ندخل في حكم العادي يعني. كيف؟ اقصد اذا كان يسمى يعني لا يضر حتى لو كان لكن لا يكون زينة لا يكون زينة الكريمات يا شيخ احسن الله اليك يا شيخ القاطعة ميتين فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا. وقد رخص للمرأة في طولها اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من قسط واظفار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليما ما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بوب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب وجوب الاحداث في عدة الوفاة وتحريم في غير ذلك الا ثلاثة ايام. وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قررت على ماله عن عبدالله بن ابي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة اخبرته هذه الاحاديث الثلاثة. قال قالت زينب دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حين توفي ابو سفيان فدعت ام حبيبة بطيب ذي صغرى خالو خلوق او غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعينه رضايها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل ان تؤمن لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة. غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ظلام الا على زوجنا اربعة اشهر عشرة قالت زينب سمعت امي اما سلمة تقول جاءت امرأة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة كل ذلك يقول لا. ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى احدى المرأة اما غير المتوفي عنها زوجها فلا تمنع من شيء. المطلقات ليس عليها احداد على الصحيح من اقوال اهل العلم. اقصد يا شيخ اذا كان الثوب جديد هذا اللي تلبسه يعني لكن ليس بدابة حمار او شاة او طير فتف فتفتض بها فلا فقل ما تفتض بشيء لا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع وبعد ما جاءت من طيب نوايره. وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبان عن حميد بن قال سمعت زينب بنت ام سلمة قالت توفي حميم لامي حبيبة فدعت بصبرة فمسحت بذراعها وقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تعد فوق ثلاث الا على وحدثته زينب عن امها وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم او عن امرأة من بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد ابن المثنى حدثنا محمد ابن عن حميد بن نايف قال سمعت زينب بنت ام سلمة تحدث عن امها ان امرأة توفيها زوجها وخافوا على يا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوا بالكحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كانت احداكن تكون في شر بيتها في احلى اسيا او في شر احلامها في بيتها حولا فاذا مر كلب قامت ببعرة فخرجت افلا ربعة عشر وعشرا وحدثنا عبيدالله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا حديث ام سلمة بالكحلي وحديث سيدي ام سلمة واخرى من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم غير انه لم تسميها زينب نحو حديث محمد بن جعفر وحدث ابو بكر بن ابي جيب وعمر الناقد قال حدثنا يزيد ابن هارون اخبرنا يحيى ابن سعيد عن حميد ابن نافع انه سمع زينب بنت ابي سلمة احدثوا ان ام سلمة ام حبيب تذكران ان امرأة ماتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان بنتا لا تنفي عنها زوجها فاشتكت عين هذا هي تريد ان تكحل تكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت اذا كنا ترمي بالبعرة عند رأس الحول وانما هي اربعة اشهر وعشر. وحدثنا عمر الناقد وابن ابي عمر واللفظ لعمر حدثنا سفيان ابن عيينة عن موسى عن حميد بن نافع عن زينب تاب سلمة قالت لما اتى ام حبيبة نعي ابي في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها. وعاري ضياء فقالت كنت عن هذا غنية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيمته وابن رمح عن الليث ابن سعد عن نافع ان صبية بنت ابي عبيد حدثته عن حفصة او عن عائشة او عن كلتيهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تؤمن بالله ورسوله ان تحد على ميت فوق ثلاثة وحدثنا شيبان ابن فرموخ حدثنا عبد العزيز عن ابن ابن مسلم حدثنا عبد الله ابن دينار عن ابي اسناد حديث الليث مثل رواية هددنا ابو غسان المسمعي ومحمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول سمعت نابعا يحدث عن سمية بنت ابي عبيد ان جامعة حفصة حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل حديث الليل وابن دينار وزاد فانها عدوا علي اربعة اشهر وعشرة. واحدنا ابو الربيع حدثنا حماد عن ايوب. حدثنا ابن نمير حدثنا به حدثنا عبيد الله. جميعا صبنية بنت ابي عبيد عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد وزمر ابن حرب. واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا قال الاخرون احدانا سفيان ابن عوينة عن الزوري عن عراة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على فوق ثلاث الا على زوجها. وحدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن ادريس حدثنا عن هشام عن امه عطية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا ان ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. وحدثنا عبد الله بن النمر وحدثنا عمر الناقد حدثنا يزيد ابن هارون كلاهما عن شاب بهذا الاسناد وقال عند ادنى طهرها نبذة من قسط واظفر وحدثني ابو الربيع الزهراني حدثنا حماد وحدثنا ايوب عن حفصته عن ام عطية قالت كنان نان ان نحد على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد روى مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك بن عبدالله بن ابي بكر عن حويد بن نافع عن زينب بنت بنت ابي سلمة انها اخبرته هذه الاحاديث الثلاثة قال قالت زينب دخلت على امي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان فدعت ام حبيبة بطيب فيه سفرة خلوق او غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارظين ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا فقالت ايضا ان زينب بنت جحش حين توفي اخوها بدأت بطيبة مست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا وقالت سمعت امي ام سلمة فذكرت مثل ما ذكرت عن زينب وام حبيبة قال انما هي اربعة اشهر عشرة وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي البعرة على رأس الحول هذه الاحاديث تدل على مسألة الاحداث والاحداد بمعنى اجتناب الزينة واجتناب الطيب والاحداث له حالتان احداد واجب واحداد جائز اما الاحداد الجائز فهو على غير الزوج يجوز للمرأة ان تحد على ابيها وعلى قريبها من امنا واختنا وابن او اخ ان تحد عليه يوم ويومين وثلاثة ولا يحل لها ان تحد عليه فوق ثلاث معنى ذلك انه لا يجد المرأة المسلمة ان تحد على ميت فتشتري بالطيب والزينة فوق ثلاث الا على زوج ومعنى ذلك انها تقطع هذا الاحداث ولو ان تمس عارضيها بطيب حتى حتى لا تقع في هذا المحظور لقول لا يحل لامرأة قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل اي لا يجوز. لا يجوز لامرأة ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على الزوجة. اما الزوج فتحد عليه اربعة اشهر وعشرة ايام وجوبا وتأثم اذا تطيبت او تزينت او تجملت في مدة احدادها هذه هذا هو الاحداث ولذا الصحيح من من اقوال اهل العلم ان الاحداد ان الاحداد متعلق بالمتوفى عندها زوجها. هذا هو الاحداث. متعلق بمن مات عنها زوجها وتحد عليه اربعة اشهر على وجه الوجوب. وبهذا قال عامة العلماء وليس هناك احداد على غير المتوفى الا على قول من يرى ان المطلقة طلاقا دائما انها تحد ايضا واحداده بان تجتنب الزينة والطيب وقد ذكر ذلك احمد وقاله ابو ثور وايضا نقل عن سعيد المسيب وعامة العلماء ان الاحداد خاص بالميت فقط اما المطلقات فلا احداد عليهن فلا تجتنب زينة ولا طيب وتفعل ما شئت. فحديث ام سلمة وحديث ام حبيبة وحديث زينب رضي الله تعالى اجمعين. يدل انه لا يحل لامرأة ان تحد على ميت فوق ثلاث سواء كان والدا او والدة او اخ او اخت او ابن لها ان تحد اليوم اليومين الثلاثة واما الرأي الرابع فلا يجوز ذلك كذلك غيره لا يلزم هذا يكون لقريب بل لو احد الانسان على ميت عزيزا عليه يقول يجوز للمرأة ان تحد على مثلا على اختها او على صديقتها او على زميلتها يجوز لها ان تحد ثلاثة ايام ما زاد على ذلك لا يجوز فهذا من باب اجتناب الزينة واجتناب الطيب. اما بعد الثلاث فلا يجوز الا على زوج والزوج يحد عليه اربعة اشهر وعشرة ايام وعشرة اطالة بعد ذلك وذكر هنا قال حميد فقلت لزينب وما ترى البعرة هذا كان الاحداث في الجاهلية المرأة اذا مات زوجها تحد عليه حولا كاملا اذا مات دخلت في حش وفي اقصى بيته ليس فيه مصباح ولا نور ويغلق عليها الباب سنة كاملة لا تغتسل. لا تغتسل ابدا ولا تزيلوا شعره ولا تحلقوا شيئا سنة كاملة في هذا الحش او في هذا الحش فاذا مضت سنة كاملة اخذوا جو كلب او قط او اي حيوان وادخلوه عليها فتمسحت به اوساخ وقاذورات وقل ما تمسحت بشيء الا ومات ثم ترمي بالبعرة على رأس الحول يعني تأخذ بعرة بعد بعد سنة وترميها على رأس الحوض انها خرجت من عدتها ولذلك مثقال كانت احداكن في الجاهلية تمكث كم؟ سنة ولذلك من اهل من يرى ان الاحداد بالسنة ان الاحداد للسنة هو على الجواز وان الواجب والاربعة اشهر عشرة يعني الاحداث سنة يجوز للمرأة ان تحج على الميت على زوجها سلف لا حرج في ذلك. لكن الواجب من ذلك وكم سلام فالواجب ذاك عشرة اربعة اشهر وعشرة ايام فقال هنا اذا توفي عنها زوجها غرقت دخلت حفشا. اي غرفة او حجرة مذنبة سوداء ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبته ولا شيء حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير فتكتظ به اي تنظف نفسها بهذا الطائر فقلما تفتط بشيء لمت. ثم تخرج فتعطى بعرة بعرة. هم. بعرة بعير فترمد ثم تراجع بعد بعد ما شاءت من طيب او غيره قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد ابن جعفر عن حمير بن نافع قال سمعت زينب بنتي ام سلمة قالت توفي حميم لامي حبيبة فدعت بصفرة فمساحته بذراعيه وقالت انما اضع هذا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث على ميت الا على زوج ارضعة اشهر وعشرة ثم روى ايضا ان رؤية عمر بن سلمة وروت عن زينب ومعنى ذلك ان ان هذا الحديث مما رواه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة وام حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله تعالى واجمعين ان المرء اذا مات عنها حنينها ان لها ان تحد ثلاث ايام وما زاد فلا يكون الا على زوج قالوا ايضا سمعت زين ابن مسعود تقول تحدث عن امها ان امرأة توفي زوجها تخاف على عينيها بدر فيها رماد او رمد او ما شابه ذلك فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم استأذنوه في الكحل. قاسم قد كانت احداكن تكون في شر بيته في احلاسها او في شر احلاسها في بيتها اي شر ثيابها وفي شر دارها حوله فاذا مر كلب رمت في بعرة فخرجت افلا اربعة اشهر عشرة بمعنى ان المرأة لا يجوز لها ان تكتحل وان تصبر على ترك الكحل على ترك الكحل ولو كان ولو كان آآ فيه ظرر واذا كانت مريظة في عينيها وارادت ان تكتحل فلتكتحل بالمرة او ليس بالصبر تأخذ صبرا وتكحل عينيها فيها لان ليس به زينة ولا يعني الكحل الذي هو بالصبر ليس زينة ولا يظهر به زينة المرأة فيجوز ان تكتحل بالصبر قال هنا وحدثه بكر ابن شيبة وعمرو الناقض وحدث يزيد ابن هارون وهو يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع قال لو سمع زينب بنت بنت ابي سلمة تحدث عن ام سلمة وام حبيبة تذكرن امرأة فذكرت له ان بنتا لا توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فاشتكت فاشتكت عينها فهي تريد ان تكحلها فقال وسلم قد كانت احداكن ترمي البعرة عند رأس الحوض وانما هي اربعة اشهر وعشرا. بمعنى امرأة تكتحل من باب العلاج لكن باب العلاج لا شك انه جائز للمرأة اذا مرضت ان تتعالج ولو كان ذلك في عدتها ولو كان ذلك في وقت احداثها لكن حيث ان العلاج يكون بغير الطيب لا يجوز ما هو طيب يكون بما ليس وبزينة لا يجوز ان يكون بموازينه اخذهن الكحل الذي هو زينة وطيب لتجتهد نقول لا يجوز مع وجود البديل والبديل هو ان تكتحل بالصبر لانه ليس زينة وليس فيه طيب قال ايضا حدثه الناقد وابن ابي عمرو وابن ابي عمر العدني عن ايوب موسى عن حميد بن نافع عن زينب قالت لما اتى ام حبيبة نعي ابن نعي ابي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة فمسحت به ذراعيها واعارضي وقالت كنت عن هذا غنيا لست بحاجة الى الطيب ولكن من باب ان تسلم من النهي. سمعنا يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوجة فان لا تحد عليه اربعة اشهر وعشرا. ولذلك يقال المصابة بمصيبة موت ابنها او اخيها او ما شابه ذلك يقال لا يجوز لك ان تحدي عليه فوق ثلاث في كل ثلاث المس الطيب ويبقى الحزن لا يلزم من ذاك الناتون ان انها تفارق الحزن يعني الحزن شيء والاحداد شيء فالحزن يسليه ربنا سبحانه وتعالى. اما الاحداد فانها تلزم بان تتطيب وان تلبس لباس ما تلبسه في عادتها. لا يلزم ان تتزين لكن يلزمها ان تتطيب حتى تفارق تفارق مسألة المحدة لكن لو لبست ثيابه يعني لم تتزين لبعض الامهات مثلا تحلف انها ما تلبس ما تلبس ثوب زينة ولا تمسوا طيب السنة. تقول انت اثمة ويمينك هذه فاجرة ويجب عليك ان تمسي الطيب يجب عليك التمسك. لو كان زوجا قل الامر في ذلك سهل. لك ان تبقي سنة كاملة لا حرج واضح؟ متاع الحول غير الاخراج يعني تبقى سنة كاملة حرج. لكن الواجب عليهم من ذلك هو شيء اربعة اشهر وعشرة ايام قال بعد ذلك قال ايضا وعن صفية بنت ابي عبيدة انها سمعت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الليل فان لا تحد عليه اربعة اشهر وعشرة ايام. الان الحديث روى عن ام حبيبة. وام سلمة وزينب. وهنا قال عن صفية بنت ابي بيت زوجة زوجة من صغيرة العويد هذه زوجة ابن ابن عمر واخت من؟ المختار الذي عميد الثقفي حدثته عن حفصة او عن عائشة او عن كلتيهما قال لا يحمي امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر وتؤمن بالله ورسوله ان تحد على ميت فوق ثلاث ايام الا على زوجها هذا يدل ان رواه من ازواج النبي خمس ام سلمة وحلوة زينب وكذلك ايضا عائشة وحفصة وايضا من طريق من طريق ابن المثنى عن عبد الوهاب قاسم حسين الخطاب سمعت يحب سيد الانصاري يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت ابي عبيد زوجة ابن الا سمعت حفصة بنت عمر تقول فانها تحد عليه اربعة عشر وعشرا. ثم اريد من طريقي ايضا الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال النمز لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوجها ثم رواه ايضا من طارق هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية الرسول قال لا تحدوا امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا من هي الذي توفى عنها زوجها لكن بس توبا مصبوغا الا ثوب عصب اي ثوب فيه ما يسمى مثل الخيوط تكون في وسطه يعني يعني هو زينته من زينته منه زينته الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار يعني تأخذ اذا طهرت من حيظها او من اه من الحيض اخذت مجبرا لها ووضعت فيه قسط اظفار وتطيبت بهم بابا تذهب رائحة الحيض او رائحة الدم. فهذا جائز لها في كل شهر مرة يعني تتطيب كم مرة في العدة؟ اربعة اربعة مرات عند ادنى طهرها هاي عند البداية طهرها تأخذ نبذة نبذة من قسط بالقسط والاظهار رويظة من طريق حفص عن ابن عتيقة قال كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا وقد رخص للمرأة في طهره اذا اغتسلت احداه من محيضها في نبذة من قسط واظفار. وهذا هو الواجب على المرأة في احداثها تجتنب الكحل الذي هو للزينة تجتنب الطيب تجتنب الثياب والثياب التي آآ تتخذ للزينة. اما اذا لبست في ثوب يعني ثوبا آآ ثوب مهنتها الثوب التي تلبسها في فلا بأس بذلك. فتجتنب كل ما يدعو الى زينتها او تجملها اه العوام يبالغون في ذلك مبالغة عظيمة يبالغون في ذلك منهم من ترى لا يجوز ان تخرج الى القمر ولا يجوز ان يراها القبر ولا يجوز ان تكلم الرجال ولا ان ولا يعني ولا ان تكلم احد ولا تخرج من بيتها ابدا والصحيح انه يجوز لها ان تخرج لحاجتها والذي يجب عليه ان تبقى في بيت زوجها وتبيت في بيت زوجها. لكن لو خرجت العصر المغرب العشاء بعد العشاء ورجعت الى بيتها وهي مجتنبة اه لهذه الامور والكحل والزينة والطيب. فلا حرج بل لو حرج زواج ابنتها يقول لا حرج. وهذا يحصل قد يموت وابنتها تتزوج تقول لا حرج ان تحضري لكن لا تتطيبي ولا تتزيني ولا تتكتحلي ولا تلبسي ثياب زينة وانما البسي ثيابك التي تلبسينها في العادة واما ما يسمى بشرب القهوة او الشاي بعضهم يمنع من شرب الشاي الذي به نعناع او لقاو فيها زعفران تقول الصحيح ان الزغيم عنه اذا كان طيبا ولا يكون طيب الا اذا كان يتطيب به انا ما دام مطبوخا في ماء ويبقى لونه وطعمه يذهب في هذه القهوة فلا حرج في ذلك. كذلك النعناع كذلك اي شيء يشرب او تأكل برتقال او تأكل ليمون او تأكل شيئا له رائحة عطرية تقول لا حرج في ذلك لان هذا لم يتخذ لم يتخذ طيبا اما ما كان طيبا كالبخور او هذه فلا يجوز كذلك ما يسمى بالصواريخ التي هي معطرة او بالشامبوات المعطرة لا يجوز لها ان تستخدم شيء من هذه الشامبوات. هذا الاصل في مسألة روائح مثل مزيلات وغيرها اهم شي لا تكون طيب. برائحة مثلا اه رائحة مثلا مطهرات ما في بأس. واضح؟ لكن يبقى معنا يعني ما يسمى الاطياب هذي موجودة اطياب الان شيخ خالد امرأة تقول تبغى تغتسل في نهاية الدورة لكن قطن هو الان كيف تسوي الان؟ كيف؟ سؤال قبل ما انساه مراته طهرت ولازم تغتسل لكن حرقت آآ وجهها وبطنها فالان ما ما استطعت تغتسل. عملية ما ادري وش تقول حرقت وما ما استطيع ها ترسم ما تستطيع قتل ديال من الباقي العصب هو ثوب يكون يمني يكون العصب بمعنى آآ برود من اليمن يعصر ضمنها ثم يعصر كأنها خيوط في وسطها مثل ما نسمي مثل لي يجدى الجدل واضح فيكون من ضمنها اليس ليس مزينا بها وانما يكون من ضمن هذا الثوب. فهذا يستثنى لانه من اصل الثوب. يعني بعض الثياب تجد فيها مثلا مقلبة بالاصلاح معها يقول لا حرج في ذلك لكن اذا كانت لا تتقصد الزينة ولا يجوز