﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:21.500
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين  قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موطأه في كتاب الجهاد باب ما جاء بالخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو. عن مالك عن نافع

2
00:00:21.500 --> 00:00:37.700
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامة النازلين عن وعن مالك عناب عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:37.750 --> 00:00:51.700
سابق بين الخيل التي قد اغمرت من الحفياء وكان امدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريف. وان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى

4
00:00:51.700 --> 00:01:07.150
عنه ما كان ممن سابق بها المالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد ابن مسيب يقول ليس برهان الخيل بأس اذا دخل فيها محلل. فان سبق اخذ سبق ان لم يسبق لم يكن عليه شيء

5
00:01:07.350 --> 00:01:26.650
المالك العياحي بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يمسح وجه فرسه برداءه فسئل عن ذلك فقال اني عوتبت الليلة في الخير المالك الحميدي الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج الى خيبر اتاها ليلا

6
00:01:26.700 --> 00:01:46.700
وكان وكان اذا اتى قوما بليل لم يضل حتى يصبح. فخرجت يهود بمساحيهم ومكاتبهم. فلما رأوه قالوا هذا محمد محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم

7
00:01:46.700 --> 00:01:59.550
مساء صباح المنذرين عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين

8
00:01:59.550 --> 00:02:19.550
في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا الخير فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من اهل الجهاد دعي من جهاد ومن كان من اهل الصدقة دعي من باب صدقة. ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه

9
00:02:19.550 --> 00:02:33.500
يا رسول الله ما على ما يدعى من هذه الابواب من ضرورة فليدعا احد من هذه الابواب كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون منه باب احراز من اسلم من اهل الذمة ارضه

10
00:02:33.700 --> 00:02:53.700
قال يحيى سئل مالك عن امام قبل الجزية من قبل فكانوا يعطونها ارأيت من اسلم منهم ايكون له ارضه او تكون ويكون لهم ما له؟ فقال ما لك ذلك يختلف. اما اهل الصلح فان من اسلم منه فهو احق بارضه وماله. واما اهل العنوة

11
00:02:53.700 --> 00:03:12.900
الذين اوقدوا عنوة فمن اسلم منهم فان ارضه وماله للمسلمين. لان اهل العلم لان اهل العنوة لان اهل العلم قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئا للمسلمين. واما اهل الصلح فانهم قوم يمنعوا اموالهم وانفسهم حتى صالحوا عليها

12
00:03:12.900 --> 00:03:34.100
فليس عليهم الا ما صالحوا عليه باب الدفن في قبر واحد من ضرورة وانفاذ ابي بكر عدة النبي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صلى الله عليه انه بلغه ان عمرو ابن الجموح وعبدالله بن عمرو الانصاريين ثم السلميين كان قد

13
00:03:34.100 --> 00:03:54.100
والسيل قبرهما وكان قبرهما مما يلي السيل. وكانا في قبر واحد. وكانا ممن استشهد يوم احد. فحوفر عنهما ليغيروا ومن مكانهما فوجدا لم يتغيرا كانما ماتا بالامس. وكان احدهما قد جرح فوضع يده على جرحه. فدفن وهو كذلك فاميطت يده

14
00:03:54.100 --> 00:04:14.100
الجرح ثم ارسل ورجعت كما كانت وكان بين احد وبين يوم حوفر عنهما ستة واربعون سنة. قال يحيى قال مالك لا بأس ان يدفن الرجلان والثلاثة بقبر واحد بالضرورة ويجعل الاكبر مما يلي القبلة ام مالكا عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن

15
00:04:14.800 --> 00:04:29.150
انه قال قادمة على ابي بكر الصديق رضي الله عنه مال من البحرين فقال من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم او عدة فليأتني فجاءه جابر بن عبدالله فحفل له ثلاث حفلات

16
00:04:29.200 --> 00:04:54.400
تم كتاب الجهاد بحمد الله وحسن عونه. الحمد لله  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مالك ابن وطأه  قال ما جاء في الخيل والمسابقة بينها

17
00:04:55.000 --> 00:05:11.000
والنفقة في الغزو قال مالك عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامة وهذه الخيلة في دواصيها الخير يوم القيامة

18
00:05:11.500 --> 00:05:30.950
هي الخير التي اعدت في سبيل الله عز وجل والتي ارتبطت نصرة لدين الله عز وجل اما خيل ربطت مناؤة للاسلام واهله فهذه خيل الشيطان وليست بل هي على اصحابها وزر

19
00:05:32.100 --> 00:05:51.450
واما الخير التي في نواصيها الخير الى قيام الساعة فهي الخيلة ربطت واعدت وهيئت لنصرة دين الله عز وجل. فهذه التي في نواصيها الخير وكذلك يدخل في هذا المعنى من اتخذها سترا. بمعنى انه

20
00:05:51.500 --> 00:06:11.750
يركب عليها وآآ يريد دماءها وللاتجارة بها فهذا ايضا قد يشمل هذا الحديث اما الخيل التي يحارب بها الاسلام والمسلمين ويتخذها اعداء الله عز وجل فهذه ليست لا لا تدخل في هذا الحديث

21
00:06:12.800 --> 00:06:29.350
ولا يكون في نواصيها الخير لاهلها بل هي لاهلها وزر وعذاب وشنار وقال مالك عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد اضمرت من الحفياء

22
00:06:29.500 --> 00:06:45.150
وكان امدها ثنية الوداع وسابق بين الخيلة لم تضمر من من الثنية الى مسجد بني زبير وان عبد الله ابن عمر كان ممن سابق بها وهذا هو السنة لمن اراد ان

23
00:06:45.450 --> 00:07:08.700
يسابق بين الخير لابد ان يعلم الامد وان يفرق بين الخيل المضمرة وغير المظمرة وان المظمرة يكون امدها اطول وابعد وان التي لم تضمر يكون اجمدها اقرب لان التي لم تضمر وهي لم تضمر ولم تهيأ السباق

24
00:07:08.900 --> 00:07:26.800
قد يتعبها ذلك ويشق عليها فكان السنة فيها ان يكون امدها قريب فحتى يصح السباق لا بد ان يعلم الابتداء والانتهاء وان كان هناك جعل لابد ايضا ان يعلم الجعل الذي جعل في ذلك

25
00:07:27.050 --> 00:07:43.600
وان يكون جاعله من غير المتسابقين كي لا يكن منهما جميعا اما ان يكون من احدهما واما ان يكونا من خارج ممن هو خارج عن السباق اما ان يكون منهما جميعا

26
00:07:43.800 --> 00:08:01.700
فهذا لا يصح وهذه الرهان الذي لا يجوز. اجاز جماهير العلماء هذه الصورة اذا ادخلوا بينهما ثالث ورابع اذا قال فلان انا ادفع وقال الاخر انا ادفع وادخل ثالثا ورابعا لا يدفعان

27
00:08:01.750 --> 00:08:19.100
قالوا يصح بذلك. واما ما لك فقد انكر هذه الصورة ورآها انها لا تجوز واخذ بقول مالك شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم انكر ذلك. واما حديث المحلل برواسب سمع النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث لا يصح حديث لا يصح

28
00:08:19.250 --> 00:08:34.300
وصوا في هذا ان يكون السبق من احدهما او من خارج عنهما  قول وقال مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع يقول ليس برهان الخيل بأس اذا دخل فيها محلل

29
00:08:34.600 --> 00:08:50.850
فان سبق اخذ السب اخذ السبق وان سبق لم يكن عليه شيء. هذا القول هو قول هو قول سعيد واخذ به جمهور الفقهاء واما ما لك فقد انكره ورده ولم يراه شيئا

30
00:08:51.000 --> 00:09:05.850
وايضا رده شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وقال ان هذا الثالث هو الذي يدخل ولا ولا يغرب انما هو غانم لا محالة اما ان يغنم واما الغرمة فلا غرم فلا غرم عليه

31
00:09:05.950 --> 00:09:20.300
وقد يحوز سبق الاثنين جميعا. ولهذا يدفع وهذا يدفع هذا يدفع عشرة الاف وهذا يدفع عشرة الاف ويتسابقان ويدخلان معهما هذا الثالث فيسبق هذا الثالث فيحرز سبقهما جميل يأخذ كم

32
00:09:20.600 --> 00:09:39.950
ليأخذ عشرين الف وهو لم لم يخسر شيئا ابدا فهذا لا شك انه يقول شيخ اسلام ابن القيم ان هذا من الظلم كيف ينال هذا السبق وهو لم لم يدفع شيئا ولم يعني بمعنى انه غانم لا محالة غانم لا محالة ولا يلحق في ذلك خسارة

33
00:09:40.200 --> 00:09:58.400
واما جماهير العلماء فاخذوا به واشترطوا ان يكون المحلل هذا ممن لا يؤمن سبقه بمعنى انه لا يكون ضعيفا هزيلا يأمن المتسابقان سبقه فيكون تحايل على على هذا القمار فاذا امن ذلك

34
00:09:58.950 --> 00:10:21.150
فاذا امن ذاك قال يجوز وشيخ الاسلام له قول ان القول بجواز بالاثنين اصح من قول من يدخل محللا بينهما بمعنى لو دفع هذا وهذا وتسابق وتراهن عند شيخ الاسلام ان هذا اصح من ادخال المحلل. لان هذا بين الغنم والخسارة وهذا بين الغل والخسارة

35
00:10:21.150 --> 00:10:31.900
ولكن ايضا قول شيخ الاسلام في هذا ليس بصحيح وقد جاء عند احمد ان من الخيل التي لا تحمد هي الخيل التي يراهن عليها هي الخيل التي يراهن عليها ان يعدها للرهان بمعنى

36
00:10:31.900 --> 00:10:48.900
انه يسابق بها للرهان فيدفع ويكون عرضة للغن وللخسارة. واصح الاقوال في هذا ان يكون قد سبق من احدهما يكون متطوع بذلك حتى ويؤجر على احتساب اذا احتسب الاجر في ذلك يؤجر

37
00:10:49.150 --> 00:11:10.550
بمعنى انه يريد ان يضمن الخير وان يهيئ الناس للاستعداد والاعداد بركوب الخيل والتهيؤ وتهيئتها لاي حادث يحدث  فهذا اصح الاقوال في ذلك ولذا قال مالك بعد ذلك عن يحيى ابن سعيد الناصر رؤية وهو يمسح

38
00:11:10.750 --> 00:11:29.550
وجه فرسه بردائه فسمع ذلك فقال اني عاتبت الليلة في الخير لو تبت الليلة في الخيل هذا الاسناد كما ذكر هنا انه انه مرسل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ثبت انه فتن انه فتن ناصية خير وهو يقول

39
00:11:29.750 --> 00:11:51.850
الخير معقود في نواصيها الخير الى قيام الساعة واما هذا الحديث فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عوتبت هذا لا يصح فقال ذاك الحويد الطويل عن ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج الى خيبر اتاها ليلا

40
00:11:51.950 --> 00:12:08.500
وكان اذا اتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح فلما اصبح خرجت يهود من النبي نزل بساحتهم وتربص بهم فلما خرج يهود من حصنهم اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم والخميس الجيش

41
00:12:09.000 --> 00:12:28.250
فيعني خرجوا بمساحيهم اهل زراعة واهل حرث فلما رأوا قالوا محمد والخميس محمد بن قاسم الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صلاة المدبرين  فهذا ساقه هنا

42
00:12:29.350 --> 00:12:49.850
في باب النفقة في الغزو واراد بهذا الحديث الذي ساقه في باب الخيل والمسابقة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غزا في الليل لم يغر حتى يصبح بما انه لا يفجأهم ليلا وانما ينتظر حتى يخرج الفجر ويصبح ثم يغير صلى الله عليه وسلم

43
00:12:50.300 --> 00:13:06.500
فهذا ايضا من هديه وسنته في الغزو صلى الله عليه وسلم واما وقد جاء اقراره في التبييت عندما سئل ان عندما سأله بعض وصديقاته انا نبيت القوم ونصيب الاولاد والذرية قال هم منهم

44
00:13:06.650 --> 00:13:22.600
لقوله نصيب الاولاد الريا واقرهم على ذلك مما يدل على جواز التبييت على جواز تبييت العدو ليلا اما النبي فلم يبيت عدوا لي وانما كان اذا اصبح اغار صلى الله عليه وسلم

45
00:13:22.800 --> 00:13:38.650
فقال مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله. من انفق زوجين في سبيل الله. والمراد بانفاق الزوجين اي

46
00:13:39.150 --> 00:14:04.650
برغيفين تمرتين اه ثوبين آآ دينارين درهمين في سبيل الله اي في الجهاد في الجهاد نودي بنا في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان اهل الصلاة دعي من باب الصلاة. ومن كان من اهل الجهاد دعي من من باب الجهاد

47
00:14:05.000 --> 00:14:21.800
هذا الذي ينفق زوجيه في سبيل الله يدعى من اي ابواب الجنة شاء ايما باب يأتي عليه الا ويؤذن له بالدخول اما غيره فلا يدخل الا من بابه لا يدخل من باب الريان الا الصائمون

48
00:14:22.150 --> 00:14:39.800
ولا يدخل من باب الصدقة الا المتصدقون ولا يدخل باب الجهاد الا المجاهدون ولا يدخل من باب البر الا البارون وهكذا. قال يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الابواب من ضرورة ليس يحتاج

49
00:14:39.800 --> 00:14:52.250
المسلم ان يدعي هذا الوباء بل لو دخل من اي باب لاكتفى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فهل يدعى احد من هذه الابواب كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم

50
00:14:52.600 --> 00:15:06.550
ولا شك ان ابا بكر رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنه ومن اولى الناس ان يدعى من تلك الابواب. وكذا عمر وكذا عثمان وكذا علي وكان عامة الصحابة انهم اولى الناس بان يدعوا

51
00:15:06.650 --> 00:15:21.850
من ابواب الجنة الثمانية رضي الله تعالى عنهم فالنبي قال وارجو ان تكون منهم وما ورجاءه حق. رجاؤه حق اي ان اباك الصديق من اولئك الذين يدعون من ابواب الجنة الثمانية شاء

52
00:15:22.200 --> 00:15:37.250
بل دون ذلك في العمل من اذا توظأ وقال اشهد الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله. دعينا ابواب الجنة الثمانية. تأمل هذا العمل اليسير اذا توضأت وقلت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان عبده ورسوله

53
00:15:37.400 --> 00:15:52.600
دعيت من ان يضر الجنة الثمانية شئت وهذا فضل الله عز وجل فايراد هذا الباب ايراد بهذا الباب ليبين فضل الصدقة وان النفقة في سبيل الله مضاعفة الى كم ضعف

54
00:15:52.800 --> 00:16:10.000
الى ست مئة ضعف لتنفق في اي باب من ابواب الخير الحسنة بعشر اضعافها اما النفقة في سبيل الله فالحسنة بسبع مئة ضعف من يعني من تصدق بناقة فله سبيت ناقة في الجنة

55
00:16:10.550 --> 00:16:25.800
بفرس لو سبيت فرس في الجنة وهكذا من انفق في سبيل الله فصدقة مضاعفة الى سبع مئة ضعف ولذلك لما تصدق ذلك بناقة مخطومة قال لك بها كم سبع مئة ناقة مختومة في الجنة

56
00:16:26.200 --> 00:16:46.150
قال مال وسئل مالك عن امام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها فكانوا يعطونها ارأيت من او فكانوا يعطونها ارأيت من اسلم منهم ان تأكله ارضه او تكون للمسلمين ويكون لهم ما له؟ فقال مالك ذلك يختلف

57
00:16:46.550 --> 00:17:04.700
اما اهل الصلح فان من اسلم منهم فهو احق بارضه. لان الارض اما ان تفتح علوة واما ان تفتح صلحا فاذا فتحت صلحا فارضهم لهم وانما يعطون يدفعون الجزية خراجا على هذا الصلح

58
00:17:05.100 --> 00:17:24.300
فاذا اسلم الواحد منهم الناس لما الواحد منهم فانه احرز ارضه وبطل وانتهى خراجه واما التي فتحت عنوة فانها للمسلم وليست له وانما يكون بمنزلة من في منزلة الاجير فيها

59
00:17:24.700 --> 00:17:40.650
فاذا اسلم فانه يسقط خراجه واما الارض فتكون للمسلمين قالوا اما اهل العدو الذين اخذوا عنوة من اسمنوا فان ارضهم مال المسلمين لان اهل العنوة قد غلبوا على بلاد وصارت فيئة للمسلمين

60
00:17:40.800 --> 00:17:57.400
واما اهل الصلح فانهم قوم قد قد منعوا اموالهم وانفسهم حتى صالحوا حتى صالحوا عليها حتى فليس عليهم الا ما صالحوا الا ما صالحوا عليه فهذا اللي اتذكر مات هو الذي

61
00:17:57.850 --> 00:18:15.800
هو الذي دلت عليه النصوص ان ما كان صلحا فانه واسلم اسلم صاحب الارض فانها له لانها ما له وانما يؤخذ منه الخراج او الجزية او ما شابه ذلك قال ابن عبد البر على هذا

62
00:18:16.550 --> 00:19:00.950
على هذا الباب   قال الدفن القبر واحد  قال يذكر في باب الموساقات  قال ابن عبد البر ما ذكره مالك في هذا الباب عليه جماعة العلماء. ان من صار على بلاده وما بيده من ماله عقار وغيره فهو له فان اسلم احرزه اسلامه

63
00:19:01.200 --> 00:19:16.400
فاحرز له اسلامه ارضه وماله اما اهل العلوة فانهم وجميع اموال المسلمين فان اسلم لن تكون لهم ارضهم لانها لمن قاتل عليها وغلب اهلها فملك رقابهم واموالهم. قال الله تعالى واورثكم ارضهم وديارهم

64
00:19:16.800 --> 00:19:32.250
ثم قال اذكر اختلاف العلماء في قسمة الارض المغلوبة هذه مسألة اخرى اذا الذي قاله مالك هو الصواب وهو الذي عليه عامة العلماء ثم قال باب الدفن في قبر واحد من ضرورة وانفاذ ابي بكر الصديق

65
00:19:32.450 --> 00:19:43.100
عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسوله صلى الله بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال مات عبد الرحمن بن صعصع انه بلغه ان عمرو ابن الجموح وعبد الله ابن وعبدالله

66
00:19:43.350 --> 00:20:06.450
ان عمرو بن عبدالله بن عمرو الانصاريين ثم السلميين السلميين كان قد حفر السبيل قد كان قد حفر السيل قبرهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغه النعم الجموح الذي قال لاطأ والله لاطأن بعرجتي الجنة هذا عمل جبور

67
00:20:06.700 --> 00:20:30.250
وعبدالله بن عمرو هو ولد من؟ جابر ابن عبد الله فقد دفنا جميعا في قبر واحد لانه ما كان متخاويين ومتآخيين فكان قبرهما مما يلي السيل فحفر السيل قبرهما وكانا في قبر واحد وهو ممن استشهد يوم احد

68
00:20:30.700 --> 00:20:50.350
فحفر عنهما ليغير من مكانهما. فوجدا لم يتغيرا لم يتغير منه شيء كأنما ماتا بالامس رضي الله تعالى عنه وكان احدهما قد جرح فوضع يده على جرحه عندما مات فدفن وهو كذلك قد وضع يده على جرحه

69
00:20:50.800 --> 00:21:11.400
فاميطت يده عن جرحه ثم ارست فرجعت كما كانت دابا فرصة رجعت على طول مباشرة على جرحه فرجعت كما كان وكان بين احد وبين يوم حفر قبرهما  ستة ستة واربعون سنة

70
00:21:11.450 --> 00:21:29.850
اه ستة واربعون سنة او ستة واربعون سنة لم يتغيرا عمرو بن الجموح وعبدالله وجاء ابن وعبدالله ابن حرام وقد مر بنا انهم لقوا الله عز وجل وان الله كلم والد جابر عبد الله كفاحا

71
00:21:30.300 --> 00:21:45.050
وقال اختر فقال ربي اريد ان تعيدني فقت في سبيلك مرة اخرى فهذا هو عبد الله ابن حرام عبد الله ابن عمر ابن ابن حرام الانصار رضي الله تعالى عنه عبد الله ابن عمرو الانصاري

72
00:21:46.500 --> 00:22:01.050
فقال ذلك لا بأس ان يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة ويجعل الاكبر مما يلي القبلة. جاء في الصحيح في صحيح البخاري عن كعب بن مالك انه قال قدموا اكثرهم

73
00:22:01.100 --> 00:22:13.850
قرآنا فلما كثر القتل يوم احد وقد قتل من الصحابة قتل سبعون صحابيا وكانت الجراح شديدة من المسلمين ولم يستطع يحفر القبور امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحفر القبر واحد يوسع

74
00:22:14.050 --> 00:22:31.750
وان يجعل فيه الاثنين والثلاثة وان يقدم في اللحن اكثرهم اخذا للقرآن فهذا الحكم يكون لاي شيء يكون للضرورة للحاجة واما لغير ضرورة فانه لا يدفن الاثنان في قبر واحد وانما يدفن كل واحد

75
00:22:31.950 --> 00:22:45.950
يدفن كل واحد في قبره هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وانما دفن عبد الله ابن عبد الله بن عمرو وابو عمرو وعمرو بن الجموح في قبر واحد

76
00:22:46.300 --> 00:23:09.900
للحاجة والظرورة الحاجة والظرورة قال ابن عبد البر قال هذا الحديث رواه مالك الموطأ بعض العلم هنا رواه رواه منقطعا حيث قال عن ابن ابي صعصعة عن النبي انه ذكر القصة وعن ابن صعصع ليس انه من التابعين

77
00:23:10.250 --> 00:23:29.100
فهي رواية بالقطيعة قال قال يا ابو عبد الله هكذا الحديث في الوطأ لم يختلف الرواة فيه وهو متصل معناه من وجوه صحاح واما عن الجموح فهو عم الجموح ابن زيد ابن حرام واما عبد الله ابن عمرو فهو عبد الله ابن عمرو ابن حرام وكلاهما سلمة من الانصار. وقد وقد ذكرت الاسم في كتاب الصحابة فلا

78
00:23:29.100 --> 00:23:47.300
تيسير الاثار والعلم بالخبر انما قتل يوم احد وانه ما دفنا في قبر واحد. وكانا صهرين وكات السيرة وكان باتفاق الاتفاق من الاثار والعلماء بالسير والاخبار في قتل احد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اشتد عليهم الحفر ككل

79
00:23:47.900 --> 00:24:10.650
لكل انسان وكانوا قد مسهم القرح قالوا لهم احفروا واعمقوا ووسعوا وادفنوا الاثنين والثلاث في قبر واحد فقدموا اكثرهم القرآن وهذا في الصحيح قال بحبل الفقه ان دفن الرجل الثلاث في قبر لا يكون الا من ضرورة. كما قال مالك. والا في السنة المنقولة بنقل الكاف عن ان يدفن كل واحد في قبر

80
00:24:11.100 --> 00:24:24.050
فان كانت ظرورة كانت في اه كانت في اهل احد اسوة فان كان الضرور كان لنا في احد اسوة فان قد في القبر الى القبلة الاكبر فلا حرج وان قدم الاكثر القرآن فحسن والمعنى في ذلك

81
00:24:24.150 --> 00:24:42.350
من امامته للصلاة وقد اوضحنا ذلك والصواب؟ انه يقدم الاقرأ وليس الاكبر. اما ابن عبد البر فقال ان قدم الاكبر لقول ذلك فلا حرج  قال وفيه لا بأس باستخراج الموت من قبورهم ان وجد لذلك ضرورة لا شك ان اذا كان هناك ظرورة

82
00:24:42.800 --> 00:24:59.950
فابو طلحة الانصاري قري اولاده انه قال قد اذاني قد اذاني السيل فكان قبره على طريق سيف فذهبوا وحفروا قبره فلم يجدوا شيء تغير شعرات في لحيتهم فحملوه ونقلوه الى مكان اخر

83
00:25:00.200 --> 00:25:12.600
كذلك يا ابن عبد الله اخرج والده ايضا ورأى انه لبث لم يتغير منه شيء بعد ستة واربعين ستة واربعين سنة قال ابن عبد البر وفي ان الشهداء لا تأكل الارض لحومهم

84
00:25:12.900 --> 00:25:26.400
وهذا ليس على اطلاقه بل ذكرنا ان عموم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم يملأ الا عجبة ذهب ان هذا يعم جميع بني ادم وانما يخرج من هذا العموم ما جاء فيه النص والنص جاء

85
00:25:26.450 --> 00:25:42.350
ان الانبياء حرم الله على حرم الله الارض على حرم الله حرم الله اجسادهم على الارض او حرم على الارض حرم على الارض اجسادهم واما غيرهم فليس بلازم الا يفدى والا يأكل والا يؤكل

86
00:25:42.400 --> 00:25:57.750
بل يقال ان الشهداء قد تطول مدة بقائهم قد يطول مئتين سنة ثلاث مئة سنة اربع مئة سنة يحصل هذا. وقد حصل في هذا الزمان في بعظ مقابر اه من مات من خمسين سنة وستين سنة من وجد على

87
00:25:57.750 --> 00:26:12.800
يأتي لم يتغير في احد المقابر في المدينة يعني حفر او لبس قبر لما وجدوا قبر قد حفر فاذا به الرجل قد نام كما هو لم يتغير منه شيء. وبين وفاته وبين نبش قبره

88
00:26:12.850 --> 00:26:28.950
اربعين سنة وايضا يوجد يعني عبد الملك بن هشام لما تولى العباسيون واخذوا الحكم تتبعوا قبور بني امية فاخرج كل واحد منهم فلم يجدوا منهم شيء الا عبد الملك بن هشام وجهه كما هو كما ولم يتر منه شيء عبد الملك بن هشام

89
00:26:29.150 --> 00:26:51.200
فاخذوه وصلبوه وجلدوه هذا من الظلم والعدوان من بني من بني العباس وفيه ايضا يقول هنا وفيه ان الشهداء لا تأكل الارض اجسادهم ولحومهم. الى ان قال الا انه قد وردت اثار توجب دخول غيرهم معهم في ذلك وقد وقد تدعى المشاهدة في مثل هذا والله وقد تدعى تدعى المشاهدة في هذا والله اعلم

90
00:26:52.200 --> 00:27:12.300
ثم قال رحمه الله ذكر جابر قال استصرخ بنا الى قتلان واحد واجرى معاوية العين فاستخرجناهم بعد ستة واربعين سنة لينة اجسادهم تنثني اطرافهم. هذا جاء من حجاب ابن عبد الله. ورواه عن ابن الزبير عن جابر. قال لما اراد معاوية ان يجري العين باحد نودي المدينة. من كان

91
00:27:12.300 --> 00:27:32.000
قتيل فليأتي قتيلة قال جابر فاتيناه فاخرجناهم رقابا يتثنون فاصابت المسحاة اصبع رجل اصبع رجل منهم او اصبع رجل من اه رجلا منهم فانفطر الدم اي تقاطر الدماء قال ابو سعيد لا ننكر بعد هذا منكر ابدا

92
00:27:32.100 --> 00:27:48.200
قال ابو عمر لا ادري من القائل قال ابو سعيد اجابر قاله ابو الزبير لانه لم يجد لابي سعيد في الاسناد ذكرا وقد وجد الذي اصيبت اصبعه دما كان حمزة ابن عبد المطلب. حمزة لما ضرب بالمسحاة

93
00:27:48.650 --> 00:28:07.250
سالت رجله عندما رضي الله تعالى عنه وقال جابر لما اراد معاوية يجري العين التي الى احد امر مناديا نادي المدينة من كاله قتيل فليخرج اليه وليباشر تحوله قال فاتيناه فاخرجهم من قبور رطاب يتفنون يعني شهداء احد

94
00:28:07.350 --> 00:28:21.000
قال فاصابت المسحاة اصبع رجل منهم اه اصبع رجل منهم فانفطر الدماء اما قول سعيد لا انكر بعد هذا منكر هذا ليس له لكن ابو سعيد لكن لعله يعني مع ان هذا الفعل الذي فعل

95
00:28:21.550 --> 00:28:34.500
انه منكر قال احدى سليمان قال سفيان بلغ انه حمزة ابن المطلب وقد اخرج جابر اباه بعد ستة بعد ستة اشهر او سبعة. الصواب اللي جاء ابن عبد الله اخرجه متى

96
00:28:34.900 --> 00:28:49.050
بعد ستة لم تطب نفسه ان يبقي والده باعجاب مع معالم الجموع في قبر واحد فبعد ستة اشهر اخرجه ودفنه قريبا منه فلعله عندما اخرجه اخرجه لوحده ولم يخرج معه عمر الجموح

97
00:28:49.950 --> 00:29:06.500
قال حدثنا احمد بن زيد قال ابن حراش قال حدثنا ابن مضر قال حدث سعيد بن يزيد ابو سلع بنظرة عن جابر بن عبد الله قال دعا لابي وقد حضر احد فقال يا جابر

98
00:29:06.550 --> 00:29:18.000
اني اني لا اراني الا اول مقتول يقتل غدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واني لن ادع احدا اعز منك غير نفسي غير نفس رسول واني لا ادع احدا

99
00:29:18.100 --> 00:29:30.200
اعز منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان لك اخوات فاستوصلهن خيرا واني واني واني علي دين فاقضه عني قال فكان اول قتيل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

100
00:29:30.250 --> 00:29:44.550
قال فدفناه واخر في قبر واحد وكان في نفسي منه شيء فاستخرجت بعد ستة اشهر كيوم كيوم دفنته هذا صحيح هذا الحديث صحيح وهو في الصحيح ثم بعد ذلك اخرجه بعد ستة واربعين سنة

101
00:29:47.600 --> 00:30:01.950
هذا ما يتعلق ثم قال عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن انه قال قدم ابو بكر الصديق مال من البحرين فقال من كان له عند وسلم او واي لعله قال هنا من كاله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

102
00:30:02.900 --> 00:30:23.950
واي واي او عدة ادكدين ان كان عنده دين اوعدة فليأتني قال واي هذه او عدة اوعدة اوعدة الوعي الوعي هذا بمعنى الوعد والضمان بمعنى كانه وعي بمعنى وعي اي ضمان اوعدة

103
00:30:24.250 --> 00:30:47.300
فليأتني فجاء جاء ابن عبد الله فحفله ثلاث حفلات هذا ذكره مالك من باب انفاذ النبي صلى الله عليه وسلم انفاذ عدة اي وعد بعد وفاتي وقد اوفى بها ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاءه مال البحرين وقد وعد ان يسلم جاء ابن عبد الله ان يعطيه

104
00:30:47.400 --> 00:31:01.800
كذا من المال فلما جاء قال له بكر خذ ثلاث حفنات. فاخذ ثلاث حفنات وكان هذا ماله اول مال اشترى به اشترى به ارضا وتمولها رضي الله تعالى عنه فالحديث صحيح وهو في البخاري ايضا

105
00:31:02.600 --> 00:31:20.650
بالبخاري ومسلم  وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاله لو جاء لو قد جاءنا مال البحرين لقد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. يقول النبي لجابر فلما جاء اخبر ابو بكر الصديق لقوله وسلم فقال خذ هكذا وهكذا وهكذا. فاخذ ثلاث

106
00:31:20.950 --> 00:31:33.650
حفلات بقاء بيديه جميعا ثم قدم مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذه فكانت هذه عدة النبي صلى الله عليه وسلم هجاء بن عبدالله فوفى بها

107
00:31:33.900 --> 00:31:46.300
ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هذا لا شك انه من من مكارم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكارم ايضا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حيث انه قام مقام الرسول واوفى

108
00:31:46.350 --> 00:32:04.550
بيعوه بوعوده وعدته التي وعد بها. وعد بها اصحابه واختلف الفقهاء فيما يلزم من العدة وما لا يلزم وقتها في تأخير الدين ايضا فقال مالك واصحاب من اقرض رجلا مالا دنانير او دراهم او شيء مما يكال يوزن او غير ذلك

109
00:32:04.650 --> 00:32:18.000
الى اجل ثم طاع له فاخرجه الى الاجل ثم اراد الانصاف في ذلك واراد واراده قبل الاجل لم يكن ذلك له لانها مما يتقرب مما يتقرب به الى الله عز وجل وهو من باب الحسد والصدقة

110
00:32:18.150 --> 00:32:34.650
التي لا للرجوع فيها قال ابو عمر للحجة لمالك قوله تعالى اوفوا بالعقود بمعنى اذا اقظت رجل قرضا واعطيته عده الى ستة اشهر لم يجز لك ان تطالبه بها قبل تلك تلك العدة

111
00:32:34.750 --> 00:32:54.850
بل يجب عليك ان ان تفي بهذا العقد قال ايضا واجمعوا انه لا يتصرف الصدقات فكذلك سائر الهبات قال لك واما العدا مثل ان يسأل الرجل الرجل ان يهب له الهبة فيقول له نعم ثم يبدو له ان لا يفعل فما ارى ذلك يلزمه. ليس ذلك بلازم

112
00:32:55.250 --> 00:33:08.300
لان العدة لا تبنى لا تلزم الا بالقبض. واما قبل القبض فان من السنة الوفاء بها الا ان يكون هناك ما يمنع. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وعد جابر اوفى بوعده

113
00:33:08.450 --> 00:33:40.650
ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لو قال بعد ذلك ذكر امثلة كثيرة وقال رجل لرجل ان طلقت زوجتك زوجتك ابنتي فقال له فقال اشهد اني قد طلقت زوجتي

114
00:33:41.100 --> 00:33:55.050
فبدأ لابي الجاري قبل ان يزوجه ان يزوجها فقال اشهد فوعده ما خلفه ولا يلزمه ان يزوجه. بمعنى ان هذا الوعد ليس بلازم معنى الوعد ليس بلازم. لكن الصحيح نقول النبي اخبر ان من علامات المنافق اذا وعد

115
00:33:55.300 --> 00:34:11.200
اذا وعد اخلف فلا يجوز ان يخلف وعده الا من ضرورة او من حاجة واما ابو حنيفة يرى ان القبض فمات يعني ابو حنيفة يخالف في هذا ويرى انك اذا اقرضت رجلا ماله واعطيته مدة ستة اشهر

116
00:34:11.350 --> 00:34:23.395
فلك ان تطالبه اياه قبل ذلك لان هذا لكن هذا ليس ليس بصحيح تقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد