﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
وعليه ثم ركع وسجد وفي الرعد عند قوله وظلالهم بالغدو ولا صاد. وفي النحل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما وفي بني اسرائيل ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم سجدا وبكيا. وفي الحج اولها ومن يهن الله فما له من مكرم. ان الله يفعل ما يشاء. وفي القرآن

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وفي الهدهد الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. وفي الف لام ميم تنزيل بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وفي صاد وخرف وخر راكع واناب وقيل عند قوله

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
وفي حال ميم تنزيل ان كنتم اياه تعبدون. ولا يسجد السجدة في التلاوة الا على وضوء ويكبر لها ولا يسلم منها. وفي التكبير في الرفع منها سعة وان كبر فهو احب الينا. ويسجدها من قرأها

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
ويسودها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر للشمس. نعم. قال الامام رحمه الله باب في سجود القرآن. في سجود القرآن اي في سجود التلاوة. قصد بالقرآن المصدر

5
00:01:30.800 --> 00:01:53.250
في سجود القرآن اي سجود القراءة. سجود القرآن اي القراءة انا علينا جمعه وقرآنه اي قراءته فإذا قرأناه فاتبع قرآنه اي قراءته. فقرآن في الأصل مصدر. مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. مصدر

6
00:01:53.800 --> 00:02:09.500
فإذا قرأناه فاتبعوا قرآنا اي فاتبع قراءة جبريل. فاتبع يا محمد قراءته اذا قال الشيخ باب في سجود قرآن سجود قراءتي اي التلاوة وسجود القرآن احدى عشرة سجدة ذكرناه في الدرس الماضي

7
00:02:09.600 --> 00:02:32.800
ان عدد السجدات في القرآن الكريم امر مختلف فيه فالمشهور عندنا في المذهب ان عددها احدى عشرة سجدة هذا المشهور. والرواية الاخرى رواية ابن وهب عن مالك رحمه الله ان عددها اربع عشرة سجدة. اربعة عشرة

8
00:02:33.150 --> 00:02:57.050
بزيادة اه السجدات الثلاث في المفصل وهي سجدة النجم اخر نجم وسجدة الانشقاق وسجدة العلق. فيصير المجموع اربعة عشرة هذه رواية ابن وهب عن ما لك وقد رجحها واختارها الامام ابن العربي رحمه الله

9
00:02:57.100 --> 00:03:14.200
بل ان الامام ابن العربي رحمه الله اه رجح انها خمس عشرة سجدة بزيادة الموضع الثاني في سورة الحج قال هو ايضا ثابت وجمع الامام الباجي في المنتقى بين الروايتين

10
00:03:14.450 --> 00:03:36.150
اه بأن الرواية الاولى وهي رواية المصريين المشهورة التي تدل على ان عددها احدى عشرة اه المقصود بها العزائم كما جاء التصريح بذلك عن مالك بمعنى انها هي السجدات المؤكدة

11
00:03:36.500 --> 00:03:51.850
وما عداها فانها سجدت لكن ليست بالعزائم عند مالك فهذا هو وجه الجمع بين الروايتين عنه. لان الرواية الاولى عن ما لك والثانية عن ما لك. لكن جاء التصريح في رواية

12
00:03:51.850 --> 00:04:17.850
تريين بانها تسمى العزائم. تلك المواضع الاحد عشر اذن فالجمع ان يقال ان ما عداها من المواضع الثلاثة او الاربعة كما قال ابن العربي لكن الرواية التي رؤية الملك فيها زيادة ثلاثة يعني المجموع اربعة عشرة سجدة هي ليست من العزائم لانه جاء التقيد بالعزائم في الاحد عشر وان كان هذا ليس

13
00:04:17.850 --> 00:04:39.850
به من حيث من حيث هو لكن القصد الجمع بين الروايتين بغض النظر عن كون المواضع الثلاثة ليست من العزائم المؤكدة لان من يثبت اه المواضع الاربعة عشرة في السجود فانه يقول لا نقول ان المواضع الثلاثة في المفصل

14
00:04:39.850 --> 00:04:59.850
ليست من العزائم لان منها ما جاء مؤكدا عليه كما في سجدة الانشقاق. جاءت التأكيد عليها لكن الشاهد على كل حال الروايتان عن مالك يمكن الجمع بينهما بهذا الوجه وهذا الجمع بلا شك هو الراجح

15
00:04:59.850 --> 00:05:19.950
هذا الجمع هو الراجح والاقوى من حيث الدليل لان المواضع الثلاثة قد صحت وثبتت بل قد روى الامام ما لك كن في الموطأ موضعين منها روى مالك في الموطأ آآ سجدة الانشقاق وروى عن عمر سجدة النجم

16
00:05:20.200 --> 00:05:40.200
اذن فهذا يؤيد ما دهب اليه الامام الباجي من الجمع بين الرواية المشهورة رواية المصريين وبين رواية ابن وهب فالحاصل ان عددها اربعة عشرة. ولا على الأقل نقول اقل شيء نقوله في هذا المقام الى ما قلناش بالجامع

17
00:05:40.200 --> 00:05:56.800
اقل شيء يقال من سجد في هذه المواضع الثلاثة لا ينكر عليه ولا يخرج من المذهب ولا يتهم بحنبلية ولا شافعية ولا حنفية ولا ظاهرية ولا ولا غيرها من التهم المعروفة

18
00:05:56.800 --> 00:06:14.800
فاقل شيء عدم الإنكار لأن هذه الرواية قد ثبتت عن مالك وقال بها بعض بعض المالكية بل رجحها ابن العربي رحمه الله والامام الباجي وغيرهما من اهل العلم بل روى بعضها مالك في الموطأ

19
00:06:14.800 --> 00:06:34.800
انشقاق عن النبي صلى الله عليه وسلم والنجم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اذا فالحاصل ان الخلافة اقل شيء يقال الخلاف المعتبر هو خلاف مذهبي داخل المذهب فضلا عن خارجه. فمن سجد في غير المواضع الاحد عشر فلا لوم عليه لا يلام ولا

20
00:06:34.800 --> 00:06:52.950
يعاتب ولا اه يقال انه خرج عن المذهب او يقلد غير المذهب او غير ذلك مما يقال ثم عدد الشيخ هذه المواضيع بعد قبل قال وسجود القرآن احدى عشرة سجدة على المشهور وهي العزائم. عرفتم لماذا سميت بالعزائم؟ قال ليس في المفصل منها

21
00:06:52.950 --> 00:07:06.300
لا شيء مفصل من الحجرات الى اخر القرآن وقيلت اقوال اخرى قيل من قاف وقيل من نجم وقيل اقوال لكن المشهور انها من الحجرات كما سبق وراه سبق معنا اه تقسيمها الى ثلاثة اقسام

