﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما ما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب وجوب الاحداث في عدة الوفاة وتحريم

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
في غير ذلك الا ثلاثة ايام. وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قررت على ماله عن عبدالله بن ابي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة اخبرته هذه الاحاديث الثلاثة. قال قالت زينب دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حين توفي

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
ابو سفيان فدعت ام حبيبة بطيب ذي صغرى خالو خلوق او غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعينه رضايها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
ان تؤمن لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة. غير اني سمعت

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ظلام الا على زوجنا اربعة اشهر عشرة قالت زينب سمعت امي اما سلمة تقول جاءت امرأة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن

6
00:01:40.250 --> 00:01:57.250
ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة كل ذلك يقول لا. ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر

7
00:01:57.600 --> 00:02:23.800
وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى

8
00:02:23.800 --> 00:02:49.550
بدابة حمار او شاة او طير فتف فتفتض بها فلا فقل ما تفتض بشيء لا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع وبعد ما جاءت من طيب نوايره. وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبان عن حميد بن

9
00:02:49.550 --> 00:03:09.550
قال سمعت زينب بنت ام سلمة قالت توفي حميم لامي حبيبة فدعت بصبرة فمسحت بذراعها وقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تعد فوق ثلاث الا على

10
00:03:09.550 --> 00:03:24.900
وحدثته زينب عن امها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم او عن امرأة من بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد ابن المثنى حدثنا محمد ابن

11
00:03:24.900 --> 00:03:44.900
عن حميد بن نايف قال سمعت زينب بنت ام سلمة تحدث عن امها ان امرأة توفيها زوجها وخافوا على يا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوا بالكحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كانت احداكن تكون في شر بيتها

12
00:03:44.900 --> 00:04:04.900
في احلى اسيا او في شر احلامها في بيتها حولا فاذا مر كلب قامت ببعرة فخرجت افلا ربعة عشر وعشرا وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث ام سلمة بالكحلي وحديث

13
00:04:04.900 --> 00:04:24.900
سيدي ام سلمة واخرى من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم غير انه لم تسميها زينب نحو حديث محمد بن جعفر وحدث ابو بكر بن ابي جيب وعمر الناقد قال حدثنا يزيد ابن هارون اخبرنا يحيى ابن سعيد عن حميد ابن نافع انه سمع زينب بنت ابي سلمة

14
00:04:24.900 --> 00:04:44.900
احدثوا ان ام سلمة ام حبيب تذكران ان امرأة ماتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان بنتا لا تنفي عنها زوجها فاشتكت عين هذا هي تريد ان تكحل تكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت

15
00:04:44.900 --> 00:05:04.900
اذا كنا ترمي بالبعرة عند رأس الحول وانما هي اربعة اشهر وعشر. وحدثنا عمر الناقد وابن ابي عمر واللفظ لعمر حدثنا سفيان ابن عيينة عن موسى عن حميد بن نافع عن زينب تاب سلمة قالت لما اتى ام حبيبة نعي ابي

16
00:05:04.900 --> 00:05:30.400
في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها. وعاري ضياء فقالت كنت عن هذا غنية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيمته وابن رمح

17
00:05:30.400 --> 00:05:50.400
عن الليث ابن سعد عن نافع ان صبية بنت ابي عبيد حدثته عن حفصة او عن عائشة او عن كلتيهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تؤمن بالله ورسوله ان تحد على ميت فوق ثلاثة

18
00:05:50.400 --> 00:06:13.050
وحدثنا شيبان ابن فرموخ حدثنا عبد العزيز عن ابن ابن مسلم حدثنا عبد الله ابن دينار عن ابي اسناد حديث الليث مثل رواية هددنا ابو غسان المسمعي ومحمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول سمعت نابعا يحدث عن سمية بنت ابي عبيد

19
00:06:13.050 --> 00:06:33.050
ان جامعة حفصة حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل حديث الليل وابن دينار وزاد فانها عدوا علي اربعة اشهر وعشرة. واحدنا ابو الربيع حدثنا حماد عن ايوب. حدثنا ابن نمير حدثنا به حدثنا عبيد الله. جميعا

20
00:06:33.050 --> 00:06:47.700
صبنية بنت ابي عبيد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد وزمر ابن حرب. واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا

21
00:06:47.700 --> 00:07:07.700
قال الاخرون احدانا سفيان ابن عوينة عن الزوري عن عراة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على فوق ثلاث الا على زوجها. وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن ادريس حدثنا عن هشام عن امه عطية عن رسول الله

22
00:07:07.700 --> 00:07:27.700
صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا ان ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. وحدثنا

23
00:07:27.700 --> 00:07:47.700
عبد الله بن النمر وحدثنا عمر الناقد حدثنا يزيد ابن هارون كلاهما عن شاب بهذا الاسناد وقال عند ادنى طهرها نبذة من قسط واظفر وحدثني ابو الربيع الزهراني حدثنا حماد وحدثنا ايوب عن حفصته عن ام عطية قالت كنان نان ان نحد على

24
00:07:47.700 --> 00:08:03.350
ميتين فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا. وقد رخص للمرأة في طولها اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من قسط واظفار

25
00:08:03.600 --> 00:08:36.100
بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد روى مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك بن عبدالله بن ابي بكر عن حويد بن نافع عن زينب بنت بنت ابي سلمة

26
00:08:36.350 --> 00:08:55.650
انها اخبرته هذه الاحاديث الثلاثة قال قالت زينب دخلت على امي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان فدعت ام حبيبة بطيب فيه سفرة خلوق او غيره فدهنت منه جارية

27
00:08:55.850 --> 00:09:11.800
ثم مست بعارظين ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج

28
00:09:12.100 --> 00:09:30.450
اربعة اشهر وعشرا فقالت ايضا ان زينب بنت جحش حين توفي اخوها بدأت بطيبة مست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر

29
00:09:30.600 --> 00:09:51.400
تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا وقالت سمعت امي ام سلمة فذكرت مثل ما ذكرت عن زينب وام حبيبة قال انما هي اربعة اشهر عشرة وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي البعرة على رأس الحول

30
00:09:52.050 --> 00:10:19.600
هذه الاحاديث تدل  على مسألة الاحداث والاحداد بمعنى اجتناب الزينة واجتناب الطيب والاحداث له حالتان احداد واجب واحداد جائز اما الاحداد الجائز فهو على غير الزوج يجوز للمرأة ان تحد على ابيها

31
00:10:19.950 --> 00:10:43.000
وعلى قريبها من امنا واختنا وابن او اخ ان تحد عليه يوم ويومين وثلاثة ولا يحل لها ان تحد عليه فوق ثلاث معنى ذلك انه لا يجد المرأة المسلمة ان تحد على ميت فتشتري بالطيب والزينة فوق ثلاث الا على زوج

32
00:10:43.400 --> 00:11:01.400
ومعنى ذلك انها تقطع هذا الاحداث ولو ان تمس عارضيها بطيب حتى حتى لا تقع في هذا المحظور لقول لا يحل لامرأة قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل اي لا يجوز. لا يجوز لامرأة

33
00:11:01.500 --> 00:11:24.400
ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على الزوجة. اما الزوج فتحد عليه اربعة اشهر وعشرة ايام وجوبا وتأثم اذا تطيبت او تزينت او تجملت في مدة احدادها هذه هذا هو الاحداث

34
00:11:24.500 --> 00:11:43.950
ولذا الصحيح من من اقوال اهل العلم ان الاحداد ان الاحداد متعلق بالمتوفى عندها زوجها. هذا هو الاحداث. متعلق بمن مات عنها زوجها وتحد عليه اربعة اشهر على وجه الوجوب. وبهذا قال عامة العلماء

35
00:11:44.250 --> 00:12:08.600
وليس هناك احداد على غير المتوفى الا على قول من يرى ان المطلقة طلاقا دائما انها تحد ايضا واحداده بان تجتنب الزينة والطيب وقد ذكر ذلك احمد وقاله ابو ثور وايضا نقل عن سعيد المسيب وعامة العلماء ان الاحداد خاص بالميت فقط

36
00:12:09.150 --> 00:12:24.350
اما المطلقات فلا احداد عليهن فلا تجتنب زينة ولا طيب وتفعل ما شئت. فحديث ام سلمة وحديث ام حبيبة وحديث زينب رضي الله تعالى اجمعين. يدل انه لا يحل لامرأة

37
00:12:24.400 --> 00:12:42.950
ان تحد على ميت فوق ثلاث سواء كان والدا او والدة او اخ او اخت او ابن لها ان تحد اليوم اليومين الثلاثة واما الرأي الرابع فلا يجوز ذلك كذلك غيره لا يلزم هذا يكون لقريب بل لو احد الانسان على ميت

38
00:12:43.150 --> 00:13:01.700
عزيزا عليه يقول يجوز للمرأة ان تحد على مثلا على اختها او على صديقتها او على زميلتها يجوز لها ان تحد ثلاثة ايام ما زاد على ذلك لا يجوز فهذا من باب اجتناب الزينة واجتناب الطيب. اما بعد الثلاث فلا يجوز الا على زوج

39
00:13:01.900 --> 00:13:20.550
والزوج يحد عليه اربعة اشهر وعشرة ايام وعشرة اطالة بعد ذلك وذكر هنا قال حميد فقلت لزينب وما ترى البعرة هذا كان الاحداث في الجاهلية المرأة اذا مات زوجها تحد عليه حولا كاملا

40
00:13:20.700 --> 00:13:40.000
اذا مات دخلت في حش وفي اقصى بيته ليس فيه مصباح ولا نور ويغلق عليها الباب سنة كاملة لا تغتسل. لا تغتسل ابدا ولا تزيلوا شعره ولا تحلقوا شيئا سنة كاملة في هذا الحش او في هذا الحش

41
00:13:40.500 --> 00:14:04.700
فاذا مضت سنة كاملة اخذوا جو كلب او قط او اي حيوان وادخلوه عليها فتمسحت به اوساخ وقاذورات وقل ما تمسحت بشيء الا ومات ثم ترمي بالبعرة على رأس الحول يعني تأخذ بعرة بعد بعد سنة وترميها على رأس الحوض انها خرجت

42
00:14:04.800 --> 00:14:22.600
من عدتها ولذلك مثقال كانت احداكن في الجاهلية تمكث كم؟ سنة ولذلك من اهل من يرى ان الاحداد بالسنة ان الاحداد للسنة هو على الجواز وان الواجب والاربعة اشهر عشرة

43
00:14:23.200 --> 00:14:43.550
يعني الاحداث سنة يجوز للمرأة ان تحج على الميت على زوجها سلف لا حرج في ذلك. لكن الواجب من ذلك وكم سلام فالواجب ذاك عشرة اربعة اشهر وعشرة ايام فقال هنا اذا توفي عنها زوجها غرقت دخلت حفشا. اي غرفة

44
00:14:43.850 --> 00:15:04.200
او حجرة مذنبة سوداء ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبته ولا شيء حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير فتكتظ به اي تنظف نفسها بهذا الطائر

45
00:15:04.550 --> 00:15:27.250
فقلما تفتط بشيء لمت. ثم تخرج فتعطى بعرة بعرة. هم. بعرة بعير فترمد ثم تراجع بعد بعد ما شاءت من طيب او غيره قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر عن حمير بن نافع

46
00:15:27.550 --> 00:15:44.700
قال سمعت زينب بنتي ام سلمة قالت توفي حميم لامي حبيبة فدعت بصفرة فمساحته بذراعيه وقالت انما اضع هذا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث على ميت

47
00:15:44.750 --> 00:15:58.900
الا على زوج ارضعة اشهر وعشرة ثم روى ايضا ان رؤية عمر بن سلمة وروت عن زينب ومعنى ذلك ان ان هذا الحديث مما رواه ازواج النبي صلى الله عليه

48
00:15:58.900 --> 00:16:13.050
وسلم ام سلمة وام حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله تعالى واجمعين ان المرء اذا مات عنها حنينها ان لها ان تحد ثلاث ايام وما زاد فلا يكون الا على زوج

49
00:16:13.750 --> 00:16:30.100
قالوا ايضا سمعت زين ابن مسعود تقول تحدث عن امها ان امرأة توفي زوجها تخاف على عينيها بدر فيها رماد او رمد او ما شابه ذلك فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم استأذنوه في الكحل. قاسم قد كانت احداكن

50
00:16:30.500 --> 00:16:47.650
تكون في شر بيته في احلاسها او في شر احلاسها في بيتها اي شر ثيابها وفي شر دارها حوله فاذا مر كلب رمت في بعرة فخرجت افلا اربعة اشهر عشرة بمعنى

51
00:16:47.800 --> 00:17:03.550
ان المرأة لا يجوز لها ان تكتحل وان تصبر على ترك الكحل على ترك الكحل ولو كان ولو كان آآ فيه ظرر واذا كانت مريظة في عينيها وارادت ان تكتحل فلتكتحل

52
00:17:03.700 --> 00:17:18.950
بالمرة او ليس بالصبر تأخذ صبرا وتكحل عينيها فيها لان ليس به زينة ولا يعني الكحل الذي هو بالصبر ليس زينة ولا يظهر به زينة المرأة فيجوز ان تكتحل بالصبر

53
00:17:20.050 --> 00:17:37.700
قال هنا وحدثه بكر ابن شيبة وعمرو الناقض وحدث يزيد ابن هارون وهو يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع قال لو سمع زينب بنت بنت ابي سلمة تحدث عن ام سلمة وام حبيبة تذكرن امرأة فذكرت له ان بنتا لا توفي عنها زوجها فاشتكت عينها

54
00:17:38.150 --> 00:17:56.400
فاشتكت فاشتكت عينها فهي تريد ان تكحلها فقال وسلم قد كانت احداكن ترمي البعرة عند رأس الحوض وانما هي اربعة اشهر وعشرا. بمعنى امرأة تكتحل من باب العلاج لكن باب العلاج لا شك انه جائز للمرأة اذا مرضت

55
00:17:56.550 --> 00:18:14.650
ان تتعالج ولو كان ذلك في عدتها ولو كان ذلك في وقت احداثها لكن حيث ان العلاج يكون بغير الطيب لا يجوز ما هو طيب يكون بما ليس وبزينة لا يجوز ان يكون بموازينه

56
00:18:14.900 --> 00:18:40.050
اخذهن الكحل الذي هو زينة وطيب لتجتهد نقول لا يجوز مع وجود البديل والبديل هو ان تكتحل بالصبر لانه ليس زينة وليس فيه طيب  قال ايضا حدثه الناقد وابن ابي عمرو وابن ابي عمر العدني

57
00:18:40.050 --> 00:18:58.350
عن ايوب موسى عن حميد بن نافع عن زينب قالت لما اتى ام حبيبة نعي ابن نعي ابي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها واعارضي وقالت كنت عن هذا غنيا لست بحاجة الى الطيب

58
00:18:58.700 --> 00:19:14.900
ولكن من باب ان تسلم من النهي. سمعنا يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوجة فان لا تحد عليه اربعة اشهر وعشرا. ولذلك يقال

59
00:19:15.000 --> 00:19:30.700
المصابة بمصيبة موت ابنها او اخيها او ما شابه ذلك يقال لا يجوز لك ان تحدي عليه فوق ثلاث في كل ثلاث المس الطيب ويبقى الحزن لا يلزم من ذاك الناتون ان انها تفارق الحزن

60
00:19:30.750 --> 00:19:48.150
يعني الحزن شيء والاحداد شيء فالحزن يسليه ربنا سبحانه وتعالى. اما الاحداد فانها تلزم بان تتطيب وان تلبس لباس ما تلبسه في عادتها. لا يلزم ان تتزين لكن يلزمها ان تتطيب حتى تفارق

61
00:19:48.450 --> 00:20:04.300
تفارق مسألة المحدة لكن لو لبست ثيابه يعني لم تتزين لبعض الامهات مثلا تحلف انها ما تلبس ما تلبس ثوب زينة ولا تمسوا طيب السنة. تقول انت اثمة ويمينك هذه فاجرة

62
00:20:04.550 --> 00:20:20.100
ويجب عليك ان تمسي الطيب يجب عليك التمسك. لو كان زوجا قل الامر في ذلك سهل. لك ان تبقي سنة كاملة لا حرج واضح؟ متاع الحول غير الاخراج يعني تبقى سنة كاملة حرج. لكن الواجب عليهم من ذلك هو شيء

63
00:20:20.200 --> 00:20:39.750
اربعة اشهر وعشرة ايام  قال بعد ذلك قال ايضا وعن صفية بنت ابي عبيدة انها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الليل

64
00:20:39.850 --> 00:20:56.250
فان لا تحد عليه اربعة اشهر وعشرة ايام. الان الحديث روى عن ام حبيبة. وام سلمة وزينب. وهنا قال عن صفية بنت ابي بيت زوجة زوجة من صغيرة العويد هذه زوجة ابن ابن عمر

65
00:20:56.500 --> 00:21:09.950
واخت من؟ المختار الذي عميد الثقفي حدثته عن حفصة او عن عائشة او عن كلتيهما قال لا يحمي امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر وتؤمن بالله ورسوله ان تحد على ميت

66
00:21:09.950 --> 00:21:31.600
فوق ثلاث ايام الا على زوجها هذا يدل ان رواه من ازواج النبي خمس ام سلمة وحلوة زينب وكذلك ايضا عائشة وحفصة وايضا من طريق من طريق ابن المثنى عن عبد الوهاب قاسم حسين الخطاب سمعت يحب سيد الانصاري يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت ابي عبيد زوجة ابن

67
00:21:31.600 --> 00:21:49.400
الا سمعت حفصة بنت عمر تقول فانها تحد عليه اربعة عشر وعشرا. ثم اريد من طريقي ايضا الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال النمز لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوجها

68
00:21:49.650 --> 00:22:02.700
ثم رواه ايضا من طارق هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية الرسول قال لا تحدوا امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا

69
00:22:02.850 --> 00:22:24.000
ولا تلبس ثوبا مصبوغا من هي الذي توفى عنها زوجها لكن بس توبا مصبوغا الا ثوب عصب اي ثوب فيه ما يسمى مثل الخيوط تكون في وسطه يعني يعني هو زينته من زينته منه زينته الا ثوب عصب

70
00:22:24.200 --> 00:22:40.700
ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار يعني تأخذ اذا طهرت من حيظها او من اه من الحيض اخذت مجبرا لها ووضعت فيه قسط اظفار

71
00:22:41.100 --> 00:22:56.650
وتطيبت بهم بابا تذهب رائحة الحيض او رائحة الدم. فهذا جائز لها في كل شهر مرة يعني تتطيب كم مرة في العدة؟ اربعة اربعة مرات عند ادنى طهرها هاي عند البداية طهرها

72
00:22:56.700 --> 00:23:10.950
تأخذ نبذة نبذة من قسط بالقسط والاظهار رويظة من طريق حفص عن ابن عتيقة قال كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا

73
00:23:11.300 --> 00:23:25.550
وقد رخص للمرأة في طهره اذا اغتسلت احداه من محيضها في نبذة من قسط واظفار. وهذا هو الواجب على المرأة في احداثها تجتنب الكحل الذي هو للزينة تجتنب الطيب تجتنب الثياب والثياب

74
00:23:25.700 --> 00:23:47.150
التي آآ تتخذ للزينة. اما اذا لبست في ثوب يعني ثوبا آآ ثوب مهنتها الثوب التي تلبسها في  فلا بأس بذلك. فتجتنب كل ما يدعو الى زينتها او تجملها اه العوام يبالغون في ذلك مبالغة عظيمة

75
00:23:47.350 --> 00:24:00.500
يبالغون في ذلك منهم من ترى لا يجوز ان تخرج الى القمر ولا يجوز ان يراها القبر ولا يجوز ان تكلم الرجال ولا ان ولا يعني ولا ان تكلم احد

76
00:24:00.600 --> 00:24:13.900
ولا تخرج من بيتها ابدا والصحيح انه يجوز لها ان تخرج لحاجتها والذي يجب عليه ان تبقى في بيت زوجها وتبيت في بيت زوجها. لكن لو خرجت العصر المغرب العشاء بعد العشاء

77
00:24:13.900 --> 00:24:30.500
ورجعت الى بيتها وهي مجتنبة اه لهذه الامور والكحل والزينة والطيب. فلا حرج بل لو حرج زواج ابنتها يقول لا حرج. وهذا يحصل قد يموت وابنتها تتزوج تقول لا حرج ان تحضري لكن لا

78
00:24:30.550 --> 00:24:45.750
تتطيبي ولا تتزيني ولا تتكتحلي ولا تلبسي ثياب زينة وانما البسي ثيابك التي تلبسينها في العادة واما ما يسمى بشرب القهوة او الشاي بعضهم يمنع من شرب الشاي الذي به نعناع

79
00:24:45.850 --> 00:24:59.800
او لقاو فيها زعفران تقول الصحيح ان الزغيم عنه اذا كان طيبا ولا يكون طيب الا اذا كان يتطيب به انا ما دام مطبوخا في ماء ويبقى لونه وطعمه يذهب في هذه القهوة

80
00:24:59.950 --> 00:25:11.850
فلا حرج في ذلك. كذلك النعناع كذلك اي شيء يشرب او تأكل برتقال او تأكل ليمون او تأكل شيئا له رائحة عطرية تقول لا حرج في ذلك لان هذا لم يتخذ

81
00:25:11.900 --> 00:25:27.800
لم يتخذ طيبا اما ما كان طيبا كالبخور او هذه فلا يجوز كذلك ما يسمى بالصواريخ التي هي معطرة او بالشامبوات المعطرة لا يجوز لها ان تستخدم شيء من هذه الشامبوات. هذا الاصل في مسألة

82
00:25:27.900 --> 00:25:41.250
احدى المرأة اما غير المتوفي عنها زوجها فلا تمنع من شيء. المطلقات ليس عليها احداد على الصحيح من اقوال اهل العلم. اقصد يا شيخ اذا كان الثوب جديد هذا اللي تلبسه يعني لكن ليس

83
00:25:41.250 --> 00:26:01.250
ندخل في حكم العادي يعني. كيف؟ اقصد اذا كان يسمى يعني لا يضر حتى لو كان لكن لا يكون زينة لا يكون زينة الكريمات يا شيخ احسن الله اليك يا شيخ القاطعة

84
00:26:01.250 --> 00:26:29.000
روائح مثل مزيلات وغيرها اهم شي لا تكون طيب. برائحة مثلا اه رائحة مثلا مطهرات ما في بأس. واضح؟ لكن يبقى معنا يعني ما يسمى الاطياب هذي موجودة اطياب الان شيخ خالد امرأة تقول تبغى تغتسل في نهاية الدورة لكن

85
00:26:29.000 --> 00:26:50.750
قطن هو الان كيف تسوي الان؟ كيف؟ سؤال قبل ما انساه مراته طهرت ولازم تغتسل لكن حرقت آآ وجهها وبطنها فالان ما ما استطعت تغتسل. عملية ما ادري وش تقول حرقت وما ما استطيع ها

86
00:26:50.750 --> 00:27:14.300
ترسم ما تستطيع قتل ديال من الباقي العصب هو ثوب يكون يمني يكون العصب بمعنى آآ برود من اليمن يعصر ضمنها ثم يعصر كأنها خيوط في وسطها مثل ما نسمي مثل لي

87
00:27:14.350 --> 00:27:35.900
يجدى الجدل واضح فيكون من ضمنها اليس ليس مزينا بها وانما يكون من ضمن هذا الثوب. فهذا يستثنى لانه من اصل الثوب. يعني بعض الثياب تجد فيها مثلا مقلبة بالاصلاح معها يقول لا حرج في ذلك لكن اذا كانت لا تتقصد الزينة ولا يجوز