﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
باب فرض الوضوء. حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي المليح عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. حدثنا احمد ابن محمد ابن حنبل

3
00:00:40.350 --> 00:00:53.900
قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى ذكره

4
00:00:54.000 --> 00:01:14.000
لا يقبل الله تعالى ذكره صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة

5
00:01:14.000 --> 00:01:39.350
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم باب الرجل يحدث الوضوء من غير الرجل باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث احسن الله اليك قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرئ وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا

6
00:01:39.350 --> 00:01:58.800
عبدالرحمن بن زياد قال ابو داوود وانا لحديث ابن يحيى اتقن عن عن غطيف وقال محمد وقال محمد عن ابي عطيف الهزلي قال كنت عند عبد الله ابن عمر فلما نودي بالظهر توظأ فصلى فلما نودي بالعصر توظأ

7
00:01:58.800 --> 00:02:18.800
فقلت له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توظأ على طهر كتب له عشر حسنات. قال ابو داوود وهذا حديث مسدد وهو اتم. باب ما ينجس الماء حدثنا محمد بن العلا وعثمان بن ابي شيبة والحسن بن علي وغيرهم

8
00:02:19.300 --> 00:02:39.300
قالوا حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عبدالله ابن عبدالله ابن عمر عن ابيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل

9
00:02:39.300 --> 00:02:59.300
بس هذا لفظ ابن العلاء وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر قال ابو داوود وهو الصواب حدثنا موسى ابن يعني قال حدثنا حماد حاء وحدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد ابن زريع عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن جعفر قال ابو كامل

10
00:02:59.300 --> 00:03:19.300
ابن الزبير عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلات فذكر معنى اه حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر قال حدثني ابي

11
00:03:19.300 --> 00:03:39.300
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس. قال ابو داوود حماد بن زيد وقفه عن عاصم باب في بئر بضاعة حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الانباري قالوا حدثنا ابو اسامة عن الوليد بن

12
00:03:39.300 --> 00:03:59.300
عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبدالله بن رافع بن خديج. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتوظأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:03:59.300 --> 00:04:16.800
الماء طهور لا ينجسه شيء. قال ابو داوود وقال بعضهم عبدالرحمن بن رافع. حدثنا احمد بن ابي شعيب وعبدالعزيز بن يحيى ولا حدثنا محمد ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن سليط ابن ايوب السليط

14
00:04:17.250 --> 00:04:31.850
احسن الله اليك عن سليط ابن ايوب عن عبيد الله بن عبدالرحمن بن رافع الانصاري ثم العدوي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:04:31.850 --> 00:04:51.850
لما وهو يقال له انه يستسقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. قال ابو داوود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم

16
00:04:51.850 --> 00:05:11.850
بئر بضاعة عن عمقها قال اكثر ما يكون فيها الماء الى العانة. قلت فاذا نقص؟ قال دون العورة. قال ابو داوود وقدرت انا بئر بضاعة برداء مددته عليها ثم زرعته. فاذا عرظها ستة اذرع. وسألت الذي فتح لي البستان فادخلني

17
00:05:11.850 --> 00:05:31.850
اليه؟ هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون. حدثنا مسدد. قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء

18
00:05:31.850 --> 00:05:51.850
النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب باب البول في الماء الراكد. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد

19
00:05:51.850 --> 00:06:11.100
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد ابن عجلان قال سمعت ابي يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله

20
00:06:11.100 --> 00:06:26.300
الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة باب الوضوء بسؤر الكلب. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن ابي هريرة عنه

21
00:06:26.450 --> 00:06:45.450
لا بس والحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن داوود رحمه الله تعالى الامام ابو داوود رحمة تعالى لا وفرض الوضوء ثم ذكر حديث مسلم وابراهيم فراهيدي شعبا قتادة عن المليح عن ابيه عن النبي قال

22
00:06:45.650 --> 00:07:06.200
لا يقبل الله لا يقبل الله صدقة من غلول او لا يقول الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور هذا الحديث يدل على ان الصلاة لا تقبل الا بالطهارة. وان من صلى بغير طهارة مع قدرته على الطهارة فصلاته باطلة

23
00:07:06.200 --> 00:07:23.550
وهذا بلا خلاف بين اهل العلم. فان اكد شروط الصلاة الطهارة. وانما يخرج آآ المسلم عن هذا بعدم القدرة فاذا عجز عن الماء وعجز عن عن التيمم اذا عجز عن الوضوء والتيمم

24
00:07:23.600 --> 00:07:39.850
فانه يصلي على حسب حاله اما اذا قدر على احد الطهورين ولم يتطهر فصلاة باطل بالاجماع ويلزمه الاعادة وهذا كما ذكرت بلا خلاف بين العلم ان الطهارة شرط من شروط الصلاة

25
00:07:40.250 --> 00:07:59.250
واضح اسناده صحيح الحديث هذا اسناده صحيح ابو المليح اسامة بن وديع لابيه وابوه صحابي رضي الله تعالى عنه والحديث صحيح وقد جاء ما يشهد له في الصحيحين من حديث الذي بعده حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة قال لا يقبل الله تعالى

26
00:07:59.400 --> 00:08:15.700
صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وهذا اذا احد يتوضأ مع القدرة اما عدم القدرة فانه حتى يتطهر اي حتى يتطهر بالتيمم وهذا الحديث فيه فائدتان الفائدة الاولى ان الحدث

27
00:08:16.200 --> 00:08:32.250
موجب الوضوء الحدث مبطل الوضوء وموجب للوضوء اذا كان المسلم على وضوء فاحدث بطل وضوءه واذا كان محدثا واراد ان يصلي فيلزمه الطهارة وقد فسر الحدث هنا بانه الفساء والضراب

28
00:08:33.350 --> 00:08:50.850
فهذا دليل على ان الحدث هذا بالاجماع ان من احدث فان صلاته لا تصح حتى يتطهر. وان الفساء والضراط والغائط والبول انه موجب الموجبات الوضوء ان الوضوء ينتقض بهذه الاشياء

29
00:08:51.550 --> 00:09:04.900
والحديث في البخاري ومسلم ذكر احد عثمان ابن ابي شيبة قال حد الوكيل عن سفيان هو الثوري عن ابن عقيل هو عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن محمد الحنفي عن علي رضي الله تعالى عنه ان قال

30
00:09:05.050 --> 00:09:21.300
مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الحديث هذا آآ ايضا بمعنى الذي قبله وان الصلاة مفتاحها الطهور فمن لم يتطهر فلا صلاة له. الذي لا يتطهر فلا صلاة له ولا تقبل

31
00:09:21.500 --> 00:09:40.750
صلاته وان الصلاة تنعقد بالتكبير والتكبير وقع آآ قال به جماهير اهل العلم ان الصلاة لا تنعقد الا بالتكبير وان من عقد صلاته بغير التكبير فصلاته لا تنعقد على الصحيح

32
00:09:41.150 --> 00:09:58.850
ومن خالف في ذلك فخلافه خلاف النص والنبي صلى الله عليه وسلم لزم التكبير عند افتتاح صلاته ولم ينقل عنه انه افتتح الصلاة بغير التكبير. والصحيح من ذلك ايضا قول الله اكبر. اما لو قال الله الكبير الله الاكبر فصلاة ايضا

33
00:09:58.850 --> 00:10:17.750
لا تنعقد حتى يأتي باللفظ الذي ثبت هو الله اكبر المسها قال وتحليلها التسليم وهذا حيث يرد على الاحداث الذي يقول يتحلل بغير تسليم والصحيح ان التسليم ركن من اركان الصلاة ومن انصرف من الصلاة دون تسليم فصلاته باطلة

34
00:10:18.000 --> 00:10:41.050
وقد جئت يعني ثبت ان وسلم كان يسلم في صلاته ولم ينقل عنه انه انصرف من صلاته بغير تسليم لم ينقلوا من صلاة بغير تسليم وامح ابن مسعود فاذا فعل قد قضى صلاته فهذا لا يصح مرفوعا وسلم وانما قول مسعود ومعناه اذا فعل ذلك صح له لن ينصرف بالتسليم

35
00:10:41.100 --> 00:11:04.900
لا انه ينصرف دون تسليم وعلى هذا اجماع الصحابة اصحاب اجمعون على ان التسليم يتحلل به المرء من صلاته وانما الخلاف بينهم هل يسلم تسليمتين او تسليمة واحدة والصحيح ان التسليمتين ان التسليمتين ان التسليمتين ايضا واجبتان وانه يجب ان يسلم تسليمتين من سلم تسليمة واحدة خالف

36
00:11:04.900 --> 00:11:25.500
ف امر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وتحليلها التسليم. الحديث هذا جاء من طريقي عبد الله بن محمد بن عقيل وعبدالله بن عقيل قد اختلف فيه فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه ومنهم من قال من قال للحديث والصحيح ان محمد عقيل سيء الحفظ وانه يخطئ وليس

37
00:11:25.500 --> 00:11:48.550
لذلك الحافظ وحديث يقبل في حالات يقبل  آآ اذا شارك الثقات فيما روى يقبل اذا لم يتفرد يقبل اذا لم يتفرد باصل ويقبل اذا لم يخالف. اما اذا خالف فحديثه منكر ولا يقبل

38
00:11:48.800 --> 00:12:06.700
واذا تفرد باصل لا يشاركه فيه غيره فايضا انه لا يقبل ولكن حجاب حزب العائد جاء بالحديث عائشة عند مسلم وفي اسناد علة وهو الانقطاع بين ابي الجوزاء وعائشة. وجاء ايضا من حديث

39
00:12:07.850 --> 00:12:24.250
ابي سعيد الخضر رضي الله تعالى عنه وباسناده ضعف ربما يقول التسليم هذا ثابت الصحيح انه وان كان في اسناده ضعف لكن هذا الحديث يحسن لانه موافق للاحاديث الصحيحة. ويقبل حديث ابن عقيل هنا لان مواقع الحديث الصحيح

40
00:12:24.700 --> 00:12:42.550
والذي بعده قوله رحمه الله تعالى احباب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث. هذه مسألة هل يشرع المسلم ان يتوضأ من غير حدث هل هل يشرع المسلم ان يتوضأ ويتطهر من غير حدث الا كان على طهارة. فهل يشرع له ان

41
00:12:43.050 --> 00:13:02.550
يجدد وضوءه ويتطهر مرة اخرى يقول الصحيح اما تجديد الوضوء من غير سبب فلا يشرع واما تجديده عند كل صلاة فهذا سنة ومشروع. اذا اذا توضأ الوضوء وصلى بذلك الوضوء صلاة الظهر

42
00:13:02.550 --> 00:13:17.000
ثم اذن العصر وقبل السنة ان تجدد وضوءك ولو لم تحدث. هذا السنة. اما لو توظأ عند اذان الظهر ثم اخلص ثم قال سأتوضأ مرة ثانية من باب تكثير الاجر

43
00:13:17.150 --> 00:13:30.450
تقول هذا بدعة ولا يشرع نقول هذا بدعة ولا يشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة. اما التوضأ مرتين للصلاة الواحدة مع غيرها من غير حدث

44
00:13:30.500 --> 00:13:44.400
فهذا لا اصل له والتعبد بهذا بدعة ذكر هنا حديث محمد ابن يحيى ابن فارس وهو محمد ابن يحيى الذهني قال حدها عبد الله بن يزيد البقرة حدثه اوحاء احاء وحدثه مسدد

45
00:13:44.600 --> 00:14:00.650
زياد ادعو الافريقي قال عن غطيف بن ابي عطيف او عن او عن ابي عطيف عن عبد الله بن عمرو عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه رواه الان عبد القادر عن ابي بطيف عن عبد الله ابن عمر

46
00:14:01.400 --> 00:14:15.700
قال من توظأ على طهر كتب له عشر حسنات. هذا الحديث منكر هذا الحديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه عبدالرحمن بن زياد الوثيق وهو ضعيف

47
00:14:16.050 --> 00:14:34.350
وفيه ايضا ابي خطي وفيه ايضا ابو غطيف وهو مجهول لا يعرف وهذا الفضل  بهذا الاسباب لا يصح، لكن لا شك ان الوضوء عند كل صلاة مشروع واحاديث فضل الوضوء كثيرة من احاديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه

48
00:14:34.650 --> 00:14:48.300
غفر ما تقدم من ذنبه ومنها ايضا حديث عمرو بن عبسة في الصحيح وفي ان الذنوب تتساقط ومنح جابر بن عبدالله في فضل الوضوء خمس مرات في اليوم فضل الصلوات

49
00:14:48.450 --> 00:15:07.100
ومنها ايضا حديث ابي هريرة والصلابحي لان الذنوب تتساقط مع  بغسل الاعضاء اما هذا فلا يصح قول باب ما ينجس الماء احنا ذكرنا ان الباب ان القاعدة في باب المياه

50
00:15:07.300 --> 00:15:26.000
ان الاصل فيها الطهارة وان الماء لا يشرب الطهورية الا في حالتين ان يسلب اسم الماء او ان يتغير احد اوصاه بنجاسة فاذا لم يتغير فالاصل فيه الطهورية وهذا الاصل دليله دليله

51
00:15:26.250 --> 00:15:43.350
اه عماة الكتاب والسنة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وما خلقه الله لنا فالاصل فيه الاباحة والطهارة يد الله لا يبهر المحرم ولا يبيح لنا النجس وايضا

52
00:15:44.050 --> 00:16:08.000
آآ ان الله سبحانه وتعالى ذكر الماء وجعلنا طهورا كماء المطر ولا شك ان الماء الذي ينبع من الارض هو اصله من ماء المطر خل المياه كلها ترجع الى المطر تنبع من الارض يعني تنزل مياه الامطار في الارض ثم تنبع بعد ذلك وتخرج تلك المئة تلك تلك الاودية وتلك البقع بياءها اما

53
00:16:08.000 --> 00:16:18.000
تقول في بئر واما ان تكون في نهر واما ان تكون في آآ نبع فهذا هو اصل الماء اصل الماء اما مياه تنزل من السماء واما تنبع من الارظ واما

54
00:16:18.000 --> 00:16:32.650
مياه البحار والمياه البحار الاصل فيها الطهارة كما قال كما قال وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته والاصل في الاشياء قبل ورود الشرع التي لم يتعلق بها تحريم الاصل فيها الاباحة والاصل فيها

55
00:16:32.750 --> 00:16:50.900
الطهارة حتى يأتي الشرع فيثقل ذلك من اصله الى غيره. هذا الاصل يوافقه ايضا هذا الحديث حديث محمد بن يريد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. قال الماء قال اذا كان من قلتين لم يحمل الخبث

56
00:16:50.900 --> 00:17:07.600
هذا الحديث نستطيع ان نحتج به على طهورية الماء  ويستطيع بعض من يحتج به على نجاسة الماء الذي هو القليل. اذا هم مجمعون على ان الماء الكثير الاصل فيه الطهورية. هذا بلا

57
00:17:07.600 --> 00:17:27.600
بين اهل العلم ان الماء كثير اذا وقعت فيه نجاسة فالاصل فيه الطهورية حتى يتغير. واختلفوا في القليل هل ينجس او لا ينجس بوقوع النجاسة فيه آآ الذين قالوا بالنجاسة بوقوع بنجاس ما اذا وقعت فيه النجاسة وقليل احتجوا بهذا الحديث

58
00:17:29.100 --> 00:17:44.750
ووجه الحجة قالوا ان الحديث له منطوق ومفهوم ومنطوقه هنا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهذا دليل على انه اذا كان فوق ظنه لا يجوز ويدفع النجاسة بنفسه

59
00:17:45.050 --> 00:18:02.500
ومفهومه اذا كان دون القلتين اثرت فيه النجاسة وحمل الخبث هذا فعله اولا هذا قول من الجمهور القائلين بان الماء ان القليل ينجس بملاقاة النجاسة القول الثاني وهو عن احمد وقول

60
00:18:02.600 --> 00:18:20.050
بعض المالكية ورجع شيخ الاسلام وغيره واحد وذهبوا اولا الى ان هذا الحديث ضعيف وانه لا يصح قالوا حيث هذا اسناده ضعيف من جهة الاضطراب وقالوا ان الراوي اختلط عليه في موضعين

61
00:18:21.000 --> 00:18:34.000
لمحمد بن عبدالله بن جعفر وفي محمد ابن الزبير وفي محمد ابن الله ابن جعفر ابن المخزومي فمرة يقول محمد بن جعفر المخزومي مرة يقول محمد بن عبد الله بن جعفر بن الزبيري

62
00:18:34.450 --> 00:18:53.700
وهذا اضطراب ومرة يختلط في عبد الله ابن عبيد ابن عبد الله ابن عمر ومرة يقول عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر وهذا اضطراب قالها من جهة الاسلام. وايضا قالوا انه مرة جاء مرسل من طريق حماد بن زيد عن عاصم منذر من قوله

63
00:18:53.900 --> 00:19:19.500
ومرة جاء من قول عاصم منذر عن ابن عمر ايضا مرفوعا ومن جهة متنه قالوا مرة جاء في قلتين كقلال هجر. ومرة جاء بثلاثة قلال وهذا ايضا لا ينضبط والقلال لم تكن تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمكن ضبط القليل والكثير بها

64
00:19:19.650 --> 00:19:35.000
هذا حجة من ضعف والصحيح ان الحديث صحيح وان ما بعث به ليس بضعف. فعبيد محمد بن عبد الله بن الزبير ومحمد بن عبد الله بن جعفر المخزومي كلاهما ثقة. وحيثما دار الاسناد فانه

65
00:19:35.000 --> 00:19:50.950
يدور على ثقة وكذلك عبد الله وعبيد الله ابناء عبد الله ابن عمر كلاهما ايضا ثقة. وحيثما دار في الاسناد يدور على ثقة واما من جهة المتن فاحسن من رواه ابو اسامة حماد ابن اسامة عن ابن كثير

66
00:19:51.000 --> 00:20:06.850
عن محمد ابن عبد الجعفر ابن الزبير عن عبيد الله عن ابيه اذا بلغ الماء قلتين فالحديث صحيح لكن مع كونه صحيحا نقول لا حجة فيه في ان الماء القليل ينجس

67
00:20:07.100 --> 00:20:28.750
ودليل ذلك بالامور. اولا ان مفهوم المخالفة هو دليل ضعيف عند اهل العلم ضعيف عند اهل العلم في باب الاحتجاج ثانيا ان مفهوم المخالف ليس بصريح والمفهوم اذا خالف الصريح فلا

68
00:20:29.200 --> 00:20:45.050
يقبل المفهوم اذا خالف المنطوق الصريح فلا يقبل وقد جاء المنطوق الصريح لابي سعيد اذا الماء طهور لا ينجسه شيء ولم ولم يفصل بين قليل وكثير. اذا نقول الصحيح انه

69
00:20:45.700 --> 00:21:05.350
ان الحديث صحيح ومفهومه لا يدل على الفعل ذهبوا اليه. ثالثا ان المفهوم من هذا الحديث ان القليل ان القليل آآ ان القليل يتأثر بالنجاسة فيحتاج الى تحري ويحتاج الى نظر وتدقيق

70
00:21:05.550 --> 00:21:23.600
بخلاف الكثير فان فيه بالقوة ما يدفع النجاسة. اذا القول الصحيح صحيح ولا وجه لتضعيفه وان الماء لا ينجس الا بالتغير. ذكر بعد ذلك اسانيد لهذا الحديث محمد بن جعفر للزبير ومرة

71
00:21:23.600 --> 00:21:36.750
من طريق محمد بن عباد بن جعفر المخزومي ومرة يعني هذا المقصود اختلاف محمد بن عباد بن جعفر او محمد بن جعفر ابن عبد الله محمد ابن عبد الله ابن جعفر او محمد ابن عباد ابن جعفر

72
00:21:37.100 --> 00:21:44.700
وكلاهما كلاهما ثقة كما ذكرت القول بالف بئر بضاعة نقف على بئر بضعها