22
00:07:06.600 --> 00:07:28.500
اذن قال ليس في المفصل منها شيء اي في سور المفصل. ثم قال وهي وعددها اذا المواضع احد عشر الموضع الاول منها في اخر سورة الأعراف والموضع الثاني في سورة الرعد والثالث في النحل والرابع في الاسراء والخامس في مريم والسادس في الحج اولها اي الموضع الاول في الحج لان

23
00:07:28.500 --> 00:07:44.800
فيه خلاف عندنا في المذهب. وقد قال به ابن العربي من المالكية السابع في الفرقان الثامن في سورة النمل التاسع في سورة آآ السجدة العاشر في سورة صاد والحادي عشر في سورة فصلت

24
00:07:44.800 --> 00:07:59.350
اذن فهذه احد عشر الا ان الموضع الذي جاء في صاد اه اختلفوا في اه في الموضع بالضبط السجدة واش هو بعد قوله تعالى وخر راكعا واناب ولعند قوله تعالى

25
00:07:59.350 --> 00:08:19.350
له عندنا لزلفة وحسن مآب لكن القول الأول هو المشهور والراجح ان السجدة بعد قوله تعالى وخر راكعا وأناب كذلك في حميم تنزيل هناك قولان فمنهم من قال عند قوله تعالى واسجدوا للذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون السجدة والقول الثاني ان السجدة عند

26
00:08:19.350 --> 00:08:39.350
قوله تعالى آآ فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنار وهم لا يسأمون منهم من قال هنا السجدة لكن القول المشهور هو الاول انها عند قوله تعالى ان كنتم اياه تعبدون. وذكرنا انه من سجد داخل الصلاة داخل الصلاة وصل لأحد هذه المواضع وسجد في فريضة

27
00:08:39.350 --> 00:09:04.350
او نافلة فانه يجب عليه وجوبا ان يرفع من السجود الى القيام. لابد ان يرفع من سجود القيام ليكون ركوعه من قيام. اذا فاذا سجد وكان قد فرغ من القراءة قال انا فقط فرغت من القراءة. فهل يجوز له ان يرفع رأسه من السجود للركوع مباشرة؟ لا يجوز. وجب ان يرجع الى قيام

28
00:09:04.350 --> 00:09:25.800
لان سجدته كانت لاجل التلاوة. وجب ان يرجع الى القيام ليكون ركوعه من قيام. ويستحب له ان يزيد شيئا من القرآن بعد القيام اذن رجوعه للقيام ما حكمه؟ واجب وزيادة القراءة امر مستحب. يستحب له ان يزيد ولو اية من القرآن

29
00:09:25.800 --> 00:09:45.800
اما اية تكون بعد السجدة مباشرة كما لو وقف عند قوله تعالى وظلالهم بالغدو ولا صال يقرأ ما بعده شنو بعدها قل من رب السماوات اقرأوا الاية التي بعدها. او يقرأ هو مخير. يقرأ اما هذه بعدها مباشرة بعد ذلك يركع. او يقرأ ما تيسر من

30
00:09:45.800 --> 00:10:02.650
القرآن مما يليه هذا الموضع على ترتيب المصحف. لئلا يقع في آآ التنكيس المكروه عندنا في المذهب وقد سبق الكلام على وهذه في معنى التنكيس ما هو التنكيس؟ ومعناه كذا سبق. فالشاهد على كل حال الاولى ان يقرأ

31
00:10:02.800 --> 00:10:23.500
من موضع اخر شاء لكن مما يلي هذه السورة اية وعاد بعد ذلك يركع هذا مستحبون. وقد ذكرنا ان هاد المواضع التي نسجد فيها التي فيها سجدة التلاوة كلها توجد بينها وبين السجود مناسب

32
00:10:23.500 --> 00:10:43.500
كل هاد المواضيع القرآنية هاد الآيات القرآنية التي نسجد بعدها يوجد بينها وبين السجود لله رب العالمين مناسبة ولابد من تأملها يجد ذلك وقد ذكرنا اه بعض النماذج الدالة على هذا. ذكرنا بعض النماذج التي تبينها

33
00:10:43.500 --> 00:11:01.850
هذا الامر اذن فالسجود اه الذي نسجده في القرآن الكريم اما ان يكون باخبار الله تبارك وتعالى في القرآن عمن يسجد له فيكون في ذلك دعوة وتحفيز للمؤمنين ان يسجدوا يخبروا

34
00:11:01.850 --> 00:11:21.850
الله جل وعلا بمن يسجد له من الملائكة او النبيين والمرسلين او الصالحين وبذلك يدعونا الى السجود له تأسيا بأولئك او تنافسا مع اولئك الصالحين. واحيانا بمدح الساجدين يمدح الله تبارك وتعالى الساجدين له. ففي ذلك دعوة الى

35
00:11:21.850 --> 00:11:35.200
السجود واحيانا بذم التاركين للسجود وفي ذلك دعوة الى السجود الى غير ذلك مما سبق. طيب ما حكم سجود التلاوة؟ هذا سجود التلاوة اللي تكلمنا عليه. ما حكمه واش واجب ولا

36
00:11:35.200 --> 00:11:57.200
مستحب؟ الجواب هو مستحب عند جمهور الفقهاء. وقال بوجوبه الحنفية. واستدلوا على ذلك بما اشرنا اليه امس بعض الاحاديث المرفوعة التي ظاهرها الوجوب. لكن اه الجمهور انما قالوا بالاستحباب لثبوت

37
00:11:57.200 --> 00:12:17.200
سجود وعدمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف عن الصحابة والتابعين والتابعين. فتركهم للسجود احيانا قرينة على عدم وجوبه. واذا اه سقط الوجوب بقي الاستحباب لانه مطلوب. مطلوب شرعا. والمطلوب اقل احوال

38
00:12:17.200 --> 00:12:33.450
ومستحب ادنى درجات الطلبية الاستحباب ما طلب فعله ادنى درجاته الاستحباب اذا فالجمهور على انه مستحب وليس بواجب. ثم قال الشيخ ولا يسجد سجدة التلاوة الا على الوضوء هاد الكلام قاله بناء على ماذا

39
00:12:33.500 --> 00:12:51.150
بناء على ان سجدة التلاوة صلاة. اعلموا ان العلماء قد اختلفوا. هل سجدة التلاوة تعتبر صلاة ام لا؟ ومذهب مالك رحمه الله كما صرح بذلك انه صلاة فبناء على ان السجود صلاة اذا

40
00:12:51.400 --> 00:13:13.600
فيشترط له ما يشترط للصلاة لانه صلاة صلاة. وعليه فيشترط له استقبال القبلة وستر العورة وطهارة الحدث. وطهارة الخبث كل ما يشترط في الصلاة يشترط للسجود اذن هذا مذهب مالك رحمه الله وبعض الفقهاء والقول الآخر في المسألة قالوا السجود لا يعتبر صلاة

