فلم فلم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم في اول القراءة ولا في اخرها ورواه الاوزاعي عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة في باب سجود السهو في باب سجود السهو. فالنبي صلى الله عليه وسلم سهى في عدة صلوات وساساها في آآ زيادة وسها في نقص وسهى في قيام من ترك آآ شيء من الصلاة ومنهم من فصل فرأى ان ما كان من جهة الزيادة يسجد فيه بعد السلام وما كان من نقص يسجد فيه قبل السلام ومنهم من اخذ بالاحاديث وجمع الادلة في ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب ترك الجهل بسم الله الرحمن الرحيم اي في الصلاة اي ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حال القراءة في الصلاة الجهرية ذكر هنا قال عن انس مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم كانوا يستفتحون الصلاة الحمد لله رب العالمين وفي رواية قال صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وجاء عند مسلم منه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول القراءة ولا في اخرها هذا الحديث حديث انس رضي الله تعالى عنه قد رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة بن الحجاج عن قتادة رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وايضا قال كان يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين واما رواية مسلم انه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان فكان يستفتحون القراءة او يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم فقد رواها ايضا مسلم في صحيحه من طريقين من طريق الاوزاعي القتادة ومن طريق ايضا ومن طريق الاوزاعي عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن اسماك رضي الله تعالى عنه وحديث الاوزاعي عن قتادة انه مكاتبة كأنه مكاتبة قال الاوزاعي انه قال آآ وعن قتال انه كتب اليه يخبره عن انس رضي الله تعالى عنه انه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان اه عن انس رضي الله تعالى عنه نحوه فالعلة التي عل بها بعضهم الحديث انه مكاتبة والصحيح ان المكاتب عند جماهير محدثين حجة ومقبولة فان حديث الاوزاعي عن اسحاق ابن عدن ابي طلحة يضعف تلك العلة ويردها ويكون الحديث صحيح من طريقيه من طريق الاوزاعي عن اسحاق عن انس من طريق الاوزاعي عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنهم حديث في البخاري ومسلم من حديث انس من طريق شعبة او قتاد على ناس انهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين هذا الحديث ذكره عبدالغني رحمه الله تعالى في عمدته ليبين ان السنة للمصلي اذا جهر بقراءته الا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم ولا ولا يجهر بها. انه لا يجهر بهذه لا يجهل البسملة في صلاته وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ابو بكر وعمر وعثمان وعامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل قارن المغفل ان ذلك محدث اي الجهر بسم الله الرحمن الرحيم عده من المحدثات وبهذا اخذ الامام احمد وكذلك اخذ مالك رحمه الله واخذ بذلك ايضا اهل الرأي فمنعوا من الجاه بسم الله الرحمن الرحيم. وان بالغ بعظهم فقال لا تقرأ لا سرا ولا جهرا. وهناك من العلم ان يبالغ في النفي في عدم قراءة في البسملة فيراها لا تقرأ لا في السر ولا في الجهر اي لا يجهر بها ولا يسر بها وذهب بعض اهل العلم الى ان قراءتها واجبة كقراءة الفاتحة والخلاف في ذاك سبب الخلاف هل البسملة اية من فاتحة الكتاب او هي اية مستقلة اولا اقول باجماع اهل العلم ان البسملة اية من سورة النمل اية من سورة النمل بلا خلاف واما كونها اية من الفاتحة او ليست باية فالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست باية ليست باية من سورة الفاتحة. وان كان بعض القراء قرأ بها وجعلها وعدها اية اولى من سورة الفاتحة كما هي قراءة اهل مكة لكن بقية القراء لا يجعلونها اية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور والابتداء بها عند السور وانما وانما لم تذكر عند سورة براءة فقط لشك الصحابة هل هي سورة مستقلة او هي تبع لسورة الانفال اما بقية السور فان فان الصحابة كانوا لا يعرفون انتهاء السورة الا اذا نزلت البسملة. كما قال ذاك ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال كانوا لا يعرفون انتهاء السورة الا بنزول الا بنزول اية فاذا نزلت البسملة عرفوا ان السورة قد انتهت ومما يدل على ان البسمة ليست اية من فاتحة الكتاب ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال الله عز وجل فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل حمدني عبدي الرحمن الرحيم. مجدني عبدي مالك ومدي الاثنى علي عبدي. الحديث فبهذا الحديث يخبر ربنا سبحانه وتعالى انه قسم الصلاة بينه وبين عبده نصين ولم يذكر البسملة بل عد اولى ايات الفاتحة هي اية الحمد لله رب العالمين. وهي سبع ايات سبع ايات اولها الفاتحة واخرها غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب ضالين هذه اخر اية في سورة الفاتحة ومما يدل على انها ليست اية ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ بها اذا جهر بسورة الفاتحة ولو كانت اية من الفاتحة لجهر بها كما يجهل كما يجهر ببقية اياتها. فانس رضي الله تعالى عنه الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة لزمه عشر سنين يخدمه رضي الله تعالى عنه. يقول لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يقرؤون فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب فهذه النصوص تدل على انه لا يشرع ولا يسن ان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وليس هناك حديث صحيح صريح يدل على مشروعية الجهل بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما جاء في هذا الباب ما كان صريحا فليس خاصا بالصلاة جاء من حيث الاسم لكنه قرأ الحمد لله انه قال انزل الله عليه سورة الكوثر فقال بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطاني الكوثر وهذه ليست خاصة بالصلاة وايضا عندما ذكر انس رضي الله قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله الرحمن الرحيم يمد بها صوت بمعنى انه يقرأ كذلك حيث فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر او العصر ركعتين ثم سلم ثم سلم قبل ان يتمه هذا نوع نسيان وثبت انه صلى الظهر خمس ركعات وثبت انه قام من اه من التشهد يقرأ كذلك بمعنى يقطع الايات اية اية. ولم تذكر ام سلمة ان ذلك كانت قراءته في صلاته. وانما ذكرت صفة قراءته صلى الله وسلم. واما حديث ابو هريرة حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه صلى باصحابه فقرأ بسم الله الرحيم وقال اني لاشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله الله عليه وسلم فذلك من فعله رضي الله تعالى عنه وليس مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى وقد تفرد بهذا اللفظ مع ابن عبد الله المجمر دون اصحاب هريرة ودون بقية اصحاب هريرة على كل حال نقول الصحيح الصحيح ان البسملة لا يجهر بها ولا يشرع الجهر بها. اما القول بانها بانها لا تقرأ البتة فهذا قول فيه فيه شدة وفيه غلظة بل الصحيح انها تقرأ ولكنها تقرأ سرا تقرأ سرا ولا يجهر به على الصحيح لان اهل العلم منهم من يرى انه ان البسملة لا تقرأ ابدا لا سر ولا جهرا. ومنهم من يرى وجوب قراءتها في السر والجهر ومنه من يرى سنية قراءتها في السر دون الجهر وهو الصحيح. فنقول هي يشرع قراءتها في الصلاة لكن لا يجهر بها المسلم لو يعلم المار ماذا لكان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بيديه فزيادة زيادة ما يدعم الاثم نقول ليست ليست محفوظة وانما هي مدرجة من بعظ من بعظ آآ الرواة ومن بعظ آآ ادلة عدم الجهر هذه الاحاديث التي ذكرها عبدالغني رحمه الله تعالى فانه قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وحديث انس هذا لا يدل على عدم قراءتها وانما يدل على انه لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بها لنقله اصحابه رضي الله تعالى عنهم فقد صلوا خلفه الصلوات الكثيرة الجهرية ولم ينقل احد منهم عنه صلى الله انه صلى صلاة واحدة فقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم وجهر بها. فهذا يدل على انها من المحدثات كما قال المغفل رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول اذا كان الانسان يصلي بين بين من ينكر قراءتها البتة او لا يرى مشروعيتها قراءتها البتة فهنا نقول لا بأس ان يرفع بها صوته يسيرا ليخبره ليكون من باب تبيين السنة ان من السنة قراءتها في الصلاة عند قراءة الفاتحة وعند قراءة اي سورة. اما اذا كان بين من يرى وجوب قراءتها ولا يخشى مفسدة في عدم قراءة الجهر بها فانه يسر بها من باب ان يبين السنة انه لا يشرع الجهر لا يشرع الجهر بهذه البسملة باية البسملة. اذا البسملة هي اية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور. يؤتى بها الفصل بين السور. وهي اية بالاجماع من سورة النمل وليست اية من سورة الفاتحة على الصحيح من اقوال اهل العلم. قال بعد ذلك باب سجود باب سجود السهو باب سجود السهو اي احكام السهو. ثم قال قال عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة لكن نسيت انا هي اما الظهر او العصر والارجح انها صلاة العصر. قال صلى بنا احدى صلاتي العشي احدى صلاتي العشي ثم قال فصلى بين الركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في المسجد. فاتكأ عليها صلى الله عليه وسلم كأنه غضبان. ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه وخرج وخرج السرعان من الناس وخرج السرعان من الناس سوف قام آآ يقول وقصرت الصلاة قال فخرج السرعان من من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة في القوم ابو بكر وعمر ابو بكر وعمر فهابى ان يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقاله ذو اليدين الخرباق بن سليم فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ قال لم انسى ولم تقصر. فقال ولم تقصر فقال عندكم هنا كذا قال فقال كما يقول الدين؟ قالوا نعم لانه هنا حذف قال رسول الله انسيت امقصة الصلاة؟ قال لم انسى ولم تقصر فقال كما يقود اليدين بانه قال لك صليت ركعتين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر ثم راتبه كبر ثم كبر مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فربما ثم سلم فنبأت ان عمر بن الحسين قال ثم سلم اي ربما سألوه ثم سلم فقال نبأت ان عمران ابن قال ثم سلم حديث عن ابي هريرة هذا هو عمدة في باب الى الى الركعة الاقامة من الركعة الثانية الى الثالثة دون ان يتشهد اذا ثبت انه سلم من نقص وثبت انه زاد في الصلاة وثبت انه ايضا وترك التشهد الاول وثبت انه قال اذا شك احدكم في صلاته فليبني على اليقين ويستشهد قبل ان يسلم وثبت انه قال يشك احدكم في صلاته فليبني على اغلب على غالب ظنه وليسجد بعد السلام فهذه عدة احاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في في آآ مسألة سجود السهو وسجود السهو اما ان يكون عن نقص واما ان يكون عن زيادة لسبب السهو اما ان يكون عن نقص واما عن زيادة او عن شك زيادة او نقص او شك واختلف الفقهاء في مسألة السهو هذا من جهة زيادته الزيادة والنقص فمنهم من ذهب الى ان السجود كله قبل السلام ورأى ان السجود بعد الساء منسوخة وقابلهم اخرون فقالوا السجود كله بعد السلام وما قبله كان منسوخ فقال وهو الصحيح وهو الصحيح ان الساهي تجوده كله قبل السلام الا في حالتين. الا في حالتين الحالة الاولى هو ان ان يسلم من نقص يسلم من نقص كما في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه ايوب عن محمد ابن سيرين عن ابي ابي هريرة فاذا سلم النقص وذكر بعد سلامه انه لم يأتي بركعة او ركعتين اتى بهما ثم تشهد وسلم ثم سجد ثم سلم. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية اذا بنى على غالب ظنه اذا بنى على غالب ظنه بمعنى انه شك في صلاته ولم يدري اهي ثلاث ام اربع ولكن غالب ظنه انها ثلاث فنقول يأتي برابعة ويسجد بعد السلام بعد تشهده وسلامه بعد التشهد يسلم ثم يسجد ثم يسلم سواء زاد او نقص بنى على غالب ظنه انها ثلاث نقول يأتي برابع بنى على غالب ظنه انها اربع يأتي يتشهد ويسلم ثم يسجد السهو بعد السلام ثم يسلم مرة اخرى هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وهي آآ حالة ليست آآ ليست قصدا وانما تقع نسيان وهو من سجد من نسي السجود قبل الان يسجد بعد السلام اي سجود يعني اذا علم اذا ترك الانسان واجبا مثلا ترك التشهد الاول واخبر انه لم يتشهد التشهد الاول وسلم يسجد مباشرة يسجد مباشرة ويسلم فاذا نسي السجود قبل السلام وذكر به بعد السلام سجد ثم سلم. اذا ثلاث حالات يسجد فيها بعد السلام. وما عدا ذلك يكون كله قبل السلام. في حديث ابي هريرة هذا انه سجد بعد السلام. ويلاحظ هنا انه سجد بعد السلام وكبر في سجوده. وهذا الاصل لقوله لقول ابي هريرة نكبر في كل خفض ورفع. وهنا جاء صراحة او جاء صريحا انه كبر ثم سجد ثم كبر ثم رفع ثم كبر ثم سجد ثم كبر ثم رفع ثم سلم والسلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه ان له سلم بعدما آآ بعد ما سيسوا السهو. واما واما التشهد فالصحيح انه لا يتشهد بعد بمعنى تشهد ثم سلم ثم سجد هل يتشهد مرة اخرى ويسجد؟ يقول الصحيح جاء عن بعض الفقهاء انه انه يتشهد ويسجد بعد بل لو يتشهد بعد سجود السهو ثم يسلم. والصحيح ان ان التشهد لا يكرر ولا يعاد. ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد مرة اخرى فهذا ما يتعلق بحديث بحديث اه محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى انه ذكر انه كبر جاء في حديث عند اهل السنن انه لما نبه لما نبه الى انه ترك ركعة من صلاته اقام الصلاة ثم اقام الصلاة ثم كبر والصحيح وان كان وان كان ظاهر اسنادها الصحة لكن نقول الاصح ما في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وعمران بن حصين لما نبه انه ترك شيء من الصلاة ماذا فعل قال مباشرة وكبر قال وكبر كبر الى قيامه واتم صلاته صلى الله عليه وسلم ولم يقم ولم يقم الصلاة فلا يشرع اقامة الصلاة على الصحيح من اقوال اهل العلم. قالوا عن عبد الله بن بحينة وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين لو لم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم مسلا حديث ابن بحينة عبدالله رضي الله تعالى عنه مالك ابن بحينة آآ هذا حين رواه البخاري ومسلم من طريق جعفر ربيعة عن عن الاعرج عن عبدالله بن بحير رضي الله تعالى عنه وجاء من طرق وجاء ايضا من طريق اخر. والحديث يدل على ان من ترك التشهد الاول انه لا يقضيه اذا ذكره وانما يجبره بسجود السهو يجوز السهو والصحيح ان التشهد الاول من واجبات الصلاة وادلة وجوبه ان النبي صلى الله عليه وسلم جبره لان جمهور يرون ان التشهد له ليس بواجب وانما هو سنة وانما سجن النبي صلى الله عليه وسلم لشكه. والصحيح الصحيح ان التشهد الاول اجب لفعله صلى الله عليه وسلم ومحافظته عليه وايضا انه عندما تركه نسيانا جبره بسجود السوب فعلى هذا نقول ان من ترك واجب من واجبات الصلاة الفعلية فانه يجبر ذلك الترك باي شيء بسجود السهو بسوء السهو بسجود السهو آآ فهذا يجبر اه لان المتروك في الصلاة اما ان يكون ركنا واما ان يكون واجبا واما يكون ركنا واما يكون واجب واما يكون سنة اما الركن فاذا تركه نسيانا اذا تركه نسيانا فان ان تركوا نسيهم فذكروا في وقته بمعنى الرقية يختلف باختلاف مكانه. فمثلا فمثلا لو لو تذكر انه ترك سجدة انه وترك سجدة اه وهو في التشهد الاخير نقول يأتي بالسجدة مباشرة يجلس بين السجدتين ثم يأتي بالسجدة مباشرة ثم يتشهد ثم بعد ذلك يسجد سجدتي السهو ثم يسلم. هذا لانه يمكن ان يأتي بها مباشرة. كذلك لو ترك مثلا نسي انه في تشهده ذكر انه لم يجلس بين السجدتين نقول مباشرة يجلس بين السجدتين ينوي الجلوس بين السجدتين ثم يسجد ثم يتشهد ثم ويسجد ثم يسلم اما اذا تذكر انه ترك ركوعا ترك ركوعا. فهنا نقول بمجرد انه ترك ركوعا يقوم ويأتي بركعة كاملة وبسجدتيها ثم يسجد للسهو ثم يسلم. اما اذا اذا ذكر في اثناء الصلاة يعني ذكر في الركعة الثانية انه لم يركع الركعة الاولى صورة ذلك وهو بالتشهد في التشهد الاول ذكر انه لم يركع الركعة الاولى. ماذا يفعل نقول يسقط الركعة الاولى وتكون الثانية هي ركعته الاولى ثم يقوم ويأتي بركعة ثانية ويجلس التشهد الاول ثم في اخر صلاته يسجد قبله السلام هذا اذا كان في اه ذكرها في اه الركعة الثانية يعني بمعنى اذا نسي اذا نسي ركنا في ركعة سابقة ابطل السابق وجعل التي بعده هي الاولى. هي الاولى. اما اذا ذكر ان في ذكر مثلا ذكر وهو في السجدة الثانية او في ذكر انه لم يجلس او قبل ان يقوم او قام. نقول الصحيح انه خنق القام. قام للركعة الثانية فجلس بعدما ذكر بعدما قام انه لم يسجد السجدة الثامنة الركعة الاولى. نقول مباشرة على الصحيح لان في خلاف يرجع ويأتي بالسجدة ثم يكمل ثم يكمل صلاته ويسجد بعد ويسجد قبل ويسجد قبل السلام اذا هذا اذا ترك الركب اذا تركه لابد ان يأتي به ولابد ان يسجد ان يسجد السهو. اما اذا ترك واجبا فالواجب لا يجبر. لا يجبر ولا يؤتى به. لفوات محله. ويجبره بسجود السهو يجبره بسجود السهو هذا اذا كان اذا كان ترك واجبا. اذا تركه نسيانا فانه يجبره يجبره بالسجود سوى يكون قبل ويكون قبل السلام. يكون قبل السلام هذا اذا ترك واجبا فعليا كالتشهد الاول. اما اذا ترك واجبا قوليا كالتسبيح في الركوع او التسبيح في السجود او قول ربي اغفر لي او قال سمع الله لمن حمده فهذه وقع فيها خلاف فمنهم من يرى من يرى ان سجود السوفل في ترك الواجبات بالافعال لا بالاقوال ومنهم من يراها في الاقوال والافعال والصحيح في هذا اذا قلنا بوجوب التسبيح وقد وقد تركه لانه وجوب التسبيح وتركه يعني آآ لم لم يسبح لله في ركوعه بمعنى انه ركع ولم يسبح نقول يجبر ذلك ايضا بسجدتي السهيك وتكون قبل وتكون قبل تم هذه المسألة واما اذا ترك سنة اذا ترك سنة اذا ترك سنة فالصحيح فالصحيح آآ انه لا يجب يعني بالاتفاق بالاتفاق لا يجب عليه سجود السهو اذا ترك سنة لا يجب عليه سجود السهو لانه لو ترك متعمدا لصحت صلاته. فاذا كان ترك متعمدا لا يبطل الصلاة فتركه نسيان من باب من باب اولى. وهناك من يفرق بين السنن الفعلية والسنة القولية والصحيح الصحيح انه سواء ترك سنة فعلية او ترك سنة قولية فانه لا يلزمه استحب بعظ علماء انه انه يسجد السهو في ترك السنن الفعلية التي اعتاد فعلها وتركها وتركها نسيانا وتركها نسيانا يذكر الشيخ عبد الرحمن هنا قال وان كان متروك سنة فانه لا يلزم سجود السهو لا يشرع له واما الزيافة نوعان اقوال وافعال وكل منهما نوعان ايضا. فان كان قولا فليخرج اما ان يكون من جنس الصلاة او لا فان كان من غير جنسها كان كان تكلم ساهيا او جاهلا بمعنى اذا كان القول من غير جنس الصلاة كان تكلم ناسيا او ساهيا او اكل او شرب ساهيا فهذا لا يسجد له السهو لا يسجد له السهو. ولا ولا يلزمه شيء لان هذه ليست من جنس الصلاة. اما ان كانت من جنسها كقول مشروع في غير موضعك قراءة في قعود وسجود وتشهد وفي قيام ونحو ذلك. فيستحب ان يسجد لانه سهو. والصحيح انه لا يجب له لا يجب عليه السجود ومسألة الاستحباب ايضا يعني تدخل تحت انه اذا سهى عليكم في صلاته يسمى هذا السهو فلا بأس لكن نقول ليس واجب ولا يلزم المسألة الاخرى مسألة اخرى مسألة آآ آآ هل السجود يكون قبل السلام او بعد السلام؟ ذكرنا ان الصحيح ان الصحيح ان السلوك كله قبل السلام الا الا في حالتين والثالثة تأتي تأتي تبع وبالاجماع انه لو سجد السجود كله قبل السلام فصلاته صحيح على الصحيح لا خلاف هناك من اهل العلم عند الحنابلة خاصة من اوجب السجود في محله وقال لا يجوز ان يسجد في سجود بعد السلام فيجعله قبل السلام من فعل ذلك فقد لكن هذا قول قول لا قول ضعيف ولا يلتفت ولا يلتفت اليه ثم قال بعد ذلك باب المرور بين يدي المصلي آآ اي حكم المرور اذا يصلي ثم قال عن ابي جهيم ابن الحارث من الصمة الانصار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكاد ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بيديه. قال ابو النظر وهو الذي يروي مولى عمر ابن عبد الله عن اه يسار عن زيد ابن دخان الجهني اه قال لا ادري اقال اربعين يوما او شهرا او سنة هذا الحديث رواه رواه البخاري ومسلم من طريق ابي النذر عن آآ سليم يسار عن زيد بن خالد الجهري رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث دلالة صريحة على تحريم المرور بين المصلي بين يديه اي في محل سجوده وان كان يصلي الى سترة فيمر بينه وبين سترته ودليل التحريم انه قال ان يقف اربعين خير له من ان يمر بيد مصلي ولا شك ان هذا وعيد شديد ان يقف اربعين سنة او اربعين يوما واربعين شهرا بل لو قيل انه يقف اربعين ساعة لكان ذلك فيه مشقة وحرج عظيم يدل على على تحريم هذا على تحريم هذا الفعل والمصلي والمصلي الى سترة لا يجوز للمسلم ان يمر بيديه الا في حالة الضرورة. ويمكن ان نقسم المار والمصلي الى سترة الى اربعة اقسام فنقول القسم الاول في حال المرور بيد المصلي والمصلي. القسم الاول اذا كان المصلي يصلي الى سترة والمار ليس والمار له طريق غير طريق المصلي بغير طريق بين يدي المصلي فهنا نقول لا يجوز للمار ان يمر بيديه الحالة الثانية ان يصلي المصلي الى سترة والمار ليس له طريق الا بين يدي المصلين وهو مضطر الى ذلك فنقول الواجب ان يقدمه او يؤخره حتى يمر فان لم يستطع الا بالمرور فانه لاضطراره ولضرورته يسقط عنه الاثم. ولا يكون ولا يكون المصلي قد فرط. الحالة الثالثة ان يصلي المصلي في طريق المسلمين يصلي في طريق المسلمين ولم يتخذ ستره والمار ليس له طريق الا في طريق هذا المصلي. فنقول المصلي هو المفرط وهو الذي آآ وهو الذي اذى الناس في صلاته هذا المكان ليس عليه شيء كمن يصلي في طواف في طواف في صحن الطواف فيصلي بين يدي الطائفين فهو يقول يمر الناس ولا ولا ولا يكون لهذا المصلي حرمة لانه هو الذي تعدى وهو الذي يفرط هو الذي وان كان بعظ الفقهاء يرى ان الحرم له حكم خاص وان وان المرور بيد المصلي في في الحرم لا يلحق هذا الوعيد والصحيح كما قال ابن انهم ان الحرم وغيره سواء وهو الذي بون البخاري بمعنى ان ستكون في الحرم وتكون في غيره والقول في الحرم كالقول في غيره الرابعة ان يفرط المصلي فلا يصلي لا ستره والمار له وله طريق غير غير المربي للمصلي. فهنا نقول لا يجوز لك ان تمر بيديه وهو ويكون مفرطا في ترك الستر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليصلي الى ستر وليدنو وليدنو منها. جاء في حديث ابي هريرة عند ابن ماجة باسناد ضعيف انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار ماذا علم الاثم لان يقف لان يقف مئة عام خير له. ولفظت من الاثم هذه ليست موجودة في الصحيح لان بعض بعض الاحيان قال انه لم يكن بوب على البخاري قال باب مع المرء قال في آآ ماذا على المار من الاثم ولفظة هذي ليست في ليس في متن الحديث وانما هي في تبويب في بعض في بعض الابواب ان هذه اللفظة لم تكن موجودة في الحديث ماذا علم الاثم لكن هي بالمعنى فكأنه فسر الحديث بمعناه بمعناه اي ماذا؟ عن اثم ولو مر بين يدي المصلين فهو خير بين المرور وبين المرور وبين الوقوف لن لن يقف آآ اربعين خير لهم ليمر بيد المصلين قال هنا لو لو يعلم المار بين المصلي ماذا عليه؟ كذا هذا لفظه. ولفظ البخاري لفظ البخاري رحمه الله تعالى ايضا مثله لكن البخاري قال باب اثم المار بين يدي المصلي. باب اثم المار بين يدي المصلي. البخاري بوب هذا الباب باب اثم المار بين يدي المصلي. وذكر ترى الحديث جاء في بعظ بعظهم رواه بالمعنى فقال ماذا عليه من الاثم وهذه مدرجة وليست من الحديث من اخرج هذا الحديث اما البخاري فبوب عليه باب اثم المار بين يدي المصلي اي ان المار بين المصلي اثم اذا كان له طريق غير الطريق الذي هو بين يدي المصلي. وكان المصلي يصلي الى سترة والسترة التي يتخذها المسلم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثل موخرة الرحل مثل موخرة الرحل وهي كما قال عطاء وغيره انها شبر وشيء بقدر بقدر ثلثي بقدر ثلثي ذراع تقدر ثلثي ذراع اي هكذا هذه سترة هذه السترة التي يصلي لها المسلم وهي اقل ما يجزئ من السترة هذا اقل ما يجزئ من السترة ولم يصح النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الى سترة اقل من ذلك. لا يصح الانسان ان يصلي الى سترة اقل من ذلك. وحديث الخط حديث الخط او حديث فليخط خطا هذا حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اقل ما يسمى سترة هو ان يتخذ قدر ثلثي ذراع كمؤخرة الرحل وما كان قدره فيصلي له. اما يفعله بعض الاخوة ان يضع بيالة او يضع فنجاله او يضع شيئا يسيرا ويظن انه سترة. فنقول ليس هذا بسترة ولا حكم له على الصحيح من اقوال اهل العلم وايضا موضع السترة السنة ان يكون بين المصلي وسترته قدر ثلاثة اذرع قدر ثلاثة اذرع بمعنى ان يكون بينه وبين سترته ذراع ذراع اه ذراعان اه هي موضع سجوده. والذراع الثالث هو يكون بينه وبين سترته. فيكون ما بين السترة والمصلي قدر ثلاثة اذرعين لتر ونصف متر ونصف واما اه اما ما يفعله بعض الناس يجعل سترة السترة بينه وبين يجعل السترة بينه وبينه قدر خمسة امتار وست امتار فهذا الصحيح انها سترة بعيدة وليست هذه السترة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قال فليدنو فليدنو منها النبي صلى الله عليه وسلم كان بين مصلاه وبين جدال التي يصلي اليه قدم مري قدم ممر شاة صلى الله عليه وسلم اذا هذا ما يتعلق بقدر السترة وان الصلاة اليها سنة مؤكدة يتأكد على المسلم ان يصلي الى ستره. ايضا قال في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال اذا صلى احد كل شيء يستره اذا صلح كل شيء يستره فاراد احد ان يجتاز بيديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو فانما هو شيطان فانما هو شيطان. الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طرق ايضا جاء من طريقي اخرجه بعدة طرق من حديث حميد ابن هلال عن آآ عن عن هلال ابن ابي عن عطاء عن عطاء ابن يسار عن ابن سعد هو رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طرق من طرق اخرى اخرجه البخاري من طريق حميد بن هلال عن ابي صالح ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ذلك واخرجه اخرجه مسلم رحمه الله تعالى اخرجه مسلم من طريق زيد ابن اسلم عن عبدالرحمن بن سعيد الخضري عن ابيه انه قال اذا كان احد المصلي فلا يدع فلا يدع احدا يمر بيديه وليدرأه ما استطاع فان ابى فليقاتله فانما هو فانما هو شيطان وحديث ابي سعيد وحديث ايضا حديث آآ الحارث بن الصمة الانصاري ابو الجهيم يدلان على ان المصلي اذا صلى انه يصلي الى سترة وانه يمنع المار بين يمنع من المرور بين يديه. يمنع المرء من المرور بين يديه وهذا يدل على القول الصحيح وهو انه لا يجوز لا يجوز للمار ان يمر بيدي المصلي وان المصلي اذا مر بين يديه احد فانه اما ان يقطع صلاته واما ان ينقصها ولا يقطع الصلاة الا الا المرأة والكلب الاسود والحمار واما ما عدا هذه الثلاث فانه لا يقطع الصلاة لكنه لكنه ينقص اجر المصلي وجماهير الفقهاء وجمهور الفقهاء يرون انه لا يقطع الصلاة شيء كما جاء في حديث سعيد ابي سعيد رضي الله تعالى عند عند اهل السنن انه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يقع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم الا ان هذا الحديث حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ عن ابي سعيد ما جاء في هذا الباب وهو قوله فليمنعه فان ابى فليقاتله فان ابى فليقاتله. فافاد هذا الحديث ان ان المصلي اذا صلى يمنع من اراد ان يمر بين يديه ولو كان المرور جائز ولو كان آآ يعني الصلاة الى سترة ليس ليس بمتأكد لما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقاتل من اراد المرور بين يديه. قال فان ابى قاتله فليمنعه وهذا يدل على شدة الامر وان المصلي مأمور ان لا يدع احدا يمر بين يديه حال حال صلاته. واما اذا صلى لا ستره فلا يضرهما مر بينه ما مر وراء سترته ما مر وراء سترته اذا حديث ابي سعيد هذا يدل على ان المسلم اذا صلى واراد احد ان يجتاز بين يديه فانه يدفعه يمنعه من المرور فقال وقال ايضا فليقاتلك مع المقاتل هنا بمعنى ان ان يدفعوا. لكن مع المقاتلة بمعنى الدفع اما اما يترتب على مقاتلته قتله فهذا لا يجوز وهذا محرم بل اذا ترتب على ذاك مفسدة اعظم منعناه من مقاتلته ومنعناه من دفعه اذا علم من هذا الرجل انه اذا دفعه كان يكون مجنونا او يكون جبارا او يكون من الجبابرة وعلم منه انه اذا دافعه او منعه انه سيقتله او سيصيبه باذى او بمر او بسجن او ما شابه ذلك فنقول هنا لا تدافعه وصلاتك صحيحة والاثم والاثم على المار آآ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاما اذا علم انه ليس هناك مفسدة اعظم من مفسدة مروره فهنا يدافعه ويمنعه. لان القاعدة هنا ان هذا من باب انكار المنكر وانكار منكر كما مر معنا او كما ذكرنا سابقا انه اذا ترتب على المنكر منكرا اعظم فانه لا ينكره وهذا ايضا من انكار المنكر فاذا لم يترتب مفسدة اعظم مفسدة اعظم مفسدة المرور منعه ودفعه ولم يدعه يمر بين يديه اه ايضا في هذا الحديث ان الانسان يصلي ولو كان لوحده لا سترة لان لان النبي قال فان الشيطان يقطع لاحدكم صلاته. الشيطان قد لا تراه فالسنة في كل مكان ان تصلي الى سترة ان تصلي سترة لكن الصلاة السترة ليس واجب ليست واجبة وانما هو سنة وانما سنة ويتأكد اذا كان هناك من يمر اذا كان هناك من يمر فان فان الصلاة لا سترة يكون متأكدا وصارف الوجوب صارف الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عباس قال عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اقبلت راكبا على حمار اتان اي على انثى الحمار وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار فمررت بيدي الصف فنزلت فارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن رضي الله تعالى عنه وقد احتج بهذا الحديث الى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى الى غير سترة. ودليل ذلك يقال الى غير جدار. وان كان بعض العلم بعض العلم قال ليس في هذا الدليل دلالة صريحة على انه لم يصلي لا سترة وانما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه صلى في في منى الى غير جدار ولا يمنع ان يكون الى عنزة او صلى الى آآ عصا له صلى الله عليه وسلم والنبي كان كثيرا يحمل بين يديه عنزة ينكث بها الارظ جعلها سترة له صلى الله عليه وسلم فيحتمل انه حمل العنزة ووضعها سترة له. لكن نقول اه ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما قال صلى الى منى في منى الى غير جدار وكان على حمار اتان فجعله يرتع اراد بذاك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صل الى الى سترة وهذا هو الصحيح نقول النبي لم يصلي لا سترة وهذا يدل على عدم وجوب اتخاذ السترة. احتج بعضهم بهذا الحديث لان الحمار لا يقطع لا يقطع صوته. وهو قول الجمهور ورواه عن احمد ايضا لهذا الحديث. لكن نقول هذا الحديث لا حجة فيه. فالحمار التي ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يدعها تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وانما كان مرورها بين يدي الصف والصف اه هي سترة امامه المأمومون اذا صلوا خلف امام ومر بين ايديهم احد فلا يقطع صلاة سواء كانت امرأة او كلب او حمار لا تقطع صلاتهم لان سترتهم سترة سترة الامام والامام سترته سترة لمن خلفه وقد نقل الاجماع ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى ان سترة الامام سترة لمن خلفه فليس في هذا الحديث دلالة او حجة على ان الحمار لا يقطع الصلاة. فالحمار لم يمر بيدي لم يمر بيدي النبي صلى الله عليه وسلم وانما مر بين يدي المصلين وهم مروره بين ايديهم لا حكم له لان سترتهم هي سترة الامام فلا يقطع صلاتهم الا اذا مر بين يدي الامام. وعلى هذا لو اقول لو ان حمارا مر بين يدي امام والناس خلفه وقطع فان الامام تنقطع صلاته واذا انقطعت صلاته كان المأمون تبعا له فاما ان تقطع صلاته واما ان ينفصلوا عنه ويصلوا لوحدهم هذا بالنسبة للمرأة والحمار والكلب. وحديث ان المرأة تقطع الصلاة ثبت ذلك عن ابي هريرة وعن ابي ذر عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم انه يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. ومنهم من يرى ان قطع المرأة للصلاة ايضا ليس خاصا بالرجل بل يلحق بذلك ايضا المرأة ان صلاة مرة تنقطع ايضا بمرور المرأة بيديها وكذلك الكلب والحمار لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرء اذا مر بين يديه قلبه الحمار او المرأة والمرأة تسمى تساوي المصلية. وذهب بعض العلم الى ان المرأة لا تقطع صلاة المرأة. كما ان الرجل لا يقطع صلاة الرجل. والمسألة فيها اخذ وعطاء وفيها والادلة تتنازعها وهي من معترك آآ من معترك الاقران واهل العلم على كل حال الجماهير يرون ان المرور بين المصلي لا يقطع الصلاة لكنه ينقصها ويحتجون بحيث بحيث ابن عباس هذا ويحتجون ايضا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تقول عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قابصت والبيوت من ليس فيها وجاء انها كانت اذا اردت ان انسللت بين يدي السرير خشية ان اواجهه صلى الله عليه وسلم. ايضا احتج بهذا الحديث من قال من قال ان المرأة لا تقطع ان المرأة لا تقطع الصلاة ووجه الدلالة وجه الدلالة ان عاشك ان تنام معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاد تنسل بين يديه ولا آآ يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته والصحيح ان هذا الاحتجاج الذي احتجت به عائشة على ان المرأة لا تقطع الصوت ليس ليس بصحيح وليس بوجيه وواضح. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان المرأة تقطع الصلاة وقطعها وبمرورها بين يدي المصلين اما اعتراضها بيد المصلي فلا يسمى هذا فلا يسمى قطعا بمجرد يعني ان تنام المرأة بين يدي زوجها او بين يدي المرأة بين يدي آآ اخيها ويصلي المصلي وهي معترض يديه نقول ليس في ذلك حرج ليس بذلك حرج. والصلاة لا تنقطع بهذا الاعتراض او بهذا النوم بين يدي الزوج. وانما الذي يقطع ذلك اذا مرت من جهة اليمين الشمال او من جهة الشمال الى جهة اليمين. بمعنى قطعت صلاة المصلي من جهة اليمين الشمال ذهبت او من الشمال لليمين ذهبت اما بمجرد ان تبقى في مكانها فلا يسمى هذا فلا يسمى هذا مرورا. ولذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تواجه النبي صلى الله عليه وسلم وتنسل انسلالا دون ان تمر دون ان تمر بين يديه صلى الله عليه وسلم. فالحديث هذا نقول ليس فيه ليس فيه ان عائشة مرت والنبي لم يقطع صلاته وانما كانت تعترض بين يديه صلى الله عليه وسلم واحاديث ابي هريرة وحديث ابي ذر يقطع الصلاة مرور مرور المرأة. قال مرور المرأة والحمار والكلب الاسود والكلب الاسود الخالص لان ما كان غير اسود فانه لا يقطع الصلاة وخص الاسود كما قال ابي ذر قال ما باله؟ قال شيطان الكلاب. قال هو شيطان الكلاب. فالكلب الاسود يقطع الصلاة والكلب الاحمر والاصفر من الوان لا تقطع صلاة المصلي وهذا حكم خاص في الكلب الاسود لانه لانه شيطان ومعنى الشيطان انه من شياطين الكلاب وليس من شياطين الجن انما هو شيطان الكلاب اي العاتي المتعدي واما الحمار اه واختلف ما هي العلة؟ ما هي العلة في ذاك فنقول الصحيح ان هذا الامر امر تعبدي لا اه نعلم لا نعلم علته منهم من علل المرأة بقوله ان المرأة محل الفتنة ومحل قد اذا مر بيديه انه يفتتن بها وهذا قد قد يذهب بمرور الزوجة بين يدي زوجها وليس هناك فتنة فيبقى ان الحكم للمرأة انه انه حكم تعبدي. اما الحمار فعلل بعض بانه نجس. والصحيح ان الحمار نجاسته في روثه وبوله. وليس في به وعرقه ولا فليس في سؤله وعرقه فالصحيح الصحيح ان الامر في ذلك هو امر تعبدي. وآآ بمجرد ان نتعبد لله عز وجل ان مرور هذه الاشياء الثلاثة يقطع الصوت. الحق بعضهم المجوسي. والحق بعضهم علل وعلق وخص بعضهم مرة اذا كانت حائضا. اما المجوسي لا يصح فلا يصح في مروره انه يقطع الصلاة اه كذلك بعظهم قال المجوسي والكافر لكن الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقطع الصلاة والكلب والمرأة والحمار الكلب بالكلب الاسود. هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة قطع صلاة المصلي ثم نقف على باب باب باب جامع آآ ثم ذكر حديث تحية المسجد والصلاة عند ذوات الاسباب نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد خاصة وشيخنا هل نمنع اطفال من مرور امام مصرين جاء في ذلك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءت فجاء غلام فمنعه فجاءت جارية فمنعها فغلبته فقالهن اغلب فمرت فالسنة للمصلي اذا اراد ان يمر بين يديه احد ان لا يدعه سواء كان صغيرا او كبيرا حتى قطر؟ حتى القط يملأ اي شيء يمر يمنعه اذا استطاع. القطط هو يعرف ان خاصة عندما يصلي الشخص اه كثير تتغلط. يعني حول يقول ان ما تقطع الصلاة لكننا نقول يمنعها لا يجعل شيئا يقطع يمر بينه وبين وبين سترته. وان تتكرر هذا يعني في السنة خمس عشر مرات. لا يقطع الصلاة ما يقطعها لو مرت مية ما يقطع ومرور بين يدي المصلي هل هو من الكبائر او من الصغائر شيء؟ الصحيح انه ما يجوز فقط للمعصية لكن كبيرة الشيخ بن الحسيد يرى انها كبيرة السعيدي يراه كبيرا من كباره لكن الصحيح انه ليس بكبير انما هو ذنب لان الخلاف في هالعلم الخلاف في هذا هل هي محرمة وليست محرمة؟ الصحيح انه لا يجوز وهو اثم كما قال البخاري ماذا عليه من الاثم ماذا عليه من الاثم