﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:16.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فهذا هو المجلس التاسع من قراءة كتاب السنة. لابي بكر الخلال رحمه الله على فضيلة شيخنا

2
00:00:16.900 --> 00:00:35.700
خالد الفلاج حفظه الله تعالى قال المصنف الباب الثاني عشر الحكم في الاموال التي يصيبها اه خرمية والخوارج واهل البغي من المحاربين لاهل الاسلام. اخبرنا احمد بن محمد بن حازم قال حدثنا اسحاق بن منصور انه قال

3
00:00:35.700 --> 00:00:55.550
بعبدالله قاتلت الحرورية ثم ثم اخذوا قال كلما اصابوا من شيء في ذلك فهو عليهم  قال اسحاق بن منصور قال اسحاق بن وراهوية كذا هو. اخبرنا احمد بن محمد بن حازم قال حدثنا اسحاق بن منصور انه قال لابي عبدالله السلطان

4
00:00:55.550 --> 00:01:15.550
ولي من حارب الدين قال اذا خرج محاربا مثل هؤلاء الخرمية فما اصابوا من ذلك فهو الى السلطان. قال اسحاق بن راهوية كما قال لا يجوز ذلك في عفو الاولياء. كذلك قتل الغيلة هو الى السلطان. اخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا

5
00:01:15.550 --> 00:01:35.550
محمد بن ادم قال حدثنا يحيى بن اليمان عن معمل عن الزهري انه قال ثارت الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فاجمعوا رأيهم على انه من على انه من اصاب دما او فرجا او مالا بتأويل القرآن فلا حد عليه الا

6
00:01:35.550 --> 00:01:55.550
ان يوجد المال قائما بعينه. اخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا احمد بن ابي عبده. قال سألت احمد قلت حديث الزهري الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فاجمعوا الا يقاد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن الا ما

7
00:01:55.550 --> 00:02:23.700
وجد بعينه؟ قال نعم. قلت هذا في الحرورية وامثالهم؟ قال نعم. قلت فاما اللصوص والصعاليك فلا يؤمنون على شيء من هذا يؤخذون به كله؟ قال نعم حدثني محمد بن علي قال حدثنا الاثرم قال ذكر لابي عبد الله هاجت الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتوافرون

8
00:02:23.700 --> 00:02:43.700
رأوا ان يهدر كل دم اصيب على تأويل القرآن. قيل له مثل الحرورية؟ قال نعم. قال ابو عبد الله. فاما قاطع طريق فلا اخبرني موسى ابن سهل الساوي قال حدثنا محمد بن احمد الاسدي قال حدثنا ابراهيم ابن يعقوب عن اسماعيل ابن سعد ابن سعيد قال سألت

9
00:02:43.700 --> 00:03:03.700
احمد عن اموال اهل البغي قال ليس اموالهم بشيء. واخبرني يزيد ابن عبد الله الاصبهاني قال حدثنا الحسن بن محمد عن الحسن بن الفرج قال قال سفيان قال الزهري وقعت الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فلم يروا قصاصا على مال ولا دم

10
00:03:03.700 --> 00:03:23.700
في تأويل القرآن ولا في في في فتنة. وذلك لسوء حالهم انزلوهم منزلة الجاهلية. لا امام لها وبالامام تقاد يقام الحدود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كل دم اصيب في الجاهلية فهو تحت قدمه. اخبرني

11
00:03:23.700 --> 00:03:43.700
عبدالله بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن مرجح قال حدثنا احمد بن محمد بن مطر قال حدثنا ابو طالب ان ابا عبد الله سئل عن الخرمية كان لهم سهم في قرية. فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون كيف تصنع بارضهم او تصنع بارضهم

12
00:03:43.700 --> 00:04:03.700
قال هي شيء للمسلمين من قاتل عليه حتى اخذ فيؤخذ خمسه في قسم بين خمسة واربعة اخماد للذين فاعوا ويكون سهم الامير اخراج للمسلمين. مثلما اخذ عمر عمر رضي الله عنه السواء السواد

