وعليه ثم ركع وسجد وفي الرعد عند قوله وظلالهم بالغدو ولا صاد. وفي النحل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما وفي بني اسرائيل ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم سجدا وبكيا. وفي الحج اولها ومن يهن الله فما له من مكرم. ان الله يفعل ما يشاء. وفي القرآن انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وفي الهدهد الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. وفي الف لام ميم تنزيل بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وفي صاد وخرف وخر راكع واناب وقيل عند قوله وفي حال ميم تنزيل ان كنتم اياه تعبدون. ولا يسجد السجدة في التلاوة الا على وضوء ويكبر لها ولا يسلم منها. وفي التكبير في الرفع منها سعة وان كبر فهو احب الينا. ويسجدها من قرأها ويسودها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر للشمس. نعم. قال الامام رحمه الله باب في سجود القرآن. في سجود القرآن اي في سجود التلاوة. قصد بالقرآن المصدر في سجود القرآن اي سجود القراءة. سجود القرآن اي القراءة انا علينا جمعه وقرآنه اي قراءته فإذا قرأناه فاتبع قرآنه اي قراءته. فقرآن في الأصل مصدر. مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. مصدر فإذا قرأناه فاتبعوا قرآنا اي فاتبع قراءة جبريل. فاتبع يا محمد قراءته اذا قال الشيخ باب في سجود قرآن سجود قراءتي اي التلاوة وسجود القرآن احدى عشرة سجدة ذكرناه في الدرس الماضي ان عدد السجدات في القرآن الكريم امر مختلف فيه فالمشهور عندنا في المذهب ان عددها احدى عشرة سجدة هذا المشهور. والرواية الاخرى رواية ابن وهب عن مالك رحمه الله ان عددها اربع عشرة سجدة. اربعة عشرة بزيادة اه السجدات الثلاث في المفصل وهي سجدة النجم اخر نجم وسجدة الانشقاق وسجدة العلق. فيصير المجموع اربعة عشرة هذه رواية ابن وهب عن ما لك وقد رجحها واختارها الامام ابن العربي رحمه الله بل ان الامام ابن العربي رحمه الله اه رجح انها خمس عشرة سجدة بزيادة الموضع الثاني في سورة الحج قال هو ايضا ثابت وجمع الامام الباجي في المنتقى بين الروايتين اه بأن الرواية الاولى وهي رواية المصريين المشهورة التي تدل على ان عددها احدى عشرة اه المقصود بها العزائم كما جاء التصريح بذلك عن مالك بمعنى انها هي السجدات المؤكدة وما عداها فانها سجدت لكن ليست بالعزائم عند مالك فهذا هو وجه الجمع بين الروايتين عنه. لان الرواية الاولى عن ما لك والثانية عن ما لك. لكن جاء التصريح في رواية تريين بانها تسمى العزائم. تلك المواضع الاحد عشر اذن فالجمع ان يقال ان ما عداها من المواضع الثلاثة او الاربعة كما قال ابن العربي لكن الرواية التي رؤية الملك فيها زيادة ثلاثة يعني المجموع اربعة عشرة سجدة هي ليست من العزائم لانه جاء التقيد بالعزائم في الاحد عشر وان كان هذا ليس به من حيث من حيث هو لكن القصد الجمع بين الروايتين بغض النظر عن كون المواضع الثلاثة ليست من العزائم المؤكدة لان من يثبت اه المواضع الاربعة عشرة في السجود فانه يقول لا نقول ان المواضع الثلاثة في المفصل ليست من العزائم لان منها ما جاء مؤكدا عليه كما في سجدة الانشقاق. جاءت التأكيد عليها لكن الشاهد على كل حال الروايتان عن مالك يمكن الجمع بينهما بهذا الوجه وهذا الجمع بلا شك هو الراجح هذا الجمع هو الراجح والاقوى من حيث الدليل لان المواضع الثلاثة قد صحت وثبتت بل قد روى الامام ما لك كن في الموطأ موضعين منها روى مالك في الموطأ آآ سجدة الانشقاق وروى عن عمر سجدة النجم اذن فهذا يؤيد ما دهب اليه الامام الباجي من الجمع بين الرواية المشهورة رواية المصريين وبين رواية ابن وهب فالحاصل ان عددها اربعة عشرة. ولا على الأقل نقول اقل شيء نقوله في هذا المقام الى ما قلناش بالجامع اقل شيء يقال من سجد في هذه المواضع الثلاثة لا ينكر عليه ولا يخرج من المذهب ولا يتهم بحنبلية ولا شافعية ولا حنفية ولا ظاهرية ولا ولا غيرها من التهم المعروفة فاقل شيء عدم الإنكار لأن هذه الرواية قد ثبتت عن مالك وقال بها بعض بعض المالكية بل رجحها ابن العربي رحمه الله والامام الباجي وغيرهما من اهل العلم بل روى بعضها مالك في الموطأ انشقاق عن النبي صلى الله عليه وسلم والنجم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اذا فالحاصل ان الخلافة اقل شيء يقال الخلاف المعتبر هو خلاف مذهبي داخل المذهب فضلا عن خارجه. فمن سجد في غير المواضع الاحد عشر فلا لوم عليه لا يلام ولا يعاتب ولا اه يقال انه خرج عن المذهب او يقلد غير المذهب او غير ذلك مما يقال ثم عدد الشيخ هذه المواضيع بعد قبل قال وسجود القرآن احدى عشرة سجدة على المشهور وهي العزائم. عرفتم لماذا سميت بالعزائم؟ قال ليس في المفصل منها لا شيء مفصل من الحجرات الى اخر القرآن وقيلت اقوال اخرى قيل من قاف وقيل من نجم وقيل اقوال لكن المشهور انها من الحجرات كما سبق وراه سبق معنا اه تقسيمها الى ثلاثة اقسام اذن قال ليس في المفصل منها شيء اي في سور المفصل. ثم قال وهي وعددها اذا المواضع احد عشر الموضع الاول منها في اخر سورة الأعراف والموضع الثاني في سورة الرعد والثالث في النحل والرابع في الاسراء والخامس في مريم والسادس في الحج اولها اي الموضع الاول في الحج لان فيه خلاف عندنا في المذهب. وقد قال به ابن العربي من المالكية السابع في الفرقان الثامن في سورة النمل التاسع في سورة آآ السجدة العاشر في سورة صاد والحادي عشر في سورة فصلت اذن فهذه احد عشر الا ان الموضع الذي جاء في صاد اه اختلفوا في اه في الموضع بالضبط السجدة واش هو بعد قوله تعالى وخر راكعا واناب ولعند قوله تعالى له عندنا لزلفة وحسن مآب لكن القول الأول هو المشهور والراجح ان السجدة بعد قوله تعالى وخر راكعا وأناب كذلك في حميم تنزيل هناك قولان فمنهم من قال عند قوله تعالى واسجدوا للذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون السجدة والقول الثاني ان السجدة عند قوله تعالى آآ فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنار وهم لا يسأمون منهم من قال هنا السجدة لكن القول المشهور هو الاول انها عند قوله تعالى ان كنتم اياه تعبدون. وذكرنا انه من سجد داخل الصلاة داخل الصلاة وصل لأحد هذه المواضع وسجد في فريضة او نافلة فانه يجب عليه وجوبا ان يرفع من السجود الى القيام. لابد ان يرفع من سجود القيام ليكون ركوعه من قيام. اذا فاذا سجد وكان قد فرغ من القراءة قال انا فقط فرغت من القراءة. فهل يجوز له ان يرفع رأسه من السجود للركوع مباشرة؟ لا يجوز. وجب ان يرجع الى قيام لان سجدته كانت لاجل التلاوة. وجب ان يرجع الى القيام ليكون ركوعه من قيام. ويستحب له ان يزيد شيئا من القرآن بعد القيام اذن رجوعه للقيام ما حكمه؟ واجب وزيادة القراءة امر مستحب. يستحب له ان يزيد ولو اية من القرآن اما اية تكون بعد السجدة مباشرة كما لو وقف عند قوله تعالى وظلالهم بالغدو ولا صال يقرأ ما بعده شنو بعدها قل من رب السماوات اقرأوا الاية التي بعدها. او يقرأ هو مخير. يقرأ اما هذه بعدها مباشرة بعد ذلك يركع. او يقرأ ما تيسر من القرآن مما يليه هذا الموضع على ترتيب المصحف. لئلا يقع في آآ التنكيس المكروه عندنا في المذهب وقد سبق الكلام على وهذه في معنى التنكيس ما هو التنكيس؟ ومعناه كذا سبق. فالشاهد على كل حال الاولى ان يقرأ من موضع اخر شاء لكن مما يلي هذه السورة اية وعاد بعد ذلك يركع هذا مستحبون. وقد ذكرنا ان هاد المواضع التي نسجد فيها التي فيها سجدة التلاوة كلها توجد بينها وبين السجود مناسب كل هاد المواضيع القرآنية هاد الآيات القرآنية التي نسجد بعدها يوجد بينها وبين السجود لله رب العالمين مناسبة ولابد من تأملها يجد ذلك وقد ذكرنا اه بعض النماذج الدالة على هذا. ذكرنا بعض النماذج التي تبينها هذا الامر اذن فالسجود اه الذي نسجده في القرآن الكريم اما ان يكون باخبار الله تبارك وتعالى في القرآن عمن يسجد له فيكون في ذلك دعوة وتحفيز للمؤمنين ان يسجدوا يخبروا الله جل وعلا بمن يسجد له من الملائكة او النبيين والمرسلين او الصالحين وبذلك يدعونا الى السجود له تأسيا بأولئك او تنافسا مع اولئك الصالحين. واحيانا بمدح الساجدين يمدح الله تبارك وتعالى الساجدين له. ففي ذلك دعوة الى السجود واحيانا بذم التاركين للسجود وفي ذلك دعوة الى السجود الى غير ذلك مما سبق. طيب ما حكم سجود التلاوة؟ هذا سجود التلاوة اللي تكلمنا عليه. ما حكمه واش واجب ولا مستحب؟ الجواب هو مستحب عند جمهور الفقهاء. وقال بوجوبه الحنفية. واستدلوا على ذلك بما اشرنا اليه امس بعض الاحاديث المرفوعة التي ظاهرها الوجوب. لكن اه الجمهور انما قالوا بالاستحباب لثبوت سجود وعدمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف عن الصحابة والتابعين والتابعين. فتركهم للسجود احيانا قرينة على عدم وجوبه. واذا اه سقط الوجوب بقي الاستحباب لانه مطلوب. مطلوب شرعا. والمطلوب اقل احوال ومستحب ادنى درجات الطلبية الاستحباب ما طلب فعله ادنى درجاته الاستحباب اذا فالجمهور على انه مستحب وليس بواجب. ثم قال الشيخ ولا يسجد سجدة التلاوة الا على الوضوء هاد الكلام قاله بناء على ماذا بناء على ان سجدة التلاوة صلاة. اعلموا ان العلماء قد اختلفوا. هل سجدة التلاوة تعتبر صلاة ام لا؟ ومذهب مالك رحمه الله كما صرح بذلك انه صلاة فبناء على ان السجود صلاة اذا فيشترط له ما يشترط للصلاة لانه صلاة صلاة. وعليه فيشترط له استقبال القبلة وستر العورة وطهارة الحدث. وطهارة الخبث كل ما يشترط في الصلاة يشترط للسجود اذن هذا مذهب مالك رحمه الله وبعض الفقهاء والقول الآخر في المسألة قالوا السجود لا يعتبر صلاة لا دليل على انه صلاة اذن فهي مجرد سجدة يسجدها القارئ عند الوصول الى التلاوة اذا فهو ليس بصلاة. وبناء على انه ليس صلاة فلا يشترط له ما يشترط للصلاة ان الاصل عدم الشرطية. ومن ادعى شرطية شرط فيلزمه الدليل. اذا فمن يقول انه ليس صلاة لا يشترط له لا طهارة لا طهارة حدث ولا خبث ولا استقبال القبلي ويستر العورة ولا شيء وانما هذه الامور تستحب يقولون مستحبة من باب الكمال من باب الافضلية كما يستحب ذلك لقارئ القرآن واحد مغيسجدش جلس ليقرأ القرآن فيستحب له ان يكون على اكمل اه على اكمل الوجوه وذلك بان يكون مثلا مستقبل القبلة ساترا العورة متطهرا طهارة الحدث والخبث متسوكا ونحو ذلك متعطرا هذه اداب مندوبة لقارئ القرآن فقالوا كذلك الساجد الذي يسجد بعد القراءة تندب له هذه الأمور وهذا كنتكلمو بلا شك على السجود خارج خارج الصلاة اما داخل الصلاة فهو جزء منها سد التلاوة الا كانت داخل الصلاة را هي جزء من من الصلاة انت تصلي يشترط سواء كنت تصلي فريضة او النافلة يشترط ان تستر العورة وتستقبل القبلة وان تتطهر من الحدث والخبث فلا نقاش في السجود داخل الصلاة لأنه تابع للصلاة نحن نتحدث الآن عن السجود خارج خارج الصلاة فالآخرون لي قالوا السجود سجود القراءة ليس صلاة قالوا لا يشترط شيء من هذا وانما هذه امور تستحب كما تستحب للقارئ لي كيقرا القرآن يستحب كذلك للساجد لأن الساجد راه يسجد بعد القراءة اذن هل اشترطوا لسجدة التلاوة خارج الصلاة الطهارة طار الحدث والخباث وغير ذلك من الشروط؟ الجواب في ذلك خلاف مبني على مدى الخلاف على خلافهم في امرنا اخر وهو هل هي صلاة ام ليست صلاة؟ واش تعد صلاة ام ليست صلاة جاء عن مالك رحمه الله التصريح بأن السجدة صلاة كما سيفي ان شاء الله نقل كلامه في المدونة انه اعتبره صلاة ولذلك لاحظوا را مما تفرع عن هذا الأمر لي هو واش السجود صلاة ولا ماشي صلاة را تفرعت هادي اشياء ماشي غي هذا مما تفرغ على هذا الأمر الأخير لي غيجي معنا هل سجدة التلاوة بعد الصبح وبعد العصر ام لا هل تشرع بعد الصبح والعصر ولا بناء على انها صلاة فلا تشرع؟ للنهي عن عن النافلة بعد الصبح وبعد العصر. وعندنا روايتان كما سيأتي رواية الموطأ ورواية المدونة المدونة هي المشهورة وهي التي قالها الشيخ انه لا يجوز بعد الاسفار بالنسبة للصبح وبعد الاصفرار بالنسبة كيني العصر ورواية الموطأ انه لا يجوز بعد الصبح والعصر والعصر ولو قبل الاسفار والاصفرار. وضع اذا هذا مبني على ماذا؟ هذان القولان معا قول المدونة وقول الموطأ على ان السجود صلاة والا على مذهب من يقول ليس بصلاة يقول لا مانع منه يبقى انا الأصل ديال المشروعية اذا شرعت القراءة شرع السجود فيبقى على الأصل اذا فالشاهد هاد الأمر اللي هو هل السجدة ليست بصلاة بنيت عليه اه احكام فقهية تفرعت على هذا فمن قال بقول ان يقول بتوابعه ومقتضياته ولوازمه الى قلت صلاة راه يلزمك ان تقول بان له سائر احكام الصلاة. وان قلت انه ليس اذن لا يعطى سائر احكام الصلاة. اذا الشاهد قال ولا يسجد في التلاوة الا على وضوء. هذا القول هو المعتمد عندنا في المذهب بناء على ماذا على ان السجود اش يعتبر صلاة؟ صافي هذا بناء عليه لابد من للوضوء اذن حتى خارج الصلاة اذا كنت تقرأ فعندنا في المذهب القراءة يستحب لها الطهارة ولكن الى بغيت تسجد تجب الطهارة فإذا وصلت لسجدة التلاوة ولم تكن متطهرا لا يجوز ان تسجد تقرأ واذا وصلت اليها لا تسجد تتجاوزها ولا تسجد اذا قال الشيخ ولا يسجد في التلاوة الا على وضوء. وقد اشار الى هذا خليل رحمه الله في المختصر قال سجد وهو يتحدث عن الذي قال سجد بشرط الصلاة سجد بشرط الصلاة المفرد المضاف يفيد العموم سجد القارئ سجدة التلاوة لكن بشرط الصلاة اي بشروط الصلاة قال بلا احرام سجد بلال بمعنى لا يكبر تكبيرة الاحرام قارئ شكون هذا الذي سجد الفاعل؟ سجد بشرط الصلاة بلا احرام من؟ قارئ مستمع فقط ان جلس ليتعلم قارئ اللي كيقرا والمستمع لكن من المستمع الذي يسجد؟ قال وسيأتيكم ان شاء الله في الشرح شروط تشترط لسجود المستمعين ومستمع فقط يعني قارئ ومستمع فقط ولكن يشترط في المستمع شرط ان جلس ليتعلم ولهذا قالوا اذا اه جلس القارئ لا ليعلم الناس القرآن او ليذكرهم ويعظهم بالقرآن وانما جلس يقرأ لو بحسن صوته فلا يشرع له السجود ولا لهم. لا يسجد ولا يسجدون وانما الذي يشرع له السجون من القراء من قرأ اما ليعلم الناس او ليعظهم ويذكرهم بالقرآن الكريم. اما من جلس اقرأوا لحسن صوته اه ليتغنى الناس بحسن قراءته فلا يسجد. كما سيأتي بإذن الله. اذا يقول الشيخ هنا ان جلس ليتعلم المستمع. ولو ترك القارئ ان صلح لي امة. قال لك ولو ترك القارئ السجدة فيجوز للمستمع اذا حقق الشرط ان ان يسجد. مثلا قارئ هذا جلس ليتعلم او ليتعظ بالقرآن الكريم. والقارئ مر على السجدة ولم يسجد بحكم انها ريست واجبة. فالمستمع يجوز له ان يسجد ولو لم يسجد القارئ ولو ترك القارئ قال لك ان صلح لي امة هذا شرط في القارئ. بمعنى يشترط في القارئ ليسجد المستمع لقراءته ان يكون صالحا للامامة ان صلح لي امة فخرج بذلك الصبي الذي لا يصلح للامامة اذا خاصو يكون هو ممن توفرت فيهم شروط الامامة التي سبقت ممن صلح للامامة اذن الشاهد اه هذا القول قلناه هو المشهور ووجهه ان السجود يعتبر يعتبر صلاة وفي المسألة خلاف كما ذكر المخالفون لي كيقولو السجود ليس بصلاة. كيقولو لا يسمى صلاة شرعا. ما دليلهم دليلهم قالوا الشارع لم يسمي الصلاة صلاة الا اذا اشتملت على الركوع والسجود. كقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. واستثني ومن هذا صلاة الوتر فهي ركعة واحدة وقد سماها الشارع صلاة. واستثني من هذا صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. لكن فيها تكبير وسلام فيها تكبير وسلام وسجود التلاوة لا يجوز فيه السلام لا يشرع فيه السلام ليس فيه سلام فإذا قالوا هذه هي الصلاة التي سماها الشارع صلاة اما يكون فيها ركوع وسجود او ما استثناه الشارع وهو صلاة الجنازة وما وصلاة الجنازة را فيها تكبير وسلام واما سجود الهوى فلم يسمه الشارع صلاة فلا فلا يسمى صلاة واللي قالوا بهاد الأمر هذا طردوه في جميع السجدات اللي كيقولو بها قالوا فهذا حتى في سجود الشكر او في السجود عند اية قالوا نفس ديك العملات والشرط الطهارة في المسألة خلاف معتبر. قال الشيخ ويكبر لها ولا يسلم منها اذن قال ويكبر لها اعلموا ان آآ من وصل الى سجدة التلاوة اما ان يكون داخل الصلاة او خارج الصلاة فان كان داخل الصلاة فانه يكبر اه السجدة في الخفض والركع في الخفض والرفع بلا خلاف في المذهب عندنا في المذهب قولا واحدا ايلا وصل الإنسان للسجل تي هو كان داخل الصلاة ماذا يفعل يكبر في الخفض والرفع يقول الله اكبر ويسجد ويقول الله اكبر و ويرفع. عندنا في المذهب قولا واحدا متفق على هدفه المذهبي هذا متى داخل داخل الصلاة يكبر في الخفض ويكبر في الرفع. علاش قلت بلا خلاف داخل المذهب؟ لأنه خارج المذهب يوجد فيه المسألة خلاف فمنهم من قال خارج المذهب يكبر في الخفض دون الرفع ومنهم من قال لا يكبر لا في الخفض ولا في الرفع. ما عمدة من قال يكبر ديروا في الخفض والرفع كما هو قوله عندنا في المذهب عمدة من قال يكبر في الخفض والرفع حديث انس في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة في كل خفض ورفع كان يكبر في الصلاة في كل خفض ورفض فهو حديث عام. اذن لاحظ يكبر في الصلاة داخل الصلاة متى؟ في كل خفض ورفع ومن سجد للتلاوة فقد خفضها ورفع فهو داخل في العموم بعض اهل العلم يقول لا يجوز لا يشرع التكبير داخل اه فسر التلاوة داخل الصلاة في الخفض ولا في الرفع لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. بمعنى هاد الأمر لم يثبت بخصوصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدواعي تدعو لنقله. فلو ثبت لنقل هذا وجه من يقول بعدمه. كيقول لم يرد حديث صحيح. نعم ورد آآ حديث لا يصح ضعيف لكن لم يرد حديث صحيح من فعله صلى الله عليه وسلم انه كبر لما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند آآ سجدات القرآن ولم يثبت عنه انه كبر لما خفض او رفع. فقال هؤلاء لم لما لم يثبت عنه دل ذلك على عدمه لو لو فعله رسول لنقله الصحابة الذين نقلوا لنا صفة صلاة رسول بالتفصيل. لم ينقلوا هذا الأمر اذا لم يثبت. الآخرون يتمسكون العموم كيقولو بل نقل راه قالي ناس يكبر في كل خفض ورفع ذكاء في الآخرون قالوا لا العمومات لا يستدل بها في هذا المقام هاد المقام لابد فيه من سنة عملية خاصة تتبت ان المسلم فعل ذلك الاخرون يؤيدون قولهم بفعل السلف فقد روي ذلك عن بعض الصحابة انهم كانوا يكبرون عند كل خفض ورفع. وروي ذلك عن بعض التابعين عن بعض السلف من الصحابة والتابعين وكذا فيؤيدون فعلهم بفعل قولهم بفعل الصحابة واخرون يردون يقولون لا لابد فيه من من شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم واذا لم