نأخذ اه شيئا من الاحاديث ثم نستمع الى ما جاء من اسئلة الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين والمستمعين ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا قال الامام محمد بن اسماعيل بن المغيرة البخاري رحمه الله ورضي عنه باب الحجامة والقيء والقيء للصائم روى باسناده عن ابي هريرة رضي الله عنه اذا طاء فلا يخطئ انما يخرج ولا يولج ويذكر عن ابي هريرة انه يفطر والاول اصح. وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل واحتجم ابو اساليلا واحتجم ابو موسى ليلا ويذكر عن سعد وزيد ابن ارقى وام سلمة احتجر صيام وقال بكير عن ام القمة كنا نحتجم عند عائشة فلا فلا تنهى فلا تنهى ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا. فقال افطر الحاجب والمحجوب وقال لي حدثنا عبد الاعلى حدثنا يونس عن الحسن حدثنا يونس عن الحسن مثله قيل له عن النبي اللهم صلي وسلم قال نعم ثم قال الله اعلم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الباب ذكره ذكر فيه البخاري رحمه الله حكم الاحتجام والقيء بالنسبة للصائم. فقال باب الحجامة والقيء للصائم اي تأثير ذلك عليه هل تؤثر الحجامة والقي على الصائم او لا وساق فيها جملة من النصوص والاثار واقوال السلف الحجامة هي اخراج الدم بطريقة معهودة معروفة بتشريط ومص يخرج به الدم الفاسد من البدن وهي من طرق الاستشفاء والاستطباب التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان يكن الشفاء في شيء اي من علاجاتكم ومما انتشر بينكم من طرق العلاج ففي شرطة محجم وشربة عسل ولذعتك فالحجامة من طرق الاستطباب اذا احتاج الصائم الى ان يحتجم. هل يؤثر ذلك على صحة صومه او لا؟ للعلماء في ذلك قولان بناء على ما جاء من النصوص واصل ذلك انه جاء عن جماعة من الصحابة من جاء عن جماعة من الصحابة من امثل ما جاء عنهم حديث شداد ابن اوس رضي الله تعالى عنه الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجب والمحجوب جاء عن غيره يصل الى قريب من عشرين صحابيا الخبر بقوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوب والى هذا وبهذا اخذ الامام احمد رحمه الله وان الفطرة وان الحجامة مفطرة للصائم اي انها من اسباب الفطر للصائم اذا فعلها في اثناء الصيام وذهب جمهور العلماء من الفقهاء الى ان الحجامة مكروهة للصائم لكنها لا تفطره واستدلوا لذلك بما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله ابن عباس انه قال افطر انه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم فقالوا لو كانت الحجامة مفطرة لبين لما احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم ولهذا اختلفت اقوال العلماء رحمهم الله في الحجامة على هذين القولين بناء على على الاختلاف في الادلة الواردة في شأن الحجامة الادلة التي فيها افطر الحاجب والمحجوب والحديث الذي فيه انه احتجم وهو صائم فذهب الجمهور الى ان الحجامة مكروهة للصائم لكنها ليست مفطرة جمعا بين الاحاديث. وقالوا ان قوله افطر الحاجم والمحجوب معناه اوشك الحاجب ان والمحجوم ان يفطر لكن ليس ذلك بمفطر انما هو اشارة الى قرب حصول الفطر بالحجامة الى قرب حصول الفطر بالحجامة وانه اذا احتجم الانسان يوشك ان يفطر ولكنه لا يفطر بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولو كان ولو كانت الحجامة مفطرة لا لما فعلها وهو صائم صلى الله عليه وعلى اله وسلم وثمة مناقشات في دليل كل فريق والصواب في هذه المسألة ان الحجامة لا تفطر الصائم وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية و الشافعية وبه قال جماعة من الصحابة كانس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وغيره وبه تجتمع الادلة بهذا القول تجتمع الادلة. اما القول بانها تفطر فهم يضعفون رواية تحتجم وهو صائم مع كونها في والاصل ثبوتها وانها محفوظة على كل حال الراجح فيما في قضية الحجامة انها لا تفطر لكن ينبغي للصائم ان يتجنب الاحتجاب لاجل الا يفضي ذلك الى ضعفه لكن لو واحتجب فانه لا حرج عليه وحجامته لا تفطره هذا ارجح القولين في هذه المسألة. وهل يكون غير الحجامة كالحجامة؟ يعني الفصد. لو انه لم يحتاج لكن فصد بان قطع العرض لاخراج الدم او انه اخذ دما للتحليل او انه تبرع بالدم لمن يحتاج الى الدم. هل يكون هذا مفطرا؟ الجواب كل هذه السور لا تفطر على الراجح. لكن ينبغي للصائم ان ما يمكن ان يفضي الى فطره. هذا فيما يتعلق بقضية الحجامة. اما ما يتصل بالقيء كالقيء حكى الاجماع غير واحد من اهل العلم ان استفراغ ما في الجوف بطلب من الانسان يفطره بمعنى انه اذا عالج ما في جوفه ليخرج بان يشم رائحة تغذيه وتجعله يستقيم. او انه ادخل اصبعه او انه نظر الى ما يثير ما في جوفه ليخرجه فكل هذه الصور يفطر بها الانسان اذا كان صائما اما اذا كان ما في جوفه قد خرج من غير طلب غلبه فخرج من غير اختيار ولا طلب. فانه لا يفطر فانه لا يفطر بذلك هذا الاجماع وهذا اجماع مستند الى ما جاء في السنن والمسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء اي خرج منه من غير اختيار غلبه القيء فخرج من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء ومن ومن استقاء يعني طلب اخراج ما في جوفه باي طريقة من الطرق التي يستخرج بها ما في الجوف فليقضي اي فعليه القضاء والى هذا ذهب الى هذا التفصيل ذهب عامة اهل العلم وما نقل من عن ابي هريرة انه يفطر مرة ومرة انه لا يفطر على هاتين الحالين ان صح النقل عنه في الحالتين. محمول على انه قال يفطر فيما اذا طلبه الانسان ولا يفطر فيما اذا خرج من غير طلب نعم روى باسناده عن عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. ماذا التعليق على هذا هذا دليل الجمهور في قولهم رحمهم الله ان الحجامة لا تفطر حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولو كان ذلك اثر على صحة الصيام لما احتجم. نعم. روى باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتدبن احتدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وروى باسناده عن انس ابن ماجة رضي الله عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف الا من اجل الضعف وزاد شباب وزاد شبابة حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في بيان ان سبب كراهية الحجامة للصائم هي ما يخشى من ان تفظي الى ظعفه. وقد بينا هذا فيما سبق. نعم الصوم في السفر والإفطار اسناده عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فادبح لي. قال يا رسول الله الشمس. قال انزل فادح لي. قال يا رسول الله الشمس؟ قال انزل لي فنزل فجدحنه فشرب ثم رمى بيده ها هنا ثم قال اذا رأيتم الليل اقبل من هنا من ها هنا فقد افطر الصائم تابعه جرير وابو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن ابي اوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان حكم الصوم بالنسبة للمسافر نص الله تعالى في ايات الصيام على رخصة الفطر للمسافر فقال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وقال في اية فرض الصوم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ثم قال ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فالسفر من اسباب الرخصة في الفطر وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه انما اختلفوا في هل يجب عليه ان يفطر؟ هل يجب ان على الصائم ان يفطر؟ اذا سافر ثم اختلفوا ايضا في هل الافضل ان يفطر؟ ام ان الذين قالوا باستحباب الصيام وانه لا يجب اختلفوا هل الافظل الفطر او الافظل الصيام وكل ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عنه انه صام في السفر وجاء عنه انه افطر في السفر وجاء عنه انه سئل عن الصيام في السفر فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو رخصة فمن اخذ بها فحسن ومن صام فلا جناح عليه كل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ودل ذلك على ان الفطرة في السفر رخصة وانه يكون الانسان واقعا في معصية فيما اذا كان تركه للفطر في السفر مع المشقة رغبة في رخصة الله عز وجل رغبة عن رخصة الله عز وجل. لانه قد جاء عنه في حديث في حديث في صحيح الامام مسلم في حديث جابر ان النبي الله عليه وسلم وحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صام حتى اذا بلغ كراع الغميم منطقة بين مكة والمدينة قيل له ان الناس قد شق عليهم الصوم وهم ينظرون فيما تصنع. فقال النبي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد صلاة العصر فشربه والناس ينظرون ثم بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعض اصحابه لم يفطر بل واصل صائما فقال اولئك العصاة اولئك العصاة اراد انهم زهدوا في الرخصة مع وجود الحاجة وهي المشقة التي بلغت بهم هذا المبلغ حيث شق عليهم الصوم واستمروا صائمين. وكذلك جاء عنه انه قال ليس من البر الصوم في السفر. لكن ذاك في حق لرجل مر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظلل يعني غطي بما يظلله وقال ما باله؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر يعني اذا بلغ بالانسان هذه الحال من المشقة والعنا وقد رخص الله تعالى له في ان يفطر فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جاء عنه جملة من الاحاديث فيما يتعلق بالسفر خلاصتها ان الصوم اذا كان شاقا على المسافر فالذي ينبغي له ان يأخذ بالرخصة وان يفطر واما اذا لم يشق عليه فلينظر الى الارفق به اذا لم يشق عليه. فان كان الارفق به ان ان يصوم فهذا افضل من حيث انه يأتي بالعبادة في وقتها. ويدرك فظيلة الوقت وان كان في الفطر مصلحة فانه قد رخص الله تعالى له في ذلك وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله حديث عبد الله ابن ابي اوفى فيه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان صائما فلما غربت الشمس قال لاحد اصحابه انزل فاجدح لنا. ومعنى اجدح لنا اي هيئ لنا ما عليه وذاك بخلط السويق بالماء هذا الجدح فقال له الصحابي الصحابي يا رسول الله عليك نهار يعني ما زال وذلك ان الظياء والنور ما زال منتشرا. فقال انزل فاجدح لنا فكرر عليه الصحابي ما قال فقال له ثالثة انزل فاجدح لنا. فنزل الصحابي لانه لم يكن بند من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهيأ له ما يشرب فاعطاه ثم لما شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا اقبل الليل من جهة المشرق النهار من جهة المغرب فقد افطر الصائم. ودل ذلك على ان وجود الظياء المنتشر بعد غروب الشمس لا يؤثر في منع الصائم من الافطار. لان الليل يبتدأ بسقوط قرص الشمس الليل يبتدأ بسقوط قرص الشمس واما الظياء الباقي بعد غروب الشمس فانه لا يؤثر ولا يمنع الصائم من ان يتحلى من ان يفطر وان يستبيح ما يستباح في الليل. لان الشأن كله في غروب فرس الشمس فاذا سقط قرص الشمس فقد جاء الليل ولا يظر ما بقي من ظياع والحديث في جملة من الفوائد فيه جواز السفر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر وفيه مبادرته صلى الله عليه وسلم الى الفطر وفيه ان مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في الامر ليس ذاك من عدم طاعته ولا يخالف آآ ما امر الله تعالى من الاستجابة له صلى الله عليه وسلم. اذا كان في مقام الاستفهام والاستبيان وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك البيان للصحابي فيما اشكل عليه مع حرصه على المبادرة الى الفطر فكان يقول اجدح لنا كل مرة يراجعه فيها حتى جدح فشرب ثم بين له تبين له بعد ان بادر الى الافطار وفيه سنية المبادرة الى الافطار. وذاك ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الخيرية في الامة بمبادرة الى الفطر قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد لا تزال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر والمقصود بالخير هنا الخير العام وليس فقط الخير الخاص. لا يزال الناس بخير. ما عجلوا الفطر فتعجيل الفطر هو من السنن التي ينبغي ان يبادر اليها الانسان. بعض الناس اذا اذن المؤذن استمر في دعائه رغبة في ادراك اجابة دعوة الصائم. فيقال له لا لا تعارض بين مبادرتك الى الفطر وبين دعائك. فافطر وانت تدعو ولا تحرم نفسك سنة المبادرة الى الفطر اشتغالك بالدعاء فان الناس لا يزالون بخير ما عدا الفطر ومبادرتك الى السنة من اسباب اجابة الدعاء. لذلك قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ومن الخير ان يجيب الله تعالى دعاءك اذا بادرت الى ما يحب. من الفطر في اول وقته وثمة فوائد اخرى نعم روى باسناده عن عائشة ان حمزة ان حمزة بن عمرو بن عمرو اسلمي قال يا رسول الله اني اسود الصوم. كمل وروى باسناده عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ااصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان شئت فأفطر هذان مثال هما حديث واحد في خبر عائشة رضي الله تعالى عنها عن سؤال حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله تعالى عنه وهو انه كان كثير الاسفار وكثير الصوم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال هي رخصة فان شئت فصم وان شئت فافطر وهذا يشمل ما اذا كان الصوم تطوعا وما اذا كان الصوم فرضا فانه لم يفصل في سؤاله هل ذاك الصوم المسؤول عنه؟ كان صوم فرض او كان صوم نفل. فيعم الحديث الحالين لان الرخصة انما تكون في الواجب فلذلك حمل بعضهم انه على صيام الفرظ لكن جاء في حديث اخر انه كان يسرد في رواية اخرى وخذ ذكر المصنف هذه الرواية انه كان يسرد الصوم وهذا لا يوصف به الا صيام النفل لا صيام الفرض فان صيام الفرض لابد ان يكون متتابعا وبالتالي الحديث يدل على ان المسافر اذا اخذ بالرخصة فافطر سواء كان فرضا او نفلا فذاك حسن. وان لم يأخذ بالرخصة وصام فلا جناح عليه ما لم يبلغ به حد المشقة فعندما يبلغ به حد المشقة فعند ذلك يأتي قوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة في في الحديث المتقدم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. نعم