13
00:04:03.700 --> 00:04:31.050
عنوة او عنوة فأوقفه للمسلمين والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابو بكر خلان رحمه الله تعالى الحكم في الاموال التي يصيبها الكرامية والخوارج واهل البغي من المحاربين لاهل الاسلام

14
00:04:31.850 --> 00:04:55.250
الاموال التي يصيبها الخارجون على امير على امام المسلمين وعلى ولي امرهم تختلف من حال الى حال من خرج بتأويل وقتل واصاب مالا فمثل هؤلاء لا يقادون بمن قتلوا وانما امرهم الى السلطان امرهم الى السلطان

15
00:04:55.950 --> 00:05:15.950
كالبغاة الذين خرجوا على الامام العادل وقاتل من المسلمين شيئا فانهم لا يقادون به وكذلك ايضا من خرج بتأويل سايق وقاتل اهل العدل وقتل من قتل من اهل العدل ثم اخذ

16
00:05:16.100 --> 00:05:30.750
فانه لا يقاد به وانما الامر في ذلك الى السلطان. كما قال ذلك علي رضي الله تعالى عنه فيما ذكره الزهري رحمه الله قال هاجت الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون

17
00:05:30.850 --> 00:05:52.200
فاجمعوا الا يقادوا ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن الا ما وجد بعينه هذا ما قاله الزهري رحمه الله تعالى وقد اقر ذلك احمد قال نعم هذا في الحرورية واما من خرج عن المسلمين كقطاع الطريق والصعاريك والكفرة والفجرة

18
00:05:52.350 --> 00:06:15.200
فهؤلاء يقادون بالدماء وتقطع ايديهم بالاموال فاذا خرج قاطع الطريق على المسلمين واخافهم وافسد وافسد آآ امورهم وقطع طريقهم واخذ اموالهم وسرقها فان هذا يؤخذ وتقام عليه الحدود تقام عليه الحدود

19
00:06:16.450 --> 00:06:32.600
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم على ان السلطان ولي من حارب فان قتل محارب اخا امرئ او اباه في حال المحاربة فليس الى طالب الدم ان ليس

20
00:06:32.750 --> 00:06:51.200
لولي هذا القتيل من امر قتيله شيء انما امره الى السلطان بمعنى ان ولي الدم ليس له العفو وذكر ان هناك صورتان لا عفو فيها للاولياء اذا قتل مسلم اخاه

21
00:06:51.600 --> 00:07:14.400
فان وليه مخير بين القود وبين الدية وبين العفو اما في حالتين فليس له ذلك الحالة الاولى اذا قتل وليه غيلة والغنى بمعنى انه خدع حتى قتل. استأمنه قاتله ثم قتله

22
00:07:14.500 --> 00:07:34.500
اخذه الى مكان مستأمنا له ثم لما اخفاه عن الناس قتله اوثقه ثم قتله يسمى هذا غيلة. فعند جمهور العلماء وقد افتى بذلك غير واحد من اهل العلم وقد نقل عثمان بن عفان وكذلك عنوان بن العزيز وعليه جماعة اهل الحجاز وعليه اكثر العلم

23
00:07:34.600 --> 00:07:55.750
ان من قتل غيلة فانه يقتل مطلقا وليس لولي الامر وليس لوليه العفو وخالفي ذلك اهل العراق فقالوا الغيلة كغيرها. هذه الصورة الاولى الصورة الثانية ما نقله ابن منذر اجماعا

24
00:07:55.900 --> 00:08:11.100
ان المحارب الذي يقتل اخاه في حرب في قتال اهل العدل فان امره الى السلطان وليس لصاحب الدم شيء بمعنى انه ليس له ان يطلب القود وليس له ان يعفو