يثبت فالاصل وعدمه لأنهم كيقولو الأصل الأصل عدم مشروعية شيء حتى يدل الدليل على مشروعيته والخلاف في المسألة معروف طويل. الشاهد انه ان الخلاف هنا خلاف قوي معتبر والامر فيه واسع. لا يجوز فيه الانكار ولا اه رمي من يكبر بالبدعة ولا العكس. لا يجوز ذلك. لأن الأدلة العامة تحتمل هذا المعنى. ولأن هذا قول قال به جلة من العلماء المعتبرين. اذا فالامر لا لا يدخله باب البدعة. فمن قلد من يقول بمشروعية التكبير بناء على الحديث العام يكبر في كل خفض دون رفع والاصل التمسك بالعموم حتى يرد مخصص هذا الاصل في الاصول الاصل التمسك بالعموم حتى يرد مخصص فمن تمسك بالعام وتمسك بفعل السلف ما روي عن بعض الصحابة كابن مسعود وغيرهم فله ذلك هذا قول معتبر. ومن قلد من يقول بعدم التكبير ولم يكبر في خاصة نفسه فله ذلك. لما كان يقوم الليل في بيته او يقوم الليل مع اهله ولا في مكان خاص آآ مع طلبة علم يعرفون مذهبه وقوله فلا اشكال في ذلك وانما يقع الاشكال اذا كان من يرتضي هذا القول تقليدا اذا كان من يرتضي هذا القول تقليدا يؤم العامة. يؤم عامة الناس الذين لا اه يعني لا يعرفون هذا القول بالنسبة لهم قول مهجور وقد لا يعرفون سجود الامام او ارفعوا من السجود الا بالتكبير الا اذا كبر اذا سكت ربما يظنون انه نسي او ينتظر فتحا او نحو هذا. وهو قد سجد شاهد هذا الأمر فعله في المساجد العامة التي يصلي فيها عوام المسلمين هاد القول هذا فعله في هذا يحدث فتنة بلا شك يحدث فتنة والقول الاخر قول معتبر وقول قوي فمن كان مقلدا لمن يقول هذا القول واراد ان يتجنب الخلاف والفتنة التي قد تحدث مع العوام فليترك ذلك وليكبر في رفعه في خفضه ورفعه. مع انه من جهة النظر يظهر ان القول بالتكبير في الخفض والرفع اقوى من جهة التأصيل هو اقوى ومن جهة الدليل هو اقوى. ثبت به عموم والاصل التمسك بالعموم حتى يرد مخصص وهنا من خالف العموم يلزمه الدليل اذا فالشاهد على كل حال الخلاف موجود في المسألة وهو خلاف فقهي اه معتبر لا يضر اه اختلاف الناس فيه. اذا قلنا مداخل الصلاة بالنسبة للمذهب عندنا داخل الصلاة يشرع التكبير في الخفض والرفع قولا واحدا. خارج المذهب هناك اقوال منهم من قال لا يكبر ومنهم من قال يكبر في الخفض دون الرفع. اذا هذا بالنسبة السجود داخل الصلاة بالنسبة لسجدة التلاوة خارج الصلاة عندنا في المذهب فيها اربعة اقوال اربعة اقوال خارج الصلاة كنت تقرأ القرآن واردت ان تسجد. القول الأول انه يكبر في الخفض والرفع. ان القارئ يكبر في الخفض والرفع. القول الثاني عدم التكبير لا في الخفض ولا في الرفع. القول الثالث التخيير كما روي عن ابن القاسم التخيير خيره بين ان يكبر وان لا يكبر. فليفعل ما يشاء. والقول الرابع هو الذي لما لا اليه الشيخ؟ اش قال شيخنا؟ ويكبر لها ولا يسلم منها وفي التكبير في الرفع منها ساعات وان كبر فهو احب الينا قال لك الشيخ بالنسبة للخفض يكبر وبالنسبة للرفع فالامر فيه ساعة فهو مخير ان شاء كبر وان شاء لم لم يكبر وفي وان كبر فهو احب الينا. وان كبر فهو افضل بمعنى انه عند الخفض يكبر قولا واحدا. وعند الرفع ان لم يكبر فلا حرج وان كبر فهو احسن. هذا هو المعنى. ان لم يكبر فلا اشكال وان لم يكبر فلا اشكال وان كبر فهو احب الينا. هذا اختيار الشيخ بن ابي زيد القيرواني اذا اختيار الشيخ بن ابي زيد هو هذا القول الرابع. وجه القول الاول القول القائل بالتكبير مطلقا. قال لك المصلين مادام القارئ وصل للتلاوة ينبغي ان يكبر في خمس ما وجه هذا ان السجود لان السجود صلاة الوجه هو ان السجود يعتبر صلاة وراه في الصلاة عندنا نكبر في الخفض والرفع والسجود يعتبر صلاة. اذا فنكبر له كما نكبر في الصلاة وجه القول الثاني القول الثاني اه فيه اشعار بأن السجود ليس صلاة ان سجود التلاوة ليس ليس بصلاة ولذلك قالوا لا يكبر لا في الخفض ولا في الرفع بناء ظاهر ان هذا مبني على ان السجود ليس ان سجدة التلاوة لا تعتبر صلاة وقد ذكرنا لا خلاف في المسألة القول الرابع فيه مراعاة لقول من آآ يرى التكبير كما هو القول الاول وفيه مراعاة لمن يرى عدم التكبير وان السجدة تنتهي بانتهاء السجود كأن القول الرابع هذا المفصل اللي جا عند الشيخ بن ابي زيد فيه توسط بين الأقوال مراعاة لقول من يقول انها صلاة وبالتالي ينبغي التكبير لها باعتبار انها صلاة وفيه مراعاة لقول من يقول ان السجدة تنتهي بالرفع منها. بمعنى الإنسان لما سجد ودعا بما دعا ورفع فقد انتهى من السجدة واذا انتهى من السجدة فلا يوجد ما يتعلق بها لا توجد توابع تتعلق بها لأنها انتهت قد فرغ منها برفع الرأس فكأن فيه جمعا بين اه بين القولين بين قول من يثبت وقول من ينفي اذا قال الشيخ رحمه الله ويكبر لها ولا يسلم منها. هادشي خارج الصلاة كنقولو. اذا واحد كان يقرأ خارج الصلاة وكبر الله اكبر وسجد ورفع من من سجدة التلاوة هل يسلم؟ لا لا يشرع التسليم. قال ولا يسلم منها لانه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وآآ قد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ببدعة السلام من سجدة التلاوة والقول بمشروعية السلام قول مروي عن الحنابلة عن الامام احمد ذكره ابن قدامة في المغني اذن الشاهد على كل حال ان السلامة بعد سجدة التلاوة خارج الصلاة غير مشروع على الراجح. لا يشرع لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لم يثبت ذلك. اذا فلا يشرع السلام ولو كان السلام مشروعا لكان هذا دليلا قويا على ان السجود صلاة على ان سجدة التلاوة صلاة لانه يشرع لها تكبير وسلام اذن الشاهدة يشرع لها لا يشرع لها التكبير لا يشرع لها التسليم لأنه لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف لا عن الصحابة ولا عن غيره. طيب هاد سجدة التلاوة اللي تكلمنا عليها الآن. هل يشرع فيها دعاء المخصوص هل يشرع لها ذكر مخصوص؟ الجواب روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك احاديث منها حديثان مختلف في صحتهما اما الحديث الاول فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجدة التلاوة سجد وجهي للذي خلق وشق سمعه وبصره بحوله وقوته والدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجدة التلاوة اللهم اكتب لي بها اجرا وحط عني بها وزراء وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. هذان الحديث ان مختلف فيهما عند اهل الصنعة. فمن صححهما قال بمشروعية هذين الدعائين في سجدة التلاوة. قال بمشروعيتهما لصحة ومن لم يصحح الحديث من المحدثين قال انه يقول في هذه السجدة ما يقول في سجود الصلاة. سبحان ربي الاعلى ويدعو بما شاء من خيره الدنيا والاخرة. واش وضحها؟ اذن سجدة تلاوة. هل لها ذكر مخصوص ام لا اختلف العلماء والخلاف مبني على صحة الحديث وعدم صحته فقد روي كما قلت لكم هذان الذكران فمن صحح الحديثين الواردين في الباب قال بمشروعية الذكر. بناء على صحة الحديث. ومن لم يرى صحة الحديثين قال انه يقول ما يقول في سجودي الصلاة. واضح اللون المعنى ثم قال الشيخ ويسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة قال لك يسجدها اي يسجد السجدة الضمير اش تيعود؟ يسجد السجدة اي سجدة التلاوة من قرأها اي من قرأ اية السجدة سواء اكان في الفريضة قوي النافلة ان قرأ الى قراها فليسجد سواء اكان في الفريضة والنافلة. اما الفريضة فاما ان تكون جهرية او سرية فإن كانت جهرية فالأمر ظاهر لأن الناس سيسمعون اية السجدة وسيكبر لها في الخفض والرفع. واما ان كانت الصلاة سرية فقالوا ان وصل موضع السجدة يرفع صوته ايلا قرا سرا سورة ولا بعض الآيات ووصل لآية السجدة هاد الآية ديال السجدة يجهر بها ملي يصليها يجهر بها ليعلم المأمومين انه سيسجد. يجهر بها الآية لي غيسجد فيها ولا الأخير المقطع الأخير منها. يجهر به ثم يكبر ليسجد لكن هذا كله اللي ذكره الشيخ بالنسبة للفريضة بالنسبة للنافلة لا اشكال عندنا. هذا كله الذي ذكره الشيخ ان قرأ ان وقع ونزل وقرأ اية فيها سجدة في شرع له ان يسجد في الفريضة عندنا في الجهرية ان قرأ. اما اه الأصل عندنا فهو ان لا يقرأ القانون المشهور عند ان لا يقرأ بآية السجدة لا في الفريضة لا في السرية ولا في الجهرية بالنسبة لصلاة الفريضة ماشي النافلة النافلة لا لا كراهة ولا اشكال ولا خلاف الأولى. لكن بالنسبة للفريضة الأصل بحالا غنقولو عندنا في المذهب الأصل عندنا قالوا الامام لا يقرأ بآية السجدة لا في الجهرية ولا ولا في في الفريضة ويقرأ بها ان شاء والامر واسع في النافلة في السرية والجهرية. لكن ان وقع ونزل وقرا الأصل ان لا يقرأ. فإن وقع ونزل وقرأ فإنه يسجد. يسجد ولا ما التوت لا الى قرا ان وقع ونزل وقرأ يسجد وبناء على ذلك قال الشيخ ويسجدها من قرأها. اذا ويسجدها من قرأها عندنا في المذهب متى ان وقع وقرأها ان وقع وقرأ اية سجدة فحينئذ يسجدها في الفريضة لكن الأصل عندهم كيقولو اش؟ ان لا يقرأ لا يتعمد قراءة ايات فيها فيها سجدة هذا المشهور لماذا؟ قالوا لان لا يلبس على الناس لان المأمومين آآ جلهم عوام اكثرهم عوام لا يعرفون مواضع السجدات من القرآن. وان قرأ شيئا من ذلك فقد يسجد والمأمومون يركعون فيقع في الصلاة اختلال. الامام سجد ومن خلفه ركع وخاصة من يكون في الصفوف الخلفية يظن انه وصل الى الركوع فيركع الامام ساجد فإذا رفع الإمام من السجدة وأتم القراءة رفعوا من الركوع فإذا اتم القراءة اختلط عليهم الأمر ما الذي يقع؟ هم ركعوا ظنا منه ان الإمام راكع فلما رفع من الركوع ينتظرون ان يقول سمع الله لمن حمده فقال الله اكبر ينتظرون ان يسجد فشرع في القراءة قالوا فيقع خلط مأمومين ولهذا بناء على هذا قالوا الكراهة الأصل انه يكره تعمد قراءة اية السجداد المشهور عندنا في المذهب. القول الآخر عندنا في المذهب انه لا اه يكره قراءتها لا يكره ان يتعمد ابتداء قراءة اية السجدة كما نقل الشيخ الشارح رحمه الله عندكم هذا القول آآ وقد رواه ابن وهب عن مالك روى ابن وهب عن مالك قال لا تكرهوا قراءتها في الفريضة ابتداء ابتداء اختيارا منه شاء ان يقرأ اهاه فقرأها لا تقرأ وصوب هذا الخول من المالكية اللخم وابن يونس وابن بشير وغيرهم صوبوا هذا القول لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يداوم على قراءة السجدة كل فجر جمعة وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ اية السجدة في كثير من الصلوات وخاصة هاد الموضع السجدة والانسان كان يقرأهما في كل جمعة الركعة الأولى السجدة والركعة الثانية الإنسان وتبت عنه السجود عند قراءة سورة السجدة فلاجل هذا الدليل قال هؤلاء اه الفقهاء من المالكية انه لا كراهة في تعمد قراءتها ابتداء اذن الرواية القول المشهور عندنا في مذهب هو انه يتعمد انه يكره تعمد قراءة ايت السجدة لما ذكرت لكم من العلل لكن قالوا ان قرأها ان قدر وقرأها مثلا ساهاو وقرأ بعض الآيات فوجد نفسه في السجدة او نحو هذا فإن قدر وقرأ تعمد قراءتها فاعلا للمكروه فانه فانه يسجد كما قال لك الشيخ ويسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة. اما الفريضة راه قلنا في الفريضة النافلة سواء كانت الفريضة الجهرية او سرية. قلنا ان كانت جهرية فالامر ظاهر. وان كانت سرية يجهر باية السجدة ليعلم الناس انه سيسجد واختلفوا في متابعة المأموم له خاصة في السرية اذا لم يجهر. واحد الامام كيصلي بالناس الظهر ولا العصر في السرية وهو يقرأ السورة بعد الفاتحة سجد ولم يجهر بآية السجدة مجهرش. وسجد فاختلفوا عندنا في المذهب واش يتبعه الإمام؟ ولا لا يتبعه؟ فالقول الأول قال انه يتبعه يجب عليه اتباعه لوجوب متابعة المأموم الإمام والقول الثاني قالوا قال اهله لا يتبع خشية ان يكون الامام قد سهى. لان الامام وهو يصلي في السرية وسجد ربما يكون سهى بغا يركع ويسجد. فلأجل هذا قال من قالش لا يتبعه في السرية. نعم في الجهرية يتبعه في السرية قالوا لا لا يتبع خشية ان يكون قد سها واذا لم يتبعه بناء على القولين سواء قال يتبعه ولا من قال لا يتبعه لو فرضنا ان الإمام عموما في الجهرية ولا السرية سجد التلاوة تبعوش الإمام بقي المأموم بقي المأموم واقفا فهل تصح صلاته ام لا؟ تصح صلاته عندنا في المذهب اذا لم يتبعه في وما سجدش معاه سجود التلاوة فإن الصلاة تصح بناء على ان سجود التلاوة مستحبة مندوبة ولهذا المأموم اذا لم يسجد مع الامام سجدة التلاوة تصح صلاته لكن واش يستحب له اتباعه في الصورة الأصل انه يستحب له اتباعه في الجهرية ولا السرية ان جهر بآية السجدة صور المختلف فيها السرية اذا لم يجهر فيها بآية السجدة. الصلاة السرية وما يجهرش فيها بآيات هادي هي لي محل الخلاف فمن قال لا يتبع وعلل ذلك بأنه قد يحتمل ان يكون سهى. لكن القول الذي اختاره المحققون في المذهب انه يتبعه على كل حال الاصل اتباع المأموم للامام لعموم الادلة الواردة ثم اعلموا ان هذه المسألة التي هي السجود في السرية سجود التلاوة في السرية مسألة خلافية دابا الآن قررنا ما عندنا في المذهب اذن فعندنا في المذهب ان الإمام ان وقع ونزل وقرا اية السجدة في جهرية او سرية يشرع له وجود يشرع هل السجود في السرية امر متفق عليه مختلف فيه؟ الجواب مختلف فيه. اما الجهرية فلا اشكال في مشروعية السجود فيها. السرية اذا اذا قرأ الامام فيها اية السجدة هادي هي السجود ام لا يسجد؟ اختلف. فقال بعض الفقهاء لا يسجد في السرية. لماذا؟ قالوا لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لم يثبت حديث صحيح. صحيح ماشي ضعيف. لم يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في السرية وانما ما صح عنه انه سبب في الجهرية. وقال هؤلاء لا تلحق السرية بالجهرية لا يستعمل القياس. من قول بانه يسجد في السرية كالجهرية يستعمل القياس. يقول ثبت سجوده في الجهرية وهي فريضة فيسجد في السرية كالجهرية لا فرق بينهما لماذا فيها التفصيل؟ ما وجه التفصيل؟ وجه التفصيل ان سجدة التلاوة اكد من النوافل و في هذا القول مراعاة لقول من قال بوجوبها. را كنا دكرنا الخلاف فسجدة التلاوة شي واجبة ولا مستحبة ابو حنيفة قال وضع المعنى والاخرون يقولون لا السرية لم تفوت عنا باسم السجود فيها فيترك ولا تلحق بالجهرية لا قياسا اذا الشاهد على كل حال بالنسبة ادن خلاصة الكلام من اه بالنسبة لتعمد لاحضو معايا تعمد قراءة اية السجدة في النافلة ما حكمه لا في النافلة تعمد قراءة اية السلبة في النافلة مشروع بلا خلاف بلا اشكال في الفريضة قولا القول المشهور في المذهب انه مكروه ولكن ان قرأ ان وقع ونزل وقرأ فانه يسجد. والقول الاخر الذي ذكرت لكم انه لا يكره وهذا القول قال بعض اهل المذهب هو الراجح وان كان الاخر مشهورا فهذا هو الراجح لانه قوي دليله فقد تبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي غي سجدة يداوم على السجدة في في بعض الصلوات المفروضة. فدل ذلك على اصل المشروعية وانه لا كراهة ولو تعمد ذلك ثم قال الشيخ ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس ويسجدها من قرأ بعد الصبح قلت لهاد الكلام هذا راه مبني على ان السجود صالة من صلى صلاة الصبح وقرأ القرآن والحزب مثلا بعد الفجر. من صلى الصبح قرأ القرآن فهل اذا وصل لذلك احنا عندنا في المغرب لا يسجدونه مكاينش السجدة مور في الحزب ديال الفجر مكايناش كاين غي الحزب ديال المغرب جميع المواضيع تترك الليف ديال السجدة في حزب الفجر بناء على انه لا اه لا بناء على السجود التنموي يعتبر صلاة او صلاة النافلة لا تشرع بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس كما سبق معنا. وكذلك لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس النافلة وسجود التلاوة يعتبر نافلة. اذا قال ويسجدها من قرأ خلاصة الكلام عندنا في المذهب عندنا في هذا الأمر هذا رواية من صلى الصبح وجلس ليقرأ يقرأ القرآن او صلى العصر وجلس ليقرأ القرآن وصل لسجدة فهل يسجد ام لا يسجد؟ بعد العصر ولا بعد الصبح؟ الجواب في ذلك رواية عندنا في المدام قولان الرواية الاولى رواية الموطأ رواية الموطأ فيها لا يشرع يكره السجود في وقت الكراهة ويحرم في وقت الحرمة التفصيل المعروف في وقت الكراهة يكره وفي وقت الحرمة يحرم بمعنى لا يشرع السجود الرواية ديال الموطأ دابا ماشي هي المشهورة الروايات المدونة هي المشهورة روايات الموطأ لا يشرع السجود سجود التلاوة بعد الصبح وبعد العصر مطلقا سواء كان قبل الاسفار او بعده او قبل الاصفرار او بعده هادي روايات مالك فالموطن الرواية الأخرى عن مالك في المدونة وهي المشهورة وهي مشى عليها الشيخ رحمه الله ان في ذلك تفصيلا بعد الصبح الأمر فيه تفصيل الا الانسان صلى الصبح في اول الوقت وانتهى من الصلاة قبل الاسفار وشرع في القراءة ووصل الى سجدة التلاوة قبل الاسفار الصبحات والإسفار قلنا هو اه يعني ان يغلب ضوء الشمس ظلام الليل. يغلب الضوء ديال الشمس اللي طالعة ظلام الليل. هذاك هو اللي كيتسمى الإسفار وسبق معنا واش لقاو واش الوقت المفضل هو الغلاس ولا الإسفار عندنا في المذهب الوقت المفضل هو الغلاس وعند الحنفية الإسفار اذن القول الثاني قلت في المدونة التفصيل وهو اش؟ انه ان سجد للتلاوة ان وصل للسجدة قبل الاسفار كان ما زال الاسفار ما بانش في شرع السجود وبعد الاسفار يكره هدا بالنسبة للصبح بالنسبة للعصر قبل الاصفرار لا كراهة في السجود وبعد الاصفرار يكره وفي وقت الحرمة يحرم على حسب يكره ويحرم على حسب الوقت الشاهد عندنا لي غنقولو عام انه لا يشرع بعد الاصفرار بالنسبة للعصر ولا يشرع بعد الاسفار بالنسبة لما بعد الفجر اذن هاد القول الثاني في المدونة فيه تفصيل ولا المنع مطلقا فيه تفصيل. اذا بعد الصبح وبعد العصر هل تشرع سجدة تلاوة؟ في ذلك تفصيل. قبل الاسفار وقبل الاصفرار تشرع. بعدهما لا تشرع سجدة الرواية الأخرى لي في الموطأ لا يشرع ذلك لا قبل الإسرار ولا بعد الإصرار المهم بعد الصبح وبعد الفجر لا يجوز. طيب بالنسبة للرواية ديال الموطأ هي هي وفي قال الأصلي العام عندنا في النوافل ولا لا؟ الرواية ديال الموطأ هي الموافقة للأصل العام عندنا في النوافل ان النوافل لا تصلى بعد العصر ياك النوافل واش كنا فرقنا بين الاسفار وما بعده قبل الاسفار وبعد الاسفار ولا قبل الاصفرار وبعد الاصفرار لم اذا فما دامت السجدة نافلة صلاة نافلة فحكمها حكم النوافل. الروايات موافقة للأصل. رواية المدونة لماذا فصلت بوجوبها اذا فهذا التفصيل فسجد التلاوة دون النوافل لامرين الأمر الأول لأنها مؤكدة فهي اكد من سائر النوافل من النوافل المطلقة وهي وهي مثل صلاة الجنازة في التأكيد. في التأكيد بحالها بحال صلاة وصلاة الجنازة راه تشرع بعد العصر وتشرع بعد اه بعد الفجر اذن فهي في التأكيد مثل صلاة