﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:31.050
وجازابيل فحوى ونسخه بلا نفس وعكسه جوازهم جلا ورأينا الاستحزام لا يرام وهي عن الاصل لها تجرد مستبعد ويجب الرفع لحكم حكم اصله يراد رفعه والحكم بدا وفي الاخير منع بن الحاجبي كمستمر بعد صوم واجبي ونسخو الاخبار بايجاد خبر بنقيض يجوز له

2
00:00:32.700 --> 00:00:57.750
للوقوع الاتفاق قد كفي يستقل الحكم بالورود او ببلوغه الى العجل بالموت او العزل عرض كذا قضاء جاهدين المفترض وليس نسخا كل ما افاد في مرصاب ازدياد وكل معارف رأوه

3
00:01:00.000 --> 00:01:22.350
تأخري كقول راوي سابق بما يوسف. وقوله انسخوا والتأثير دع بوفق واحد للاصل كوني راويه الصحابي يقتفي ومثله تأخر في المصحف قال رحمه الله وجاز بالفحوى ونسخه بلا اصل وعكسه جوازه

4
00:01:22.800 --> 00:01:49.000
النجالة تحدث هنا في هذا البيت في الذي بعده عن النسخ ب بالفحوى بفحوى الخطاب و اه نسخه النسخ به ونسخه هل ينسخ به؟ وهل ينسخ كذلك دون المنطوق او ينسخ المنطوق دونه

5
00:01:49.050 --> 00:02:51.150
وايضا تحدث في تحدث عن نفس الامرين في مفهوم المخالفة قال    لا يجوز هذا فل نحاسبوك هذا هاد المسألة تذكرونها اشرنا اليها قبل في باب المنطوق والمفهوم لما تحدثنا عن مفهوم الموافقة ودكرنا القول الثاني

6
00:02:51.550 --> 00:03:12.200
اه وهو قول من يرى ان دلالته قياسية وهو قول الشافعي رحمه الله او في قول ناظم دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزل داء ناسي يذكرون هناك دكرنا واحد المسألة وهي هل هذا الخلاف لفظي او خلاف معنوي؟ ياك

7
00:03:12.600 --> 00:03:27.200
الخلاف بينهم واش الدلالة اللفظية من قبيل المفهوم ولا قياسية قلنا الصحيح انه خلاف معنوي ومما ينبني عليه هاد الأمر هذا باش ينبني عليه اننا ان قلنا ان دلالته قياسية اذا

8
00:03:28.250 --> 00:03:52.800
فلا اه يجوز النسخ بها ولا تنسخ لا تنسخ ولا ينسخ بها وان قلنا انها لفظية فانه يجوز النسخ بها اذن مما ينبني على الخلاف في المسألة السابقة ما ذكرناه هناك وما اشار اليه هنا. قال وهذا كله مبني على ان الفحوى

9
00:03:53.000 --> 00:05:19.950
من النصوص اش معنى من النصوص؟ اي لفظية واما على انها من القياس فلا ينسخ النص لأن القياس لا ينسخ الو  ابوه مم ايوا السي المحسن هادو بجوج    ما معنى هذا؟ ولو سلم الى اخره

10
00:05:20.200 --> 00:06:06.750
ولو سلم فعند الاطلاق دون التنصيص من يشرح  ولو سلم ماذا؟ فاش اللوز هو مزيان يالاه اش معنى فعند الاطلاق دون التنصيص كما اذا قيل فلانا ولا تستخف مم  عند اطلاقه

11
00:06:09.650 --> 00:06:35.850
نعم عند التلفظ به لا  يالاه واخا كمل الشرح هاكداك عند اطلاقه اي التلفظ به واش معنى دون التنصيص نعام والاطلاق يالاه وشرح المثال كما اذا قيل اخت الفلان شنو المقصود بهاد المثال

12
00:06:36.100 --> 00:07:26.050
موج الشاهد فيه    الشهيد في المثال كلو نعم هدا مثال ديال الاطلاق ولا ولا التقييد فعند الاطلاق دون التنصيص هدا مثال ديال الاطلاق ولا التنصيص يلاه وشنو الشهيد فيه ويا السي مراد

13
00:07:26.400 --> 00:08:21.600
ما مفهومش  عليه على ماذا ها مثل ماذا مم المفهوم للمنطوق اهاه وهاد المثال مالو فيناهو المفهوم وعليه ملي نصها ماكاينش اللزوم وطيب هادو ولا تستخف بمفهوم ديال الأخت وفلانا

14
00:08:25.200 --> 00:08:46.150
الا شي حد قال لك اقتل فلانا غتفهم منو ولا تستخف به اذا المقصود بقوله دون التنصيص اي اذا لم ينص على عدم اللزوم اذا لم يوجد تنصيص على عدم اللزوم

15
00:08:46.350 --> 00:09:07.750
كما في هذا المثال لاحظوا انا نبدل ليكم هاد المثال بمثال اخر وعاد رجعو لهذا  الى قلت لك لا تضرب والديك لا تضرب والديك مثلا المفهوم ديال هاد الكلام ماشي مفهوم اولوي مفهوم ادنى

16
00:09:07.800 --> 00:09:25.350
العلة هي الأذى لا تضرب والديك مفهومه ولا نخليو مثلا فرضنا اذا قلت لك لا تتأفف على والديك المفهوم ديالو النهي عن خليونا نفس الآية شنو هو؟ معروف النهي عن

17
00:09:26.100 --> 00:09:39.700
عن ضربهما وقولوا لا تتأفف على والديك المفهوم ديال هاد الكلام النهي عن ضربهما من باب اولى ياك هدا هو مفهوم الموافقة لو سلمنا اللزوم بينهما فعند الاطلاق كما في هذا المثال

18
00:09:39.800 --> 00:09:53.100
لكن عند التنصيص لو قلت لك عند التنصيص على ماذا؟ على عدم اللزوم. لاحظ لو قلت لك مثلا لا تتأفف على والديك واضربهما كاين شي لزوم الآن هل هناك لزوم بين المنطوق والمفهوم

19
00:09:54.400 --> 00:10:11.600
لانني نصصت على عدم اللزوم قلت لك لا تتأفف عليهما واضربهما ان شئت اذن ما كاينش اللزوم هل يوجد لزوم الآن علاش؟ لأنني قد نصصت على عدم اللزوم لكن عند الاطلاق لقلت لا تتأفف

20
00:10:12.900 --> 00:10:26.950
يوجد اللزوم بينهما لا على القول به واضح كذلك في هذا المثال الى قلت لك تصور واحد الشخص ابحت لك قتله. فكيف بالاستخفاف به؟ قلت لك القتل اقتله. اذنت لك في قتله. الاستخفاف به من باب اولى

21
00:10:27.300 --> 00:10:40.400
اذن الى قلت لك اقتل فلانا وسلمنا اللزوم بين المفهوم والمنطوق عند الاطلاق يلزم منه اش الاذن بالاستخفاف به انا قلت لك قتلو كاع الاستخفاف به اهون اذا فيلزم منه اش

22
00:10:41.350 --> 00:10:57.000
الإذن ولا جواز الإستخفاف به لكن اذا نصصت على عدم اللزوم قلت لك اقتله ولا تستخف به فلا لزوما بمعنى قالك هنا اولا بعدا هو قرر لك انه هذا على القول الأول لأن هاد القول هذا مبني على عدم

23
00:10:57.600 --> 00:11:11.200
الاستلزام ها هو يجي معانا ورأي ولا اكثر الى الاستلزام اذن هؤلاء يقولون لا التلازمة وهذا ما قرره في الأخير قال لك وهو لما شرح لك قال لك وهو لا يجيب لا يوجب اللزوم في الحكم

24
00:11:11.300 --> 00:11:32.400
ولو سلم هادي واحد القاعدة عامة عطاها لك عموما قالك ولو سلم اللزوم في الحكم بين المفهوم والمنطوق فانه عند الاطلاق اي دون دون التقييد او التنصيص على عدم اللزوم اما اذا نص المتكلم على عدمه فلا خلاف في عدم اللزوم. واحد قال لك

25
00:11:32.450 --> 00:11:45.600
لا تتأفف عن الوالدين واضربهما لا لزوم قطعا لأنه نص على على عدم اللزوم او قال لك اقتل فلانا ولا تستخف به. كون قال لك اقتل فلانا يلزم منه جواز الاستخفاف به

26
00:11:45.900 --> 00:12:13.400
لكن هو قال لك ولا تستخف به اذا فهاد الصورة متافقين على عدم اللزوم اذن قالك اذا سلم اللزوم بين المفهوم المنطوق فعند الإطلاق اما اذا قيد فلا قال   فلذلك هادي تحتاج الى شرح مثلا فلو سلم فعند الاطلاق

27
00:12:13.450 --> 00:12:30.500
دون التنصيص اي دون التنصيص على عدم اللزوم دون التنصيص اي على عدم اللزوم. كما اذا قيل اقتل فلانا ولا تستخف به فلو قيل اقتل فلانا لزم منه جواز الاستخفاف به لو اطلق

28
00:12:30.650 --> 00:12:51.150
لاش جيتي من جواز الاستخفاف به لكن لما قيد ما دل على اللزوم قال ما كتبتيهاش هادي؟ هادي خدات مني امس وقت قرأتها واعدتها وتركتها لو سلم لي تركتها وانتهيت من ثم رجعت اليها ظهرت بعد ذلك

29
00:12:52.150 --> 00:13:09.750
لكن بعد اه تأني وتأمل كبير. نتوما دابا جاتكم ساهلة ربما متقيدوش كاع هاد التقيدات غادي تبان ليكم راه الأمر بسيط لا وفي الغالب اذا سألتكم عن شيء ففيه شيء من التعقيد لا يوهم خلاف المقصود ولا

30
00:13:09.800 --> 00:14:30.400
الغالبية الو بمعنى الى سولتهم على شي حاجة عرفوا انها تحتاج الى ايلا كان فيها شي شي شي صعوبة ولا هدا الو     اين هي وا راك عارف البيت الشعر وكذا

31
00:14:30.500 --> 00:14:54.950
راه وليد فهمتي اضطره لذلك كاين المعنى قريب بمعنى اه لا يقصده المتكلمون لا يقصده المجتهدون لا يرام النسخ بمفهوم المخالفة آآ لا يقصد اي لا يعمل به ولا لا يلجأ اليه بمعنى ان المتكلم لا يرومه اي لا يقصده بمعنى لا يعمل

32
00:14:54.950 --> 00:16:10.600
لان القصد الى الشيء يقتضي العمل به وهذا هو المعنى    فنسخ هذا المفهوم   هاد المثال الفرضي ان كدا مثال ان ينسخ مثلا والا فهذا غير واقعنا      فلا بد  او من

33
00:16:13.900 --> 00:16:30.100
واضح بمناهج التفريق بين مفهوم الموافقة والمخالفة استشكل لان هوما بجوج مفهومان فإما يكونوا ممنوعين معا او جائزين معا او ان يبدي المفرق فرقا بينهما لي غيفرق يبين لينا واحد الفرق واضح

34
00:16:30.600 --> 00:16:58.200
بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة باش يبين لنا لماذا جاز بمفهوم الموافقة ولم يجوز المخالفة قال وقد يقال وقد يقال في اه قبل قبل فان العلة  فإن العلة المذكورة لمنع نسخ الأصل دونها اي دون المخالفة

35
00:16:58.300 --> 00:17:15.850
دون المخالفة هنا الان قال لك الناظم فين قال وهي عن الاصل وانعكاسه مستبعد شنو انعكاسه مستبعد؟ اي نسخ الاصل دون المفهوم؟ قال لا يجوز وشنو هي العلة التي ذكروا

36
00:17:16.100 --> 00:17:40.900
العلة التي اه ذكروا هي ان المخالفة تابعة للاصل هو المنطوق. قال لك هاد العلة غير مسلمة قال وقد يقال  نعم هذا الذي ذكرته امس  الفرق ان الفحوى اقوى مفهوم موافقة اقوى من مفهوم المخالفة

37
00:17:41.300 --> 00:17:54.600
ولذلك لما كان اقوى ثبت له ما لم يثبت لها بل بل قلنا ان مفهوم المخالفة قد خالف في حجيته راه الإمام ابو حنيفة يخالف في الإحتجاج يقول لا يحتج بالمخالفة ويحتج بالموافقة

38
00:17:54.700 --> 00:18:13.500
بل ان مفهوم الموافقة بعضهم اه قال فيه انه اش ان انه منطوق اذن فهو اقوى ولذلك لما كان اقوى كان هو لازما اه كان اه يمكن النسخ به ويمكن ان ينسخ دون اصله يعتبر كانه منطوق

39
00:18:14.000 --> 00:19:30.950
مستقل دون مفهوم المخالفات فهي ضعيفة فهو ضعيف قال  نعم  يعني انه  ما حكم فرع المقيسي المقياس هو الفرع نعت للفرع دي هذا قيل   هزيمة اخرى  على ان على ان

40
00:19:34.750 --> 00:20:37.350
كما نعم هذا خلاف باب القياس سيأتي هل اه الحكم الذي يضاف الى العلة حكم الاصل او حكم الفرع. الحكم الذي اعطيناه للفرع هل يضاف الى العلة اي حكم الاصل او المضاف الى العلة انما هو حكم الفرائض؟ شنو ينبني على هذا الخلاف؟ قال

41
00:20:38.100 --> 00:20:53.100
بمعنى المشهور عند الاصوليين ان الذي يضاف الى العلة هو حكم الاصل لذلك كنقولو حكم الأصل معلل بكذا عاد يحاول المجتهد ان يثبت تلك العلة في الفرع. ليلحق الفرع لكن الحنفية

42
00:20:53.100 --> 00:21:19.300
يقولون ان المضاف الى الحكم اه ان المضاف الى العلة هو حكم الفرع. قال وعليه ليس نسخا للعلة واضح لان العلة مضافة لاش لحكم الفرائض الو او نقول هذا جواب اخر القياس عند الحنفية مظهر لحكم الفرع لا مثبت له

43
00:21:19.450 --> 00:21:39.450
واضح؟ بمعنى ان ذلك الحكم ثابت للفرع اصلا ثابت للفرع اصلا والقياس اش دار لينا فقط اظهر الحكم ولم يثبته اذن القياس ليس مثبتا لحكم وانما هو مظهر لحكم. وعليه فإلى كان الحكم ثابت في الأصل وقياس فقط اظهره. يمكن ان ينسخ. الأصل ويبقى حكم فرعي

44
00:21:40.300 --> 00:22:39.900
واضح   لا يلزم  دفاء  يعني انه   اي ليتربصن ولاو الوليدات يرضعن قال ان يقيد فهذه والصحيح كما سيأتي معنا ان شاء الله لا ننسخ الخبر انه يجوز نسخ لفظ الخبر ولا يجوز نسخ مدلوليه

45
00:22:40.000 --> 00:23:15.150
مدلول ديال الخبر لي مكيتساقش اما اللفظ يجوز قال ومنها الذي اشار يعني انه  وان كان وقال بعضهم مقصودا به الانشاء ماذا يقصد؟ مقصودا به بهذا المثال الأخير اللي هو

46
00:23:15.600 --> 00:23:37.300
المثال الأول لم يقل لك مقصودا به لأن المثال الأول اصلا انشاء صوموا ابدا صوموا حتما هذا انشاء لكن في الحكم اراد مثالا لتقييد تأبيدي للحكم قال الصوم واجب مستمر ابدا مقصودا به. بهذا المثال الانشاء للخبر لان الجملة خبرية هذه. الصوم مبتدأ واجب الخبر

47
00:23:37.300 --> 00:24:01.350
علاش قالك مقصود بيه كدا لأنه لو قصد به الخبر لما جاز نسخه لا يجوز نسخ الخبر في الجملة قال   لا يجوز نسخ اللفظ اه نعم مدلول الخبر الذي لا ينسخ اللفظ ينسى الإشكال فيه

48
00:24:02.350 --> 00:24:19.050
متلا اية والمطلقات يتربصن شنو المانع من نسخها تلاوة اصلا الله تعالى ينسخها تلاوة وحكما العبرة بالمعنى ماشي باللفظ بالمدلول لأن هو اللي فيه العلة اشنو العلة؟ التكذيب ذلك باعتبار المدلول

49
00:24:19.100 --> 00:24:38.150
اما الخبر لا والعكس كذلك مثلا الى كانت الجملة انشائية ومعناها الخبر لا يجوز نسخو مدلولها اللفظ مكاينش مشكل يتنسخ مكاينش محظور فيه وانما المحظور في نسخ المدلول هذا  لا يجوز

50
00:24:44.150 --> 00:25:14.500
ولذلك قبل راه مثلك قال لك تصوموا ابدا صوموا حتما التأبيد والتحكيم مم يعني القصد من التصريح بالتأبيد مبالغة والا ولو لم يصرح بالتأبيد فالاصل هو التأبيد في الاحكام اصلنا مؤبد

51
00:25:15.000 --> 00:26:11.300
قال  بمعنى هاد الكلام والظاهر انه لا يشترط الجمع بين اللفظين اشمن لفظين نعم واجب مستمر لا ها مستمرون وابدا الاستمرار والتابيت شو واجب هاديك مستمر ابدا لا لا يجب لاحظ لو قال غير وحدة امرتكم بصوم واجب مستمر تكفي او امرتكم بصوم واجب

52
00:26:11.300 --> 00:26:35.300
تكفي وحدة فيهم تكفي اما واجب مستمر ولا واجب ابدا. واضح قال والظاهر انه لا يشترط الجمع بين اللفظين وعلاش جمع بينهما؟ لأن ابن الحاجب لما متل متل هكذا الحاجب اللي مثل المسألة قال مثل ان يقول الشارع امرتكم بصوم واجب مستمر ابدا

53
00:26:36.400 --> 00:27:27.900
فلا يفهم منه ان ابن الحاجب يقصد اجتماع اللفظين من باب التأكيد وصافي قال لك مستمر والا واحدة تكفي للدلالة على اش تأبيت اما مستمر ولا ابدا قال     نعم ثم قال رحمه الله

54
00:27:28.200 --> 00:27:48.950
ونسخ الاخبار بايجاب خبر بناسخ بناقض يجوز لها لصق الخبر مما هو مقرر كما ذكرنا انه لا يجوز نسخ مدلول الخبر دابا عاد الان ذكرناه في الدرس ياك اذن هذا امر مسلم لا اشكال فيه مدلول الخبر لا يجوز نسخه لماذا

55
00:27:49.100 --> 00:28:14.300
لان نسخ مدلول الخبري اه يوهم الكذب ولا نقصد بالايهام هنا الايهام الذي يقابل تحقق الكذب لا الايهام الذي يجامع تحقق الكذب اذن المقصود بعبارة اخرى نسخو مدلولي الخبري لا يجوز لأنه يوقع في الكذب العبارة دابا ساهلة صافي هاكدا لأنه يوقع

56
00:28:14.300 --> 00:28:31.500
في الكذب وكلام الشارع منزه عن ذلك حاشاه اذن وعليه الا كان كلام الشرع منزه عن الكذب تقرر لينا هاد الاصل لا يجوز نسخ مدلول الخبر فما الذي يجوز نسخه هنا كيما ذكر؟ اذن لاحظ شوف عندنا جوج د المسائل لا اشكال فيها

57
00:28:31.750 --> 00:28:50.600
الانشاء ينسخ يجوز نسخه في الجملة بلا اشكال و اه مدلول الخبر لا يجوز نسخه بلا اشكال لانه يوقع في الكذب المسألة لي مدكورة هنا هي من الإنشاء. لكن قد يتوهم انها من الخبر

58
00:28:50.850 --> 00:29:13.500
شنو هي هاد المسألة اذا لو اوجب عليك الشارع الاخبار بشيء فهل يجوز ان ينسخ ذلك الايجاب بنقيضه وهو ان ينهاك عن الاخبار بذلك الشيء مفهوم كلام قبل الاخبار به متلا بعبارة اخرى انا مثلا نقولك

59
00:29:13.650 --> 00:29:29.050
اخبر فلانا ان اباه قد مات واضح ثم من بعد نقولك قبل ان تخبر نقولك اجي اجي اخبره ان اباه لم يموت مفهوم الكلام؟ هادي هي المسألة لي مذكورة هنا

60
00:29:29.600 --> 00:29:46.650
الشاهد عندنا فاش؟ نسخ ايجاب الاخبار بشيء بايجاب الاخبار بنقيضه انا الان اوجبت اذهب الى فلان وقل له ان اباك قد مات ثم قلت ثم قبل الإخبار قلت لك لا اذهب اليه وقل له ان اباك لم يموت

61
00:29:47.600 --> 00:30:06.500
فنسخت ايجاب الاخبار بشيء لي هو ان اباه قد مات بايجاب الاخبار بنقيضه لان لم يمت نقيض مات بايجاب الاخبار بنقيضه لا اخبره ان زيدا قائم شويا عيط ليك قلت لك اخبره ان زيدا لم يقوم

62
00:30:07.150 --> 00:30:29.950
مفهوم الكلام؟ اذن لاحظوا هنا شنو اللي نسخ ايجاب الاخبار بالشيء في الاول اوجبت عليك الاخبار بشيء وفي التاني اوجبت عليك الاخبار بشيء اخر ولكن ما قلناه قبل قبل وقوع الاخبار ان علاش كنقيدوه قبل وقوع الاخبار؟ لانه بعد وقوع الاخبار غيصير اش

63
00:30:30.600 --> 00:30:42.750
يصير كذبا يصير هو المسألة لي تكلمنا عليها لي هي نسخ مدلول الخبر لا يجوز لكن قبل وقوع الاخبار امرك بان تخبر بنقيض الشيء. وانتبهوا الى المسألة باش يظهر لكم الفرق

64
00:30:42.800 --> 00:31:01.900
الان شنو الصورة اللي قلنا نتحدث عنها نسخ ايجاب الاخبار بشيء بايجاب الاخبار بنقيضه. اما لو نسخ ايجاب الاخبار بشيء لا بايجاد الاخبار بناقده غير نسكت وصافي بحالاش مثلا لاحظوا مثال اخر نقول لك اخبر فلانا ان اباه قد مات

65
00:31:01.900 --> 00:31:14.200
وقبل اخباره نقول لك لا تخبره واضح ان فريق الأرض نقولك اجي اجي لا تخبره بشيء صافي غي سكت فرق بين السورتين هاد السورة ديال لا تخبره بشيء جائزة اتفاقا ما فيها تا شي

66
00:31:14.550 --> 00:31:35.150
بينهم تجوز بلا اشكال اخبره ان اباه قد مات شوية قلت لك اجي لا تخبره هادي ما حكمها جائزة بلا اشكال الصورة الأولى هي التي فيها الخلاف اللي هياش؟ اذا اوجبت عليك ان تخبر بنقيض الخبر الأول لأنه فهاد الصورة لم اجب عليك الإخبار بالنقيض الأول قلت لك لا تخبره صافي

67
00:31:36.050 --> 00:31:49.900
مفهوم لكن في الصورة اللولة اللي ذكرنا هي المقصودة بالبيت اوجبت عليك في الثاني ان تخبر بنقيض الخبر الاول. ما حكم هذا؟ الاكثر يجوزونه ترهم يجوزه يقولون لا مانع منه

68
00:31:50.350 --> 00:32:10.800
لأن هذا ليس نسخا لمدلول الخبر وانما هو نسخ لإيجاد الإخبار بشيء بإيجاب الإخبار بنقيضه فهذا قالوا لا مانع منه وقد تكون فيه المصلحة تكون فيه المنفعة تفرق عندهم اذن لاحظ فرق عندهم بين

69
00:32:11.200 --> 00:32:35.700
ايجابي الاخبار بشيء مع ايجاد الاخبار بنقيضه وبين كون المخبر به على خلاف الواقع فرق بين الامرين   الثاني اللي هو كونو الاخبار كون المخبر به على خلاف الواقع هذا هو الذي يوقع في الكذب

70
00:32:35.700 --> 00:32:53.600
هذا لا يجوز لكن نسخ ايجاب الاخبار بشيء بايجاب الاخبار بغيره هذا لا يستلزم الكذب لا يوقع في الكذب ففرق بينهما اذن واضحة هادي هي المسألة المقصودة بالبيت نستخرجها من البيت يقول لان البيت يظهر فيه تعقيد وهو سهل في الحقيقة

71
00:32:53.850 --> 00:33:10.050
لان فيه حدف مضاف فقط الا قدرتو معايا هاد المضاف اللي غادي نقدروه محذوف يظهر المعنى ونسخ ايجابي الاخبار ونسخ الاخبار كاين واحد المضاف محذوف بين نسخ والاخبار ونسخ زيد

72
00:33:10.500 --> 00:33:43.350
ايجابي لاخباري ايجابي الاخباري بشيء لخباري زد بشيء ونسخ ايجاب الاخبار بشيء باش هاد الناس نسخوه بماذا بايجابي خبر اي اخبار خبر هداك مصدر المراد به مصدر بايجاب خبر اي اخبار فسر خبر باخبار

73
00:33:44.100 --> 00:34:10.200
زيد بناقد لذلك الشيء بناقد لذلك الشيء اللي قلنا لول قدرتو نسخو الإخباري بشيء واضح اذن اعيد ونسخ ايجاب الاخبار بشيء. ياك بايجاد خبر خبر اي اخبار بايجاب خبر اي اخبار

74
00:34:10.350 --> 00:34:30.400
بناقض لذلك الشيء اي بنقيضه ناقض نقيض بناقض لذلك الشيء شنو هو ذاك الشيء؟ اي ايجاب الاخبار الاول يجوز هذا هو الخبر هاديك نسخو مبتدأ ويجوز الجملة هي الخبر يجوز ذلك

75
00:34:33.650 --> 00:34:53.700
انا الآن غنزيد في التقدير مثال ونسخ ايجابي الإخبار بشيء كقيام زيد لاحظ اوجبت عليك ان تخبر بقيام زيد اخبر فلانا ان زيدا قائم. واضح؟ هذا هو الشيء دابا الآن واش؟ بقيام بثبوت القيم لزيد

76
00:34:53.850 --> 00:35:15.100
باش غنسخ انا هاد بماذا سانسخ ايجاب هذا الاخبار بان اوجب عليك قبل وقوع الاخبار بان اوجب عليك الاخبار بناقض لذلك الشيء اي بناقض لقيام زيد وهو عدم قيام زيد

77
00:35:15.200 --> 00:35:38.200
يقولك اخبر بعدم قيامه ما حكمه؟ قال لك يجوز وهو لا يستلزم الكذب قول اسيدي يستلزم ولا لا يستلزم لا يستلزم الكذب علاش لا يستلزم الكذب؟ لجواز ان يتغير حاله

78
00:35:39.200 --> 00:36:00.400
من من الاثبات الى النفي ومن الوجود الى العدم. ممكن لاحظ مثلا قلت لك انا اخبر اسيدي متلا قلت لسي مراد اخبر ابا نبيل بانه نائم قلت لك اخبره بانه نائم

79
00:36:00.600 --> 00:36:20.450
وقبل وقوع الاخبار اخبره في المساء استيقظ ما بقاش نائم. فقلت لك اخبره بانه غير نائم. كلامي صحيح ولا لا؟ صادق ولا لا لانه تغير حاله فذلك جائز ولا يستلزم الكذب او لا يوقع في الكذب لأنه اش

80
00:36:20.700 --> 00:36:40.550
يجوز ان يتغير حال المخبر عنه او المخبر به يجوز يتغير حاله اذا وضح التقدير ونسخ ايجاب الاخبار بشيء كقيام زيد بايجاب خبر اي اخبار بناقض لذلك الشيء اي بنقيض

81
00:36:40.550 --> 00:37:01.600
بذلك الشيء الخبر الأول وقبل الإخبار بقيامه بمعنى هاد النسخ هاد ايجاد الإخبار بناقض بناقض له قبل وقوع الاخبار لانه لو وقع الاخبار حينئذ غيكون نسخ مدلول للخبر يجوز قال لك جائز

82
00:37:01.700 --> 00:37:25.150
ولاحظ شناهو ما الذي خرج بقوله ونسخ الاخبار بشيء بايجابي قوله بايجاب الاخبار بناقض الذي خرج خرج مجرد نسخه خرج مجرد نسخ الأول بدون ايجاب الإخبار بنقيضه واش واضح؟ كما لو قلت له اخبر ابا نبيل بأن

83
00:37:25.300 --> 00:37:43.850
بلا هنا ان ثم قلت له بعد لا تخبره بشيء هذا هذا ايجاب للاخبار بناقض الاول لا قلت له لا تخبره بشيء ما قلت له اخبر بعدم قيامه هذا لا ينقضه فهذا جائز بلا خلاف

84
00:37:44.500 --> 00:38:00.750
اذا فخرج بذلك مجرد نسخه اي من غير ايجاب الاخبار بالنقيض. غير نسخ ذاك الامر الاول لانه في الحقيقة النسخ هنا اذا تبهدوا نسخ للأمر ولا نسخ للخبر نسخ للأمر

85
00:38:01.500 --> 00:38:23.300
واضح؟ نسخ للامر اذن الشاهد قلت خرج نسخ نسخ خرج مجرد نسخه دون ايجاب الاخبار بالنقيض فلا اشكال فيه جائز اتفاقا اذا فإذا قال قائل لماذا منعوا نسخ مدلول الخبر؟ ولم يمنعوا نسخ الأمر

86
00:38:23.900 --> 00:38:54.300
الجواب لان نسخ الخبر يوقع في بالكذب وهو في حق الشارع محال واما نسخ الامر فانه لا يلزم منه الوقوع في الكذب لجواز تغير الحال حالما امر بالاخبار به بشيء بالاخبار عنه بشيء يجوز ان يتغير حاله من

87
00:38:54.350 --> 00:39:20.850
صورة الى سورة اذا نسخ الامر لا يوهم ابدا البداء اي الظهور بعد الخفاء اذا فالحاصل المقصود ان نسخ الخبر يتحقق معه الكذب ونسخ الأمر لا يتحقق معه الكذب ولا يستلزمه

88
00:39:21.100 --> 00:39:51.650
هذا لاجل هذا جوزوه المعتزلة فصلوا تفصيلا المعتزلة اش قالوا قالوا اذا كان ذلك الخبر مما يتغير فيجوز واذا كان مما لا يتغير كحدوث العالم فلا يجوز فصلو قالك الى كان ذلك الشيء مما يتغير؟ كقيام زيد يتغير ولا لا؟ ربما مرة يكون قائم مرة يكون قاعد مرة الى اخره

89
00:39:51.900 --> 00:40:07.650
فقالوا اذا كان مما يتغير فيجوز اذا فهم اشترطوا للمسألة ياش ان يكون ذلك الخبر مما يقبل التغير. اما اذا كان مما لا يتغير كحدوث العالم فمنعوه. قالوا لا يجوز هذا الامر اللي هو نسخ ايجاب الاقبال بشيء

90
00:40:07.650 --> 00:40:33.450
بايجابي الاخبار بنقيضه قالوا لا يجوز وهذا مبني كما قال في الثمار اليوانع مبني عندهم على مسألة التقبيح العقلي واما عند من لا يقول بالتقبيح العقلي كالاشاعرة وغيرهم فانهم يجوزون هذا يجوزونه مطلقا سواء اكل مما يتغير او مما لا

91
00:40:33.550 --> 00:40:59.850
يتغير بناء على انهم لا يقولون بالتقبيح العقلي كما ذكر الازهري في ومما اجابوا به عن هذه المسألة مما اجابوا به في مسألة نسخ الأمر قالوا ان الاخبار بنقيض ان ايجاب الاخبار الاخباري بنقيض الخبر الاول قد تدعو المصلحة اليه

92
00:41:00.800 --> 00:41:16.350
واذا دعت المصلحة الى الاخبار بنقيض الخبر الاول ولو لم يتغير حاله كاع ولو لم يتغير. اذا دعت المصلحة لذلك فلا يعد ذلك  قد تدعو المصلحة لذلك ولا يعد ذلك كذبا

93
00:41:17.000 --> 00:41:37.300
ومن امثلة ذلك مثلا كما لو سألك ظالم اتى اليك ظالم يريد ان يقتل شخصا ظلما وعدوانا يريد ان يقتل عالما واضح اتى ظالم جبار يريد ان يقتل عالما من علماء الامة ظلما وعدوانا

94
00:41:37.500 --> 00:41:56.250
فاخبرك عن مكانه وانت تعرفه قلت لا ادري. فلا يعد ذلك كذبا ولا يعد ذلك ذنبا بل بل تمدح به بل لو اخبرت بالحقيقة لا كان اخبارك لكان اخبارك بذلك اش؟ مذمة لك باتفاق العقلاء

95
00:41:56.800 --> 00:42:13.550
اذا قيل لك اين فلان وانت تعرف مكانه فالواجب شرعا شوف يجب عليك شرعا ان ان تقول لا ادري الا تخبر بمكانه يجب شرعا ان لا تخبر بمكانه لانك ان فعلت اعنت على الظلم

96
00:42:13.600 --> 00:42:30.400
اذن لاحظ يجب عليك شرعا الا تخبر بمكانه هل يوجب الشرع عليك الكذب اذا دل على ان هذا لا يعد كذبا اذ الشارع يوجب عليك ان تخبر بنقيض ما تعلم. وذلك لا يعد كذبا

97
00:42:30.750 --> 00:42:56.100
اذن وعليه وعند العقلاء كما قلت هذا يمدح به الانسان ولا بل يذم لو اخبر بمكاني الشخص الفاضل وعلم انه سيقتل اذا فقالوا وعليه فهذا لا يعد كذبا لان المصلحة قد تدعو اليه. اذا المقصود هذه هي المسألة المذكورة ونسخ الاخبار بايجاب خبر بناقض

98
00:42:56.600 --> 00:43:24.400
يجوز نسخ خبر اذا قوله نسخ مبتدأ وبايجابي جار ومجرور متعلق بنسخه ليظهر الاعراب وبناقد باش متعلق بقوله بقوله خبر بايجاب خبر بناقض اي بإيجاب اخبار بناقض واش واضح اذا بايجابي جرمز متعلق بنسخو بالمبتدأ

99
00:43:24.850 --> 00:43:51.450
وهو مضاف خبر اي اخبار لان مقصود به المصدر مضاف اليه وبناقض جرمز متعلق بخبر بايجاب اخبار ناقض يجوز ثم قال رحمه الله لا نسخ الخبر لا يجوز نسخ مدلول الخبر. لا يجوز نسخه لانه قال لك قبل يجوز. لا اي لا يجوز

100
00:43:51.450 --> 00:44:13.950
نسخ مدلولي الخبر وعلاش قيدت ذلك بقول لا يجوز نسخو وزدنا واحد المضاف ياك لي هو نسخو مدلولي خبر احترازا من ماذا من نسخ لفظه فجائز بلا اشكال لفظ الخبر يجوز ان ينسخ لانه ليس فيه محذور

101
00:44:14.600 --> 00:44:41.300
ليس في نسخ اللفظ محذور وانما المحذور في نسخ المدلول في نسخ المعنى وذلك لو فرضنا لاحظ واحد الصورة هل يجوز ان تنسخ اية خبرية تلاوة لا معنى لا محظور في ذلك تلاوة نسخة المعنى باقي لا محظور. اذا فقوله لا نسخ القدر لا يجوز نسخ مدلول الخبر. اما اللفظ فيجوز نسخه بلا اشكال

102
00:44:41.300 --> 00:44:56.000
مما يدخل في هذا ما لو كان اللفظ خبرا وكان المعنى انشاء فيجوز المسخوبين اشكال لفظ خبري والمعنى انشائي يجوز اذن هذا حاصل ما ذكر في هذا البيت ثم قال رحمه الله

103
00:44:56.050 --> 00:45:24.250
وكل حكم قابل له وفينا في الوقوع الاتفاق قد كفي وكل حكم قابل له. قال لك اعلم ان جميع الاحكام قابلة للنسخ ان جميع الاحكام يجوز عقلا نسخها عند الجمهور خلافا للامام الغزالي رحمه الله. جميع الاحكام اي حكم

104
00:45:24.300 --> 00:45:54.800
من الاحكام التكليفية الخمسة  اي حكم من الاحكام التكليفية الخمسة يجوز نسخه عقلا عند الجمهور لكن من جهة الوقوع لاحظ يجوز نسخ جميع الاحكام التكليفية واي حكم لاحظ اولا شوف يجوز نسخ جميع الاحكام التكليفية واي حكم من الاحكام التكليفية الخمسة قابل للنسخ مكاينش الصلوات الخمس يمكن

105
00:45:54.800 --> 00:46:09.500
يجوز ان تنسخ صوم رمضان يجوز ان ينسخ وهكذا جميع الأحكام لكن هل ذلك وقع بالاجماع لم يقع. هو يجوز يمكن ان ينسخ اي حكم من الاحكام. لكن هل وقع

106
00:46:09.550 --> 00:46:25.450
لم يقع بلا خلاف اذا قوله وكل حكم قابل له اشار بذلك الى الجواز والامكان العقلي. قال يجوز ان ينسخ كل اي حكم من الاحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور خلاف الغزل

107
00:46:25.450 --> 00:46:49.900
لكن في الوقوع قال وفينا في الوقوع قد كوفي تقدير والاتفاق قد في نفي الوقوع قد كفي. الاتفاق مبتدأ وهاديك فيه نتيجة متعلق بالمبتدأ بالاتفاق. والاتفاق اي الاجماع في في نفي الوقوع اي على عدم الوقوع وقوع ماذا

108
00:46:50.400 --> 00:47:26.700
وقوع نسخ جميع التكاليف الشرعية. قد كفي اي تبع قد كفي هو اي الاتفاق اي اتبع ولتبع اي انه مقفوون متبع مسلم الاتفاق مكفو متبع مسلم طيبوا على القول بأنه يجوز عندهم عقلا دوك لي كيقولو الجمهور يجوز عقلا نسخ جميع الأحكام التكليفية. ويلا تنسخت جميع الأحكام التكليفية

109
00:47:27.600 --> 00:47:51.350
اذن تلك الأفعال ما هو حكمها حينئذ؟ لو فرضنا ان جميع الأحكام التكليفية الخمسة نسخت فما يكون حكم تلك الافعال التي نسخت قالوا تبقى حينئذ على الإباحة الأصلية لأنه لاحظ اش قلت هاد الكلام؟ لأنه قد يقول قائل لا يمكن ان تنسخ جميع الأحكام

110
00:47:51.400 --> 00:48:04.000
التكليفية الخمسة لان الافعال لابد لها من حكم اي فعل من الافعال لابد لابد له من حكم اذن فلا يتصور نسخ جميع الاحكام التكيفية راه تنسخ حكم غيحل محلو حكم اخر

111
00:48:04.150 --> 00:48:26.250
واجب غيحل محله مندوب ولا مباح ولا كذا فهما اش قالوا؟ قالوا يجوز ان توسخ الأحكام ما يبقى تا شي حكم تكليفي وتصير الأفعال كلها على براءتي الاصلية والإباحة الأصلية ليست حكما شرعيا كما سبق وما من البراءة اصلية قد اخذت فليست شرعية اذن فلا تدخلوا في الأحكام الخمسة لأنها ليست

112
00:48:27.000 --> 00:48:45.300
حكما شرعيا الأحكام التكليفية راها داخلة في الحكم الشرعي والبراءة الأصلية ليست أصلا شرعية فقالوا هذا ممكن لكن من جهة الوقوع الإتفاق على أنه لم يقع راه سبق لينا فيما مضى ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد

113
00:48:45.750 --> 00:49:04.750
قلنا واما نسخ وذكرنا هناك انه لا فرق بين القرآن والسنة ونسخ بعض بعض الذكر مطلقا ورد وكذلك السنة وانه لا يجوز رسخ كل القرآن جميع القرآن وجميع السنة فهذا هو المراد هنا اي ذلك لم يقع

114
00:49:04.850 --> 00:49:22.200
لم يقع ونسخ بعد الذكر مطلقا ورد اي وقع. واما نسخ كله وجميعه فلم يقع ثم قال هل يستقل الحكم بالورود او ببلوغه الى موجود فالعزل بالموت او العزل عرض كذا قضاء جاهل

115
00:49:23.150 --> 00:49:54.200
ذكر هنا مسألة  معروفة في الاصول في هذا الباب وهي هل يستقر الحكم في ذمم المكلفين بمجرد تبليغ جبريل له للنبي صلى الله عليه وسلم   اولى يستقر الا بعد بلوغه له

116
00:49:55.050 --> 00:50:19.850
نعاودها هل يستقر الحكم في ذمم المكلفين بمجرد تبليغ جبريل له للنبي صلى الله عليه وسلم او لا الا بعد بلوغه لهم اختلف لعل لعل المسألة وضحت من ما ذكرنا

117
00:50:21.950 --> 00:50:51.650
هل يثبت الحكم في ذمم المكلفين هل يثبت الحكم في ذمم المكلفين؟ بمجرد تبليغ جبريل لذلك الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد وقبل ان يبلغ النبي الامة جبريل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم حكما من الاحكام التكليفية. وقبل ان يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم للامة هل بمجرد

118
00:50:53.500 --> 00:51:13.200
تبليغ جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالحكم يستقر في ذمم المكلفين الموجودين في زمن سيدي بن مهنة المكلفين الموجودين زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن هل يثبت في ذممهم ذلك الحكم بمجرد بلوغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم

119
00:51:13.450 --> 00:51:34.600
او لا يثبت في ذممهم الا بعد ان يبلغه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مفهوم؟ اختلف فمنهم من قال اش يستقر الحكم في ذمم مكلف بمجرد بلوغه لرسول الله من جبريل. غير جبريل يبلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم واخا مازال مابلغش الأمة يثبت في

120
00:51:34.600 --> 00:51:51.450
في ذمم المكلفين الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لا لا يثبت في ذممهم الا بعد الا بعد ان يبلغه لهم حتى يجي النبي يبلغ الامة فكل من بلغه الخبر يثبت في ذمته

121
00:51:51.500 --> 00:52:09.250
ومن لم يبلغه فلا يثبت في ذمته  ولاحظوا واحد المسألة شنو دكرنا؟ قلنا هل يثبت الحكم في ذمة المكلفين؟ ولم نقل هل يجب على المكلفين الامتثال فلم يختلفوا في انه لم لا يجب

122
00:52:10.650 --> 00:52:31.350
اذن المقصود فقط ان يثبت الحكم في الذمة لا ان يطلب من المكلفين الامتثال لا ان يجب على المكلفين الامتثال فهذا اش لا خلاف في نفيه في انه لا يجب على المكلفين امتثالا ولا يطلب منهم لكن هل يثبت الحكم في ذمتهم؟ اي ويؤمرون

123
00:52:31.350 --> 00:52:45.300
فعل ذلك الشيء بعد غير ثبت في الذمة لكن لم يطلب منهم الفعل كما لو ثبت في ذمتك نتا انه يجب ان تصوم رمضان ورمضان مزال موصلش هل يجب عليك الصوم

124
00:52:45.750 --> 00:53:02.150
لا يطلب منك الامتثال الان لكن يثبت في ذمتك ذلك انه اذا وصل رمضان وجب علي ان اصومه هذا هو معنى هذه المسألة واضح قال رحمه الله هل يستقل انكم يستقلوا ياك

125
00:53:02.600 --> 00:53:24.500
ام؟ يستقل ان يستقر بمعنى يستقروا هل يستقل؟ واش معنى يستقل؟ ان يثبت في الذمة هل يستقل الحكم؟ اي يثبت في الذمة لا بمعنى طلب الامتثال واضح؟ لا بمعنى طلب الامتثال

126
00:53:32.950 --> 00:53:57.900
هل يستقل ان يثبت الحكم اي يثبت في الذمة اذن علاش فسرناه بيثبت بالذمة؟ احترازا من طلبي للامتثال فهذا لم يقل به اه احد ولهذا قال الكمال بن الهمام الحنفي رحمه الله ولا نحفظ احدا قال بثبوته بالمعنى الأول اللي هو اش؟ وجوب

127
00:53:57.950 --> 00:54:19.050
الامتثال قال لا نحفظ احدا قال بذلك  هل يستقل الحكم بحق المكلفين بالورود اي بنفس وروده للنبي صلى الله عليه وسلم. بالورود اي بالورود على النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل بلوغه الامة

128
00:54:20.800 --> 00:54:41.500
او قول بعبارة اخرى بالورود اي بتبليغ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم اياه اذن هذا القول الأول هل يستقل الحكم بالورود في قول او لا يستقل الا ببلوغه. اي الحكم

129
00:54:41.950 --> 00:55:02.550
من النبي صلى الله عليه وسلم الى المكلف الموجود في قول اخر خلاف نلاحظ هاديك هل يستفاد منها الخلاف في المسألة او لا يثبت الا ببلوغه اي بلوغ الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الى المكلف الموجود اش معنى الموجود

130
00:55:02.700 --> 00:55:24.100
اي الى المكلف الموجود في زمنه صلى الله عليه واله وسلم وهذا الثاني هو الذي عليه الجمهور اذن قيل القول الأول وهو قول بعضهم ايش قالوا قول اسيدي يثبت الحكم

131
00:55:24.300 --> 00:55:40.050
بمجرد بلوغه النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد تبليغ جبريل اياه للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل بلوغ الامة قول بعض شنو هو او الجمهور هو القول الثاني وقول تاني لا يثبت

132
00:55:40.100 --> 00:56:04.050
بذمم المكلفين وحقهم الا بعد بلوغه اليهم الا بعد بلوغه اليهم من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لك لعدم علمهم به لانه قبل بلوغهم لم يعلموا به واذا لم يعلموا به فلا يكونون من المكلفين. اذ شرط التكليف ياش

133
00:56:05.350 --> 00:56:28.350
شرط التكليف ماذا العلم وهادو لم يعلموا به لم يبلغهم الخبر اذن فلا يستقر الحكم في في ذممهم اذا فحاصلوا الى بغيتو تلخصوا المسألة ممكن نقولوا فيها في المسألة فيها تفصيل او هي على ثلاث سور

134
00:56:29.550 --> 00:56:44.000
هل يثبت الحكم في ذمم المكلفين بمعنى طلب الامتثال هذا قلنا لا يثبت بلا خلاف هاد الصورة لي كنتكلمو عليها هي اذا بلغ الخبر للنبي اسمه ولم يبلغ الامة بعد

135
00:56:44.450 --> 00:57:08.550
فهل يثبت في دين المكلفين بمعنى طلب الإمتثال هذا لم يحفظ قول احد به هل يثبت في ذممهم بمجرد ذلك البلوغ قال بعض نعم وقال الاكثر لا يثبت لا بمعنى طلب الامتثال ولا بمعنى اش

136
00:57:10.150 --> 00:57:31.050
ولا بمعنى ثبوته في الذمة لا بمعنى ثبوته في الذمة ولا طلب امتثال اللي هو قول الجمهور مفهوم اذن الجمهور كيقولو اه في هذه المسألة لا يثبت ذلك الحكم لا بمعنى وجوب الامتثال ولا بمعنى الثبوت في

137
00:57:31.300 --> 00:57:51.700
في الذمة هذا قول من الجمهور وقال بعض الاصوليين يثبت بالمعنى الثاني لي هواش الثبوت في الذمة دون المعنى الأول اللي هو طلب الإمتثال وشبهوا ذلك بالنائم قال لك بحالاش؟ بحال النائم

138
00:57:52.850 --> 00:58:12.100
النائم مخاطب ام لا مخاطب لا بمعنى طلب الامتثال لكن بمعنى ثبوت الحكم في ذمته مثلا شخص نائم وقت اذان صلاة الظهر فهو اش ليس مطلوبا منه الإمتثال لأنه نائم

139
00:58:12.600 --> 00:58:29.600
لكن يتعلق الحكم بذمته اللي هو وجوب صلاة الظهر يتعلق بذمته. كنقولو هذا الشخص تجب عليه صلاة الظهر ولا يجب عليه الاداء اي الامتثال لماذا؟ لانه نائم راه سبق لنا

140
00:58:29.700 --> 00:58:45.300
اه ومع تمكن من الفعل اداة وعدم الغفلة والنوم بعدا. الوجوب تعلق بذمته والامتثال لا يجب عليه. لعدم تمكنه من مفهوم؟ فهادو اش قالوا؟ قالوا مثل النائم اثبتوا في ذمتك

141
00:58:45.600 --> 00:59:01.450
واما تبوت في الذمة بمعنى الامتثال قلنا هذا فلم يقل به احد. وضحت المسألة  اذن هذا معنى قوله هل يستقل الحكم بوروده او ببلوغه الى الموجود ومفهوم هذه الصورة المفهوم ديالها باش مفهومة مزيان ثلاث سور

142
00:59:01.700 --> 00:59:17.550
ثلاثة د الصور هي اه مفهوم هذه السورة مخالفة لها شنو هي هاد الصور الثلاثة؟ نذكروها فقط من لضبط هذه السورة السورة الاولى قبل شوف لاحظ قبل ان يبلغ الخبر لجبريل اصلا

143
00:59:18.200 --> 00:59:34.500
بمعنى قبل ان يوحى الى جبريل بالشيء ليبلغه الى النبي صلى الله عليه وسلم. هل يثبت في دمه مكلف بالاجماع لا يثبت طيب بعد بلوغ الخبر لجبريل وقبل تبليغه للنبي صلى الله عليه وسلم. شنو الحكم

144
00:59:34.650 --> 00:59:47.500
لا يثبت بلا اشكال الصورة الثالثة اللي هي مفهومة من هذا بعد بلوغ الخبر لجبريل وتبليغهن باسم وتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للامة اه يثبت في ذممهم بلا اشكال

145
00:59:47.550 --> 01:00:02.700
اذن هاد ثلاثة الصور لا اشكال فيها سورتان قبلها وسورة بعدها السورتان قبلها شنو هما؟ اولا قبل ان يبلغني جبريل والسورة الثانية قبل ان يبلغ للنبي وبعد ان بلغ جبريل

146
01:00:03.400 --> 01:00:19.400
لا يثبت في دين مكلفين في هاتين السورتين بلا اشكال. الصورة الثالثة اللي هي بعد هذا بعد تبليغ الخبر للامة من النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في ذممهم. اذا ما بين هاتين السورتين وهاد السورة هو محل خلاف. وهو اذا بلغ الخبر

147
01:00:19.400 --> 01:00:36.500
النبي وقبل ان يبلغه للامة مفهوم الكلام هذا هو خلاف في المسألة طيب هاد الخلاف فهاد المسألة هل يبنى عليه شيء ولا هو خلاف لفظي ذكر المؤلف رحمه الله بعض الفروع التي تبنى عليه

148
01:00:36.850 --> 01:00:50.400
من الفروع التي تبنى عليه خليكم من تقدير البيت انا ندكر الفروع وعاد نجيو لتقدير البيت باش يسهل ان شاء الله من الفروع التي تبنى على هذا لو عزل الموكل وكيله

149
01:00:50.550 --> 01:01:15.450
مثلا واحد الشخص وكل شخصا على بيع سلعة اللي يشوف انا جعلتك وكيلا لان تبيع كذا وكذا من مملوكاتي بعليا هاد السلعة والوكيل الموكل او الولي على ذلك المال مالكه عزل وكيله الموكل فمدينة والوكيل

150
01:01:15.450 --> 01:01:43.000
في مدينة اخرى مثلا هذا في الشرق والاخر في الغرب والموكل قال للناس قد عزلت الوكالة من فلان قد عزلت فلانا ما صار وكيلي هاد العزل عزل وكيل من الموكل لم يبلغ بعد لم يعلم به بعد ذلك الوكيل. مازال ما علمش به. هذا بعيد عن الآخر

151
01:01:43.300 --> 01:02:06.300
السؤال الآن هل تنعزل الوكالة بمجرد عزله او لا تنعزل الا بعد علم الوكيل. مفهوم اختلف هاد المسألة فيها خلاف بين الفقهاء وشنو كيترتب عليها مثلا انا ليا وكيل فمكان اخر وقلت لكم قد عزلت الوكالة من فلان مبقاش وكيل على اموالي

152
01:02:06.800 --> 01:02:30.400
وبعد ان عزلته باع واحد السلعة عزلته اليوم ولم يبلغه الخبر غدا باع سلعة فهل يصح البيع او لا يصح مبني على الخلاف فعلى ان على القول الاول وهو ان الحكم يستقل في الذمم بمجرد الورود. بناء على الاول

153
01:02:30.500 --> 01:02:57.050
فانه يثبت العزل بمجرد قبل بلوغه وقبل علمه بذلك يثبت العزل عليه فلا يصح منه عقد في ذلك الوقت او بالموت مثلا الموكل مات شخص وكل شخصا على بيع ما او على امر ما ثم مات الموكل معلوم ان الوكالة كتنقطع بموت الموكل

154
01:02:57.650 --> 01:03:19.950
فالموكل مات والوكيل لم يعلم بذلك وحصل منه عقد فهل يثبت العزل بمجرد موت ذلك الموكل او لا يثبت الا بعد بلوغه للوكيل مفهوم  اذن فالشاهد بناء على ان الحكم يستقل في بمجرد الورود. اذا

155
01:03:20.350 --> 01:03:44.600
فبمجرد العزل او بمجرد الموت من للموكل اه ينعزل الوكيل عن الوكالة مفهوم واما على القول الثاني اللي هو قول الجمهور وهو انه لا يثبت الحكم الا بعد بلوغه الى الموجود. فلا تنعزل الوكالة بمجرد الموت

156
01:03:44.850 --> 01:04:03.750
او بنفس العزل. بل لا تنعزل الا بعد بلوغ الخبر الى الى الوكيل اذن وعليه فإذا عقد عقودا قبل علمه تصحه واش واضح؟ تصح مفهوم المسألة مفهومو هذا واحد المسألة دكرناها فيما مضى مفهومها

157
01:04:03.950 --> 01:04:24.500
ان الموكل لو عزل وكيله وعلم الوكيل بذلك. ما حكم ما حكم وكالته تنقطع ولا تصح بالاجماع بلا خلاف فهاد السورة كما ذكرنا بعد علمه الى علم بأن فلانا قد مات او بأن فلانا عزله فلا يصح منه شيء

158
01:04:24.750 --> 01:04:41.650
ما بقاش وكيل بلا خلاف وانما الخلاف فاش؟ قبل البلوغ ما بين العزل او الموت وقبل البلوغ. فعلى ان الحكم يثبت بمجرد فإنه ينعزل وعلى انه لا يثبت الا بعد فلا ينعزل الا بعد العلم

159
01:04:41.750 --> 01:05:07.450
فهم وقد ذكر هذه المسألة خليل في المختصر قال وانعزل بموت موكله ان علم والا فتأويلان وانعزل اي الوكيل بموت موكله ان علم شكون لي علم الوكيل ايلا بلغ الأمر للوكيل قال والا فتأويلانه اش معنى وإلا

160
01:05:09.900 --> 01:05:36.650
والا يعلم الوكيل بالعزل فتأويلان قولان راه سبق لينا انه يقصد بالتأويل رحمه الله الخلاف في المسألة والخلف في فهم الكتاب سيري اياه تأويلا لدى المختصرين اذن الشاهد فتأويلان اي قولا وهاد القولان مبنيان على ماذا؟ على

161
01:05:36.750 --> 01:05:56.500
هذه المسألة هل يثبت الحكم بمجرد الورود او لا يثبت الا بعد البلوغ كذلك من الفروع التي تبنى على هذه المسألة من كان جاهلا بالشرائع لكونه اسلم بدار كفر. واحد الشخص اسلم دخل للإسلام

162
01:05:56.800 --> 01:06:06.800
واسلم في دار كفر ولم يجد احدا من المسلمين يعلمه الشرائع الفرائض التي فرض الله تعالى اسلم واش اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله لكن ما وجد

163
01:06:06.800 --> 01:06:24.450
من يعلمه دين الله تعالى فما كان يصلي ولا يصوم جهلا منه ما كيصلي ما كيصوم ما كيزكي مثلا ثم بعد ذلك علم تلاقى مع شي حد من المسلمين ولا كدا وقاليه را تجب الصلاة وتجب الصيام ولم يصلي قبلو

164
01:06:24.800 --> 01:06:39.100
فهل يجب عليه قضاء ما فات من صلاة وصوم ام لا اختلس على ان الحكم يثبت بمجرد الورود يجب عليه القضاء وعلى ان الحكم لا يثبت الا بعد بلوغه له

165
01:06:39.350 --> 01:06:58.900
فلا قضاء عليه مفهوم وهذا كما ذكرناه في من اه اسلم بذلك فيه ولم يجد من يعلمه وما استطاع ان يتعلم لم يتمكن من ذلك واما من كان يمكنه ان يتعلم

166
01:06:59.050 --> 01:07:17.550
الشرائع وفرط كاين واحد المركز اسلامي ولا المسلمين فمكان معين وممكن يمشي يسول وممكن يمشي يتعلم وواضح وفرط فإن فان هذا يقضي عند كثير من الفقهاء لانه مفرط في التعلم فكأنه تعمد الترك

167
01:07:17.750 --> 01:07:41.950
اذن المقصود السورة الأولى ايضا مما يبنى على هذا الخلاف اشار الناظم الى هذا بقوله فالعزل بالموت او العزل اعرض قال فعرض اي ظهر بناء الخلاف الانف الخلاف السابق ظهر عرض ظهر بناء الخلاف الانف

168
01:07:44.300 --> 01:08:11.300
في هاتين المسألتين المسألة الاولى العزل بالموت العزل للوكيل هل يكون بي نفس الموت اي موت الموكل او قل الولي او بمجرد العزل اي بمجرد العزل للوكيل ولو لم يبلغه عزله ولا موت موكله

169
01:08:15.100 --> 01:08:45.400
فبناء على الاول شنو الحكم؟ بناء على القول الأول اللي هو يستقل الحكم ورود فبناء على الاول فانه يعزل بمجرد موتي موكله او عزله له مفهوم كلام واضح التقدير فالعزل بالموت اي العزل للوكيل من الموكل

170
01:08:45.500 --> 01:09:10.600
العزل للوكيل بنفس موت الموكل فالعزل لمن؟ للوكيل بنفس موت الموت موت من موت الموكلي اي الولي او او العزل بمجرد عزله. او العزل له عزله بمجرد عزله اذا عزله موكله

171
01:09:10.600 --> 01:09:33.900
اش معنى ازله نفى عنه الوكالة نفى عنه الوكلاء فالعزل عرض اي ظهر بناؤه على الخلاف السابق. اذا كيف تبنيه على الخلاف السابق؟ فنقول بناء على القول الاول وهو ان الحكم ان الحكم يثبت

172
01:09:34.350 --> 01:09:57.350
بمجرد الورود فانه يثبت العزل بنفس الموت او العزل. ولو لم يبلغه وبناء على الثاني انه لا يثبت الحكم الا بعد بلوغه الى الموجود اذا فلا يثبت العزل هنا بمجرد ما ذكر حتى يبلغه بناء على قول الجمهور

173
01:09:57.350 --> 01:10:21.500
اللي هو القول الثاني وضحت المسألة فالعزل بالموت او العزل عرض اي ظهر بنوع الخلاف السابق. كدا اي كداك مما يبنى على الخلاف قضاء جاهل بالشرائع لكونه اسلم بدار الكفر للمفترض من صلاة وصومة

174
01:10:21.500 --> 01:10:45.250
غيرهما  قضاء جاهل للمفترض الذي فاته. هل يجب عليه او لا خلاف مبني على ما سبق. وضحت مفهومة المسالة ثم قال وليس نسخا كل ما افاد في مارس بالنص الازدياد

175
01:10:46.950 --> 01:11:14.150
اشار هنا الى مسألة سبقت معنا في مواضيع او قلنا ستأتي وهي هل كل زيادة على النص تعتبر نسخة هل كل زيادة على النص تعتبر نسخا ام لا الجواب مذهب الحنفية ان كل زيادة على النص تعتبر

176
01:11:14.300 --> 01:11:33.350
نسخا ومذهب الجمهور انه واش ليس شوف لاحظ العبارة وهادي عبارة دقيقة مذهب الجمهور مقصودة ليس كل زيادة على النص تعتبر نسخة. لاحظوا الفرق بين جوج د العبارات العبارة اللولة

177
01:11:34.150 --> 01:11:57.900
ليس كل زيادة على النص تعتبر نسخة العبارة الثانية الزيادة على النص لا تعتبر نسخة كاين فرق بينهما مذهب الجمهور اش كيقولو؟ مكيقولوش بالجملة الثانية لا كيقولو بالأولى لي هي ليس كل زيادة على النص نسخا

178
01:11:58.150 --> 01:12:24.100
ولا يقولون الزيادة على النص ليست بنسخ لماذا لانها قد تكون نسخا وقد لا تكون نسخا  فالذي ينفونه هو العموم شنو هو العموم؟ ان كل زيادة على النص نسخ. الحنفية يقولون يعتبرون يعتبرون كل زيادة على النص نسخا

179
01:12:24.100 --> 01:12:48.300
الجمهور يقولون لا ليس كل زيادة على النص نسخا فقد تكون نسخا وقد لا تكون نسخا على حسب ولذلك الناظم ذلك ما فعل لاحض شنو نفى الناظم نفى العموم نفى العموم لم ينفي المسألة من اصله. قال وليس نسخا كل ما افاد في مارسيل ديالو. وهذه القضية تسمى اش

180
01:12:49.200 --> 01:13:11.250
سالبة كلية في المنطق سالبة كلية والقضية السالبة الكلية نقيضها اش نقيضها الموجبة الجزئية اذن شنو النقيض ديالك؟ ليس كل ما افاد الازدياد يعد نسخا نقيضها بعض ما افاد الزيادة يعتبر نسخا

181
01:13:11.300 --> 01:13:27.200
وهذا النقيض مقصود اذا فالمقصود هو نفي العموم ولذلك هذا يسمى يسمى سلب العموم لان النفي دخل على العموم ليس كل دخل على كل هذا من سلب العموم لا من عموم

182
01:13:27.200 --> 01:13:42.350
السلبي لان النفي تقدم على كل والنفي الا تقدم على كلش كيتسمى هدا سلب العموم وعلاش سلبنا العموم؟ لأن الحنفية يقولون بالعموم حنا سلبنا ذلك العموم فإذا قلنا لهم لا ليس الأمر عاما

183
01:13:42.600 --> 01:14:02.650
بل قد تكون مثقالا قد لا تكون هدا هو طيب اذن تقدير البيت ليتضح قال وليس كل ما افاد الازدياد فيما رصى بالنص نسخا اذن هاديك النسخة شنو اعراب اعربوا خبر مقدم ديال ليس وكله هو

184
01:14:02.950 --> 01:14:19.350
اسمها مؤخر وهاديك ما افاد كدا كدا كله في حيز المضاف اليه تقدير وليس كل ما افاد الازدياد ديك الازدياد مفعول به ديال الافادة وليس كل ما افاد الازدياد اي الزيادة

185
01:14:19.950 --> 01:14:46.000
فيما رسى بالنص فيما ثبت بالنص وليس كل ما افاد الازدياد اي الزيادة فيما رسى بنص اي على ما اي الحكم الذي رسى اي ثبت بالنص نسخا اي لا يعد ذلك نسخا عند الجمهور للمزيد عليه

186
01:14:46.300 --> 01:15:06.000
بمعنى النص اللي فيه زيادة لا تعد الزيادة اش واش واضحة المسألة؟ دابا الآن عندنا اه عندنا حكم ثابت بنص وعندنا نص اخر وكنقصدو بالنص هنا الدليل المطلق الدليل الشرعي

187
01:15:06.150 --> 01:15:30.150
عندنا حكم ثبت بدليل شرعي ثم وجدنا دليلا اخر فيه زيادة على الحكم الثابت بالدليل الاول. واش هاد المسألة تعارض لنا بعبارة اخرى تعارض لنا دليلان دليل فيه حكم ودليل فيه ذلك الحكم هو زيادة

188
01:15:30.300 --> 01:15:50.000
في هداك الحكم وفيه زيادة عليه واش هاد الزيادة على الحكم الموجودة في الدليل الآخر تعد ناسخة للمزيد عليه واش واضحة اسي عبد الرحمان؟ هل تعد ناسخة للمزيد عليه؟ اذن عندنا نسخ عندنا نص فيه حكم

189
01:15:50.050 --> 01:16:11.950
ودليل اخر فيه هاد الحكم نفسو وزيادة واش هاد الزيادة تعد ناسخة لهذا الحكم المزيد عليه هذا هو محل الخلاف عند الحنفية نعم عند الجمهور لا يقولون لا ليست كل ماشي ينفون ذلك ليست كل زيادة تعد نسخا للمزيد عليه فهمنا دابا المسألة

190
01:16:12.450 --> 01:16:35.700
وهاد المسألة لي هي مسألة الزائد هنا اه يقصدون بها ان تكون الزيادة في الحديث. لانهم لا يمثلون الا بدلك بمعنى الزيادة بمعنى هاد الخلاف اصلا الواقع اذا كانت الزيادة في حديث سواء كانت هاد الزيادة في الحديث زيادة على

191
01:16:35.800 --> 01:16:55.550
حكم ثبت بالقرآن او ثبت بحديث اخر المقصود زيادة في دايما الدليل اللي كيكون فيه الزيادة يكون حديثا اذا الشاهد يقول وليس كل ما افاد الازدياد في مرسى نصين يعتبر نسخا عند الجمهور للمزيد عليه. علاش لا يعتبر نسخا عند الجمهور مطلقا

192
01:16:55.550 --> 01:17:15.750
قد قالوا لعدم منافاة الزيادة لعدم وانتم تعلمون ان الزيادة لا تكون منافية مطلقا ياك الزيادة فيها تفصيل؟ زيادة الثقة قد تكون منافية وقد لا تكون فإلى كانت الزيادة لا تقتضي

193
01:17:16.300 --> 01:17:34.300
آآ رفع الحكم الحكم الذي ليس فيه زيادة. لا تقتضي رفع ذلك الحكم بل تقتضي ثبوته لكن مع زيادة اذن فهذه ليست منافية واذا لم تكن منافاة بين النصوص فلا نسخ

194
01:17:34.650 --> 01:17:59.000
واش الأصل ان نجعل نصا ناسخا لآخر؟ لا الأصل هو الجمع بين الأدلة راه النسخ يلجأ اليه عند عدم الجمع فإذا لم توجد منافاة وامكن الجمع فلا نسخى اذا الجمهور يقولون لا لا تعد هذه الزيادة نسخا اذا لم تكن منافية لماذا؟ لعدم المنافاة ومن شرط النسخ

195
01:17:59.000 --> 01:18:19.800
التنافي فلا يعمل به الا اذا تعذر الجمع اما اذا امكن الجمع بين الناسخ والمنسوخ فلا بلا نسخة واضح؟ اذن الشاهد هم الجمهور قالوا ليست كل زيادة على النص تعتبر نسخا فقد تكون نسخا وقد لا تكون نسخا

196
01:18:20.100 --> 01:18:41.950
طيب شكون اللي خالف فهاد المسألة؟ خالف الحنفية قائلين بانها نسخ قالوا هم بالعموم كل زيادة تعتبر على كل زيادة موجودة في دليل على حكم ثابت بدليل اخر تعتبر نسخن

197
01:18:42.200 --> 01:19:05.400
سواء اكانت الزيادة جزءا لي فعل او شرطا له سواء كانت الزيادة جزءا لفعل او شرطا له وانتم تعلمون الفرق بين الجزء و والشرط المقصود بالجزء ما كان داخل الماهية والشرط ما كان خارجا عن الماهيات

198
01:19:05.500 --> 01:19:23.000
كان الجزء هو الركن والشرط خارج عن الماهية اذا فالشاهد هم قالوا كل زيادة على النص تعتبر نسخا سواء كانت ركنا او شرط الجمهور يقولون لا ليست كل زيادة على النص تعتبر فقد تكون

199
01:19:23.050 --> 01:19:39.100
وقد لا تكون شنو الضابط هو المنافاة اذا لم تكن منافاة فلا تعد نسخا وان وجدت منافاة حينئذ تعد نسخا وسنذكر نبين ذلك ان شاء الله الى كانت هاد الزيادة منافية للمزيد عليه فإنها ناسخة

200
01:19:39.600 --> 01:20:07.750
واذا لم تكن منافية فليست ناسخة طيب من امثلة ذلك لايضاحه مثال زيادة الجزء زيادة تغريب الزاني البكر سنة على جلد مائة الثابت في الاية الذي ثبت في القرآن بالنسبة للزاني والزانية قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة

201
01:20:07.950 --> 01:20:33.050
جلدة لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه اه جعل للزاني جلد مائة وتغريب عام ونفي سنة فهاد التغريب سنة غير مدكور في الآية الآية شنو فيها فاجددوا كل واحد منهما مائة جلدة هاد الحديث فيهما في القرآن وزيادة فيه ياش

202
01:20:33.450 --> 01:20:55.350
جلد مائة هذا البكر بالبكر اذا لم يكن احدهما محصنا فالشاهد يجلد كل واحد منهما مئة جلدة مع تغريب عام اذن الحادثة اش فيه فيه زيادة ديال تغريب سنة هاد الزيادة ديال تغريب سنة عند الحنفية تعد

203
01:20:55.850 --> 01:21:10.650
ناسخة وعليه لا حد لأنه شنو غادي هما الآن سيصلون الى شيء وهو اش نفي اه هذا الخبر عدم العمل به هاد الحديث لا يعملون به علاش؟ كيف كيف ما غاديش يعملوا به

204
01:21:10.700 --> 01:21:34.200
يقولون هذا الحديث فيه زيادة على ما في الاية والزيادة على النص تعد نسخا وهذا الحديث خبر احاد وخبر الاحد لا ينسخ القرآن مفهوم تعتبر نسخا والناسخ يشترط ان يكون اقوى من المنسوخ. اذا وعليه فلا يجوز نسخ خبر الاحد للقرآن

205
01:21:34.350 --> 01:21:50.900
لان المنسوخ هنا هو الاية والآية متواترة وسبق لينا ونسخو بالأحاديث ليس بواقع على الصواب عند جمهور الأصوليين اكثر الأصوليين كيقولو الصحيح كما قلنا هو واقع لكن هم على مذهب الجمهور

206
01:21:51.200 --> 01:22:07.950
يقولون لا يجوز ان ينسخ الاحاد المتواتر. اذا فلا يعملون بالحديث. كتجي تلقاهم الحديث صحيح وثابت في صحيح مسلم ولا يعملون به. ماشي من جهة لا من جهة انه ناسخ للاية وخبر الاحاد لا ينسخ

207
01:22:08.300 --> 01:22:35.000
لا ينسخ القرآن مفهوم؟ هذا المثال الأول من امثلة ذلك ايضا الحكم بالشاهد واليمين اه في الأموال مع ان المنصوص عليه في القرآن هو المنصوص عليه في القرآن هو استشهاد شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرج وامرأة شوف لاحظ

208
01:22:35.350 --> 01:22:52.650
القرآن كيقولينا الله تعالى في الأموال استشهدوا شهيدين من رجالكم في الدين مثلا الى شي حد بغا يتسلف من شي حد ولا هذا استشهدوا شهيدين من رجالكم وانا بغيت تشهدوا على التجارة واحد شرا دار ولا شرا هذا وبغيت تشهدوا فاستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و

209
01:22:53.050 --> 01:23:11.950
وامرأتان جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قضى بيمين وشاهد في حديث يا عباس قضى بيمين وشاهد. اذن هاد الحديث اش يقتضي كيقتضي زيادة على النص بمعنى

210
01:23:12.400 --> 01:23:32.050
القضاء الحاكم الى وقع نزاع بين واحد سلف واحد فحينئذ القاضي غيقضي بأحد امرين اما ان يقضي بشهادة شاهدين كما في القرآن وان لم يوجد غيقضي بشاهد ويمين بشاهد واحد ويمين من المدعي

211
01:23:32.600 --> 01:23:48.400
واش واضح الآية اش كتقتضي؟ لاحظ هنا فين كاين المعارضة عند عند الأحناف عندهم المعارضة ان الاية تقتضي انه لا يقضى الا بالشاهدين صافي هادشي اللي كاين فالقرآن شهدين من رجليكم او رجل وامرأة فالمقصود ان

212
01:23:48.400 --> 01:24:07.900
انه ما عندناش اليمين لا يوجد يمين القضاء انما يكون بالشاهدين او رجل وامرأتان او برجل وامرأتين فقط الحادثة لاش اقتضى؟ انه تجوز واحد السورة اخرى اذا لم يوجز لم يوجد شاهدا لأن الحديث ما كينافيش الآية

213
01:24:08.000 --> 01:24:24.400
استشهدوا شهيدا من رجالكم ان وجد الى ما كانوا الشهيدين ولا رجل وامرأتين اليمين يقوم مقام الشاهد وعليه فيكفي شاهد ويمين. يعني ذاك المدعي يجيب شاهد واحد يشهد على السلف ولا البيع ولا نحو ذلك

214
01:24:24.400 --> 01:24:48.400
ويحلف واليمين يقوم مقام شاهد اخر  الشاهد اه الحديث فيه زيادة على ما في القرآن لأن القرآن اقتضى انه انه في هنا في هذا الباب نستشهد شهيدين فيقضي الحاكم بهما والحديث اقتضى جواز سورة اخرى في الأموال وهي

215
01:24:50.250 --> 01:25:11.700
القضاء في الأموال بشاهد وويمين هادي زيادة على على القرآن زيادة على القرآن فعندهم هم تعد نسخا لماذا؟ لانهم يعتبرونها منافية للمزيد عليه فين كاين المنافاة عندهم؟ لاحظوا هوما اش كيقولو؟ كيقولو الآية شنو اقتضت؟ اقتضت ان القضاء يكون

216
01:25:11.800 --> 01:25:30.300
شاهدين او برجل وامرأتين كتقول شاهدين يشمل ذلك باش ما نكرفوش القرآن اقتضى ان القضاء في الأموال يكون بشاهدين فقط لا بغير ذلك. قالوا والحديث اقتضى انه يجوز يكون بغير ذلك بالشاهد. فهنا فين عندهم المنافاة

217
01:25:30.700 --> 01:25:48.400
الجمهور كيقولو لا منافات هنا لأن هاد الحديث لن يرفع ما دل عليه القرآن مرفعوش حنا مزال كنقولو بأن القضاء يكون بالشاهد كنقولو بهاد الأصل هدا واضح؟ لم يرفع وشوية من الامر فاما ان يكون بالشاهدين فقط ويكفي ذلك

218
01:25:48.550 --> 01:26:03.700
واما يكون بشاهد ويمين اذا كاينة المنافاة لا لا منافسة لأن المنافسة انت ايلا قلنا ان الحديد دل على عدم جواز الشاهدين لاحظ لو جا واحد وفهم قالك راه الحديث هدا كيقولك خص لابد من شاهد

219
01:26:03.700 --> 01:26:22.200
ويمين ولا يجزئ شاهدان واضح؟ لو قال قائل هكذا نعم هادي حينئذ الحديث رفع مدلول القرآن لكن لا يقول الجمهور بذلك كيقول الشاهدين الشاهدان يجزئان فإن لم يوجدا فشاهد ويمين اذن مدلول القرآن مزال

220
01:26:22.600 --> 01:26:44.800
لم يرفع مفهوم من امثلة هذه المسألة ايضا. هذا الان مثال لزيادة جزء مثال زيادة شرط زيادة شرط الايمان في اه اعتاق رقبتي الظهار واليمين من قوله صلى الله عليه واله وسلم اعتقها فانها مؤمنة

221
01:26:45.800 --> 01:27:03.350
لاحظو هوما اش قالوا؟ قالوا القرآن فيه اطلاق الرقبة في الظهار وفي اليمين في الديار واليمين الله تعالى ما قيدش الرقبة بالايمان. قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى وفي كفارة اليمين قال او تحرير رقبة

222
01:27:03.450 --> 01:27:19.750
فكفارة يطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. اطلق في الرقبة في الدهار وفي اليمين ووجد التقييد بالايمان في الحديث في حديث الجارية التي سألها نفس اين الله قال اعتقها فإنها

223
01:27:20.000 --> 01:27:35.350
مؤمنة قالوا هاد الحديث اقتضى الزيادة على النص على النص اش كيقصدو؟ على اية الدهار وآية اليمين ماشي اية القتل الخطأ هاديك فيها التقييد بالإيمان فالمقصود على اية الدهار واية

224
01:27:36.700 --> 01:28:00.550
فاش؟ اليمين لان الايتين يقتضيان لماذا؟ لاحظوا ايتي اية الظهار واليمين يقتضيان ماذا يقتضيان جواز اعتاق اي رقبة مؤمنة او كافرة قالوا والحديث اللي فيه فإنها مؤمنة يقتضي اشتراط كونها مؤمنة اي انه لا يجزئ

225
01:28:00.800 --> 01:28:19.650
الكافرة يعتاق الرقبة الكافرة اذن قالوا هاد الزيادة على النص تعد نسخن بانها زيادة لشرط الشرط اللي هو الايمان الجمهور كيقولو لنا لا هادي لا تنافي ما دل عليه القرآن وانما فقط بينت قيدت خصصت لا تنافي

226
01:28:19.900 --> 01:28:36.300
بمعنى الله قالينا عتقو رقبة مزال المدلول ديال الآية على ما هو عليه يجب عتق رقبة الا ان الرقبة تشترط لها شرط وهو ان تكون مؤمنة فالزيادة لا تداع امتا تكون الزيادة منافية الا اقتضى الحديث عدم عتق الرقبة

227
01:28:36.550 --> 01:28:51.450
الى اقتضى الحديث انه عن منافية اما هذه فليست منافية مفهوم وهكذا فالشاهد لذلك مثل الحاصل والخلاصة انه ليس كل ما زاد على النص ليست كل زيادة عن النص تعتبر نسخا

228
01:28:51.450 --> 01:29:10.500
وقد تكون وقد لا تكون شنو الضابط هو هو المنافسات مثال المنافاة اذا مثال الزيادة التي تعتبر نسخا عند الجمهور وهو غيظهر ليكم فيها المنافاة مثال ذلك لو فرض انه زيدت في صلاة الصبح ركعة مثلا

229
01:29:10.600 --> 01:29:28.600
صلاة الصبح فرض الله تعالى علينا فيها ركعتين ياك اسيدي لما فرض الله علينا الآن فصلاة الصبح ركعتين شي يقتضي هذا يقتضي هذا ان زيادة ركعة زيادة ركعة على الركعتين لا يجوز محرم

230
01:29:28.650 --> 01:29:45.550
من زاد ركعة على الركعتين فصلاته باطلة لا تصح ومن نقص ركعة فصلاته باطلة لا تصف لو فرضنا انه وجد حديث يدل على زيادة ركعة في صلاة الصبح وان عدد ركعتها ثلاثة

231
01:29:46.300 --> 01:29:59.900
لو فرض ذلك شغا يقتضي هاد النص هادا؟ ان العدد ديال الركعات تلاتة غيقتضي عدم جواز الاقتصار على ركعة وان من صلى ركعتين بطلت صلاته وان الواجب هو ثلاث ركعات

232
01:30:00.100 --> 01:30:14.050
هادي زيادة منافية ولا لا؟ اه راها رافعة للنص الأول النص الأول كيقول لينا يجزئ ويكفي اداء ركعتين ولا يجوز اداء ثلاثة وهاد النص بالعكس كيقولينا يجب ثلاثة ولا يجزئ اداء

233
01:30:14.200 --> 01:30:34.650
ركعتين او نقصت ركعة مثلا متل هده تعد ناسخة والا فليست كل زيادة عن النصف تعتبر نسخا ومن هنا من هذه المسألة قد يقع الخلاف بين غير الحنفية وغيرهم فبعض الفروع

234
01:30:34.750 --> 01:30:52.650
باعتبار ماذا؟ ماشي لأن لأنهم يقولون غير الأحناف ماشي لأنهم يقولون بقول الأحناف لا اه يختلفون باعتبار هل هاد الزيادة تعد منافية وليست منافية هل تعد ناسخة او ليست ناسخة؟ هذا قد يقع الخلاف فيه بين غير الحنفية

235
01:30:53.500 --> 01:31:10.000
دابا الآن حنا متافقين على ان الزيادة ليست كل زيادة نسخا بل قد تكون نسخا وقد لا تكون عند التنزيل قد يقع الخلاف واحد يرى ان هاد الزيادة تعد نسخا والآخر يرى ان هاد الزيادة لا تعد نسخا الزيادة المعينة مفهوم

236
01:31:10.250 --> 01:31:29.300
ومن هذا مثلا قالوا ما هو مشهور من مذهب مالك رحمه الله من انه لا يرى العمل بحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

237
01:31:29.550 --> 01:31:51.200
ولا يرى ذلك لماذا؟ لان هذا الحكم ثبت في خبر الاحد وهذه الزيادة المذكورة هنا عنده منافية لما اقتضاه قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرم ومن على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه

238
01:31:51.900 --> 01:32:07.750
فهادي فهاد الأسلوب الذي ذكر به التحريم هنا اسلوب حصر وهو من اقوى اساليب الحصر حتى اختلف في المنطوق من المفهوم كما سبق اقواه لا يرشد الا العلماء. لا اجد فيما الا كذا

239
01:32:09.100 --> 01:32:23.350
حتى اختلف في المنطوق مفهوم بين البلاغيين والأصوليين كما تعلمون اذن فالشاهد قال هو هاد الزيادة اللي كاينة فالحديث نهى عن كل دين اكل كل ذنب سمع وكل فهي منافية

240
01:32:23.950 --> 01:32:44.800
لظاهر الاية واذا كانت منافية هاد الزيادة اذا كانت منافية اذا تعد ناسخة لما اقتضته الاية الاية ارتضت الإباحة قل لها اجد اقتضت الإباحة وهاد الحديث اقتضى التحريم اذن فهي منافية تقتضي النسخ ولا يجوز رفع

241
01:32:45.050 --> 01:33:04.550
الاقوى بالاضعف رفعوا القرآن بالاضعاف اللي هو خبر الاحد وعليه فلا يعمل بالحديث لانه يقتضي رفع ما دل عليه القرآن او بعبارة اخرى لان هذه الزيادة تعتبر منافية فتعتبر ناسخة والنسخ لا يجوز بالاحاد

242
01:33:04.800 --> 01:33:24.850
للقرآن اذن فقد يقع الشاهد الخلاف بين الفقهاء في بعض الفروع لا لانهم يقولون بقول الحنفية لكن لان تلك الزيادة تعد عندهم مسخا وعند غيرهم لا تعد نسخا مع انهم يوافقون على الاصل وهو انه ليس كل زيادة على الدص

243
01:33:24.900 --> 01:33:40.250
يعد نسخا اذا هذا حاصل ما ذكر هنا ثم قال والنقص للجزء او الشرط تقي نسخه للساقط لا للذ بقي الان اشار بهذا البيت الى عكس المسألة السابقة. والا كنا كنتكلمو على

244
01:33:40.850 --> 01:34:04.700
الزيادة الان غنتكلمو على النقص النص هادا الثاني فيه نقص على الاول واضح المسألة اللولة الزيادة هنا النقص النقص هل يعد نسخا؟ نعم يعد نسخا بلا اشكال لكن اختلفوا هل النص التاني اللي فيه نقص اللي فيه تخفيف لان هدا هو الغريب

245
01:34:05.000 --> 01:34:25.050
يعد نسخا من الإشكال لكن اختلفوا هل هو ناسخ لكل ما اقتضاه. الدليل الاول او ناسخ للساقط فقط المذهب والجموع انه ناسخ للساقط والا فما لم يسقط يبقى على ما هو عليه على الحكم السابق

246
01:34:25.500 --> 01:34:42.350
كما تنلاحظ في اللول كان تحريم الرضاعة بعشر رضعات معلومات هي التي كانت تحرم ثم نسخت بخمس ياك اذن لاحظ لما نسخت بخمسين هذا نقص اه نقص لما نسخت بخمس

247
01:34:42.450 --> 01:35:03.800
هل هذا الناسخ لي هو ان الرضعات المحرمة صارت خمسا نسخ كل ما دل عليه تحريم عشر رضعات او نسخ فقط ما سقط اللي هو خمس رضعات واش واضح لما جا الحكم التاني ان التحريم يحصل بخمس رضعات ادن شحال سقطات من عشرة؟ خمسة

248
01:35:04.150 --> 01:35:20.750
والخمسة الأخرى لم تنسخ باقية على ما هي عليه باقية داخلة في العشرة اذا فهاد لما نسخت التحريم بعشر ضعات الى التحريم بخمس رضعات هاد خمس رضعات نسخت فقط خمسة وخمسة باقية داخلة في عموم عشر رضعات

249
01:35:20.900 --> 01:35:38.400
وهو نسخ جزئي هذا يعد نسخا جزئيا اذا هداك التحريم بعشر رضعات نسخت منه خمس وباقي يدل على خمس وقيل هذا هو قول وقيل انه يعد هذا الثاني ناسخا لكل الالوان

250
01:35:38.500 --> 01:35:56.900
بمعنى الحكم ديال خمس رضعات منين غناخدوه؟ ناخدوه غير من التاني والاول كله منسوخ نسخ نسخا كليا بمعنى انه قد نسخ الباقي تبعا للساقط. دابا اختلفوا في النسخ اذا كان بالنقص هل يعد

251
01:35:56.900 --> 01:36:18.200
هذا النسخ الذي وقع نسخا للساقط دون الباقي او نسخا للساقط والباقي عند الجمهور هو نطق ثقتي فقط وقيل ادخل للساقط والباقي قال الناظم والنقص للجزئي الجزئي اي من عبادة مثلا

252
01:36:18.250 --> 01:36:45.100
كركعة من الصلاة او كعشر رضعات مثلا او الشرط او الشرط للعبادة كالطهارة مثلا انتقي اي اختير كونه اختير نسخه للساقط كونه ناسخا للساقط فقط دون الباقي. وهو مذهب الجمهور. قال لا للذبة

253
01:36:45.100 --> 01:37:01.950
نسخه للساقط فقط وهوما دوك الجمهور لا للذي بقي اي دون الباقي لماذا؟ باش علل الجمهور قالوا لان الساقط هو الذي يترك. الان كانت عشر صارت خمس رضاعات. شنو اللي سقط خمسة

254
01:37:02.150 --> 01:37:21.200
اذن فهي التي نسخت واما الخمسة الاخرى فانها باقية وقيل انه نسخ ديال السي مراد لهما معا الى بدل وهو تلاحظ كانت عشر ضعات مشات ديك عشر رضعات كلها وحل محلها خمس رضعات اخرى

255
01:37:22.150 --> 01:37:45.900
وقيل انه نسخ لهما معا الى بدل وشنو هو البدل؟ هو ذلك الناقص لجوازه او وجوبه بعد تحريمه بالامثلة ذلك ايضا انه في اول الاسلام كانت تشترط يشترط الوضوء لكل صلاة

256
01:37:46.450 --> 01:38:09.100
بداية الاسلام يشترط الوضوء لكل صلاة ثم نسخ ذلك الشرط اشتراط الوضوء لكل صلاة نسخ نسخ الى ماذا؟ الى انه لا يجب لكل صلاة وانما يجب عند ناقضي اذن كاين بعض الصور ديال اشتراط الوضوء سقطت لي هي انه يجب لكل وضوء لكن يجب

257
01:38:09.150 --> 01:38:33.400
لكل صلاة لكن يجب للصلاة اذا حصل ناقض هذا الحكم باق لم ينسخ اذن فهو نسخ لشرط العبادة هذا كذلك هل يعد ناسخا للساقط فقط؟ ما هو الساقط وهو الوضوء وهو الوضوء لكل صلاة ولو لم يحصل ناقض هذا هو الساقط

258
01:38:34.000 --> 01:38:46.450
او يعد ناسخا للساقط والباقي وهو شنو هو الباقي؟ اذا حصل ناقض مذهب الجمهور انه نسخ للساقط فقط وهو اذا لم يحصل ناقض وليس ناسخا للباقي وهو اذا حصل ناقض

259
01:38:47.800 --> 01:39:05.600
اذن هذا حاصل ما ذكره ثم قال الاجماع والنص هنا اه اشار رحمه الله بهذه الابيات الى ذكر ما يعرف به النسخ العلامات والامور التي يعرف بها النسخ ان شاء الله فيما بعد

260
01:39:05.950 --> 01:40:26.000
الله اعلم