﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.300
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

2
00:00:21.750 --> 00:00:42.750
من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة رواه احمد وصححه الترمذي والحاكم قال حافظ لكن في اسناده مقال وله شاهد وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:42.850 --> 00:01:08.250
ان ابيع غلامين اخوين تبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا. رواه احمد ورجاله ثقات وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبري وابن القطان

4
00:01:08.550 --> 00:01:29.850
هذه الاحاديث اولا حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قد اخرجه احمد والترمذي وصححه الحاكم من طريق حيي بن عبدالله بن شريح المعافر المعافر عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه

5
00:01:30.900 --> 00:01:55.050
وهذا الاسناد يدور على حيي ابن عبدالله ابن شريح المعافر وقد تكلم فيه بعض العلماء قال احمد رحمه الله تعالى فيه احاديث مناكير فقال فيه البخاري في حديثه نظر وقال النسائي

6
00:01:55.100 --> 00:02:14.500
ليس بالقوي وقال ابن معين ليس به بأس وعلى هذا يكون هذا الحديث معل وهو ما قصده الحافظ بقوله وفي اسناده مقال اي ان في اسناده ابن عبد الله ابن شريح المعافر وهو

7
00:02:14.550 --> 00:02:37.600
ممن تكلم فيه الامام احمد والبخاري والنسائي وضعفوه فعلى هذا الاكثر على تضعيفه واما حديث علي رضي الله تعالى عنه  فقد رواه ايضا حيث لي رواه ايضا احمد وذكر الحافظ

8
00:02:37.650 --> 00:02:58.700
ان رجاله ثقات لكن الحديث فيه عدة علل وقد روي من حديث سعيد بن ابي عروبة عن رجل عن الحكم وروي عن سيد ابي عروبة عن الحكم ابن عتيبة عن ميمونة بن شبيب عن علي رضي الله تعالى عنه

9
00:02:58.950 --> 00:03:08.900
وروي ايضا من طريق سعيد بن ابي عروبة عن رجل الحكم او عن رؤية ايضا من طريق سعيد عن حكم ابن عثيمين عن هذا ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه

10
00:03:09.500 --> 00:03:23.700
اذا روي من طرق كثيرة روي من طريق سعد ابن ابي عروبة واختلف عليه فمرة يروى عنه عن الحكم ومرة يروى عنه عن رجل عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه

11
00:03:24.850 --> 00:03:44.800
ونص الحفاظ على ان سعيد بن ابي عروبة رحمه الله تعالى لم يسمع من الحكم شيئا قال ذلك الامام احمد وقاله ابو حاتم وقال ايضا البزار النسائي والدارقطني وغيره اهل الحفاظ نصوا على ان سعيد لم يسمع من الحكم شيئا

12
00:03:45.150 --> 00:03:59.900
واما واما يدل على ذلك انه جاء في في رواية اخرى انه قال عن رجل عن الحكم فافاد هذا ان هذا الاسناد معل بهذه العلة وهي علة الانقطاع وعلة جهالة الرجل

13
00:03:59.950 --> 00:04:14.750
قلة جهالة الرجل وروي ايظا من طريق روي ايضا كما ذكرت دار قطني روي من طريق شعبة لكن باسناد غير محفوظ اي روي عن طريق شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى

14
00:04:14.900 --> 00:04:35.550
عن علي وهذا اسناد ظاهره الصحة لكنه معل كما نص على ذلك الدارقطني رحمه الله تعالى فقال ان رواية شعبة هذه غير محفوظة ووسائر اصحاب شعبة رضي الله تعالى يروونه عن يعني يروونه يذكر عن شعبة

15
00:04:36.000 --> 00:04:57.050
ولا يذكرونه عن الحكم وانما يذكرونه عن آآ يعني لم لم يذكروا الحكم وانما يرونه  اه عن اه سائر اصحابه يروون عن سعيد عن رجل عن الحكم وليس عن الحكم عن ابن ابي ليلى

