﻿1
00:00:03.200 --> 00:00:14.850
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب الاعتكاف

2
00:00:15.550 --> 00:00:35.600
عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق عليه وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه

3
00:00:35.700 --> 00:00:52.100
الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم وعنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا رواه البخاري

4
00:00:53.450 --> 00:01:09.100
وعنها رضي الله عنها انها قالت السنة على المعتكف الا يعودوا الا يعود مريضا. ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يبالي  ولا يخرج لحاجة الا لما لابد له منه

5
00:01:09.700 --> 00:01:32.700
ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع. رواه ابو داوود وقال غير عبدالرحمن بن اسحاق لا يقول لا يقول فيه. قال قالت السنة جعله قول عائشة وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه. رواه الدار قطني

6
00:01:32.700 --> 00:02:07.350
والحاكم والصحيح انه موقوف ورفعه وهم والله اعلم   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في محرره وعنها اي عن عائشة رضي الله تعالى عنها

7
00:02:08.550 --> 00:02:29.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده. متفق عليه قال ابن عبدالهادي رواه البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي في الكبرى

8
00:02:29.250 --> 00:02:47.050
والبيهقي غير واحد من طريق الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة والجائزة من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان

9
00:02:47.650 --> 00:03:06.250
هذا الحديث ذكره ابن عبد الهادي في باب الاعتكاف والاعتكاف اصله من عكاف على الشيء اذا لزمه اذا لزمه فالاعتكاف هو هو اصله من من اللزوم من حبس النفس ومن اللزوم

10
00:03:06.700 --> 00:03:28.600
فيقال عكف اذا لزم الشيء فالاعتكاف اذا هو لزوم المساجد بنية على وجه التقرب لله عز وجل اقله يوم او ليلة من الاعتكاف هو نزول المساجد لعبادة الله عز وجل بنية. ان ينوي

11
00:03:28.850 --> 00:03:48.750
الاعتكاف والاعتكاف عبادة من افضل العبادات هو سنة وسنة متأكدة في العشر الاخيرة من رمضان هو سنة مطلقة في غير رمضان على الصحيح من اقوال اهل العلم وله شروط من شروطه

12
00:03:49.250 --> 00:04:17.000
ان يكون المعتكف مسلما فلا يصح الاعتكاف من كافر وان يكون عاقلا فلا يصح من مجنون وان يكون ميزا فلا يصح من غير مميز  ان ينوي الاعتكاف واقله على الصحيح اقله ليلة او يوم

13
00:04:17.550 --> 00:04:36.950
وادي مسألة ستأتي معنا ان فيها خلاف بين العلماء واشترط بعضهم ان تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس وهو قول جماهير العلماء ان الحيض والنفساء لا يصح اعتكافها وذهب بعض اهل الظاهر

14
00:04:37.250 --> 00:04:57.100
الى ان اعتكاف الحائض والنفساء جائز وانه يصح فايظا هذا من شروط والشرط واشترط ايضا ان يكون في مسجد شرط ان يكون في مسجد وايضا هذا فيه خلاف فاجاز بعض المرأة ان تعتكري بيتها في مسجد بيتها وهذا قول مرجوح

15
00:04:57.350 --> 00:05:11.450
لان الله يقول وانتم عاكفون في المساجد وشدد بعضهم في هذه المسألة قال لابد ان يكون المسجد احد المساجد ثلاث ان يكون الاعتكاف في احد المساجد الثلاثة وهو المسجد الحرام

16
00:05:11.650 --> 00:05:30.150
والمسجد النبوي او المسجد الاقصى واما الاعتكاف في غيرها فلا يصح وهذا ليس بصحيح. قال به بعض الصحابة وذكر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه والذي عليه جماهير العلماء ان الاعتكاف يصلح ويصلح في كل مسجد

17
00:05:30.750 --> 00:05:44.800
كل مسجد تقام فيه الجماعة فان الاعتكافي صحيح لان الله يقول وانتم عاكفون في المساجد والافضل ان يكون في مسجد جامع تقام فيه الجمعة حتى لا يخرج حتى لا يخرج

18
00:05:45.200 --> 00:06:02.350
من معتكفه لصلاة الجمعة وان خرج الى الى الجامع وعاد الى معتكفه فلا بأس عليه في ذلك ايضا وان خرج من المسجد الى الجامع وبقي في الجامع واكمل اعتكافه فلا حرج ايضا ويصح اعتكافه

19
00:06:02.750 --> 00:06:25.600
الى الاسلام والعقل والتمييز والتمييز وان يوافق اقل الاعتكاف وان يكون ان تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفساء من الحيض والنفاس وان يكون في مسجد وان يكون في مسجد. هذه الشروط الاعتكاف. زاد بعضهم

20
00:06:26.650 --> 00:06:40.900
وان يكون صائما. والصحيح ان شرط الصيام ليس بلازم ولا يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح فيه اجماع ولا يصح ايضا فيه قياس لكنه مستحب بالاجماع

21
00:06:41.750 --> 00:06:52.650
كما قال ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية قول عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان اي ان النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:06:53.000 --> 00:07:15.200
كان يداوم على ذلك وانما تركه لما رأى نسائه زاحمن زاحمنا الناس في المسجد فنقض خباءه واعتكف من شوال والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول جاد وارتكب العشر الاول وجاده واعتكف العشر الوسط

23
00:07:15.350 --> 00:07:29.450
ثم قيل له ان الذي تطلب امامك اي ليلة القدر امامك فاعتكف العشر الاوسط والعشر الاخيرة وما زال يعتكف العشرة الاخيرة حتى مات وفي السنة التي قوظ فيها اعتكف عشرين

24
00:07:29.650 --> 00:07:42.000
عشرين يوما صلى الله عليه وسلم في السنة قبض فيها اعتكف عشرين يوما كما جاء في ابو هريرة رضي الله تعالى في الصحيح فهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاعتكاف

25
00:07:42.400 --> 00:08:01.150
مسائل اعتكاف مسائله كثيرة ومبطلات ايضا ستأتي معنا قوله وعنها ايضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق عليه واللفظ لمسلم. رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة

26
00:08:01.650 --> 00:08:25.150
عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا اه وهذه مسألة متى يدخل المعتكف وقت دخوله باختلاف نيته من نوى اعتكاف ليلة دخل مع غروب الشمس من نوع اعتكاف ليلة دخل بغروب الشمس

27
00:08:25.450 --> 00:08:45.200
وخرج بطلوع الفجر الصادق ومن نوى اعتكاف يوم دخل مع طلوع الفجر الصادق وخرج مع غروب الشمس من نوى اعتكاف يوما وليلة من نوى اعتكاف يوم وليلة دخل مع طلوع الفجر الصادق وخرج مع طلوع الفجر الصادق

28
00:08:45.650 --> 00:09:07.850
لهذا يكون نوع اعتكاف يوم وليلة ومن نوى اعتكاف العشرة الاخيرة من رمضان فانه يدخل بغروب شمس يوم العشرين. يعني يوم العشرين اه او اليوم العشرون اذا غابت شمسه قبل ان تغرب شمسه يدخل المعتكف الى مسجده. الذي يريد ان يعتكف فيه

29
00:09:08.600 --> 00:09:21.900
وعلى هذا اختلف العلماء متى يدخل المعتكف اذا نوى العشر؟ هل يدخلها مع غروب شمس اليوم العشرين او يدخلان مع الفجر الذي عليه جماهير العلماء انه يدخل مع غروب شمس يوم العشرين

30
00:09:22.600 --> 00:09:38.850
وحملوا حديث عائشة هذا رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنها على ان المراد دخل معتكفه اي دخل خباءه دخل الخباء الذي هيأه له صلى الله عليه وسلم فهو في الليل احيا الليل

31
00:09:39.000 --> 00:09:53.000
فلما اراد بعد صلاة الفجر ذهب الى خبائه صلى الله عليه وسلم ودخل فيه وقد اخذ بظاهر الحديث الليث ابن سعد رحمه الله تعالى وقال من اعتكف العشر له يدخل معتكف بعد طلوع الفجر

32
00:09:53.250 --> 00:10:14.650
لكن الصواب ان من دخل بعد الفجر تكون قد فاتته ليلة احدى وعشرين فاتته ليلة احدى وعشرين فانه لم يعتكفها وليلة احدى وعشرين تبع احدى وعشرين الليالي تبع للايام والليالي تبع للايام. فكل يوم تسبيقه ليلته

33
00:10:14.700 --> 00:10:30.450
فمن اراد ان يعتكف العشر الاواخر فلا بد ان يعتكف ايضا لياليه ولو دخل مع الفجر لا يسمى اعتكفة العشر ليالي لما اعتكف تسع ليالي فحمل قول حمل قول عائشة هذا

34
00:10:30.650 --> 00:10:52.450
على انه صلى الله عليه وسلم دخل خباءه دخل الخباء وليس المعهد دخل المسجد وبهذا تجتمع تجتمع اه الادلة تجتمع الادلة ايضا ويجتمع ويتوافق ويتوافق الحديث مع مع المعنى الشرعي واللغوي لان من اعتكف العشر الاواخر

35
00:10:52.550 --> 00:11:06.400
لا يسم معتكبا الا اذا الا اذا بكث ليلة احدى وعشرين في المسجد واما اذا دخلت احدى وعشرين ودخل الى اثنين وعشرين او دخل اليوم يعني دخل نهارا من اليوم اثناء الحادي والعشرين

36
00:11:06.600 --> 00:11:22.000
فانه لا يسمى ارتكب العشر الليالي لان نعطيه فقط اعتكذا تسعة تسعة تسعة ليالي فعلى هذا يقال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان اذا اراد يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه

37
00:11:22.150 --> 00:11:39.900
المراد المعتكف هنا قباؤه الذي الذي يعتكف فيه ويخلو بنفسه فيه صلى الله عليه وسلم اه قالت ايضا وعنها قالت انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله

38
00:11:40.500 --> 00:12:05.200
فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا. هذا الحديث ايضا رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عن عروة وعن عمرة  وهذا يدل على ان المعتكف لا يجوز له ان يخرج من معتكفه

39
00:12:05.300 --> 00:12:23.700
الا فيما لا بد منه او فيما او لاوباء فيه حاجة فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج ليقلب صفية رضي الله تعالى عنها. وعد هذا حاجة وكان يخرج رأسه لعائشة ترجله وهو في المسجد. اي ان هناك خوخة

40
00:12:23.850 --> 00:12:40.950
يخرج للعائشة رضي الله تعالى عنها من خوخة المسجد يخرج رأسه لعائشة فترجله اي رأس وخارج المسجد وجسده داخل المسجد وهذا يدل ايضا على ان المعتكف اذا خرج برأسه واصل قدميه في المسجد لا يسمى

41
00:12:41.000 --> 00:13:00.350
لا يسمى خارج يعني بمعنى واذا اذا خرج برأسه وبجسده واصل القدمين في المسجد فانه لا يسمى خارج حتى يخرج بقدميه الى المسجد فاذا خرج بقدم المسجد بطل اعتكافه اذا كان خروجه بغير حاجة. اذا

42
00:13:00.600 --> 00:13:19.950
من مبطلات الاعتكاف مبطلات الاعتكاف اولا ان يخرج من معتكفه بغير حاجة فاذا خرج لحاجة والحاجات تختلف منها ما هو حاج ومنها ما هو ليس بحاجة فاذا خرج للاغتسال لجمعة يقال هذا حاجة

43
00:13:20.400 --> 00:13:35.700
اذا خرج للاغتسال من جنابة نقول هذا حاجة خرج لقضاء حاجته بول او غائط هذه حاجة بالاجماع خرج ليأكل طعاما ويشرب ماء نقول هذه حاجة بالاجماع يجوز ان يخرج ليطعم

44
00:13:35.850 --> 00:13:53.100
ويجوز ان يخرج ليشرب اذا لم يكن في المسجد ماء يشربه فيخرج ليشرب الماء ويخرج ايضا ليطعم اذا كان الطعام للمسجد فيه منة اي بمعنى تلحقه منا باكل المسجد فلا يلزمه الاكل في المسجد وانما يخرج ويأكل

45
00:13:53.200 --> 00:14:15.900
خارج المسجد من طعامه هو كذلك ايضا يعني من الحاجة للحاجة اذا اختلفت مسألة عيادة المريض واتباع الجنازة هل يخرج لها او لا والصحيح انه ينظر في هذا المريض وفي هذه الجلالة التي يتبعها امن كانت من من آآ من عامة المسلمين او من آآ مسلم مات

