قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى ذكره بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى باب فرض الوضوء. حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي المليح عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. حدثنا احمد ابن محمد ابن حنبل لا يقبل الله تعالى ذكره صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم باب الرجل يحدث الوضوء من غير الرجل باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث احسن الله اليك قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرئ وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا عبدالرحمن بن زياد قال ابو داوود وانا لحديث ابن يحيى اتقن عن عن غطيف وقال محمد وقال محمد عن ابي عطيف الهزلي قال كنت عند عبد الله ابن عمر فلما نودي بالظهر توظأ فصلى فلما نودي بالعصر توظأ فقلت له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توظأ على طهر كتب له عشر حسنات. قال ابو داوود وهذا حديث مسدد وهو اتم. باب ما ينجس الماء حدثنا محمد بن العلا وعثمان بن ابي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عبدالله ابن عبدالله ابن عمر عن ابيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل بس هذا لفظ ابن العلاء وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر قال ابو داوود وهو الصواب حدثنا موسى ابن يعني قال حدثنا حماد حاء وحدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد ابن زريع عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن جعفر قال ابو كامل ابن الزبير عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلات فذكر معنى اه حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر قال حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس. قال ابو داوود حماد بن زيد وقفه عن عاصم باب في بئر بضاعة حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الانباري قالوا حدثنا ابو اسامة عن الوليد بن عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبدالله بن رافع بن خديج. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتوظأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. قال ابو داوود وقال بعضهم عبدالرحمن بن رافع. حدثنا احمد بن ابي شعيب وعبدالعزيز بن يحيى ولا حدثنا محمد ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن سليط ابن ايوب السليط احسن الله اليك عن سليط ابن ايوب عن عبيد الله بن عبدالرحمن بن رافع الانصاري ثم العدوي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وهو يقال له انه يستسقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. قال ابو داوود سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال اكثر ما يكون فيها الماء الى العانة. قلت فاذا نقص؟ قال دون العورة. قال ابو داوود وقدرت انا بئر بضاعة برداء مددته عليها ثم زرعته. فاذا عرظها ستة اذرع. وسألت الذي فتح لي البستان فادخلني اليه؟ هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون. حدثنا مسدد. قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب باب البول في الماء الراكد. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد ابن عجلان قال سمعت ابي يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة باب الوضوء بسؤر الكلب. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن ابي هريرة عنه لا بس والحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن داوود رحمه الله تعالى الامام ابو داوود رحمة تعالى لا وفرض الوضوء ثم ذكر حديث مسلم وابراهيم فراهيدي شعبا قتادة عن المليح عن ابيه عن النبي قال لا يقبل الله لا يقبل الله صدقة من غلول او لا يقول الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور هذا الحديث يدل على ان الصلاة لا تقبل الا بالطهارة. وان من صلى بغير طهارة مع قدرته على الطهارة فصلاته باطلة وهذا بلا خلاف بين اهل العلم. فان اكد شروط الصلاة الطهارة. وانما يخرج آآ المسلم عن هذا بعدم القدرة فاذا عجز عن الماء وعجز عن عن التيمم اذا عجز عن الوضوء والتيمم فانه يصلي على حسب حاله اما اذا قدر على احد الطهورين ولم يتطهر فصلاة باطل بالاجماع ويلزمه الاعادة وهذا كما ذكرت بلا خلاف بين العلم ان الطهارة شرط من شروط الصلاة واضح اسناده صحيح الحديث هذا اسناده صحيح ابو المليح اسامة بن وديع لابيه وابوه صحابي رضي الله تعالى عنه والحديث صحيح وقد جاء ما يشهد له في الصحيحين من حديث الذي بعده حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة قال لا يقبل الله تعالى صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وهذا اذا احد يتوضأ مع القدرة اما عدم القدرة فانه حتى يتطهر اي حتى يتطهر بالتيمم وهذا الحديث فيه فائدتان الفائدة الاولى ان الحدث موجب الوضوء الحدث مبطل الوضوء وموجب للوضوء اذا كان المسلم على وضوء فاحدث بطل وضوءه واذا كان محدثا واراد ان يصلي فيلزمه الطهارة وقد فسر الحدث هنا بانه الفساء والضراب فهذا دليل على ان الحدث هذا بالاجماع ان من احدث فان صلاته لا تصح حتى يتطهر. وان الفساء والضراط والغائط والبول انه موجب الموجبات الوضوء ان الوضوء ينتقض بهذه الاشياء والحديث في البخاري ومسلم ذكر احد عثمان ابن ابي شيبة قال حد الوكيل عن سفيان هو الثوري عن ابن عقيل هو عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن محمد الحنفي عن علي رضي الله تعالى عنه ان قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الحديث هذا آآ ايضا بمعنى الذي قبله وان الصلاة مفتاحها الطهور فمن لم يتطهر فلا صلاة له. الذي لا يتطهر فلا صلاة له ولا تقبل صلاته وان الصلاة تنعقد بالتكبير والتكبير وقع آآ قال به جماهير اهل العلم ان الصلاة لا تنعقد الا بالتكبير وان من عقد صلاته بغير التكبير فصلاته لا تنعقد على الصحيح ومن خالف في ذلك فخلافه خلاف النص والنبي صلى الله عليه وسلم لزم التكبير عند افتتاح صلاته ولم ينقل عنه انه افتتح الصلاة بغير التكبير. والصحيح من ذلك ايضا قول الله اكبر. اما لو قال الله الكبير الله الاكبر فصلاة ايضا لا تنعقد حتى يأتي باللفظ الذي ثبت هو الله اكبر المسها قال وتحليلها التسليم وهذا حيث يرد على الاحداث الذي يقول يتحلل بغير تسليم والصحيح ان التسليم ركن من اركان الصلاة ومن انصرف من الصلاة دون تسليم فصلاته باطلة وقد جئت يعني ثبت ان وسلم كان يسلم في صلاته ولم ينقل عنه انه انصرف من صلاته بغير تسليم لم ينقلوا من صلاة بغير تسليم وامح ابن مسعود فاذا فعل قد قضى صلاته فهذا لا يصح مرفوعا وسلم وانما قول مسعود ومعناه اذا فعل ذلك صح له لن ينصرف بالتسليم لا انه ينصرف دون تسليم وعلى هذا اجماع الصحابة اصحاب اجمعون على ان التسليم يتحلل به المرء من صلاته وانما الخلاف بينهم هل يسلم تسليمتين او تسليمة واحدة والصحيح ان التسليمتين ان التسليمتين ان التسليمتين ايضا واجبتان وانه يجب ان يسلم تسليمتين من سلم تسليمة واحدة خالف ف امر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وتحليلها التسليم. الحديث هذا جاء من طريقي عبد الله بن محمد بن عقيل وعبدالله بن عقيل قد اختلف فيه فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه ومنهم من قال من قال للحديث والصحيح ان محمد عقيل سيء الحفظ وانه يخطئ وليس لذلك الحافظ وحديث يقبل في حالات يقبل آآ اذا شارك الثقات فيما روى يقبل اذا لم يتفرد يقبل اذا لم يتفرد باصل ويقبل اذا لم يخالف. اما اذا خالف فحديثه منكر ولا يقبل واذا تفرد باصل لا يشاركه فيه غيره فايضا انه لا يقبل ولكن حجاب حزب العائد جاء بالحديث عائشة عند مسلم وفي اسناد علة وهو الانقطاع بين ابي الجوزاء وعائشة. وجاء ايضا من حديث ابي سعيد الخضر رضي الله تعالى عنه وباسناده ضعف ربما يقول التسليم هذا ثابت الصحيح انه وان كان في اسناده ضعف لكن هذا الحديث يحسن لانه موافق للاحاديث الصحيحة. ويقبل حديث ابن عقيل هنا لان مواقع الحديث الصحيح والذي بعده قوله رحمه الله تعالى احباب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث. هذه مسألة هل يشرع المسلم ان يتوضأ من غير حدث هل هل يشرع المسلم ان يتوضأ ويتطهر من غير حدث الا كان على طهارة. فهل يشرع له ان يجدد وضوءه ويتطهر مرة اخرى يقول الصحيح اما تجديد الوضوء من غير سبب فلا يشرع واما تجديده عند كل صلاة فهذا سنة ومشروع. اذا اذا توضأ الوضوء وصلى بذلك الوضوء صلاة الظهر ثم اذن العصر وقبل السنة ان تجدد وضوءك ولو لم تحدث. هذا السنة. اما لو توظأ عند اذان الظهر ثم اخلص ثم قال سأتوضأ مرة ثانية من باب تكثير الاجر تقول هذا بدعة ولا يشرع نقول هذا بدعة ولا يشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة. اما التوضأ مرتين للصلاة الواحدة مع غيرها من غير حدث فهذا لا اصل له والتعبد بهذا بدعة ذكر هنا حديث محمد ابن يحيى ابن فارس وهو محمد ابن يحيى الذهني قال حدها عبد الله بن يزيد البقرة حدثه اوحاء احاء وحدثه مسدد زياد ادعو الافريقي قال عن غطيف بن ابي عطيف او عن او عن ابي عطيف عن عبد الله بن عمرو عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه رواه الان عبد القادر عن ابي بطيف عن عبد الله ابن عمر قال من توظأ على طهر كتب له عشر حسنات. هذا الحديث منكر هذا الحديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه عبدالرحمن بن زياد الوثيق وهو ضعيف وفيه ايضا ابي خطي وفيه ايضا ابو غطيف وهو مجهول لا يعرف وهذا الفضل بهذا الاسباب لا يصح، لكن لا شك ان الوضوء عند كل صلاة مشروع واحاديث فضل الوضوء كثيرة من احاديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه غفر ما تقدم من ذنبه ومنها ايضا حديث عمرو بن عبسة في الصحيح وفي ان الذنوب تتساقط ومنح جابر بن عبدالله في فضل الوضوء خمس مرات في اليوم فضل الصلوات ومنها ايضا حديث ابي هريرة والصلابحي لان الذنوب تتساقط مع بغسل الاعضاء اما هذا فلا يصح قول باب ما ينجس الماء احنا ذكرنا ان الباب ان القاعدة في باب المياه ان الاصل فيها الطهارة وان الماء لا يشرب الطهورية الا في حالتين ان يسلب اسم الماء او ان يتغير احد اوصاه بنجاسة فاذا لم يتغير فالاصل فيه الطهورية وهذا الاصل دليله دليله اه عماة الكتاب والسنة هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وما خلقه الله لنا فالاصل فيه الاباحة والطهارة يد الله لا يبهر المحرم ولا يبيح لنا النجس وايضا آآ ان الله سبحانه وتعالى ذكر الماء وجعلنا طهورا كماء المطر ولا شك ان الماء الذي ينبع من الارض هو اصله من ماء المطر خل المياه كلها ترجع الى المطر تنبع من الارض يعني تنزل مياه الامطار في الارض ثم تنبع بعد ذلك وتخرج تلك المئة تلك تلك الاودية وتلك البقع بياءها اما تقول في بئر واما ان تكون في نهر واما ان تكون في آآ نبع فهذا هو اصل الماء اصل الماء اما مياه تنزل من السماء واما تنبع من الارظ واما مياه البحار والمياه البحار الاصل فيها الطهارة كما قال كما قال وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته والاصل في الاشياء قبل ورود الشرع التي لم يتعلق بها تحريم الاصل فيها الاباحة والاصل فيها الطهارة حتى يأتي الشرع فيثقل ذلك من اصله الى غيره. هذا الاصل يوافقه ايضا هذا الحديث حديث محمد بن يريد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. قال الماء قال اذا كان من قلتين لم يحمل الخبث هذا الحديث نستطيع ان نحتج به على طهورية الماء ويستطيع بعض من يحتج به على نجاسة الماء الذي هو القليل. اذا هم مجمعون على ان الماء الكثير الاصل فيه الطهورية. هذا بلا بين اهل العلم ان الماء كثير اذا وقعت فيه نجاسة فالاصل فيه الطهورية حتى يتغير. واختلفوا في القليل هل ينجس او لا ينجس بوقوع النجاسة فيه آآ الذين قالوا بالنجاسة بوقوع بنجاس ما اذا وقعت فيه النجاسة وقليل احتجوا بهذا الحديث ووجه الحجة قالوا ان الحديث له منطوق ومفهوم ومنطوقه هنا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهذا دليل على انه اذا كان فوق ظنه لا يجوز ويدفع النجاسة بنفسه ومفهومه اذا كان دون القلتين اثرت فيه النجاسة وحمل الخبث هذا فعله اولا هذا قول من الجمهور القائلين بان الماء ان القليل ينجس بملاقاة النجاسة القول الثاني وهو عن احمد وقول بعض المالكية ورجع شيخ الاسلام وغيره واحد وذهبوا اولا الى ان هذا الحديث ضعيف وانه لا يصح قالوا حيث هذا اسناده ضعيف من جهة الاضطراب وقالوا ان الراوي اختلط عليه في موضعين لمحمد بن عبدالله بن جعفر وفي محمد ابن الزبير وفي محمد ابن الله ابن جعفر ابن المخزومي فمرة يقول محمد بن جعفر المخزومي مرة يقول محمد بن عبد الله بن جعفر بن الزبيري وهذا اضطراب ومرة يختلط في عبد الله ابن عبيد ابن عبد الله ابن عمر ومرة يقول عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر وهذا اضطراب قالها من جهة الاسلام. وايضا قالوا انه مرة جاء مرسل من طريق حماد بن زيد عن عاصم منذر من قوله ومرة جاء من قول عاصم منذر عن ابن عمر ايضا مرفوعا ومن جهة متنه قالوا مرة جاء في قلتين كقلال هجر. ومرة جاء بثلاثة قلال وهذا ايضا لا ينضبط والقلال لم تكن تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمكن ضبط القليل والكثير بها هذا حجة من ضعف والصحيح ان الحديث صحيح وان ما بعث به ليس بضعف. فعبيد محمد بن عبد الله بن الزبير ومحمد بن عبد الله بن جعفر المخزومي كلاهما ثقة. وحيثما دار الاسناد فانه يدور على ثقة وكذلك عبد الله وعبيد الله ابناء عبد الله ابن عمر كلاهما ايضا ثقة. وحيثما دار في الاسناد يدور على ثقة واما من جهة المتن فاحسن من رواه ابو اسامة حماد ابن اسامة عن ابن كثير عن محمد ابن عبد الجعفر ابن الزبير عن عبيد الله عن ابيه اذا بلغ الماء قلتين فالحديث صحيح لكن مع كونه صحيحا نقول لا حجة فيه في ان الماء القليل ينجس ودليل ذلك بالامور. اولا ان مفهوم المخالفة هو دليل ضعيف عند اهل العلم ضعيف عند اهل العلم في باب الاحتجاج ثانيا ان مفهوم المخالف ليس بصريح والمفهوم اذا خالف الصريح فلا يقبل المفهوم اذا خالف المنطوق الصريح فلا يقبل وقد جاء المنطوق الصريح لابي سعيد اذا الماء طهور لا ينجسه شيء ولم ولم يفصل بين قليل وكثير. اذا نقول الصحيح انه ان الحديث صحيح ومفهومه لا يدل على الفعل ذهبوا اليه. ثالثا ان المفهوم من هذا الحديث ان القليل ان القليل آآ ان القليل يتأثر بالنجاسة فيحتاج الى تحري ويحتاج الى نظر وتدقيق بخلاف الكثير فان فيه بالقوة ما يدفع النجاسة. اذا القول الصحيح صحيح ولا وجه لتضعيفه وان الماء لا ينجس الا بالتغير. ذكر بعد ذلك اسانيد لهذا الحديث محمد بن جعفر للزبير ومرة من طريق محمد بن عباد بن جعفر المخزومي ومرة يعني هذا المقصود اختلاف محمد بن عباد بن جعفر او محمد بن جعفر ابن عبد الله محمد ابن عبد الله ابن جعفر او محمد ابن عباد ابن جعفر وكلاهما كلاهما ثقة كما ذكرت القول بالف بئر بضاعة نقف على بئر بضعها