﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
كاع المحسنين اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الحديث التاسع قصة ابن ابي الشرح. وهي من مما اتفق عليها اهل العلم واستفاضت عندهم استفاضة تغني عن رواية الاحد وذلك ان يوم فتح مكة اختبأ

2
00:00:20.100 --> 00:00:34.900
عبد الله بن سعد بن ابي الشرح عند عثمان بن عفان فجاء به حتى اوقفه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول والله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر اليه ثلاثا

3
00:00:35.150 --> 00:00:53.100
كل ذلك يأبى فبايعه بعد الثالث بعد الثلاث ثم اقبل على اصحابه فقال اما كان فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعتي فيقتله. فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك

4
00:00:53.300 --> 00:01:21.250
الا اومأت الينا بعينك؟ فقال انه ما ينبغي لنبي ان تكون له خائنة الاعين خائنة الاعين رواه ابو داوود باسناد صحيح والنسائي كذلك وكان قد ندر رسول رسول الله دمه وكان اخا عثمان من الرضاعة فشفع له الى الى رسول الله فتركه. وكان ابن ابي السرحان

5
00:01:21.250 --> 00:01:41.250
قد اسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين وكان يكتب لرسول الله الوحي وكان لما رجع الى المشركين يقول لهم اني لاصرفه كيف شئت. انه لا يأمرني ان اكتب له الشيء فاقول له كذا او كذا. فيقول نعم. وذلك

6
00:01:41.250 --> 00:02:02.200
كان رسول الله كان يقول عليم حكيم. فيقول او اكتب عزيز حكيم. فيقول له نعم كلاهما سواء  وقيل ان فيه نزلت. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوح الي شيء ومن قال

7
00:02:02.200 --> 00:02:26.500
انزل مثل ما انزل الله الاية فوجه الدلالة انه افترى على رسول الله انه كان يتمم له الوحي ويكتب ما يريد ويقره رسول الله على ذلك. وهذا نوع من انواع السب وكذلك لما افترى عليه كاتب اخر مثل ذلك قسمه الله وعاقبه بان اماته وكلما دفنه

8
00:02:26.500 --> 00:02:46.500
تلفظه الارظ فهذا من اوظح الدلالة ان الله منتقم لرسوله ممن ممن طعن فيه. فإباحة دم ابن ابي بعد مجيئه تائبا مسلما وقول رسول الله هلا قتلتموه. ثم عفوه عنه بعد ذلك دليل على ان النبي صلى الله عليه

9
00:02:46.500 --> 00:03:06.500
وسلم كان له ان يقتله وان يعفو عنه. وهو دليل على ان له ان ان يقتل من سبه. وان تاب وعاد الى الاسلام وصح عن ابن ابي السرحيق كان قد رجع الى الاسلام قبل الفتح وقال لعثمان ان جرمي عظيم وقد جئت تائبا ثم

10
00:03:06.500 --> 00:03:28.950
ثم جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وهدوء وهدأ وهدوء الناس بعد ما تاب. وهدأ الناس  الوضوء وهدوء هدوء وهدوء الناس بعد كذا احسن هدوء الناس وهدوء الناس بعد ما تاب فاراد النبي

11
00:03:28.950 --> 00:03:48.950
صلى الله عليه وسلم من المسلمين ان يقتلوه حينئذ وتربص زمانا ينتظر قتله ويظن ان بعظهم سيقتله. وهذا اوظح دليل على جواز قتله بعد اسلامه. واعلم ان افتراء ابن ابي الشرح والكاتب الاخر النصراني على رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه كان يتعلم منهما افتراء

12
00:03:48.950 --> 00:04:08.950
ظاهر فان النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يكتبه الا ما انزله الله عليه. ولا يأمره ان يثبت قرآنا الا يا ما اوحاه الله ولا يتصرف به كيف شاء. بل يتصرف كما يشاء الله تعالى. ثم اختلف اهل العلم هل كان رسول الله

13
00:04:08.950 --> 00:04:28.950
قره على ان يكتب شيئا غير ما ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه وهل قال له شيئا على قولين احدهما؟ ان نصراني وابن ابي الشرح افترايا افترايا ذلك كله. وانه لم يصدر منه اقرار على كتابة غير ما قاله اصلا. وانما هما

14
00:04:28.950 --> 00:04:46.850
ترى يا ذلك لينفروا الناس عنه والقول الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له شيئا والقول الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له شيئا فيقول له ويملي عليه سميعا بصيرا. في كتب سميعا عليما فيقول

15
00:04:46.850 --> 00:05:06.850
له دعه ونحو ذلك ويكون كل واحد من الحرفين قد نزل فيقول له اكتب كذا وان شئت كذا فكل صواب. وقد جاء مصرحا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انزل القرآن على سبعة احرف كلها كلها شاف كافل ان قلت عزيز حكيم او غفور رحيم

16
00:05:06.850 --> 00:05:27.200
فهو كذلك ما لم تختم اية ما لم تختم اية رحمة بعذاب او اية تختم احسن اختي ما لم تختم اية رحمة بعذاب او اية عذاب برحمة فالاحاديث تدل على ان من من الحروف السبعة التي نزلت

17
00:05:27.200 --> 00:05:47.200
عليها القرآن ان تختم الاية الواحدة بعدة اسماء من اسماء الله تعالى على سبيل البدل. يخير القارئ في القراءة بايهما شاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيره ان يكتب ما شاء من تلك الحروف. وربما قرأها النبي بحرف فيقول له او كذا وكذلك

18
00:05:47.200 --> 00:06:07.200
ما سمعه من يخير يخير بحرفين. فيقول له نعم كلاهما سواء. لان الاية نزلت بالحرفين مع فيقره وعلى ذلك ثم ان الله نسخ بعض تلك الحروف لما كان جبريل يعارض النبي يعارض النبي بالقرآن في كل رمضان وكانت العرضة

19
00:06:07.200 --> 00:06:25.550
الاخرة على حرف زيد ابن ثابت الذي يقرأ به الناس اليوم وهو الذي جمع عثمان والصحابة عليه الناس وروي فيها وجه اخر انه وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكتب تعلمون او تفعلون فيقول له اكتب اي ذلك شئت

20
00:06:26.400 --> 00:06:42.900
فيوفقه الله للصواب من ذلك في كتب احب الحرفين الى الله من ان كان كلاهما منزلا او يكتب ما انزله الله فقط وكان هذا التخيير من النبي صلى الله عليه وسلم توسعة في

21
00:06:42.900 --> 00:07:03.550
في المنزل وثقة وثقة في الله بحفظ القرآن وعلما بانه لا لا يكتب الا ما انزل الا ما انزل وليس هذا بمنكر بمنكر في كتاب تولى الله حفظه وظمن انه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وذكر بعظهم

22
00:07:03.550 --> 00:07:23.550
وجهة ثالثة انه ربما كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الاية حتى لم يبقى منها الا كلمة او كلمتان فيستدل بما قرأ منها على باقيها كما يفعله الفاطن الذكي في كتبه ثم فيكتبه ثم يقرؤه يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كذا

23
00:07:23.550 --> 00:07:43.550
انزل كما اتفق مثل مثل قول مثل مثل ذلك لعمر ابن الخطاب في قوله فتبارك الله احسن الخالقين. قال شيخ الاسلام والقول الاول اشبه الاقوال الحديث العاشر حديث القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:07:43.550 --> 00:08:03.550
ومولاة بني هاشم وذلك مشهور مستفيض عند اهل السير فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل قينتين لابن لابن خطر تغنيان بهجاء رسول الله فقتلت احداهما. احسنت. وكملت الاخرى حتى استؤمن لها. ذكره محمد

25
00:08:03.550 --> 00:08:23.550
ابن عائد وابن اسحاق وعبدالله ابن حزم وقيل كانت القينتان لابن خطل. فامر رسول الله بقتلهما معه وحديثهما مما اتفق عليه علماء السير وجه الدلالة ان ان تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الاصلي لا يجوز بالاجماع. وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله

26
00:08:23.550 --> 00:08:43.550
اي انه نهى عن قتل النساء والصبيان فعلم ان امره بقتل هاتين المرأتين انما كان ليجري الهجاء الذي كانتا تغنيان به فمنهجاه وسبه وجبا وبكل حال الحديث الحادي عشر انه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأس وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن

27
00:08:43.550 --> 00:09:06.650
ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه وهذا مما استفاض نقله وهو في الصحيحين وانه قتل وكان جرم وان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة فاصحبه رجلا يخدمه فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طعما فقتله ثم خاف ان يقتل فارتد واستاق

28
00:09:06.650 --> 00:09:26.650
من الصدقة وانه كان يهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر جارية جاريتيه تغنيان بذلك فله ثلاث جرائم فله ثلاث جرائم مبيحة لدمه. قتل النفس والردة والهجاء فلا فلا يمكن قتله انه كان

29
00:09:26.650 --> 00:09:46.650
فلا يمكن قتله انه كان بالقصاص لانه كان ينبغي ان ان يسلم الى اولياء القتل الذي قتله من خزاعة اما ان يقتلوه او مع ان يعفو عنه او او يأخذ الدية ولم يقتل لمجرد الردة ايضا لان المرتدة يستتاب. واذا واذا استنظر

30
00:09:46.650 --> 00:10:06.650
وهذا ابن خطل قد فر الى البيت عائدا به طالبا للامان تاركا للقتال ملقيا للسلاح وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه بقتله وليس هذا وليس هذا سنة من يقتل لمجرد الردة فثبت انه انما كان لاجل الهجاء

31
00:10:06.650 --> 00:10:23.800
الحديث الثاني عشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما ما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الادلة او في فصل الادلة الدالة على على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم او

32
00:10:23.800 --> 00:10:38.750
اشتكى من ذلك قصة ابن ابي الشرح ابن ابي سرح رضي الله تعالى عنه عبد الله دالي الصرح ارتد عن الاسلام ثم تاب الى ذلك وصدق في توبته حتى قتل شهيدا

33
00:10:38.950 --> 00:10:59.700
في في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو يقاتل النصارى فرظي الله تعالى عنك وذلك ان ابن ابي السرح رضي الله تعالى عنه كان ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسبب ردته

34
00:10:59.850 --> 00:11:23.300
انه قال كنت املي على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. كان يختم اية السميع العليم فيجعلها السميع البصير. فيقول اكتب ما شئت  وارتد عن الاسلام بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله. امر بقتله يوم فتح مكة

35
00:11:23.900 --> 00:11:43.300
فلما هدى الناس فقد اختبأ ابن ابي السرح في بيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى انه كان اخوه لامه فلما هدأ الناس واستقر الناس بيوتهم اتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب له الامان انه تائب الى الله عز وجل مما بدر منه

36
00:11:43.700 --> 00:12:01.750
فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لعل احد الصحابة ان يقوم اليه ويقتله ان يقوم الى هذا الرجل ويقتله وذلك انه ممن اهدر دمه وفي هذا الوقت وهو طلب الامان

37
00:12:03.150 --> 00:12:24.900
وتوبته وهو لم يعطى الاذان يجوز قتله. يجوز قتله ولو طاب اليه احد الصحابة وقتله لقتله وهو مباح الدم مباح الدم فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت هنيئة لعل احد يقوم ويقتل هذا الرجل فلم يقل احد

38
00:12:25.450 --> 00:12:38.000
فلما اعطاه الابال وتاب قال التمسيل المسألة فيكم رجل رشيد فلما رآني قد ابهلت قام اليه وقتله قال يا رسول الله لو اشرت الي لو اشر قال ما ينبغي لبي

39
00:12:38.200 --> 00:12:56.750
ان تكون له خائنة الاعين فالنبي ليس له خير لا ان يكون ان يخبز الى شيء او يلمز الى شيء وانما يكون امره دائما صريحا واضحا بينا الشاهد من هذا ان ابن ابي السرح انما استحل القتل لسبه

40
00:12:56.850 --> 00:13:14.350
والايابية للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا ذكر شيخ الاسلام هنا خلافا بين اهل العلم في مسألة قول ابي ابن ابي السرح في ختم الايات وتغيير الايات فذهب الى ان فذهب طائفة

41
00:13:14.500 --> 00:13:28.850
الا ان الى ان قوله فكنت اختم اية باية ان هذا مما افتراه ابن ابي السرح بعد ردته وليس هذا بصحيح وليس ليس هذا بصحيح الذي قاله ابن ابي السرح

42
00:13:29.000 --> 00:13:50.550
وانما كان يملي اليه النبي صلى الله عليه وسلم الايات يكتبها لكنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخطب عليما الحكيم بقوله عزيز حكيم ويقول انني املي على محمد صلى الله عليه وسلم ولا يدري ما القرآن. وهذا لا شك انه سب للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا هو الوجه الاول انه افتراء

43
00:13:50.550 --> 00:14:12.100
ابدأ بالسرح بهذا القول. الوجه الثاني الوجه الثاني ان ذلك مما وافق فيه ابن ابي الشرح ما انزله الله عز وجل فهي نزلت بهاتين وبهاتين اللفظين وبهاتين اللفظين عزيز الحكيم عليم حكيم كلاهما نزل من عند الله عز وجل

44
00:14:12.200 --> 00:14:24.550
ولكن ابن ابي السرح كان رجل فطن في كتب ما يغضب على ظنه ويكون ذاك موافقا للقرآن. موافقا لما انزله الله عز وجل. وليس بعد ادى النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:14:25.650 --> 00:14:42.050
يقول ذلك ابتدال وانما هو نزع محمد صلى الله عليه وسلم كما كما آآ انزله الله عز وجل وكان وكان يمليه على ابن السرح كما انزل الله ويترك غيرها لا يبليها عليه. فاذا قال عزيز الحكيم

46
00:14:42.450 --> 00:15:04.550
وجعل ما كان عليم حكيم قال هي كذلك ايضا هي كذلك ايضا فهي نزلت بعزيز الحكيم ونزلت ايضا بعليم حكيم الاحرف السبعة هي في القرآن فالقرى انزل بسبعة احرف على سبع لهجات ولغات. وقد قال ابن سعود لا بأس ما لم تختم اية رحمة باية عذاب واية عذاب باية

47
00:15:04.550 --> 00:15:25.950
رحبة على كل حال الشاهد بالقصة بالشرح انه سب النبي صلى الله عليه وسلم واستباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه وامر بقتله امر بقتله ولم يقبل ولم يقبل توبته حتى اعطاه عثمان بن عفان واتى به طالبا الامان فامنه ثم تاب الله عز وجل

48
00:15:25.950 --> 00:15:38.400
عليه وصدقة وصدق في توبته ونال الشهادة بعد ذلك رضي الله تعالى عنه ولا شك ان هذا من رحمة اللهجة بالشرح لو مات على جدته كان خالدا مخلدا في نار جهنم

49
00:15:39.000 --> 00:15:55.500
وكان هناك اخر نصراني ايضا يبتلي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني اعلمه القرآن وهذا الرجل مات كافرا ولفظته الارظ لم بل هو لم تقبله الارض كلما دفنوه اخرجته الارض نسأل الله العافية والسلامة

50
00:15:56.200 --> 00:16:19.850
ارتد على الاسلام. قال ايضا من الادلة ايضا بالله الحديث العاشر والحديث العاشر حديث القيلتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله وسلم والقينة هي المغنية الجارية المغنية التي تحسن الغناء والضرب بالعود او الضرب بالدف

51
00:16:20.050 --> 00:16:37.250
فكان هناك قيلتان يغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما فادركت واحدة منهم فقتلت واما الاخرى فكملت حتى حتى هدأ الناس ثم جاءت

52
00:16:37.300 --> 00:16:59.800
طالبة للتوبة فاستأمن لها وتابت وقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبته وكما ذكرنا عند عند شاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له توبة وانما توبته تقبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لان ذلك حق متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وله ان يتنازل عن حقه. اما بعد

53
00:16:59.800 --> 00:17:18.050
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فليس لامير ولا لقاضي ان ان ان يقبل توبة الشاب النبي صلى الله عليه وسلم بل حكمه القتل مطلقا تاب او لم يتب ويكون قتله ان تاب حدا وان لم يتب كان قتله ردة وحدا

54
00:17:18.300 --> 00:17:36.950
وذكر ايضا آآ انه قتل هاتين الجارتين كما كما ذكرت وقيل كان قتل ابن خطل فوصل بقتله مبعه لان ابن خطر هذا كان هو الذي يأمرهما ان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويهجيانه ويغنيان بهجائه

55
00:17:37.300 --> 00:17:52.850
وابن خطل هذا الذي هو الدليل الحادي عشر لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة تعلق باستار الكعبة وكان ابن خطل هذا مسلما فخرج مع بعض المسلمين ومعه رجل فقتله وساق الغنيمة وهرب بها

56
00:17:52.950 --> 00:18:13.350
فهو فعل قاتل نفسا بغير حق وسرق اموال المسلمين وارتد عن الاسلام وسب النبي صلى الله عليه وسلم فايهما الذي يستوجب القتل حتى اذا لم يقبل توبته ولم يقبل امانه. قال اقتلوه ولو وجدتموه

57
00:18:13.800 --> 00:18:31.050
متعلقا باستار الكعبة. جا بالصحيح وجاء في قبل ذاك قال حرقوه بالدار. حرقوه بالدار اذا وجدتموهما ثم قال لا يحرق بالنار الا رب النار ولكن وجدته فاقتلوهما فوجد ابن خطر هذا ومتعلق باستار الكعبة اي انه

58
00:18:31.250 --> 00:18:47.400
تائب تجر بنا الكعبة وقتل تجر بالكعبة وقتل يقول شيخ الاسلام ادب ده خطأ لما قتل لم يقتل لاجلي انه قتل مسلما. وان كان مستوجبا لقتله لكن من قتل نفسا وهو مسلم

59
00:18:47.650 --> 00:19:10.000
فان حكمه يعود الى اولياء المقتولين اما ان اما ان يقتلوا واما ان يعفو واما ان يأخذوا الدية فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل اهل الميت ولم يشاورهم في ذلك. فافاد هذا قتله ليس لاجل انه قتل مسلما. وان كان موجبا لقتله

60
00:19:10.400 --> 00:19:23.050
ايضا لكونه مرتدا اذا ارتد الانسان عن الاسلام فانه قبل قتلي على الصحيحين باهل العلم انه يستتاب فان تاب والا ضربت عينه عنقه ردة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستتر

61
00:19:23.200 --> 00:19:38.600
ادى خطر هذا وانما امر بقتله ولوجدته متعلقا باستار الكعبة فافاد هذا انه لم يقتل لاجل الردة فقط والا ارتد خلق كثير وقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبتهم فلم يبق الا

62
00:19:38.750 --> 00:19:58.600
تنبهوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسبه هو الذي استوجب قتله ولم تقبل ولم تقبل توبته ولم يؤخذ او لم يعطى الابد. خيانة للامانة في سياق النبي الصدقة السرقة سرقة توجب قطع اليد لكن اذا انقتل مباشرة

63
00:19:58.650 --> 00:20:18.550
لاجل انه لاجل انه سب النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ احسن الله اليك. رجل سب الله عز وجل. هم استتاب الله يستتاب وساب النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتاب. قال هدى فيقول هذا ما يتعلق

64
00:20:18.550 --> 00:20:35.100
بطل ان النبي قتله ليس لاجل قتله وان كان موجب وليس لاجل ندته وانما قتله مباشرة لاجل سب النبي صلى الله عليه وسلم. فافاد هذه هذه الادلة وهذه الاحاديث ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل

65
00:20:35.150 --> 00:20:53.600
يقتل ولا تقبل ولا تقبل توبته ولا تقبل توبته. وانما تقبل توبته في زمن من؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اتى وشاء ذلك صلى الله عليه وسلم. اما بعد النبي وسلم فان حكمه القتل باتفاق باتفاق الصحابة والله اعلم