46
00:14:16.000 --> 00:14:33.400
وقام وهناك من يقوم بتشييعه وهناك من يقوم بدفنه فان هذا ليس بحاجة وبقاؤه في معتكفه اولى من خروجه بل اذا خرج لاجل ان ان ان يدخل الجنازة نقول يبطل اعتكافه بهذا. اما اذا كانت الجنازة جنازة قريب له

47
00:14:33.450 --> 00:14:48.950
يا اخي او اب او ام او اخت او ما شابه ذلك من عمود النسب من علو او من اسفل فان خروجه يعد حاجة فلا بأس ان يخرج اذا ليشيع جنازة قريبه ويصلي عليه ويشهده

48
00:14:49.100 --> 00:15:05.200
كذلك المريض اذا كان المريض كوالدته او والده او او والده او يعني الاخت او الاخ اذا كان المريض يعني والده او امه او اخوه او اخته او خالته او عمه او خاله

49
00:15:05.350 --> 00:15:20.850
ويحتاج ان يزوره نقول لا بأس ان يزوره ويرجع مباشرة يطمئن عليه ويرجع مباشرة اذا لم يكن لهذا المريض من من يقوم عليه يخرج له وينزه منزلة الحاجة. اخت تحتاج الى علاج

50
00:15:20.900 --> 00:15:35.950
اخ يحتاج الى علاج يصرف له دواء يعطيه شيء من الدواء وهو يحتاج الى ذلك وليس عند من يقوم عليه نقول خروجك له عندئذ يكون تكون الحاجة. اما اذا كان هناك من يقوم على حاجة المريض وهناك من يعود ويزوره

51
00:15:36.050 --> 00:15:54.750
وتستطيع ان تتطمن عليه او تتصل به بالهاتف فان خروجك عندئذ نقول لا يجوز لان خروجك مبطل للاعتكاف هذا ايضا من الحاجات فاذا كان هناك حاجة يعني كان يخاف على زوجه لو لو زارته زوجته في معتكفه

52
00:15:54.800 --> 00:16:09.150
وخاف عليها ليل اذا انقلبت لوحدها فخرج معها يقول لا بأس والنبي صلى الله عليه وسلم خرج مع زوجته ليقلبها في الليل ليقلبها في الليل فخرج معها حتى ابلغها دار ام سلمة رضي الله تعالى عنها فلا بأس ان يخرج

53
00:16:09.150 --> 00:16:27.450
وينزل منزلة الحاجة اما ما يفعله بعض الاخوة وبعض ويفعله بعض المعتكفين يكون معتكف ويخرج ليكلم بالجوال او يخرج لينظر الى الشمس هل هي ساطع او غير ساطعة يقول اذا خرجت بطل اعتكافك

54
00:16:27.650 --> 00:16:43.250
وقد رأيت كثيرا من المعتكفين يتساهل في هذا الموضوع بل تجده فقط يريد ان يكلم شخص وتجده يدور حول المسجد لماذا؟ قال اريد اكلم فلان نقول ليست هذه حاجة بل خطواتك هذه التي خرجت من المسجد ابطلت

55
00:16:43.400 --> 00:17:01.400
اعتكافك وعليك ان تبدأ ان تستأنف النية بالاعتكاف هذا الامر الاول اذا خروج المعتكف من معتكف غير حاجة يبطل اعتكافه ايضا من مبطلات الاعتكاف الجماع اذا جامع الرجل زوجته وهو معتكف بطلا

56
00:17:01.550 --> 00:17:17.900
اعتكافه بطلت فيها بل المباشرة ايضا لا يجد يباشر رجل امرأته وهو معتكف لا يجوز يباشرها ولكن له ان يحدثها له ان يطمئن عليه له يعني يتحدث معه لا بأس بذلك

57
00:17:17.950 --> 00:17:38.000
اما مباشرتها فان هذا لا يجوز على المعتكف ايضا من مبطلاته عند الجماهير الحيض النفساء الحيض النفاس للمرأة اذا حاض المرأة وهي وهي معتكفة فانها تخرج من المسجد واذا نفست المسجد خرجت ايضا الى المسجد. على قول الجمهور في حديث

58
00:17:38.100 --> 00:17:55.300
لا احل المسجد حائض ولا جنوب ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما قالت عندما قال ناوي ناوليني الخبرة قاتلني حاض قال ان حيضتك ليست في يدك فالذي يرى ان الحيض لا يجلى دخول المسجد يمنعه من البقاء

59
00:17:55.600 --> 00:18:11.750
بيمنع البقاء في المسجد ويقول تخرج وتبني على اعتكاف بعد طهارتها. واما الذي يرى ان الحائض يجوز لها الدخول للمسجد حال حيضها ونفاسها. فيقول يصح اعتكافها ولا يلزمها ان تخرج لكن يلزمها

60
00:18:11.850 --> 00:18:32.800
ان تستذكر ان تستكثر بحفاظ حتى لا تؤذي المصلى او حتى لاعبين حتى لا يتنجس او يتأذى المسجد او فرش المسجد بدمها اذا كانت فلا يجوز لها البقاء. اما اذا كانت مستدثرة وتعتزل مكان الصلاة وتكون في مكارم في اخريات المسجد

61
00:18:33.450 --> 00:18:58.550
وبعيدة عن المصليات فقد يقال انه لا بأس ان تخرج. لكن اتفاق الائمة على انها تخرج اذا حاضت ونفست هذا ايضا من مبطلات الاعتكاف عند جماهير العلماء الحيض والنفاس هذه بعض معتكي ايضا يعني آآ مما مما لا يجوز المعتكف ان يبيع ويشتري في المسجد. لان المسجد ليس محلا للبيع ولا الشراء

62
00:18:58.600 --> 00:19:18.900
ولا انشاد الضالة واذا اراد المعتكف ان يبيع ويشتري فينزل ذاك منزلة الحاجة فيخرج خارج المسجد ويطلب اما الطلب اما الطلب يعني يطلب خارج المسجد ويشتري من خارج المسجد فاذا جاء صاحب البضاعة فلا بأس ان يسلمه حقه في المسجد لا حرج التسليم في المسجد لا حرج

63
00:19:19.000 --> 00:19:36.250
لكن عقد البيع وعقد الصفقة كالمطعم او ما يسمى يحتاج الى ملابس يقول لا تعقدها بالمسجد وانما تخرج خارج المسجد وينزل هذا منزلة الحاجة يلزم زيت الحاجة فيبيع ويشتري اذا احتاج الى ذلك

64
00:19:36.900 --> 00:19:56.650
هذا قولها قالت فقالت رضي الله تعالى عنها اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر قال قالت انه كان ليدخل علي رأسه وهو المسجد فارجله وكان يدخل بيتي الا لحاجة اذا كان معتكفا. هذا كما ذكرت يدل ان المسلم كان لا يدخل الا للحاجة

65
00:19:57.000 --> 00:20:15.150
قال وعنها رضي الله تعالى عنها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لابد له منه ولا اعتكاف الا بصوم

66
00:20:15.250 --> 00:20:35.000
ولا اعتكاف الا في مسجد جامع هذا الحديث رواه ابو داوود  اعله الحفاظ اعله الحفاظ هذا الحديث. فالحديث جاء من طريق عبدالرحمن بن اسحاق من حديث عبد الرحمن ابن اسحاق عن الزهري عن العروة عن عائشة انها قالت السنة

67
00:20:35.350 --> 00:20:47.900
وهذه اللفظة كما قال ابو داوود لا يقول فيها من السنة الا عبد الرحمن بن اسحاق يقول ابن عبد البر لم يقل احد في حديث عائشة هذا السنة الا عبد الرحمن ابن اسحاق

68
00:20:48.050 --> 00:21:10.250
وهذا الكلام لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ايضا هو من قول الزهري وليس من قول وليس من قول عائشة قال الخطابي قال اخرجه النسائي من حيث يونس بن يزيد وليس فيه قاعة السنة يعني رواه يونس بن يزيد عن الزهري ولم يذكر لفظ السنة

69
00:21:10.550 --> 00:21:27.100
ورواه مالك ايضا ولم يذكر فيه لفظ السنة وانما تفرد به عبدالرحمن اسحاق المدني واعداء الاسحاق المدني لا يقبل تفرده لا يقبل تفرده على هذا يقال ان لفظة السنة هذه ليست محفوظة

70
00:21:27.250 --> 00:21:39.900
وان قوله ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف لمسجد الجامع هذا من قول الزهري وليس من قول عائشة رضي الله تعالى عنها اذا الحديث من جهة اسناده في اكرام اسحاق المدني

71
00:21:40.050 --> 00:21:57.700
او المديني وهو متكلم فيه. لان عندنا اسحاق اثنان ادهم اسحاق الواسط وهو ضعيف اسحاق المديني وهو يحسن حديثه لكنه ايضا لا يقبل لا يقبل آآ تفرده مع مخالفته لاكابر الحفاظ من اصحاب

72
00:21:57.850 --> 00:22:09.300
الى اصحاب الزهري فقد رواه ابن سفيان عن هشام العروة عن عروة قال المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا ولا يجيب دعوة ولا اعتكاف الا بصيام ولا اعتكاف مسجد جماعة هذا جاء ايضا

73
00:22:09.300 --> 00:22:21.650
من طريق عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وليس من قول عائشة. وجاء ايضا من قول الزهري رحمه الله تعالى فيما ذكر ان ان عبد العزيز قال الزهري ولا اعتكاف الا بصوم

74
00:22:21.950 --> 00:22:42.700
يعني بمعنى لاعتكاف الصوم كان يقول ذلك الزهري رحمه الله تعالى لو الليث عن عقيل ابن شهاب قال آآ لا اعتكاف الا بصوم كقول والسنة في المعتكف هذا من قول الزهري وليس من قول وليس من قول عائشة رضي الله تعالى عنها

75
00:22:50.100 --> 00:23:04.050
قالت دارقطني قال جاء منطقة عبد الملك ابن عبد الملك عن عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وعمر ابن زبير عن عائشة انها اخبرتهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر. وفيه

76
00:23:04.150 --> 00:23:19.450
مؤنس مرتكبا لا يخرج الا لحاجة الانسان ولا يتبع جنازة ولا يعود مريض ولا يمس امرأة ولا يباشره ولا اعتكاف بمسجد جامع وايام الاعتكف ان يصوم قال الدرقطي عقبه يقال ان قوله وان سنتك في الاخر ليس من قول النبي وسلم وانما هو من كلام الزهي

77
00:23:19.600 --> 00:23:37.450
فقد ادرجه في الحديث فقد ومن ادرج الحديث قد وهم بمعنى ان قوله من السنة لاعتكافه بصوم وما شابه ذلك هو من قول الزهر كما قال ذاك الدار قطب رحمه الله تعالى وهو الصواب الحديث الصواب فيه انه من قول الزهري وجاء ايضا من قول عروة ابن الزبير

78
00:23:38.200 --> 00:23:50.650
وهو قول لعب في المعتكف لا يسو جنازة ولا يعود مريضا ولا يجيب دعوة ولا اعتكاف الا بصيام ولا اعتكاف الا في مسجد جماعة مع انه ثبت على انه قال ايضا ان المعتكف ليس عليه صيام الا ان الا

79
00:23:50.650 --> 00:24:04.550
ان يوجبه على نفسه ليس عليه بواجب حديث عائشة هذا فيه مسائل كثيرة اولا مرت بنا مسألة خروج العائلة المريض وشهود الجنازة واما مس المرأة فهذا امر واظح لا يمس امرأته ولا يباشرها

80
00:24:04.900 --> 00:24:19.950
فقد نهى ربنا في كتابه عن مباشر ما رواه معتكف قال ولا يخرج الا الا لما لا بد له منه وقد مرت بنا المسألة. قال ولا اعتكاف الا بصوم الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يشترط

81
00:24:20.550 --> 00:24:33.600
للاعتكاف الصوم لا يشترط ذلك وقد دلت الاحاديث الكثيرة على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمر بن الخطاب مثلا جاء في الصحيحين من حيث عبيد الله عدنان بن عمر

82
00:24:33.650 --> 00:24:55.450
انه الخطاب قال سند نذرت ان اعتكف يوما في الجاهلية. قال اوف بنذرك ولم يقل فيه وصم جاء في لفظ باطل ومنكر انه قال وصم لكن هذه هذه اللفظة حكم عليها بالنكارة والبطلان والذي في الصحيحين انه امره بالوفاء بنذره

83
00:24:55.550 --> 00:25:10.950
وان يعتكف ذلك اليوم او ذلك اليوم والليلة او تلك الليلة او ذلك اليوم على اختلاف الالفاظ وليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره امره امره بالصيام ايضا نبينا صلى الله عليه وسلم

84
00:25:11.100 --> 00:25:34.800
لما ترك الاعتكاف في العشر الاخير من رمضان لما رأى من نسائه انهن ضربن اخبيتهن بالمسجد وزاحمن الناس قضاه في شوال ولم يثبت انه صام تلك الايام التي اعتكفها ولاجله قال شيخ الاسلام لا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا اجماع ولا قياس على اشتراط

85
00:25:34.950 --> 00:25:53.450
الصيام على المعتكف وقال بالاجماع انه يستحب لان المعتكف كلما الصائم الصائم افرغ بذكر الله عز وجل لعباد ربه سبحانه وتعالى فيستحب ان يكون المعتكف صائما والنبي صلى الله عليه وسلم لو ارتكب العشر الاواخر من رمضان كان فيها

86
00:25:53.750 --> 00:26:11.500
قائما صلى الله عليه وسلم. واما ما جاء عن عائشة وابن عباس انه قال اعتكالي بصوم فقد ذكرنا ان هذا ليس من قول عائشة انما من قول الزهري واما ابن عباس فجاء عنه ايضا انه قال ليس على المعتكف صيام ليس على المعتكف صيام. الراجح في هذه المسألة كما هو قول الشافعي واحمد

87
00:26:11.600 --> 00:26:29.300
انه لا يشترط لا يشترط على المعتكف ان يصوم بل يجوز له ان يعتكف بلا صيام. لكن ان صام فهو فهو افضل. وذهب مالك الى انه لابد للمعتكف من الصيام ومالك يرى ان يرى عصا الاعتكاف انه لا يكون الا في العشر الاخيرة

88
00:26:29.450 --> 00:26:44.800
من رمضان هذا هو المشروع هذا المشواق ان الاعتكاف عنده عشرة ايام وقولها ولا اعتكاف الا في نفس الجامع قلنا ان الصحيح انه يجوز الاعتكاف في اي مسجد لقوله تعالى وانتم عاكفون

89
00:26:44.850 --> 00:27:04.100
في المساجد هذا لفظ العام يشمل جميع المساجد فكل ما فكل ما سمي مسجد وصدق عنده مسجد فان الاعتكاف جائز سواء كان مس الجماعة او مسجد او مسجد جامع لكن الافضل والاولى ان يكون في المسجد الجامع والافضل من ذلك ان يكون في في احد المساجد

90
00:27:04.250 --> 00:27:22.600
الثلاثة اما المسجد الحرام او المسجد الاقصى او المسجد النبوي فهذا افضل هذا افضل واما لو اعتكف المسجد جمعة او مسجد جماعة فاعتكافه صحيح فاعتكاف صحيح لانه اعتكف كما امر الله بذل وانتم عاكفون

91
00:27:22.800 --> 00:27:39.050
في المساجد وقال بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه رواه الدارقطني والحاكم والصحيح موقوف ورفعه وهم

92
00:27:39.250 --> 00:27:48.200
يقول ذلك يا عبد الهادي الحيث جاء من طريقي عبد الله بن محمد بن نصر الرملي عن محمد بن يحيى بن ابي عمر بن عبد العزيز بن محمد عن ابي سهيل عن عن مالك

93
00:27:48.700 --> 00:28:07.850
ابني انس عن طاووس عن ابن عباس اي انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه هنا جاء مرفوعا مرفوع وقال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجه وقد قال الدار قطبي رفعوا هذا الشيخ وغيره لا يرفعه. اي ان هذا الحديث

94
00:28:08.000 --> 00:28:20.700
رفعه هذا الشيخ وعبدالله بن محمد الرملي قال ابن الخطاب في كتابه وعبدالله محمد الرملي لا اعرف واين مجهول وذكر ابن ابي حاتم فقال يروي عن الوليد ابن الوليد ابن الموقد

95
00:28:21.050 --> 00:28:34.550
روى عنه موسى ابن سهل لم يزد على هذا رواه ابو داوود عن ابي احمد عبدالله محمد الرملي حدث الوليد فلا ادعهم ثلاثة مثلان يقول ذلك الزيلعي وقال البيهقي تفرد به عبدالله بن محمد بن نصر الرملي

96
00:28:34.650 --> 00:28:45.250
وقد رواه ابو بكر بن حميد عن عبد العزيز بن محمد عن ابي سهيل عن عن ابي سهيل عن عم مالك قال اجتمعت على محمد ابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز. وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث اشهر

97
00:28:45.650 --> 00:28:58.100
ارتكاب ثلاثة في المسجد حرام فقال ابن شهاب لا يكن اعتكاف الا بصوم فقال عبد العزيز امر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فمن ابي بكر؟ قال لا. قال فمن عمر؟ قال لا. قال فمن عثمان؟ قال لا

98
00:28:58.200 --> 00:29:21.050
قال ابو سهل فانصرفت فوجدت طاووسا وعطاء فسألتهم عن ذلك قال طاووس كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما الا ان يجعله على نفسه وقال عطاء ذلك رأي هذا والصحيح من معنى ان الصحيح هو موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا الذي ذكره البيهقي هو الصواب انه ابن عباس

99
00:29:21.050 --> 00:29:31.150
وعلى هذا يقال لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء من جهة انه ليس على مرتكب صيام او لا اعتكاف الا بصيام. كل ما ورد في هذا الباب

100
00:29:31.250 --> 00:29:49.050
فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة النهي لا من جهة اشتراطي ولا من جهة عدمي وانما انما جاء ذلك في اثار موقوفة ومقطوعة منها ابن عباس انه لا ليس على مرتكب صيام الا ان يجعله على نفسه وعن عائشة ولا يصح وعن الزهري لا اعتكاف الا بصوم وجاء ايضا

