الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فلا نزال في شرح كليات كتاب القضاء ونبدأ مستعينين بالله عز وجل في الكليات العشر في هذا الدرس فنقول وبالله التوفيق كلما كان القاضي اجمع للشروط المعتبرة شرعا كلما كان القاضي اجمع للشروط المعتبرة شرعا كان قضاؤه اتم واكمل كان قضاؤه اتم واكمل واعيدها مرة اخرى كلما كان القاضي اجمع للشروط المعتبرة شرعا كلما كان قضاؤه اتم واكمل اقول وبالله التوفيق هذه الكلية المباركة تتكلم عن شروط القضاء او القاضي وهذه الشروط قد قسمها الفقهاء الى قسمين الى شروط لابد من توفرها فيمن يتولى القضاء فلو اختل شرط منها فان قضاءه او توليه للقضاء لا يجوز وشروط افضلية كمالية ان وجدت فمغنم وان لم توجد فليس في فواتها مغرم فمما نص عليه الفقهاء ان يكون القاضي بالغا وهذا من الشروط التي لابد من توفرها وذلك لان غير البالغ انما يطلب له الولاية عليه والقضاء ولاية على الغير والمتقرر في القواعد ان فاقد الشيء لا يعطيه ومن الشروط كذلك ان يكون عاقلا وهذا لا نريد ان نتكلم عليه كثيرا لوضوحه ومن الشروط ايضا ان يكون حرا لانه يطلب في منصب القضاء الكمال في التصرفات والعبودية نقص في الانسان ومن الشروط ان يكون ذكرا فلا يجوز ان تتولى المرأة القضاء مطلقا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما افلح قوم او قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة والقضاء نوع من الولايات ومن الشروط كذلك ان يكون مسلما فلا يجوز ان يمكن الكافر من القضاء في البلاد الاسلامية ولان الكافر اصالة غير مأمون على الدين فكيف يؤتمن على القضاء بالشرع واداء الحقوق في حق غيره ومن الشروط كذلك ان يكون عدلا في الظاهر فلا يجوز ان يتولى الفاسق القضاء لان الفاسق اصالة غير مقبول الشهادة ومن لم يكن مقبول الشهادة فلا يكون مقبول القضاء ومما نص عليه الفقهاء كذلك ان يكون القاضي بصيرا وضد البصير الاعمى وهذا من الشروط الكمالية التي لا تتعلق بصحة اصل الولاية وذلك لينظر في الخصوم ويتعرف على الشهود ولا يحتاج الى غيره ليكتب له وحتى لا يخدع في مجلس القضاء بسبب كونه اعمى ولكن لو تولى القضاء ولكن لو تولى القضاء رجل اعمى فان قضاءه صحيحون في الاصح فهو من الشروط الكمالية وليست من شروط الصحة ومن الشروط كذلك ان يكون ناطقا وضد الناطق الاخرس وهذا في الاصح عندي ليس من شروط الصحة وانما من شروط الكمال والافضلية فاذا قدر ان اخرس تولى القضاء وكان مجتهدا عالما فقيها بامور القضاء فان كونه فاقدا للنطق ان ليس بمسوغ لرفظ قضائه اذ يمكنه التعبير بالاشارة لمن يفهمه ويكتب عنه هذه الاشارة ومن الشروط كذلك ان يكون سميعا وهذا في الاصح عندي من شروط الكمال وليس من شروط الصحة فلو ان الاصم تولى القضاء وكان فقيها عارفا بامور القضاء فان قضاءه صحيح وولايته صحيحة لا سيما وانه يستطيع معرفة الحجج والنظر في البينات اذا كانت مكتوبة لعدم قدرته على السمع ومن الشروط كذلك هي ان يكون مجتهدا ولو في مذهبه وهذا ايضا من الشروط الكمالية عندي فانه لو تولى القضاء من يقلد غيره في اقضيته؟ لكان قضاؤه صحيحا الا انه لا ينبغي ترك المجتهد اذا كان موجودا متوفرا ولا يطلب في الاجتهاد ولا يطلب في القاضي ان يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا بل نقبل الاجتهاد ولو كان في مذهب فقهي معين من المذاهب الفقهية الاسلامية المعتمدة ومما نص عليه الفقهاء من شروط الكمال ايضا ان يكون قويا من غير عنف لان القضاء فيه الزام بالاحكام فلا ينبغي ان يكون القاضي ضعيفا يتسلط عليه الخصوم وان يكون لينا في غير ضعف حتى لا تكون شدته وقسوته مخيفة للخصوم من من الادلاء بحجتهم واظهار بيناتهم وان يكون حليما في مجلس القضاء حتى لا يحمله حتى لا تحمله الخصومة بمجلس القضاء على الغضب الذي يمنعه من القضاء او يشوش فكره في فهم الحجة وان يكون معروفا بالتأني وطول النظر وان يكون ذا فطنة ويقظة فلا يكون مغفلا مغفلا وان يكون عليما باحوال الناس واعرافهم لان لا يخدعوه وان يكون عالما بلغات ولهجاتي اهل بلده حتى يحمل كل لفظ على معناه المطلوب منه وان يكون بصيرا باحكام من سبقوه في مثل هذه القضايا وان يكون عفيفا ورعا نزيها عن طمعي في الدنيا وان يكون صادق اللهجة غير معروف بالكذب وان يكون ذا رأي صائب والا يكون جبارا ولا عسوفا ولا ظالما وان يكون ذا هيبة ووقار في مجلس الحكم وكما ذكرت لكم وفقكم الله ان هذه الشروط منها ما يتعلق بصحة الولاية ومنها ما يتعلق باكملية وافضلية الولاية فلا بد ان نحن ان نعرف كل شرط وما يدل عليه في هذا الباب ومن الكليات ايضا ومن الكليات ايضا كل شرط في منصب ديني كل شرط في منصب ديني فيطلب في كل زمان بحسب الامكان كل شرط في منصب ديني فيطلب في كل زمان بحسب الامكان اقول وبالله التوفيق وذلك لان اهل الزمان في تغير دائم فلا يطلب في المناصب الدينية الشروط التي كان يطلبها السلف الصالح في اوقات الدين وقوة الايمان لان ذلك مما يفضي الى تعطيل كثير من هذه المناصب الدينية اذ اننا لو طبقنا الشروط التي يذكرها اهل العلم في كتبهم على المتقدم لهذا المنصب الديني فلربما لا يصلح في هذا الزمان احد لتولي هذا المنصب ومن مقاصد الشريعة ان تكون هذه المناصب قائمة بالاصلح من اهل زمانه ولذلك فان شروط القضاء تعتبر حسب الامكان وانه يجب تولية الامثل فالامثل وعلى هذا يدل كلام الائمة رحمهم الله تعالى فلو لم يوجد في الزمان الا الا الفساق فنولي اصلحهم ما استطعنا الى ذلك سبيلا واذا لم نجد في زمان الا المقلدين فنولي اعدلهم واعرفهم بمسائل التقليد حتى لا تتعطل هذه المناصب قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وشروط القضاء تعتبر حسب الامكان. انتهى كلامه فسدا لزريعة تعطل مصالح الناس الدينية والدنيوية لابد ان نخفف في كثير من الشروط اذا لم نجد من اهل الزمان من يصلح هذه الشروط ومن الكليات ايضا كل ما منع التولية ابتداء فيمنعها دواما كل ما منع التولية ابتداء فيمنعها دواما اقول وبالله التوفيق ونعني بذلك شروط الصحة التي تقدم الكلام عليها في كلية سابقة فاذا طرأ جنون على القاضي فان الجنون الطارئ يمنع من قضائه كما يمنعه ابتداء واذا طرأ فسق على القاضي فان فسقه يمنعه من مواصلة قضائه كما يمنعه من ابتدائه واذا طرأ عليه كفر او ردة والعياذ بالله فان كفره او ردته تمنعه من مواصلة قضائه كما يمنعه كما تمنعه من ابتدائه بل لو اننا قدرنا ان القاضي صار يفقد الذاكرة ويكثر نسيانه وفقد علميته واجتهاده فاننا نعزله عن منصب القضاء ولا شك في ذلك ولو قدرنا ان القاضي مرض مرضا يمنعه