واخبره مخبر بان جهة القبلة الجهة الفلانية وهذا المخبر على يقين وليس على ظلم اذا كان على يقين يقطع يقطع بان القبلة من هذه الجهة فهنا يجب عليه ماذا يجب ان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر وللحاضرين. قال الامام محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي. رحمه الله تعالى في كتابه اخسر المختصر الخامس استقبال القبلة. ولا تصح بدونه الا لعاجز ومتنقل في سفر مباح فرض قريب منها اصابة عينها وبعيد جهتها ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاليب المسلمين وان اشتبهت في السفر اجتهد عارف بادلتها وقلد غيره وان صلى بلا احدهما مع القدرة قضى مطلقا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في شروطها الشرط الخامس استقبال القبلة واستقبال القبلة شرط باتفاق العلماء. وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وناقض الاجماع على هذه ونعقد الاجماع على ذلك فالله سبحانه وتعالى قال ولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه قبلتكم احياء وامواتا والادلة في هذا كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وقد تلا وقد تواتر النقد انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى الكعبة يصلي الى الكعبة صلى الله عليه وسلم كان اول امره يصلي الى المسجد الاقصى ثم بعد ذلك امر ان يستقبل الكعبة ومن ترك استقبال القبلة مع قدرته على استقبالها فان صلاته باطلة ولا تصح هذه الصلاة الا الا لمن كان متنفلا في سفر المتنفل في سفر يجوز له ولو كان عامدا ان يستقبل غير القبلة اما غير المتنفل في السفر فلا يجوز له ان يترك استقبال القبلة وهو عامد انما يجوز تركها في حالات الحالة الاولى قال الا لعاجز الا لعاجز بمعنى من عجز عن استقبالها لعدم قدرته على التوجه اليها كمريض او مصلوب او في مكان لا يستطيع ان يستقبل القبلة فهذا عاجز. يصلي على حسب حاله لقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. ولا يؤمر على الصحيح بالاعادة اذا قدر على استقبالها بعد ذلك كذلك الا لعاجز الا لعاجز. بمعنى انه لا يعرف جهة القبلة الذي لعاجز ولجاهل وجاهل بجهة القبلة ايضا يصلي على حسب ما يظنه ويتحرى في ذلك. اذا عجز الانسان عن معرفة القبلة وعن اصابة جهتها اتقى الله عز وجل وصلى على حسب ما يظن ويتحرى فيه ان القبلة جهته فيصلي على حسب حالته اذا حال العجز وحال الجهل العجز بعدم القدرة والجهل بجهة القبلة فان كان جاهلا صلى على حسب حاله وان كان عاجزا صلى على حسب قدرته الجاهل يصلي على حسب ما يظن ويغلب على ظنه ان القبلة في الجهة الفلانية هذا في جهة اه تركه ترك استقلال القبلة. قال ولا تصح بدونه اي لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة الا لعاجز ومتنفل في سفر متنفل في سفر مباح وقد دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيحين عن جانب ابن عبد الله وعن انس رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين معين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به حيثما توجهت به ولا يشترط في النافلة على الصحيح ان يفتتحها باستقبال القبلة بل يصلي ابتداء الى غير جهة القبلة ولو كانت القبلة خلفه وجهته جهة المشرق صلى الى جهة المشرق ولا يشترط ان يفتتح الصلاة مستقبلا جهة القبلة جاء لك من باب داوود عن انس رضي الله تعالى عنه في اسناده ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته افتتح الصلاة الى جهة القبلة ثم حرف دابته حيث توجهت وهذا الحديث فيه ضعف والصحيح انه لا يشترط ذلك لا يشترط ان فعله فحسن وليس هو ترطن في في صلاة النافلة على الدابة في السفر قال ومتنفل في سفل مباح اذا يشترط في هذا السفر ان يكون اولا ان يكون متنفلا فخرج بذلك صلاة الفرض فلا يجوز ان يصليها الى غير جهة القبلة مطلقا الشرط الثاني ان يكون في سفر ان يكون في سفر والمراد بالسفر هنا السفر السفر الذي تقصر فيه قصات يشترط يقول بعضهم ولو كان سفر دون القصر بمعنى اذا خرج عن البنيان وخرج خارج البنيان ولو الى مسافة دون القصر جاز له ان يصلي على راحلته ودابته وان لم يستقبل القبلة. وهذا له له قوته. اما يعني متنقلة في سفر مباح السفر عندهم سفران سفر تقسى فيه الصلاة وسفر لا تقصر فيه الصلاة فالذي تقصر فيه الصلاة هو ما كان فوق اربعة برد وما لا تقتل الصلاة وما كان دون ذلك فيرون ان المتنفل في سهو مباح يصلي الى غير جهة القبلة قوله من الشروط ايضا ان يكون مباحا فخرج بذلك السفر الذي ينشأ بمعصية الله عز وجل وهذه على مسألة هل يترخص برخص السفر في معصية الله فهذه مسألة وقع بها خلاف وكثير من الفقهاء يذهب الى ان المسافر في معصية الله لا يجوز ان يترخص برخص وهذا قول الجمهور وقال اخرون ان المسافر يترخص برخص السفر لكن يفرق بين رخصة ورخصة فصلاة المسافر ركعتين فهنا يقول هذه صلاته وليس رخصة. اما مسألة اه مسألة اه ما ذكر هنا انه يصلي على النافلة نقول الصلاة على النافلة عمل صالح. يعان عليه ولو كان سفره في معصية فهي طاعة. لكن مسألة انه يمسح ثلاثة ايام بياليها مسافة لتبكي في التيمم مثل هذا يقال لا يرخص له فيه لانه يعين على معصية الله ولا يعان على معصية الله عز وجل وليس في ذات مسحي ليس بذات مسح عبادة يتقرب بها الى الله الا من باب ان هذا شريعة محمد ودينه فعلى هذا يقال يفرق بين رخصة ورخصة فما كان من الرخص فيه اعانة بتيسير اموره في سفره فانه لا يعان على ذلك. واما ما كان عبادة في نفسها ويؤجر العبد على فعلها فانه يفعله سافر مطلقا سواء كان سفره طاعة او كان سفره معصية. قوله وفرض قريب وفرض قريب منها. الى القبلة استقبالها يختلف من القرب والبعد فالمتعين هو استقبال عين القبلة. المتعين هو استقبال عين القبلة اي عين الكعبة. المتعين واستقبال عين الكعبة واستقباله على الكعبة يختلف من جهة القرب والبعد. من جهة القرب والبعد فالقريب منها الذي يراها بعينه فالفرظ عليه وفرضه ان يصيب عينه. ان يصيب عين القبلة. الذي يصلي داخل المسجد الحرام فرض من يصيب اي شيء عين الكعبة وهذا وجوبا يجب عليه ان يستقبل عين الكعبة. وان كان بعيدا عنها فان فرظه ان يصيب جهته ولذلك يمثل العلماء في مسألة القبلة بانها كرأس المثلث كلما قربت منه اجتمع وكلما ابعدت منه اتسع. فكذلك القبلة هنا تكون كرأس المثلث من كان قريبا منها كان في رأسه ومن كان بعيدا منه كان في زواياه وكلما ابتعد كلما اتسع والقبلة كذلك كلما قرب الانسان القبلة ضاقت اي ضاق يحيطها وكلما بعد عنها اتسع افقها ومحيطها فمثال ذلك مثلا الذي داخل المسجد يستقبل عين الكعبة والذي خارج المسجد يستقبل المسجد والذي خارج الحرم يستقبل الحرم والذي خارج مكة يستقبل مكة والذي خارج مكة يستقبل جهة مكة والذي خارج جزيرة العرب يستقبل جهة الجزيرة وهكذا الى ان يستقبل القارة التي فيها الكعبة فكلما بعد الانسان عن القلة فان المطالب به هو اصابة جهتها ولذا قال وفرض قريب منها اصابة عينها وبعيد وبعيد جهتها وبعيد جهتها ان يصيب جهتها واذا استطاع الانسان ولو كان بعيدا وهذه مسألة اذا استطاع الانسان ولو كان بعيد يصيب عينها فهذا هو الذي يلزمه. وهذه مسألة وقع فيها خلافة من العلم من شدد في هذا وكره على من يتعلم ما يتعلق بما يسمى بالجدي والنجوم من باب ان يصيب عن القبلة كره احمد ذلك رحمه الله تعالى. وقال الذي يلزمه استقبال اينما تولوا فتل وجه الله وما بين والمغرب قبلة فكره التكلف في ذلك. لكن مع ذلك نقول لو ان الانسان استطاع استطاع ولو كان بعيدا ان يستقبل عين القبلة لا حرف هذا مما مما يحمد مما يحمد حيث انه اصاب عين القبلة لكن لا يشدد لا يشدد في ذلك ولا ينكر على من خالف ذلك. ولا يلزم الناس فوق طاقته. ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجاء ابن عمر ايضا ما بين المشرق والمغرب قبلة وجاء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. فقال ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين بمعنى ان الانسان اذا كان جاهلا بالقبلة كان جاهلا بالقبلة يتبعه ويقلده في ذلك ولا يجوز له ان يترك يقينه لظنه. لا يجوز ان يترك اليقين لمن هو يظن وهذا يوقن. نقول من اخبر بجهة القبلة يقينا وجب وتقليده ولا يجوز له ان يترك هذا اليقين الذي يقطع به ذلك الشخص ويستقبل قبلة يظن يظنها ظنا فاذا كان ضانا او شاكا لم يلزمه متابعته في ذلك قال اظن ان القبلة من ها هنا واشك ان من ها هنا نقول لا يجب عليك متابعته. لكن اذا كنت لا تدري عن شيء ابدا وهذا الرجل له خبرة يسيرة تقول يجب عليك ان تطيع هذا العامي وان تقلده لكونه في هذه المسألة عالما وانت في هذه المسألة جاهل قالوا وان صلى بلا احد مع القرب مع القدرة قضى مطلقا. بمعنى ان كان عاد بالادلة في مسألة معرفة الجهات ومعرفة النجوم فانك تقلده وتصح صلاتك بذلك. اما ان كان موقنا فاتباعك واجب اذا بخبر ثقة بيقين او بمحاريب المسلمين اذا كان في بلد وفيها محاريب والمحاريب هي ما يسمى بالطاقة وسمي المحراب لانه بمعنى صدر يقال انه المحراب هو صدري المجلس وسمي المحراب بذلك انه في صدر المجلس في صدر المسجد. وهو غرفة وهو المحراب غرفة يسمى الطاء وقد كره بعض العلماء واجازها بعض العلماء. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يصلي في محراب ولم يبني محرابا وان كان ذلك في شرع من من قبلنا انهم كانهم محاريب وان كان المراد محراب هو المكان الذي يصلي فيه وليس على الصفة التي هي طاق او ما يكون مقدما في المسجد يكون على هيئة الطاق يدخله الامام فالمحراج زكريا الذي قام فيه يصلي لا المحراب مراد به مسجده الذي يصلي فيه مسجده الذي يصلي فيه فعلى هذا المحاريب والعلامات التي ينصبها المسلمون الى جهة القبلة ويعرف الناس منها جهة القبلة يجب على من رآها ان يقلدها وان يتبعها فاذا كان في بلد وفيه محاريب او فيه اشارات وعلامات تدل على القبلة وجب عليه وجب عليه ان يصلي لتهدل الى جهة القبلة والا يتركها لظنه هذا يحصل من الناس من يقول اخشى ان هذه المحاريب خطأ ثم يتجه على قبلة يظلها هي الصواب. نقول مخالفتك لهذا المحريب لا يجوز وانتقالك الى ظنك لا يجوز. انما ينتقل الانسان لشيء ينتقل اليقين. فاذا كان هناك مخبر بالقبلة وهو موقن بذلك او كان هناك محاريم لم يجز المسلم ان يترك متابعتهما بظنه قال وان اشتبهت في سفر اجتهد عارف بادلتها اجتهد عارف بادلتها وقلد غيره. هنا اذا اشتهى اشتبه للسفر ينقسم الناس الى قسمين القسم الاول من هو عارف بادلة القبلة ادي التي عملها من جهة الرياح من جهة الجبال من جهة من جهة النجوم. فمثلا من الناس من يعرف ان الجدي يخرج في جهة الشباب دائما الجدي لا هناك نجوم ثابتة وهناك نجوم سيارة. النجوم الثابتة ما يسمى بالجدي. الدب القطبي هذا لا يتحرك ولا يغادر مكانه ابدا اما غير من النجوم فهي متحركة كذلك ما يسمى يسمى عند العوام بنجم يقال له التويبع هذا يخرج دائما مع جهة مع جهة الغرب مع جهة الغرب يكون خروجه مع القبر فهذا هذا النجم دائما يكون متجه الى جهة الغرب الدبل القطبي من التجري شيء الى الى الشمال فاذا نظر الانسان وعرف جهة الشمال وعرف ان القبلة في جهة المغرب تلك اهل مثلا اهل اهل العراق ومن كان في جهته عرف ان القبلة في جهة الغرب فاستقبل الغرب نقول هذا عارف يجتهد وينظر في النجوم وينظر في العلامات ثم يصلي على حسب ما يدل ما يدله اجتهاده. واما الذي لا يحسن شيئا من ذلك لا يحسن شيئا من ذلك البتة لا يعرف نجوما ولا يعرف الرياح ولا يعرف ايضا آآ الجبال لان الجبال ايضا لها مطالع الانهار ايضا الاصل من الانهار اي شيء انها تجري من الجنوب الى الشمال كل الانهار تجي الى الجهات الشمال الا ما يسمى بنهر العاصي عكس الطريق فكان من الشباب الجنوب فهذا ايضا عندما تنظر الى الى الى ما يسمى بنتائل الشجر. الشجر دائما يكون ما وراءها يجتمع التراب فيها هو جهة هو جهة الجنوب لان الشمال تأتي فتثير فما كان من الجهة الاخرى يكون محل اجتماع الغبار وهذا واضح عندما تأتي الى شجرة صغيرة تجي الجهة فيها شيء من التراب. لان الجهة الشمالية اذا جاءت الرياح كنست كنزت هذه الترب ولم يبقى منها شيء بخلاف الجهة المقابلة لها فانها تكون مجمع للتراب الذي الذي ترسله الريح الشمال تسمى المبعثرة لانها تبعثر السحاب وتبعثر ايضا التراب والغبار فهذه علامات اذا كان الانسان يحسن ويعرفها فانه يكون مجتهدا في ذلك فيجتهد ويتوجه الى جهة قبلة من كان من كان لا يعرف ذلك وهو جاهد بذلك صلى قلد غيره قلد بديعه. واذا كان هناك من يعرف جهاز القبلة والاخر لا يعرفها فان العامي هو الذي لا يعرفه. وقد يكون عالما بنصوص الشرع. وعالما باحكام الشريعة. لكنه في جهة القبلة يسمى عامي لا يحسن شيئا من ذلك فيقلد العالم في غير مسألة القبلة العامي الذي هو عالم بجهة القبلة. فيقول العارم هو الذي يقتدى به وهو الذي يتبع. ولذا لو اختلف عالم من علماء المسلمين عامي والعامي ممن يعرف جهة القبلة وادلة القبلة والعالم لا يعرف لكنه يقول انا صاحب شر واعرف فلا نطيعه واو جاهل وصلى دون ان يقلد ودون ان يجتهد قال صلاته باطلة ويلزمه القضاء وهذا لا شك انه تفريط من كان يعرف ادلة القبلة وعرف ان الشمال من جهة من هذه الجهة والغرب من الجهة هذه ثم ترك ذلك وصلى الى جهة الجنوب تقول انت مفرط وفعلك هذا لا يجوز يجب عليك ان تجتهد وتنضف السماء بمعنى جاء شخص وصلي مباشرة صل مباشرة دون ان ينظر في ادلة القبلة. نقول صلاته هذه باطلة. لماذا؟ لانه لم يجتهد وانما صلى مباشرة دون اجتهاد فالزم بالقضاء لتفريطه. اما اذا اجتهد وبذل وسعه ونظر في النجوم والادلة ونظر في الادلة يعرفه وصلى وصلى على حسب ما دل ما اداه اجتهاده فصلاة صحيحة اصاب القبلة او لم يصبها فصابه ولم يصبها. كذلك المقلد الذي لا يحسن شيء من ذلك نظر قلد غيره ممن او قلد من من يظن فيه انه يعرف جهل القبلة فقلده وصلى معه على تلك الجهة التي صلى اليها امامه فصلاته صحيحة ولا تلزم الاعادة ولا يلزم ان يعيدها ولو كانت قبلته التي صلاها خاطئة. اذا من يعيد؟ المفرط المفرط هو الذي يعيد. المفرط الذي صلى بلا اجتهاد والعامل الذي صلى بلا تقليد يصلنا الا ان كان وحده كان وحده مثلا وليس هناك من يقلده وليس هناك من يسأله وصلى على حسب حاله نقول تحرى وابني على غالب ظنك واصلي الى اي جهة شئت اللي تراها ان الجهة الفلانية فصلاتك صحيحة ولا تلزم بالاعادة. وضابط الاعادة في باب استقبال قبلة هو التفريط متى ما وجد التفريط فانه يعيد. اما اذا لم يوجد التفريط فلا يلزمه الاعادة. سواء كان في البلد او كان خارج البلد سواء كان مسافرا او غير مسافر. لو كان في البلد وهو في غرفة مسجون فيها ولا وليس هناك من يخبره جهة القبلة واجتهد وصلى نقول صلاتك صحيحة ولا تلزم بالاعادة. كذلك لو كان في سفر واجتهد وصلى الى ما يراه انه القبلة فنقول صلاتك صحيحة ولا تلزم بالاعادة والله يقول فاينما تولوا فثم وجه الله. وهذا بمعنى القبلة ان الانسان اذا صلى وبذل وسعه في معرفة القبلة ثم اخطأ فيها فصلاته صحيحة ولا يعيد ولا يعيد ولو علم ولو علم في الوقت ولو علم في الوقت انه اخطأ نقول ليس ليس القضاء عليه بواجب بين القضاء فلا بأس لكن ليس بواجب على الصحيح لانه صلى الصلاة التي امر بها وكلف بها بقدر استطاعتي والله لا يكلف نفسا الا وسعها قال معك النية الشرط السادس نقف عليه والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ليس الحظر يسأل لكن اذا كان مثل ما ذكرت محبوس في غرفة في حظر محبوس ولا يجيبه من يسأل لا يجيب لا يجد من يسأل ولو سأل ما اجابوه هنا؟ يصلي على حسب حاله قدرته ولا الزم لي هذا الضغط والتفريط متى ما وجد التفريط وجدت الاعادة الفقهاء يقول لا لا يجتهد في حظر لماذا؟ لانه يمكن ان يستطيع ان يسأل ويستطيع ان يخرج وينظر للمساجد فهذا عندما صلى باجتهاد كان بذلك مفرطا لكن قد يوجد في البلد مثلا شخص مريظ وفي مستشفى وليس عنده من يسأله ويخشى خروج الوقت يمضي الوقت سيخرج. يقول له صلي على حسب حالك واتق الله ما استطعت احسن الله اليكم اليوم عندنا الجوال ايه ده؟ تقليد هذا تقليد. هذا مقلد. ولذلك لو ان الانسان شغل الجوال وهو يعرف الجهاز لا في الشمال ولا في الجنوب ثم نظر الجوال والجوال يتجه الى جهة ثانية الجوال ليس هذا خطأ ولذلك بعض البوصلة الحين ما يسمى ببوصلات هذه بعضهم يعني يصنع البوصلة ويدري ان الشمال من هنا لكن سبحان الله الثقة الزائدة بهذا الجهاز ترك ما يوقن به وانتقل هذا الجهاز. واصبح الجهاز اوثق بقلب مما يعرفه هو وكل هذولا لا يجوز واذا كنت اعرف اه في مسجد يصلون مدري كم سنة يصلي جهة المشرق وجاء المواصلة وجهوا لجهة المشهد. نسأل الله العافية. ويا طريق واضح ذي طريقة الشرقية الغرب على طول امامك والشرق فبعض الناس خلاص ياخذ البوصلة ويحدد على جهة يرى الشمس تغرب ويرى الشمس تشرق لكن سبحان الله شيخ ماذا تفعل فيها الحال يعني احيانا انت مع الجماعة كلهم من هنا ثم كلهم يعتمدون للبوصلة والبوصلة ها لا تتابعهم. اذا كنت تعرف الجهة لا من جهات لا تتابعهم. لما كان الرجاء ما يدروا الجهة. بس هم قالوا لا لابد تقوله صاحب معرفة يعني مثلا انت الان الشمال من الجهة من الوراء شمال واعرف الشمال هناك والغرب منها ولا في جهة الرياض ثم قال لي واحد البوصلة تقول قبلة من هنا ايه والبوصلة الثانية من هدى نقول بوصلتك هذه ليست بصحيح تتجه الى الشرق فلا اطاوعهم ولا اصلي خلفهم ان صلوا ولذلك تجد في بعض المقاطع انتشرت جماعات جماعة تصلي جهة وجماعة تصلي جهة. نعم وظلوا بعض هذه عقائد مختلفة لا كن فقط اختلف من جهة القبلة. فبعضهم رأى ان القلة ابنها هنا وبعضهم رأى القبلة ها هنا. الائمة ليش؟ هم مقلدون فهؤلاء بعضهم قلد الامام هذا وبعضهم قلد الامام هذا تبعهم اي نعم وانت تثق في ابو سليمان هذا كتاب محمد فكل يصلي على حسب من يثق فيه. عبد العزيز محايد