101
00:29:49.050 --> 00:30:08.300
عن عدد من التابعين انه لا يشترط لا يشترط الصيام للاعتكاف ابن عباس كان لا يرى على المعتكف صوما وقال عطاء ذلك رأي اي انه ايضا هو رأيه انه ليس على المعتكف

102
00:30:08.700 --> 00:30:24.350
وقال طوس ابن عباس انه كان لا يرى ان مرتكب صيام الا ان يجعل على نفسه. فهذا هو الراجح وهذا المحفوظ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه اما رفعه فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:30:24.500 --> 00:30:42.500
اذا هذا ما يتعلق ايضا بمسألة مسألة اشتراط اشتراط الاعتكاء اشتراط الصيام المعتكف. فالصحيح انه لا يشترط. اما اقل الاعتكاف واكثره اما اقله اختلف العلماء في ذلك. فذهب بعضهم الى ان اقل الاعتكاف ساعة

104
00:30:42.700 --> 00:30:56.000
ونقل ذاك عن بعض الصحابة كعبن الحريث واخذ به الشافعي رحمه الله تعالى قال من دخل المسجد ونوى ان يعتكف ساعة ضحى اعتكافه والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:30:56.350 --> 00:31:08.350
من جهة امره بالاعتكاف اصح ما ورد في ذلك واقله انه قال عمر بن الخطاب او في بلادك. وقد قال عمر نذرت ان اعتكف يوما في الجاهلية. وفي رواية قال نذرت ان اعتكف

106
00:31:08.450 --> 00:31:22.450
ليلة فهذا اقل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يوفي به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى هذا يقال ان الجلوس ساعة بعد بعد الصلاة او قبل الصلاة ان هذا من الرباط

107
00:31:22.750 --> 00:31:38.550
وليسوا الاعتكاف ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم ان انتظار اصابعه الصلاة سماه رباطا ولم يسميه اعتكافا فحتى يكون اعتكافا لا بد ان ينوي الدخول من بعد الفجر الصادق طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس اذا نوى نهارا

108
00:31:38.800 --> 00:31:53.600
او بالغروب الشمس الى طلوع الفجر اذا دواها ليلة واما ان يدخل بعد الصلاة ساعة او عشر دقائق ليس المقصود ساعة التي نعرفها ستون دقيقة وانما الساعة جزء من الزمان بمعنى لو دخل دقيقة واحدة

109
00:31:53.600 --> 00:32:09.450
ونوى الاعتكاف سمي معتكف عند من يرى عندهم لا اقل له وعلى هذا يقال الصواب ان اقل الاعتكاف ليلة او يوم ليلة او نهار بمعنى يوم الذي هو نهار الذي هو النهار او ليلة

110
00:32:09.450 --> 00:32:28.100
وهناك من يرى ان اقله ان اقله يوم وليلة لكن الصواب ان النبي قال لعمر او في بندرك وقد نذر ان يعتكف ليلة او قال اعتكف يوما فهذا اقل ما يسمى اعتكافا. جاء عن بعضهم كما هو مذهب ما كان لو ان اقل الاعتكاف عشرة

111
00:32:28.200 --> 00:32:43.150
ايا بيعتكف السنة في الاعتكاف ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان هذا الذي يراه هناك مشروعا فهذا من جهة اقل الاعتكاف اما الاكثار فالصحيح انه ليس له ليس له احد. ان شاء يعتكف شهر ان شاء يعتكف شهرين او ثلاثة

112
00:32:43.200 --> 00:32:59.050
الامر في هذا الامر في هذا واسع بهذا نكون قد انهينا ما ذكره ابن عبد الهادي في مسألة مسألة احاديث الاعتكاف ويأتي معنا ما يتعلق بمسألة احاديث ليلة القدر والله تعالى اعلم

113
00:33:00.450 --> 00:33:18.100
بسم الله ما شاء الله  بعضهم الان ماذا يفعل يروح مثلا  يجلس في غرفة المؤذن وغرفة كل ما كان في حكم مسجد فهو يأخذ حكمه. بمعنى اذا كان المصلى في الدور الثاني يصلي فيه مثلا النساء نقول وفي حكم المسجد

114
00:33:18.350 --> 00:33:36.550
اذا كانت غرفة الامام في محيط المسجد فهي داخلة في محل المعتكف فلو ان المسجد الامام له غرفة داخل المسجد وبابها الى داخل المسجد يقول يجوز ان يعتكف فيها اما ان كانت الغرفة خارج المسجد

115
00:33:36.700 --> 00:33:54.700
ويخرج منها الى المسجد فليس هذا محل فلا ينزل من الزيارة لو اشترط ان يبيت في غرفتي ولذلك سمعت ان اه بعض المشايخ غفر الله له في جامع ان هناك سكن للطلاب خارج المسجد

116
00:33:55.150 --> 00:34:08.900
انه جاز لهم ان يعتكفوا فيه ان ان يبيتوا فيه ويكون هذا اعتكاف صحيح. نقول هذا ينزل منزلة من اشترط ليبيت خارج المسجد فلا بد آآ في المعتكف ان يبقى داخل محيط المسجد

117
00:34:09.700 --> 00:34:27.900
فكل ما دخل في قرار المسجد او في هواه فانه يسمى مسجده ما لم يخرجه الواقف بمعنى جعل الواقف هواء هذا المسجد او هواء هذا القرار جعله سكنا للامام ساكن امام نقول هذا ليس محل اعتكاف

118
00:34:28.250 --> 00:34:41.100
يخرج منه الى خارج البيت خارج المسجد ويدخل من خارج المسجد لهذا الماء السكن. فهذا لا يسمى اما اذا كانت الحجرة للامام ينتظر فيها اقامة الصلاة وهو يدخل منها على المسجد

119
00:34:41.150 --> 00:34:55.400
تدخل من المسجد نقول هذا يجوز فيه الاعتكاف مثل ما يسمى ايضا بالمصليات ما يسمى ببعض الغرف تكون داخل دائرة المسجد يقول لا بأس هذا لا بأس به. ايضا اه المسجد اذا كان محاط بسور بسور

120
00:34:55.500 --> 00:35:09.900
نباحات المسوى سرحات المسجد نقول تدخل في حكم المسجد فيجوز ان يعتكف فيها وان يبقى فيها ولا حرج عليه لو بقي فيها طوال وقته اما زكاة الباحات خارج المسجد اللي بمعنى باحة مواقف السيارات

