وهذا النقيض مقصود اذا فالمقصود هو نفي العموم ولذلك هذا يسمى يسمى سلب العموم لان النفي دخل على العموم ليس كل دخل على كل هذا من سلب العموم لا من عموم فعل ذلك الشيء بعد غير ثبت في الذمة لكن لم يطلب منهم الفعل كما لو ثبت في ذمتك نتا انه يجب ان تصوم رمضان ورمضان مزال موصلش هل يجب عليك الصوم لم يقع بلا خلاف اذا قوله وكل حكم قابل له اشار بذلك الى الجواز والامكان العقلي. قال يجوز ان ينسخ كل اي حكم من الاحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور خلاف الغزل العلة هي الأذى لا تضرب والديك مفهومه ولا نخليو مثلا فرضنا اذا قلت لك لا تتأفف على والديك المفهوم ديالو النهي عن خليونا نفس الآية شنو هو؟ معروف النهي عن عن ضربهما وقولوا لا تتأفف على والديك المفهوم ديال هاد الكلام النهي عن ضربهما من باب اولى ياك هدا هو مفهوم الموافقة لو سلمنا اللزوم بينهما فعند الاطلاق كما في هذا المثال وجازابيل فحوى ونسخه بلا نفس وعكسه جوازهم جلا ورأينا الاستحزام لا يرام وهي عن الاصل لها تجرد مستبعد ويجب الرفع لحكم حكم اصله يراد رفعه والحكم بدا وفي الاخير منع بن الحاجبي كمستمر بعد صوم واجبي ونسخو الاخبار بايجاد خبر بنقيض يجوز له للوقوع الاتفاق قد كفي يستقل الحكم بالورود او ببلوغه الى العجل بالموت او العزل عرض كذا قضاء جاهدين المفترض وليس نسخا كل ما افاد في مرصاب ازدياد وكل معارف رأوه تأخري كقول راوي سابق بما يوسف. وقوله انسخوا والتأثير دع بوفق واحد للاصل كوني راويه الصحابي يقتفي ومثله تأخر في المصحف قال رحمه الله وجاز بالفحوى ونسخه بلا اصل وعكسه جوازه النجالة تحدث هنا في هذا البيت في الذي بعده عن النسخ ب بالفحوى بفحوى الخطاب و اه نسخه النسخ به ونسخه هل ينسخ به؟ وهل ينسخ كذلك دون المنطوق او ينسخ المنطوق دونه وايضا تحدث في تحدث عن نفس الامرين في مفهوم المخالفة قال لا يجوز هذا فل نحاسبوك هذا هاد المسألة تذكرونها اشرنا اليها قبل في باب المنطوق والمفهوم لما تحدثنا عن مفهوم الموافقة ودكرنا القول الثاني اه وهو قول من يرى ان دلالته قياسية وهو قول الشافعي رحمه الله او في قول ناظم دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزل داء ناسي يذكرون هناك دكرنا واحد المسألة وهي هل هذا الخلاف لفظي او خلاف معنوي؟ ياك الخلاف بينهم واش الدلالة اللفظية من قبيل المفهوم ولا قياسية قلنا الصحيح انه خلاف معنوي ومما ينبني عليه هاد الأمر هذا باش ينبني عليه اننا ان قلنا ان دلالته قياسية اذا فلا اه يجوز النسخ بها ولا تنسخ لا تنسخ ولا ينسخ بها وان قلنا انها لفظية فانه يجوز النسخ بها اذن مما ينبني على الخلاف في المسألة السابقة ما ذكرناه هناك وما اشار اليه هنا. قال وهذا كله مبني على ان الفحوى من النصوص اش معنى من النصوص؟ اي لفظية واما على انها من القياس فلا ينسخ النص لأن القياس لا ينسخ الو ابوه مم ايوا السي المحسن هادو بجوج ما معنى هذا؟ ولو سلم الى اخره ولو سلم فعند الاطلاق دون التنصيص من يشرح ولو سلم ماذا؟ فاش اللوز هو مزيان يالاه اش معنى فعند الاطلاق دون التنصيص كما اذا قيل فلانا ولا تستخف مم عند اطلاقه نعم عند التلفظ به لا يالاه واخا كمل الشرح هاكداك عند اطلاقه اي التلفظ به واش معنى دون التنصيص نعام والاطلاق يالاه وشرح المثال كما اذا قيل اخت الفلان شنو المقصود بهاد المثال موج الشاهد فيه الشهيد في المثال كلو نعم هدا مثال ديال الاطلاق ولا ولا التقييد فعند الاطلاق دون التنصيص هدا مثال ديال الاطلاق ولا التنصيص يلاه وشنو الشهيد فيه ويا السي مراد ما مفهومش عليه على ماذا ها مثل ماذا مم المفهوم للمنطوق اهاه وهاد المثال مالو فيناهو المفهوم وعليه ملي نصها ماكاينش اللزوم وطيب هادو ولا تستخف بمفهوم ديال الأخت وفلانا الا شي حد قال لك اقتل فلانا غتفهم منو ولا تستخف به اذا المقصود بقوله دون التنصيص اي اذا لم ينص على عدم اللزوم اذا لم يوجد تنصيص على عدم اللزوم كما في هذا المثال لاحظوا انا نبدل ليكم هاد المثال بمثال اخر وعاد رجعو لهذا الى قلت لك لا تضرب والديك لا تضرب والديك مثلا المفهوم ديال هاد الكلام ماشي مفهوم اولوي مفهوم ادنى لكن عند التنصيص لو قلت لك عند التنصيص على ماذا؟ على عدم اللزوم. لاحظ لو قلت لك مثلا لا تتأفف على والديك واضربهما كاين شي لزوم الآن هل هناك لزوم بين المنطوق والمفهوم لانني نصصت على عدم اللزوم قلت لك لا تتأفف عليهما واضربهما ان شئت اذن ما كاينش اللزوم هل يوجد لزوم الآن علاش؟ لأنني قد نصصت على عدم اللزوم لكن عند الاطلاق لقلت لا تتأفف يوجد اللزوم بينهما لا على القول به واضح كذلك في هذا المثال الى قلت لك تصور واحد الشخص ابحت لك قتله. فكيف بالاستخفاف به؟ قلت لك القتل اقتله. اذنت لك في قتله. الاستخفاف به من باب اولى اذن الى قلت لك اقتل فلانا وسلمنا اللزوم بين المفهوم والمنطوق عند الاطلاق يلزم منه اش الاذن بالاستخفاف به انا قلت لك قتلو كاع الاستخفاف به اهون اذا فيلزم منه اش الإذن ولا جواز الإستخفاف به لكن اذا نصصت على عدم اللزوم قلت لك اقتله ولا تستخف به فلا لزوما بمعنى قالك هنا اولا بعدا هو قرر لك انه هذا على القول الأول لأن هاد القول هذا مبني على عدم الاستلزام ها هو يجي معانا ورأي ولا اكثر الى الاستلزام اذن هؤلاء يقولون لا التلازمة وهذا ما قرره في الأخير قال لك وهو لما شرح لك قال لك وهو لا يجيب لا يوجب اللزوم في الحكم ولو سلم هادي واحد القاعدة عامة عطاها لك عموما قالك ولو سلم اللزوم في الحكم بين المفهوم والمنطوق فانه عند الاطلاق اي دون دون التقييد او التنصيص على عدم اللزوم اما اذا نص المتكلم على عدمه فلا خلاف في عدم اللزوم. واحد قال لك لا تتأفف عن الوالدين واضربهما لا لزوم قطعا لأنه نص على على عدم اللزوم او قال لك اقتل فلانا ولا تستخف به. كون قال لك اقتل فلانا يلزم منه جواز الاستخفاف به لكن هو قال لك ولا تستخف به اذا فهاد الصورة متافقين على عدم اللزوم اذن قالك اذا سلم اللزوم بين المفهوم المنطوق فعند الإطلاق اما اذا قيد فلا قال فلذلك هادي تحتاج الى شرح مثلا فلو سلم فعند الاطلاق دون التنصيص اي دون التنصيص على عدم اللزوم دون التنصيص اي على عدم اللزوم. كما اذا قيل اقتل فلانا ولا تستخف به فلو قيل اقتل فلانا لزم منه جواز الاستخفاف به لو اطلق لاش جيتي من جواز الاستخفاف به لكن لما قيد ما دل على اللزوم قال ما كتبتيهاش هادي؟ هادي خدات مني امس وقت قرأتها واعدتها وتركتها لو سلم لي تركتها وانتهيت من ثم رجعت اليها ظهرت بعد ذلك لكن بعد اه تأني وتأمل كبير. نتوما دابا جاتكم ساهلة ربما متقيدوش كاع هاد التقيدات غادي تبان ليكم راه الأمر بسيط لا وفي الغالب اذا سألتكم عن شيء ففيه شيء من التعقيد لا يوهم خلاف المقصود ولا الغالبية الو بمعنى الى سولتهم على شي حاجة عرفوا انها تحتاج الى ايلا كان فيها شي شي شي صعوبة ولا هدا الو اين هي وا راك عارف البيت الشعر وكذا راه وليد فهمتي اضطره لذلك كاين المعنى قريب بمعنى اه لا يقصده المتكلمون لا يقصده المجتهدون لا يرام النسخ بمفهوم المخالفة آآ لا يقصد اي لا يعمل به ولا لا يلجأ اليه بمعنى ان المتكلم لا يرومه اي لا يقصده بمعنى لا يعمل لان القصد الى الشيء يقتضي العمل به وهذا هو المعنى فنسخ هذا المفهوم هاد المثال الفرضي ان كدا مثال ان ينسخ مثلا والا فهذا غير واقعنا فلا بد او من واضح بمناهج التفريق بين مفهوم الموافقة والمخالفة استشكل لان هوما بجوج مفهومان فإما يكونوا ممنوعين معا او جائزين معا او ان يبدي المفرق فرقا بينهما لي غيفرق يبين لينا واحد الفرق واضح بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة باش يبين لنا لماذا جاز بمفهوم الموافقة ولم يجوز المخالفة قال وقد يقال وقد يقال في اه قبل قبل فان العلة فإن العلة المذكورة لمنع نسخ الأصل دونها اي دون المخالفة دون المخالفة هنا الان قال لك الناظم فين قال وهي عن الاصل وانعكاسه مستبعد شنو انعكاسه مستبعد؟ اي نسخ الاصل دون المفهوم؟ قال لا يجوز وشنو هي العلة التي ذكروا لا يطلب منك الامتثال الان لكن يثبت في ذمتك ذلك انه اذا وصل رمضان وجب علي ان اصومه هذا هو معنى هذه المسألة واضح قال رحمه الله هل يستقل انكم يستقلوا ياك العلة التي اه ذكروا هي ان المخالفة تابعة للاصل هو المنطوق. قال لك هاد العلة غير مسلمة قال وقد يقال نعم هذا الذي ذكرته امس الفرق ان الفحوى اقوى مفهوم موافقة اقوى من مفهوم المخالفة ولذلك لما كان اقوى ثبت له ما لم يثبت لها بل بل قلنا ان مفهوم المخالفة قد خالف في حجيته راه الإمام ابو حنيفة يخالف في الإحتجاج يقول لا يحتج بالمخالفة ويحتج بالموافقة بل ان مفهوم الموافقة بعضهم اه قال فيه انه اش ان انه منطوق اذن فهو اقوى ولذلك لما كان اقوى كان هو لازما اه كان اه يمكن النسخ به ويمكن ان ينسخ دون اصله يعتبر كانه منطوق مستقل دون مفهوم المخالفات فهي ضعيفة فهو ضعيف قال نعم يعني انه ما حكم فرع المقيسي المقياس هو الفرع نعت للفرع دي هذا قيل هزيمة اخرى على ان على ان كما نعم هذا خلاف باب القياس سيأتي هل اه الحكم الذي يضاف الى العلة حكم الاصل او حكم الفرع. الحكم الذي اعطيناه للفرع هل يضاف الى العلة اي حكم الاصل او المضاف الى العلة انما هو حكم الفرائض؟ شنو ينبني على هذا الخلاف؟ قال بمعنى المشهور عند الاصوليين ان الذي يضاف الى العلة هو حكم الاصل لذلك كنقولو حكم الأصل معلل بكذا عاد يحاول المجتهد ان يثبت تلك العلة في الفرع. ليلحق الفرع لكن الحنفية يقولون ان المضاف الى الحكم اه ان المضاف الى العلة هو حكم الفرع. قال وعليه ليس نسخا للعلة واضح لان العلة مضافة لاش لحكم الفرائض الو او نقول هذا جواب اخر القياس عند الحنفية مظهر لحكم الفرع لا مثبت له واضح؟ بمعنى ان ذلك الحكم ثابت للفرع اصلا ثابت للفرع اصلا والقياس اش دار لينا فقط اظهر الحكم ولم يثبته اذن القياس ليس مثبتا لحكم وانما هو مظهر لحكم. وعليه فإلى كان الحكم ثابت في الأصل وقياس فقط اظهره. يمكن ان ينسخ. الأصل ويبقى حكم فرعي واضح لا يلزم دفاء يعني انه اي ليتربصن ولاو الوليدات يرضعن قال ان يقيد فهذه والصحيح كما سيأتي معنا ان شاء الله لا ننسخ الخبر انه يجوز نسخ لفظ الخبر ولا يجوز نسخ مدلوليه مدلول ديال الخبر لي مكيتساقش اما اللفظ يجوز قال ومنها الذي اشار يعني انه وان كان وقال بعضهم مقصودا به الانشاء ماذا يقصد؟ مقصودا به بهذا المثال الأخير اللي هو المثال الأول لم يقل لك مقصودا به لأن المثال الأول اصلا انشاء صوموا ابدا صوموا حتما هذا انشاء لكن في الحكم اراد مثالا لتقييد تأبيدي للحكم قال الصوم واجب مستمر ابدا مقصودا به. بهذا المثال الانشاء للخبر لان الجملة خبرية هذه. الصوم مبتدأ واجب الخبر علاش قالك مقصود بيه كدا لأنه لو قصد به الخبر لما جاز نسخه لا يجوز نسخ الخبر في الجملة قال لا يجوز نسخ اللفظ اه نعم مدلول الخبر الذي لا ينسخ اللفظ ينسى الإشكال فيه متلا اية والمطلقات يتربصن شنو المانع من نسخها تلاوة اصلا الله تعالى ينسخها تلاوة وحكما العبرة بالمعنى ماشي باللفظ بالمدلول لأن هو اللي فيه العلة اشنو العلة؟ التكذيب ذلك باعتبار المدلول اما الخبر لا والعكس كذلك مثلا الى كانت الجملة انشائية ومعناها الخبر لا يجوز نسخو مدلولها اللفظ مكاينش مشكل يتنسخ مكاينش محظور فيه وانما المحظور في نسخ المدلول هذا لا يجوز ولذلك قبل راه مثلك قال لك تصوموا ابدا صوموا حتما التأبيد والتحكيم مم يعني القصد من التصريح بالتأبيد مبالغة والا ولو لم يصرح بالتأبيد فالاصل هو التأبيد في الاحكام اصلنا مؤبد يجوز ان تنسخ صوم رمضان يجوز ان ينسخ وهكذا جميع الأحكام لكن هل ذلك وقع بالاجماع لم يقع. هو يجوز يمكن ان ينسخ اي حكم من الاحكام. لكن هل وقع قال بمعنى هاد الكلام والظاهر انه لا يشترط الجمع بين اللفظين اشمن لفظين نعم واجب مستمر لا ها مستمرون وابدا الاستمرار والتابيت شو واجب هاديك مستمر ابدا لا لا يجب لاحظ لو قال غير وحدة امرتكم بصوم واجب مستمر تكفي او امرتكم بصوم واجب تكفي وحدة فيهم تكفي اما واجب مستمر ولا واجب ابدا. واضح قال والظاهر انه لا يشترط الجمع بين اللفظين وعلاش جمع بينهما؟ لأن ابن الحاجب لما متل متل هكذا الحاجب اللي مثل المسألة قال مثل ان يقول الشارع امرتكم بصوم واجب مستمر ابدا فلا يفهم منه ان ابن الحاجب يقصد اجتماع اللفظين من باب التأكيد وصافي قال لك مستمر والا واحدة تكفي للدلالة على اش تأبيت اما مستمر ولا ابدا قال نعم ثم قال رحمه الله ونسخ الاخبار بايجاب خبر بناسخ بناقض يجوز لها لصق الخبر مما هو مقرر كما ذكرنا انه لا يجوز نسخ مدلول الخبر دابا عاد الان ذكرناه في الدرس ياك اذن هذا امر مسلم لا اشكال فيه مدلول الخبر لا يجوز نسخه لماذا لان نسخ مدلول الخبري اه يوهم الكذب ولا نقصد بالايهام هنا الايهام الذي يقابل تحقق الكذب لا الايهام الذي يجامع تحقق الكذب اذن المقصود بعبارة اخرى نسخو مدلولي الخبري لا يجوز لأنه يوقع في الكذب العبارة دابا ساهلة صافي هاكدا لأنه يوقع في الكذب وكلام الشارع منزه عن ذلك حاشاه اذن وعليه الا كان كلام الشرع منزه عن الكذب تقرر لينا هاد الاصل لا يجوز نسخ مدلول الخبر فما الذي يجوز نسخه هنا كيما ذكر؟ اذن لاحظ شوف عندنا جوج د المسائل لا اشكال فيها الانشاء ينسخ يجوز نسخه في الجملة بلا اشكال و اه مدلول الخبر لا يجوز نسخه بلا اشكال لانه يوقع في الكذب المسألة لي مدكورة هنا هي من الإنشاء. لكن قد يتوهم انها من الخبر شنو هي هاد المسألة اذا لو اوجب عليك الشارع الاخبار بشيء فهل يجوز ان ينسخ ذلك الايجاب بنقيضه وهو ان ينهاك عن الاخبار بذلك الشيء مفهوم كلام قبل الاخبار به متلا بعبارة اخرى انا مثلا نقولك اخبر فلانا ان اباه قد مات واضح ثم من بعد نقولك قبل ان تخبر نقولك اجي اجي اخبره ان اباه لم يموت مفهوم الكلام؟ هادي هي المسألة لي مذكورة هنا الشاهد عندنا فاش؟ نسخ ايجاب الاخبار بشيء بايجاب الاخبار بنقيضه انا الان اوجبت اذهب الى فلان وقل له ان اباك قد مات ثم قلت ثم قبل الإخبار قلت لك لا اذهب اليه وقل له ان اباك لم يموت فنسخت ايجاب الاخبار بشيء لي هو ان اباه قد مات بايجاب الاخبار بنقيضه لان لم يمت نقيض مات بايجاب الاخبار بنقيضه لا اخبره ان زيدا قائم شويا عيط ليك قلت لك اخبره ان زيدا لم يقوم مفهوم الكلام؟ اذن لاحظوا هنا شنو اللي نسخ ايجاب الاخبار بالشيء في الاول اوجبت عليك الاخبار بشيء وفي التاني اوجبت عليك الاخبار بشيء اخر ولكن ما قلناه قبل قبل وقوع الاخبار ان علاش كنقيدوه قبل وقوع الاخبار؟ لانه بعد وقوع الاخبار غيصير اش يصير كذبا يصير هو المسألة لي تكلمنا عليها لي هي نسخ مدلول الخبر لا يجوز لكن قبل وقوع الاخبار امرك بان تخبر بنقيض الشيء. وانتبهوا الى المسألة باش يظهر لكم الفرق الان شنو الصورة اللي قلنا نتحدث عنها نسخ ايجاب الاخبار بشيء بايجاب الاخبار بنقيضه. اما لو نسخ ايجاب الاخبار بشيء لا بايجاد الاخبار بناقده غير نسكت وصافي بحالاش مثلا لاحظوا مثال اخر نقول لك اخبر فلانا ان اباه قد مات وقبل اخباره نقول لك لا تخبره واضح ان فريق الأرض نقولك اجي اجي لا تخبره بشيء صافي غي سكت فرق بين السورتين هاد السورة ديال لا تخبره بشيء جائزة اتفاقا ما فيها تا شي بينهم تجوز بلا اشكال اخبره ان اباه قد مات شوية قلت لك اجي لا تخبره هادي ما حكمها جائزة بلا اشكال الصورة الأولى هي التي فيها الخلاف اللي هياش؟ اذا اوجبت عليك ان تخبر بنقيض الخبر الأول لأنه فهاد الصورة لم اجب عليك الإخبار بالنقيض الأول قلت لك لا تخبره صافي مفهوم لكن في الصورة اللولة اللي ذكرنا هي المقصودة بالبيت اوجبت عليك في الثاني ان تخبر بنقيض الخبر الاول. ما حكم هذا؟ الاكثر يجوزونه ترهم يجوزه يقولون لا مانع منه لأن هذا ليس نسخا لمدلول الخبر وانما هو نسخ لإيجاد الإخبار بشيء بإيجاب الإخبار بنقيضه فهذا قالوا لا مانع منه وقد تكون فيه المصلحة تكون فيه المنفعة تفرق عندهم اذن لاحظ فرق عندهم بين ايجابي الاخبار بشيء مع ايجاد الاخبار بنقيضه وبين كون المخبر به على خلاف الواقع فرق بين الامرين الثاني اللي هو كونو الاخبار كون المخبر به على خلاف الواقع هذا هو الذي يوقع في الكذب هذا لا يجوز لكن نسخ ايجاب الاخبار بشيء بايجاب الاخبار بغيره هذا لا يستلزم الكذب لا يوقع في الكذب ففرق بينهما اذن واضحة هادي هي المسألة المقصودة بالبيت نستخرجها من البيت يقول لان البيت يظهر فيه تعقيد وهو سهل في الحقيقة لان فيه حدف مضاف فقط الا قدرتو معايا هاد المضاف اللي غادي نقدروه محذوف يظهر المعنى ونسخ ايجابي الاخبار ونسخ الاخبار كاين واحد المضاف محذوف بين نسخ والاخبار ونسخ زيد ايجابي لاخباري ايجابي الاخباري بشيء لخباري زد بشيء ونسخ ايجاب الاخبار بشيء باش هاد الناس نسخوه بماذا بايجابي خبر اي اخبار خبر هداك مصدر المراد به مصدر بايجاب خبر اي اخبار فسر خبر باخبار زيد بناقد لذلك الشيء بناقد لذلك الشيء اللي قلنا لول قدرتو نسخو الإخباري بشيء واضح اذن اعيد ونسخ ايجاب الاخبار بشيء. ياك بايجاد خبر خبر اي اخبار بايجاب خبر اي اخبار بناقض لذلك الشيء اي بنقيضه ناقض نقيض بناقض لذلك الشيء شنو هو ذاك الشيء؟ اي ايجاب الاخبار الاول يجوز هذا هو الخبر هاديك نسخو مبتدأ ويجوز الجملة هي الخبر يجوز ذلك انا الآن غنزيد في التقدير مثال ونسخ ايجابي الإخبار بشيء كقيام زيد لاحظ اوجبت عليك ان تخبر بقيام زيد اخبر فلانا ان زيدا قائم. واضح؟ هذا هو الشيء دابا الآن واش؟ بقيام بثبوت القيم لزيد باش غنسخ انا هاد بماذا سانسخ ايجاب هذا الاخبار بان اوجب عليك قبل وقوع الاخبار بان اوجب عليك الاخبار بناقض لذلك الشيء اي بناقض لقيام زيد وهو عدم قيام زيد يقولك اخبر بعدم قيامه ما حكمه؟ قال لك يجوز وهو لا يستلزم الكذب قول اسيدي يستلزم ولا لا يستلزم لا يستلزم الكذب علاش لا يستلزم الكذب؟ لجواز ان يتغير حاله من من الاثبات الى النفي ومن الوجود الى العدم. ممكن لاحظ مثلا قلت لك انا اخبر اسيدي متلا قلت لسي مراد اخبر ابا نبيل بانه نائم قلت لك اخبره بانه نائم وقبل وقوع الاخبار اخبره في المساء استيقظ ما بقاش نائم. فقلت لك اخبره بانه غير نائم. كلامي صحيح ولا لا؟ صادق ولا لا لانه تغير حاله فذلك جائز ولا يستلزم الكذب او لا يوقع في الكذب لأنه اش يجوز ان يتغير حال المخبر عنه او المخبر به يجوز يتغير حاله اذا وضح التقدير ونسخ ايجاب الاخبار بشيء كقيام زيد بايجاب خبر اي اخبار بناقض لذلك الشيء اي بنقيض بذلك الشيء الخبر الأول وقبل الإخبار بقيامه بمعنى هاد النسخ هاد ايجاد الإخبار بناقض بناقض له قبل وقوع الاخبار لانه لو وقع الاخبار حينئذ غيكون نسخ مدلول للخبر يجوز قال لك جائز ولاحظ شناهو ما الذي خرج بقوله ونسخ الاخبار بشيء بايجابي قوله بايجاب الاخبار بناقض الذي خرج خرج مجرد نسخه خرج مجرد نسخ الأول بدون ايجاب الإخبار بنقيضه واش واضح؟ كما لو قلت له اخبر ابا نبيل بأن بلا هنا ان ثم قلت له بعد لا تخبره بشيء هذا هذا ايجاب للاخبار بناقض الاول لا قلت له لا تخبره بشيء ما قلت له اخبر بعدم قيامه هذا لا ينقضه فهذا جائز بلا خلاف اذا فخرج بذلك مجرد نسخه اي من غير ايجاب الاخبار بالنقيض. غير نسخ ذاك الامر الاول لانه في الحقيقة النسخ هنا اذا تبهدوا نسخ للأمر ولا نسخ للخبر نسخ للأمر واضح؟ نسخ للامر اذن الشاهد قلت خرج نسخ نسخ خرج مجرد نسخه دون ايجاب الاخبار بالنقيض فلا اشكال فيه جائز اتفاقا اذا فإذا قال قائل لماذا منعوا نسخ مدلول الخبر؟ ولم يمنعوا نسخ الأمر الجواب لان نسخ الخبر يوقع في بالكذب وهو في حق الشارع محال واما نسخ الامر فانه لا يلزم منه الوقوع في الكذب لجواز تغير الحال حالما امر بالاخبار به بشيء بالاخبار عنه بشيء يجوز ان يتغير حاله من صورة الى سورة اذا نسخ الامر لا يوهم ابدا البداء اي الظهور بعد الخفاء اذا فالحاصل المقصود ان نسخ الخبر يتحقق معه الكذب ونسخ الأمر لا يتحقق معه الكذب ولا يستلزمه هذا لاجل هذا جوزوه المعتزلة فصلوا تفصيلا المعتزلة اش قالوا قالوا اذا كان ذلك الخبر مما يتغير فيجوز واذا كان مما لا يتغير كحدوث العالم فلا يجوز فصلو قالك الى كان ذلك الشيء مما يتغير؟ كقيام زيد يتغير ولا لا؟ ربما مرة يكون قائم مرة يكون قاعد مرة الى اخره فقالوا اذا كان مما يتغير فيجوز اذا فهم اشترطوا للمسألة ياش ان يكون ذلك الخبر مما يقبل التغير. اما اذا كان مما لا يتغير كحدوث العالم فمنعوه. قالوا لا يجوز هذا الامر اللي هو نسخ ايجاب الاقبال بشيء بايجابي الاخبار بنقيضه قالوا لا يجوز وهذا مبني كما قال في الثمار اليوانع مبني عندهم على مسألة التقبيح العقلي واما عند من لا يقول بالتقبيح العقلي كالاشاعرة وغيرهم فانهم يجوزون هذا يجوزونه مطلقا سواء اكل مما يتغير او مما لا يتغير بناء على انهم لا يقولون بالتقبيح العقلي كما ذكر الازهري في ومما اجابوا به عن هذه المسألة مما اجابوا به في مسألة نسخ الأمر قالوا ان الاخبار بنقيض ان ايجاب الاخبار الاخباري بنقيض الخبر الاول قد تدعو المصلحة اليه واذا دعت المصلحة الى الاخبار بنقيض الخبر الاول ولو لم يتغير حاله كاع ولو لم يتغير. اذا دعت المصلحة لذلك فلا يعد ذلك قد تدعو المصلحة لذلك ولا يعد ذلك كذبا ومن امثلة ذلك مثلا كما لو سألك ظالم اتى اليك ظالم يريد ان يقتل شخصا ظلما وعدوانا يريد ان يقتل عالما واضح اتى ظالم جبار يريد ان يقتل عالما من علماء الامة ظلما وعدوانا فاخبرك عن مكانه وانت تعرفه قلت لا ادري. فلا يعد ذلك كذبا ولا يعد ذلك ذنبا بل بل تمدح به بل لو اخبرت بالحقيقة لا كان اخبارك لكان اخبارك بذلك اش؟ مذمة لك باتفاق العقلاء اذا قيل لك اين فلان وانت تعرف مكانه فالواجب شرعا شوف يجب عليك شرعا ان ان تقول لا ادري الا تخبر بمكانه يجب شرعا ان لا تخبر بمكانه لانك ان فعلت اعنت على الظلم اذن لاحظ يجب عليك شرعا الا تخبر بمكانه هل يوجب الشرع عليك الكذب اذا دل على ان هذا لا يعد كذبا اذ الشارع يوجب عليك ان تخبر بنقيض ما تعلم. وذلك لا يعد كذبا اذن وعليه وعند العقلاء كما قلت هذا يمدح به الانسان ولا بل يذم لو اخبر بمكاني الشخص الفاضل وعلم انه سيقتل اذا فقالوا وعليه فهذا لا يعد كذبا لان المصلحة قد تدعو اليه. اذا المقصود هذه هي المسألة المذكورة ونسخ الاخبار بايجاب خبر بناقض يجوز نسخ خبر اذا قوله نسخ مبتدأ وبايجابي جار ومجرور متعلق بنسخه ليظهر الاعراب وبناقد باش متعلق بقوله بقوله خبر بايجاب خبر بناقض اي بإيجاب اخبار بناقض واش واضح اذا بايجابي جرمز متعلق بنسخو بالمبتدأ وهو مضاف خبر اي اخبار لان مقصود به المصدر مضاف اليه وبناقض جرمز متعلق بخبر بايجاب اخبار ناقض يجوز ثم قال رحمه الله لا نسخ الخبر لا يجوز نسخ مدلول الخبر. لا يجوز نسخه لانه قال لك قبل يجوز. لا اي لا يجوز نسخ مدلولي الخبر وعلاش قيدت ذلك بقول لا يجوز نسخو وزدنا واحد المضاف ياك لي هو نسخو مدلولي خبر احترازا من ماذا من نسخ لفظه فجائز بلا اشكال لفظ الخبر يجوز ان ينسخ لانه ليس فيه محذور ليس في نسخ اللفظ محذور وانما المحذور في نسخ المدلول في نسخ المعنى وذلك لو فرضنا لاحظ واحد الصورة هل يجوز ان تنسخ اية خبرية تلاوة لا معنى لا محظور في ذلك تلاوة نسخة المعنى باقي لا محظور. اذا فقوله لا نسخ القدر لا يجوز نسخ مدلول الخبر. اما اللفظ فيجوز نسخه بلا اشكال مما يدخل في هذا ما لو كان اللفظ خبرا وكان المعنى انشاء فيجوز المسخوبين اشكال لفظ خبري والمعنى انشائي يجوز اذن هذا حاصل ما ذكر في هذا البيت ثم قال رحمه الله وكل حكم قابل له وفينا في الوقوع الاتفاق قد كفي وكل حكم قابل له. قال لك اعلم ان جميع الاحكام قابلة للنسخ ان جميع الاحكام يجوز عقلا نسخها عند الجمهور خلافا للامام الغزالي رحمه الله. جميع الاحكام اي حكم من الاحكام التكليفية الخمسة اي حكم من الاحكام التكليفية الخمسة يجوز نسخه عقلا عند الجمهور لكن من جهة الوقوع لاحظ يجوز نسخ جميع الاحكام التكليفية واي حكم لاحظ اولا شوف يجوز نسخ جميع الاحكام التكليفية واي حكم من الاحكام التكليفية الخمسة قابل للنسخ مكاينش الصلوات الخمس يمكن واسلم في دار كفر ولم يجد احدا من المسلمين يعلمه الشرائع الفرائض التي فرض الله تعالى اسلم واش اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله لكن ما وجد لكن في الوقوع قال وفينا في الوقوع قد كوفي تقدير والاتفاق قد في نفي الوقوع قد كفي. الاتفاق مبتدأ وهاديك فيه نتيجة متعلق بالمبتدأ بالاتفاق. والاتفاق اي الاجماع في في نفي الوقوع اي على عدم الوقوع وقوع ماذا وقوع نسخ جميع التكاليف الشرعية. قد كفي اي تبع قد كفي هو اي الاتفاق اي اتبع ولتبع اي انه مقفوون متبع مسلم الاتفاق مكفو متبع مسلم طيبوا على القول بأنه يجوز عندهم عقلا دوك لي كيقولو الجمهور يجوز عقلا نسخ جميع الأحكام التكليفية. ويلا تنسخت جميع الأحكام التكليفية اذن تلك الأفعال ما هو حكمها حينئذ؟ لو فرضنا ان جميع الأحكام التكليفية الخمسة نسخت فما يكون حكم تلك الافعال التي نسخت قالوا تبقى حينئذ على الإباحة الأصلية لأنه لاحظ اش قلت هاد الكلام؟ لأنه قد يقول قائل لا يمكن ان تنسخ جميع الأحكام التكليفية الخمسة لان الافعال لابد لها من حكم اي فعل من الافعال لابد لابد له من حكم اذن فلا يتصور نسخ جميع الاحكام التكيفية راه تنسخ حكم غيحل محلو حكم اخر واجب غيحل محله مندوب ولا مباح ولا كذا فهما اش قالوا؟ قالوا يجوز ان توسخ الأحكام ما يبقى تا شي حكم تكليفي وتصير الأفعال كلها على براءتي الاصلية والإباحة الأصلية ليست حكما شرعيا كما سبق وما من البراءة اصلية قد اخذت فليست شرعية اذن فلا تدخلوا في الأحكام الخمسة لأنها ليست حكما شرعيا الأحكام التكليفية راها داخلة في الحكم الشرعي والبراءة الأصلية ليست أصلا شرعية فقالوا هذا ممكن لكن من جهة الوقوع الإتفاق على أنه لم يقع راه سبق لينا فيما مضى ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد قلنا واما نسخ وذكرنا هناك انه لا فرق بين القرآن والسنة ونسخ بعض بعض الذكر مطلقا ورد وكذلك السنة وانه لا يجوز رسخ كل القرآن جميع القرآن وجميع السنة فهذا هو المراد هنا اي ذلك لم يقع لم يقع ونسخ بعد الذكر مطلقا ورد اي وقع. واما نسخ كله وجميعه فلم يقع ثم قال هل يستقل الحكم بالورود او ببلوغه الى موجود فالعزل بالموت او العزل عرض كذا قضاء جاهل ذكر هنا مسألة معروفة في الاصول في هذا الباب وهي هل يستقر الحكم في ذمم المكلفين بمجرد تبليغ جبريل له للنبي صلى الله عليه وسلم اولى يستقر الا بعد بلوغه له نعاودها هل يستقر الحكم في ذمم المكلفين بمجرد تبليغ جبريل له للنبي صلى الله عليه وسلم او لا الا بعد بلوغه لهم اختلف لعل لعل المسألة وضحت من ما ذكرنا هل يثبت الحكم في ذمم المكلفين هل يثبت الحكم في ذمم المكلفين؟ بمجرد تبليغ جبريل لذلك الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد وقبل ان يبلغ النبي الامة جبريل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم حكما من الاحكام التكليفية. وقبل ان يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم للامة هل بمجرد تبليغ جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالحكم يستقر في ذمم المكلفين الموجودين في زمن سيدي بن مهنة المكلفين الموجودين زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن هل يثبت في ذممهم ذلك الحكم بمجرد بلوغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم او لا يثبت في ذممهم الا بعد ان يبلغه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مفهوم؟ اختلف فمنهم من قال اش يستقر الحكم في ذمم مكلف بمجرد بلوغه لرسول الله من جبريل. غير جبريل يبلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم واخا مازال مابلغش الأمة يثبت في في ذمم المكلفين الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لا لا يثبت في ذممهم الا بعد الا بعد ان يبلغه لهم حتى يجي النبي يبلغ الامة فكل من بلغه الخبر يثبت في ذمته ومن لم يبلغه فلا يثبت في ذمته ولاحظوا واحد المسألة شنو دكرنا؟ قلنا هل يثبت الحكم في ذمة المكلفين؟ ولم نقل هل يجب على المكلفين الامتثال فلم يختلفوا في انه لم لا يجب اذن المقصود فقط ان يثبت الحكم في الذمة لا ان يطلب من المكلفين الامتثال لا ان يجب على المكلفين الامتثال فهذا اش لا خلاف في نفيه في انه لا يجب على المكلفين امتثالا ولا يطلب منهم لكن هل يثبت الحكم في ذمتهم؟ اي ويؤمرون ام؟ يستقل ان يستقر بمعنى يستقروا هل يستقل؟ واش معنى يستقل؟ ان يثبت في الذمة هل يستقل الحكم؟ اي يثبت في الذمة لا بمعنى طلب الامتثال واضح؟ لا بمعنى طلب الامتثال هل يستقل ان يثبت الحكم اي يثبت في الذمة اذن علاش فسرناه بيثبت بالذمة؟ احترازا من طلبي للامتثال فهذا لم يقل به اه احد ولهذا قال الكمال بن الهمام الحنفي رحمه الله ولا نحفظ احدا قال بثبوته بالمعنى الأول اللي هو اش؟ وجوب الامتثال قال لا نحفظ احدا قال بذلك هل يستقل الحكم بحق المكلفين بالورود اي بنفس وروده للنبي صلى الله عليه وسلم. بالورود اي بالورود على النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل بلوغه الامة او قول بعبارة اخرى بالورود اي بتبليغ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم اياه اذن هذا القول الأول هل يستقل الحكم بالورود في قول او لا يستقل الا ببلوغه. اي الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم الى المكلف الموجود في قول اخر خلاف نلاحظ هاديك هل يستفاد منها الخلاف في المسألة او لا يثبت الا ببلوغه اي بلوغ الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الى المكلف الموجود اش معنى الموجود اي الى المكلف الموجود في زمنه صلى الله عليه واله وسلم وهذا الثاني هو الذي عليه الجمهور اذن قيل القول الأول وهو قول بعضهم ايش قالوا قول اسيدي يثبت الحكم بمجرد بلوغه النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد تبليغ جبريل اياه للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل بلوغ الامة قول بعض شنو هو او الجمهور هو القول الثاني وقول تاني لا يثبت بذمم المكلفين وحقهم الا بعد بلوغه اليهم الا بعد بلوغه اليهم من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لك لعدم علمهم به لانه قبل بلوغهم لم يعلموا به واذا لم يعلموا به فلا يكونون من المكلفين. اذ شرط التكليف ياش شرط التكليف ماذا العلم وهادو لم يعلموا به لم يبلغهم الخبر اذن فلا يستقر الحكم في في ذممهم اذا فحاصلوا الى بغيتو تلخصوا المسألة ممكن نقولوا فيها في المسألة فيها تفصيل او هي على ثلاث سور هل يثبت الحكم في ذمم المكلفين بمعنى طلب الامتثال هذا قلنا لا يثبت بلا خلاف هاد الصورة لي كنتكلمو عليها هي اذا بلغ الخبر للنبي اسمه ولم يبلغ الامة بعد فهل يثبت في دين المكلفين بمعنى طلب الإمتثال هذا لم يحفظ قول احد به هل يثبت في ذممهم بمجرد ذلك البلوغ قال بعض نعم وقال الاكثر لا يثبت لا بمعنى طلب الامتثال ولا بمعنى اش ولا بمعنى ثبوته في الذمة لا بمعنى ثبوته في الذمة ولا طلب امتثال اللي هو قول الجمهور مفهوم اذن الجمهور كيقولو اه في هذه المسألة لا يثبت ذلك الحكم لا بمعنى وجوب الامتثال ولا بمعنى الثبوت في في الذمة هذا قول من الجمهور وقال بعض الاصوليين يثبت بالمعنى الثاني لي هواش الثبوت في الذمة دون المعنى الأول اللي هو طلب الإمتثال وشبهوا ذلك بالنائم قال لك بحالاش؟ بحال النائم النائم مخاطب ام لا مخاطب لا بمعنى طلب الامتثال لكن بمعنى ثبوت الحكم في ذمته مثلا شخص نائم وقت اذان صلاة الظهر فهو اش ليس مطلوبا منه الإمتثال لأنه نائم لكن يتعلق الحكم بذمته اللي هو وجوب صلاة الظهر يتعلق بذمته. كنقولو هذا الشخص تجب عليه صلاة الظهر ولا يجب عليه الاداء اي الامتثال لماذا؟ لانه نائم راه سبق لنا اه ومع تمكن من الفعل اداة وعدم الغفلة والنوم بعدا. الوجوب تعلق بذمته والامتثال لا يجب عليه. لعدم تمكنه من مفهوم؟ فهادو اش قالوا؟ قالوا مثل النائم اثبتوا في ذمتك واما تبوت في الذمة بمعنى الامتثال قلنا هذا فلم يقل به احد. وضحت المسألة اذن هذا معنى قوله هل يستقل الحكم بوروده او ببلوغه الى الموجود ومفهوم هذه الصورة المفهوم ديالها باش مفهومة مزيان ثلاث سور ثلاثة د الصور هي اه مفهوم هذه السورة مخالفة لها شنو هي هاد الصور الثلاثة؟ نذكروها فقط من لضبط هذه السورة السورة الاولى قبل شوف لاحظ قبل ان يبلغ الخبر لجبريل اصلا بمعنى قبل ان يوحى الى جبريل بالشيء ليبلغه الى النبي صلى الله عليه وسلم. هل يثبت في دمه مكلف بالاجماع لا يثبت طيب بعد بلوغ الخبر لجبريل وقبل تبليغه للنبي صلى الله عليه وسلم. شنو الحكم لا يثبت بلا اشكال الصورة الثالثة اللي هي مفهومة من هذا بعد بلوغ الخبر لجبريل وتبليغهن باسم وتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للامة اه يثبت في ذممهم بلا اشكال اذن هاد ثلاثة الصور لا اشكال فيها سورتان قبلها وسورة بعدها السورتان قبلها شنو هما؟ اولا قبل ان يبلغني جبريل والسورة الثانية قبل ان يبلغ للنبي وبعد ان بلغ جبريل لا يثبت في دين مكلفين في هاتين السورتين بلا اشكال. الصورة الثالثة اللي هي بعد هذا بعد تبليغ الخبر للامة من النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في ذممهم. اذا ما بين هاتين السورتين وهاد السورة هو محل خلاف. وهو اذا بلغ الخبر النبي وقبل ان يبلغه للامة مفهوم الكلام هذا هو خلاف في المسألة طيب هاد الخلاف فهاد المسألة هل يبنى عليه شيء ولا هو خلاف لفظي ذكر المؤلف رحمه الله بعض الفروع التي تبنى عليه من الفروع التي تبنى عليه خليكم من تقدير البيت انا ندكر الفروع وعاد نجيو لتقدير البيت باش يسهل ان شاء الله من الفروع التي تبنى على هذا لو عزل الموكل وكيله مثلا واحد الشخص وكل شخصا على بيع سلعة اللي يشوف انا جعلتك وكيلا لان تبيع كذا وكذا من مملوكاتي بعليا هاد السلعة والوكيل الموكل او الولي على ذلك المال مالكه عزل وكيله الموكل فمدينة والوكيل في مدينة اخرى مثلا هذا في الشرق والاخر في الغرب والموكل قال للناس قد عزلت الوكالة من فلان قد عزلت فلانا ما صار وكيلي هاد العزل عزل وكيل من الموكل لم يبلغ بعد لم يعلم به بعد ذلك الوكيل. مازال ما علمش به. هذا بعيد عن الآخر السؤال الآن هل تنعزل الوكالة بمجرد عزله او لا تنعزل الا بعد علم الوكيل. مفهوم اختلف هاد المسألة فيها خلاف بين الفقهاء وشنو كيترتب عليها مثلا انا ليا وكيل فمكان اخر وقلت لكم قد عزلت الوكالة من فلان مبقاش وكيل على اموالي وبعد ان عزلته باع واحد السلعة عزلته اليوم ولم يبلغه الخبر غدا باع سلعة فهل يصح البيع او لا يصح مبني على الخلاف فعلى ان على القول الاول وهو ان الحكم يستقل في الذمم بمجرد الورود. بناء على الاول فانه يثبت العزل بمجرد قبل بلوغه وقبل علمه بذلك يثبت العزل عليه فلا يصح منه عقد في ذلك الوقت او بالموت مثلا الموكل مات شخص وكل شخصا على بيع ما او على امر ما ثم مات الموكل معلوم ان الوكالة كتنقطع بموت الموكل فالموكل مات والوكيل لم يعلم بذلك وحصل منه عقد فهل يثبت العزل بمجرد موت ذلك الموكل او لا يثبت الا بعد بلوغه للوكيل مفهوم اذن فالشاهد بناء على ان الحكم يستقل في بمجرد الورود. اذا فبمجرد العزل او بمجرد الموت من للموكل اه ينعزل الوكيل عن الوكالة مفهوم واما على القول الثاني اللي هو قول الجمهور وهو انه لا يثبت الحكم الا بعد بلوغه الى الموجود. فلا تنعزل الوكالة بمجرد الموت او بنفس العزل. بل لا تنعزل الا بعد بلوغ الخبر الى الى الوكيل اذن وعليه فإذا عقد عقودا قبل علمه تصحه واش واضح؟ تصح مفهوم المسألة مفهومو هذا واحد المسألة دكرناها فيما مضى مفهومها ان الموكل لو عزل وكيله وعلم الوكيل بذلك. ما حكم ما حكم وكالته تنقطع ولا تصح بالاجماع بلا خلاف فهاد السورة كما ذكرنا بعد علمه الى علم بأن فلانا قد مات او بأن فلانا عزله فلا يصح منه شيء ما بقاش وكيل بلا خلاف وانما الخلاف فاش؟ قبل البلوغ ما بين العزل او الموت وقبل البلوغ. فعلى ان الحكم يثبت بمجرد فإنه ينعزل وعلى انه لا يثبت الا بعد فلا ينعزل الا بعد العلم فهم وقد ذكر هذه المسألة خليل في المختصر قال وانعزل بموت موكله ان علم والا فتأويلان وانعزل اي الوكيل بموت موكله ان علم شكون لي علم الوكيل ايلا بلغ الأمر للوكيل قال والا فتأويلانه اش معنى وإلا والا يعلم الوكيل بالعزل فتأويلان قولان راه سبق لينا انه يقصد بالتأويل رحمه الله الخلاف في المسألة والخلف في فهم الكتاب سيري اياه تأويلا لدى المختصرين اذن الشاهد فتأويلان اي قولا وهاد القولان مبنيان على ماذا؟ على هذه المسألة هل يثبت الحكم بمجرد الورود او لا يثبت الا بعد البلوغ كذلك من الفروع التي تبنى على هذه المسألة من كان جاهلا بالشرائع لكونه اسلم بدار كفر. واحد الشخص اسلم دخل للإسلام من يعلمه دين الله تعالى فما كان يصلي ولا يصوم جهلا منه ما كيصلي ما كيصوم ما كيزكي مثلا ثم بعد ذلك علم تلاقى مع شي حد من المسلمين ولا كدا وقاليه را تجب الصلاة وتجب الصيام ولم يصلي قبلو فهل يجب عليه قضاء ما فات من صلاة وصوم ام لا اختلس على ان الحكم يثبت بمجرد الورود يجب عليه القضاء وعلى ان الحكم لا يثبت الا بعد بلوغه له فلا قضاء عليه مفهوم وهذا كما ذكرناه في من اه اسلم بذلك فيه ولم يجد من يعلمه وما استطاع ان يتعلم لم يتمكن من ذلك واما من كان يمكنه ان يتعلم الشرائع وفرط كاين واحد المركز اسلامي ولا المسلمين فمكان معين وممكن يمشي يسول وممكن يمشي يتعلم وواضح وفرط فإن فان هذا يقضي عند كثير من الفقهاء لانه مفرط في التعلم فكأنه تعمد الترك اذن المقصود السورة الأولى ايضا مما يبنى على هذا الخلاف اشار الناظم الى هذا بقوله فالعزل بالموت او العزل اعرض قال فعرض اي ظهر بناء الخلاف الانف الخلاف السابق ظهر عرض ظهر بناء الخلاف الانف في هاتين المسألتين المسألة الاولى العزل بالموت العزل للوكيل هل يكون بي نفس الموت اي موت الموكل او قل الولي او بمجرد العزل اي بمجرد العزل للوكيل ولو لم يبلغه عزله ولا موت موكله فبناء على الاول شنو الحكم؟ بناء على القول الأول اللي هو يستقل الحكم ورود فبناء على الاول فانه يعزل بمجرد موتي موكله او عزله له مفهوم كلام واضح التقدير فالعزل بالموت اي العزل للوكيل من الموكل العزل للوكيل بنفس موت الموكل فالعزل لمن؟ للوكيل بنفس موت الموت موت من موت الموكلي اي الولي او او العزل بمجرد عزله. او العزل له عزله بمجرد عزله اذا عزله موكله اش معنى ازله نفى عنه الوكالة نفى عنه الوكلاء فالعزل عرض اي ظهر بناؤه على الخلاف السابق. اذا كيف تبنيه على الخلاف السابق؟ فنقول بناء على القول الاول وهو ان الحكم ان الحكم يثبت بمجرد الورود فانه يثبت العزل بنفس الموت او العزل. ولو لم يبلغه وبناء على الثاني انه لا يثبت الحكم الا بعد بلوغه الى الموجود اذا فلا يثبت العزل هنا بمجرد ما ذكر حتى يبلغه بناء على قول الجمهور اللي هو القول الثاني وضحت المسألة فالعزل بالموت او العزل عرض اي ظهر بنوع الخلاف السابق. كدا اي كداك مما يبنى على الخلاف قضاء جاهل بالشرائع لكونه اسلم بدار الكفر للمفترض من صلاة وصومة غيرهما قضاء جاهل للمفترض الذي فاته. هل يجب عليه او لا خلاف مبني على ما سبق. وضحت مفهومة المسالة ثم قال وليس نسخا كل ما افاد في مارس بالنص الازدياد اشار هنا الى مسألة سبقت معنا في مواضيع او قلنا ستأتي وهي هل كل زيادة على النص تعتبر نسخة هل كل زيادة على النص تعتبر نسخا ام لا الجواب مذهب الحنفية ان كل زيادة على النص تعتبر نسخا ومذهب الجمهور انه واش ليس شوف لاحظ العبارة وهادي عبارة دقيقة مذهب الجمهور مقصودة ليس كل زيادة على النص تعتبر نسخة. لاحظوا الفرق بين جوج د العبارات العبارة اللولة ليس كل زيادة على النص تعتبر نسخة العبارة الثانية الزيادة على النص لا تعتبر نسخة كاين فرق بينهما مذهب الجمهور اش كيقولو؟ مكيقولوش بالجملة الثانية لا كيقولو بالأولى لي هي ليس كل زيادة على النص نسخا ولا يقولون الزيادة على النص ليست بنسخ لماذا لانها قد تكون نسخا وقد لا تكون نسخا فالذي ينفونه هو العموم شنو هو العموم؟ ان كل زيادة على النص نسخ. الحنفية يقولون يعتبرون يعتبرون كل زيادة على النص نسخا الجمهور يقولون لا ليس كل زيادة على النص نسخا فقد تكون نسخا وقد لا تكون نسخا على حسب ولذلك الناظم ذلك ما فعل لاحض شنو نفى الناظم نفى العموم نفى العموم لم ينفي المسألة من اصله. قال وليس نسخا كل ما افاد في مارسيل ديالو. وهذه القضية تسمى اش سالبة كلية في المنطق سالبة كلية والقضية السالبة الكلية نقيضها اش نقيضها الموجبة الجزئية اذن شنو النقيض ديالك؟ ليس كل ما افاد الازدياد يعد نسخا نقيضها بعض ما افاد الزيادة يعتبر نسخا السلبي لان النفي تقدم على كل والنفي الا تقدم على كلش كيتسمى هدا سلب العموم وعلاش سلبنا العموم؟ لأن الحنفية يقولون بالعموم حنا سلبنا ذلك العموم فإذا قلنا لهم لا ليس الأمر عاما بل قد تكون مثقالا قد لا تكون هدا هو طيب اذن تقدير البيت ليتضح قال وليس كل ما افاد الازدياد فيما رصى بالنص نسخا اذن هاديك النسخة شنو اعراب اعربوا خبر مقدم ديال ليس وكله هو اسمها مؤخر وهاديك ما افاد كدا كدا كله في حيز المضاف اليه تقدير وليس كل ما افاد الازدياد ديك الازدياد مفعول به ديال الافادة وليس كل ما افاد الازدياد اي الزيادة فيما رسى بالنص فيما ثبت بالنص وليس كل ما افاد الازدياد اي الزيادة فيما رسى بنص اي على ما اي الحكم الذي رسى اي ثبت بالنص نسخا اي لا يعد ذلك نسخا عند الجمهور للمزيد عليه بمعنى النص اللي فيه زيادة لا تعد الزيادة اش واش واضحة المسألة؟ دابا الآن عندنا اه عندنا حكم ثابت بنص وعندنا نص اخر وكنقصدو بالنص هنا الدليل المطلق الدليل الشرعي عندنا حكم ثبت بدليل شرعي ثم وجدنا دليلا اخر فيه زيادة على الحكم الثابت بالدليل الاول. واش هاد المسألة تعارض لنا بعبارة اخرى تعارض لنا دليلان دليل فيه حكم ودليل فيه ذلك الحكم هو زيادة في هداك الحكم وفيه زيادة عليه واش هاد الزيادة على الحكم الموجودة في الدليل الآخر تعد ناسخة للمزيد عليه واش واضحة اسي عبد الرحمان؟ هل تعد ناسخة للمزيد عليه؟ اذن عندنا نسخ عندنا نص فيه حكم ودليل اخر فيه هاد الحكم نفسو وزيادة واش هاد الزيادة تعد ناسخة لهذا الحكم المزيد عليه هذا هو محل الخلاف عند الحنفية نعم عند الجمهور لا يقولون لا ليست كل ماشي ينفون ذلك ليست كل زيادة تعد نسخا للمزيد عليه فهمنا دابا المسألة وهاد المسألة لي هي مسألة الزائد هنا اه يقصدون بها ان تكون الزيادة في الحديث. لانهم لا يمثلون الا بدلك بمعنى الزيادة بمعنى هاد الخلاف اصلا الواقع اذا كانت الزيادة في حديث سواء كانت هاد الزيادة في الحديث زيادة على حكم ثبت بالقرآن او ثبت بحديث اخر المقصود زيادة في دايما الدليل اللي كيكون فيه الزيادة يكون حديثا اذا الشاهد يقول وليس كل ما افاد الازدياد في مرسى نصين يعتبر نسخا عند الجمهور للمزيد عليه. علاش لا يعتبر نسخا عند الجمهور مطلقا قد قالوا لعدم منافاة الزيادة لعدم وانتم تعلمون ان الزيادة لا تكون منافية مطلقا ياك الزيادة فيها تفصيل؟ زيادة الثقة قد تكون منافية وقد لا تكون فإلى كانت الزيادة لا تقتضي آآ رفع الحكم الحكم الذي ليس فيه زيادة. لا تقتضي رفع ذلك الحكم بل تقتضي ثبوته لكن مع زيادة اذن فهذه ليست منافية واذا لم تكن منافاة بين النصوص فلا نسخ واش الأصل ان نجعل نصا ناسخا لآخر؟ لا الأصل هو الجمع بين الأدلة راه النسخ يلجأ اليه عند عدم الجمع فإذا لم توجد منافاة وامكن الجمع فلا نسخى اذا الجمهور يقولون لا لا تعد هذه الزيادة نسخا اذا لم تكن منافية لماذا؟ لعدم المنافاة ومن شرط النسخ التنافي فلا يعمل به الا اذا تعذر الجمع اما اذا امكن الجمع بين الناسخ والمنسوخ فلا بلا نسخة واضح؟ اذن الشاهد هم الجمهور قالوا ليست كل زيادة على النص تعتبر نسخا فقد تكون نسخا وقد لا تكون نسخا طيب شكون اللي خالف فهاد المسألة؟ خالف الحنفية قائلين بانها نسخ قالوا هم بالعموم كل زيادة تعتبر على كل زيادة موجودة في دليل على حكم ثابت بدليل اخر تعتبر نسخن سواء اكانت الزيادة جزءا لي فعل او شرطا له سواء كانت الزيادة جزءا لفعل او شرطا له وانتم تعلمون الفرق بين الجزء و والشرط المقصود بالجزء ما كان داخل الماهية والشرط ما كان خارجا عن الماهيات كان الجزء هو الركن والشرط خارج عن الماهية اذا فالشاهد هم قالوا كل زيادة على النص تعتبر نسخا سواء كانت ركنا او شرط الجمهور يقولون لا ليست كل زيادة على النص تعتبر فقد تكون وقد لا تكون شنو الضابط هو المنافاة اذا لم تكن منافاة فلا تعد نسخا وان وجدت منافاة حينئذ تعد نسخا وسنذكر نبين ذلك ان شاء الله الى كانت هاد الزيادة منافية للمزيد عليه فإنها ناسخة واذا لم تكن منافية فليست ناسخة طيب من امثلة ذلك لايضاحه مثال زيادة الجزء زيادة تغريب الزاني البكر سنة على جلد مائة الثابت في الاية الذي ثبت في القرآن بالنسبة للزاني والزانية قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه اه جعل للزاني جلد مائة وتغريب عام ونفي سنة فهاد التغريب سنة غير مدكور في الآية الآية شنو فيها فاجددوا كل واحد منهما مائة جلدة هاد الحديث فيهما في القرآن وزيادة فيه ياش جلد مائة هذا البكر بالبكر اذا لم يكن احدهما محصنا فالشاهد يجلد كل واحد منهما مئة جلدة مع تغريب عام اذن الحادثة اش فيه فيه زيادة ديال تغريب سنة هاد الزيادة ديال تغريب سنة عند الحنفية تعد ناسخة وعليه لا حد لأنه شنو غادي هما الآن سيصلون الى شيء وهو اش نفي اه هذا الخبر عدم العمل به هاد الحديث لا يعملون به علاش؟ كيف كيف ما غاديش يعملوا به يقولون هذا الحديث فيه زيادة على ما في الاية والزيادة على النص تعد نسخا وهذا الحديث خبر احاد وخبر الاحد لا ينسخ القرآن مفهوم تعتبر نسخا والناسخ يشترط ان يكون اقوى من المنسوخ. اذا وعليه فلا يجوز نسخ خبر الاحد للقرآن لان المنسوخ هنا هو الاية والآية متواترة وسبق لينا ونسخو بالأحاديث ليس بواقع على الصواب عند جمهور الأصوليين اكثر الأصوليين كيقولو الصحيح كما قلنا هو واقع لكن هم على مذهب الجمهور يقولون لا يجوز ان ينسخ الاحاد المتواتر. اذا فلا يعملون بالحديث. كتجي تلقاهم الحديث صحيح وثابت في صحيح مسلم ولا يعملون به. ماشي من جهة لا من جهة انه ناسخ للاية وخبر الاحاد لا ينسخ لا ينسخ القرآن مفهوم؟ هذا المثال الأول من امثلة ذلك ايضا الحكم بالشاهد واليمين اه في الأموال مع ان المنصوص عليه في القرآن هو المنصوص عليه في القرآن هو استشهاد شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرج وامرأة شوف لاحظ القرآن كيقولينا الله تعالى في الأموال استشهدوا شهيدين من رجالكم في الدين مثلا الى شي حد بغا يتسلف من شي حد ولا هذا استشهدوا شهيدين من رجالكم وانا بغيت تشهدوا على التجارة واحد شرا دار ولا شرا هذا وبغيت تشهدوا فاستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و وامرأتان جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قضى بيمين وشاهد في حديث يا عباس قضى بيمين وشاهد. اذن هاد الحديث اش يقتضي كيقتضي زيادة على النص بمعنى القضاء الحاكم الى وقع نزاع بين واحد سلف واحد فحينئذ القاضي غيقضي بأحد امرين اما ان يقضي بشهادة شاهدين كما في القرآن وان لم يوجد غيقضي بشاهد ويمين بشاهد واحد ويمين من المدعي واش واضح الآية اش كتقتضي؟ لاحظ هنا فين كاين المعارضة عند عند الأحناف عندهم المعارضة ان الاية تقتضي انه لا يقضى الا بالشاهدين صافي هادشي اللي كاين فالقرآن شهدين من رجليكم او رجل وامرأة فالمقصود ان انه ما عندناش اليمين لا يوجد يمين القضاء انما يكون بالشاهدين او رجل وامرأتان او برجل وامرأتين فقط الحادثة لاش اقتضى؟ انه تجوز واحد السورة اخرى اذا لم يوجز لم يوجد شاهدا لأن الحديث ما كينافيش الآية استشهدوا شهيدا من رجالكم ان وجد الى ما كانوا الشهيدين ولا رجل وامرأتين اليمين يقوم مقام الشاهد وعليه فيكفي شاهد ويمين. يعني ذاك المدعي يجيب شاهد واحد يشهد على السلف ولا البيع ولا نحو ذلك ويحلف واليمين يقوم مقام شاهد اخر الشاهد اه الحديث فيه زيادة على ما في القرآن لأن القرآن اقتضى انه انه في هنا في هذا الباب نستشهد شهيدين فيقضي الحاكم بهما والحديث اقتضى جواز سورة اخرى في الأموال وهي القضاء في الأموال بشاهد وويمين هادي زيادة على على القرآن زيادة على القرآن فعندهم هم تعد نسخا لماذا؟ لانهم يعتبرونها منافية للمزيد عليه فين كاين المنافاة عندهم؟ لاحظوا هوما اش كيقولو؟ كيقولو الآية شنو اقتضت؟ اقتضت ان القضاء يكون شاهدين او برجل وامرأتين كتقول شاهدين يشمل ذلك باش ما نكرفوش القرآن اقتضى ان القضاء في الأموال يكون بشاهدين فقط لا بغير ذلك. قالوا والحديث اقتضى انه يجوز يكون بغير ذلك بالشاهد. فهنا فين عندهم المنافاة الجمهور كيقولو لا منافات هنا لأن هاد الحديث لن يرفع ما دل عليه القرآن مرفعوش حنا مزال كنقولو بأن القضاء يكون بالشاهد كنقولو بهاد الأصل هدا واضح؟ لم يرفع وشوية من الامر فاما ان يكون بالشاهدين فقط ويكفي ذلك واما يكون بشاهد ويمين اذا كاينة المنافاة لا لا منافسة لأن المنافسة انت ايلا قلنا ان الحديد دل على عدم جواز الشاهدين لاحظ لو جا واحد وفهم قالك راه الحديث هدا كيقولك خص لابد من شاهد ويمين ولا يجزئ شاهدان واضح؟ لو قال قائل هكذا نعم هادي حينئذ الحديث رفع مدلول القرآن لكن لا يقول الجمهور بذلك كيقول الشاهدين الشاهدان يجزئان فإن لم يوجدا فشاهد ويمين اذن مدلول القرآن مزال لم يرفع مفهوم من امثلة هذه المسألة ايضا. هذا الان مثال لزيادة جزء مثال زيادة شرط زيادة شرط الايمان في اه اعتاق رقبتي الظهار واليمين من قوله صلى الله عليه واله وسلم اعتقها فانها مؤمنة لاحظو هوما اش قالوا؟ قالوا القرآن فيه اطلاق الرقبة في الظهار وفي اليمين في الديار واليمين الله تعالى ما قيدش الرقبة بالايمان. قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى وفي كفارة اليمين قال او تحرير رقبة فكفارة يطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. اطلق في الرقبة في الدهار وفي اليمين ووجد التقييد بالايمان في الحديث في حديث الجارية التي سألها نفس اين الله قال اعتقها فإنها مؤمنة قالوا هاد الحديث اقتضى الزيادة على النص على النص اش كيقصدو؟ على اية الدهار وآية اليمين ماشي اية القتل الخطأ هاديك فيها التقييد بالإيمان فالمقصود على اية الدهار واية فاش؟ اليمين لان الايتين يقتضيان لماذا؟ لاحظوا ايتي اية الظهار واليمين يقتضيان ماذا يقتضيان جواز اعتاق اي رقبة مؤمنة او كافرة قالوا والحديث اللي فيه فإنها مؤمنة يقتضي اشتراط كونها مؤمنة اي انه لا يجزئ الكافرة يعتاق الرقبة الكافرة اذن قالوا هاد الزيادة على النص تعد نسخن بانها زيادة لشرط الشرط اللي هو الايمان الجمهور كيقولو لنا لا هادي لا تنافي ما دل عليه القرآن وانما فقط بينت قيدت خصصت لا تنافي بمعنى الله قالينا عتقو رقبة مزال المدلول ديال الآية على ما هو عليه يجب عتق رقبة الا ان الرقبة تشترط لها شرط وهو ان تكون مؤمنة فالزيادة لا تداع امتا تكون الزيادة منافية الا اقتضى الحديث عدم عتق الرقبة الى اقتضى الحديث انه عن منافية اما هذه فليست منافية مفهوم وهكذا فالشاهد لذلك مثل الحاصل والخلاصة انه ليس كل ما زاد على النص ليست كل زيادة عن النص تعتبر نسخا وقد تكون وقد لا تكون شنو الضابط هو هو المنافسات مثال المنافاة اذا مثال الزيادة التي تعتبر نسخا عند الجمهور وهو غيظهر ليكم فيها المنافاة مثال ذلك لو فرض انه زيدت في صلاة الصبح ركعة مثلا صلاة الصبح فرض الله تعالى علينا فيها ركعتين ياك اسيدي لما فرض الله علينا الآن فصلاة الصبح ركعتين شي يقتضي هذا يقتضي هذا ان زيادة ركعة زيادة ركعة على الركعتين لا يجوز محرم من زاد ركعة على الركعتين فصلاته باطلة لا تصح ومن نقص ركعة فصلاته باطلة لا تصف لو فرضنا انه وجد حديث يدل على زيادة ركعة في صلاة الصبح وان عدد ركعتها ثلاثة لو فرض ذلك شغا يقتضي هاد النص هادا؟ ان العدد ديال الركعات تلاتة غيقتضي عدم جواز الاقتصار على ركعة وان من صلى ركعتين بطلت صلاته وان الواجب هو ثلاث ركعات هادي زيادة منافية ولا لا؟ اه راها رافعة للنص الأول النص الأول كيقول لينا يجزئ ويكفي اداء ركعتين ولا يجوز اداء ثلاثة وهاد النص بالعكس كيقولينا يجب ثلاثة ولا يجزئ اداء ركعتين او نقصت ركعة مثلا متل هده تعد ناسخة والا فليست كل زيادة عن النصف تعتبر نسخا ومن هنا من هذه المسألة قد يقع الخلاف بين غير الحنفية وغيرهم فبعض الفروع باعتبار ماذا؟ ماشي لأن لأنهم يقولون غير الأحناف ماشي لأنهم يقولون بقول الأحناف لا اه يختلفون باعتبار هل هاد الزيادة تعد منافية وليست منافية هل تعد ناسخة او ليست ناسخة؟ هذا قد يقع الخلاف فيه بين غير الحنفية دابا الآن حنا متافقين على ان الزيادة ليست كل زيادة نسخا بل قد تكون نسخا وقد لا تكون عند التنزيل قد يقع الخلاف واحد يرى ان هاد الزيادة تعد نسخا والآخر يرى ان هاد الزيادة لا تعد نسخا الزيادة المعينة مفهوم ومن هذا مثلا قالوا ما هو مشهور من مذهب مالك رحمه الله من انه لا يرى العمل بحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ولا يرى ذلك لماذا؟ لان هذا الحكم ثبت في خبر الاحد وهذه الزيادة المذكورة هنا عنده منافية لما اقتضاه قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرم ومن على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه فهادي فهاد الأسلوب الذي ذكر به التحريم هنا اسلوب حصر وهو من اقوى اساليب الحصر حتى اختلف في المنطوق من المفهوم كما سبق اقواه لا يرشد الا العلماء. لا اجد فيما الا كذا حتى اختلف في المنطوق مفهوم بين البلاغيين والأصوليين كما تعلمون اذن فالشاهد قال هو هاد الزيادة اللي كاينة فالحديث نهى عن كل دين اكل كل ذنب سمع وكل فهي منافية لظاهر الاية واذا كانت منافية هاد الزيادة اذا كانت منافية اذا تعد ناسخة لما اقتضته الاية الاية ارتضت الإباحة قل لها اجد اقتضت الإباحة وهاد الحديث اقتضى التحريم اذن فهي منافية تقتضي النسخ ولا يجوز رفع الاقوى بالاضعف رفعوا القرآن بالاضعاف اللي هو خبر الاحد وعليه فلا يعمل بالحديث لانه يقتضي رفع ما دل عليه القرآن او بعبارة اخرى لان هذه الزيادة تعتبر منافية فتعتبر ناسخة والنسخ لا يجوز بالاحاد للقرآن اذن فقد يقع الشاهد الخلاف بين الفقهاء في بعض الفروع لا لانهم يقولون بقول الحنفية لكن لان تلك الزيادة تعد عندهم مسخا وعند غيرهم لا تعد نسخا مع انهم يوافقون على الاصل وهو انه ليس كل زيادة على الدص يعد نسخا اذا هذا حاصل ما ذكر هنا ثم قال والنقص للجزء او الشرط تقي نسخه للساقط لا للذ بقي الان اشار بهذا البيت الى عكس المسألة السابقة. والا كنا كنتكلمو على الزيادة الان غنتكلمو على النقص النص هادا الثاني فيه نقص على الاول واضح المسألة اللولة الزيادة هنا النقص النقص هل يعد نسخا؟ نعم يعد نسخا بلا اشكال لكن اختلفوا هل النص التاني اللي فيه نقص اللي فيه تخفيف لان هدا هو الغريب يعد نسخا من الإشكال لكن اختلفوا هل هو ناسخ لكل ما اقتضاه. الدليل الاول او ناسخ للساقط فقط المذهب والجموع انه ناسخ للساقط والا فما لم يسقط يبقى على ما هو عليه على الحكم السابق كما تنلاحظ في اللول كان تحريم الرضاعة بعشر رضعات معلومات هي التي كانت تحرم ثم نسخت بخمس ياك اذن لاحظ لما نسخت بخمسين هذا نقص اه نقص لما نسخت بخمس هل هذا الناسخ لي هو ان الرضعات المحرمة صارت خمسا نسخ كل ما دل عليه تحريم عشر رضعات او نسخ فقط ما سقط اللي هو خمس رضعات واش واضح لما جا الحكم التاني ان التحريم يحصل بخمس رضعات ادن شحال سقطات من عشرة؟ خمسة والخمسة الأخرى لم تنسخ باقية على ما هي عليه باقية داخلة في العشرة اذا فهاد لما نسخت التحريم بعشر ضعات الى التحريم بخمس رضعات هاد خمس رضعات نسخت فقط خمسة وخمسة باقية داخلة في عموم عشر رضعات وهو نسخ جزئي هذا يعد نسخا جزئيا اذا هداك التحريم بعشر رضعات نسخت منه خمس وباقي يدل على خمس وقيل هذا هو قول وقيل انه يعد هذا الثاني ناسخا لكل الالوان بمعنى الحكم ديال خمس رضعات منين غناخدوه؟ ناخدوه غير من التاني والاول كله منسوخ نسخ نسخا كليا بمعنى انه قد نسخ الباقي تبعا للساقط. دابا اختلفوا في النسخ اذا كان بالنقص هل يعد هذا النسخ الذي وقع نسخا للساقط دون الباقي او نسخا للساقط والباقي عند الجمهور هو نطق ثقتي فقط وقيل ادخل للساقط والباقي قال الناظم والنقص للجزئي الجزئي اي من عبادة مثلا كركعة من الصلاة او كعشر رضعات مثلا او الشرط او الشرط للعبادة كالطهارة مثلا انتقي اي اختير كونه اختير نسخه للساقط كونه ناسخا للساقط فقط دون الباقي. وهو مذهب الجمهور. قال لا للذبة نسخه للساقط فقط وهوما دوك الجمهور لا للذي بقي اي دون الباقي لماذا؟ باش علل الجمهور قالوا لان الساقط هو الذي يترك. الان كانت عشر صارت خمس رضاعات. شنو اللي سقط خمسة اذن فهي التي نسخت واما الخمسة الاخرى فانها باقية وقيل انه نسخ ديال السي مراد لهما معا الى بدل وهو تلاحظ كانت عشر ضعات مشات ديك عشر رضعات كلها وحل محلها خمس رضعات اخرى وقيل انه نسخ لهما معا الى بدل وشنو هو البدل؟ هو ذلك الناقص لجوازه او وجوبه بعد تحريمه بالامثلة ذلك ايضا انه في اول الاسلام كانت تشترط يشترط الوضوء لكل صلاة بداية الاسلام يشترط الوضوء لكل صلاة ثم نسخ ذلك الشرط اشتراط الوضوء لكل صلاة نسخ نسخ الى ماذا؟ الى انه لا يجب لكل صلاة وانما يجب عند ناقضي اذن كاين بعض الصور ديال اشتراط الوضوء سقطت لي هي انه يجب لكل وضوء لكن يجب لكل صلاة لكن يجب للصلاة اذا حصل ناقض هذا الحكم باق لم ينسخ اذن فهو نسخ لشرط العبادة هذا كذلك هل يعد ناسخا للساقط فقط؟ ما هو الساقط وهو الوضوء وهو الوضوء لكل صلاة ولو لم يحصل ناقض هذا هو الساقط او يعد ناسخا للساقط والباقي وهو شنو هو الباقي؟ اذا حصل ناقض مذهب الجمهور انه نسخ للساقط فقط وهو اذا لم يحصل ناقض وليس ناسخا للباقي وهو اذا حصل ناقض اذن هذا حاصل ما ذكره ثم قال الاجماع والنص هنا اه اشار رحمه الله بهذه الابيات الى ذكر ما يعرف به النسخ العلامات والامور التي يعرف بها النسخ ان شاء الله فيما بعد الله اعلم