يرون ان يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود وقد وفق وصحح الدار قطني هذا الحديث. وكذلك رواه عامة اصحاب لا مشاريع مش ولعل البخاري لم يخرج هذا الحديث وكذلك مسلم لم يخرجاه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال النسائي رحمه الله تعالى واياه باب صفة السجود قال اخبرنا علي ابن حجر المروزي قال اخبرنا شريك عن ابي اسحاق قال وصف لنا السجود فوضع يديه بالارض ورفع عجزتيه وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال اخبرنا عبدة بن عبدالرحيم المروزي قال اخبرنا ابن شميد وهو النضر قال اخبرنا يونس ابن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن البرايا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى جخا قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الاعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى وبياض ابطيه. قال اخبرنا محمد بن عبد الربيع بن قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن بزيع. قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران عن ابي مجلز عن بشير ابن نهيك عن ابي هريرة قال لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لابصرت ابطا. قال مثل كانه قال ذلك لانه في صلاة قال اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل قال حدثنا داوود ابن قيس عن عبيد الله بن عبدالله بن اقرم عن ابيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت ارى عفرة ابطه اذا سجد. باب النهي عن نقرة الغراب قال اخبرني محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن ابي هلال عن جعفر ابن عبد الله ان تميم بن محمود ان اخبره ان عبدالرحمن نشبت اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث عن نقرة الغراب وافتراش السبع وان يوطن الرجل المقام في الصلاة كما يوطن البعير باب التجافي في السجود اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبدالله وهو ابن عبد الله ابن الاصم عن عمه يزيد وهو ابن الاصم عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جاف على يديه حتى لو ان بهمة ارادت ان تمر تحت يديه مرتين باب الاعتدال في السجود اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتادة حاء واخبرنا اسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن قتادة قال سمعت انسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب اللفظ لاسحاق باب اقامة الصلب في السجود. قال اخبرنا علي ابن خشرم. قال اخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن الاعمش عن عمارة عن ابي معمر. عن ابي مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. باب النهي عن كف الشعر في السجود. اخبرنا حميد ابن مسعدة البصري عن يزيد وهو ابن زرير قال حدثنا شعبة وروح يعني ابن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عن ابن عباس لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة ولا اكف شعرا ولا ثوبا باب مثل الذي يصلي ورأسه معقوص قال اخبرنا عمرو بن سواد بن الاسود بن عمرو السرحي من ولد عبدالله بن سعد بن ابي سرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارثي ان بكيرا حدثه ان قريبا مولى ابن عباس حدثه عن عبد الله ابن عباس انه رأى عبد الله ابن انه رأى عبد الله ابن الحارث يصلي وراسه معقوص من ورائه. فقام فجعل يحله فلما صار فاقبل الى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. باب النهي عن كف الثياب في السجود اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اعظم ونهي ان يكف والثياب باب السجود على الثياب اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن خالد بن عبد الرحمن وهو السلمي قال حدثني غالب القطان عن لابن عبد الله المزني عن انس قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر باب الامر ايه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب صفة السجود. نعم. باب صفة السجود كيف يسجد المصلي؟ وما هي السنة في ذلك؟ قال اخبرنا علي ابن حجر المروزي اخبرنا شريك وابن عبد الله النخعي عن ابي اسحاق السبيع قال واصبر البراء بن عازب والسجود فوضع يديه بالارض ورفع جيزته وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فقوله فوضع يديه في الارض اي نصب يديه وضع كفيه ونصب ذراعيه ورفع جيزته اي جعله مقوس مؤخرته رفع ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وسيأتي تفسير ذلك من حيث بعده ثم قال كان اذا صلى جخا وحي البراء بن عازم الاول في طريقه جاء منطق شريك وشريك فيه ضعف وقد توبع تابعه زكريا بن ابي وابو اسحاق الفزاري والحسين بن واقد وغير واحد. فالحديث بهذا الاسناد صحيح وهذا هو الصحيح يبقى عندنا ان تميما هذا تميم محمود قال فيه البخاري فيه نظر وذكره العقيلي في كتاب الضعفاء والحديث فيه نهي عن نقرة الغراب وافتراش السبع وان يوطن الرجل وان يوطن الرجل المقام ثم روى ايضا وايضا رواه شعبة بن حجاج ولفظه السجود على الية الكفين لكنه رواه موقوفا. رواه ابن رواه ابن حجاج عن ابي اسحاق عن براء فجاء من قوله بلفظ السجود على الية الكفين. هي على الية الكفين يعني على هكذا على الكفين مباشرة وليس المعنى يعني الينتيها على باطن الكف وليس على الاصابع ورواه هنا قال من حيث مسجد ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن البراءة اذا صلى جخا والتجخية التقوس تجخية هي التقوس معنى جخا اي قوس اي قوس وهذا هو السنة للمصلي. اذا الامتداد وتطويل الجسم في السجود ليس له ليس له اصل انما السنة اذا سجد ومجافاة اليدين عن البطن وعن مجافاة العضد على الجنبين ومجافاة الفخذين عن الساق ومجافاة الفخذ على البطن هكذا اذا صلى وجاء وفعل ذلك فقد اصاب السنة. اما التمدد والاطالة هذه فليس عليها فليس عليها دليل ثم قال اخبرنا قتيبة بن سعيد اما حيث يونس ابن اسحاق لا بأس اسناده جيد اسناده جيد وهو يدل على ان السنة في الصلاة هو ان يجخي والتجخي هو التقوس والاجتماع وليس التمدد اخبر قتيبة قال حدثنا بكر عن جعفر ابن ربيعة الاعرج عن عبد الله ابن مالك ابن بحيننة كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه ثم رواه من طريق عتاب سليمان عن عمران عن ابي مجز عن بشير بناهيك عن ابي هريرة انه قال كنت بين يدي الرسول وسلم لو كنت لو كنت او قال لو كنت لابصرت ابطه اي في الصلاة عيد ترى ابطيه من انه يجافي بين عضديه ويجاب يديه وهو حديث صحيح ايضا الحديثان هذان صحيح ان حديث عبدالله مالك بن حينه وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه احاديث صحيحة وقد اخرج البخاري ومسلم حديث عبد الله مالك وحديث ابي هريرة اسناده صحيح رواه اهل السنة باسناد صحيح. الا ان سماع بشير بن ناهيك فيه كلام قيل انه كتاب فانه كتاب والصحيح انه سمع منه وادركه. ثم روى من طريق داوود ابن قيس عن عبيد الله ابن عبد الله ابن اقرب عن ابيه قال صليت خلف كنت ارى عفرة ابطه اذا سجد وايضا اسناد صحيح وفيه ان المصلي اذا سجد ان السنة ان يجافي عضديه عن جنبيه واذا جاف عضديه عن جنبيه رؤيا ابطة اذا كان كما يلبسون في السابق لا يلبسون الرداء فاذا جاف عضديه عن جنبيه رؤيا بياض ابطل الساجد هذا هو السنة. وليس المعنى ان تكون الكف بعيدة عن موضع الاذن وانما تكون الكف متقاربة يسجد بين كفيك ويجافي عضديه عن جنبيه يكون بذاك صاب السنة مجافاة العضد على الجنب