جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب. وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللولب قال له النبي صلى الله عليه وسلم انى لك هذا؟ قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع. فان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم تسليما اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بواب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. اللهم قال باب بيع طعام بمثل حدثنا هارون ابن معروف حدثنا عبد الله بن ابي اخبرني عنه وحدثني ابو الطاهري اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان ابا حدثه ان ابن سعيد حدثه عن معمر ابن عبد الله انه ارسل غلاما بصاع قمح فقال ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فاخذ صاعا وزيادة وزيادة بعض بعض صاع فلما جاء معمرا اخبره ذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن الا مثلا بمثل فاني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له فانه ليس بمثله قال اني اخاف ان يضارع. حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن اقعنب حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد انه سمع سعيد ابن المسيب يحدث ان ابا هريرة وابا سعيد. حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اخاه بعث اخذني عدين الانصاري. فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله انا لنشتري الصاع بالصاعين من فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل او بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان حددنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن ابن عوف عن سعيد ابن المسيب عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر وجاءه بتمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا. فقال لا والله يا رسول الله انا نأخذ الصاع ومن هذا بالصعيد والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل به الجمع بالدراهم. ثم ابتع الدراهم جنيبا. حدثنا اسحاق ابن منصور واخبرنا يحيى ابن صالح الوحاظي. حدثنا معاوية وحدث محمد الشهداء بن اسامة التميمي عبد الله بن عبدالرحمن الدالمي واللفظ لهما جميع يحيى بن حسان حدثنا معاوية وهو ابن سلام اخبرني يحيى وابن ابي كثير قال سمعت عقبة ابن عبد الغافر يقول سمعت ابا سعيد يقول جاء بلال بتمر بتمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الينا هذا فقال بلال تمر كان عندنا رديء. فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك او عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان اشتري تمر وبعه ببيع اخر ثم اشتر به لم يذكر الانسان في حديثه عند ذلك حدثنا سلمة بن شابيه بن حدثنا حسن واعين حدثنا كمعقل معقل عن ابي قزعة الباهن عن ابي نظرة عن ابي سعيد قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا تمر من تمرنا فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الربا فرده ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. حدثني اسحاق بن منصور. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن ابن عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمر وكنا نبيع صاع بصاع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا صاعية امر بصاع ولا صاع ان بصاع ولا درهم بدرهمين. حدثني عوض الناقد حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن سعيد الجريري. عن ابي نضرة قال سألت ابن عباس عن قال يدا بيد قلت نعم قال فلا بأس به فاخبرت ابا سعيد فقلت اني سألت ابن عباس عن الصرف فقال ايدا بيد؟ قلت نعم قال فلا بأس به قال او قال ذلك او قال ذلك انا سنكتب اليه بنا يفتيكموه فقال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ما انكره فقال كان هذا ليس من تب ارضنا قال قال كان في تمر ارضنا او في تمرنا العام. بعض الشيء فاخذت هذا وزدت بعض الزيادة. فقال اضعفت ارميت لا تقربن هذا اذا رابك من تمرك شيء فبيح. ثم اشتري الذي تريد من التمر. حدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرنا الاعلى اخبرنا داوود عن ابن ابي ذرة قال سألتنا عمر وابن عباس في العين السربي فلم يرى بي اي بأس فاني عند ابي سعيد الخدري فسألته عن الشر فقال ما زاد فهو ربا فانكرت ذلك لقولهما كمل كمل فانكرت ذلك لقولهما فقال لا احدثك الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فان سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وينك ارضيت؟ اذا اردت ذلك بركة بسلعة ثم اشتر بسلعتك اي اي تمر شئت. قال ابو سعيدبة التمر بالتمر احق ان يكون رباء ام الفضة بالفضة قال فتيت ابن عمر بعد فلهاني ولم اتي ابن عباس. قال فحدثني ابو الصهباء انه سأل ابن عباس عنه بمكة حددني محمد ابن عباد ومحمد ابن حاتم وابن ابي عمر جميعا عن سفيان ابن عوينة واللفظ لابن عباد قال حدثنا سفيان وعن عمرو عن ابي صالح قال سمعت سعيد الخدري يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. مثلا بمثل من زاد او ازداد فقد اربى. فقلت له ان ابن عباس يقول غير هذا فقال قال لقد لقيت ابن عباس فقلت ارأيت هذا الذي تقول وشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم او وجدته في كتاب الله عز وجل فقال مسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجده في كتاب الله. ولكن حدثني اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيان. حدث ابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقض واسحاق ابن ابراهيم وابن ابي عمر. واللفظ لعمرو قال اسعى واخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبيد الله يا ابن ابي زيد انه سمع ابن عباس يقول اخبرني اسامة ابن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان انما الربا من نسيها حدثنا بن حرب حدثنا عفان حدثنا محمد ابن حاتم حدثنا ابا زن قال حدثنا واهم من حدثنا ابن طاووس عن ابن عباس عن اسامة ابن زيدان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا فيما كان يدا بيد. حدثنا الحكم ابن موسى حدثناه عن الاوزاعي قال حدثنا عطاء بن ابي رباح سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال ورأيت قولك بالصرف اشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ام شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل فقال ابن عباس صلى الله عليه وسلم افانتم اعلم به واما كتاب الله لا اعلم ولكني ولكن حدثني اسامة ابن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا انما الربا بالنسية. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مسلم في كتاب وساقات والمزارعة حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله واحد اختارني عمك وابن الحارث حاء وحدثنا ابو الطاهر رضي الله عن ابو الحارث ان ابا لط ان ابا النضر حدثه ان بشرى ابن سعيد حدثه عن معمر ابن عبد الله انه ارسل غلاما بصاء قمح فقال بعه قال بعه ثم اشتر به ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فاخذ صاعا وزيادة وزيادة بعض صاع فلما جاء معمر اخبره بذاك فقال فيما فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذن الا مثلا بمثل فاني سمعته يقول الطعام بالطعام مثلا بمثلي هذا الحديث يدل على ان المراد ان الطعام بالطعام مثل يستدل به من قال ان علة الربا هي الطعم هي هي الطعم. واخذ بهذا الحديث فقال ان الربا يجري في كل مطعون سواء كان متينا او غير مكين. فكل ما طمعت فيه الربا. والصحيح ان لمراد الطعام هنا هو البر الذي هو طعام اهل المدينة او الشعير. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. فيدل على ان هنا الذي يكال ويدخر. وليس كل مطعوم تجدي فيه يجري فيه الربا فلو باع فلو باع برتقالة ببرتقالتين يقول لا يجد فيها الربا لانه لا ولا يدخر. فاذا باع مكيلا مدخرا بمثله فلا بد من التقابض ولا يجوز تفاضل في ذلك فدل الحديث على ان المراد الطعام هو البر او الشعير. وقد وضح الراوي ان عامة طعام يومئذ هو الشعير ويطلق الطعام ايضا على البر. وقد فسر ابو سعيد الطعام بالشعير وبالتمر وبالزبيب في مسألة زكاة الفطر ساعة من طعام وفسره بالاربع صاع من طعام وفسره بالبر بالشعير والزبيب والتمر والاقط هذه مما يخرج في زكاة الفطر. ثم ساق ايضا حديث عن ابي هريرة وايضا عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اخى بني عدي الانصاري استعمل الخيبر فقدم بتمر نجيب في تمر جيد وطيب. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا قال لا والله يا رسول الله انا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل او بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا. وكذلك الميزان اي كذلك ايضا ما يوزن الميزان يتعلق بالنقدين الذهب والفضة. وليس المعنى ان كل ما يوزن يجري فيه الربا. الا اذا كان كما هو الحال الان يوزن البر والشعير يقال كيلو رز واضح؟ يقول هذا يجي فيه الربا لان اصله مكينا وليس موزونا فان كيلا فان وزن الذي يكال لحقه ايضا الربا لحق ايضا الربا. فالرز مثلا يقال كيلو رز لابد ان يكون بكيلو رز كيلو شعير بكيلو والى الاصل صاع بصاع. فهذا هو الصاع هو ما يعرف باربعة ابداد قال هنا وكذلك الميزان اي لا يوزن والميزان متعلق بالذهب والفضة. لان هي التي هي التي توزن اما الطعام فانه يكال فانه كان يكال فاذا تغير الحال واصبح المكيل موزونا جار الربا في ذلك الموزون ترى الربا في ذلك الموزون. ثم رواه ايضا من طريق ما لك عبدالمجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد نسيب عن ابي سعيد عن ابي هريرة انه قال قال سلم ورجع على خيبر فجاء بتمر نجاني. فقال وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا للصاعين. والصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جديدا فهذا يدل على ان التمر ينزل من زيت الجنس الواحد. يعني مثلا والاخلاص سكري نقول بعه وزنا بوزن مثلا بمثله. ولا يقول قائل اخذ صاع تمر من من من السكري بصاعين من الاخلاص. او ما هو اردى من ذلك مثلا نقول مثلا ما يسمى السلجج السلج غير مرغوب فيه مثلا صاحب يقول اعطيك عشرة عشر اصاع من السلج واعطني ثلاث اصاع من الاخلاص. اقول ما يجوز. اذا اردت ان تنال هذا فبع هذه السلج كله بالدراهم ثم اشتري الدراهم التمر الطيب اما بيعه هكذا فلا بد فيه من التقابض فلابد فيه من المثلية فالجنيب هو ايش؟ والتمر الطيب. قال حدثنا اسحاق منصور يحيى بن صالح الوحاضي وحدة معاوية وحق محمد بن سهل التميمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن يحيى ابن حسان عن معاذ ابن وهب ابن سلام اخبر يحيى وابن ابن كثير قال سمعت عقبة بن عبد بن عبد الغافر يقول سمعت ابا سعيد يقول جاء بلال بتمر بري قال وسلم من اين هذا قال بلال تمر كان تمر كان عندنا تبعت منه صاعين بصاع عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فمنه ببيع اخر ثم اشتري به ثم ساقه من طريق معقل عن ابي قزعة عن ابي نظرة عن ابي سعيد وذكر في ما هذا من تمرنا؟ قال فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمر النبي صاعين بصاع. فقال هذا الربا فهذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا مثل هذا. بمعنى ان العقد الفاسد العقد الفاسد ويرد ولا يجوز الغاءه. فهذا العقد الذي اشترى صاعا بصاعين نقول هو عقد باطل وفاسد ويجب عليك رده يجب عليك رده الى صاحبه ثم تبيع تمرك الذي اعطيته وتشتري منه ذلك الجريم. لو قال قائل هذا الرجل الذي اخذت تمرة قد تصلها به يقول كما قال تعالى عفا الله عما سلس يتوب الى الله عز وجل وعفا الله عما سلف. ثم روى من طريق ايضا ابي سلمة بن سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع. على وسلم وهو وهو الخلق فكنا نبيع صاعين بصاع فبلغ فقال لا لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهمين ثم روى ايضا مثله عن ابن عباس قال يدا بيد. قلت نعم. قال فلا بأس به. يقول الجريد عن ابي نظرة قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال ايذا بيد؟ قلت نعم. فقال لا بأس به. وهذا منه ابن عباس. وقد رجع عنه لان ابن عباس كان يذهب الى انه لا ربا الا في النسيئة. واما ربا الفضل فلا يجي عند ابن عباس. وابن عباس رجع عن هذا القول. الربا ربال ربا الفضل وربا النسيئة اذا الفضل يكون في مجلس العقد التفاؤل وربا نسيه ان يكون التفاضل مؤجلا. هذا الفرق بينهما فمثلا اعطيك مئة ريال ترد لي بعد شهر مئة وخمسين نقول هذا الربا ايش النسيئة اعطيك ربا في مكانك تعطيني مئة وعشرة في نفس المكان هذا ربا الفضل الفرق بينهما ان هذا مؤجل وهذا حاضر ابن عباس يرحمك الله. ابن عباس يرى ماذا؟ ان الربا فقط يجري في النسيان اما الفضل فلا بأس به. لا بأس به ان تعطي عشرة مئة بعشرة مئة قل لا بأس بذلك. لكن ابن عباس يقول هذا من قبل نفسه والا لم يجد في ذلك كتابا من لم يجد في اية كتاب الله ولا من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم الا ان اسامة بن زيد حدثه انه قال لا ربا الا في النسيئة. وابن عباس انتهى من هذا ان الربا لا يجلب النسيب لكن الصحيح ان قول الربا الذي نسي اي ان اعظم الربا واعظمه حرمة هو ربا النسيئة فربا نسي اعظم جرما من ربا الفضل. ولا يعني ذلك ان ربا الفضل ليس بربا. وكما يقال الحج عرفة اي ان جل اعمال الحج تكون يوم يوم عرفة كذلك ايضا قوله الا انه لا ربا الا بالنسي اي ان جل الربا واعظمه ما كان مسيئة فابن عباس فهم هذا وقد رجع عنه بعد ذلك كما قال ابو الصحباء سألته فكره ذلك اي انه منع من ذلك فقد انكر عليه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا يدلنا ان قول الصحابي ليس بحجة وقد اجتمع في رد قول ابن عباس هنا النص والبخاري من الصحابة فالنص يدل على ان الربا يكون في الفضل ويكون من نسيئة وايضا ان الصحابة انكر عليه قوله ذلك. قال قلت نعم فقال قلت نعم. قال فلا بأس به. قال او قال ذلك يقول يقول آآ هنا يقول ابو نظرة لمسها ابن عباس رجع لابي سعيد واخبره بقول عباس قال او قال ذلك؟ انا سنكتب اليه. اي سبيله ان خطأه ان قوله خطأ فلا يفتيكموه اي لا يفتي به مرة اخرى. قال فوالله لقد جاء بعض فتيان وسلم بتمر فانكر فقال كان هذا ليس كأن هذا ليس من تمرنا اي ليس من تمر ارضنا وكأن هناك تمور تختلف من ارض الى ارض فمثلا نحن الان في هذه الازمنة يعرف في بلاد نجد من التمور ما لا يعرف في بلاد العراق. ولا يعرف في المدينة فمثلا لا يوجد عندنا ما يسمى العجوة وهو موجود في المدينة. البرمي هذا لا يعرف في نجد ابدا وانما يعرف في المدينة. فالنبي لما اوتي بتمر قال ليس هذا التمر من تمر ارضنا فقال نعم يا رسول الله انا نبيع هذا الصاع بالصاعين. فقال لا تفعلوا قال اوه عين الربا عين الربا لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم اشتري الدراهم نجيبه اي اشتريه هذا الثمن الطيب قال قال اه يقول هنا قال كان في تمر ارضنا او في تمره قال او في تمر العام بعض الشيء فاخذت هذا وزدت بعض الزيادة فقال اضعفت اربيت لا تقربن هذا اذا راباك من اذا رابك من تملك شيء فبعه ثم اشتر الذي تريد من التمر ثم ساق ايضا حديث ابن عباس بمعنى الذي ذكره هنا انه كان يذهب الى ان الربا لا يكون الا بالنسيئة وانه لا بأس في ربا الفضل ثم ذكر ابو الصهباء ان ابن عباس بعد ذلك فكرهوا اي ان ابن عباس رجع للفتوى القائلة ان ربا الفضل جائز وان الربا المحرم هو ربا النسيئة فهذا مما رجع عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثم روى ايضا عن ابن عن ابي سعيد انه قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد من زاد او ازداد فقد اربى وليس هذا حاء خاص بالعبادة بل لو بعت دينارا بدينار يحفظك الله او بعت مال المال لا تعلم المثلية فانك مواطن يعني الجهل الجهل بالنقص كالعلم بالزيادة اذا كنت تجهل النقص فهو ربا كما انك اذا علمت بالزيادة هو ربا فلا بد ان يكون المال الذي تبيعه ان كان دراهم ان يكون مثلا بمثل وديناء وان كان ذهبا لابد ان يكون مثل المثل كذلك لو كان برا او شعيرا او تمرا او ارزا او ايد او اي طعام للطعام الذي يدخر فلابد ايضا ان يكون مثلا بمثل وان يكون ايضا يدا بيد. ثم ذكر ايضا حديث ان اسامة زيتون الذي اخبره بذلك قال الربا في النسية والجواب كما ذكرت ان المراد جل الربا وعظم الربا يكون في اي شيء بالنسيئة وليس المعنى ان غيره ليس بربا ليس غيره بربا. ثم روى ايضا من طريق عبد عبيدالله ابن يزيد ان زعيم ابن باز يقول اخبرني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قال انما الربا في النسيئة. قال ابن طاؤوس عن ابيه عن ابن عباس قال لا ربا الا فيما كان يدا بيد. لا ربا لا ربا. يقول قال ابن عباس لا ربا فيما كان يدا بيده فهذا يدل على ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهم يعني لا ربا فيما فيما كان يدا بيد يدل على ان ما كان يدا بيد ليس فيه ربا ولكن هذا ان قلنا به يكون ايش؟ منسوخ ان قلنا ان هذا صحيح بهذا الاسناد فان فانه يكون منسوخا لانه قد يكون رؤيا بالمعنى هنا حيث رؤيا بالمعنى لان الحديث المحروم ابن عباس انه قال لا ربا انما الربا في النسيان وقال الربا في النسيئة فيكون الراوي رواه المعنى فسره بهذا التفسير. قال الا انما الربا في النسيان فقد رواه هنا من عن ابيعة ابن عباس اسناده صحيح قد رواه ايضا قبل ذلك بن يزيد عن عن ابن عباس رويظة بن نظع بن عباس رواه ايظا ايظا جاء سعيد عن ابن عباس انه قال ارأيت قولك بالصرف؟ ا شيئا سمع ام شيئا وجدته في كتاب الله؟ قال ابن عباس كلا لا اقول الا لا اقول لا اقول اما انتم اعلم به. يعني انتم الصحابة اعلم به. واما كتاب الله فلا اعلمه. ولكن حدثني اسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا انما الربا في النسيئة الا ان من ربا في النسيئة. انظر كيف نوي على هذا الحديث ديك يكون هذا المعنى هو الصحيح. ان الحديث الذي قال ربا لا ربا فيما كان لديه بيد انه رواية للمعدة والا الحديث المحفوظ انه قال الا انما الربا في النسيئة. قال الربا في النسيئة انما الربا في النسيئة العباس رضي الله تعالى عنه ايه؟ مالك؟ ابدا فيقول قبل ده البخار سبحان الله فتح طيب فتح لا ربا الا في النسيم. قال الحافظ قال الربا في النسيئة الاولى من طريق عبيد الله بن زيد عن ابن عباس انما زاد فيما عطاه الا انما الربا وزادت الطاوس عن ابن عباس لا ربا في مكان من اليد. رواه مسلم الطريقة ذي نظرة قالها ابن عباس قال الى ان قال قال الصرف فتحي المهملة دفع ذهب واخذ فضة وعكسه وله شرطان منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلاف المجمع عليه ومنع النوع الواحد منهما هو قول الجمهور وخارج ابن عمر ثم رجع وابن عباس واختلف في رجوعه وقد روى الحاكم من طريق حيال عدوي سألته عن الصرف فقال العباس لا يرى به بأسا زمانا من عمره ما كان منه عينا بعين كدمبير. وكان يقول انما الربا في النسي فلقي ابو سعيد فذكر القصة والحي فيه التمر بالتمر والحنطة والشعير الشعير فقال ابن عباس استغفر الله واتوب اليه. فكان ينهى عنه اشد النهي. واتفق العلماء على صحة واختلف الجمع بينه وبين حديث ابي سعيد. فقيل منسوخ لكن النسخ لا يثبت الا بالاحتمال. وقيل المعنى في قول لا ربا الربا الاغلى الشديد التحريم انه متوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب لا عالم في البلد الا زجن لعل فيها علماء غيره وانما القصد نفي الاكمل لا في الاصل وايضا فريق تحريم الربا للفظل من حي اسامة انما بمفهوم فيقدم عليه حديث ابي سعيد. هذا دلالته بالمنطوق ويحمل حي سامع الربا الاكبر كما تقدم فقال الطبري معنى اسامة لارب الا بالنسيان اذا اختلفت انواع البيع والفضل فيه يدا بيد والفضل فيه يدا بيد ربا جمعا بينه وبين احياء بن سعيد يعني كان يقول اذا اختار انواع البيع فلا ذب الا في النسيئة مثل ما ذكرنا ذهب شعير شعير دبر يجوز متفاضلة هل يجوز مسيئة؟ لا يجوز. هذا معنى يقول يقبل قال ابن جرير ان معنى سعي ابي لارب النسيئة ما كان انواعا ما كان انواعا فيكون فيه الربا واما ان كان متفاضلا متقابضا فلا يسمى ربا هذا كلام الحافظ فيما نقله عن اهل العلم. فيكون مع العلم اما انه منسوخ واما انه يكون لا يعني لا ربا الا بالنسي اي لا غلظ ولا اعظم الا في النسيئة واما ان يكون المعنى هو توجيه ثالث لايش؟ لا ربا الا بالنسيان اذا كان انواعا الناس الوجه الثاني ايش؟ ها؟ لا عظم يعني اعظم اعظم الاعظم الربا واشده وابلغه ان نسيه ان يعطى الثالث وهو ايضا وجيه انه لا من شيء اذا كان انواعا ملح بشعير يجوز ما يجوز؟ تبيع الف صاع من الملح مئة صاع من البر جائز ما في حرج متى يكون حرام؟ اذا كان يكون هذا المعنى اي نعم قوله الشافعي ذكر ايضا في تفسيره هدية اسامة حديث اسامة ان حديث اسامة مجمل وحديث ابي سعيد وعبادة مبين مجمل وهذا مبين. نعم. هذا مثل ما ذكرت انك تبين العمل بالمبين وتنزيل مجمل يحمل او يكون من زيادة العلم ايضا انه لا يبلغ النسيان وزاد ايضا في الفضل ولذلك قال ابو سعيد قال ابن عباس استغفر الله واتوب اليه ونستغفر الله واتوب اليه