﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.350
ولدا اخر ان كان هذا واقع ان كان هذا واقع  خرجت انتهى نفاسها اربعين يوما والمولود الثاني لا تتنفس ولو نزل بها. لانه يقول فاول النفاس واخرها من اولهما وولدته ثم مكثت اربعين يوما

2
00:00:26.550 --> 00:00:58.700
جعلوها امرا يعني مقررا هذا قد يشبه  اربعة اذا لم تكن حاملا اربعة اشهر عشرة هو انها اربعة اشهر عشرة على كل حال  هذا كله في نظر  على ما تقدم

3
00:00:58.800 --> 00:01:20.000
ويستمر النفاس على الصحيح ما دام الدم موجود ما دام الدم موجود اول النفاس يكونوا من اول من الولد الاول ثم على الصحيح النفاس يكون ايضا قبل الولادة. اذا علم انه دم نفاس

4
00:01:20.300 --> 00:01:44.100
وصحبه قلبه انه دم نفاس  انه معلق بوجوده. مثل ما نقول في دم الحيض اذا نزل  كذلك من اول يعني على قول من قال انه لو نزلت بها سفرة وكترة انه يكون

5
00:01:44.150 --> 00:02:05.700
انها تكون من باب اولى على هذا ان تكون ايضا نفساء اذا صحبه  المسألة المتقدمة وهي الوجود الصغر والكدرة قالوا ان من نزل بها صفرة وكترة وكانت سفره الكترة هذي في اول الحيض وصحبها الام

6
00:02:05.700 --> 00:02:33.500
فانه يكون دم نفاس هذا احد الاقوال في المسألة المتقدمة اما في هذه المسألة انه ان كانت  واعتادت انه ينزل في هذا الوقت. وافق وجود هذا الوقت  وان كانت لا تحيد

7
00:02:34.050 --> 00:02:53.300
فينظر في هذا الدم العصر ان الحامل اذا نزل به الدم فهو دار فساد ما لم يكن دما معتادا نزل بها فتقدم للصحيح انه ذبحين  كان هذا الدم نزل بها

8
00:02:53.750 --> 00:03:17.950
على اول ايام الوفرة وطلق ونزل بها الدم فالصحيح نفاس ولو كان اكثر من يومين او ثلاثة ايام فاذا كان هذا ابتداء فانتهاؤه ايضا بانتهاء دم النفاس ولو كان بعد المولود الثاني

9
00:03:17.950 --> 00:04:07.000
والله اعلم       ينزل مع      وعلى هذا نقول الاصل وجوب العبادة في ذمتها ولا نسقطها في مجرد هذا مثل ما لولا مثل ما لو كانت امرأة حائل مثلا نزل معها في

10
00:04:07.250 --> 00:04:50.050
اول عادات شيء من المال      يجب عليها هذا هو  هذه المياه   ما دام انه ما ورد الا بعد العشاء   اذا كانت ادركت العشاق وقتا استقرت به الصلاة في ذمتي هذه فيها خلاف

11
00:04:50.300 --> 00:05:13.750
ثم العشاء ينظر كان نزل نزل بيدهم النفاس في اول وقت ادركت مثلا وقت لا يكتسب الصلاة الجمهور على الناتج كما تجد لكن الصحيح رحمه الله انه لا تجب عليه ولهذا لو ان امرأة مثلا

12
00:05:13.950 --> 00:05:43.500
بعد الزوال واذا قال نزل بهدم الحيض  او تجب صلاة الظهر والعصر  الا اذا فرطت واخرت مثل اخرت صلاة الظهر يا قريب نصف الوقت حتى نزل هل يجب عليها صلاة الظهر لانها فرطت في تأخيرها في حقها ان تبادر اما اذا كان

13
00:05:43.500 --> 00:06:00.250
اول وقت ولم تفرط ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا يكسب في واقع النساء يعني الحيض اول وقت هذا واقع كثير يعني مثلا بعد طلوع الفجر او بعد زوال الشمس

14
00:06:00.700 --> 00:06:21.800
غروب الشمس هذا واقع جديد ولا في حرب ولا في خبر واحد انه عليه السلام امر بذلك ولا انهن قد سألن عن ذلك وهن حريصات القصة البيضاء وسألنا عن اشياء يسيرة

15
00:06:22.050 --> 00:07:51.350
هو الشيء الذي يجيبها عائشة     في ان نزل معها ان نزل معها دم اقول ان نزل معها دم في هذه الحالة      الطاهرات       كانت معتادة    نقول في هذه الحالة على ما استقر عليه لان القرآن صحيح

16
00:07:51.550 --> 00:08:21.000
عادتها في شهر محرم تسعة ايام   ستة ايام ثم بعد ذلك بعد ذلك استمر بها الدم ترجع الى  ليس لها عادة ثابتة ليس لها عادة ثابتة في هذه الحالة على اقرب

17
00:08:21.100 --> 00:09:17.900
وهي اقرب حالة لها وهي ستة ايام  واذا بعد ستة ايام فهل هو اليقين؟ ما الذي قبل؟ فهذا قد انتهى بهذه الايام ستة ايام      رحمه الله ربيعة انه لا ينتقض الوضوء الا بالحدث المعتاد

18
00:09:19.850 --> 00:10:32.950
ربما    هذا لا بأس لا بأس ان يعمل  وحينما تكون يأخذ بالقول الثاني هذا لا بأس به يعمل ببعض العلماء  ينظر ما دام انها بعد اربعين يوم نزل بعد اسبوع يظهر انها عادة

19
00:10:33.400 --> 00:11:14.050
يعرف مثلا شيء يعزى اليه الدعم  ما دام انت متواصل الا اذا كان التوقف هذا توقف برؤيته  الطهر والجذوف او الجفاف او بالماء ان كانت ترى الماء   شيئا من ذلك

20
00:11:14.150 --> 00:11:44.250
لكن ان كان ينظر ينظر ان كان الوقت الذي رعت فيه الظهر طهر صحيح هل يجب عليه وان كان النوم متقطع ثم بعد ان انقطع حتى فان كان هذا الترك

21
00:11:45.200 --> 00:12:10.850
يعني لمدد طويلة تفعل هذا وان كان لا هذي وقع منها يعني في شهر واحد تركت الصلاة في وقت قهوة صحيح  ان تقضيها ما دمنا صلوات يسيرة وقعت وصول اهل العلم التفريق بينما فيه مشقة وما لا مشقة

22
00:12:10.900 --> 00:13:09.250
فالذي فيه مشقة وهذا جاري في باب الواجبات المكلف بها واجب محرمات كالنجاسة        يلحق به السلس او يقال حتى لو كان من ذلك انه يدل على            هذا لا وضوء فيها

23
00:13:09.300 --> 00:13:30.750
فيه يعني في الوقت اما البدي الذي يخرج في حال الصحة هذا يجب فيه الوضوء كنت رجلا من ذهب بقوة حوريتها عنه لكنهم يقولونه في من كان مديه لا على سبيل الصحة

24
00:13:31.350 --> 00:13:46.150
قد يكون