25
00:08:11.250 --> 00:08:25.500
وانما الامر يعود في ذلك الى السلطان. ذكر بهذا اثارا قال اخبر احمد محمد ابن حازم حدثنا اسحاق ابن منصور قال انه قال لابي عبد الله قاتلت الحرورية قاتلت الحرورية ثم اخذوا قاتلت

26
00:08:25.650 --> 00:08:48.950
الحرورية ثم اخذوا قال كلما اصاب من شيء في ذلك فهو عليهم قال كلما اصابوا شيئا من ذلك فهو عليم. اخذوا المعنى اخذنا الحق قاتلنا الحر ثم اخذناهم فما وجدنا من اموال فهو عليهم اي انه يؤخذ اذا كان عندهم قائم بعينه فانه يؤخذ. اما ما افسدوا واتلفوا واتلفوا فانه

27
00:08:48.950 --> 00:09:03.300
يعفى عنه كما قال علي ابن ابي طالب انه لا يقاد على قتيلهم عندما ذكر ايضا قول الزهري كانت الفتنة متوافرون فاجمعوا رأيهم على ان من اصاب دما او فرجا او مالا بتويل القرآن

28
00:09:03.400 --> 00:09:20.300
فلا حد عليه الا ان يوجد المال قائما بعينه فيرد لاصحابه. اما اذا كلف المال واخذ فلا يظمنون من قاتل بتأويل من قاتل بتأويل ثم قال اسحاق والرسول قال اسحاق هو كذا هو اي كما قال الامام

29
00:09:20.500 --> 00:09:32.350
كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى ثم روى ايضا من طريق اسحاق المنصور وقال ابن عبد الله السلطان ولي من حارب الدين على السلطة ولي من حارب الدين بمعنى

30
00:09:32.450 --> 00:09:51.850
ان هو الذي له حق العفو وله حق الاخذ بما يراه مناسبا في ذلك. قال اذا خرج محاربا مثل هؤلاء الخرمية فما اصابوا ذلك فهو الى سلطان قال اسحاق كما قال لا يجزاك في عفو الاولياء. كذلك قتل الغيلة هو الى السلطان. اذا في حالتين

31
00:09:51.900 --> 00:10:10.700
لا يعفى عنهم ولكن تشبيه الخرمية بالخوارج فيه نظر وكذلك تشبيه الخوارج باهل البغي ايضا فيه نظر وان كان يشتركان اهل الغيرة اهل البغي والخوارج في بعض الامور الا ام الا ان الخرمية الذين ارتدوا عن الاسلام وكفروا

32
00:10:10.850 --> 00:10:30.400
فلا ينزلون منزلة الخوارج ولا ينزلون منزلة اهل البغي فهؤلاء في حكم مرتدين يقتلون مطلقا سواء قتلوا او لم يقتلوا ويضمنون ما افسدوا يضمن ما افسدوا بمعنى انهم اذا كان اعمالهم يكونوا غنيمة ويؤخذ منهم ذلك كله

33
00:10:31.250 --> 00:10:46.950
هذا ما يتعلق بالمرتد بمن ارتد عن الاسلام وكفر واستحل المحرمات فان هذا قتاله قتال ردة وليس قتال فتنة انما قتال الفتنة هو قتال اهل البغي وقتال من خرج بتأويل يسوغ تأويله

34
00:10:47.250 --> 00:11:14.300
اما من خرج مرتدا عن الاسلام وقاتل المسلمين مستحلا دماءهم. فهؤلاء يقاتلون قتال المرتدين والمرتدون حكمهم من كان مرتدا فحكم انه يقتل واما ذريتهم ونساؤهم فهم على حسب حالهم والصحيح ان الذرية والنساء الذين هم ازواج مرتدين الذي لم يرتدوا

35
00:11:14.450 --> 00:11:35.850
فان حكمهم في الاسلام باقي فلا  ولا تقتل نساؤهم لان نسائهم في حكم المسلمات حتى ليثبت انهن ارتدن مع ازواجهن. اما اذا لم يرتدوا فان حكمها مسلمة كذلك الاطفال والمسألة فيها خلاف منهم من رأى ان ان المرتد اذا ارتد

36
00:11:36.050 --> 00:11:54.150
ان ذريته وامواله تصبح حاصدة قاتلة وكانت تحته ونقل ذاك ان ان الصحابة رضي الله تعالى لما قاتلوا المرتدين انهم سبوا النساء وذرية واحتجوا بان علي رضي الله تعالى عنه اخذ سبيا من بني حنيفة هي ام محمد بن حنفية والصحيح الصحيح

37
00:11:54.300 --> 00:12:10.250
ان الصحابة لم يثنوا سبوا انتبهوا شيء من النساء او اخذوا شيء من الذرية وانما وما يذكر من قصة في قصة ام محمد من الحنفية فلعل كافنا النصارى فسبيت لكونها نصرانية لذاتها وليس لكونها

38
00:12:10.350 --> 00:12:27.100
وانها انها كادت زوجة مرتد ولكن الصحيفة المرتدات من النساء انهن يستتبن فان تابت والا قتلت لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. واما ذرية المرتدين فما كان قبل ردته فهو في حكم المسلمين

39
00:12:27.200 --> 00:12:41.750
وما كان بعد ردته فهو في حكم ابناء المشركين فيفرق بين بين ذرية وذرية ما كان من ذريته قبل ان يرتد فهو في حكم اهل الاسلام وما كان بعد ردته فهو في حكم

40
00:12:41.900 --> 00:13:07.550
ابناء الكفار فيسبى ما كان بعد الردة ولا يسبى ما كان قبل الردة هذا اقوى اقرب الاقوال ثم ذكر قال ثم قال اخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا يحيى فابن اليمان عن معمر للزهري قال ثارت الفتنة واصحابه متوافرون فاجمعوا رأيهم. اي هذا الزهري ينقل اجماعا

41
00:13:08.250 --> 00:13:31.750
على ان من اصاب دما قتل مسلما او اصاب فرجا اي زنا اي بمعنى انه استحله فيجعله فرجا حلالا له او مالا بتأويل القرآن فلا حد عليه الا ان يوجد المال الا يوجد المال قائما بعينه. فان وجد رد لاصحابه

42
00:13:32.350 --> 00:13:44.150
قال الحسن ابن محمد حدثني ابن ابي عبده قال سألت احمد بن حنبل قلت حديث قلت حديث الزهري هاجت الفتنة واصحابه وسلم متوافرون فاجمعوا الا يقاد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن

43
00:13:44.350 --> 00:14:01.300
قلت هذه الحلقة؟ قال وامثالهم؟ قال نعم قال نعم قلت فاما النصوص الصعاليك فلا يؤمنون على شيء من هذا يؤخذون به كله فاللصوص والصعاليك المجرمون الذين يخرجون بقصد القتل والاخذ الاموال

44
00:14:01.350 --> 00:14:19.800
فهؤلاء يقتلون ان قتلوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف انقطعوا الطريق واخذوا الاموال وهذا ما يتعلق بالخرامية ايضا قال حدنا محمد بن علي قال حدثنا الاتمام قال ذكر لابي عبد الله هاجت الفتنة

45
00:14:19.950 --> 00:14:36.250
واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فرأوا ان يهدر كل دم اصيب على تأويل القرآن اي ان كل دم اصيب عتاب القرآن فان المقتول شهيد والقاتل في ذلك ان كان متأولا

46
00:14:36.450 --> 00:14:50.150
متأولا ومجتهدا في ذلك كما حصل بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كما حصل بين علي ومعاوية فمثل هذه الدماء مثل الدماء تكون هدر ولا يقتاد ولا يقتاد من القاتل

47
00:14:50.550 --> 00:15:03.050
لا يقتاد منه ولا تؤخذ الاموال التي اخذها الا ان توجد بعينها فقيل له مثلهم؟ قال نعم. قال ابو عبد الله فاما قاطع الطريق فلا. اذا قاطع الطريق يؤاخذ بذلك كله

48
00:15:03.250 --> 00:15:18.550
يؤاخذ انه ان قتل قتل وان سرق قطعت يده ثم ذاكر قال اخبر موسى ابن سهل الساواوي الساوي قال حتى محمد ابن احمد الاسدي قال حدنا ابراهيم بن يعقوب عن اسماعيل بن سعيد الشارنجي قال سألت احمد بن حنبل

49
00:15:18.700 --> 00:15:35.600
عن اموال اهل البغي قال اليس اموال بفيض اي اموال اهل البغي الذين خرجوا على امام على الامام العادل وقتلوا واستحلوا الدماء والاموال وهم بغاة ليسوا ليسوا مرتدين فاموالهم اذا

50
00:15:35.700 --> 00:16:04.550
اذا غنمها اهل العدل فليست بفيد وانما ترد لاصحابها. ترد الى اصحابها  ليس اموال بفيض ينبغي لا خطأ عندك خطأ والفيه والغنائم الفيه والغنيمة فاموال فاموال البغاة ليست فين وكذلك ذبيهم ونساءهم ليست فيئا. اي ليست غنيمة تؤخذ

51
00:16:05.300 --> 00:16:25.250
وانما الغيبة تكون بعد قتال وحرب الكفار هذه هناك الفي الذي نعرفه ويعرف انه ما كان بغير قتال والغيم كعب قتال لكنه اطلق الفيراد به غنائم المشركين على وجه العموم سواء كانت بقتال او بغير قتال اراد بالفي هنا

52
00:16:25.300 --> 00:16:56.350
الغناء مطلقا سواء كانت بقتال او بغير قتال  ثم قال بعد ذلك ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى قال واخبرني يزيد ابن عبد الله الاصبهاني قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحسن يزيد ابن عبد الله قال ان الحسن ابن محمد الحسن بن فرج

53
00:16:56.450 --> 00:17:06.550
قال قال سفيان قال الزهري وقعت الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فلم يروا القصاص على مال ونادى من اصيب بتأويل القرآن ولا في الفتنة وذلك لسوء حالهم

54
00:17:06.650 --> 00:17:21.000
انزلوهم منزلة الجاهلية لا امام لها وبالامام تقام الحدود. وقال صلى الله عليه وسلم كل دم اصيب الجاهلية فهو تحت قدمي هذا. بمعنى ان الدماء تصاب بفتنة كما حصل بين معاوية وعلي

55
00:17:21.050 --> 00:17:39.900
فان الدماء هذي كلها تكون تكون هدرا تكون هدرا فلا يقتص للقاتل ولا يقتاد منه ولا يقبل انما تكون جميعا هدراع ونزلوا منزلة فتنة الجاهلية التي ليس لها امام قال وانما تقام الحدود باي شيء

56
00:17:40.150 --> 00:17:54.700
بالامام فحيث لا يوجد امام فلا حد عندئذ يقام قال ايضا اخبرني اسم عبد الله ابن اسماعيل قال محمد ابن ابن مرجع حدثنا احمد ابن محمد المطر قال حدثنا ابو طالب ان ابا عبد الله

57
00:17:55.650 --> 00:18:12.100
تولع الحرامية ان كانهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتل المسلمون كيف نصنع بارضهم قال هي شيء من المسلمين. من قاتل عليه حتى حتى اخذ فيأخذ خمسه فيقسى بين خمسة واربعة اخماس الذين فائوا

58
00:18:12.150 --> 00:18:26.600
ويكون سهم الامير خراج المسلمين مثل هذا مثل ما اخذ عمر السواد عنوة فاوقفه للمسلمين. هذا بمعنى انه فرق بين الخرمية وبين وبين الخوارج والبغاة ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة

59
00:18:26.750 --> 00:18:45.200
قالوا الفتنة هي من جنس الجاهلية كما قال الزهري رحمه الله تعالى وذكر ان الله ان النبي انهم اجمعوا ان كل دم اصيب او مال او فرج او فرج فانه هدر انزلوه منزلة اهل الجاهلية. قال شيخ الاسلام ذلك ان الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق

60
00:18:45.500 --> 00:19:00.700
فبالهدى يعرف الحق وبدين الحق يقصد الخير ويعمل به فلابد من علم بالحق وقصد الله وقدرة العين والفتنة تظاد ذلك فانها تمنع معرفة الحق او قصده القدرة عليه فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق الباطل

61
00:19:00.850 --> 00:19:20.850
حتى لا يتميز لكثير من الناس او اكثر ما يكون فيه من الاهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق. ومراده تعالى ان هذا القتال قتال فتنة فلا يعرف محق من المبطل ولا الصواب من الخطأ. فلاجل ذلك انزلوها منزلة قتال اهل الجاهلية الذي ليس لهم امام

62
00:19:20.850 --> 00:19:35.450
النبي صلى الله عليه وسلم قال كل دم تحت كل قدر يصيب الجاهلية فهو تحت قدمي هذه معنى انه بمعنى انه هدر ولهذا لا تضمن فيها النفوس والاموال لان الظمان يكون لمن يعرف انه اتلف نفس غيره او ماله بغير حق

63
00:19:35.500 --> 00:19:54.150
فاما من لم يعرف فاما من لم يعرف اه فاما من لم يعرف فاما من لم يعرف فاما من لم يعرف ذلك فاما من لم يعرف ذلك كاهل الجاهلية بالكفار والمرتدين والبغاة المتأولين فلا يعرفون فلا يعرفون ذلك فلا ضمان عليهم

64
00:19:54.150 --> 00:20:07.550
ما لا يضمن من علم انه اتاه بحق وان كان هذا مثابا مصيبا وذلك من اهل الجاهلية ممن يتوب من تلك الجهالة فيغفر لهم بالتوبة وما كان فيها واما يكون ممن يستحق العذاب على الجهالة

65
00:20:07.600 --> 00:20:32.350
كالكفار فهؤلاء حسبهم عذاب الله في الاخرة واما ان يكون احدهم متأولا مجتهدا مخطئا. انتهى كلامه رحمه وتعالى. فمراده ان الدماء التي مصاب تصاب في قتال المرتدين من المسلمين فانها تنزل منزلا لانها قد ما تكون تكون اصحابها الشهداء عند الله عز وجل. ولا يأخذون على دمائهم دية

66
00:20:32.350 --> 00:20:47.150
ولا قودا. بمعنى ان المرتد اذا المرتدون اذا قاتلوا اهل الاسلام فانهم يقاتلون ويجول سبي اخذ اموالهم. واما سبي النساء على التفصيل السابق. واما ما قتل المسلمين هل يقادون به

67
00:20:47.750 --> 00:21:01.600
نقول لا يقادون به لماذا؟ لان هؤلاء قاتلوا وابتغاء الشهادة فهم شهداء عند الله عز وجل. واما هؤلاء الذين قتلوا فهو قتلوا كفارا من المرتدين. اما من بقي منهم فان تاب

68
00:21:01.750 --> 00:21:19.450
كاين تابع قبلت توبته وان بقي على لذته قتل قتل ردة فعلى هذا على هذه يقال لو اخذ اهل جدة لو اخذ اهل الردة وقد قتل المسلمين فانهم فانهم لا يقتلون

69
00:21:19.550 --> 00:21:36.200
باهل الاسلام الا ان يبقى على ردتهم فيقتلون لردتهم. هذا معنى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وذكر ايضا ان اموالهم اموال خرمية لانها في حكم الغنائم انها في للمسلمين

70
00:21:36.350 --> 00:21:54.550
فمن قاتل عليها اعطي من ذلك غنيمته ومن لم يقوى والباقي الخمس الباقي يصرف في مصالح المسلمين او توقف ارضهم وتكون وقفا للمسلمين. قد ذكر ذلك الامام احمد عندما سئل عن هذه الاموال. قال هي فين المسلمين من قاتل عليه

71
00:21:54.550 --> 00:22:11.500
حتى اخذ فيؤخذ خبزه فيقس بين خمسة واربعة اخماس للذين فاؤوا ويكون سهم للامير ويكون سهم الامير خراج المسلمين مثلما اخذ عمر رضي الله تعالى عنه السواد عنوة فاوقفه للمسلم. والسواد هو ناحية ناحية العراق

72
00:22:12.050 --> 00:22:34.950
كان يراد بها رصد سائق العراق وضياع التي افتتح المسلمون على عهد بن الخطاب وذلك سمي سواد لكثرة زروعه ونخله فسمي سوادا بكثرة زروعه ونخله لانه اه بكثرة الزروع واشجار النخيل اصبح هذي اصبحت سوداء لكثرة ما فيها من الزروع والاشجار

73
00:22:38.800 --> 00:22:55.700
انتهى قوله رحمه تعالى في هذا الفصل وخلاصته ما ذكرنا ان كل من قاتل بتأويل فانه لا يقاد بمن قتل لا يقاد من قتل وكذلك ما اخذوا الاموال فانها لا تضمن

74
00:22:55.900 --> 00:23:19.500
وما فاعل الفروج فلا تضمن. لكن كما ذكرنا التفصيل بين بين المرتدين وبين البغاة والخوارج وبين قطاع الطريق. لانهم ثلاث طوائف كفار اصليون وقسم وثاني مرتدون وثالث بغات وحرورية ورابع قطاع طريق. اما قطاع الطريق فحكمهم

75
00:23:19.550 --> 00:23:37.800
انهم يضمنون ذلك كله. اما البغاة والخوارج والحرورية فهؤلاء لا يضمنون شيء مما افسدوا واما الكفار الاصليون فهم كذلك في حكم انهم لا يضمنون حتى الكفار لو قاتل الكفار الان وقاتلوا المسلمين واخذنا قاتله بعد ذلك لا نستطيع

76
00:23:37.950 --> 00:23:51.750
ان نقتله به لا نقتله لان الذي قتل فهو تهيد والقاتل ان تاب قبلت توبته وان لم وان لم يتب فانه يكون في حكم السب ان كان كافرا اصليا. وان كان مرتدا فحكمه

77
00:23:51.900 --> 00:24:06.650
انه يقتل اذا كان اذا كان ايش؟ لم يتب. قبل القدرة. قبل القدرة. قبل القدرة. لا لا يشترط لا يشترط انه حتى اذا اخذناه بعد قدرتنا عليه يجوز عند جماعة العلم انه يستتاب فان تاب والا ضربت

78
00:24:06.900 --> 00:24:25.750
عنقه كما فعل بني حنيفة بني حنيفة خذوا فتاب خلق كثير منهم وقبلت توبتهم اما من آآ من اصر على ردته فانه فانه يقتل فانه يقتل ردة كحال الكفار الاصليين الكبار الاصلي اذا اخذ الان وهو كافر ايش حكمه

79
00:24:26.350 --> 00:24:40.150
نقول هو سبي يسبى فان تاب اصبح مسلم لكن يبقى على ايش؟ على سبيله فان تاب قبل ان نقدر عليه قبل ان نأخذه حكمه حكم المسلمين لا يجوز سبيه ولا اخذ امواله

80
00:24:40.750 --> 00:24:44.986
هذا ما يتعلق بهذا الباب والله تعالى اعلم