من القضاء فاننا نعزله كما ان هذا المرض الذي يمنع من القضاء مانع من الابتداء فيكون مانعا من الدوام والله اعلم ومن الكليات ايضا كل حالة تظعف فهم الحجج فيحرم معها القضاء كل حالة تظعف فهم الحجج فيحرم معها القضاء اقول وبالله التوفيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان فلما تأملنا الحكمة من هذا الحديث وجدنا ان الغضب مما يهجم على العقل ويمنعه من الفهم ويوجب له التشويش ويحجب عن العقل فهمه فلا يستطيع القاضي حال كونه غضبانا ان يفهم الحجج او يقارن بينها بان عقله صار مشغولا بالغضب والمتقرر في القواعد ان المشغول لا يشغل وبما اننا عرفنا هذه العلة فان المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم والمتقرر في القواعد انه اذا اتفقت العلل اتفقت الاحكام واذا اختلفت العلل تلفت الاحكام فيدخل في ذلك الغضب دخول اصالة ويدخل في ذلك الحر المفرط الذي يسوس العقل ويدخل فيه كذلك البرد المفرط الذي يؤذي الجسد ويدخل فيه الجوع المفرط او الظمأ المفرط ويدخل فيه كذلك اشتغال قلب القاضي ببعض المشاكل الكبيرة سواء اكانت اسرية او غيرها من المشاكل ويدخل فيه المرض الذي يشغل قلبه وعقله عن فهم الحجة وقد ذكر الفقهاء جملا مما يدخل في ذلك لكن هذا المعنى العام والكلية العامة هي التي تجمعها فمتى ما طرأ على القاضي شيء يشغل فكره ويمنعه من فهم الحجج فانه لا يجوز له في هذه الحالة ان يتولى القضاء حتى يزول ذلك المانع ومن الكليات ايضا ومن الكليات ايضا ولا ادري عن رقمها عندكم كل ما كان كل ما كان من صور العدل بين الخصوم فمن واجبات القاضي كل ما كان من صور العدل بين الخصوم فمن واجبات القاضي اقول وبالله التوفيق وذلك لان القضاء في الشريعة مبناه على العدل وبالعدل قامت السماوات والارض كما قال الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان الاية بتمامها والعدل هو الشريعة التي لا استثناء فيها مطلقا فيجب العدل مع القريب لقول الله عز وجل واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ويجب العدل مع العدو لقول الله عز وجل ولا يجري منكم تنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فينبغي للقاضي ان يحرص على اقامة العدل بين الخصوم في مجلس قضائه فكل صورة تدخل تحت اقامة العدل ايا كان نوعها او زمانها فانها مطلوبة في حق القاضي فيعدل بينهما في لحظه اي في نظره بعينيه فلا ينصب نظر القاضي على احد الخصمين دون دون الاخر وان يعدل بينهما بلفظه فلا ينصب بالكلام مع احد الخصوم والخصم الاخر لا يتكلم معه ويجب ان يعدل بينهما في مجلسه بمعنى ان يجلس بينهما فلا يميل في مجلسه لا الى الخصم الاول ولا الى الخصم الثاني بل ويعدل بينهما في مرتبة الجلوس فلا يجلس هذا على كرسي جديد وعلى هذا على كرسي قديم او يكون هذا الخصم قريبا منه هو الخصم الاخر بعيدا عنه او ان يكون احد الخصمين اعلى في جلوسه والخصم الثاني انزل الا في حالة ما اذا كان احد الخصمين كافرا فان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ويجب ان يعدل بينهما في الدخول عليه. فلا يدخل احد الخصمين ويغلق الباب والخصم الاخر خارج مجلس القضاء فان ذلك مما يكسر نفسه ولانه اذا ميز بينهما بمثل هذه الصور المجانبة للعدل فان ذلك ادعى لكسر قلب احد الخصمين فيكون ذلك سببا لعدم ادلائه بحجته على وجهها الصحيح ومن ذلك ايضا ان يعدل بينهما بالسلام عليهما فلا يلقي السلام على احدهما والاخر لا يسلم عليه او في رد السلام عليهما فلا يرد السلام على من سلم ويترك ويترك رده على المسلم الاخر ويعدل بينهما في تلقيني الخصمين حجتهما بمعنى انه يبين حجتهما فلا ينصب على احد الخصمين فيقول ان سألتك عن كذا فاجب بكذا والخصم الاخر لا يلقنه حجته فاما ان يترك التلقين اصالة واما ان يلقن الطرفين لان هذا من صور العدل التي لا بد من قيامها في مجلس القضاء ويجب ان يعدل بينهما في ابتسامته او التبسط مع الخصمين فلا يتبسم لاحدهما دون الاخر ولا يتبسط مع احدهما دون الاخر بل ويجب ان يعدل بينهما في ظيافته فلا ينبغي اذا دخل احد الخصمين يكرمه بالقهوة والتمر والاخر لا يكرمه بشيء من ذلك واذا قام للسلام على احد الخصمين فلا بد ان يقوم للخصم الاخر فلا يسلم على احدهما قائما وعلى الاخر جالسا والصور التي ينص عليها الفقهاء كثيرة جدا ولكن يجمعها هذه الكلية الطيبة فكل ما كان من صور العدل بين الخصوم فانه من واجب القاضي. والله اعلم لهذا الاسلام ومن الكليات ايضا كل هدية من مرؤوس لرئيس دخلها التعيين فمحرمة كل هدية من مرؤوس لرئيس دخلها التعيين فمحرمة الا لعادة جارية كل هدية من مرؤوس لرئيس دخلها التعيين فمحرمة الا لعادة جارية اقول وبالله التوفيق وهذه الكلية تتخرج على قاعدة سد الذرائع فان كثيرا من الناس لا يقصد بهديته لرؤسائه في العمل الا ان يتزلف الى قلوبهم لتحليل شيء من الحرام او تحريم شيء من الحلال او تقديمهم او تقديم من حقه التأخير او تأخير من حقه التقديم او للتحايل على النظام او لاسقاط شيء من مقتضياته عنه فبما ان اغلب هذه الهدايا قد تفضي الى هذه المفاسد جاءت الشريعة بسد بابها واغلاق واغلاق واحكام سده وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي حميد الساعدي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الازدي يقال له ابن اللتبية يا على الصدقة فلما جاء بها قال هذا لكم وهذا اهدي الي فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فانا نستعمل رجالا فانا نستعمل منكم رجالا على ما ولانا الله عز وجل فيأتي احدهم فيقول هذا لكم وهذا لي افلا جلس في بيت ابيه او قال في بيت امه فينظر ايهدى له ام لا الحديث بتمامه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول اخرجه الامام ابو داود في سننه باسناد جيد واخرج الامام احمد في مسنده باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول اي هدية المرؤوس للرئيس وهذه الهدايا قد اجمع فقهاء الاسلام على تحريمها لما فيها من التحايل على احقاق باطل او ابطال حق فهي هدايا حيلة لا يراد بها التأليف وانما يراد بها التحايل وهذه الهدايا نعرف نعرف نعرف حرمتها بدخول التعيين في احد طرفيها فمتى ما دخل في احد طرفيها التعيين صارت حراما وبناء على ذلك فالاقسام اربعة ونحن نتكلم عن هدية المرؤوس للرئيس فلا تخلو من اربعة اقسام ان تكون هدية من معين لمعين. فدخل التعيين في طرفيها جميعا فتكون حراما كمحمد المرؤوس يهدي زيدا الرئيس هدية من معين لمعين فلا جرم في كونها حراما الثاني من معين لغير معين كهدية زيد المرءوس لرؤسائه في العمل من