121
00:35:10.000 --> 00:35:28.050
تقول ليست هذا محل للاعتكاف مثلا هذي الغرفة هنا ذلك جنب حمام لا حرج يعني من امام داخل المسجد؟ بما في حال اذا كان الحبين يكون حكم مستقل. الحمام يكون حكم مستقل كما يحصل كثيرا. يعني آآ يكون الحمام هذا

122
00:35:28.150 --> 00:35:42.300
بمعنى بلسة بناء المسجد بناء الحمامات وداخل المساجد هذه فيها ما فيها لكن اه لا يعني وجود الحمام ان الغرفة تخرج خارج المسجد الغرفة لها حكم خاص ما دام المسجد الغرفة داخلة في محيط المسجد

123
00:35:42.600 --> 00:35:58.450
يكون هي في حكم مسجد لكن لا يجوز ان يبني داخل المسجد حمام الا اذا عزل هذا الحمام ازله بجدار عزله بشيء وجعله باب من خارج المسجد مثل دورات المياه الان تكون في محيط في سور المسجد

124
00:35:58.750 --> 00:36:13.950
ولا لا بعض المساجد داخل اكثر الدورات تكن في سور المسجد نقول هذه بنية الواقف عندما جعلها دورة خرجها من حكم اخرج من حكم المسجد ولا لاصل انه ما يجوز ان يبنى حمام داخل

125
00:36:14.300 --> 00:36:31.250
المسجد تقضى فيه الحاجة اذا كان بين الذي في وسط المسجد ويكون ما حوله كله مسجد مثل هذا لا يجوز مثل هذا كل حاجة. خبصات النساء تحتهن مكان لقضاء الحاجة

126
00:36:31.800 --> 00:36:44.750
يقول ما وضع لقضاء الحاجة لا يأخذ حكم المسجد ويقول كانه استثناه من الوقف من استثناء للوقف ان يكون مسجدا فقط يعني ما يجوز يعني هل يصلي هذا المكان لا يصلي في هذا المكان

127
00:36:45.150 --> 00:36:58.900
او هل يعني واحد قال ما دام الحمام داخل المسجد انا بجلس فيه نقول ما يجوز لو قال شخصنا دورات المياه هذه فيها مكان بارد وفيها يعني بعض الناس يعني ليست مكان قضاء الحاجة البواضع

128
00:36:59.100 --> 00:37:17.450
يكون فيها زوايا فاضية يقول ساجد يقول ما يجوز لماذا لانها ليست مسجد وان كانت داخل محيط المسجد لا تصلي مسجد ولو كانت داخل محيط المسجد توجد الصلاة مثل الصالة

129
00:37:17.900 --> 00:37:33.950
المهم بين المسجد وبينها ساعة لكن هي داخل اذا كان السور نعم يحيط المسجد كاملا وهذه الصالة في نفس المسجد السور فهي حكم مسجد. ما ما يخرج منها اذا كان يدخل منها للمسجد

130
00:37:34.150 --> 00:37:50.150
واضح؟ اي نعم. ابيكا بدخلها بالخارج المسجد ويخرج من داخل مثل ما يسمى مسجد يعني بعض الناس يكون عنده قال ويكون آآ الدخول لها من خارج المسجد واذا اراد يدخل المسجد خرج المسجد ودخل اليها

131
00:37:50.600 --> 00:38:03.250
واضح هذي خارج حتى لو كانت حتى لو كانت هذي داخل بعض الناس يكون له بيت ليس مسجد البيت وهو ساكن فيه يقول ما ياخذ حق المسجد فبيوت النبي صلى الله عليه وسلم

132
00:38:03.350 --> 00:38:38.850
قال لها خوخات تدخل على المسجد ولا تأخذ حكم المسجد لانها ليست محيط ليس من حيث المسجد   هناك صورة    فيها الجمعة اي خارجية خارج المسؤولية داخل السور  يعني هناك اذا كانت داخل في سور المسجد لا ليس البنيان السور الذي يحيط المسجد في سورة يكون باحة المسجد. نعم حكم المسجد يجلس الانسان

133
00:38:38.850 --> 00:39:07.550
مثل ما يعطيك اقرب مثال مسجد الراجحي في سور محيط به في وفي جلسات تقال بحكم المسجد اللي في مكة الظاهر    القبر  القبو في حكم المسجد والسطح في حكم المسجد. كل هذا في حكم المسجد

134
00:39:08.850 --> 00:39:31.450
مول الجنابة يغتسل هل هناك رائحة يتأذى منها اذا كان في رائحة تعذبه في بأس يكون حاجة اما كان فقط من باب الله يعني زيادة تنظف وليست هذه حاجة ما يبغى له كل يوم يتروش بحاجة

135
00:39:32.800 --> 00:39:59.500
الاعتكاف كان مثلا مثل جامع الراجحي هنا يصلوا فيه الجنائز  لكن وفي مسجد في مكة مثلا غير الحرم   واش ايهما افضل من جهة اه المساجد الحرم فيها فيها فضيلة وهي فضيلة وهي

136
00:39:59.750 --> 00:40:16.500
ان الصلاة فيها مئة الف صلاة هذه من خصائص الحور المكي فكل بس بحدود الحرم من ان كل مساجد الحرم ليأخذ هذا الفضل يدخل هذا الفضل لكن الانسان دايما يبحث عن صلاح قلبه

137
00:40:16.850 --> 00:40:38.150
وما فيه صلاحه قد تذهب هناك ويضيع وقتك فيما لا ينفع هذا يدخل وهذا خارج ويكون فيه اضاعة وقت وتحرم آآ اجورا كثيرة وقد تكون عند بيتك وآآ يعني يكون فيها خشوع وفيها صلاح القلب وفيها اشياء كثيرة لا تجدها هناك

138
00:40:38.700 --> 00:40:51.400
تبحث دائما عن ما فيه صلاح قلبك. ابحث عن ما فيه صلاح قلبك. اي شيء فيه صلاح قلبك ابحث عنه العبرة بالكم واثم العبرة بالكيف وليس بالكم نعم حكم اشتراط

139
00:40:52.650 --> 00:41:11.550
الاشتراط هذا قال به بعض اهل العلم وانكره بعضهم. بل عده بعض من المحدثات انه ليس ليس للمعترف ان يشترط ومتى خرج ولو مشترطا بطل اعتكافه وذهب بعض العلماء الى ان المعتكف لو يشترط لحديث ضباب بنت الزبير قال حجي واشترطي

140
00:41:11.650 --> 00:41:24.600
اخذوا من هذا الحديث ان المعتكف ايضا له الاشتراط لكن يقال ان المشترط اذا كان يشترط شروطا تخالف الاعتكاف فلا شرط له. يعني بعض الناس يشترط يقول انا اه اشترط

141
00:41:24.900 --> 00:41:38.500
ان انام في بيتي اروح له في بيته يقول ليس هذا شرط هذا ليس اعتكاف انت انت الان بس فقط يعني مجاور للمسجد ولست معتكفا وينام في بيته عشر ساعات

142
00:41:38.550 --> 00:41:52.900
يجلس ست ساعات ويقول ليس معتكف او من ينوي او من يشترط مثلا يشترط انه يروح الحراج يبيع ويشتري ويناظر اسواق قيمة اسواق السيارات وقد لست معتكف. هذا ليس شرطا

143
00:41:53.100 --> 00:42:05.300
فاما اذا كان الانسان شرط يعني ملزم بعمل ولا يستطيع ان يترك هذا العمل وقد يوصى بالعمل فاشترط وذاك نقول ينزل منزلة الحاجة فلا بأس ان اشترط هذا اشترط مثلا

144
00:42:05.350 --> 00:42:23.000
عنده والد مريض يحتاج من ينقله للمسجد يأتي به الى المسجد وينقله للمسجد نقول هذا ايضا لا بأس به تخرج كل صلاة وتأتي بوالدتك الى المسجد لا حرج عندك ام مريضة تحتاج من يعطيها مثلا دواء او ابرة او ما شابه ذلك او او يذهب بها الى الى حاجة

145
00:42:23.100 --> 00:42:39.600
نقول لا بأس اذا اشترت ذاك بل هو يجوز بلا اشتراط لانه بمنزلة فزيت الحاجة امن يشتط انسان انه يذهب ويبيع ويشتري ويفعل اشياء كثيرة بدعوة انه العجيب ان بعض الناس

146
00:42:39.650 --> 00:43:06.550
يكون اشتراطه اكثر من بقاء المسجد. يعني يبقى المسجد ساعة وكل وقته خارج المسجد يقول انا مشترط ولا بتعطيك بنت ان تخادع نفسك فقط نعم الطعام الاخير ما تشتهي النفس. انتبه لي شوية ملزم باكله. ويجوز ان تخرج لحاجة قد يكون في منة. وانت ما تريد المنة هذي. فلا بأس ان تخرج

147
00:43:06.850 --> 00:43:21.250
وتشتري طعما لنفسك ولا يقال يجب ان تأكل من الطعام ليس بواجب واضح اي شيء يبذل لا يجد. يشترط الخروج يخرج هذي حاجة. ما يحتاج. يعجل بس فقط اللي ياخذ حاجته ويرجع. يرجع

148
00:43:22.100 --> 00:43:40.200
بعض الناس اذا راح يشتري تروح هو راح يمر يعني يروح يشتري طعام ثم يمر ما شاء الله تسجيلات وياخذ بعض بعضهم يمر على محل يعني ما شاء الله كأنها اصبحت تسوق تسوق نقول هذا مش حاجة ان بدل ان تذهب فقط تأخذ طعام وترجع

149
00:43:40.700 --> 00:44:01.600
بمجرد ان تتجاوز الحج الحاجة التي خرجت الى الجهة بطل اعتقالك الكلام في وقته ينسبون العمل عن بعد  قسمة لك ان تعمل عن بعد ما لباس اذا كان ما في بيع ولا شراء بعضهم منع قال ليس لا يتخذ مسجد يعني لمهنة

150
00:44:01.600 --> 00:44:19.750
لبيه ده تكون هذه المهنة اذا كانت يكون في المسجد فيها يعني يترتب على علي في مسجد اذى ان مثلا يفسد شيء من المسجد يتأذى به المصلون المعتكفون اما اذا كان بجهازه يعلم بعد نقول لا حرج. نعم. ما في حاجة

151
00:44:19.900 --> 00:44:41.700
ابدا ما في حرج ما في حرج يشتغل بالعلم اهم شي يشتغل بطاعة ليتقرب الى الله عز وجل بما بما يصلح قلبه فقد يقرأ كتابا علميا ينتفع به ويزداد به ايمانا ويخشع قلبه ويتأثر

152
00:44:42.400 --> 00:45:06.750
فالعبرة بما يصلح القلب به والله اعلم مشاكل في الاعتكاف  فيه يعني هل الواجب ان الانسان يبتعد عن الاشياء هذي للاماكن لا يجوز ان يحجز الانسان مكان ويعني لا يجلس فيه ولا شيء وانما يذهب ينام ويجلس ثم يرجع له. نعم

153
00:45:06.800 --> 00:45:28.750
تقول ليس لك اما ان تبقى فيه تبقى فيه فلا حرج او انك يعني تصلي فيه ثم تحتاج ان تأخذ مثلا وقت يسير وترجع لتخشى انه تقول لا بأس اما شخص يعصي ويضع السجاد ويذهب لبيته. نعم. ويأكل ويتعشى وينام ثم اذا جاء نقول انت بهذا المنزلة الغاصب

154
00:45:30.000 --> 00:45:43.300
يشترط لمن لمن يحزن مكان ان يكون موجود في نفس المكان. يعني اما يكون خرج لتجدد وضوء خرج مثلا ان كان صائما ليأكل ويرجع خرج مثلا ليقضي حاجة ويرجع نقول لك ذلك

155
00:45:43.450 --> 00:45:53.350
وهو كان سابق لهذا المكان لا بد يكون سابق له اما اذا كان لم يسبق وانما ارسل واحد قال ضحى سجائر بجانبك لو انت ليس لك ذلك ليس هذا لك حق

156
00:45:53.600 --> 00:46:08.450
ولا يوجد لهذا ان يحجز لك واضح لابد ان تسبق الى هذا المكان من سبق يشئ فهو احق به فاذا سبقت له وتركته لحاجة وتركت شيئا يدل انك سترجع فانت احق به درجات

157
00:46:09.400 --> 00:46:13.500
والله اعلم