسخ المتواتر بالاحد سواء كان قرآنا او سنة لا ينسخ بالاحد مفهوم الكلام فعند اكثرهم لا يجوز النسخ بالآحاد للقرآن كما لا يجوز النسخ بالأحد للسنة المتواترة. لماذا لانهما قطعيان وهو ظني والظني لا يرفع القطعية مفهوم الكلام الناظم رحمه الله سلك واحد المسلك اخر وهو التفريق بين السنة المتواترة والقرآن شناهو لي قالك ليس بواقع على الصواب نسخو القرآن بخبر الاحاد واما نسخ السنة المتواترة بخبر احد فلن يمنعه لم يذكر عدم وقوعه اللي قالك ليس بواقع هو نسخ القرآن بالأحد ولاحظ الناظم لم يقل لا يجوز وقال لك ليس بواقع بمعنى انه جائز وغير واقع النسخ بالآحاد للقرآن عند الناظم للقرآن اذا يفهم منه انا النسخ بالاحد للخبر للسنة المتواترة جائز وواقع اه جائز وواقع عند الناظم اللي غير واقع عنده هو اش نسخ القرآن بالآحاد قال لك جائز لكنه غير واقع قال والنسخ بخبر الاحاد للكتاب. شو مراد بالكتاب القرآن ما حكمه؟ قال لك جائز لكنه ليس بواقع على الصواب اي على الصحيح على الصواب اي الصحيح اش كنستافدو من قوله على الصواب؟ الصواب هذا عند الناظم. على الصحيح عنده هو ماذا نستفيد من قوله على الصحيح ان هناك خلافا في المسألة ولا لا ملي قالينا على الصواب في المسألة خلاف بالمسألة خلافه فمنهم من قال هو واش واقع بنادم قالك ليس بواقع ومنهم من قال هو واقع مثال ذلك عند من قال بوقوعه قال كنسخ حديث لا وصية لوارث لقوله تعالى الوصية للوالدين والاقربين قالك حديث لا وصية لوارث ناسخ لقوله تعالى الوصية والدين والاقربين اذن لاحضو الآية الله تعالى يقول الوصية للوالدين والأقربين والوالدان من الورثة ولا لا والاقربين بعضهم من الورثة لان الاقربين هذا عام كيشمل الورثة وغير الورثة الاقربين بعضهم من الورثة. اذا فالاية هذه دلت على جواز الوصية للوالدين والاقارب وعممت سواء كانا وارثين او غير وارثين ثم جاء الحديث فقال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارثه وهذا خبر احد فنسخ حكم اية الوصية اذا فلا تجوز الوصية لوارث مش واضح الآية ديال الوصية تقتضي ماذا تقتضي اش جواز الوصية للوالدين والاقارب الورثة الحديث لا وصية لوالديك هو المعمول به اذن فنسخ الحديث اللي هو خبر احد القرآن. مفهوم الكلام بماذا يجيب الأكثر اللي كيقولو ليس بواقع باش كيجاوبونا على هاد المثال يجيبون يقولون هذا الحديث ليس ناسخا وانما هو دليل على الناسخ قالك والناسخ حقيقة هو قول الله تعالى يوصيكم الله في اية المواريث هي الناسخة لهذه الاية وقوله لا وصية دليل الناسخ وليس هو الناسخ. غير دليل على الناسخ الناسخ هو اية المواريث يوصيكم الله في اولادكم نسخة اية المواريث اية الوصية والدليل على ان اية المواريث ناسخة لآية الوصية هذا الحديث اذا فهاد الحديث ليس ناسخا مفهوم كده قال ليس بواقع على على الصواب اذا قوله على الصواب يفهم منه ان هناك ان هناك من من قاله وواقع واستدلوا على ذلك بهذا. ومما استدل به من قال هو جائز وواقع اش استدلوا بقولهم لا فرق بين التخصيص والنسخ قالو ليهم الا كنتو كتقولو يجوز تخصيص القرآن بالاحاد وذلك واقع فكذلك تخصيص القرآن نسخ القرآن بالأحد مثله قالك لا فرق بين النسخ والتخصيص وايضا مما احتجوا به قالوا اه لا نسلم ان المقطوع لا يرفع بالمظلوم لأن اللي كيقولو لا يجوز او ليس بواقع لأن لاحظ را كاين اللي قالوا لا يجوز وكاين اللي قالوا جائز وغير واقع كالناظم رحمه الله الناظم كانه توسط قالك جائز وغير واقع ومنهم من منع الذين يمنعون اش كيقولو؟ كيقولو خبر الأحاد ظني والقرآن قطعي ولا يرفع المقطوع بالمضمون. يجيب هؤلاء المجوزون بانه باننا لا نسلم ذلك لا نسلم ان المقطوع لا يرفع بالمضمون بل يرفع والدليل على ذلك قال لك ان براءة الذمة من التكليف مقطوع بها ياك الأصل براءة الذمة فبراءة الذمة من التكليف مقطوع بها مع ان اخبار الاحد يقع بها التكليف براءة امر مقطوع به وخبر الاحاد يحصل به التكليف. اذا حصل التكليف حصل اش؟ رفع القطع بالظن واحتجوا ايضا بان خبر الاحد وان كان ظني الثبوت فانه قد يكون قطعيا الدلالة والقرآن بالعكس قد يكون ظني الدلالات اذا الحاصل ان انه يجوز مسخو القرآني وكذلك السنة المتواترة بالاحاد وان ذلك واقع كما مثل وهو اختيار الباجي قلت ابن الحاجب وهو اختيار الباجي من المالكية وآآ غيره من اهل العلم اذا هذا حاصل المسألة ثم قال وينسخ الخف بماله ثقل اشار رحمه الله هنا الى انواع النسخ الثلاثة سورة واحدة صرح بها وصورتان مفهومتان مما صرح به فكلام الناظم رحمه الله فيه التنبيه بالادنى على الاعلى واحد السورة تستفاد من كلامه منطوقا وصورتان من كلامه مفهوما لا يسوء اقسام النسخ الثلاثة من هاد الجهة بهذا الاعتبار انه يجوز نسخ الاثقل بالاخف ونصخ الاخف بالاثقل والنسخ بالمساوي يجوز نسخ الاخف بالاثقل والنسخ الاثقل بالاخف ونسخو بالمساوي الناظم بماذا صرح؟ هي بواحد الصورة قال وينسخ الخف بماله تقل قال لك يجوز ان ينسخ ان ينسخ الخفيف بالثقيل ان ينسخ حكم خفيف بحكم غليظ بمعنى يكون ناسخ هداك الحكم الجاي ناسخ يكون غليظا والمنسوخ يكون خفيفا واش واضح الكلام لاحظوا علاش؟ نص على هاد السورة لأن هاد السورة اذا جازت في النسخ فغيرها من باب اولى شوف لاحظ را هاد الكلام الناظم فيه التنبيه بالادنى على الاعلى شو الصورة اللي صرح بها انه ينسخ الخفيف بالثقيل بمعنى قد يرفع الله تعالى حكما خفيفا ويبدله بحكم ثقيل هادي هي الصورة المنطوق بها في البيت وينسخ الخف بماله تقل كيستفادوا منه من باب الأولى جواز العكس وهو اش ان ينسخ الثقيل بالخفيف. علاش؟ لأن الأصل في الشريعة انها اتت للتيسير. والتسهيل ورفع الحرج. ياك هذا هو الأصل العام في الشريعة انها اتت لرفع الحرج والتيسير والتسيل ولا لا وهدا هو الاغلب في النسخ الاغلب في النسخ ان يبدل الحكم الثقيل بالخفيف. فإذا كان كأن الناظم علاش اختار هاد الصورة؟ كأنه قال لينا اذا جاز نسخ الخفيف بالثقيل فالعكس اللي هو الأصل من باب اولى والمساوي كذلك اولى مفهوم اذن فالصور تلات قد يقول قائل ما هي الحكمة في نسخ الخفيف بالثقيل نسخ الخفيف الاخف بالاثقل او الخفيف بالتقيل. ما هي الحكمة من ذلك؟ الجواب الحكمة من ذلك تحصل طيل كثرة الثواب الله تعالى قد ينسخ الحكم الخفيف بالتقيل لماذا لأن هاد الحكم الثاني الثقيل فيه كثرة الثواب اللول خفيف والتاني ثقيل شكون اللي فيه كترة الثواب اذن المصلحة هي كثرة الأجر والعكس كذلك جائز ما الحكمة منه الحكمة منه التسهيل و الصيانة من الوقوع في الاثم رفع الحرج كما هو معلوم اذن قال رحمه الله وينسخ الخف اي الخفيف من الاحكام لمصلحة كثرة الثواب وغيرها من المصالح التي يعلمها الله تعالى وينسخ الخف بماء اي ببدل له ثقل اي اثقل منه وينسخ الخفيف بما له ثقل اي باثقل منه كالعكس خلافا لبعض المعتزلة المانعين بعض المعتزلة منعوا من ذلك قاليك لا يجوز علاش ا سيدي لا يجوز؟ راك عارفين المعتزلة دايما يتبعون المصالح قالوا لانه لا مصلحة في ذلك قالك لا يجوز نسخ الخفيف بالثقيل لماذا؟ لعدم المصلحة ورد عليهم باش بأن المصلحة حاصلة وهي كثرة الثواب وغيرها من المصالح التي يعلمها الله تعالى مثال ذلك اه نسخ التخيير بين الصوم والإطعام الى الى لزوم الصوم في اول الامر كان العبد مخيرا بين الصوم والاطعام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام السيف فمن تطوع خيرا فهو خير له ان تصوموا خير لكم ثم بعد ذلك اه نزل قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ف امر الشارع الحكيم امر الله تعالى بالصوم. اذا بعد ان كان العبد مخيرا تعين عليه الصوم وهاد تعيين الصوم على المكلف هاد الحكم هدا اثقل من التخيير بين الصوم والإطعام ولا لا نعم هذا الحكم ثقيل والاخر خفيف. اي بالمقارنة معه فهذا ثقيل وذاك خفيف اذن هذا جائز العكس كذلك جائز من باب اولى شنو هو العكس ان يكون الثاني خفيفا والأول المنسوخ ثقيلا وهذا هو الاكثر في الشريعة كما ذكرت. مثاله نسخ قوله تعالى فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن تبيلة في اول الامر كانت المرأة اذا زنت تحبس في البيوت حتى تموت اذا زنت المرأة يجب ان تحبس في البيت حتى تموت اربعين سنة ولا ثلاثين سنة ولا على حسب عمرها الى ان تبت ولو ستمية سنة تحبس في في البيت ولا تخرج منه الى ان تموت فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا هادي راه فيها اشارة للنسخ بمعنى حتى يتوفاهن الموتى هدا هو الاصل او يدير ليهم الله شي طريق هاد الطريق هي الاتية التي فيه اشارة للنسخ الى ان هدا الحكم سيتغير سيجعل الله لهن سبيلا ما هو السبيل الذي جعله الله لهن هو الامر بالجلد والرجم الامر بالجلد المذكور في قوله الامر بالجلد المذكور في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة والرجم في قوله تعالى في الآية التي نسخت تلاوتها وحكمها الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة وهذه الاية للاشارة قال بعض العلماء انها مروية بالمعنى انتبهوا لهذا هاد الآية ديال الشيخ والشيخة الى زنايا مروية بالمعنى لماذا لان لها حكم الحديث فهي مروية بالاحاد نعم سندها صحيح وثابتة في البخاري وغيره لكنها احد وليست متواترة اذا فقد رويت بالمعنى ومما اكد به هذا بعض اهل العلم عليكم السلام. مما اكدوا به هذا انه لا توجد فيها بلاغة القرآن بلاغة القرآن لا توجد فيها. لكن المعنى الموجود فهاد الآية كان في القرآن بلا شك. لاحظ حنا الآن ماشي نكرنا النسخ نعم قد نسخت تلاوتها غير بهاد اللفظ الشيخوخ والشيخة اذا بهاد اللفظ وبهاد التركيب وبهاد الحروف قد رويت بالمعنى اذن المقصود نسخ الحكم الأول المدلول عليه بقوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت هاد الحكم نسخ بماذا نسخ بالجلد والرجم. الجلد المنصوص عليه في اية الزانية والزاني. والرجل المنصوص عليه في اية الشيخ والشيخة اذا زد يا البتاتة لاحظوا شنا هو الحكم الأثقل لا شك ان الحكم الاتقال هو الامساك في البيوت ان تمسك في البيت الى ان يتوفاها الملك وهذا حكم ثقيل. ان تسجن في البيت الى ان يتوفاها الموت هذا حكم ثقيل نسخ بحكم خفيف اه وهو الجلد والرجم المنصوص عليهما كما ذكرت في الايتين الزانية والزاني او وفي الاية الاخرى وهي الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة الاولى تدل على الجلد والثانية تدل على على الرجم اذن النسخ قد يكون بالخفيف للثقيل وقد يكون بالثقيل لي للخفيف اه من امثلتي النسخ في الخفيف للتقل وقلت هدا هو الأكثر. لأنه هو الموافق للأصول العامة في الشريعة وهي انها جاءت لرفع الحرج والتيسير من امثلة ذلك نسخ وجوب تربص المرأة بعد وفاة زوجها حولا كاملا الى ان تتربص اربعة اشهر وعشرة هاد الحكم هاد الناسخ اخف من المنسوخ كان يجب عليها ان تمكث حولا كاملا فنسخ ذلك فقط باربعة اشهر وعشرة ايضا مما من امثلة هذه السورة اية المصابرة كان يجب على المسلم في اول الامر في اول الاسلام ان يصابر الواحد من المسلمين عشرة من من الكفار في قوله تبارك وتعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين اذا فوجب على المسلم ان يصابر عشرة من الكفار فنسخ هذا الحكم بحكم خفيف وهو وجوب مصادرة المسلمين لاثنين من الكفار نسخ هذا بقوله تعالى الا نخفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان تكن منكم مائة صابرة يغلب مئتين فوجب على المسلم ان يصادر اثنين من الكفار مئة يغلب مئتين اذا نسخ الحكم الثقيل بحكم خفيف لاجل التيسير والتسهيل ورفع الحرج عن الامة ويجوز النسخ بالمساوي اتفاقا اه مثال ذلك النسخ بالمساوي كنسخي استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة في اول الامر كانوا كانت قبلة المسلمين هي بيت المقدس فنسخ هذا الحكم الى استقبال الكعبة فولي وجهك شطر المسجد الحرام فهذا النسخ هنا نسخ لحكم بحكم مساو له فليس استقبال الكعبة اخف من استقبال بيت المقدس ولا اثقل يساويه عند المكلف يستوي عنده ان يتوجه الى بيت المقدس وان يتوجه الى الكعبة بحال بحال ولا لا بالنسبة للمشقة بالنسبة للشدة الخفة يستوي الأمران ان يصلي الى هذه الجهة او الى هذه الجهة واضع الفقيه اذن صور النسخ بهذا الاعتبار باعتبار الخفة والثقل ثلاثة يجوز نسخ الثقيل بالخفيف. نسخ حكم ثقيل بحكم خفيف بالنسبة له خفيف بالنسبة له اخف منه يعني او نسخ الخفيف بالسقيل او نسخ الحكم بحكم مساو له. لا هو اخف منه ولا اثقل لماذا ننسى كما قلنا على هذه السورة؟ لانه ان جاز في هذه السورة فيجوز في غيرها ولانه قد وقع الخلاف في هذه الصورة ولم يقع في غيرها لاحظ نسخ الخفيف بالثقيل هذا قلنا بعض المعتزلة منعوا منه قال لك لا مصلحة فيه لا يجوز قالوا دائما في النسخ اما كيكون ناسخ خفيف او كيكون ناسخ مساو للمنسوخ اذن انتبهوا باش يظهر لكم هذا نسخ الثقيل بالخفيف او بالمساو او نسخ الحكم بمساويه. ما حكم هاتين الصورتين جائزتان اتفاقا والصورة اللي فيها خلاف هي اللي نص عليها الناظم نسخ الخفيف بالثقيل خالف فيها بعضهم قالك هاد السورة هادي لا تجوز لأن مافيهاش مصلحة فانوت الصا رحمه الله على الصورة المختلف فيها فاذا جاز هنا فيما هو مختلف فيه فغير ذلك من باب اولى وكأنه يقول واما نسخ بالخفيف او بالمساوي فان ذلك جائز اتفاقا وهذا الذي نص عليه جائز على الأصح والخلاف المذكور هنا لا يعتد به وضحت المسألة قال رحمه الله وقد يجيء عاريا عن البدن ولا من البدل شغنقولو صافي؟ قد يجيء عاريا عن وقد يجيء عاريا عن البدن اشار هنا رحمه الله الى انه يجوز النسخ بلا بدل وهو قول جماهير الاصوليين هذا تقسيم اخر للنسخ وهادشي كامل في الحقيقة لي كنتكلمو عليه الآن راه سبق في الورقات هادشي راه من المباحث السهلة التي تدرس في الورقات قالك اسيدي نسخو يكون الى بدل والى غير بدل يكون الى بدر هذا واضح وهو ما سبق ما سبق نسخ الخفيف بالثقيل والثقيل بالخفيف وبالمساوي هادي كلها الى الى بدل ينسق حكم بحكم اخر قالك وقد يجيء بقلة يمكن ان يكون النسخ الى غير بدن بمعنى ان ينسخ الله حكما والا يعوضه بحكم اخر يمسخ لينا حكم يرفع يرفعو علينا وميبدلوش بحكم اخر ينسخ وجوب شيء الى الاش؟ الى عدد الحكم فيه. ما بقى عندو تا حكم لا ندب ولا تحريم ولا شيء هذا هو معناه وقد يجيء اي يجوز النسخ عند الجمهور عاريا عن البدل اي بلا بدل اصلا المعتزلة منعوه قالوا لا يجوز وغير واقع من باب اولى. ما سبب منع المعتزلة له؟ لاحظ دايما المعتزلة معروف ام العقل عندهم وان آآ الحسنى والقبح عقليا كما سبق الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب خلافا لبعض المعتزلة وللشافعي وبعض المحققين من اهل الاصول في الوقوع. وممن خالف في هذا الشيخ محمد الامين رحمه الله قال لا يجوز النسخ الى غيري بدل الذين قالوا لا يجوز النسخ الى غير بدل استدلوا على ذلك بقول الله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها ناتي بخير منها او متلها فقالك هاد الآية تقتضي انه لابد من البدن لا ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها اذن لابد من البدن والجمهور على انه يجوز النسخ الى غير بدل بماذا استدلوا الجمهور باش استدلوا؟ من اقوى ما احتجوا به الوقوع قالك لأن ذلك واقعنا وموجود في الشرع طيب قلنا لهم فين واقع قال لك واقع في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فتقديم المناجي للصدقة بين يدي رسول الله كان واجبا في اول الامر كان في اول الأمر من اراد ان يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكلمه وجب عليه ان يأتي بصدقة واجب يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة اذن شنو حكم تقديم الصدقة للمناجي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حكمها في اول الامر الوجوب فنسخ هذا الحكم لي هو الوجوب الى غير بدل قالوا الجمهور اش قالوا؟ قالوا هذا نسخ كلي تخون كلي نسخ الى غير بدل بمعنى نسخ الحكم اصلا اللي هو اش تقديم الصدقة في المناجاة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم منسخ الحكم بالكلية ما بقى لا واجب ولا مستحب ولا شيء مفهوم الكلام هذا هو قول الجمهور. اذا قالوا لما نسخ هذا ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فان لم تفعلوا وتاب الله او عليكم فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة شوف فان لم تفعلوا فاقيموا الصلاة والزكاة هاد الاية هي الناسخة اذن هاد الآية الناسخة معطاتناش بدل اذا فقالوا النسخ هنا كلي بمعنى انه قد زال الوجوب والندب وكل شيء لم يذكر الله تعالى بدلا من الوجوب والذين يقولون ان النسخ لابد ان يكون الى بدل باش كيجاوبو على هاد المثال بماذا يجيبون يقولون لا لا نسلم النسخ هنا الى بدن فانه قد ارتفع الوجوب وبقي الاستحباب فتقديم الصدقة للمناجي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ارتفع وجوب ذلك كان واجبا والوجوب فيه حرج فارتفع الوجوب والندبية باقية اذ اذا زال الحتم والإلزام بقي ما دونه اللي هو اش طلب الفعل وطلب الفعل هو معنى الندب عندهم اذن قالوا بقي تقديمها مستحبا فالاستحباب بدل من من الوجوب هذا حاصل ما تعلق بهذا المسألة والجمهور يقولون الناس قد يكون الى غير بدل والخلاف في المسألة معتبر قال والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل هل يجوز نسخ الفعل قبل التمكن منه؟ هادي هي المسألة اللي سبقت معانا فيما مضى مرات متعددة ويعبرون عنها بالنسخ قبل التمكن من الفعل والنسخ قبل الفعل والنسخ قبل وقت الفعل والنسخ قبل مجيء الفعل كل العبارات بمعنى واحد هل يجوز النسخ قبل مجيء الفعل هل يجوز النسخ قبل الفعل؟ قبل وقت الفعل قبل التمكن من الفعل؟ الجواب ذلك جائز وواقع ماشي غير جائز جائز وواقع على الصحيح قال رحمه الله والنسخ من قبل وقوع الفعل سنة بعدا السورة ديال من قبل وقوع الفدي مثال ذلك بأن يأمر الشارع بامر وينسخه قبل الشروع فيه قبل ما تشرع فيه انت ينسخ ذلك الحكم ان يأمرك الشرعية. يقول لك صلي قبل ما تشرع انت فالصلاة يقول لك لا تصلي واضح هدا هو معنى النسخ من قبل وقوع الفعل اي وقوعه من المكلف ما حكمه؟ قال لك جائز بل جاء وقوعا ماشي غير جائز جاء جائز عقلا وواقع شرعا جاء وقوعا هداك تمييز محول عن الفاعل جاءوا وقوعا اي جاء وقوعه في صحيح النقل من اضافة الصفة للموصوف في النقل الصحيح شي يقصد بالنقل الصحيح؟ القرآن قال لك قد جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم امر الله تعالى آآ نبيه ابراهيم بذبح ولده اسماعيل وقبل ان يذبحه نسخ الله تعالى الحكم اذا نسخ الله تعالى الحكم قبل التمكن من الفعل نسخ الله الفعل قبل التمكن منه فلما اسلم وتله للجبين بمعنى اراد ان يذبحه وقبل تمكنه من الذبح نسخ الحكم وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا الى ان قال وفديناه بذبح عظيم طيب هذا جائز ياك ا سيدي؟ هو واقع اجلا وحصول المدح والذم عاجلا عقليان عند المعتزلة كما سبق اذن منعوا من هاد المسألة شنو سبب المنع قالك لأنه لا فائدة من ذلك لأن الأمر دايما عقلي اه وخالفت المعتزلة فحكمت العقل فيما سبق معنا اذن قالوا لا يجوز علاش؟ لأنه لا فائدة من ذلك اللعب هذا قالوا هذا لعب الشارع يأمرك بفعل ثم قبل فعله ينسخه اذا هذا عبث واضح الكلام ورد عليهم باش؟ بأن الحكمة هي الابتلاء والاختبار هل العبد سيتخذ الاسباب ويشرع في المقدمات ويعزم على الفعل فيثاب او لا فيستحق العقاب والدليل على هذه الحكمة قول الله تعالى لما ذكر قصة ابراهيم اش قال من بعد ان هذا لهو البلاء المبين فصرح بالحكمة ان المقصود من ذلك اش اختبار والابتلاء وقد سبق معنا ان القول الصحيح هو اش هو ان التكليف ترجع فائدته الى امرين اما الامتثال او او الابتلاء او بينه والابتلاء تردد. تردد التكليف بين الامتثال و الابتلاء اذا قال والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل هذا حاصل مسألة مسخ الفعل قبل التمكن من اه نسخ الفعل قبل التمكن منه والله تعالى اعلم نكتفي سبحانه هذا من الإشكال