16
00:04:57.800 --> 00:05:17.150
وايضا رواه الحكم عن ميمون ابي شبيب رواه الحكم عن النبي عن عن ميمون بن ابي شريب عن علي رضي الله تعالى عنه وميمونة بشبيب لم يسمع لم يسمع منه لم يسمع لم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه لم يسمع

17
00:05:17.350 --> 00:05:38.300
من علي رضي الله تعالى في الحديث منقطع ايضا اذا حديث علي ايضا ضعيف حديث علي ايضا اسناده ضعيف لهذه العلة فالحديثان في اسانيدها ضعف في لكن جاء ذلك عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المنع من التفريق بين الولد ووالد

18
00:05:38.300 --> 00:06:07.700
وبين الاخوين ايضا اذا بيعا فعلى هذا على هذا يقول الحديث وان كان اسناده ضعيف الا ان معناه الا ان معناه صحيح الا ان معناه صحيح  يعني حديث علي في اسناده علتان وحديث ابي ايوب في اسناده حيي بن عبدالله بن شريح المعافري اما حديث علي

19
00:06:07.750 --> 00:06:27.550
تروي من طريق شعبة وهو خطأ في ذكر ان من طريق الحكم على كتاب ليلى عن علي فقد تفرد بذلك عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف. وخالفه جل اصحاب شعبة ولم يذكروه لم يكن هذا الاسلام انما تفرد به عبد الوهاب ابن عطاء

20
00:06:27.800 --> 00:06:40.850
والمحفوظ ما رواه سعيد عن رجل عن الحكم عن ابن ابي ليلى وهذا مع معلم او ما روي من طريق الحكم عن شبيب عن علي وهذا ايضا معل لانقطاعه وعدم

21
00:06:40.900 --> 00:06:55.700
سماعه من علي رضي الله تعالى عنه فهذا ايضا يدل على ضعف هذين الحديثين وقد جاء في هذا الباب احادي كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من ضعف وجاء ايضا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر

22
00:06:56.050 --> 00:07:17.550
وابن عمر وعن غيره عن الصحابة وعن علي رضي الله تعالى عنهم منعوا من التفريق بين الوالد وولده  هذان الحديثان يدلان اولا فيها مسائل المسألة الاولى حكم التفريق بين الوالدة وولدها

23
00:07:18.950 --> 00:07:36.500
اه تفريقه بين الوالد وولده له احوال. اولا اذا كان الولد صغيرا اي اذا كان طفلا اذا كان طفلا فلا يجوز تفريقه عن والدته بالاجماع لا يجوز ان يفرق عن والدته بالاجماع

24
00:07:36.550 --> 00:07:51.750
فهذا محل اجماع اذا كان اذا كان الطفل اذا كان الولي طفلا وهو في حضانة امه فلا يجوز ان يفرق بينه وبين امه بالاجماع ولا خلاف بين العلماء ولا خلاف بين العلماء في ذلك

25
00:07:52.650 --> 00:08:09.900
واختلفوا اذا كان التفريق بين الوالد وولده ولو كان طفلا والذي عليه الجمهور ان حكم الوالد حكم الوالدة لان هناك من قصر الحكم في التفريق على الوالدة دون الوالد وعللوا

26
00:08:09.950 --> 00:08:30.600
ان النص جاء في الوالدة ولم يأتي في الوالد وعللوا ايضا ان ان الوالدة هي محل الحضانة وليس الوالد لكن الصحيح ان ان الحديث خرج مخرج مخرج الغالب بين والدة ولدها ويسمى الوالد ايضا انه يدخل في هذا

27
00:08:30.800 --> 00:08:46.150
يدخل في هذا المنع وايضا ان الحضانة تكون تكون ايضا عند الوالد فقد يحضن الوالد ولده ويربيه ويحسن تربيته فالقول الصحيح لدعاية جميع العلم انه لا يجوز التفريق بين الوالد

28
00:08:46.300 --> 00:09:05.850
وبين ولدي سواء كان كانت اما او كان او كان ابا لا يجوز ان يفرط لا يجوز ان يفرق بين الوالد وولده ولا الوالدة وولده اذا كان طفلا واختلفوا في حد في الحد الذي يجوز فيه التفريق

29
00:09:05.950 --> 00:09:26.450
هناك ايضا خلاف يعني هل هذا الحكم على اطلاقه فلا يفرق بين والدة ولده مطلقا سواء كان صغيرا او كبيرا او هو مخصوص بحد اما اذا كان طفلا فمحل اجماع اذا كان في حق الوالدة. وفي قول الجمهور الذي يلحق بالوالدة حكم الوالد

30
00:09:26.600 --> 00:09:48.550
واختلفوا في الحد الذي ينتهي اليه التفريق متى متى يجوز التفريق بين الوالد وولده؟ وبين الوالدة ولدها فمنهم من قال انه لا يفرق بينهما ابدا ولو كان ولو كان كبيرا لعلو قوله من فرق بين ولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة ولقوله ايضا في حديث علي انه باع

31
00:09:48.550 --> 00:10:05.500
ان علي امام ان يبيع غلامين تبعت شهر فرقت بينهم فذكرت له سببا قال ادركهما فارتجعهما الحديث قالوا هنا لم يفرق بين كونه صغير وبين كونه كبيرا فقالوا لا يجوز ايضا التفريق بين

32
00:10:05.550 --> 00:10:26.900
الوالد وولده ولو كان الولد كبيرا ولو كان بالغا جاء بعض اهل العلم الى ان الى ان الحد الذي يجوز فيه التفريق اذا بلغ الصبي اذا بلغ الصبي واخذ بها جمع العلماء بل قال بعضهم اذا اثغر اذا اثغر اي بدت

33
00:10:26.900 --> 00:10:43.750
وظهرت اسنانه اصبح يغتني يستغني بنفسه للطعام والشراب عن امه فانه يجوز تفريق لكن واحتج من قالوا بالبلوغ بحديث رواه البيهقي رحمه الله تعالى من طريق من طريق سعيد من طريق سعيد ابن

34
00:10:43.750 --> 00:10:57.500
قال سمعت مكحول يقول اخبرناه بن محمود بن ربيعة عن ابيه انه سمع الصامت رضي الله تعالى عنه يقول نهى رسول من يفرق بين الام وولدها فقيل يا رسول الله الى متى؟ قال حتى

35
00:10:57.500 --> 00:11:14.800
اللغة الصبي وتحيض الجارية وهذا الحديث الذي ذكره البيهقي في اسناد عبد الله بن عمرو الواقفي وهو ممن اه اتفقوا على ضعفه فلا يفرح بهذه فلا يفرح بهذا الحديث لان اسناده ضعيف

36
00:11:15.500 --> 00:11:28.200
وايضا عبد الله بن حسان قال بعض الملوك يعني اتاه بعضهم بالكذب حتى قال في الذهب كذاب وهو ضعيف الحديث رماه ابن دين رماه المدينة بالكذب رماه ابن مدين الكذب

37
00:11:28.400 --> 00:11:44.450
هذا الحي ذنباطن مع ان هذا هو المشي عند المذهب انه يجوز التفريق بعد البلوغ اجاز بعضهم مما استدل به بعضهم في جواز التفريق بعد البلوغ ان ان آآ في حي الحديث والحديث رضي الله تعالى عنه

38
00:11:45.200 --> 00:12:01.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ نفله يعني آآ عندما اتى بام وبنتها وكانت وكانت البنت بالغة خارج لف النية فاعطاه اياه وسلم اياها رضي الله تعالى عنه اخذ امرأة من بني فزارة

39
00:12:02.000 --> 00:12:17.650
مع ابو بكر الصديق في غزوة فلما فاخذ المرأة وامها جميعا جعل ابو بكر الصديق له له البنت فلما رأى فلما جاء وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت بسبيك فلم فقل ما صنعت شيئا

40
00:12:18.050 --> 00:12:29.600
فلما كان يوم الاثنين قال اتعطيني اياها؟ قال هي لك يا رسول الله اذا وجه الشاهد هو حديث صحيح ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر في تفريق الام

41
00:12:29.650 --> 00:12:44.050
عن بنتها حيث ان الام اخذها من اخذها والبنت اخذها رضي الله تعالى عنه. فقال وهذا دليل على انه يجوز التفريق بين الام وبنتها اذا بلغت وبين الوالد وولدها اذا اذا بلغ

42
00:12:44.350 --> 00:13:06.600
وايضا احتجوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدي له اختين اهدى احداهما الى حسان ابن ثاجر رضي الله تعالى عنه واحدة له صلى الله عليه وسلم والاخرى اهداها لحساب رضي الله شيء على التفريق. وايضا قالوا من التعليل ايضا ان لم تزوج بنتها وتفارقها

43
00:13:06.600 --> 00:13:23.500
بعد بلوغها فاحتجوا بهذه الحجج على جواز التفريق بين الوالد وولدها اذا بلغت واذا بلغ. كذلك الاخوين اذا بلغوا واستغنى احدهم واستغنى احدهم بالاخر جاز ايضا التفريق على هذا القول. اذا هناك ثلاث اقوال

44
00:13:23.800 --> 00:13:43.800
حتى نحرر المسألة اما اذا كان طفل وهي ام فهذا محل اجماع. اذا كان طفلا وهو والد فالصحيح انه لا يجوز التفريق. اذا الطفل لا يجوز التفريق بينه وبين بين اه امه ولا بين ابيه. كذلك كذلك الاخوة اذا كانوا دون البلوغ لا يجوز التفريق بينهما على الصحيح

45
00:13:43.950 --> 00:14:08.300
وعلى هذا يقال ان ما بعد البلوغ يجوز يجوز التفريق بين الاخوين وبين الاختين وبين الام ولدها لان هذا هو الذي هذا هو آآ الذي آآ هذا دلت عليه آآ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يبقى ان بقائهما وجمعهما خير من تفريقهما

46
00:14:08.350 --> 00:14:23.550
وانه اذا كان عنده مثلا اراد ان يبيع اه ام وبنتها فانه يبيعهما جميعا او يبقيهما جميعا. هذا هو الافظل وهذا هو الاكمل واما ان يبيع الام في جهة والبنت في جهة فهذا

47
00:14:23.700 --> 00:14:58.350
مما يكره مما يكره فعل فعله اه قال بعد ذلك الى حديث عبادة بالصوت فيه عبد الله بن عمرو بن حسان الواقفي قلنا انه متروك الحديث   السلام عليكم وتعالى قال وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه

48
00:14:58.500 --> 00:15:17.950
قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق

49
00:15:18.100 --> 00:15:37.700
واني لارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال رواه الخمسة. هذا الحديث رواه الخمسة من طريق كلهم ابو داوود والترمذي وابن ماجة واحمد

50
00:15:37.850 --> 00:15:55.000
وصححه ابن حبان كلهم رووه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن انس وهذا الاسناد الذي يرويه حماد عن قتادة عن حميد انس اصحها من جهة الاسناد ما رواه حماد عن ثابت

51
00:15:55.150 --> 00:16:10.300
فقد اجمع المحدثون على صحة ما يرويه حماد عن ثابت وانه من اصح الاسانيد. وقد تكلم الحفاظ في رواية حماد عن قتادة تكلموا فيها وقال انه يروي له يروي شيء من المذاكيب

52
00:16:10.450 --> 00:16:25.700
وعلى هذا يكون الحديث هذا اسناده صحيح اسناده صحيح وهو على شرط الامام مسلم قد اخرج مسلم احاديث كثيرة عن حماد بن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه الحديث اذا هنا حديث حديث صحيح

53
00:16:26.250 --> 00:16:41.950
يدل على على المنع من التسعير وذلك ان الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد غلى السعر؟ فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط

54
00:16:42.850 --> 00:16:58.100
اخذ بعض اهل العلم من هذا الحديث ان من اسماء الله المسعر والصحيح ان الموسى ليس اسما لله عز وجل. وانما ذلك خبر بوصف له ان التسعير رفع الاسعار. لان المراد المسعر هو الذي يرفع الاسعار وهو الذي

55
00:16:58.100 --> 00:17:18.300
يخفضها هو ربنا سبحانه وتعالى واذا قال القابض الباسط القابض للارزاق الباسط له الرازق. فكان المساعد بمعنى انه الذي يقبض الرزق وهو الذي يبسطه وهو الذي يكثر المبيع ويقلل المبيع

56
00:17:18.500 --> 00:17:38.550
فالله هو المسعر سبحانه وتعالى هو الذي يرفع هذا ويخفض هذا ويرزق هذا ويبسط لهذا ويمنع هذا ويقبض اه شيئا من مال هذا فعلى هذا نقول الصحيح ان المسعر ليس من اسماء الله عز وجل وانما هو خبر انه مما يخبر عن ربنا سبحانه انه المسعر

57
00:17:38.550 --> 00:17:55.200
انا ان هو الذي ان هو الذي بيده رفع الاسعار وخفضها وانه الذي مالك هو الذي يقبض ويبسط هو الرزاق سبحانه وتعالى اختلف العلماء في مسألة في هذه المسألة وهي مسألة

58
00:17:55.350 --> 00:18:10.400
التسهيل. التسعير بمعنى ان يحد ولي امر المسلمين في الناس سعرا اذا رأى الغلاء قد انتشر وفحش في الناس وتضرر الناس بذلك فانه يجعل سعرا لا يتجاوزه لا يتجاوزه الباعة

59
00:18:10.450 --> 00:18:24.950
وهذا ما يعرف الان بتسعير البظايع. يجعل هناك سعرا لا يتجاوزه البائع في بيع في بيع بضاعته وهذا يكون الزاما ويعاقب اذا زاد على ذلك هذا هو معنى التسعير وهو

60
00:18:25.600 --> 00:18:41.950
انه يجعل له يجعل له آآ السلطان او نائبه يعبر اهل السوق ان لا يبيعوا امتعتهم او بضاعتهم الا بسعر كذا. فيمنع من الزيادة عليه ويمنع ايضا من النقصان منه

61
00:18:41.950 --> 00:18:56.000
يا من نعمة الزيارة ونعم النقصان لماذا؟ اما من الزيادة حتى لا يضر بالمشتري واما من نقصان حتى لا يضر الباعة غيره فهذا هو التسعير وان يحد السعر ولي للمسلمين للباعة

62
00:18:56.350 --> 00:19:11.850
فاختلف العلماء في مسألة في مسألة آآ في مسألة التسعير هل يجوز لولي امر المسلمين ان يسعر ظاهر الحديث وهو الذي دل علي وهو الذي عليه جماهير اهل العلم ان التسعير لا يجوز ان التسعير لا يجوز

63
00:19:12.000 --> 00:19:30.700
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلل فقال ان الله هو المسعر. قالوا يا رسول الله غلى السعر بالمدينة قال السعر فسعر لنا فقاسا ان الله هو المسعر اي ان الله هو الذي يرفع وهو الذي يخفض وهو الذي يبسط وهو الذي يقبض سبحانه وتعالى

64
00:19:30.900 --> 00:19:53.150
هذا اولا ان هذا التسعير هو بامر من ان رفع الاسعار ونزولها هو بامر الله سبحانه وتعالى. هذا اولا. ثانيا علل ايضا علنا اني ارجو ان القى الله وليس لاحد منكم وليس وليس احد منكم يطلبني بمظلمة. فافاد اي شيء

65
00:19:53.250 --> 00:20:11.450
ان التسعير نوع ظلم ووجه كونه ظلم لاي جهة من جهة انه يمنع يمنع اصحاب البضائع ان يبيعوا بما شاءوا فقد يلزمه بسعر او يلزمه بقيمة لا تخارجهم في بيعهم. فيكون ظالما لشيء

66
00:20:11.550 --> 00:20:33.400
من حقوقهم. فقال اني ارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة فهذا هو معنى ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انني لا اساء حتى لا اكون ظالما لاحد من خلق الله عز وجل لاحد من خلق الله سبحانه

67
00:20:33.400 --> 00:20:49.750
قال وتعالى فلاجل هذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم يتسع بهذا قال اكثر العلماء وهو قول الجمهور ان التسعير ان التسعير لا يجوز. وبه قال المالئ كثير المالكي والحنان والشافعية

68
00:20:49.900 --> 00:21:04.850
وذهب مالك في رواية انه يجوز ان يلزم البيعة ان يبيعوا مثلي ما يباع في السوق وانه لا يجوز لا يجوز ان ينقص عما في السوق لا يجوز ان ينقص عما في السوق

69
00:21:05.350 --> 00:21:24.750
فاذا جاء من يريد ان يبيع في سوق المسلمين بدون سعر ما يبيعه التجار قالوا يمنع فيلزم ان يبيع مثل ما يبيع اهل السوق او يفارق السوق. فقال مالك يجوز ان يلزمه بذلك لقصة عمر مع حاطب رضي الله تعالى عنه انه امره

70
00:21:24.750 --> 00:21:38.550
مو باي شيء مره اما ان يبيع مثل ما يبيع بالسوق واما واما ان يفارقنا واما ان يفارقنا لكن قصة حاطب بن عمر رضي الله تعالى عنه قصتها غير غير صحيحة غير صحيحة

71
00:21:38.700 --> 00:21:58.250
فدل هذا على ان دل هذا على ان الحديث لا حجة فيه ايضا ذهب القول الثاني وهو القول الثالث الى جوال التسعير عند عند الحاجة وعند غلاء الاسعار وتضرر الناس

72
00:21:58.300 --> 00:22:15.200
بجشع التجار اذا اتفق التجار على رفع الاسعار واضر ذلك بالمسلمين فانه يجوز ولي المسلمين ان يسعر من باب دفع هذه المفسدة وهذا هو قول الاحداث وهذا ايضا قول بعض المالكية واختاره

73
00:22:15.250 --> 00:22:28.900
شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى جميعا ولا شك ان الناظر في اصول الشريعة وفي مقاصد الشرع ان شعجات انه لا ضرر ولا ضرار. فكما لا يجوز ان يضر بالباعة كذلك ايضا لا يجوز

74
00:22:28.900 --> 00:22:55.150
يضر للمشترين. فاذا كان الباعة اتفقوا على رفع الاسعار يعني رفعا يضر بالمشترين ويغالون في اسعارهم عنا خراجهم دون ذلك وجب على ولي المسلمين ان يلزمه باي شيء ان ان يبيعوا بسعر معين ويضمن في ذلك ارباحهم وما يخارجهم في بيعهم وشرائهم

75
00:22:55.200 --> 00:23:15.100
فيكون عندئذ التسعير جائز متى؟ اذا كان هناك حاج وضرورة وهو ان يلحق الناس ضرر بارتفاع الاسعار ارتفاع الاسعار فتجد هذا واظح تجد بعظ التجار يتفقون فيما بينهم ويرفعون السعر الى الى اسعار عالية لا يستطيع الناس ان يصلوا اليها

76
00:23:15.100 --> 00:23:36.400
فمثل هذا يلزم ولي المسلمين ان يبيحوا بقيمة المتن. واحتج من قال بجواز ذلك بحديث ابي هريرة الذي في الصحيحين ابي هريرة وبحديث ابن عمر ايضا في الصحيحين وهو انه قال من اعتق شركا او شخصا من عبد مملوك من شركا له في عبد مملوك وكان من المال ما يبلغ ثمن

77
00:23:36.400 --> 00:23:56.050
العبد قوم عليه قيمة عدل قوله قوم يعني قيمة عدل حتى لا يستغل الشريك حاجة شريكه فيرفع بالسعر وانما يقوم عليه قيمة العدل اي قيمة المثل قيمة المثل فيقال له فهذا دليل على اي شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم عليه قيمة

78
00:23:56.150 --> 00:24:15.150
العدل فيعطى شركاؤه حصصهم وعتق على العبد فهذا الحي قوله قولوا عليه قيمة عدل ان ان ولي المسلمين يقوم هذا العبد ويقول قيمته كذا واعط شركائك حصصهم من هذا من هذا آآ من هذا المال

79
00:24:15.600 --> 00:24:35.350
فلو كان التسعير غير جائز لجاز لهؤلاء لجاز لهذا الشركة ولهؤلاء الشركاء ان يرفعوا قيمة العبد لحاجة المعتقل يشتريه مثل مثل ما يفعل بعض الناس وهذا قد يعني يعفى عنه اذا كان الغبن يسير اذا كان الغبن يسير فيما يعني يتعافى الناس

80
00:24:35.350 --> 00:24:54.950
تجد بعض الناس عنده ارض بجواره فهو بحاجة لشرائها فنجد هذا الجار انه يرفع قيمتها اليه الى اضعاف مضاعفة الى ضعف مضاعفة لانه اي شيء لانه يقول يعلم ان هذا الرجل محتاج الى هذه الى هذه السلعة لكن حيث ان هذه السلعة

81
00:24:54.950 --> 00:25:11.300
خاصة بشخص معين فلا يجوز ان يلزم هذا الجار ببيعه لكن اذا كان الناس بحاجة لهذه السلعة جاز لولي امر المسلمين ان يلزم الناس بالسعر المعين يلزم الناس بسعر معين. فلا

82
00:25:11.500 --> 00:25:27.450
فلا يزيد فلا يزيد يعني بمعنى فلا يزيد الباعة واهل السوق في قيمة بضائعهم هذا ما يتعلق بالتسجيل على هذا القول الصحيح والقول الراجح ان الاصل التسعير هو التحريم وان التسعير لا يجوز

83
00:25:27.550 --> 00:25:45.500
وان ما يسار اليه متى؟ اذا كان هناك حاجة او ظرورة هناك حاجة او ظرورة اما اذا لم يكن هناك حاجة ظرورة فان فان التسعير فان التسعير محرم وقد ذكر العلماء ايضا

84
00:25:45.550 --> 00:26:00.400
او ذكى بعض الحنابلة رحمه تعالى ان التسعير سبب في رفع الاسعار سبب في رفع الاسعار قالوا قال لان الباعة اذا علموا ان اه بضاعتهم ستباع بسعر معين حبسوا بضاعتهم

85
00:26:00.650 --> 00:26:15.950
ولم يخرج بها للسوق فارتفع ما كان موجودا واحتاج واضطر الناس الى ان يشتروا هذه هذه السلعة ولو بالخفاء مع مع مع يعني ارتفاع سعرها فقالوا ان التسعير قد يسبب

86
00:26:16.050 --> 00:26:54.500
قد يسبب ارتفاع الاسعار يسبب ارتفاع الاسعار ويكون اه المقصد الذي اريد به ان يخفض يكون بنقيضه فيزداد السعر غلاء ويزداد الغلاء بسبب التسعير    قال بعضهم نقول هنا  قال ولن نتسع في هذا الحديث قد يكون سببا للغلاء

87
00:26:54.550 --> 00:27:09.350
لان الجالبين يقول قد يكون التسلسل للغلاء لان الجالبين اذا بلغهم التسعير لم يقض بسلعهم بلدا يكرهون فيه على بيعها بغير ما يريدون ومن عنده بضاعة يخفيها فيطلبها اهل الحاجة فلا يجدونها

88
00:27:09.400 --> 00:27:33.450
فيدفعون ثمنها ليصلوا اليها فتغلو الاسعار ويحصل الاضرار بالملاك في منعهم من بيع املاك والمشتري من الوصول الى غرضه. قال ذلك بعض الحنابلة رحمهم الله تعالى يقول ابن قدامة رحمه تعالى قال بعض اصحابنا التسعير سبب للغلاء. قال ابن قدامة التسعير سبب سبب الغلاء

89
00:27:33.450 --> 00:27:48.350
لان الجالبين اذا بلغهم ذلك لم يقلوا بسلعهم في بلاء لم يقل مسلما بلدا يكرهون على بيعته بغير ما يريدون. ومن عنده البضاعة يمنع بيعها ويكتمها يطلبها اهل الحاجة اليه فلا يجدونه الا قليلا فيرفعون في ثمنها

90
00:27:48.350 --> 00:28:15.200
ليصل اليها فتغلو الاسعار فتولسه ويحصل اضراب الجانبين يحصل الاضراب بالمالك انه لا يبيع سلعته ويحسب المشتري انه يطلبها بسعر فوق سعرها الذي الذي تباع بمثله فهذا ايضا من اوجه المنع لكن على كل حال كما قال شيخ الاسلام ان المرد في ذلك الى الضرورة والحاجة ان المرد في ذلك للضرورة

91
00:28:15.200 --> 00:28:38.150
الحاجة فاذا كان الناس بحاجة الى الى اذا كان الباعة والتجار اصابوا الجشع اصابهم وزادوا في آآ في بضاعتهم زيادة مبالغا فيها فان فان ولي امر المسلمين فان ولي يلزمهم بالبيع بقيمة المثل

92
00:28:38.200 --> 00:28:54.050
او ما يكون فيه ربحا يقبل هذا ما يتعلق بمسألة التسعير. ثم قال ثم قال وعن معنو بن عبدالله رضي الله تعالى عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأت هذا

93
00:28:54.150 --> 00:29:33.650
نقف على آآ حديث مع ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه الله تعالى اعلم   حتى هذا مثله كان مثله وقع اتفاق بينهم من انفسهم فلا حرج لكن ان يلزم الناس بان مخرج انه لا يلزم مهر هذا ليس لهم ذلك

94
00:29:34.250 --> 00:30:00.750
الله يقول اتيتم احداهن تمطاور  لا يلزمون بان يزوجوا النساء وبناتهم الا بما يريدون وان تغلق انت غير ملزم اذا كان سعرها دائما انت ملزم تتزوج هذي البنت اذا كان العبيد والايمان

95
00:30:00.750 --> 00:30:25.150
الام مع ابنها مع ابيها. هم. فكيف فرق بينهم؟ الامع. الاب والام فيه لعبة. ايه نعم. هم. كيف التعامل معه؟ يعني عائلة كاملة. ايه. عبيد هنا نقول لا يفرق بينهما حتى يبلغ هذا الصبي

96
00:30:26.050 --> 00:30:47.000
هات يبدو هذا الصبي يبقى معهم حتى يبلغ فاذا بلغ جاز له بيعه اذا اراد ان يبيع الام او الاب يلحق يبيع الولد مع امه نبيع الولد مع امي واضح؟ وينتظر حتى يعني نقول لا المدام فيه تصب يعني هذا الطفل الصغير فالصحيح لا يباع

97
00:30:47.350 --> 00:31:07.250
لا يباع الوالدان ولا يباع الطفل اما اما يبيعهم جميعا واما ان يبقيهم جميعا اذا كان طفلا اما اذا كان بالغا جاز التفريق. واذا كان رجل امرأة يفرق بينهما في حرج اذا كان زوجها اذا كان آآ زوجان جاز ان يفرق بينهما

98
00:31:07.300 --> 00:31:55.050
امهات الاولاد النعم بيع الاولاد لانهن عتقن على اسيادهن فهي حرة وهي حرة لا يجوز مات الولاد لا تباع لاجل اي شيء الا حرة    الحديث الذي ذكرناه ان حديث التفريق بين الام وولده حيث ما رواه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن

99
00:31:55.050 --> 00:32:11.300
عن الحكم الامام ليلى هذا هذه اللفظة في ذكر شعبة هنا خطر. فعامة من يروي هذا الخبر كعبد الله ابن محمد بن جعفر وشعيب ابن اسحاق وكذلك خالد بن عبد الله كلهم يرونه عن سعيد

100
00:32:11.550 --> 00:32:29.900
على الحكم وليس عن شعبة وانما تفر بذكر شعبة هنا اه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف. وهذا خطأ بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالحديث محفوظ عن سعيد الرجل على الحكم

101
00:32:30.100 --> 00:32:41.700
عن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق الحكم عن ميمون ابي شبيب عن علي وسواء هذا الاسلام درسنا كلاهما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:32:41.750 --> 00:32:54.400
لعلة الانقطاع ولعلة علة الانقطاع من الجهتين سواء ميمون او شبيعا ان لم يسمع او من جهة الحكم ومن جهة سعيد بن ابي الحكم فانه لن يسمع منه فالحديث معا بهاتين علتين

103
00:32:55.600 --> 00:33:01.219
لا والله تعالى اعلم