﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.650
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى في كتاب الموطأ

2
00:00:16.700 --> 00:00:31.750
في كتاب الحج باب اهلا مكة ومن بها من غيرهم عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا اهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا

3
00:00:31.750 --> 00:00:49.600
انتم مدهنون اذا رأيتم الهلال عن مالك عن هشام ابن عروة ان عبد الله ابن الزبير قام بمكة تسع سنين رحمه الله يهل بالحج لهلال ذي الحجة وعروة ابن الزبير معه يفعل ذلك

4
00:00:49.950 --> 00:01:12.050
قال يحيى قال مالك وانما يهل اهل مكة بالحج اذا كانوا بها. ومن كان مقيما بمكة من غير اهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم قال مالك ومن اهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت. والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجعوا

5
00:01:12.050 --> 00:01:30.600
منى وكذلك صنع عبد الله بن عمر. وسئل ما لك عن عن من اهل بالحج من اهل المدينة او غيرهم من مكة. لهلال ذي الحجة. كيف ويصنع في الطواف قال مالك اما الطواف الواجب فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة

6
00:01:30.700 --> 00:01:50.700
وليقف ما بدله وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا. وقد فعل ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين اهلوا بالحج من مكة تأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى. وفعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

7
00:01:50.700 --> 00:02:10.700
كان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. وسئل ما لك رجل من اهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال بل يخرج الى الحل فيحرم منه. باب ما لا يوجب الاحرام من تقليد الهدي

8
00:02:10.700 --> 00:02:38.950
تلاح  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب اهلال اهل مكة ومن بها من غيرهم. اي بمعنى المكي والافاقي المثيل الذي هو من اهل مكة

9
00:02:39.200 --> 00:02:58.350
والافاقي الذي نزل مكة واراد الحج والعمرة اما اهل مكة ومن هو في مكة حال احرامه فانه في الحج يحرم من المكان الذي هو فيه بلا خلاف بين العلماء واما اذا اراد العمرة

10
00:02:58.700 --> 00:03:15.500
الذي عليه عامة العلماء انه يخرج الى الحل ويحرم من ادنى الحلم فهذا الذي عليه عامة العلماء خلافا للبخاري فقد اشار الى ان العمرة مثل الحج لكن هذا قول قول

11
00:03:15.600 --> 00:03:36.700
مرجوح لا يلتفت اليه لمخالفته الاحاديث الصحيحة لمغاة الدليل ولمخالفته ايضا التعليم يقول مالك الهدى والى الدهان القاسم عند ابيه انه رضي الله تعالى عنه قال يا اهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وانتم مدهنون

12
00:03:36.750 --> 00:03:55.850
اهلوا اذا رأيتم الهلال وهذا الاثر عن عمر اسناده منقطع فان القاسم لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. القاسم بن محمد لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فالاثر منقطع. وثانيا

13
00:03:56.250 --> 00:04:14.350
انه لا فرق بين اهل مكة وغيرهم من جهة الاحرام وكون هؤلاء يأتون شعثا واهل مكة يأتون مزدهنون لا يمنع من اتباع السنة فان السنة من اراد ان يهل بالحج ان يهل في

14
00:04:14.450 --> 00:04:30.950
اليوم الثامن باليوم الثامن وهو يوم التروية من منى اذا اراد الحج خرج لبى لبى المكي من مكانه وكذلك الافاقين الذي ينزل مكة لبى من مكانه. فيقول لبيك اللهم حجا

15
00:04:31.150 --> 00:04:51.850
ولا يقال له من السنة لك ان تلبي من دخول هلال ذي الحجة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الذين اهلوا بعمرة ثم امر يحل الحل كله لم يأمروا من ان يهلوا بالحج الا في اليوم الثامن

16
00:04:52.500 --> 00:05:07.750
فعلى هذا يقال السنة للمكي وغيره اذا اراد يؤدي بالحج فانه يلبي باليوم في اليوم الثامن الا الا ان يأتي على الميقات قبل ذلك ولو اتى على الميقات قبل ذلك بشهر ويريد الحج

17
00:05:07.750 --> 00:05:23.950
انه يلبي بالحج اذا اتى الميقات ثم قال عن مالك عن هشام ابن عروة عن عبد الله ابن الزبير ان قام بمكة تسع سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة وعروة ابن الزبير معه يفعل ذلك. هذا ايضا

18
00:05:24.000 --> 00:05:40.000
هذا الاثر يرويه هشام العروة عن عبدالله بن الزبير وهشام العروة ايضا لم يدرك عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ومع ذلك هذا اجتهاد من ابن الزبير رضي الله تعالى عنه انه كان يهل بالحج

19
00:05:40.200 --> 00:05:55.350
لرؤية هلال ذي الحجة والامر في هذا واسع قال مالك وانما يهل اهل مكة وغيرهم بالحج اذا كانوا بها. ومن كان مقيم مكة من غير اهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم

20
00:05:55.600 --> 00:06:12.950
فهذا الذي عليه عامة اهل العلم ان المكي والافاقي الذي يكون مكة حال احرامه فانه يحرم من مكة ولا يخرج الى الحلم. لقوله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر المواقيت قال حتى اهل مكة من مكة

21
00:06:12.950 --> 00:06:31.550
حتى اهل مكة نمكن معنا ان اهل مكة يحرمون بالحج من مكة ولا يخرجون الى الحل. واما العمرة فخرج من هذا العموم لفعل عائشة رضي الله تعالى عنها عندما امر النبي صلى الله عليه وسلم عمر اخاه عبد الرحمن

22
00:06:31.600 --> 00:06:48.200
ان يعمرها من التمذيب فاخرجنا التمرين لكي لكي تجمع بين الحل والحرم. بخلاف الحج فان الملبي بالحج وان لبى في مكة وداخل الحرم فانه لا يعود الى ماء الى الحرم الا بعد

23
00:06:48.300 --> 00:07:04.100
الا بعد خروجه الى الحلم فانه يذهب الى بلا وهي من الحرم ثم يذهب الى عرفة وهي خارج الحرم ثم يعود من عرفة الى الى مزدلفة الى الحرم فيكون قد جمع بين الحل بين الحرم

24
00:07:04.200 --> 00:07:22.500
وهذا لا يكون بالعمرة اذا اذا لبى الانسان بالعمرة من مكة يكون ماذا فعل؟ يكون اتى مكة من داخل الحرم ولذلك لابد المعتمد ان يخرج حتى يسمى زائر حتى يسمى زائر ويكون اتي للحرب

25
00:07:22.550 --> 00:07:41.400
وهذا الذي عليه اتفاق الائمة الاربعة رحمه تعالى وهو الذي عليه عامة العلماء ان العمرة لابد فيها من الخروج الى ادنى الى ادنى الحلم قال مالك ومن اهل من مكة بالحج فليؤخر البيت والسعي بين رسول المروة حتى يرجع من منى وكذلك صنع عبد الله ابن عمر بمعنى

26
00:07:41.950 --> 00:07:55.150
من كان من اهل مكة فالسنة في حقه ان لا يطوف طواف القدوم ولا ولا بسعي الحج. وانما ينطلق البشر لاي شيء الى منى. ثم يخرج الى عرفة. ثم يرجع

27
00:07:55.250 --> 00:08:16.650
فيطوف ويسعى حتى يكون طواف وسعيه من اي جهة من خارج من خارج الحل من خارج الحلم. فهذا الذي قصده مالك ولو فعل خلافا ذلك بمعنى لو ان المكيد طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج وذهب الى منى ثم عرف ثم رجع فحجه صحيح فحجه صحيح لكن

28
00:08:16.650 --> 00:08:37.150
من السنة انه يجمع لطوافه بين الحل والحرم قال وسئل مالك عن من اهل بالحج من اهل المدينة او غيره من مكة لهلال ذي الحجة؟ كيف يصنع بالطواف قال اما الطواف الواجب فليؤخره. قال مالك عن من اهلنا بالحج من اهل المدينة او غيره من مكة لهلال

29
00:08:37.400 --> 00:08:56.900
لهلال ذي الحجة. كيف يصلح بالطواف؟ قال اما الطواف الواجب هو طوبيتش دورات الافاضة فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة وليطف ما بدا له وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا وقد فعل ذلك اصحاب رسول الله

30
00:08:56.900 --> 00:09:15.050
الذين اهلوا بالحج من مكة فاخروا البيت والسعي حتى رجعوا من منى وقد فعل ذلك ابن عمر فكان يهل لهلال الحجة بالحج من مكة او يؤخر الطواف البيت والسعي بيزمرها حتى يرجع للمنى هذا هو الافضل حتى يكون طوافه جمع بين الحل

31
00:09:15.450 --> 00:09:40.450
والحرم. وحتى يكون سعي الحج اتى بعد طواف جمع فيه طائفه بين الحل والحرم فطواف القدوم هو سنة طواف القدوم هو سنوي على هذا يقال يقال للمحرم المكي اذا اردت ان تطوف اذا اذا طوفت طواف القدوم فلا تسعى خلفه وانما اجعل سعيه بعد طواف الافاضة حتى يكون السعي

32
00:09:41.300 --> 00:09:56.250
تبع لطواف جمع فيه طائفه بين الحل والحرم والسنة ان يؤخر الطواف كله الافضل ان يؤخر الطواف كله حتى يرجع من منى اي حتى يرجع من عرفة ويأتي ويأتي البيت

33
00:09:56.300 --> 00:10:13.000
قال مالك وسأل عن رجل من اهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال بل يخرج الى الحل فيحرم منه. وهذا الذي عليه عامة العلماء ان العمرة يخرج لاجلها الى التنعيم او لادنى الحج

34
00:10:13.250 --> 00:10:33.700
ودليل ذلك دليل ذلك هو فعل عائشة رضي الله تعالى عنها عندما امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن الصديق ان يعمرها من التنعيم ولو كان احرامها من مكة جائز لما عناها النبي صلى الله عليه وسلم واخرجها الى الحل لكي

35
00:10:33.700 --> 00:10:53.700
فهذا يدعي شيء على وجوب على وجوب الخروج للمعتمر اذا اراد اذا اراد العمرة من مكة ان يخرج الى الحل. اما مكة اما الحج فانه يحل بمكانه هذا من جهل الدليل ومن جهة التعليل ان ان المعتمد لا يسمى معتمر ولا زائر الا اذا جمع في

36
00:10:53.700 --> 00:11:06.350
زيارته وعمرته بين الحل والحرم. كما ان الحاج لا يسمى حاجة حتى يجمع بين الحل والحرم. بل لا يصح حج لا يصح حج حاج حتى يجمع بين الحل والحرم. ولو طاف

37
00:11:06.350 --> 00:11:23.650
ولم يقف بعرفة فلا يسمى فلا يسمى حاج حتى يجمع في حجه بين الحل والحرب كذلك يقال ايضا في العمرة لا يعتبر حتى يجمع بين الحل والحرم لكن باب العمرة باب اوسع

38
00:11:23.650 --> 00:11:41.500
بمعنى انه لو اعتمر من داخل الحرم فعمرته صحيحة لكنه عليه دم لكن في الحج لو ترك ذلك فحجته فاسدة باطلة بمعنى لو انه لم يخرج لعرفة ولم يأتي حجته فاسدة وانما

39
00:11:41.600 --> 00:11:58.000
لانه فاته فاته الحج. اما لو اعتمر بالحج من داخل الاعتاب العمرة من داخل الحرم ولم يخرج تقول امرته صحيحة وهو وهو اثم وعليه وعليه دم وينزل منزلة من تجاوز المواقيت

40
00:11:58.200 --> 00:12:10.674
واحواءها واهل بالعمرة. هذا ما ذكره هنا بباب اهلال اهل مكة ومن بها من غيرهم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد