﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا وزدنا علما وعملا دعالي. اللهم اغفر لنا قال في كتاب منهم ذكر الاعتكاف حدثني يحيى مالك عن عروس ابن الزبير عن عورة بنت عبد الرحمن عن عائشة تزوج النبي صلى

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
الله عليه وسلم انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى كيف يدهن الي رأسه فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة انسان حدثني اعمالك عبد الرحمن ان عائشة كانت اذا اعتكفت لا تسأل عن المريض الا وهي تمشي لا تقف قال يحيى قال

3
00:00:40.250 --> 00:01:02.700
حاجته ولا يخرج اليها ولا يعين احدا الا ان يخرج لحاجة الانسان ولو كان خارج لحاجة احد لكان احق ما يخرج اليه ريادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها قال يحيى قال مالك فيجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها ودخول البيت

4
00:01:02.700 --> 00:01:25.300
حدثني عن مالك انه سألنا شاب عن الرجل يعتكف قال هل يدخل في حاجة تحت سقف؟ فقال نعم لا بأس بذلك. قال يحيى قال مالك الا كراية ان يخرج المعتكف

5
00:01:25.300 --> 00:01:35.300
من ارتكب فيه يوم الجمعة او يدعها فان كان المسكن فان كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه صيام الجمعة في مسجد سواه فاني لا ارى بأسا

6
00:01:35.300 --> 00:01:52.250
ان الله تبارك وتعالى قال وانتم عاكفون في المساجد جعلنا الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها. قال ما لكم فمن هنالك جاز له ان يعتكر المساجد الذي لا يجمع فيها الجمعة سوء تلك اذا كان لا يجب عليه ان يخرج منه الى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة

7
00:01:52.350 --> 00:02:12.100
قال يحيى قال مالك ولا يبيت المعتكف الا في المسجد الذي اعتكف فيه. الا ان يكون خباله في رحمة من رحاب المسجد قال مالك ولم اسمع ان المعتكف يضرب بناء يبيت فيه الا في المسجد او في رحبة من رحاب المسجد ومما يدل على انه لا يبيت الا في المسجد. قول عائشة كان

8
00:02:12.100 --> 00:02:32.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف اذا اعتكف لا يدخل بيته الا لحاجة الانسان. قال يحيى قال ما لكم ولا يعتكف ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنام يعني الصومعة قال يحيى وقال مالك يدخل المعتكف المكان الذي يريد ان يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد

9
00:02:32.100 --> 00:02:52.100
من يعتكف فيها حتى يستقبل بارتكابه اولا اول الليلة التي يريد ان يعتكف فيها. قال يحيى قال مالك ومعتكف مشتغل باعتكافي لا يعرفه ولغيره مما يشتغل به من التجارات او غيرها ولا بأس بأن يأمر المعتكف بضيعته. ومصلحة اهله وببيع ماله او بشيء لا يشغله في

10
00:02:52.100 --> 00:03:12.100
نفسي فلا بأس بذلك اذا كان خفيفا ان يأمر بذلك من يكفيه اياه. قال يحيى قال مالك لم اسمع احدا من اهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا. وانما الاعتكاف جابوا عمل من الاعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما اشبه ذلك من الاعمال ما كان من ذلك فريضة او نافلة فمن دخل في شيء من ذلك. فانما يعمل

11
00:03:12.100 --> 00:03:32.850
ما مضامن السنة وليس له ان يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم  وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. قال يحيى قال مالك والاعتكاف والجوار سواء. والاعتكاف للقلوي والبدوي سواء. باب ما لا يجوز

12
00:03:32.850 --> 00:03:55.000
الاعتكاف الا به حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان قاسم محمد ونافع مولاي عبد الله ابن عمر قال لا اعتكاف الا بصيام لقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في

13
00:03:55.000 --> 00:04:15.000
المساجد فانما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال يحيى قال مالك على ذلك الامر عندنا انه لاعتكاف الا بصيام. باب خروج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

14
00:04:15.000 --> 00:04:33.500
اما بعد هذا كتاب الاعتكاف من موطأ الامام مالك رحمه الله تعالى وذكر فيه عدة احاديث وجعله على عدة ابواب ايضا. فقال رحمه الله عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت

15
00:04:33.750 --> 00:04:48.300
كان اذا اعتكف يدني الي رأسه فارجله وكان يدخل بيتي الا لحاجة الا لحاجة انسان ثم روى ايضا عن ابن شهاب عن عمرة ان عائشة كانت تعتكف لا تسأل المريض الا وهي تمشي ولا تقف

16
00:04:48.450 --> 00:05:06.500
وقال مالك لا يأتي مرتكب حاجته ولا يخرج لها ولا يعين احدا الا ان يخرج لحاجة سواء لو كان خارج لحاجة احد لكان احق ما يخرج اليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها. اولا الاعتكاف في اللغة واللزوم

17
00:05:06.600 --> 00:05:26.750
وسمي الاعتكاف اعتكافا لان المعتكف يلزم المساء بطاعة الله عز وجل. وهذا مقصود الاعتكاف ولزوم المساجد لطاعة الله سبحانه وتعالى والاعتكاف مشروع بالاجماع والاعتكاف مشروع بالاجماع ولا خلاف في مشروعيته وسنيته

18
00:05:26.900 --> 00:05:42.100
وان كان بعظهم قال انه شاق نقل عن ما كأنه قال ومن يستطيعه وليس معنى ذاك انه لا يراه وان معنى ذلك ان الاعتكاف يحتاج الى مجاهدة وفيه مشقة خاصة

19
00:05:42.350 --> 00:06:04.350
اعتكاف العشر الاواخر من رمضان فهو مشروع بالاجماع وهو سنة بالاجماع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف العشر الوسط ثم اعتكف العشر الاخيرة من رمضان وما زال يعتكفها صلى الله عليه وسلم حتى مات وهي من السنن المؤكدة ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان

20
00:06:04.850 --> 00:06:23.850
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والامر الثاني الاعتكاف بالاجماع لا يشرع الا في المساجد. بالنسبة للرجال بالاجماع لا يشرع الا في المساجد لقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد. ذهب بعض اهل الرأي الى ان المرأة يجوز لها ان

21
00:06:23.850 --> 00:06:39.200
ان تقف في بيتي في بيتي في مسجد بيتها بمسجدي بيتها وهذا القول ليس بشيء. ولو كان صحيحا لامر النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه عندما اعتكفن معه. ان يعتكفن في بيوتهن

22
00:06:39.200 --> 00:06:56.700
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اقر على الاعتكاف ثم لما رأى انهن يزاحمن الرجال قال البر اردتن؟ ثم امر بخبائه فنقل ثم نقض اخبيتهن صلى الله عليه وسلم او نقضنهن اخبيتهن اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:06:56.900 --> 00:07:16.900
يذهب بعض اهل العلم الى ان الاعتكاف في المسايا الثلاثة. يقول لا اعتكاف الا في مسجد نبي. الا في مسجد نبي كالمسجد الحرام والمسجد النبوي او المسجد الاقصى ولا يعتكف في غيرها وهذا ينسب الى حذيفة اليمان وسعيد المسيب رحمه الله تعالى. وذهب بعض اهل العلم لانه لا اعتكاف الا في مسجد جامع

24
00:07:16.900 --> 00:07:33.300
ولا يعتكف في غير المساجد التي تجمع فيها التي يجمع فيها صلاة الجمعة والصحيح ان الاعتكاف جائز في جميع المساجد فكل ما سمي مسجدا جاز للمسلم ان يعتكف فيه. وشروط الاعتكاف

25
00:07:33.850 --> 00:07:49.350
ان يكون المعتكف مسلما عاقلا مميزا مسلما عاق مميزا وان يسلم من المانع ان كانت امرأة كالحيض والنفاس على قول لان من اهل المن يرى ان الحائض يجوز لها ايضا

26
00:07:49.450 --> 00:08:10.850
ان تعتكف لان ليس من شروط الاعتكاف الطهارة واما جماهير اهل العلم فيمنعون المرأة من اعتكاف لكونها لكونها تدخل المسجد وهي ممنوعة حال اعتكاب من دخول للمسجد فيتفق الائمة الاربعة على ان المرأة الحائظ لا تدخل مسجدها حال اعتكافها. وعلى هذا تخرج لمعتكفها ثم تعود بعد ذلك. وبعض اهل العلم يذهب الى

27
00:08:10.850 --> 00:08:26.650
لان المرء يجوز لها ان تدخل المسجد اذا كانت حائض. واذا جاز لها الدخول جاز لها ايضا الاعتكاف الا ان مقصود الاعتكاف هو التقرب الى الله عز وجل بالطاعات وقراءة القرآن. وقد لا تستطيعون ان تصلي. فلو قيل بانها تدخل لقراءة

28
00:08:26.650 --> 00:08:49.100
وذكر الله عز وجل فهذا قول فهذا قول قوي ايضا ان يكون في اقل مدة الاعتكاف واختلف الفقهاء في اقل مدة الاعتكاف. منهم من يذهب الى ان اقله ساعة اذا ارتكب ساعة من الزمان صح اعتكافه. وينسب هذا القول الشافعي وجعل بعض الصحابة ايضا. وجاء ايضا عن احمد رحمه الله تعالى. وذهب اخرون

29
00:08:49.100 --> 00:09:11.850
الى ان اقل الاعتكاف يوم اولئك المشروع عند الامام احمد وهو قول الجمهور ذهب اخرون الى ان اقل الاعتكاف يوم وليلة ومنهم من قال ان اقله عشرة ايام والصحيح ان الاعتكاف اقله يوم او ليلة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب عندما قاله يا رسول الله نذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية

30
00:09:12.250 --> 00:09:31.700
وفي رواية قال نذرت اعتكف يوما قال او في بنذرك. واختلف الفقهاء ايضا في اشتراط الصيام للاعتكاف فذهب الجمهور الى انه يشترط للمعتكف ان يصوم واذا واذا لم يصم فلا يصح اعتكافه واحتجوا بقوله تعالى وانتم في قوله تعالى

31
00:09:32.150 --> 00:09:42.150
في اية الصيام ولا تباشر وانتم معاكم المساجد. فقالوا ان هذه الاية اية الاعتكاف سيقت في مساق الصيام. وقد جاء عن عائشة انه لا اعتكاف الا بصيام وجاء ابن عباس

32
00:09:42.150 --> 00:09:58.850
قال لا اعتكاف الا بصيام وليس في هذا الباب شيء صحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم واما حديث ابن عمر الذي فيه انه قال عمر اني نذرت ان اعتكف يوم الجهل فقال صم واعتكف فهذه الزيادة صم واعتكف زيادة باطلة وموضوعة

33
00:09:58.850 --> 00:10:18.850
والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال او في بندرك ولم يشترط الصيام. وذهب احمد وغيره الى انه لا يشترط للمعتكف الصيام بل يجوز له ان يعتكف ولو لم ولو لم يصم وهذا هو الصحيح لكن لا شك ان الافضل لمن اراد ان يعتكف ان يصوم

34
00:10:18.850 --> 00:10:38.250
ان يصوم هذا هو الافضل. هذا ايضا من مسائل الاعتكاف مبطلات الاعتكاف مبطلاته. الخروج من المعتكف بغير حاجة المعتكف بغير حاجة فهذا مبطل بالاتفاق. كذلك الردة مبطلة للاعتكاف لانها لان المرتد لا يقبل له عمل

35
00:10:38.300 --> 00:11:04.500
بعضهم يذهب الى ان الحيض والنفاس يبطل الاعتكاف. الجماع ايضا يبطل الاعتكاف اذا جامع وهو معتكف فسد اعتكافه بالاتفاق لان المقاولة لا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد فاذا جامع زوجته معتكف بطل اعتكافه. اه هذه مبطلات الاعتكاف ان يخرج وان يجامع اه وان يجامع وان

36
00:11:04.500 --> 00:11:27.250
نسأل الله العافية والسلامة اما خروجه لحاجة فيتفق اهل العلم انه يخرج لقضاء حاجته وما لا بد منه ان يخرج ليتوضأ او يغتسل او لبول او غائط او يخرج لحاجة لا بد له منها. اما خروج رعاية مريض او زيارة قريب او صلة

37
00:11:27.250 --> 00:11:47.250
او اه ما شابه ذلك فالجمهور يجوزون الخروج للحاجة فقط وهذا ليس بالحاجة وهو الصحيح فلا يجوز ان يخرج ليعود مريضا الا اذا كان هذا المريض يحتاجه وتقوم عليه حاجته. فاذا كان مما يحتاجه

38
00:11:47.250 --> 00:12:06.900
يحتاج الى الخروج لمثلا ان يقوم على شأنه يعطيه دواء يقوم على قضاء مساعدته في قضاء حاجته ليس عند هذا المريض الا هذا المعتكف نقول لا حرج لك فيخرج ويكون خروج هنا من الخروج لحاجته من الخروج لحاجته. اذا الضابط في هذا

39
00:12:07.150 --> 00:12:27.150
انه لا يخرج الا لحاجة. فاذا كان هناك حاجة خرج مع خرج من معتكف لهذا الحال ثم رجع. واذا خرج الحاج ورجع لم يبطل اعتكافه النبي صلى الله عليه وسلم عندما زارته صفية رضي الله تعالى عنها خرج معها ليقلبها الى بيتها فهذه حاجة وان لم تكن تلك الحاجة الشديدة

40
00:12:27.150 --> 00:12:47.150
لكن النبي صلى الله عليه وسلم رآها حاجة فخرج معها ليقلبها الى بيتها واختلفوا هل وقف عند باب المسجد او خرج معها؟ الحي جاء انه قال خرج معها حتى بلغ دار ام سلمة ودار ام سلمة خارج خارج المسجد فهذا يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لحاجة فاذا كان المريض ممن يحتاج زيارة

41
00:12:47.150 --> 00:13:03.400
او هناك امر ضروري يحتاج الخروج لاجله فلا حرج كذلك اذا اذا منع من الاكل او الشرب في المسجد جاهز له ان يخرج ويأكل ويشرب. الضابط في هذا هو الخروج للحاجة. ثم ذكر ايضا

42
00:13:04.300 --> 00:13:24.300
قول مالك لا يترك الا حاجته ولا يخرج لها ولا يعيد احدا الا ان يخرج لحاجة الانسان ولو كان خارجا لحاجة احد ذكر انه لا يخرج الا عناية مريظ ولا صلاة على الجنائز. قال مالك حتى صلاة الجنازة اذا كان اذا كان الميت قريبا له اذا كان الميت قريبا

43
00:13:24.300 --> 00:13:34.300
لو كاب او اخ او زوج او ما شابه ذلك خرج لان هذا ايضا من الحاجة. قال ما لك ولا يكون معتكف معتكف حتى يجتنب ما يشتري بمعتكف من عند المريض والصلاة على

44
00:13:34.300 --> 00:13:54.300
جنازة دخول البيت الا لحاج ساد ثم قال مالك انه سأل ابن شاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحج تحت السقف؟ فقال نعم لا بأس بذاك الصحيح انه مراد تحت سقف ان يدخل بيتا غير المسجد. فهذا كما ذكرت اذا كان لحاجة فلا حرج في ذلك. وليس هناك فرق بين كونه تحت سقف او دون

45
00:13:54.300 --> 00:14:05.550
فقال ما لك الامر عند الذي لا اختلاف فيه انه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه. ولا ولا اراه كره الاعتكاف في المسألة التي لا يجمع فيها الا كاد ان يخرج المعتكف

46
00:14:05.550 --> 00:14:20.150
والصحيح ان الاولى بالمعتكف ان يعتكف مسجد جامع. لكن اذا احتاج ان يعتكف في مسجد يصلي فيه هو او يؤذن فيه هو. نقول لا حرج يجوز لك الاعتكاف وتخرج لصلاة الجمعة لانها حاجة وتعود

47
00:14:20.200 --> 00:14:34.100
ولا حرج عليك في هذا الخروج. اما اذا لم يكن هناك فائدة او مصلحة في بقائك في هذا المسجد الذي لا يجمع فيه. فالواجب ان تعتكف في مسجد يجمع فيه حتى لا تخرج لغير لغير حاجة

48
00:14:34.700 --> 00:14:44.700
قال ولا اراه كل الاعتكاف المساجد التي لا يجمع فيها الا كراهة يخرج المعتكف مسجدي الذي اعتكف به الى الجمعة او يدعها. فان كان مسجد لا لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على

49
00:14:44.700 --> 00:14:58.100
احب يأتيها الجمعة في مسجد سواء مسجد في مسجد سواه فاني لا ارى بأس المرأة يجوز لها ان تعتكف في اي مسجد لان الجمعة ليست عليها واجبة المريض المسافر يجوز يعتكف في اي مسجد لان الجمعة ليست عليه

50
00:14:58.150 --> 00:15:16.000
واجبة ايضا فيجوز مسافر يعتكف في اي مسجد سواء كان جمعة او جماعة لان لان الجمعة ليس عليها واجب فيصليها ظهرا. واما الذي هو مقيم وتجب عليه فان الواجب عليه اذا اعتكف من اعتكف مسجد جامع حتى لا يتكرر خروجه او لا يخرج من مسجده لاجل الجمعة

51
00:15:16.650 --> 00:15:33.450
قال هنا فاني لا ارى بأسا بالاعتكاف فيه لان الله تبارك وتعالى قال وانتم عاكفون المساجد اي استدل بعموم قوله المس والالف واللام لتفيد تفيد الاستغراق والشمول لجميع المساجد فدخل في المسجد الجامع ودخل فيها غير الجمعة

52
00:15:34.150 --> 00:15:54.150
فعم الله المساء كله ولم يخصص شيئا منها لكن لا شك ان خروجه من غير حاجة لا يجوز لكن خروجه للجمعة اذا كان هناك نقول لا حرج فيه فيخرج ويرجع. قال مالك فمن هنالك جاز له يعتكف في المسألة لا تجمع فيها الجمعة. اذا كان لا يجب عليه ان يخرج

53
00:15:54.150 --> 00:16:14.150
منه الى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة. قال ما لك ولا يبيت المعتكف الا في المسجد الذي اعتكف فيه الا ان يكون خباؤه في رحبة من رحاب مسجدي وهذا يريد ذلك انه يكره الاشتراط. يعني من اعتكف فيلزمه ان يبيت في مسجده. ولا يخرج من المسجد لاجل

54
00:16:14.150 --> 00:16:32.950
بيت في بيته حتى لو اشترط يقول اشتراط هذا غير غير صحيح غير صحيح لان مقصود الاعتكاف هو لزوم المسجد لكن يجوز له ان ينام او ان ينام ويرقد في اي في اي مكان من المسجد. اذا كان في برحة المسجد او في ساحة المسجد او في غرف

55
00:16:32.950 --> 00:16:52.950
المسجد يجوز له ذلك. ما لم يكن بين المسجد وبين المكان الذي ينام فيه طريقا او شارعا بان يخرج مسجد حتى يذهب الى الى مكان اخر. فاما اذا كان في رحمة المس وفي محيط المسجد جاز له ان ينام فيه ولا حرج عليه. قال ما لك ولم اسمع ان

56
00:16:52.950 --> 00:17:12.950
ان المعتكف يضرب يضرب بناء يبيت فيه الا في المسجد او في رحبة من رحاب المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم ظرب له الخباء في المسجد وظرب ازواجه ايظا اخبيتهن في المسجد ويدل انه يجوز للمعتكف ان يجعل له خباء يعتزل فيه عن الناس ما لم ما لم يظيق على

57
00:17:12.950 --> 00:17:24.700
المصلين في ضيق على المصلين فلا يجلو ان يضرب الخباء. اما اذا كان المسجد فيه سعة ويستطيع ان يضربه وقت النوم ثم ثم يزيله وقت الصلاة فلا حرج في ذلك

58
00:17:25.200 --> 00:17:35.200
قال مالك ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنام يعني الصومعة. وهذا على مذهب مالك لانه يرى ان هذا ليس في حكمه سوى الصحيح انه يجوز ان يصعد الى سطح

59
00:17:35.200 --> 00:17:55.200
ويعتكف فيه ولا حرج فيه ما لم يخرج خارج المسجد. اذا كان درج السطح في داخل المسجد صعد اليه فان فان الهوى وله حكم القرار فان الهوى له حكم. القرار فيأخذ حكم المسجد. الا ان يكون سطح المسجد بيتا لامام او مؤذن فلا يأخذ احكام

60
00:17:55.200 --> 00:18:16.650
المسجد لانه خرج بهذا بهذا القصد اما لكان سطح ويتبع قراره فانه يجوز ان يأتي بك سطح المسجد الحرام وسط المسجد النبوي. كذلك المنارة اذا كانت داخل رحبة المسجد جاز الاعتكاف فيها واذا كانت خارج رحمة المسجد لم يجز الاعتكاف لم يجد اعتكافها

61
00:18:16.850 --> 00:18:36.850
قال باك يدخل ويقاتل للمكان الذي يريد ان يعتكف فيه قبل غروب الشمس. قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد ان يعتكف فيها. وهذا هو الصحيح الذي يعني جماهير اهل العلم وهو قول الائمة الاربعة ان المعتكف يدخل معتكفه من الليلة اذا كان يريد عشرة ايام دخل من اول

62
00:18:36.850 --> 00:18:56.400
لياليها مثلا اراد ان يعتكف العشر الاواخر يدخل من ليلة احدى وعشرين ليلة احدى وعشرين بمغيب شمس يوم العشرين  يدخل معتكفه فيستقبل فيستقبل ليلة احدى وعشرين وهو في المسجد. واذا اراد ان يعتكف

63
00:18:57.000 --> 00:19:14.300
الايام دون الليالي دخل المعتكف من من طلوع الفجر من طلوع الفجر الصادق ويخرج منه بعد غروب الشمس. وحديث عائش الذي في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل معتك بعدما صلى الصبح مرادها رضي الله تعالى انه دخل خبائة

64
00:19:14.350 --> 00:19:37.950
وليس المراد دخل معتكفة. جاء في البخاري انه دخل معتكفه بعد صلاة الصبح. لكن يحتمل قولها دخل معتكف انه دخل الخبال الذي ضرب له يدخل مثلا الذي يريد ان يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليل التي يريد ان يعتكف فيها. حتى يستقبل اعتكافي اول ليلة التي يريد ان يعتكف هذا كما ذكرت. وذهب

65
00:19:37.950 --> 00:19:57.950
ابن سعد انه يدخل معتكفة من طلوع الفجر الصادق. اذا اراد العشر الاواخر لكن هذا القول قول مرجوح. وقال ما لك والمعتكف شغل باعتكاف لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات. او غيرها ولا بأس بان المعتكف ببعض حاجته بضيعته ومصلحة اهله وان يأمر بيع ماله

66
00:19:57.950 --> 00:20:17.950
او بشيء او بشيء يشعر في نفسه فلا بأس بذلك اذا كان خفيفا ان يأمر بذاك بل يكفيه اياه. ومعنى ذلك ان المعتكف كحال اعتكافي ينشغل بما يقربه الى الله عز وجل بقراءة القرآن والذكر والصلاة والعبادة ولا ينشغل بما لا ينفعه ولا

67
00:20:17.950 --> 00:20:37.700
لان مقصود الاعتكاف هو لزوم الطاعة ولزوم مساجد طاعة الله عز وجل. اما ان يكون المعتكف في الحديث وآآ والقيل والقال بل ما هو اشد من ذاك من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان فهذا حقيقة لم يعتكف لان الاعتكاف هو حبس النفس

68
00:20:37.700 --> 00:20:57.700
على طاعة الله عز وجل ونزول المسجد لعبادة ربه سبحانه وتعالى. لكن يجوز له ان يوصي من يبيع له حاجة او يشتري له حاجة او يهتم بضيعته او يهتم بامر الله يجوز له ان يوصي غيره وهو في معتكفه. قال ما لك لم اسمع احد من العلم يذكر في الاعتكاف شرطا وانما

69
00:20:57.700 --> 00:21:17.700
عكاف وعمل بمعنى ما يسمى عند الفقهاء آآ يعتكف ويشترط كما يفعله كثير من الناس الان يعتكف ويشترط انه يخرج لدوامه يعتكف ان يصلي التراويح مسجد اخر يعتكف ويشترط انه ينام في بيته يعتكف ويشترط مثلا شروط كثيرة. بل بعضهم خروج المسجد اكثر من بقاء

70
00:21:17.700 --> 00:21:42.350
ويقول اننا انه معتكف فقول مالك هنا لم اسمع احد من العلم يذكر في الاعتكاف شرطا جاء ذلك عبد الله بن النخعي انه قال لا بأس ان يعتكف ويشترط واحتج القائلون بجواز الاشتراط في الاعتكاف بحديث ضباعة انه قال حجي واشترطي فقالوا هذا عمل صالح فاذا لم يأتي

71
00:21:42.350 --> 00:22:02.350
كله اتى بما يستطيع بما يستطيع عليه. فكما ان الحج يجوز في الاشتراط يجوز ايضا في الاعتكاف ان يشترط. يقول ماك وانما اعتكاف عمل من الاعمال مثل الصلاة والصيام والحج. وما اشبه الاعمال. ما كان من ذلك فريضة او نافلة. فمن دخل في شيء من ذلك فانما يعمي ما مضى من السنة وليس

72
00:22:02.350 --> 00:22:22.750
او ان يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون لا من شرط يشترط ولا يبتدعه وقد سلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. وهذا يدل ان مالك يرى رن الاشتراط هذا انه محدث وليس مشروعا وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب لكن اذا اضطر الانسان لو لا يستطيع انه

73
00:22:22.750 --> 00:22:42.750
ويبقى في معتكفه فيعتكف ما استطاع وعلى قول من يرى ان اقل الاعتكاف ساعة فانه يعتكف ساعة وينوي بالساعة التي كيفها التي يجلسها انه معتكف. واما ان يشتاط انه يذهب الى الدوام ويجلس في دوامه ثمان ساعات ثم يرجع يقول ثم يذهب الى بيته ثم يرجع. ثم يجلس اه

74
00:22:42.750 --> 00:23:05.550
آآ ساعات يقول انا معتكف نقول هذا هذا لعب وليس اعتكاف. قال مالك والاعتكاف والجوار سواء والاعتكاف للقروي البدوي سواء بمعنى الجوار هو مجاورة البيت الحرام ومع ذلك انه يلزم البيت الحرام مجاورا له. وان كان الجوار بمعنى هو سكنى مكة. ولا يلزم للمجاورة

75
00:23:05.550 --> 00:23:25.550
ان ينوي الاعتكاف لكن هو مأجور اذا نوى مجاورة البيت الحرام للتعبد لله عز وجل هو مأجور على مجاورته واما الاعتكاف فهو لزوم المسجد لعبادة الله عز وجل. ثم قال مالك ما لا يجوز الاعتكاف الا به. قال مالك بلغه ان القاسم محمد ونافع مولى عبد الله بن

76
00:23:25.550 --> 00:23:45.550
عمر مولى عبد مولى عبد الله ابن عمر قالا لا اعتكاف الا بصيام لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون المساء ثم قال فانما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام وهذا لا شك لا شك ان

77
00:23:45.550 --> 00:24:05.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف الا وهو صائم. والاعتكاف جاء في كتاب الله مع الصيام. وبالاجماع ان الصيام مع الاعتكاف افضل من الاعتكاف بلا صيام ولكن اشتراط ذلك نقول لا دليل عليه وكل حديث جاء فيه انه قال لا اعتكاف الا بصيام فهو حديث

78
00:24:05.550 --> 00:24:15.550
جعل بعض الصحابة انهم قالوا لاعتكاف الا بصيام ولكن هذا اجتهاد وقد خالفوا ايضا منهم من قال انه لا يشترط الاعتكاف الصيام جاء لك ايضا بعض اصحاب النبي صلى الله

79
00:24:15.550 --> 00:24:31.800
وسلم. فعلى هذا نقول الصحيح لا يشترط للمعتكف ان يصوم. فيجوز ان يصوم وهو الافضل ويجوز ان يعتكف بلا صيام. واما يدل على جواز ذاك قول عمر نذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية قال او في

80
00:24:31.800 --> 00:24:51.800
بنذرك قالوا بنذرك والليل بالاجماع ليس محلا ليس محلا للصيام الا لمن جوز الوصال وواصل في نهاره فانه يسمى صائم اذا جوزنا الوصال والصحيح ان الوصال جائز الى السحر فقط ثم يأكل وآآ ولا يسمى انه صام

81
00:24:51.800 --> 00:25:01.437
الليل كله. قال بعد ذلك خروج المعتكف خروج المعتكف للعيد نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد