﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بعض ما جاء في تحليل الاصابع. قال قال حدثنا قتيبة عن حدثنا وكيع عن سفيان

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
عن ابي هاشم عن عن عاصم ابن لقيط ابن صبر عن ابيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فخلل اصابعك قال وفي الباب عن عن عبدالله عن عن ابن عباس رضي الله عنهما والمستورد وهو ابن شداد الفهري وابي ايوب الانصاري

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم انه يخلل اصابع رجليه في الوضوء وبه يقول احمد واسحاق وقال اسحاق يخلد اصابع يديه ورجليه في الوضوء وابو هاشم اسمه اسماعيل ابن

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
كثير مكي قال حدثنا إبراهيم سعدون هو الجوهري قال ان تتناسى ابن عبد الحميد ابن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي زناد عن موسى ابن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فخل بين اصابع يديك ورجليك. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال عن يزيد ابن عمرو عن ابي عبد الرحمن الحبري عن المستورد ابن شداد الفهري

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دلك اصابع رجليه بخنصره. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب ونعرفه الا من حديث مثله عام. باب ما جاءه للاعقاب من النار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
عن سهيل عن سهيل النبي عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل في الاعقاب من النار قال وفي الباب عن عبد الله ابن عمه وعائشة وجابر وعبدالله ابن ابن الحارث قال عبد الله ابن الحارث هو ابن

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
ابن جزء الزبيدي ومعيطيه وخالد ابن الوليد واشرح بهم حسنات العفو ويزيد ابن ابي سفيان. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حسن صحيح. وقد رويان وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
ويل للاعقاب وبطون وبطون الاقدام من النار. قال وقفه وقف وقفه وقفه هو فقه هذا الحديث وفقه ان لا يجوز المسح على القدمين اذا لم يكن عليهما خفان او جغربان بابها

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
مرة مرات قال حدثنا ابو بكر المهنا بن قتيبة قالوا حدثنا وفيع عن سفيان نهار وحدثنا حدثنا محمد بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد ابن اسماعيل من سائر ابن عباس ان النبي صلى الله عليه

11
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
توضأ مرة مرة. وفي الباب عنهما وجابر وابن الفاكه وابن الفاكه قال ابو عيسى وحديث ابن عباس احسن شيء في هذا الباب واصح. وروى عن غيره عنها وغيره. رواه رشيد ابن سعد وغيره. ورواه رشيد بن سعد وغيره. هذا الحديث عن

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
ربي يلعن زيدان اسلم نبيه عن عمر ابن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة قال وليس هذا بشيء والصحيح ما رواه وسفيان الثوري وعبد العزيز محمد عن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
قال حدثنا ابو كريب محمد ابن رافع قال حدثنا زيد ابن حباب عن عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان قال حدثني عبد الله بن فضل عن عبدالرحمن بن هرمز هو ابن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
قال ابو عيسى وفي الباب عن جابر قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابن ثوبان عن عن عبد الله وهو اسناد وهو اسناد صحيح. قاله عيسى وقد روي وقد روى همام عن عامر عن عامر يا اخول عن عطاء

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثة قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي حية عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ

16
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
ثلاثة ثلاثة قال ابو عيسى رضي الله عن عثمان وعائشة والربيع وابن وابن وابن عمر وابن امامة وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن زيد ابن كعب قال هم عيسى حديث احسن شيء في هذا الباب واصح لانه قد روي من غير وجه عن علي رضي الله عليه والعمل

17
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
على هذا عند عامة اهل العلم ان الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين افضل وافضل ثلاث وليس بعده شيء. وقال المباراة لا امنوا اذا زاد في الوضوء على الثلاث ان ان يأثم. وقال احمد واسحاق لا يزيد عن الثلاث على الثلاث الا رجل

18
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
مبتلى بعض ما جاء في وضوء مرة ومرتين وثلاثة. قال حدثنا اسماعيل ابن موسى الفزاري قال انت فما شريك عن ثابت ابن ابي صفية قال قلت لابيه جعفر حدثك جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ

19
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
ومرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاثة. قال نعم. قال وعويسة هذا الحديث عن ابن ابي صفية قال قلت لابي جعفر حددك جاهل ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة؟ قال نعم

20
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
بذلك عنا بنو قتيبة قال حدثنا مسلم عن ثابت بن ابي صفية قال ابو عيسى وهذا اصح وهذا اصح من لانه قد روي من غير وجه هذا قدره من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع وشريف كثير الغضب

21
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
وثابت النبي وصفيه وابو حمزة الثومالي. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما باب في تخليل الاصابع اي ان هذا الباب عقده رحمه الله تعالى ليبين حكم تخليل الاصابع

22
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
وذكر في هذا الباب احاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة. وقد مر بنا ان هذا وابن سعيد بن جميل ابن طريف الثقفي رحمه الله تعالى وهو من ائمة المسلمين وحفاظهم وهل نادوا

23
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
الكوفي قال حدثنا وكيل ابن الجراح الروائسي عن سفيان والثوري رحمه الله تعالى عن ابي هاشم وهو اسماعيل ابن كثير من المت الحاء وهو قد وثقه احمد رحمه الله تعالى وثقه النسائي وابن سعد وهو

24
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
وهو اخو الحافظ المقرئ ابن كثير رحمه الله تعالى قال عن عاص ابن لقيط ابن صبرة وعاصم ابن دقيق هذا قد وثقه النسائي وابن حبان عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا توضأت

25
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
خلل الاصابع. اولا هذا الحديث نادوا صحيح. هذا الحديث اسناده صحيح. وهو يفيد ان التخليل مأمورا به وقد وقع خلافه بين اهل العلم في حكم تخريج الاصابع. وجمهور اهل العلم على ان

26
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
ان تخليل الاصابع سنة ومنهم من يقول ومنهم من يقول بوجوبه. والصحيح في هذه المسألة التفصيل اما اذا كان الماء يصل الى ما بين الاصابع ويبلغ الماء الى جميع العضو فان

27
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
الداخلية سنة فان التخليل سنة. وهو سنة مؤكدة. واذا كان الماء لا يبلغ لا يبلغ ما بين الاصابع الا بتخليلها فان التخليل عندئذ يكون واجب. وبهذا قال مالك والشافعي وهو الذي يقتضيه قول عامة

28
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
اهل العلم لان غسل العضو مأمورا به. ولا تبرأ ذمة المسلم في غسل اعضائه الا ان يصل الماء الى جميع لذلك العضو الذي امر بغسله فما بين الاصابع داخل في الغسل. كذلك ما يكون على ظهر اليد

29
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
من براجم ومن عقد وما شابه ذلك المسلم مأمور بتتبعها والنظر في وصول الماء اليها. اذا نقول ان اذا وصل الى جميع العضو فان التخليل عندئذ يكون سنة. لقوله صلى الله عليه وسلم واذا توضأت فخلل الاصابع

30
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
اختلف اهل العلم في صفة التخليد فذكر بعضهم انه يخلل اصابع اصابع يده اليمنى في قنصل يده اليسرى ويخلل يده وقدمه. فيدخل اصبعه خنصر اصبعه اليسرى بين اصابع قدمه حتى

31
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
عليها جميعا ويبدأ من جهة اليمين وينتهي الى جهة اليسار. وهذه الصفة هي من الامور المباحة. واما القول بسني فلا يسار اليه الا بدليل. ولا دليل صحيح على هذا على هذا الوصف. وقد ذكره الغزالي وذكره

32
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
غير واحد من اهل العلم. اما دلك اما دلك الاصابع الخمس فقد جاء كما سيأتي معنا بخنصره في حديث مستورد ابن شداد وهو حديث جيد انه يدلك اصابعه بخنصره اي جميع اصابع قدمه لكن الذي يحتاج الى دليل صحيح هو الطريقة التي ذكر الغزل

33
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
من قدمه اليسرى بالقدم اليمنى حتى ينتهي الى قدمه اليسرى والسنة هو ان يخلل اصابعه باصبعه الخنصر او بما شاب ما هو ارفق به ويصل يجعل الاصبع يدخل بين اصابعه اذا كانت الاقدام. واما الايدي فتقليلها هو ان يدخل اصابعه بعضها في بعض

34
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
حتى يسمى قد خللها. هذا الحديث الصحيح. ثم قال رحمه الله تعالى في الباب عن ابن عباس والمستورد ابن شداد الفهري او الفهري وابي ايوب الانصاري. وقد ذكر الترمذي واركان في هذا الباب الاحاديث التي اشار اليها الا حديث ابي ايوب الانصاري

35
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
اما الحديث الاخر الذي ذكره هنا قال رحمه الله حدثنا ابراهيم بن سعيد وابراهيم بن سعيد هو هو آآ الطبراني الجوهري الحافظ قد روى له مسلم والاربعة وهو من ائمة المسلمين حفظا واتقانا وجلالة. وقد

36
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
على توثيقه ومن تكلم فيه فلا عبرة لمن فلا عبرة بقوله وكان حافظا متقنا حتى انه سئل عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فامر غلامه ان يأتي بمئة بصحيفة له فيها قال وهل وهل يبلغ حديث ابي بكر

37
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
اكثر من سبعين حديثا قال رحمه الله تعالى حديثا ليس لي فيه مئة طريق فانا فيه يتيم اي انه يحفظ الحديث الواحد من مئة بوجه من مئة وجه لسعة حفظه رحمه الله تعالى فهو حافظ جليل وهو قد ترجم له جمع من اهل العلم وذكروا من حفظه

38
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
الشيء الكثير. قال حدثنا سعد ابن عبد الحميد بن جعفر الانصاري. وسعد هذا لا بأس به حديث يحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد ابن ابن ابي الزناد معروف زكوان المدني

39
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
رحمه الله تعالى وهو عبد الله بن الاكوان المدني قد اختلف فيه قد اختلف فيه المحدثون وهم مطبقون على انه لا بأس به الا انه يمكن ان يقسم حديثه الى اقسام. القسم الاول ما رواه المدينة. ما رواه

40
00:13:30.050 --> 00:13:55.850
ما رواه بالمدينة ورواه عنه سليمان ابن داوود الهاشمي. فهذا من اصح مروياته رحمه الله تعالى    اذا ما رواه في المدينة وما روى عنه سليمان بن هشام سليمان بن داوود الهاشمي وما اصح مرويات ابي الزناد رحمه الله تعالى. القسم الثاني

41
00:13:55.850 --> 00:14:15.850
ما رواه عن ابيه ما رواه عن ابيه فهو دون الاول. وكذلك كما رواه عنه اهل العراق اذا نقسم مرويات جهة البلاد ما رواه اهل المدينة واصح مروياته وما رواه اهل العراق وهو دونها في

42
00:14:15.850 --> 00:14:35.850
او دونها في القوة وما رواه عن ابيه فان فيه كلام فان فيه كلام. وما رواه عن هشام ابن عروة يعتبر من اصح احاديثه اذا هو من من المقدمين والموثقين في هشام ابن عروة اصح واوثق تلاميذه عنه كما رواه هشام سليمان داوود

43
00:14:35.850 --> 00:14:55.850
وحديثه في الجملة نقول ان حديث ابن الزناد انه لا بأس به. وقد انكر عليه ما رواه عن الائمة السبعة بما يذكره عن عن الائمة السبعة في اقوالهم ونقولهم وقد اكثر البيهقي من ذكرها فكأن بعضهم تكلم في هذه الصحيفة بسبة ابن سعد ابن ابي الزناد لكن نقول ان

44
00:14:55.850 --> 00:15:15.850
ابن ابي الزناد الصحيح في حاله ان حديثه يقبل ويحتج به ما لم يخالف. فاذا خالف الثقات او تفرد باصل لا يشاركه في غيره فان حديثه يكون محل نظر ولا يقبل في الاصول ولا فيما تفرد به رحمه الله تعالى. هذا هو القول

45
00:15:15.850 --> 00:15:35.850
الصحيح مسألة ابن ابي زناد والله اعلم وقد تكلم كما ذكرنا ضعفه غير واحد وثقه مالك ويعقوب بن شيبة وغيره وضعه احمد وابن معين وابن مديني والصحيح انه الصحيح انه لا بأس به يحتج به. قال حدثنا موسى ابن عقبة

46
00:15:35.850 --> 00:15:55.850
وهو الاخبار الحافظة الثقة الذي اخرج له الجماعة رحمه الله تعالى ومن الثقات الحفاظ عن صالح عن صالح المولى التوأمة وصارع هذا هو صالح الابهام. ابن نبهان مولى التوأمة ابن امية تكلم في جمع من اهل العلم

47
00:15:55.850 --> 00:16:15.850
وعفو مالك وابن معين لاختلاطه وصالح مولى التوأمة الصحيح فيه ان ما تفرد به من الاصول فانه لا يحتج بحديثه. وما خالف به الثقات فانه لا يحتج بحديث ايضا. وما روى عنه الذين رووا قبل بعد

48
00:16:15.850 --> 00:16:35.850
فان حديث يضعف مطلقا. واما ما رواه آآ ابن ابي ذئب خاصة وموسى ابن عقبة واسماعيل ابن عنية فان مروياتهم عنه قبل الاختلاط. فقد قال ابن احمد هو لا بأس به اذا كان الراوي عنه قد سمع منه قبل اختلاطه

49
00:16:35.850 --> 00:16:55.850
وهنا نجد ان الراوي عن هو موسى ابن عقبة وموسى ابن عقبة رحمه الله تعالى قد سمع من صالح المولى التوأمة قبل اختلاطه قبل اختلاطه. فحديث هنا نقول لا بأس به لان الراوي عن صالح وموسى ابن عقبة وصالح عابد زاهد

50
00:16:55.850 --> 00:17:15.850
اتي اتي سوء حفظه من كثرة عبادته رحمه فكان عابدا زاهدا ورعا لكنه اختلط رحمه الله تعالى ولم يضبط احد حديثه لاجلها تكلم فيه غير واحد من اهل العلم ضعفه مالك وابن معين وابو حاتم والنسائي وابو زرعة ووثقه احمد اذا روى عن

51
00:17:15.850 --> 00:17:35.850
الذكاء الرابع وقبل اختلاطه وقد ذكرنا ان الذي روى عنه هنا هو منهم الثلاثة هو آآ موسى ابن عقبة وابن ابي واسماعيل ابن علية هؤلاء كان يدروا عنه فان الرواتب ان تكون باع قبل اختلاطه. وكذلك ابن جريد وكذلك زياد ابن سعد

52
00:17:35.850 --> 00:17:55.850
هؤلاء سمعوا منه قبل اختلاطه. اه اسماعيل ابن اسماعيل اه روى عنه سياد ابن سعد وموسى ابن عقبة وابن جريد وابن ابي ذئب هؤلاء رووا عنه قبل الاختلاط رحمهم الله تعالى اجمعين. قال هنا اذا توضأت فخلل بين اصابع يديك ورجليك

53
00:17:55.850 --> 00:18:15.850
واضح ايضا فيه امر في تقليل الاصابع. ويحمل الامر هنا على الاستحباب على التأكيد وعلى السنية. لان المأمور هو غسلها والمرء اذا امر الماء على عضوه فانه يصدق فيه انه توضأ كما امر الله عز وجل. خاصة ان

54
00:18:15.850 --> 00:18:35.850
ان الماء ان الماء لطيف وفيه من اللطافة ما يجري به على ما يجري على العضو. اما اذا كان هناك مانع من وصول الماء الى ما بين اصابع واليدين فانه يجب عليه ان يخلل اصابعه حتى يبلغ الماء حتى يبلغ الماء هذا الجزء الذي

55
00:18:35.850 --> 00:18:55.850
لم يبلغه كالسفطات لتكون في اصابع الرجلين او ما تحت اصابع الرجلين فانه يلزم بتتبعها حتى وصلنا الى جميع الى جميع القدم واليد. قال ايضا قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وسبب غرابته ان المتبنى انه رواه

56
00:18:55.850 --> 00:19:15.850
صالح المولى التوأمة وهو ليس بالحاضر كما يكبر هو ضعيف عند اهل الحديث الا ما روى عنه الا من روى عنه قبل الاختلاط فحديث لا بأس به في فضائل الاعمال وفي مثل هذه الاحكام. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لايعة وهو عبد الله بن لهيعة

57
00:19:15.850 --> 00:19:35.850
عن يزيد ابن عمرو عن ابي عبدالرحمن الحبري عن المستورد بن شداد الفهري. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دلك اصابع رجليه بخنصره هذا الحديث مداره في هذا الاسناد على ابن على ابن لهيعة وقد ظعف مالك وتعالى هذا الحديث في هذا الاسناد

58
00:19:35.850 --> 00:19:55.850
فقد ذكر البيهقي رحمه الله تعالى قصة آآ قصة لابن وهب عن مالك. فكان ابن وهب في مجد وفي ايمانه وقد سئل ما لك عن تقليل الاصابع فقال ليس عليه العمل وليس من السنة وانكر ذلك مالك رحمه الله تعالى فقال ابن وهب فلما انفض الناس عن ما لك

59
00:19:55.850 --> 00:20:15.850
رحمه الله تعالى قلت يا ابا عبد الله اني اني سمعتك تقول في التخريج ليس فيه سنة وان لنا وان عندنا فيه قال وما هي؟ وهذا ادب من ابن وهب رحمه تعالى انه لم يعترض عليه امام الناس. ولم ينكر على الناس وانما انتظر حتى خلا به

60
00:20:15.850 --> 00:20:35.850
ثم بين له هذه السنة التي جهلها مالك رحمه الله تعالى. فقال حدثنا الليث ابن سعد وحدثنا معاوية بن صالح وابن لهيعة وابن لهيعة كلهم عن يزيد ابن عمرو عن ابي عبد الرحمن الحبري عن شداد فذكر الحديث اذا توضأ

61
00:20:35.850 --> 00:20:55.850
ملك اصابع رجليه بخنصره فقال ما لك؟ هذا صحيح. وقبل هذا الحي وصححه ثم بعد ذلك كان اذا سئل قال من السنة تخليل من السنة تخريب الاصابع وانتقل وصار الى قول ابن وهب وهو تلميذه واخذ بهذا الحديث عنه فاصبح ممن يرويه عن ابن وهب رحمه الله

62
00:20:55.850 --> 00:21:15.850
تعالى فهذا الحديث اذا نقول هو حديث صحيح وقد توبع وقد توبع اه ابن ليعة تابعه تابعه ليث المساعد وعمرو بن الحارث تابعه اه الليث ابن سعد وعمرو ابن الحارث وليث ابن سعد امام اهل مصر وكذلك الحارث امام حافظ ثقة الحجة وبقية

63
00:21:15.850 --> 00:21:35.850
رجال هذا اسناد كلهم ثقات يزيد العمر ثقة حافظ وكذلك بعبدالرحمن الحبلي ثقة الحافظ اخرج له اهل الستة وهو ثقة وقد وثقه العلم ففي هذا الحديث يقول اذا توضأ دلك اصابع رجليه بخنصره دلك اصابع رجليه بخنصره وهذه سنة ان

64
00:21:35.850 --> 00:21:55.850
يدلك اصابع رجليه بخنصره يدخل الخنص بين الاصابع ويجعل الماء يصل اليها بدلكها وهي مسألة مرت بنا في حكم الدلك الاعضاء عند الوضوء الصحيح ان الدلك ليس بواجب وقد ذكرنا ان من قال بوجوب والامام مالك رحمه الله تعالى لكن صحيح ان الدلك ليس بواجب. هناك حديث اخر يرد

65
00:21:55.850 --> 00:22:15.850
في هذا الباب احاديث ان قللوا اصابعكم قبل ان لا تخللها النار ومثل هذه الاحاديث فيها الوعيد الشديد لمن ترك تخليل الاصابع وهذه الاحاديث لا تخلو ليس فيها شيء صحيح. كل حديث جاء فيه الوعيد. لان من لم يخلل اصابعه انه يخلل في نار جهنم. او ان النار تتخلل اصابعه فهي

66
00:22:15.850 --> 00:22:35.850
احاديث ضعيفة وقد ذكر هنا حديث ابي ايوب الانصاري وهو جاء من طريق واصل من السائل عن ابي سورة عن عمه عن ابي ايوب الانصاري هذا الحديث انه قال اه حبذ المتخللون ليتخلل من طاعة يخلل بين اصابعه ويتخلل من طعامه وهذا حديث فيه الواصل السائب وهو

67
00:22:35.850 --> 00:22:55.850
وهو ضعيف. اذا هذي مسألة تخليد الاصابع انها سنة مطلقة وانه يتأكد المسلم ان يتوضأ ان يخلل اصابعه. وان الثقيل يكون قادما اذا كان الماء لا يبلغ ما بين الاصابع. فاذا كان الماء لا يبلغ من الاصابع فان التخليل يكون واجبا. قوله بعد ذلك

68
00:22:55.850 --> 00:23:15.850
باب ما جاء في قوله باب ما جاء ويل لاعقابنا النار. اي هذا الباب يتعلق بحكم حكم غسل القدمين وحكم ترك بشيء من اعضاء الوضوء لم يصبه الماء. قال هنا رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا عبد العزيز وابن محمد عن سهيل ابن

69
00:23:15.850 --> 00:23:35.850
لصالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان قال ويل للاعقاب من النار. هذا الحديث رواه الترمذي وايضا قد رواه مسلم من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة وهذا الحديث جاء في الصحيحين من طريق يوسف ماهر عن عبد الله ابن العاص رضي الله تعالى عنه قال وان اعقابنا

70
00:23:35.850 --> 00:23:55.850
النار وجاء من طريق عائشة ايضا رظي الله تعالى في الصحيح وجاء في سارير باسانيد كثيرة صحيحة ان قال ويل للاعقاب من وهذا الحديث يقضي على كل قول يقول به يقول به كل قول يستدعي او يلتزم او يستلزم ان الاقدام

71
00:23:55.850 --> 00:24:15.850
تمسح ولا تغسل. ففي هذا الحديث حكم ونص صريح واضح ان القدم حقها الغسل. وان كل قول يخالف هذا الحديث هو قوله باطل وهذا يدل ايضا على ان المراد بقوله تعالى وارجلكم على قراءة الكسر ان المراد بذلك انها تغسل وان

72
00:24:15.850 --> 00:24:35.850
فترش بالماء ولا تترك من الغسل. وهذا الحديث يبطل قول الخوارج وقول الرافضة القائلين بان حق القدمين هو المسح. ففي قوله صلى الله عليه وسلم العقاب من النار وهو حديث جاء من طرق كثيرة جاء من طريق ابي هريرة ومن طريق عبد الله ابن عمر ومن طريق عائشة رضي الله تعالى عنها ومن طريق عبد الله بن حاتم الجزء وجاء ايضا

73
00:24:35.850 --> 00:24:55.850
من احاديثنا باسانيد كثيرة كلها تفيد ان الاقدام حقها الغسل وان من ترك شيئا من الاقدام لم فانه متوعد بهذا الوعيد ان له ويل وويل كلمة زجر ووعيد وتهديد لمن ترك غسل قدميه او ترك

74
00:24:55.850 --> 00:25:15.850
شيئا من من غسل قدميه والعقب اويل العقاب العقب هو اسفل هو اسفل القدم هو اسفل القدم وهذا غالبا يتغافل الناس عن غسله. فهنا توعد النبي وسلم من ترك هذا العقد بانه بان له ويل. وقد ورد من

75
00:25:15.850 --> 00:25:35.850
دراجة عن ابي السمع عن ابيه عن ابي سعيد ان ويل الواد في جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره الا انه حديث حديث منكر وقد صح لو قال ويل كلمة زجر ووعد وتهديد وهذا هو الاقرب انه ان معنويل اي انه متوعد بعذاب ومتوعد بوعيد شديد اذا ترك

76
00:25:35.850 --> 00:25:55.850
شيئا من قدمه لم يصبها لم يصبه الماء. اه هذا حين ما داره على سند النبي صالح وهذا الحديث كما ذكرت اسناده اخرجه مسلم بهذا الاسناد وسؤال النبي صالح قد تكلم فيه بعض اهل العلم ومنهم من اعلى من شأنه والصحيح ان سهيل انه ثقة وانه من من الثقة

77
00:25:55.850 --> 00:26:15.850
الا انه رحمه الله تعالى كان يخطئ كان يخطئ ويلحقه شيء من الوهم. فاذا خال من هو اوثق منه فان المقدم قول قول من خالفه من الائمة فاذا خالف مثلا سمي او خالف الاعمش او خالف عمرو ابن عبدالله بن دينار عمرو بن دينار اصحاب ابي صالح فان الذي يقدم هنا سهيل

78
00:26:15.850 --> 00:26:25.850
وسئل له له اخوة عبدالله وعباد والصحيح ان العباد هو عبد الله وهم لا بأس بهم ايضا قد اخرج لهم مسلم رحمه تعالى الا ان مسلم اكثر من صحيفة سهيل

79
00:26:25.850 --> 00:26:35.850
عن ابيه اكثر من ابيه حتى لو بلغ ما اخرجه ما يقارب مئة حديث اخرجه مسلم في صحيحه عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه واكثر منه لكن الغالب ان اكثر

80
00:26:35.850 --> 00:26:55.850
يخرجه عن سهيل يكون له متابع ويكون له شاهد من حديث الاعمش ومن حديث عبد الرزاق عن معن عن معن ابي هريرة يكون الحي دائما له طرق اتعبد حديث سعيد ابن ابي صالح والصحيح ان شهيب ثقة وهذا الحديث صحيح وقد دل على معناه حديث عبد الله بن عمرو وحديث عائشة في الصحيحين لصاحبها

81
00:26:55.850 --> 00:27:05.850
رضي الله عنه في الصحيحين وكذلك حديث عائشة في صحيح مسلم. واما حديث ابو هريرة عند مسلم وايضا حديث عائشة في البخاري ايضا. قال هنا رحمه الله تعالى ويل العقاب

82
00:27:05.850 --> 00:27:25.850
من النار ثم قال هنا حديث حسن صحيح وقد روي عنه قال ويل الاعقاب بطول الاقدام من النار. قوله ورد هنا الى اعقاب بطول الاقدام نقضة بطون الاقدام هذه تنكدها اصحاب الصحيح ولم يخرجها مسلم ولا البخاري رحمه الله تعالى وانما جاءت

83
00:27:25.850 --> 00:27:35.850
هذه اللفظة في حديث عبد الله ابن الحارث في حديث عبد الله ابن الحارث وقد رواه الامام احمد رحمه الله تعالى من طريق عقبة ابن من طريق حيوي بن شريح عن عقبة

84
00:27:35.850 --> 00:27:55.850
عقبة بن مسلم عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن الحارث ابن جزر واختلف في هذا الحديث اختلف فان رفعه ووقفه اكثر من روى هذا الحديث رواه عن عبد الله ابن حازم جزء ولم يذكر لفظة بطول الاقدام. والمحفوظ في هذه الرواية انها من قول

85
00:27:55.850 --> 00:28:15.850
عبد الله ابن حاتم جزء الصحيح في هذه الرواية انها موقوفة على عبد الله ابن الحارث ابن رضي الله تعالى عنه فقول وبطول الاقدام هي من قول عبد الله بن الحارث وهي مدرجة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. واما من جهة المعنى فان معناها صحيح من جهة المعنى معناها صحيح

86
00:28:15.850 --> 00:28:35.850
فكما توعد في الاعقاب يتوعد ايضا في بطون الاقدام ويتوعد ايضا في ظهورها. فكل ما ترك من القدم من اه فكل ما ترك للقدم ولم يغسل فان صاحبه متوعد بويل لان حق القدم ان تغسل. والقدم لا تخرج عن احوال. الحالة الاولى ان تكون مكشوفة

87
00:28:35.850 --> 00:28:55.850
ان تكون مكشوفة بغير نعل وبغير خف فهذه بالاجماع انها تغسل الا على قول الرافضة والخوارج ولا عبرة بقولهم. الحالة ان تكون مستورة بالجورب ان تكون مستورة بالجورب او بالخف فان حقها المسح وهذا محل اتفاق بين من يرى بين من يرى مشروعية

88
00:28:55.850 --> 00:29:15.850
المسح على الخفين وهو شبوة وايضا شبه اجماع النقل الاجماع فيه ابن المنذر وابن عبد البر وغيره واحد وقد خالف في المسعى والجوارب في اول الامر بعض الصحابة كابي هريرة رضي الله تعالى عنه وكعائشة وابن عباس وفي اسانيد عائشة وابن عباس فيه ضعف لكن حديث عبدالله

89
00:29:15.850 --> 00:29:35.850
حيث صحيح وقد تراجع عن هذا القول. الحالة الثالثة حالة تكون معا في داء حال تكون القدم في داخل النعل هنا هل حقها الغسل او الرش؟ الذي عليه عامة اهل العلم وقد نقل فيه الاتفاق ان حقها الغسل وانها تغسل والنعل

90
00:29:35.850 --> 00:29:55.850
فيها والنعل فيها الا ان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اختار ان النعل اذا كان ان القدم اذا كانت داخل النعل انه يخفف في غسلها وترش رشا حتى يكون قد اتى على القدم بهذا الرش وبصب الماء عليها. وقد يفتي بعض المتأخرين بجواز المسعى النعلين وهذا القول

91
00:29:55.850 --> 00:30:15.850
ليس بصحيح من نقل الاجماع على خلافه. وان النعل لا وان النعل لا يمسى عليه الا في حالة واحدة. ان تكون او في حالتي الحالة الاولى ان تكون ساترة لمحل الفرض وقد لبسها طهارة كاملة والحالة الثامنة الثانية ان تكون تبعا للجورب او الخف فتمسح مع الجورب تبعا

92
00:30:15.850 --> 00:30:35.850
لا استقلالا اما ما عدا ذلك فان فان القدم تغسل. وقول شيخ الاسلام هنا اخذ به رحمه تعالى على الاحادي التي وردت حديث اوس ابن اوس ابي طالب وابن عباس انه غسل انه غسل رجليه في نعليه وحديث ابن عمر رضي الله في الصحيحين انه كان يغسل قدمي في نعليه لكن نقول

93
00:30:35.850 --> 00:30:55.850
الواجب وان يوصل الماء الى جميع العضو سواء بالغسل او بالرش. فالواجب عليه ان يوصل الماء الى جميع الى جميع عضو وغسل القدمين كما ذكرت ومحل اجماع واما قوله تعالى وارجلكم بقراءة الكسر فقد ذكرنا في درس سابق اننا وجهناه الى عدة

94
00:30:55.850 --> 00:31:25.850
عدة عدة آآ اوجه الوجه الاول ذكرنا من يذكره ها؟ انه حال كونها مستورة حال كونها سورة على قراءة الكسر. الحالة الثانية المعلومة الثانية طالع برا. طيب. ها حالة القدم القدم متى على قلنا في مسألة في قوله تعالى وارجلكم بقراءة الكسر الا تحمل على اوجه الوجه الاول الا

95
00:31:25.850 --> 00:31:45.850
تحمل حال القدم كونها مستورة بجوهر وخف فان قراءة الكف تكون معنا معطوفة على الرأس اي وامسحوا بارجلكم حال كونها مستورة. الحالة الثانية قال ايضا تحمل انها جرت من باب مجاورة من باب المجاورة والمجهول اذا جاء مجرورا جر كما عند العرب جحر ضب خرب مع

96
00:31:45.850 --> 00:32:05.850
الاصل يقال خربوا لان الخبر لكنه جرة للمجاورة. الحالة الثالثة انه لا لكي لا يبالغ لا يبالغ في غسل لا يبالغ في غسلها فان الناس في حال الاقدام خاصة يبالغون في غسلها فانزل الله حكمها حكما ممسوح حتى لا حتى لا

97
00:32:05.850 --> 00:32:25.850
بلغ في نفسه. هناك وجه رابع انها تحمل على ان المراد بذاك ان وارجلكم انما هي المجاورة اصل ان المعطوف على الاقدام وهي القراءة الصحيحة وهي القراءة الاخرى المشهورة وارجلكم فتحمل هذا هذه المتشابهة على القراءة المشهورة توافق التي توافق المحكم لان القراءة

98
00:32:25.850 --> 00:32:45.850
قراءة فيها ايش؟ فيها فيها ما يشكل وهي محل اشتباه او محل يعني متشابه من كلام الله عز وجل فيحمل المتشاء من كلام جعل على المحكم والمحكم قوله وارجلكم لان توافق المحكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله عليه الصلاة

99
00:32:45.850 --> 00:33:05.850
تم التسليم. اذا هذا معنى قوله ان هذا الحديث معناه انه قال ويل للاعقاب من النار. قال الترمذي وفقه هذا الحديث انه لا لا يجوز المسح على القدمين اذا لم يكن عليهما خفان او جوربان وقلت هل هذا محل اجماع واتفاق بين اهل

100
00:33:05.850 --> 00:33:25.850
اهل العلم ان القدم اذا كانت مكشوفة فحقها الغسل فحقها الغسل وما نقل عن ابن جرير رحمه الله تعالى فقد اختفي منهم من قال ان ابن لهذا ليس الطبري وانما هو رجل يقال ابن جرير محمد ابن جرير وهو رافظي وهو على مذهب الرافضة والشيعة فلا عبرة بقوله وشيء ونقل عن

101
00:33:25.850 --> 00:33:45.850
هل هو ايضا لو كان يرى المس بمعنى بمعنى الغسل الخفيف؟ كان ابن جرير يرى ان معنى الغسل الخفيف وهنا يكون موافق لقول عامة اهل العلم وهذا هو صحيح ان القدم حقها الغسل اذا كانت مكشوفة وهذا باتفاق باتفاق اهل العلم ولكن بينهم في ذلك. قال على ذلك باب ما جاء في

102
00:33:45.850 --> 00:33:50.423
الوضوء مرة مرة. اه قال لها نقف على هذا