فوضع الكفين قريبا من المنكبين او قريبا من الاذنين ثم ذكر حديث محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم قال باب عن نقرة الغراب عن شعيب ابن الليث عن ابيه قال حدثنا خالد عن ابن ابي هلال عن جعفر ابن عبد الله ان محمود اخبره ان عبدالرحمن بن شبل اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن نقرة الغراب وافتراش السبع وان يوطن الرجل المقام في الصلاة كما يوطن البعير. كما يوطن البعير اي كما يوطن البعير اي كي المكان يتخذ البعير دائما له له مكانة وهذا الحديث آآ فيه تميم بن محمود هذا فيه تميم محمود قال البخاري فيه في حديث نظر اي ليس مشهور وهو مما تفرد بهذا الخبر وايضا عبدالرحمن بن شبل هذا قال فيه ان قائد ابن عبدالبر عبد الله بن شبل هذا لا يعرف هو ولا لا يعرف لا هو ولا والده. عبدالرحمن وشبل ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة شبل هذا قال وليس معروف هو ولا ابنه ولا يصح لكن الصحيح انه صحابي شبل الصحابي مع وهو الذي دفع دفع صحابي معروف. علة الخبر هو تفرد تميم تميم بن محمود قال الحافظ في الاصابة عبد الغني شبل صحابي معروف ثم اجاب قال والذي دفع ابن عبد البر لهذا القول وانه جاء في بعظ في بعظ طرق الحديث قال حليم جعفر عن عمه عن الامام الشبل عن ابيه وسقط من نسخته لفظ ابن فنشأ هذا الوهم لهذا الوهم في سبب هذا الخطأ. وقد رواه من طريق عبدالحم جعفر عبدالرحمن ابن شبين عن ابيه قال عن ابن عن ابن عبد الوهاب الشبير عن ابيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو الصاد الصحيح ان الذي سقط هو ابن لعبد الرحمن وليس عندنا صحابي رضي الله تعالى عنه واما ابوه فلا يعرف له صحبة انما الصحابي هو عبدالرحمن بن شبل في الصلاة كما يوطن البعيد فالحديث وان كان باسناد ضعف الا انه يقبل التحسين يقبل التحسين وهو يدل على ان المصلي اذا صلى لا يتشبه بالبهائم فلا ينقل كنقرة الغراب اي انه يصلي صلاة سريعة كما ينقل الغراب ينقر واما افتراشته فهو في الصحيح نهى عن افتراش السبع. وعن اه ان يبسط ضعيف كما يبسط الكلب. هذا محرم. واما ان يوطن الرجل وقال في الصلاة كما كما يوطي البعير فهذا هو الذي يستنكر هذا هو اللي يستنكر فلو استوطن الانسان مكانا معينا فلا حرج في ذلك ولا كراهة في ذلك لكن الافضل افضل ان يغاير من في مواضع الصلاة مرة يصلي هنا ومرة يصلي هنا حتى يكثر اماكن الصلاة والا لو استوطن مكانا معينة فلا حرج في ذلك. لكن الذي ينهى عنه ويحرم عليه ان يتملك ذلك الجزء من المكان بمعنى يعرف ان هذا له نقول ليس له فمن سبق اليه فهو احق به فان فيحمل اهل الحديث وان يوطن الرجل المقام وان يجعل له مكان خاص ويمنع من احد وان سبقه اليه ان يجلس فيه فهذا هو المنهي عنه. اما اذا كان الرجل يجلس دائما في الصف الاول وعن يمين عن يمين المؤذن ولو داوم على ذلك فلا حرج ولا كراهية في ذلك لضعف الحديث وليس فيه العلة التي لاجلها يمنع منه ثم قال اخبرنا قتيبة حدثنا سفيان وابن عيينة عن عبدالله وهو ابن عبدالله الاصم عن عمه يزيد الاصم عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد جاف يديه حتى لو ان ارادت ان تمر تحت يديه مرة. هذا حديث صحيح وقد رواه مسلم ويدل كما ذكرت ان السنة في الساجد ان يجافي لديه عضديه عن جنبيه يدافع يجافي تجافي العضودين عن الجنبين كما روى من طريقه شعبة عن قتال عن انس رضي الله تعالى عنه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. وهذا في البخاري ويدل على تحريم بسط الذراعين في السجود. وان ذلك تشبه بالكلب وتشبه الكلب لا يجوز. الجمهور على الكراهة والصحيح انه على التحريم. باب اقامة الصلب في السجود. اقامة الصلب في السجود. قال اخبرنا علي ابن خشرم. اخبرنا عيسى ابن يونس عن الاعمش عن عمارة عن ابي معمر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان اسمه قال لا تجز صلاة لا يقبض فيها صلبه في الركوع والسجود. الحديث في البخاري لكن ليس في هذه اللفظة رواه رواه البخاري وليس فيه هذه اللفظة. ليس فيه لفظة اه حيث رواه اهل السنن رواه اهل السنن في الحديث رقمه يوم احدعش لا تجد صلاة الى احدعش. من اية البخاري لكن هو صحيح اسناده صحيح؟ يقال حسن صحيح ليس بالبخاري لكن اخرجه الترمذي نعم الحسن والصحيح والعمل على هذا عند اصحابه صلى الله عليه وسلم بعد يوم ان يقيم الرجل نعم لكن لفظ اللفظ في السجود صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة وفي الركوع والسجود في حيث الرجال كلهم ثقات عيسى ابن يونس اسناده صحيح وفيه آآ الحديث صحيح ورجاله كلهم على شرط على شرط البخاري على شرط البخاري الاعمش عن عمارة عن عمارة ابن عمير عن ابي معمر عبد الله بن سخف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا تجزئوا صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة وفي الركوع والسجود ومعنى ان يقيم صلبه الصلب وانه من معنى انه لا يسجد لا يسجد السجود الذي تصح به سجدته واقل ما تصح به السجدة هو ان ان يضع وجه وكفيه وركبتيه واطراف ويديه واطراف قدميه على الارض قدر ما يقول سبحان ربي الاعلى وان يركع كذلك وان ينحني ينحني حتى تمس اطراف يديه ركبتيه ويمكث قدر ما يقول سبحان ربي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فهذا هو القدر الذي يجزئ في الصلاة تنجف الصلاة وقد مر بنا سابقا برقم استمر بنا برقم الف ومئة او الف الف وتسعة وثلاثين مر بنا تسعة وثلاثين سابقا في باب مر بنا في باب من باب اقامة الصوف الركوع من حديث الاعمش عن عمر من حيث الفضيل الاعمش عن عمارة ابن عمير عن ابي معمر عن مسعود رضي الله تعالى عنه وذكر الحديث واخرجه ابو داوود الطيارسي واخرجوا ايظا عبد الرزاق والحميد وابن شيبة واحمد الدار وابن ماجة اخرجه الجماعة كلهم الا البخاري ومسلم من طرق الاعمش وقال الترمذي حديث حسن الصحيح والعمل على هذا عند اهل العلم سواء بعدهم للاختلاف على الاعمش ذكر ذلك الدارقطني في علله وذكر ايضا لابي حاتم ان هناك خلاف على اعمش ولكن هذا يعني هذا الخلاف هو الذي لاجله تنكب البخاري ومسلم اخراج هذا الحديث في في الصحيحين في الصحيح. والا رجاله على شرط من هذا شرط البخاري ومسلم. هذا شرط البخاري ومسلم. فتنكبا لاجل هذه العلة فينظر كلام الدارق رضوان تعالى يقول الدرقطني وقال الرقم ذكر ذلك ابن ذكر ابن ابي حاتم في العلل وذكر ايضا قدر قطني في العلاج قال ابن ابي حاتم قال قاسم لا لا ترجو لا تجي الصلاة لا يقل في هذا الكتاب. قال ابي هذا باطل انما الحديث لا تجز صلاة الرجل لا يقيم صله الركوع والسجود ما ذكر من ابي حاتم انه قال ايضا قالت دارقطني رحمه الله تعالى وقد سئل عن حديث ابي معمر عبد الله ابن سخبر عن مسعود قال وسلم الحديث فقال الدرق يرويه الاعمش عن عمارة بن عمير عن ابي معمر المسعود حدث به عنه شعبة والثوري واصحاب الاعمش وخالفهم اسرائيل تروانا مشعل عمارة عن ابي عمار عن المسعود قال والصواب عن ابي معمر واغرب اسرائيل باسناد اخر عن مشعل ابي سفيان عن جابر وابي يحيى بن ابي وكيل عن اسرائيل ورواه الثوري عن الحبيب وليس بابن ابي ثابت عن عمارة عن ابي معمر ابن مسعود. حبيب هذا وحبيب ابن حسان كفر بابو حذيفة على الثوري ورواه ثابت بن محمد العابد عن الثوري عن الاعمش عن عمارته واغرب باسناد عن الثوري عن منصور عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد ال مسعود ورواه ايضا سفيان عن منصور ابراهيم عبد الرحمن بن يزيد عن ابي مسعود قالوا صلات وصلاة لا يقوم الرجل فيها صلبة في الركوع والسجود قال وحدث الاعمش عن عمارة عن ابي معمل مسعود بمثله. اذا هذا الاختلاف هو الذي لاجله ترك اصحاب الصحيح اخراج هذا الحديثة فالحديث بهذا ثم يتم اسناد صحيح ولا علة فيه والعلة هذه ليست علة يعل بها الخبر فقد روى الحفاظ والثقات هذا الخبر الاعمش عن اه عن ابي معمر عن عمارة ابن عمير عن ابي معمر عن عبدالله عن ابي مسعود البدر رضي الله تعالى عنه فالحديث صحيح وهو يدل على ان الصلاة لا تجزئ اذا لا يقيم فيها سجوده وركوعه وقوله فيها صلبة في الركوع والسجود معناه انه يسجد على هذه الاعضاء ويركع كما ذكرت. ثم روى حديث النهي عن كف الشعر في عن الشعبة وروح علي ابي قاسم عن عمره بدينار عن الطاووس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة ولا اكف شعرا ولا ثوبا. الحديث رواه البخاري ايضا الجماعة كلهم من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وفيه انه امر صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اعظم. ونهي عنك ونهى عن كف الشعر والثوب. وهذا حديث مر بنا سابقا قلنا ان كف الشعر ثوب الصحيح انه لا يجوز. لا يجوز اذا اذا فعله الانسان انفة ان يسجد معه على الارض اما اذا كان هناك حاجة كأن يكون الثوب طويل ومسبل فرفعه لاجل ان يرفع الاسبال فلا ان يمنع الاسبال فلا حرج قال متى الذي يصلي ورأسه معقوص اي ما اي ربط شعر رأسه وكفه حتى لا يسجد معه ذكر حديث ابن عباس راح يتحمل الحارس ان بكير حدثه ان العباس حدثه عن عبد الله ابن عباس انه رأى عبد الله ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام ابن عباس فجعل يحله فلما انصرف عبدالله بن الحارث اقبل ابن عباس فقال مالك عبد الحارث يعتبر ابن خالة ابن عباس فقال اني سمعته يقول ان مثل هذا الذي مثل الذي يصلي ومكتوف. بمعنى ان الذي يصلي وقد عقص شعر رأسه ان حاله كمن يصلي وهو مكتوف يربط اي وثق بوثاق هذا معنى مكتوف فهذا يدل على ان ولا شك ان المصلي الذي يصلي مكتوفا انه يمتنع من فعل كثير من الواجبات فشبه هذا بهذا ويدل على ان اقصى الرأس وعدم السنة مما ينهى عنه. واما صحة الصلاة فصارت صحيحة. لكن يبقى ان هل هو على التحريم او على الكراهة؟ الجمهور على الكراهة والراجح ان النبي نهى ان يكف شعر ثوبه في الصلاة. اما اذا كف الشعر مسألة اخرى اذا كف الشعر قبل الصلاة هل يدخل بالنهي؟ منهم من قال انه لا يدخل والصحيح انه اذا كان الشعر المكفوف قبل قبل صلاته فانه يرسله مع الصلاة ترسله على الصلاة حتى يسجد معه وكفوا بمعنى ان يربطه او يجمعه ويجعل اليه مثلا ما يسمى يعني يربطه بحبل ويربطه بمغاط او ما شابه ذلك حتى لا ينتشر لكن اذا اذا اذا لف الشماغ على رأسه مما يفعله كثير من الناس نقول لا يمنع من ذلك. قال بابنا عن كف الثياب في السجود وذكرت في حديث ابن عباس ان يسوء قال ونهى ان قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اعظم ونهي ان يكف هو نفسه الذي سبق ابن عباس الناظر وفي الصحيحين وكف الشعر كما ذكرنا والثياب هو ان يضمها حتى لا تقع الارظ ضم الصيام هو انه اذا اراد يسجد يرفع ثوبه. يرفع عبائته يرفع آآ حتى لا تقع على التراب. هذا هو الضم الذي ينهى عنه. اما اذا ذكرنا قبل قليل اذا كان ضمه من باب انه لا يسبل فلا حرج في ذلك. او يضمهم باب النوم ايسر في سجوده اي انه يقع على الارض فيملى لكن الذي يمنع الذي يكون على التحريم هو ان يأنف ان يتسخ ثوبه او آآ ملابسه ان تمس الارض لان مقام الصلاة مقام ذل وخضوع ومقام انكسار ليس مقام انا فهو كبر. قال ثم ذكر سويد النصر قال اخبره عبد الله عن خالد بن عبد الرحمن والسلمي قال حدثنا قال وقد قال عن بكر ابن عبد الرزاق عن انس مالك. قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. هذا الحديث رواه غالب القطان ويعد هذا الحديث من مفردات غالب لم يتابعه غيره وابو غبي القطان هو ابن دوار قالوا قطان هذا هو تفرد بهذا الخبر تفرد بهذا الخبر ولم يتابعه ولم يتابعه غيره. قد رواه البخاري من طريق خادم عبدالرحمن عن حدثني نظال القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن انس رضي الله تعالى قال كنا اذا صلى وسلم بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. هذا اصله وهو في مسلم ايضا من حديث غالب القطان عن بكر عباد الله المزني وفيه قال فاذا ان يمكن جبال الارض بسط ثوبه فسجد عليه وذلك لشدة الحر من شدة الحر والحديث من غرائب الصحيح من غرائب الصحيح حيث ان هذا الخبر لا يعرف الا من طريق غالب غالب الابطال وقال هو ابن دوار ويقال رؤى ابن الخطاب وابن ابي غيلان القطان ويقال ابو عفان البصري الراسبي كنيته ابو سليمان قال في ابن عين ثقة وقال الدارمي عنه ان من قال اعرفه وقال في ابو حاتم صدوق وقال احمد ثقة ثقة وثقه النسائي رحمه الله تعالى وكذلك ابن حبان وكذلك غير واحد وثقه قال ابن عدي الظعف على حديث بين الظعف على حديث بين فقال فيه الحافظ انه صدوق قال ابن عدي البين في احاديثهن كارة ثم ورد حديث منكر الحملة على الراوي عنه المختاري كان ثقة على كل حال هو ممن اخرج له البخاري ومسلم فيكون بذاك قد تجاوز القنطرة والامام احمد وغيره توثقون وتظعيف تظعيف ابن عدي هنا ليس بصحيح لا يسلم له ذلك التضعيف قال الترمذي عندما ذكر الحديث قال هذا حديث حسن صحيح حسن صحيح قال فيه حسن صحيح. فالحديث اسناده صحيح وان تفرج غالب من الثقة اللي يقبل تفرده وقد مر بنا اننا كنا نبرد الحصى باكفنا فاذا رأى اسجد وضعها تحت جبهة ليسجد عليه. هذا يقوي حديث انس حجاب ابن عبد الله الذي مر بنا سابقا حديث صحيح. فقوله هنا سجدنا على ثيابنا اتقاء الحرب. هذا حجة لمن يرى انه لا بأس ان ان يسجد المصلي على شيء متصل به يعني هناك الشيء الذي يسند عليه له حالتان اما ان يكون متصلا بالارض واما ان يكون متصلا بالمصلي. اما الذي متصل بالارض فان كان من جنس الارض فلا خلاف فيه في مشروع في جوازه ولا كراهية فيه وان كانوا غير جنس الارض فاختلف العلماء منهم من كره والصحيح عدم الكراهة يعني المتصل بالارض له حالتان اما ان يكون من جنس الارض كالحصير كالتراب كأي شيء يكون من جنس الارض؟ قالوا لا كراهة فيه البتة واما ما كان من غير جنس الارظ تنبسط والفرش هذه فكره جماعة من السلف والصحيح عدم الكراهة. اما المتصل المصلي فكره الجمهور ان يسجد الانسان يأتي متصلا به اتقاء الارض وان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتق من الارض شيئا لكن ان كان لحاجة فلا كراهة ان كان لحاجة كان يسجد من شدة الحر على ثيابه او يكون في الارض شوك او شيء مؤذي فسجد على الثياب نقول لا كراهة في ذلك. وقد ثبت علي ابن ابي طالب انه كان يسجد على كور عمامته ثور العمامة وهي متصلة وهي متصلة به. وايضا كانوا سيفعلون ذلك وانه لا حرج ان يصلي ويسجد على برنسه او على كور عمامته ولا حرج في ذلك. فالصحيح انهيت حجة لمن قال لان من سجد على شيء متصلا به فصلاته صحيحة لكن الافضل يباشر باعضائه مواضع ان يبات باعضائه الارض. ثم روى حديث انس قرأته؟ لا هذا لا والله بيلبس ايوه الشعر ايه؟ هو نفسه هو. انه قال ذاك كفل. اهل الخليج قال ذاك كبل طيب موضع الشيطان يجلس في هذا المكان فيكون منه لامرين انه كان لا يصلي مكتوف وان موضع الشيطان يدخل في هذا الكوبري الشيطان يدخل على انه حتى لو حتى لو كان قبل الصلاة يكون موضع كبل الشيطان هذا موضع الشيطان اللي شافها ذي حلة مثل ما حلها ابو رافع؟ والله عاد اذا كان ممن يحلم يقبل هي فعلا من كان