41
00:13:13.750 --> 00:13:29.200
لا دليل على انه صلاة اذن فهي مجرد سجدة يسجدها القارئ عند الوصول الى التلاوة اذا فهو ليس بصلاة. وبناء على انه ليس صلاة فلا يشترط له ما يشترط للصلاة

42
00:13:29.200 --> 00:13:49.200
ان الاصل عدم الشرطية. ومن ادعى شرطية شرط فيلزمه الدليل. اذا فمن يقول انه ليس صلاة لا يشترط له لا طهارة لا طهارة حدث ولا خبث ولا استقبال القبلي ويستر العورة ولا شيء وانما هذه الامور تستحب يقولون مستحبة من باب الكمال من باب الافضلية

43
00:13:49.200 --> 00:14:08.650
كما يستحب ذلك لقارئ القرآن واحد مغيسجدش جلس ليقرأ القرآن فيستحب له ان يكون على اكمل اه على اكمل الوجوه وذلك بان يكون مثلا مستقبل القبلة ساترا العورة متطهرا طهارة الحدث والخبث متسوكا

44
00:14:08.650 --> 00:14:27.450
ونحو ذلك متعطرا هذه اداب مندوبة لقارئ القرآن فقالوا كذلك الساجد الذي يسجد بعد القراءة تندب له هذه الأمور وهذا كنتكلمو بلا شك على السجود خارج خارج الصلاة اما داخل الصلاة فهو جزء منها سد التلاوة الا كانت داخل الصلاة را هي جزء من

45
00:14:27.950 --> 00:14:43.800
من الصلاة انت تصلي يشترط سواء كنت تصلي فريضة او النافلة يشترط ان تستر العورة وتستقبل القبلة وان تتطهر من الحدث والخبث فلا نقاش في السجود داخل الصلاة لأنه تابع للصلاة نحن نتحدث الآن عن السجود خارج

46
00:14:43.850 --> 00:15:03.850
خارج الصلاة فالآخرون لي قالوا السجود سجود القراءة ليس صلاة قالوا لا يشترط شيء من هذا وانما هذه امور تستحب كما تستحب للقارئ لي كيقرا القرآن يستحب كذلك للساجد لأن الساجد راه يسجد بعد القراءة اذن هل

47
00:15:03.850 --> 00:15:19.150
اشترطوا لسجدة التلاوة خارج الصلاة الطهارة طار الحدث والخباث وغير ذلك من الشروط؟ الجواب في ذلك خلاف مبني على مدى الخلاف على خلافهم في امرنا اخر وهو هل هي صلاة ام ليست صلاة؟ واش تعد صلاة ام ليست

48
00:15:19.300 --> 00:15:39.300
صلاة جاء عن مالك رحمه الله التصريح بأن السجدة صلاة كما سيفي ان شاء الله نقل كلامه في المدونة انه اعتبره صلاة ولذلك لاحظوا را مما تفرع عن هذا الأمر لي هو واش السجود صلاة ولا ماشي صلاة را تفرعت هادي اشياء ماشي غي هذا مما تفرغ على هذا الأمر الأخير لي غيجي معنا هل

49
00:15:39.300 --> 00:15:54.550
سجدة التلاوة بعد الصبح وبعد العصر ام لا  هل تشرع بعد الصبح والعصر ولا بناء على انها صلاة فلا تشرع؟ للنهي عن عن النافلة بعد الصبح وبعد العصر. وعندنا روايتان كما سيأتي رواية الموطأ ورواية المدونة

50
00:15:54.550 --> 00:16:14.550
المدونة هي المشهورة وهي التي قالها الشيخ انه لا يجوز بعد الاسفار بالنسبة للصبح وبعد الاصفرار بالنسبة كيني العصر ورواية الموطأ انه لا يجوز بعد الصبح والعصر والعصر ولو قبل الاسفار والاصفرار. وضع اذا هذا مبني

51
00:16:14.550 --> 00:16:30.350
على ماذا؟ هذان القولان معا قول المدونة وقول الموطأ على ان السجود صلاة والا على مذهب من يقول ليس بصلاة يقول لا مانع منه يبقى انا الأصل ديال المشروعية اذا شرعت القراءة شرع السجود فيبقى على الأصل

52
00:16:30.450 --> 00:16:50.450
اذا فالشاهد هاد الأمر اللي هو هل السجدة ليست بصلاة بنيت عليه اه احكام فقهية تفرعت على هذا فمن قال بقول ان يقول بتوابعه ومقتضياته ولوازمه الى قلت صلاة راه يلزمك ان تقول بان له سائر احكام الصلاة. وان قلت انه ليس

53
00:16:50.450 --> 00:17:08.050
اذن لا يعطى سائر احكام الصلاة. اذا الشاهد قال ولا يسجد في التلاوة الا على وضوء. هذا القول هو المعتمد عندنا في المذهب بناء على ماذا على ان السجود اش يعتبر صلاة؟ صافي هذا بناء عليه لابد من

54
00:17:08.200 --> 00:17:20.600
للوضوء اذن حتى خارج الصلاة اذا كنت تقرأ فعندنا في المذهب القراءة يستحب لها الطهارة ولكن الى بغيت تسجد تجب الطهارة فإذا وصلت لسجدة التلاوة ولم تكن متطهرا لا يجوز ان تسجد

55
00:17:21.150 --> 00:17:35.500
تقرأ واذا وصلت اليها لا تسجد تتجاوزها ولا تسجد اذا قال الشيخ ولا يسجد في التلاوة الا على وضوء. وقد اشار الى هذا خليل رحمه الله في المختصر قال سجد وهو يتحدث عن

56
00:17:35.500 --> 00:18:02.000
الذي قال سجد بشرط الصلاة سجد بشرط الصلاة المفرد المضاف يفيد العموم سجد القارئ سجدة التلاوة لكن بشرط الصلاة اي بشروط الصلاة قال بلا احرام سجد بلال بمعنى لا يكبر تكبيرة الاحرام قارئ شكون هذا الذي سجد الفاعل؟ سجد بشرط الصلاة بلا احرام من؟ قارئ

57
00:18:02.000 --> 00:18:23.700
مستمع فقط ان جلس ليتعلم قارئ اللي كيقرا والمستمع لكن من المستمع الذي يسجد؟ قال وسيأتيكم ان شاء الله في الشرح شروط تشترط لسجود المستمعين ومستمع فقط يعني قارئ ومستمع فقط ولكن يشترط في المستمع شرط ان جلس ليتعلم

58
00:18:24.200 --> 00:18:45.650
ولهذا قالوا اذا اه جلس القارئ لا ليعلم الناس القرآن او ليذكرهم ويعظهم بالقرآن وانما جلس يقرأ لو بحسن صوته فلا يشرع له السجود ولا لهم. لا يسجد ولا يسجدون

59
00:18:45.800 --> 00:19:08.400
وانما الذي يشرع له السجون من القراء من قرأ اما ليعلم الناس او ليعظهم ويذكرهم بالقرآن الكريم. اما من جلس اقرأوا لحسن صوته اه ليتغنى الناس بحسن قراءته فلا يسجد. كما سيأتي بإذن الله. اذا يقول الشيخ هنا ان جلس ليتعلم المستمع. ولو

60
00:19:08.400 --> 00:19:28.400
ترك القارئ ان صلح لي امة. قال لك ولو ترك القارئ السجدة فيجوز للمستمع اذا حقق الشرط ان ان يسجد. مثلا قارئ هذا جلس ليتعلم او ليتعظ بالقرآن الكريم. والقارئ مر على السجدة ولم يسجد بحكم انها ريست واجبة. فالمستمع يجوز له ان يسجد ولو لم يسجد

61
00:19:28.400 --> 00:19:44.750
القارئ ولو ترك القارئ قال لك ان صلح لي امة هذا شرط في القارئ. بمعنى يشترط في القارئ ليسجد المستمع لقراءته ان يكون صالحا للامامة ان صلح لي امة فخرج بذلك

62
00:19:44.800 --> 00:20:03.450
الصبي الذي لا يصلح للامامة اذا خاصو يكون هو ممن توفرت فيهم شروط الامامة التي سبقت ممن صلح للامامة اذن الشاهد اه هذا القول قلناه هو المشهور ووجهه ان السجود يعتبر يعتبر صلاة وفي المسألة خلاف كما ذكر

63
00:20:03.450 --> 00:20:26.950
المخالفون لي كيقولو السجود ليس بصلاة. كيقولو لا يسمى صلاة شرعا. ما دليلهم دليلهم قالوا الشارع لم يسمي الصلاة صلاة الا اذا اشتملت على الركوع والسجود. كقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. واستثني

64
00:20:26.950 --> 00:20:49.000
ومن هذا صلاة الوتر فهي ركعة واحدة وقد سماها الشارع صلاة. واستثني من هذا صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. لكن فيها تكبير وسلام فيها تكبير وسلام وسجود التلاوة لا يجوز فيه السلام لا يشرع فيه السلام ليس فيه سلام فإذا قالوا هذه هي الصلاة

65
00:20:49.000 --> 00:21:02.150
التي سماها الشارع صلاة اما يكون فيها ركوع وسجود او ما استثناه الشارع وهو صلاة الجنازة وما وصلاة الجنازة را فيها تكبير وسلام واما سجود الهوى فلم يسمه الشارع صلاة فلا

66
00:21:02.350 --> 00:21:20.900
فلا يسمى صلاة واللي قالوا بهاد الأمر هذا طردوه في جميع السجدات اللي كيقولو بها قالوا فهذا حتى في سجود الشكر او في السجود عند اية قالوا نفس ديك العملات والشرط الطهارة في المسألة خلاف معتبر. قال الشيخ ويكبر لها ولا يسلم منها

67
00:21:21.150 --> 00:21:43.100
اذن قال ويكبر لها اعلموا ان آآ من وصل الى سجدة التلاوة اما ان يكون داخل الصلاة او خارج الصلاة فان كان داخل الصلاة فانه يكبر اه السجدة في الخفض والركع في الخفض والرفع بلا

68
00:21:43.100 --> 00:22:01.000
خلاف في المذهب عندنا في المذهب قولا واحدا ايلا وصل الإنسان للسجل تي هو كان داخل الصلاة ماذا يفعل يكبر في الخفض والرفع يقول الله اكبر ويسجد ويقول الله اكبر و ويرفع. عندنا في المذهب قولا واحدا متفق على هدفه المذهبي هذا متى داخل

69
00:22:01.550 --> 00:22:21.550
داخل الصلاة يكبر في الخفض ويكبر في الرفع. علاش قلت بلا خلاف داخل المذهب؟ لأنه خارج المذهب يوجد فيه المسألة خلاف فمنهم من قال خارج المذهب يكبر في الخفض دون الرفع ومنهم من قال لا يكبر لا في الخفض ولا في الرفع. ما عمدة من قال يكبر

70
00:22:21.550 --> 00:22:34.450
ديروا في الخفض والرفع كما هو قوله عندنا في المذهب عمدة من قال يكبر في الخفض والرفع حديث انس في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة في كل خفض ورفع

71
00:22:34.850 --> 00:22:48.550
كان يكبر في الصلاة في كل خفض ورفض فهو حديث عام. اذن لاحظ يكبر في الصلاة داخل الصلاة متى؟ في كل خفض ورفع ومن سجد للتلاوة فقد خفضها ورفع فهو داخل في العموم

72
00:22:49.050 --> 00:23:04.200
بعض اهل العلم يقول لا يجوز لا يشرع التكبير داخل اه فسر التلاوة داخل الصلاة في الخفض ولا في الرفع لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. بمعنى هاد الأمر لم يثبت بخصوصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:23:04.200 --> 00:23:24.200
والدواعي تدعو لنقله. فلو ثبت لنقل هذا وجه من يقول بعدمه. كيقول لم يرد حديث صحيح. نعم ورد آآ حديث لا يصح ضعيف لكن لم يرد حديث صحيح من فعله صلى الله عليه وسلم انه كبر لما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند آآ

74
00:23:24.200 --> 00:23:44.200
سجدات القرآن ولم يثبت عنه انه كبر لما خفض او رفع. فقال هؤلاء لم لما لم يثبت عنه دل ذلك على عدمه لو لو فعله رسول لنقله الصحابة الذين نقلوا لنا صفة صلاة رسول بالتفصيل. لم ينقلوا هذا الأمر اذا لم يثبت. الآخرون يتمسكون

75
00:23:44.200 --> 00:23:57.700
العموم كيقولو بل نقل راه قالي ناس يكبر في كل خفض ورفع ذكاء في الآخرون قالوا لا العمومات لا يستدل بها في هذا المقام هاد المقام لابد فيه من سنة عملية خاصة

76
00:23:58.100 --> 00:24:14.500
تتبت ان المسلم فعل ذلك الاخرون يؤيدون قولهم بفعل السلف فقد روي ذلك عن بعض الصحابة انهم كانوا يكبرون عند كل خفض ورفع. وروي ذلك عن بعض التابعين عن بعض السلف من الصحابة والتابعين وكذا

77
00:24:14.500 --> 00:24:32.100
فيؤيدون فعلهم بفعل قولهم بفعل الصحابة واخرون يردون يقولون لا لابد فيه من من شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم واذا لم يثبت فالاصل وعدمه لأنهم كيقولو الأصل الأصل عدم مشروعية شيء حتى يدل الدليل على مشروعيته والخلاف في المسألة

78
00:24:32.200 --> 00:24:52.200
معروف طويل. الشاهد انه ان الخلاف هنا خلاف قوي معتبر والامر فيه واسع. لا يجوز فيه الانكار ولا اه رمي من يكبر بالبدعة ولا العكس. لا يجوز ذلك. لأن الأدلة العامة تحتمل هذا المعنى. ولأن هذا

79
00:24:52.200 --> 00:25:12.200
قول قال به جلة من العلماء المعتبرين. اذا فالامر لا لا يدخله باب البدعة. فمن قلد من يقول بمشروعية التكبير بناء على الحديث العام يكبر في كل خفض دون رفع والاصل التمسك بالعموم حتى يرد مخصص هذا الاصل في الاصول الاصل التمسك بالعموم حتى يرد مخصص فمن

80
00:25:12.200 --> 00:25:28.050
تمسك بالعام وتمسك بفعل السلف ما روي عن بعض الصحابة كابن مسعود وغيرهم فله ذلك هذا قول معتبر. ومن قلد من يقول بعدم التكبير ولم يكبر في خاصة نفسه فله ذلك. لما

81
00:25:28.050 --> 00:25:42.900
كان يقوم الليل في بيته او يقوم الليل مع اهله ولا في مكان خاص آآ مع طلبة علم يعرفون مذهبه وقوله فلا اشكال في ذلك وانما يقع الاشكال اذا كان من يرتضي هذا القول تقليدا

82
00:25:43.700 --> 00:26:11.700
اذا كان من يرتضي هذا القول تقليدا يؤم العامة. يؤم عامة الناس الذين لا اه يعني لا يعرفون هذا القول بالنسبة لهم قول مهجور وقد لا يعرفون سجود الامام او ارفعوا من السجود الا بالتكبير الا اذا كبر اذا سكت ربما يظنون انه نسي او ينتظر فتحا او نحو هذا. وهو قد سجد

83
00:26:11.700 --> 00:26:32.000
شاهد هذا الأمر فعله في المساجد العامة التي يصلي فيها عوام المسلمين هاد القول هذا فعله في هذا يحدث فتنة بلا شك يحدث فتنة والقول الاخر قول معتبر وقول قوي فمن كان مقلدا لمن يقول هذا القول واراد ان يتجنب الخلاف والفتنة التي قد تحدث

84
00:26:32.000 --> 00:26:50.350
مع العوام فليترك ذلك وليكبر في رفعه في خفضه ورفعه. مع انه من جهة النظر يظهر ان القول بالتكبير في الخفض والرفع اقوى من جهة التأصيل هو اقوى ومن جهة الدليل هو اقوى. ثبت به عموم والاصل

85
00:26:50.950 --> 00:27:08.200
التمسك بالعموم حتى يرد مخصص وهنا من خالف العموم يلزمه الدليل اذا فالشاهد على كل حال الخلاف موجود في المسألة وهو خلاف فقهي اه معتبر لا يضر اه اختلاف الناس فيه. اذا قلنا

86
00:27:08.200 --> 00:27:21.900
مداخل الصلاة بالنسبة للمذهب عندنا داخل الصلاة يشرع التكبير في الخفض والرفع قولا واحدا. خارج المذهب هناك اقوال منهم من قال لا يكبر ومنهم من قال يكبر في الخفض دون الرفع. اذا هذا بالنسبة

87
00:27:21.900 --> 00:27:40.100
السجود داخل الصلاة بالنسبة لسجدة التلاوة خارج الصلاة عندنا في المذهب فيها اربعة اقوال اربعة اقوال خارج الصلاة كنت تقرأ القرآن واردت ان تسجد. القول الأول انه يكبر في الخفض والرفع. ان القارئ يكبر في

88
00:27:40.100 --> 00:27:55.050
الخفض والرفع. القول الثاني عدم التكبير لا في الخفض ولا في الرفع. القول الثالث التخيير كما روي عن ابن القاسم التخيير خيره بين ان يكبر وان لا يكبر. فليفعل ما يشاء. والقول الرابع هو الذي

89
00:27:55.050 --> 00:28:12.100
لما لا اليه الشيخ؟ اش قال شيخنا؟ ويكبر لها ولا يسلم منها وفي التكبير في الرفع منها ساعات وان كبر فهو احب الينا قال لك الشيخ بالنسبة للخفض يكبر وبالنسبة للرفع فالامر فيه ساعة فهو

90
00:28:12.250 --> 00:28:35.600
مخير ان شاء كبر وان شاء لم لم يكبر وفي وان كبر فهو احب الينا. وان كبر فهو افضل بمعنى انه عند الخفض يكبر قولا واحدا. وعند الرفع ان لم يكبر فلا حرج وان كبر فهو احسن. هذا هو المعنى. ان لم يكبر فلا اشكال وان لم يكبر فلا اشكال وان كبر فهو احب الينا. هذا

91
00:28:35.600 --> 00:28:52.550
اختيار الشيخ بن ابي زيد القيرواني اذا اختيار الشيخ بن ابي زيد هو هذا القول الرابع. وجه القول الاول القول القائل بالتكبير مطلقا. قال لك المصلين مادام القارئ وصل للتلاوة ينبغي ان يكبر في خمس ما وجه هذا

92
00:28:52.650 --> 00:29:10.100
ان السجود لان السجود صلاة الوجه هو ان السجود يعتبر صلاة وراه في الصلاة عندنا نكبر في الخفض والرفع والسجود يعتبر صلاة. اذا فنكبر له كما نكبر في الصلاة وجه القول الثاني القول الثاني

93
00:29:10.150 --> 00:29:27.100
اه فيه اشعار بأن السجود ليس صلاة ان سجود التلاوة ليس ليس بصلاة ولذلك قالوا لا يكبر لا في الخفض ولا في الرفع بناء ظاهر ان هذا مبني على ان السجود ليس ان سجدة التلاوة لا تعتبر صلاة وقد ذكرنا

94
00:29:27.100 --> 00:29:59.300
لا خلاف في المسألة القول الرابع فيه مراعاة لقول من آآ يرى التكبير كما هو القول الاول وفيه مراعاة لمن يرى عدم التكبير وان السجدة تنتهي بانتهاء السجود كأن القول الرابع هذا المفصل اللي جا عند الشيخ بن ابي زيد فيه توسط بين الأقوال مراعاة لقول من يقول انها صلاة وبالتالي ينبغي التكبير

95
00:29:59.300 --> 00:30:18.300
لها باعتبار انها صلاة وفيه مراعاة لقول من يقول ان السجدة تنتهي بالرفع منها. بمعنى الإنسان لما سجد ودعا بما دعا ورفع فقد انتهى من السجدة واذا انتهى من السجدة فلا يوجد ما يتعلق بها لا توجد توابع تتعلق بها لأنها

96
00:30:18.400 --> 00:30:41.150
انتهت قد فرغ منها برفع الرأس فكأن فيه جمعا بين اه بين القولين بين قول من يثبت وقول من ينفي اذا قال الشيخ رحمه الله ويكبر لها ولا يسلم منها. هادشي خارج الصلاة كنقولو. اذا واحد كان يقرأ خارج الصلاة وكبر الله اكبر وسجد ورفع من

97
00:30:41.150 --> 00:31:01.100
من سجدة التلاوة هل يسلم؟ لا لا يشرع التسليم. قال ولا يسلم منها لانه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وآآ قد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ببدعة السلام من سجدة التلاوة

98
00:31:01.200 --> 00:31:18.950
والقول بمشروعية السلام قول مروي عن الحنابلة عن الامام احمد ذكره ابن قدامة في المغني اذن الشاهد على كل حال ان السلامة بعد سجدة التلاوة خارج الصلاة غير مشروع على الراجح. لا يشرع

99
00:31:19.300 --> 00:31:35.250
لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لم يثبت ذلك. اذا فلا يشرع السلام ولو كان السلام مشروعا لكان هذا دليلا قويا على ان السجود صلاة على ان سجدة التلاوة صلاة لانه يشرع لها تكبير

100
00:31:35.300 --> 00:31:52.650
وسلام اذن الشاهدة يشرع لها لا يشرع لها التكبير لا يشرع لها التسليم لأنه لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لا عن الصحابة ولا عن غيره. طيب هاد سجدة التلاوة اللي تكلمنا عليها الآن. هل يشرع فيها دعاء

101
00:31:52.650 --> 00:32:13.950
المخصوص هل يشرع لها ذكر مخصوص؟ الجواب روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك احاديث منها حديثان مختلف في صحتهما اما الحديث الاول فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجدة التلاوة سجد وجهي للذي خلق

102
00:32:13.950 --> 00:32:38.000
وشق سمعه وبصره بحوله وقوته والدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجدة التلاوة اللهم اكتب لي بها اجرا وحط عني بها وزراء وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. هذان الحديث ان مختلف فيهما عند اهل الصنعة. فمن

103
00:32:38.000 --> 00:32:58.000
صححهما قال بمشروعية هذين الدعائين في سجدة التلاوة. قال بمشروعيتهما لصحة ومن لم يصحح الحديث من المحدثين قال انه يقول في هذه السجدة ما يقول في سجود الصلاة. سبحان ربي

104
00:32:58.000 --> 00:33:16.300
الاعلى ويدعو بما شاء من خيره الدنيا والاخرة. واش وضحها؟ اذن سجدة تلاوة. هل لها ذكر مخصوص ام لا اختلف العلماء والخلاف مبني على صحة الحديث وعدم صحته فقد روي كما قلت لكم هذان الذكران

105
00:33:16.950 --> 00:33:33.400
فمن صحح الحديثين الواردين في الباب قال بمشروعية الذكر. بناء على صحة الحديث. ومن لم يرى صحة الحديثين قال انه يقول ما يقول في سجودي الصلاة. واضح اللون المعنى ثم قال الشيخ

106
00:33:33.450 --> 00:33:52.300
ويسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة قال لك يسجدها اي يسجد السجدة الضمير اش تيعود؟ يسجد السجدة اي سجدة التلاوة من قرأها اي من قرأ اية السجدة سواء اكان في الفريضة

107
00:33:52.350 --> 00:34:19.450
قوي النافلة ان قرأ الى قراها فليسجد سواء اكان في الفريضة والنافلة. اما الفريضة فاما ان تكون جهرية او سرية فإن كانت جهرية فالأمر ظاهر لأن الناس سيسمعون اية السجدة وسيكبر لها في الخفض والرفع. واما ان كانت الصلاة سرية فقالوا ان وصل

108
00:34:19.450 --> 00:34:39.450
موضع السجدة يرفع صوته ايلا قرا سرا سورة ولا بعض الآيات ووصل لآية السجدة هاد الآية ديال السجدة يجهر بها ملي يصليها يجهر بها ليعلم المأمومين انه سيسجد. يجهر بها الآية لي غيسجد فيها ولا الأخير المقطع الأخير منها. يجهر به ثم يكبر ليسجد

109
00:34:39.450 --> 00:34:59.450
لكن هذا كله اللي ذكره الشيخ بالنسبة للفريضة بالنسبة للنافلة لا اشكال عندنا. هذا كله الذي ذكره الشيخ ان قرأ ان وقع ونزل وقرأ اية فيها سجدة في شرع له ان يسجد في الفريضة عندنا في الجهرية ان قرأ. اما

110
00:34:59.450 --> 00:35:19.450
اه الأصل عندنا فهو ان لا يقرأ القانون المشهور عند ان لا يقرأ بآية السجدة لا في الفريضة لا في السرية ولا في الجهرية بالنسبة لصلاة الفريضة ماشي النافلة النافلة لا لا كراهة ولا اشكال ولا خلاف الأولى. لكن بالنسبة للفريضة الأصل بحالا غنقولو عندنا في المذهب الأصل

111
00:35:19.450 --> 00:35:42.300
عندنا قالوا الامام لا يقرأ بآية السجدة لا في الجهرية ولا ولا في في الفريضة ويقرأ بها ان شاء والامر واسع في النافلة في السرية والجهرية. لكن ان وقع ونزل وقرا الأصل ان لا يقرأ. فإن وقع ونزل وقرأ فإنه يسجد. يسجد ولا ما

112
00:35:42.300 --> 00:36:03.650
التوت لا الى قرا ان وقع ونزل وقرأ يسجد وبناء على ذلك قال الشيخ ويسجدها من قرأها. اذا ويسجدها من قرأها عندنا في المذهب متى ان وقع وقرأها ان وقع وقرأ اية سجدة فحينئذ يسجدها في الفريضة لكن الأصل عندهم كيقولو اش؟ ان لا

113
00:36:04.100 --> 00:36:27.650
يقرأ لا يتعمد قراءة ايات فيها فيها سجدة هذا المشهور لماذا؟ قالوا لان لا يلبس على الناس لان المأمومين آآ جلهم عوام اكثرهم عوام لا يعرفون مواضع السجدات من القرآن. وان قرأ شيئا من ذلك

114
00:36:27.650 --> 00:36:51.850
فقد يسجد والمأمومون يركعون فيقع في الصلاة اختلال. الامام سجد ومن خلفه ركع وخاصة من يكون في الصفوف الخلفية يظن انه وصل الى الركوع فيركع الامام ساجد  فإذا رفع الإمام من السجدة وأتم القراءة رفعوا من الركوع فإذا اتم القراءة اختلط عليهم الأمر ما الذي يقع؟ هم ركعوا ظنا منه ان الإمام راكع

115
00:36:52.450 --> 00:37:16.600
فلما رفع من الركوع ينتظرون ان يقول سمع الله لمن حمده فقال الله اكبر ينتظرون ان يسجد فشرع في القراءة قالوا فيقع خلط مأمومين ولهذا بناء على هذا قالوا الكراهة الأصل انه يكره تعمد قراءة اية السجداد المشهور عندنا في المذهب. القول الآخر عندنا في المذهب انه لا

116
00:37:16.600 --> 00:37:38.600
اه يكره قراءتها لا يكره ان يتعمد ابتداء قراءة اية السجدة كما نقل الشيخ الشارح رحمه الله عندكم هذا القول آآ وقد رواه ابن وهب عن مالك روى ابن وهب عن مالك قال لا تكرهوا قراءتها في الفريضة ابتداء ابتداء اختيارا منه شاء ان يقرأ

117
00:37:38.600 --> 00:37:57.250
اهاه فقرأها لا تقرأ وصوب هذا الخول من المالكية اللخم وابن يونس وابن بشير وغيرهم صوبوا هذا القول لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يداوم على قراءة السجدة كل فجر جمعة

118
00:37:57.250 --> 00:38:16.200
وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ اية السجدة في كثير من الصلوات وخاصة هاد الموضع السجدة والانسان كان يقرأهما في كل جمعة الركعة الأولى السجدة والركعة الثانية الإنسان وتبت عنه السجود عند قراءة سورة السجدة

119
00:38:16.350 --> 00:38:38.650
فلاجل هذا الدليل قال هؤلاء اه الفقهاء من المالكية انه لا كراهة في تعمد قراءتها ابتداء اذن الرواية القول المشهور عندنا في مذهب هو انه يتعمد انه يكره تعمد قراءة ايت السجدة لما ذكرت لكم من العلل

120
00:38:38.650 --> 00:39:02.250
لكن قالوا ان قرأها ان قدر وقرأها مثلا ساهاو وقرأ بعض الآيات فوجد نفسه في السجدة او نحو هذا فإن قدر وقرأ تعمد قراءتها فاعلا للمكروه فانه فانه يسجد كما قال لك الشيخ ويسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة. اما الفريضة راه قلنا في الفريضة

121
00:39:02.250 --> 00:39:24.500
النافلة سواء كانت الفريضة الجهرية او سرية. قلنا ان كانت جهرية فالامر ظاهر. وان كانت سرية يجهر باية السجدة ليعلم الناس انه سيسجد واختلفوا في متابعة المأموم له خاصة في السرية اذا لم يجهر. واحد الامام كيصلي بالناس الظهر ولا العصر في السرية

122
00:39:24.950 --> 00:39:48.750
وهو يقرأ السورة بعد الفاتحة سجد ولم يجهر بآية السجدة مجهرش. وسجد فاختلفوا عندنا في المذهب واش يتبعه الإمام؟ ولا لا يتبعه؟ فالقول الأول قال انه يتبعه يجب عليه اتباعه لوجوب متابعة المأموم الإمام والقول الثاني قالوا قال اهله لا يتبع

123
00:39:48.750 --> 00:40:04.700
خشية ان يكون الامام قد سهى. لان الامام وهو يصلي في السرية وسجد ربما يكون سهى بغا يركع ويسجد. فلأجل هذا قال من قالش لا يتبعه في السرية. نعم في الجهرية يتبعه في السرية قالوا لا لا يتبع

124
00:40:04.700 --> 00:40:17.650
خشية ان يكون قد سها واذا لم يتبعه بناء على القولين سواء قال يتبعه ولا من قال لا يتبعه لو فرضنا ان الإمام عموما في الجهرية ولا السرية سجد التلاوة

125
00:40:17.650 --> 00:40:36.250
تبعوش الإمام بقي المأموم بقي المأموم واقفا فهل تصح صلاته ام لا؟ تصح صلاته عندنا في المذهب اذا لم يتبعه في وما سجدش معاه سجود التلاوة فإن الصلاة تصح بناء على ان سجود التلاوة مستحبة مندوبة ولهذا المأموم اذا لم يسجد

126
00:40:36.250 --> 00:40:51.750
مع الامام سجدة التلاوة تصح صلاته لكن واش يستحب له اتباعه في الصورة الأصل انه يستحب له اتباعه في الجهرية ولا السرية ان جهر بآية السجدة صور المختلف فيها السرية اذا لم

127
00:40:52.450 --> 00:41:06.350
يجهر فيها بآية السجدة. الصلاة السرية وما يجهرش فيها بآيات هادي هي لي محل الخلاف فمن قال لا يتبع وعلل ذلك بأنه قد يحتمل ان يكون سهى. لكن القول الذي اختاره

128
00:41:06.350 --> 00:41:26.350
المحققون في المذهب انه يتبعه على كل حال الاصل اتباع المأموم للامام لعموم الادلة الواردة ثم اعلموا ان هذه المسألة التي هي السجود في السرية سجود التلاوة في السرية مسألة خلافية

129
00:41:26.350 --> 00:41:49.450
دابا الآن قررنا ما عندنا في المذهب اذن فعندنا في المذهب ان الإمام ان وقع ونزل وقرا اية السجدة في جهرية او سرية يشرع له وجود يشرع هل السجود في السرية امر متفق عليه مختلف فيه؟ الجواب مختلف فيه. اما الجهرية فلا اشكال في مشروعية السجود فيها. السرية اذا

130
00:41:49.450 --> 00:42:08.850
اذا قرأ الامام فيها اية السجدة هادي هي السجود ام لا يسجد؟ اختلف. فقال بعض الفقهاء لا يسجد في السرية. لماذا؟ قالوا لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لم يثبت حديث صحيح. صحيح ماشي ضعيف. لم يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد

131
00:42:09.250 --> 00:42:29.250
في السرية وانما ما صح عنه انه سبب في الجهرية. وقال هؤلاء لا تلحق السرية بالجهرية لا يستعمل القياس. من قول بانه يسجد في السرية كالجهرية يستعمل القياس. يقول ثبت سجوده في الجهرية وهي فريضة فيسجد في السرية كالجهرية لا فرق بينهما

132
00:42:29.250 --> 00:42:50.100
وضع المعنى والاخرون يقولون لا السرية لم تفوت عنا باسم السجود فيها فيترك ولا تلحق بالجهرية لا قياسا اذا الشاهد على كل حال  بالنسبة ادن خلاصة الكلام من اه بالنسبة لتعمد لاحضو معايا تعمد قراءة اية السجدة في النافلة ما حكمه

133
00:42:50.300 --> 00:43:11.050
لا في النافلة تعمد قراءة اية السلبة في النافلة مشروع بلا خلاف بلا اشكال في الفريضة قولا القول المشهور في المذهب انه مكروه ولكن ان قرأ ان وقع ونزل وقرأ فانه يسجد. والقول الاخر الذي

134
00:43:11.050 --> 00:43:27.800
ذكرت لكم انه لا يكره وهذا القول قال بعض اهل المذهب هو الراجح وان كان الاخر مشهورا فهذا هو الراجح لانه قوي دليله فقد تبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي غي سجدة يداوم على

135
00:43:27.850 --> 00:43:47.300
السجدة في في بعض الصلوات المفروضة. فدل ذلك على اصل المشروعية وانه لا كراهة ولو تعمد ذلك ثم قال الشيخ ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس

136
00:43:48.350 --> 00:44:05.150
ويسجدها من قرأ بعد الصبح قلت لهاد الكلام هذا راه مبني على ان السجود صالة من صلى صلاة الصبح وقرأ القرآن والحزب مثلا بعد الفجر. من صلى الصبح قرأ القرآن فهل اذا وصل لذلك احنا عندنا في المغرب لا يسجدونه

137
00:44:05.150 --> 00:44:22.100
مكاينش السجدة مور في الحزب ديال الفجر مكايناش كاين غي الحزب ديال المغرب جميع المواضيع تترك الليف ديال السجدة في حزب الفجر بناء على انه لا اه لا بناء على السجود التنموي يعتبر صلاة

138
00:44:22.250 --> 00:44:42.250
او صلاة النافلة لا تشرع بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس كما سبق معنا. وكذلك لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس النافلة وسجود التلاوة يعتبر نافلة. اذا قال ويسجدها من قرأ خلاصة الكلام عندنا في المذهب عندنا في هذا الأمر هذا رواية من صلى الصبح وجلس ليقرأ

139
00:44:42.250 --> 00:45:04.350
يقرأ القرآن او صلى العصر وجلس ليقرأ القرآن وصل لسجدة فهل يسجد ام لا يسجد؟ بعد العصر ولا بعد الصبح؟ الجواب في ذلك رواية عندنا في المدام قولان الرواية الاولى رواية الموطأ رواية الموطأ فيها لا يشرع يكره السجود في وقت الكراهة ويحرم في وقت الحرمة

140
00:45:04.350 --> 00:45:18.100
التفصيل المعروف في وقت الكراهة يكره وفي وقت الحرمة يحرم بمعنى لا يشرع السجود الرواية ديال الموطأ دابا ماشي هي المشهورة الروايات المدونة هي المشهورة روايات الموطأ لا يشرع السجود سجود التلاوة بعد الصبح

141
00:45:18.100 --> 00:45:35.450
وبعد العصر مطلقا سواء كان قبل الاسفار او بعده او قبل الاصفرار او بعده هادي روايات مالك فالموطن الرواية الأخرى عن مالك في المدونة وهي المشهورة وهي مشى عليها الشيخ رحمه الله ان في ذلك تفصيلا بعد الصبح الأمر فيه

142
00:45:35.750 --> 00:45:58.950
تفصيل الا الانسان صلى الصبح في اول الوقت وانتهى من الصلاة قبل الاسفار وشرع في القراءة ووصل الى سجدة التلاوة قبل الاسفار الصبحات والإسفار قلنا هو اه يعني ان يغلب ضوء الشمس ظلام الليل. يغلب الضوء ديال الشمس اللي طالعة ظلام الليل. هذاك هو اللي كيتسمى الإسفار وسبق معنا واش لقاو

143
00:45:58.950 --> 00:46:22.950
واش الوقت المفضل هو الغلاس ولا الإسفار عندنا في المذهب الوقت المفضل هو الغلاس وعند الحنفية الإسفار اذن القول الثاني قلت في المدونة التفصيل وهو اش؟ انه ان سجد للتلاوة ان وصل للسجدة قبل الاسفار كان ما زال الاسفار ما بانش في شرع السجود وبعد الاسفار يكره

144
00:46:23.050 --> 00:46:43.050
هدا بالنسبة للصبح بالنسبة للعصر قبل الاصفرار لا كراهة في السجود وبعد الاصفرار يكره وفي وقت الحرمة يحرم على حسب يكره ويحرم على حسب الوقت الشاهد عندنا لي غنقولو عام انه لا يشرع بعد الاصفرار بالنسبة للعصر ولا يشرع بعد الاسفار بالنسبة لما بعد

145
00:46:43.050 --> 00:46:58.200
الفجر اذن هاد القول الثاني في المدونة فيه تفصيل ولا المنع مطلقا فيه تفصيل. اذا بعد الصبح وبعد العصر هل تشرع سجدة تلاوة؟ في ذلك تفصيل. قبل الاسفار وقبل الاصفرار تشرع. بعدهما لا تشرع سجدة

146
00:46:58.200 --> 00:47:15.250
الرواية الأخرى لي في الموطأ لا يشرع ذلك لا قبل الإسرار ولا بعد الإصرار المهم بعد الصبح وبعد الفجر لا يجوز. طيب بالنسبة للرواية ديال الموطأ هي هي وفي قال الأصلي العام عندنا في النوافل ولا لا؟ الرواية ديال الموطأ هي الموافقة للأصل العام عندنا

147
00:47:15.500 --> 00:47:35.500
في النوافل ان النوافل لا تصلى بعد العصر ياك النوافل واش كنا فرقنا بين الاسفار وما بعده قبل الاسفار وبعد الاسفار ولا قبل الاصفرار وبعد الاصفرار لم اذا فما دامت السجدة نافلة صلاة نافلة فحكمها حكم النوافل. الروايات موافقة للأصل. رواية المدونة لماذا فصلت

148
00:47:35.500 --> 00:47:55.000
لماذا فيها التفصيل؟ ما وجه التفصيل؟ وجه التفصيل ان سجدة التلاوة اكد من النوافل و في هذا القول مراعاة لقول من قال بوجوبها. را كنا دكرنا الخلاف فسجدة التلاوة شي واجبة ولا مستحبة ابو حنيفة قال

149
00:47:55.000 --> 00:48:13.850
بوجوبها اذا فهذا التفصيل فسجد التلاوة دون النوافل لامرين الأمر الأول لأنها مؤكدة فهي اكد من سائر النوافل من النوافل المطلقة وهي وهي مثل صلاة الجنازة في التأكيد. في التأكيد بحالها بحال صلاة

150
00:48:14.600 --> 00:48:23.086
وصلاة الجنازة راه تشرع بعد العصر وتشرع بعد اه بعد الفجر اذن فهي في التأكيد مثل صلاة