غير تعيين لواحد منهم فهذه هدية محرمة لان التعيين دخل في احد طرفيها القسم الثالث هدية من غير معين لمعين كالموظفين في دائرة اجتمعوا على شراء هدية لزيد الرئيس فهذه هدية دخل التعيين في احد طرفيها فتكون حراما القسم الرابع هدية من غير معين لغير معين فالهدية في هذه الحالة جائز لزوال المفسدة عنها كالموظفين جميعا من غير تعيين يضعون وجبة يأكل منها الموظفون والرؤساء فيأكل منها المرؤوس والرئيس كالايام المفتوحة في المدارس في الاعم الاغلب فان الرئيس يجلس على هذا الصحن ولا يدري صحن من والمرؤوس يجلس على هذا الصحن ولا يدري صحن من فالهدية في مثل هذه الصورة الرابعة تكون من غير معين لغير معين فتفوت مفسدتها. فمتى ما انتفى التعيين انتفت المفسدة فمتى ما انتفى التعيين انتفت المفسدة وبناء على ذلك فلا يجوز لاحد الخصوم ان يهدي القاضي شيئا ولا لافراد المحافظة ان يهدوا المحافظة شيئا اذا دخل هديتهم التعيين الا في حالة او في حالتين الحالة الاولى ذكرتها في القاعدة او في الكلية وهي قولنا ما لم يجري بذلك عادة لانه ان كان ثمة عادية لانه ان كان ثمة عادة جارية بين المرؤوس والرئيس قبل تولي الرئاسة في هذه الهدية فانه يغلب على ظننا ان الهدية لا يراد بها المنصب وانما يراد بها الشخص فلو ان محمدا كان يهدي زيدا هدية كل عام ثم تولى زيد رئاسة على محمد فان محمدا يجوز له ان يستمر في هذه الهدية لانها هدية عن عادة جارية وهناك حالة ثانية وهي اذا ما كان الرئيس سيثيب عليها بمثلها او ازيد كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وهو امام المسلمين وقاضيهم في زمانه ففي هاتين الحالتين لا بأس ان يقبل الرئيس من مرؤوسيه هدية اي ان كانت لعادات جارية قبل تولي الرئاسة او كان الرئيس سيثيب من اهداه بمثلها او ازيد او افضل منها لزوال المفسدة وذهاب المنة في مثل هذه الهدايا الله اعلم. ومن الكليات ايضا كل من خالف اصلا كل من خالف اصلا او ظاهرا او عرفا فمدع وعكسه المدعى عليه اعيدها مرة اخرى لاهميتها كل من خالف قوله اصلا او طاهرا او عرفا فمدع وعكسه المدعى عليه اقول وبالله التوفيق وذلك لان من اعظم فروض القاضي ان يميز بين المدعي والمدعى عليه فانه متى ما ميز بين المدعي والمدعى عليه بان له وجه القضاء كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى من عرف المدعي والمدعى عليه لم يلتبس عليه ما يحكم به وقال رحمه الله من ميز بين المدعي والمدعى عليه فقد عرف وجه القضاء وقال الامام ابن فرحون رحمه الله تعالى علم القضاء يدور على معرفة المدعي والمدعى عليه ولم يختلفوا في حكم ما لكل منهما وانما اختلفوا فقط في تعريف كل منهما واذا نظرت الى خلاف اهل العلم في تعريف حقيقة المدعي من المدعى عليه لوجدت اقوالا كثيرة في هذه المسألة فقيل ان المدعي من لا يجبر على الخصومة اذا تركها والمدعى عليه من يجبر عليها ويلزم بحضور مجلس القضاء اذا تركها والحق عندي ان هذا لا يصلح ان يكون فرقانا لانه تفريق بالاثر والتفريق بالاثار قبل معرفة الفرقان الذاتي قصور في التفريق وقال بعضهم ان المدعي من لا يستحق الحق الا بحجة والمدعى عليه من يستحق بقوله بلا حجة وهذا ايضا من باب التفريق بالاثار فان مطالبتي لهذا بالحجة وعدم مطالبتي لهذا بالحجة مبني على معرفة من المدعي؟ ومن المدعى عليه وقيل بان المدعي من يبدأ اولا والمدعى عليه من يجيب على الدعوة وهذا قصور فقد يكون من يجيب على الدعوة هو المدعي. ومن يبدأ اولا هو المدعى عليه فقد يأتي رجل ويقول ويرفع قضية على ان فلانا يطلبه دينا وهو كاذب ويطلب من القضاء ان يكفيه شره فيكون هو المدعى عليه. وقد بدأ اولا وقيل بان المدعي هو الطالب لغيره والمدعى عليه هو المطلوب لغيره وهذا ايضا قصور في التفريق وقيل بان المدعي هو المثبت والمدعى عليه هو المنكر وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على من انكر ولكنه ايضا يحتاج الى شيء من التحرير فان قلت وما القول الصحيح في التفريق بينهما فاقول هو ما قررته هذه الكلية ولعظم الامر فقد ذكر الامام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الفروق قاعدة في التفريق بين المدعي والمدعى عليه وذكر كلاما كثيرا هذه الكلية مختصر كلامه بانني اعرف المدعي من المدعى عليه بنوع الدعوى فاذا كان احدهما يخالف قوله اصلا متقررا او يخالف قوله ظاهرا معروفا. او يخالف قوله عرفا متقررا فكل من خالف قوله اصلا او ظاهرا او عرفا فهو في الخصومة فهو في الخصومة مدع واما من كان قوله متفقا مع الاصل ومتفقا مع الظاهر ومتفقا مع العرف فانه المدعى عليه بغض النظر عمن يبدأ اولا فلو جاءني رجل وقال هذا عفوا في ذمة هذا لي عشرة الاف فهو الان يخالف اصلا لان الاصل المتقرر براءة الذمة. فاذا اقول انت المدعي فلابد ان تأتي ببينة والامثلة على ذلك كثيرة فلابد ان يستمع القاضي للخصمين جميعا قبل ان يحدد المدعي والمدعى عليه ثم ينظر في الاصل والظاهر او العرف المتقرر في هذه الخصومة فمن كان قوله مخالفا للاصل في هذه الخصومة او مخالفا للظاهر او للعرف المتقرر في هذه الخصومة فانه هو المدعي والطرف الاخر هو المدعى عليه. فحين اذ يتحرر وجه القضاء ويعرف من تطلب منه الحجة ممن لا تطلب من تطلب منه اليمين ممن لا تطلب من تطلب منه البينة ممن لا يطلب من الذي يطلب لحضور المجلس ومن الذي يترك اذا ذهب من نفسه ولا يستدعى في مجلس القضاء فالتحرير بين المدعي والمدعى عليه مطلب عظيم في باب القضاء وهذه الكلية هي الفرقان الذي لا ينخرم باذن الله عز وجل ومن الكليات ايضا كل قضاء في خصومة فمبني على استماع اطرافها كم رقم هذي كل قضاء في خصومة فمبني على استماع اطرافها اقول وبالله التوفيق وذلك لان المتقرر في الشرع ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره ولان الله عز وجل قال في داود عليه الصلاة والسلام وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داوود ففزع منه قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط ثم بدأ احد المدعين بدعواه. فقال ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك ثم بعد ذلك تبين له ما قصه الله عز وجل في قصته حتى قال فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فاذا تقاضى اليك رجلان فلا تقضي للاول بمجرد سماع حجته او النظر في بينته قبل ان تستمع للطرف الاخر ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال شيئا من ذلك فقال اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقضي للاول حتى تسمع من الاخر وهذا الحديث يدل على انه يجب على الحاكم ان يسمع دعوى المدعي اولا. ثم يسمع جواب المدعى عليه ويروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي يا علي اذا جلس اليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الاخر كما سمعت من الاول فانك اذا فعلت ذلك تبين لك القضاء والله اعلم ومن الكليات ايضا كل من بان له خطأ ما حكم به لقصور اجتهاده فيه لقصور اجتهاده فيه وجب عليه نقضه كل من بان له خطأ ما حكم به لقصور اجتهاده فيه وجب عليه نقضه اعيدها مرة ثانية كل من بان له خطأ ما حكم به لقصور اجتهاده فيه وجب عليه نقضه اقول وبالله التوفيق وذلك لان المتقرر في القواعد ان ان الحق احق ان يتبع وان الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل ولكن هذه القاعدة يشكل عليه عفوا ولكن هذه الكلية يشكل عليها كلية اخذناها في الدرس الماضي وهي ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد فكيف نجمع بينهما الجواب نجمع بينهما بان الاجتهاد بان الحكم الصادر عن الاجتهاد لا يخلو من حالتين اما ان يكون حكما صادرا عن اجتهاد كامل واستفراغ وسع تام ثم يتبين بعد ذلك خطؤه واما ان يكون حكما صابرا عن اجتهاد قاصر ناقص في النظر في الادلة او الحجج والبراغيين ثم يتبين بعد ذلك خطأه فقولنا بان ما حكم به القاضي عن اجتهاد فلا ينقض باجتهاد اخر مبني على ذلك الاجتهاد الكامل الذي استوفى كافة اركانه والنظر في كافة جزئياته وقولنا في هذه الكلية بان من بان له خطأ ما حكم به فينقض مبني على ذلك الاجتهاد القاصر الناقص الذي استعجل القاضي في اصدار الحكم فيه بمجرد النظر الى حجة احدهما دون الاخر او لم يستوفي النظر في الادلة في المسألة وبالتفريق بين الاجتهاد الكامل والاجتهاد الناقص يتبين لنا وجه الجمع بين هاتين الكليتين وعلى ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه لابي موسى قال ولا يمنعنك قضاء قضيته بالامس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه لرشدك ان تراجع فيه الحق فان مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل والله اعلم ومن الكليات ايضا ولا ادري عن رقمها كل مجتهد فيتعبد لله باجتهاد نفسه كل مجتهد فيتعبد لله عز وجل باجتهاد نفسه كل مجتهد فيتعبد لله باجتهاد نفسه وذلك لان الله عز وجل يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فيفهم من هذه الاية انكم ان كنتم على علم ودراية بطرائق الترجيح وقواعد الاستنباط واستوفيتم شروط الاجتهاد فانه لا يجب عليكم السؤال وانما تتعبدون الله عز وجل بما اداكم اليه اجتهادكم فلا ينبغي للمجتهد ان يقلد ابدا في دائرة الاختيار الا ان حلت به ظرورة فلا بأس بتقليد المجتهد اضطرارا لا اختيارا وبناء على ذلك فلا يجب على القاضي الا يقضي فيما يعرض عليه من القضايا بقضاء من سبقه تقليدا ان كان مجتهدا وانما عليه ان يبذل وسعه في معرفة الحق في هذه القضية على ما يؤديه اليه اجتهاده فكل من استوفى ادوات الاجتهاد وشرائطه المقررة في في اصول الفقه فانه لا يحل له ان يتعبد لله عز وجل في عبادة او قضاء بتقليد غيره وانما عليه هو في خاصة نفسه ان يجتهد وان يتعبد لله عز وجل بما اداه اليه اجتهاده. وهذا اخر ما اردت شرحه من الكليات في هذا الدرس المبارك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد