﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:23.700 --> 00:00:44.900
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين ويقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة

3
00:00:45.100 --> 00:01:13.450
كتاب الاعتكاف الاعتكاف حفظكم الله تعالى والاقامة على الشيء سواء كان هذا الشيء خيرا او شرا هذا معنى الاعتكاف في اللغة واما تعريف الاعتكاف عند الفقهاء فانه مكث مخصوص من شخص مخصوص بمكان مخصوص

4
00:01:13.950 --> 00:01:48.100
بنية مخصوصة ومن هذا التعريف يظهر ان اركان الاعتكاف اربعة معتكف ومعتكف فيه ولبت ونية والاعتكاف دل على مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع فاما الكتاب فيقول الله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد

5
00:01:48.850 --> 00:02:12.150
واما السنة فاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها انه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان وان ازواجه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ورضي الله عنهن كن يعتكفن معه

6
00:02:13.050 --> 00:02:36.350
وانه لما فاته الاعتكاف عليه الصلاة والسلام قضاه في شوال فهذه الاحاديث تدل على مشروعية الاعتكاف وعلى مواظبته صلى الله عليه وسلم عليه ويدل على مشروعية الاعتكاف ما رواه العقيل في الضعفاء

7
00:02:36.950 --> 00:03:01.700
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتكف ناقة فكأنما اعتق نسمة والفواق بضم الفاء هو ما بين الحلبتين وذلك ان الناقة تحلب اولا ثم تترك قليلا ثم يعاد

8
00:03:01.750 --> 00:03:28.500
قلبها مرة اخرى حتى يخرج اللبن من ضرعها وهذا الحديث اسناده ضعيف لكنه يذكر في فضائل الاعمال وقام الاجماع على مشروعية الاعتكاف يقول الامام احمد بن حنبل رحمه الله لا خلاف ان الاعتكاف مسنون

9
00:03:29.400 --> 00:03:58.450
والاعتكاف يا اخواني ليس خاصا بهذه الامة بل هو عبادة وشعيرة قديمة فان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم لخليله ابراهيم واسماعيل ابني ابراهيم عليهما الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود

10
00:03:59.050 --> 00:04:21.800
يقول الامام النووي رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف وقد تقدم ان اركان الاعتكاف اربعة معتكف ومعتكف فيه ولبث ونية. قال رحمه الله تعالى وهو مستحب كل وقت اي ان الاعتكاف لا يختص بزمن من الازمان

11
00:04:21.850 --> 00:04:41.850
بل هو مشروع مستحب في سائر الاوقات يشرع نهارا وليلا ثم قال وفي العشر الاواخر من رمضان افضل لطلب ليلة القدر انما كان الاعتكاف افضل في العشر الاواخر من رمضان

12
00:04:42.000 --> 00:05:07.750
اولا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم واظب على الاعتكاف فيها وثانيا بان العشر الاواخر فيها ليلة القدر فيستحب للمسلم ان يعتكف فيها طلبا لتحصين ثواب هذه الليلة التي هي اعظم ليلة

13
00:05:08.450 --> 00:05:32.500
والمقصود بكونه اعظم ليلة اي في حقنا واما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فليلة الاسراء والمعراج كما هو مقرر في موضعه وقد يقول قائل الم يقل فقهاء الشافعي رحمهم الله ان ليلة المولد افضل؟ فالجواب

14
00:05:32.850 --> 00:05:50.700
ان المراد بقولهم ان ليلة المولد افضل اي تلك الليلة المعينة في تلك السنة وانما كانت افضل لان ما بعدها من الليالي تبع لها. فهي مبتدأ. مبتدأ الخير الذي حصل

15
00:05:50.700 --> 00:06:15.150
لهذه الامة اذا تقرر هذا فانه يقول رحمه الله وفي العشر الاواخر من رمضان افضل لطلب ليلة القدر وليلة القدر سميت بليلة القدر لعظيم قدرها ورفيع شرفها وسميت بليلة القدر لانه يقدر فيها ما يكون في السنة

16
00:06:15.300 --> 00:06:35.300
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ايمانا اي تصديقا بها واحتسابا اي لثوابها. غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية عند احمد

17
00:06:35.300 --> 00:06:59.300
وما تأخر. والله سبحانه وتعالى قد انزل في فضلها سورة كاملة. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر الى اخر السورة هذه الليلة ليلة القدر بارك الله فيكم. مال الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه انها معينة

18
00:06:59.350 --> 00:07:21.600
فهي عنده ليلة الحادي والعشرين او ليلة الثالث والعشرين من رمضان ولذلك قال الامام النووي رحمه الله وميل الشافعي رضي الله عنه الى انها ليلة الحادي والعشرين الى انها ليلة الحادي او الثالث والعشرين

19
00:07:21.950 --> 00:07:41.950
المذهب ان ليلة القدر تلزم ليلة بعينها. وهي ليلة الحادي وهي ليلة الحادي والعشرون او ليلة الثالث والعشرون. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام انه في صبيحتها يسجد

20
00:07:41.950 --> 00:08:03.750
هدوء في ماء وطين فكان ذلك في ليلة الحادي والعشرين كما جاء في الصحيحين او في ليلة الثالث والعشرين كما جاء في في صحيح مسلم وبناء على هذا فانها في اصل مذهبي معينة بهاتين الليلتين

21
00:08:04.050 --> 00:08:34.050
والذي اختاره جماعة من العلماء منهم المصنف رحمه الله تعالى انها لا تلزم ليلة بعينها بل في ليالي العشر الاواخر من رمضان. فتارة تكون في ليلة الحادي والعشرين او والعشرين او الخامس او السابع او التاسع والعشرين. بل لربما كانت ايضا في الاشفاع. الا انها في الاوتار

22
00:08:34.050 --> 00:08:59.050
ارجى ان تكون من الاشفاع ويسن لمن رأى ليلة القدر ان رأى في المنام ما يدل على ان هذه الليلة هي ليلة القدر يسن لمن رأى ليلة القدر ان لان رؤيتها كرامة. والكرامة يستحب كتمانها

23
00:08:59.200 --> 00:09:23.450
ولا ينال كما يقول الامام النووي رحمه الله فضلها الكامل اي فضل ليلة القدر الكامل الا من اطلعه الله سبحانه وتعالى عليها اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان ليلة القدر على المعتمد معينة. وعلى ما اختاره جماعة من العلماء

24
00:09:23.450 --> 00:09:43.450
وبه تجتمع الاحاديث انها تنتقل في ليالي العشر الاواخر من رمضان. والحكمة من ابهام ليلة القدر ان يحيي المسلم جميع ليالي العشر الاواخر من رمضان. وليلة القدر يا اخواني تختلف

25
00:09:43.450 --> 00:10:06.400
عن الاعتكاف فالاعتكاف ليس خاصا بهذه الامة. لكن ليلة القدر من خصائص هذه الامة وهي باقية الى يوم القيامة وعلامتها انها ليلة معتدلة لا حارة ولا باردة. وان الشمس تطلع في صبيحتها

26
00:10:06.400 --> 00:10:28.850
ليس لها كثير شعاع وذلك لعظم نور الملائكة الذين يصعدون فيها وينزلون فيها يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه انه يسن الاجتهاد في يومها كما يسن اجتهاد في ليلتها

27
00:10:28.900 --> 00:10:53.950
قال الامام النووي رحمه الله تعالى وانما يصح الاعتكاف في المسجد ذكر شرط المعتكف فيه نشرت المعتكف فيه ان يكون مسجدا والاعتكاف بارك الله فيكم احدى ثلاث عبادات ثلاث عبادات تتوقف صحتها على المسجد

28
00:10:54.050 --> 00:11:24.200
العبادة الاولى تحية المسجد والعبادة الثانية الاعتكاف والعبادة الثالثة الطواف فهذه العبادات الثلاث لا تصح الا في المسجد قال رحمه الله وانما يصح الاعتكاف في المسجد تعين المسجد للاعتكاف لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب واصحابه رضي الله تعالى عنهم

29
00:11:25.450 --> 00:11:46.100
لم يعتكفوا الا في المسجد وهنا يا اخواني تأتي مسألة وهي ان الارض التي وقف بعضها مسجدا شائعا بمعنى لو ان مثلا الاستاذ عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن عنده ارظ. هذه الارض تمتد

30
00:11:46.150 --> 00:12:08.000
اه يعني بشكل مربع اه مئة متر طولا ومائة متر عرضا. واضح فالشيخ عبد الرحمن قال اوقفت ربع هذه الارض مسجدا لكن لم يعين اي ربع من هذه الارباع والذي سيكون مسجدا. واضح؟ فمن وقف

31
00:12:08.050 --> 00:12:35.350
مسجدا شائعا يترتب على هذا المسجد احكام. الذي يهمنا هنا حكمان الحكم الاول انه لا يصح الاعتكاف في هذا المسجد الذي وقف شائعا والحكم الثاني انه يحرم على الجنب ايضا ان يلبث في ذلك المكان ان يمكث في ذلك المكان

32
00:12:35.450 --> 00:13:02.300
طيب يأتي سائل فيسأل يقول لماذا لا يصح الاعتكاف في هذا المسجد الذي وقف شائعا. وايضا لا يصح ان يلبث فيه الجنب واضح وكأن هنالك تناف بين الحكمين فاذا كان لا يصح الاعتكاف هذا يعني انه ليس بمسجد. واذا كان ليس بمسجد اذا لا يصح للجنب ان يمكث فيه. فالجواب ان

33
00:13:02.300 --> 00:13:24.450
فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى اخذوا بالاحوط في المسألتين اخذوا بالاحوط في المسألتين. اخذوا بالاحتياط فمنعوا الجنب ان يمكث فيه واخذوا بالاحتياط فلم يصححوا الاعتكاف فيه. اذا اخذوا بالاحتياط في الجانبين

34
00:13:24.750 --> 00:13:44.000
اذا تقرر هذا فانه يصح الاعتكاف في المسجد يصح الاعتكاف في سطح المسجد يصح الاعتكاف في روشن المسجد والروشن هو الجناح يشبه الان مثل البلكون ونحوه. واضح؟ ويصح الاعتكاف في هواء

35
00:13:44.050 --> 00:14:07.100
المسجد اذا تقرر هذا فالامام النووي رحمه الله تعالى يقول وانما يصح الاعتكاف في المسجد والجامع اولى الجامع هو المسجد الذي تقام فيه الجمعة فهو اخص من المسجد. وهنا ثلاث مصطلحات

36
00:14:07.150 --> 00:14:29.200
مصطلح المصلى ومصطلح المسجد ومصطلح الجامع فاما المصلى فهو الموضع الذي يتخذ للصلاة هذا يسمى مصلى واما المسجد فهو ما وقف للصلاة او بني في موات بنية المسجدية. هذا تعريف المسجد

37
00:14:29.250 --> 00:14:51.050
ما وقف للصلاة او بني في مواتين بنية المسجدية واما الجامع فهو المسجد الذي تقام فيه الجمعة اذا تقرر هذا فتعلم ان مصطلح المسجد اعم من مصطلح الجامع. فكل جامع مسجد

38
00:14:51.050 --> 00:15:11.650
وليس كل مسجد بجامع. فهنا يقول لك الامام النووي رحمه الله ان الجامع اولى من المسجدين. ما هذه الاولوية. نقول سبب هذه الاولوية من ثلاثة اوجه الوجه الاول خروجا من خلاف من اوجب الجامع

39
00:15:12.000 --> 00:15:37.500
فان من الفقهاء من قال ان الاعتكاف لا يصح الا في المسجد الجامع الوجه الثاني ولكثرة الجماعة في الجامع غالبا ان الجامع الجماعة فيه اكثر من المسجد في الغالب. طيب الوجه الثالث وحتى يستغني عن الخروج لصلاة الجمعة

40
00:15:37.850 --> 00:16:02.900
اذا كانت الجمعة ستقع في مدة اعتكافه فاذا علمت هذه الاوجه الثلاثة علمت ان الجامع او لا من المسجد. وظاهر اطلاق الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الجامع اولى من المسجد حتى وان كانت جماعة المسجد اكثر من جماعة الجامع

41
00:16:02.900 --> 00:16:31.000
قال رحمه الله تعالى والجامع اولى. ثم قال رحمه الله والجديد انه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاح هذا هو الجديد اذا عبر الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله والجديد فانك تفهم ان هذه

42
00:16:31.000 --> 00:16:58.400
مسألة خلافية وان الخلاف بين اقوال الامام الشافعي. وان المعتمد هو الجديد. وان القديم مرجوح الا في مسائل محصورة فقال والجديد انه هذه الهاء ظمير الشأن انما هو معروف في علم النحو انه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها

43
00:16:58.700 --> 00:17:22.050
لماذا لانه ليس بمسجد حقيقة وقد قلت لكم ان المسجد هو ما وقف للصلاة او بني في موات بنية المسجدية فهذا الذي في بيتها هو موضع يتخذ للصلاة. ولذلك لا تجري عليه احكام المسجد. فقال والجديد انه لا

44
00:17:22.050 --> 00:17:42.050
اعتكاف المرأة في مسجد بيتها. ولذلك امهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن كن يعتكفن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان اعتكافهن في مسجد بيتهن كاف صحيح ما

45
00:17:42.050 --> 00:18:06.550
الى الخروج الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليعتكف ليعتكفن فيه. فان مسجد البيت للمرأة من ان تعتكف في مسجده في آآ المسجد المعروف. وبالتالي قال هنا جديد انه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها

46
00:18:06.850 --> 00:18:27.300
لما قال والجديد ما القديم؟ القديم انه يصح لها ان تعتكف في مسجد بيتها لانه متخذ للصلاة ثم عرف الامام النووي رحمه الله مسجد البيت فقال وهو المعتزل اي المكان المعزول في البيت الذي هيأ

47
00:18:27.300 --> 00:18:52.300
واعد للصلاة اذا تقرر هذا يا اخواني اريد ان اذكر لكم مسألة وهي ان الانسان اذا سمر خشبة مثلا في بيته او ثبت سجادة سجادة الصلاة ثبتها. كان وضع لها مثلا ما يثبتها بالارض

48
00:18:52.400 --> 00:19:14.450
ثم بعد ان سمر الخشبة او بعد ان ثبت السجادة وقفها للصلاح جعلها وقفا مسجدا يعني اوقف هذه الخشبة وقف هذه الخشبة مسجدا وقف هذه السجادة مسجدا فانها تصير مسجدا

49
00:19:14.700 --> 00:19:40.750
وبالتالي تترتب عليها احكام مسجدية. فذلك الموضع تترتب عليه احكام مسجدية. فلا فيحرم على جنوبي ان يمكث فيه ويصح الاعتكاف فيه وهذا مبني على اصل عند فقهاء الشافعية رحمهم الله وهو انه يجوز وقف العلو دون السفل

50
00:19:41.200 --> 00:20:01.200
ووقف السفلي دون العلوم. فانت اذا ثبت السجادة بالارض مثلا بمادة لاصقة تلصقها بالارض او ثبتها خشبة كأن سمرتها وثم وقفت تلك الخشبة او تلك السجادة لتكون مسجدا في بيتك صح اعتكافك عليه

51
00:20:01.200 --> 00:20:29.800
ثم يأتي الكلام اذا نزعت هل زالت احكام المسجدية او لا اكثر فقهاء الشافعية رحمهم الله قالوا تزول احكام المسجدية بازالتها بنزعها. وممن صرح بهذا الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى والعلامة محمد بن سليمان الكردي والعلامة سعيد باعشن رحمهم الله تعالى جميعا

52
00:20:29.950 --> 00:20:49.650
ومنهم من قال انها اذا نزعت فان احكام المسجدية لا تزول. وممن قال بهذا العلامة البجوري رحمه الله تعالى وكذلك نقله العلامة الشرقاوي عن الزياد عن نور الدين الزيادي رحمهم الله تعالى جميعا

53
00:20:49.700 --> 00:21:09.700
اذا تقرر هذا فانه قال والجامع اولى. والجديد انه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو معتزل المهيأ للصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى ولو عين المسجد الحرام في نذره في نذره

54
00:21:09.700 --> 00:21:34.250
كيف؟ تعين وكذا مسجد وكذا مسجد المدينة والاقصى في الازهر. المعنى انه لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام فانه لا يقوم غيره مقامه. فيتعين عليه ان يعتكف في المسجد الحرام. لان المسجد الحرام

55
00:21:34.250 --> 00:22:00.350
اختصها بزيادة فضل ومضاعفة لا تحصل في غيره. فان الصلاة في المسجد الحرام بالف الف الف صلاة في سواه. كم مرة ثلاث مرات الصلاة في المسجد الحرام كما حقق ذلك العلامة ابن حجر رحمه الله في بعض كتبه منها حاشية الايضاح

56
00:22:00.350 --> 00:22:22.700
ان الصلاة في المسجد الحرام بالف الف صلاة وقرر ذلك ايضا في تحفة المحتاج وفي غير وفي غير ما كتاب فالمسجد الحرام له خصيصة لا توجد في غيره. ولذلك لو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين

57
00:22:22.700 --> 00:22:47.100
يأتي السؤال ما المراد بالمسجد الحرام لو قلت مثلا نذرت لله ان اعتكف في المسجد الحرام ليلة ان شاء الله سانظر في الاسئلة في نهاية الدرس يا استاذ ادم لو قال مثلا نذرت الاعتكاف في المسجد الحرام

58
00:22:48.650 --> 00:23:13.850
ليلة ما المقصود بالمسجد الحرام؟ هل المقصود بالمسجد الحرام؟ الكعبة وما حول الكعبة او المقصود بالمسجد الحرام جميع الحرم خلاف بين الفقهاء الامام النووي رحمه الله تعالى في كتاب تهذيب الاسماء واللغات قال ان المراد بالمسجد الحرام الكعبة

59
00:23:13.850 --> 00:23:37.250
وما حولها اي مما يصح الطواف فيه ومعلوم يا اخواني في كتاب الحج ان من شرط صحة الطواف ان يكون داخل المسجد. وبالتالي المكان الذي يصح فيه الطواف هو المكان الذي يلزم من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ان يمكث فيه

60
00:23:37.250 --> 00:23:58.250
هذا القول الاول وهو المعتمد الرأي الثاني يقول ان المراد بالمسجد الحرام الكعبة فقط المراد بالمسجد الحرام الكعبة فقط. وهذا يمكن ان يستدل بقول الله عز وجل وحيثما كنتم فولوا

61
00:23:58.250 --> 00:24:21.950
وجوهكم شطره اي شطر المسجد الحرام. فان المراد بالمسجد الحرام في هذه الاية الكعبة فقط واضح وهو مقرر في موضعه وقد مر معنا رأي ثالث يقول ان المراد من المسجد الحرام جميع الحرم. وهذا يؤيده ان عدم كراهة التنفل بالنفل المطلق

62
00:24:21.950 --> 00:24:45.700
ليس فقط في المسجد الذي هو البناء الذي يصح فيه الطواف وانما في جميع الحرم ولذلك قال في صفوة الزبد وحرم الكعبة لا الاحرام اذا كم هذه اراء؟ ثلاثة اراء. المعتمد منها ما هو؟ المعتمد منها ان المسجد الحرام المراد به الكعبة

63
00:24:45.700 --> 00:25:10.500
وما حول الكعبة مما يصح الطواف فيه جيد قال رحمه الله ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين وكذا مسجد المدينة والاقصى في الازهر. بمعنى اخر انه لو نذر الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:25:10.500 --> 00:25:35.100
تعين ايضا وسيأتي انه يقوم مقامه المسجد الحرام كذلك لو عين الاعتكاف في المسجد الاقصى تعين ايضا. وسيأتي انه يقوم مقامه المسجد النبوي ومن باب في اولى المسجد الحرام قال رحمه الله تعالى وكذا مسجد المدينة

65
00:25:35.500 --> 00:26:00.500
والاقصى في الازهر. طيب مسجد المدينة. لو قال انسان مثلا نذرت ان اعتكف يوما في مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم واضح؟ ما المقصود بذلك المسجد الذي اذا مكث فيه وفى بنذره؟ الجواب المقصود بالمسجد

66
00:26:01.250 --> 00:26:23.550
الذي تحصل فيه المضاعفة الصلاة بالف صلاة المقصود به ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم دون ما زيد فيه واضح؟ ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم دون ما زيد فيه. والمسجد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:26:23.550 --> 00:26:51.950
كان طوله مائة ذراع وكان عرضه مائة ذراع دون الزيادات واضح؟ هذا هو محل المضاعفة. فان قال قائل ما دليل هذا؟ فالجواب دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام

68
00:26:51.950 --> 00:27:18.450
منه عليه الصلاة والسلام بقوله في مسجدي هذا عينت ان المراد مسجده الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم دون ما زيد فيه هذا مذهب الشافعية. نعم هنالك رأي لبعض الفقهاء فيما اظنه مذهب المالكية والحنابلة ان المضاعفة في المسجد النبوي تشمل الزيادات

69
00:27:18.450 --> 00:27:42.200
لكن الشافعية قالوا ان المضاعفة في المسجد النبوي خاصة بالمكان الذي كان في عهد صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال رحمه الله تعالى والاقصى في الازهر لم يبين العلامة بن حجر رحمه الله تعالى في التحفة ما ما حدود

70
00:27:42.200 --> 00:28:02.200
ما هو حدود المسجد الاقصى الذي يحصل فيه المضاعفة. لم يبين هذا وكثير من شراح المنهاج لم يبينوا هذا لكن العلامة الترمسي رحمه الله تعالى في حاشيته قال المراد بالمسجد الاقصى الصخرة والمسجد

71
00:28:02.200 --> 00:28:23.550
حولها هكذا قال المراد بالمسجد الاقصى الاقصى المراد بالمسجد الاقصى الصخرة والمسجد حولها. وجاء في في حديث ان الصلاة فيه بخمسمائة صلاة في غيره. وفي حديث اخر ان الصلاة فيه بالف صلاة

72
00:28:23.550 --> 00:28:48.550
بالف صلاة في غيره. اذا تقرر هذا يا اخواني. فاريد ان اقول لكم شيئا وهو ان الصلاة في الكعبة والمسجد حولها بالف الف صلاة جيت هذه مسألة اولى. هذه مسألة ممكن تضع لها عنوان مقدار التضعيف

73
00:28:48.750 --> 00:29:09.900
مسألة ثانية الصلاة في الحرم ليس في المسجد فقط وليس في الكعبة والمسجد حول في جميع الحرم  مائة الف صلاة واضح؟ الصلاة في جميع الحرم بمئة الف صلاة هذه المسألة الثانية

74
00:29:10.050 --> 00:29:28.450
تمام؟ المسألة الثالثة بارك الله فيكم. هل هذا التضعيف خاص بالصلاة ام بجميع الحسنات؟ يعني هل كل حسنة تفعل في ذلك الموضع؟ بمئة الف صلاة او هذا التضعيف خاص بالصلاة فقط

75
00:29:28.950 --> 00:29:54.600
جاء في كلام بعض الفقهاء منهم المحب الطبري رحمه الله تعالى ان التضعيف يشمل كل الحسنات وليس خاصا بالصلاة يقول رحمه الله تعالى هنا ويقوم المسجد الحرام مقامهما. اي مقام مسجد المدينة. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومقام

76
00:29:55.300 --> 00:30:13.900
مسجد بيت المقدس المسجد الاقصى. قال ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس ما معنى ولا عكس؟ بمعنى انه لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام فلا يقوم مقامه لا مسجد. النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:30:13.900 --> 00:30:35.200
ولا المسجد الاقصى قال رحمه الله ويقوم مسجد المدينة مقام الاقصى ولا عكس وهذا ظاهر لا يحتاج الى شرح اذا تقرر هذا بارك الله فيكم تعلم انه لا يتعين بالنذر الا هذه المساجد الثلاثة

78
00:30:35.400 --> 00:30:57.500
المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى لكن لو ان انسان مثلا الان انتم هنا قال نذرت لله ان اعتكف في المسجد الازهر مثلا فله ان يعتكف في مسجد اخر. وان كان التزامه بالاعتكاف في المسجد الذي عينه اولى

79
00:30:58.100 --> 00:31:23.250
لكن له ان يعتكف في مسجد اخر واضح؟ حتى هذا الكلام يشمل يا اخواني مسجد قباء. لو نذر ان يعتكف فيه فانه فان له اجر ان يعتكف في غيره ولا يتعين بالنذر. قال رحمه الله تعالى ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس. ويقول

80
00:31:23.250 --> 00:31:56.150
مسجد المدينة مقام الاقصى والعكس. هذا كله بالنسبة للمكان. طب بالنسبة للزمان لو قلت مثلا انتبهوا معي لو قلت مثلا نذرت لله ان اعتكف يوم الجمعة القادمة مثلا فهذا يتعينوا بالتعيين. الزمان يتعين بالتعيين. وبالتالي لا يصح ان اقدم الاعتكاف على

81
00:31:56.150 --> 00:32:28.100
زمن الذي عينته ولا يصح ان اؤخره عن الزمن الذي عينته فان لم اعتكف في الزمن الذي عينته اكون اثما. ويجب علي القضاء واضح؟ سواء فات الاعتكاف بعذر او بغير عذر في الحالتين. اذا لم اعتكف في الزمان الذي عينته وجب القضاء. اما اذا فات بلا عذر فانه

82
00:32:28.100 --> 00:32:58.800
ويلزم مع القضاء الاثم اتضح يا اخواني فان قال لك قائل لماذا يتعين الزمان ولا يتعين المكان الجواب لان ارتباط الفعل بالزمان اشد من ارتباط الفعل بالمكان يتضح ارتباط الفعل بالزمان اشد من ارتباط الفعل بالمكان. طيب لو سألتكم لماذا

83
00:33:01.200 --> 00:33:25.850
لماذا ارتباط الفعل بالزمان اشد انتبه معي الفعل على ماذا يدل الفعل يدل على ماذا الفعل يدل دلالة وضعية على امرين ويدل دلالة التزامية على امرين يدل الفعل دلالة وضعية على الزمن

84
00:33:26.600 --> 00:33:48.000
وعلى الحدث فانت عندما تقول كتب كتب يدل على حدث هو الكتابة. ويدل على زمن حصلت فيه الكتابة وهو الزمن الماضي. صح وبالتالي دلالة الفعل على الزمن دلالة وضعية دلالة

85
00:33:48.350 --> 00:34:10.850
دلالة تضمن صح؟ لكن دلالة الفعل على الفاعل هل هي دلالة وضعية او دلالة التزامية التزامية ودلالة الفعل على المكان دلالة وضعية لا دلالة التزامية الدلالة الالتزامية اضعف من الدلالة الوضعية

86
00:34:11.100 --> 00:34:30.050
واضح؟ وبالتالي ارتباط الفعل بالزمن اشد من ارتباط الفعل بالمكان. فقال لك لو نذرت ان تعتكف في مسجد ماء. غير المساجد الثلاثة فانه لا يتعين الاعتكاف فيه. لك ان تعتكف في غيره وان كان

87
00:34:30.200 --> 00:34:54.550
ذلك المسجد الذي عينته اولى وقال لك ايضا انك لو نذرت الاعتكاف في زمن معين لزمك ان تلتزم ذلك الزمن الذي نذرت الاعتكاف  قال رحمه الله تعالى والاصح انه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا. وقيل

88
00:34:54.550 --> 00:35:11.950
الى يكفي المرور بلا لبس وقيل يشترط مكث نحو يومه. يا اخواني رتب المعلومات. الامام النووي رحمه الله تعالى في البداية تكلم عن المعتكف فيه. نحن قلنا اركان الاعتكاف كم

89
00:35:11.950 --> 00:35:33.950
اربعة معتكف ومعتكف فيه ونية ولبس فتكلم اولا عن المعتكف فيه وهو المسجد. وتكلم ان الاعتكاف لابد ان يكون في مسجد وان الجامع اولى. وانه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها ثم ذكر مسألة المسجد الحرام الى غير ذلك

90
00:35:34.450 --> 00:35:59.250
انتهى من الركن الاول. الان سيتكلم على الركن على ركن اخر وهو اللبس تمام؟ هذا اللبس الذي لا بد منه حتى يصح الاعتكاف. ما مقداره وقال رحمه الله والاصح انه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا. هذا المعتمد

91
00:36:00.600 --> 00:36:18.550
يقابله رأيان وقيل يكفي المرور بلا لبس. بمعنى انك لو دخلت من الباب الاول وخرجت من الباب الثاني ونويت الاعتكاف حال كونك مارا كفى ذلك في حصول الاعتكاف. هذا الرأي الثاني

92
00:36:19.000 --> 00:36:39.100
الرأي الثالث انه لابد من اعتكاف نحو يوم حتى يصح اي قريبة يوم. لاحظ معي لم يقل الامام النووي يوما هنالك رأي رابع ان الاعتكاف لا يصح الا ان لبث المعتكف يوما كاملا

93
00:36:39.550 --> 00:37:08.550
خسارة الاراء كم اربعة فقال رحمه الله تعالى الاصح انه يشترط في الاعتكاف لبث يسمى عكوفا. كم مقدار هذا اللبس؟ يزيد على قدر الطمأنينة في الصلاة يزيد ليس قدر الطمأنينة. يزيد على قدر الطمأنينة في الصلاة. فاذا كان قدر الطمأنينة

94
00:37:08.900 --> 00:37:33.450
كقولك سبحان الله فلا بد ان تكون مدة الاعتكاف زائدة على هذا المقدار واضح طيب هذا بارك الله فيكم هذا الاصح مقابل الاصح وقيل يكفي المرور. قياسا على ماذا قالوا قياسا على الوقوف بعرفة

95
00:37:33.850 --> 00:37:53.300
والمبيت في مزدلفة فان الوقوف في عرفة والمبيت في مزدلفة يكفي المرور فيهما حتى يقع الركن وهو الوقوف في عرفة حتى يقع الواجب وهو المبيت في مزدلفة. يكفي المرور جيد

96
00:37:53.400 --> 00:38:19.100
طيب الوجه الثالث ايش قال؟ يشترط مكث نحو يوم. لماذا ما مستند هذا؟ مستند هذا انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف اقل من ذلك لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه اعتكف اقل من ذلك. يقول قائل طيب وما دليل المعتمد

97
00:38:19.450 --> 00:38:42.550
انه يكفي لبث فوق طمأنينة الصلاة؟ الجواب دليل معتمد الاصل اللغوي انه ان الاعتكاف في اللغة هو اللبس هو المكث ومن مكث فوق قدر طمأنينة الصلاة صدق عليه في اللغة ان يقال انه

98
00:38:42.550 --> 00:39:09.350
معتكف اتضح اذا تقرر هذا فان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا يستحب لكل من دخل المسجد ان ينوي الاعتكاف حتى ينال فظله. وذكر ذلك الامام النووي رحمه الله تعالى في غير ما كتاب في شرح صحيح مسلم في اه

99
00:39:09.350 --> 00:39:42.050
التبيان في اداب حملة القرآن في المجموع. ذكر هذه المسألة ونبه عليها. ولذلك تجدونه الناس يكتبون في بعض المساجد عند باب المسجد عبارة نويت سنة الاعتكاف تذكيرا بهذه  السنة بعد ان فرغ الامام النووي رحمه الله من الكلام حول المعتكف فيه وعن اللبس اللذان هما من اركان

100
00:39:42.050 --> 00:40:08.450
الاعتكاف بين مبطلات الاعتكاف وقال رحمه الله تعالى ويبطل بالجماع اي ان الاعتكاف يبطل بالجماع لكن بشرط ان يكون هذا الجماع حالة كونه عالما بالتحريم وحالة كونه عامدا وحال كونه مختارا. يعني نفس الذي قلناه في الصيام

101
00:40:08.650 --> 00:40:29.850
سواء حصل الجماع في المسجد او حصل الجماع حال خروجه من المسجد لقضاء حاجة مثلا فلو انه خرج من المسجد لقضاء الحاجة وحال خروجه حصل منه الجماع فان الجماع يبطل الاعتكاف

102
00:40:30.550 --> 00:40:54.800
واما اذا حصل الجماع داخل المسجد فانه يبطل الاعتكاف ويأثم ايضا لحصول اجتماع داء لحصول الجماع داخل المسجد واذا علمنا ان الاعتكاف يبطل بالجماع فلنعلم ايضا انه لا تترتب الكفارة

103
00:40:55.050 --> 00:41:29.750
لا تترتب الكفارة مغلظة مذكورة في الصيام على بطلان الاعتكاف بالجماع  قال رحمه الله تعالى ويبطل بالجماع والمقصود هنا بطلان ذات الاعتكاف والا فقد يبطل والا فقد يبطل ثواب الاعتكاف لا الاعتكاف. نفسه لا الاعتكاف نفسه. وذلك بارتكاب بعض المعاصي. يعني لو كان

104
00:41:29.750 --> 00:41:59.200
وفي اثناء اعتكافه يغتاب الناس على سبيل المثال يأكل الحرام على سبيل المثال فان ثواب الاعتكاف يبطل. وان كان اعتكافه يجزئه. واضح؟ اذا عندنا ما يبطل ثواب كنحو غيبة واكل حرام وعندنا ما يبطل الاعتكاف نفسه كالجماع

105
00:41:59.300 --> 00:42:30.300
قال رحمه الله ويبطل بالجماع. ثم قال واظهر الاقوال ان المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله ان انزل والا فلا هذا يا اخواني قياسا على الصيام لو تذكرون في الصيام قلنا اذا حصل انزال بمباشرة بطل الصوم. وان حصل الانزال بلا مباشرة

106
00:42:30.300 --> 00:42:49.700
لا يبطل الصوم. فما قلناه في الصيام يأتي في الاعتكاف مثله. فالظابط هنا ان ما ابطل الصوم ابطال الاعتكاف. وما لا يبطل الصوم فانه لا يبطل الاعتكاف ثم قال رحمه الله

107
00:42:50.050 --> 00:43:18.800
واظهروا الاقوال ان المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله ان انزل والا فلا. ولو ناسيا فهو كالجماع الصائم طيب لو جامع الصائم ناسيا هل يبطل صومه لا يبطل صومه. كذلك لو جامع المعتكف ناسيا اي ناسيا انه في اعتكاف فانه لا يبطل اعتكافه

108
00:43:18.800 --> 00:43:48.000
ومثل الناس لو جامع الجاهل بتحريم لو جامع الجاهل بتحريم الجماع اثناء الاعتكاف وكان معذورا بجهله فانه لا يبطل اعتكافه لو ان جاهلا يجهل تحريم الجماع اثناء الاعتكاف جامع وكان معذورا بجهنه فانه لا يبطل اعتكافه

109
00:43:48.150 --> 00:44:16.250
ثم قال رحمه الله ولا يضر التطيب اي في اثناء الاعتكاف والتزين ومثلهما قص الشارب اظفار فكل هذا لا يضر فعله اثناء الاعتكاف قال والفطر اي ولا يضر الفطر اثناء الاعتكاف. يريد الامام النووي رحمه الله تعالى

110
00:44:17.050 --> 00:44:38.800
ان يشير الى مسألة وهي ان الصوم لا يشترط لصحة الاعتكاف ان الصوم لا يشترط لصحة الاعتكاف. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الحاكم من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما

111
00:44:39.550 --> 00:44:56.250
ليس على المعتكفين صيام الا ان يجعله على نفسه ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه ويدل على هذا ايضا حديث امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

112
00:44:56.350 --> 00:45:17.750
انه قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال عليه الصلاة والسلام او في بنذرك وذلك لان الليل ليس محلا للصوم. فدل ذلك على ان الصوم لا يشترط لصحة الاعتكاف

113
00:45:18.100 --> 00:45:44.300
وبناء على ان الصوم لا يشترط لصحة الاعتكاف فنقول يصح ان يعتكف المعتكف في يومي العيد ويصح ان يعتكف المعتكف في ايام التشريق. ايضا اذا تقرر هذا فانه قال رحمه الله ولا يضر التطيب والتزين ولا يضر الفطر. طبعا لا يضر اضافة مني

114
00:45:44.300 --> 00:46:07.550
بل يصح اعتكاف الليل وحده هذا مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى. ومذهب المالكية ان الاعتكاف لا يصح بلا صوم مطلقا سواء كان الاعتكاف واجبا او كان الاعتكاف منذورا فانه لا يصح الا بالصوم

115
00:46:08.300 --> 00:46:27.700
ومذهب الحنفية رحمها الله سائر الفقهاء مذهب الحنفية ان الاعتكاف اذا كان واجبا اي من دورا فانه لابد من الصوم حتى يصح يشترط فيه الصوم. واما اذا كان تطوعا فلا يشترط فيه

116
00:46:27.700 --> 00:46:50.750
قوم لكن يستحب هذا الخلاف في هذه المسألة قال رحمه الله الان ستأتي مسألة احتاج منكم يا اخواني ان تنتبهوا لها  ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه. ما الذي يلزمه

117
00:46:51.200 --> 00:47:17.550
يلزمه الصوم. صح ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه صورتها كيف يقول كأن يقول مثلا علي ان اعتكف يوما وانا فيه صائم انظر لو تكتبون هذي الصيغة افضل

118
00:47:17.600 --> 00:47:40.600
علي ان اعتكف يوما وانا فيه صائم  فهنا تمام لزمه ايوة ساذكر الان. ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه. ما الذي يلزمه يلزمه ان يعتكف يوما حال كونه صائما

119
00:47:41.700 --> 00:48:04.200
هل هذا الصوم يكون صوما مستقلا او يصح لو انه كان يصوم مثلا قضاء من رمضان او يصوم مثلا صيام كفارة او يصوم صوما تطوع صوم تطوع. نقول يصح حتى لو كان صوم قضاء او كفارة او صوم تطوع يصح

120
00:48:05.000 --> 00:48:35.100
لا يشترط ان يكون هذا الصوم صوما مستقلا جيد طب لماذا يلزمه؟ الجواب علة اللزوم ان الكون الصوم مع الاعتكاف افضل من الاعتكاف بلا صيام واضح؟ يندب يندب ان يكون المعتكف صائما. فلما كان ذلك مندوبا صار لازما بالنذر

121
00:48:35.950 --> 00:48:57.550
قال رحمه الله ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه. انظر المسألة التي بعدها ولو نذر ان يعتكف صائما او يصوم معتكفا لزماه. ايش وايش اي لزمه كل من الصيام والاعتكاف

122
00:48:58.650 --> 00:49:19.450
والمعنى انه لو قال نذرت ان اعتكف صائما فانه يلزمه الصوم والاعتكاف واضح؟ طيب هنا في هذه الصورة ايش ايش قال؟ نذرت ان اعتكف صائما يلزمه صوم الاعتكاف. طيب لو كان هنا صائما

123
00:49:19.450 --> 00:49:49.550
صوم كفارة او صوم قضاء هل يجزئه او لابد من صوم مستقل ليس صوم قضاء ولا كفارة واضح قال العلامة ابن حجر رحمه الله التحفة هنا لابد ان يكون صائما صوما مستقلا. فلا يكفيه صوم اخر كصوم عن قضاء من رمضان. لا يكفيه

124
00:49:49.950 --> 00:50:07.950
يأتي السؤال ما الفرق بين هذه السورة والتي قبلها في السورة التي قبلها يا اخواني ماذا قال قال علي ان اعتكف يوما وانا فيه صائم في هذه الصورة ماذا قال

125
00:50:08.050 --> 00:50:43.000
نذرت ان اعتكف صائما. هل يوجد فرق بين العبارتين او لا يوجد  العلامة ابن حجر رحمه الله يقول هنالك فرق وهذه المسألة اطال الكلام عليها في التحفة انا انصحكم ان تراجعوا التحفة في هذا الموظوع. عطانا الكلام على هذه. خلاصة كلامي كالاتي يقول ان الجملة الاولى علي ان

126
00:50:43.000 --> 00:51:04.250
نعتكف يوما وانا فيه صائم. الحال هنا وقع جملة وانا فيه صائم. هذه جملة حالية اما في الجملة الثانية نذرت ان اعتكف صائما الحال هنا وقع مفردا فالحال المفردة هذه غير مستقلة

127
00:51:05.300 --> 00:51:26.150
فهي تدل على التزام انشاء صوم خاص فلا يقوم صوم اخر مقامه. لا بد ان ينشئ صوما خاصا. بخلاف الحال التي هي جملة. فيكفي في ان يكون صائما باي انواع الصيام

128
00:51:26.800 --> 00:51:45.600
هذا حاصل كلام العلامة ابن حجر رحمه الله في التفريق بين السورة الاولى والثانية ولربما لو طالعت عددا من شروح منهاش لم تجد من اعطى المسألة هذه حقها كالعلامة ابن حجر

129
00:51:45.600 --> 00:52:07.150
رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله والاصح وجوب جمعهما. جمع ماذا وماذا؟ اي جمع الصوم والاعتكاف لان كلا منهما اه لو اعدتم حكم السورتين باختصار. انا ساعيد ولذلك قلت لك اكتب

130
00:52:07.550 --> 00:52:26.950
الصورة الاولى قال ماذا؟ يعني لما قال ولو نذر اعتكاف يوم انظر العبارة ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه فيه صائم كيف سيقول؟ سيقول علي ان اعتكف يوما وانا فيه صائم

131
00:52:27.550 --> 00:52:46.350
اين الحال وانا فيه صائم. الحال جملة هنا واضح طيب ولو نذر ان يعتكف صائما اين الحال؟ صائما. كيف قال؟ نذرت ان اعتكف صائما جيد. يقول العلامة ابن حجر رحمه الله

132
00:52:47.750 --> 00:53:13.000
اذا كانت الحال مفردة فانها تكون تابعة غير مستقلة فلابد حينئذ من التزام انشاء صيام خاص بخلاف ما لو كانت الحال جملة. فيكفي ان يكون صائما ولو صوما اخر اتضح

133
00:53:13.550 --> 00:53:39.050
ثم قال رحمه الله والاصح وجوب جمعهما. جمع ماذا وماذا؟ اي جمع الصوم وجمع الاعتكاف لان بينهما مناسبة هذه المناسبة ان كلا منهما فيه كف فان الصوم امساك. والاعتكاف امتناع عن الخروج من المسجد

134
00:53:39.450 --> 00:53:59.050
بخلاف ما لو نذر مثلا ان يعتكف مصليا فانه لا يلزم ان يجمع بين الاعتكاف والصلاة في المذهب ثم قال رحمه الله تعالى ويشترط نية الاعتكاف هنا اشكال يا اخواني

135
00:54:00.200 --> 00:54:24.500
يشترط نية الاعتكاف. اسألك سؤالا نحن كنا في بداية درس اركان الاعتكاف كم؟ اربعة معتكف ومعتكف فيه ونية ولبث الى الان على ماذا تكلم على ماذا تكلم الامام النووي؟ تكلم على المسجد الذي هو المعتكف فيه صح

136
00:54:24.850 --> 00:54:47.850
وتكلم على اللبس ايش باقي بقي النية والمعتكف. سيأتي الكلام عليهما وقال هنا بارك الله فيكم ويشترط نية الاعتكاف. السؤال هل النية شرط او ركن ركن. طيب هو يقول يشترط

137
00:54:47.900 --> 00:55:11.900
انتبه معي اما ان تقول ان مراد الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله يشترط المراد بالشرطية ما لابد منه. فيشمل الركن هذا الجواب الاول واما ان تقول ان مراده رحمه الله تعالى ان النية ركن لكن وقوع النية في اول

138
00:55:11.900 --> 00:55:35.250
في كاف شرط فالشرقية ليس في النية وانما في وقوع النية في اول الاعتكاف ارجو ان يكون واظحا لكم قال رحمه الله ويشترط نية الاعتكاف وينوي في النذر الفرضية اي

139
00:55:35.400 --> 00:56:08.400
من اعتكاف المنظور يجب ان ينوي الفرضية حتى يتميز الاعتكاف المفروض عن التطوع ثم قال وينوي في النذر الفرضية واذا اطلق كفته نيته وان طال مكثهم اذا اطلق ما معنى اطلق؟ اي اطلق الاعتكاف. كان قال لله علي ان اعتكف. هذا باطلاق

140
00:56:08.550 --> 00:56:27.500
لم يقل كم يوما ولم يذكر التتابع قال نذرت الاعتكاف. هذا اطلاق قال واذا اطلق اي لم يعين زمنا ولم يحدد مدة تفته نية الاعتكاف حتى وان طال مكثه في المسجد

141
00:56:27.900 --> 00:56:55.450
لان النية تشمل ذلك كله ولو خرج وعاد احتاج الى استئناف النية يعني شخص قال نذرت لله ان اعتكف. لله علي الاعتكاف اعتكف وبقي يومين في المسجد ثم خرج عندما يخرج يبطل اعتكافه

142
00:56:55.700 --> 00:57:17.850
فاذا عاد فاذا عاد فانه يأتي بنية جديدة طيب متى يبطل اعتكافه اذا متى متى يحتاج الى نية جديدة متى يحتاج الى الاستئناف؟ نقول انما يحتاج الى الاستئناف اذا كان عند خروجه غير عازم على

143
00:57:17.850 --> 00:57:42.350
العود اما اذا خرج وهو عازم على ان يعود فهذا لا يحتاج الى النية عند عودته مرة اخرى وبالتالي هما قوله لكن لو خرج وعاد احتاج الى الى الاستئناف نقول هذا محله اذا خرج

144
00:57:42.350 --> 00:58:01.050
وهو غير عازم على العود عند خروجه فاذا خرج وهو غير عازم على العود عند خروجه فيحتاج الى استئناف نية الاعتكاف. لان البناء على اعتكاف السابق متعذر اما اذا خرج

145
00:58:01.500 --> 00:58:25.550
وكان عازما على العود عند خروجه فلا يحتاج الى استئناف النية حتى وان طال زمن الخروج لان لان عزمه هذا قائم مقام النية اتضح  هذه الصورة الاولى. ايش الصورة الاولى

146
00:58:25.650 --> 00:58:46.150
لو انه اطلق كيف اطلق؟ انتبهوا معي. شوفوا يا اخوان هذه ثلاث صور فرقوا بينها لان بينها فرق في الحكم الصورة الاولى لو اطلق ما معنى اطلق؟ قال مثلا نذرت الاعتكاف لله علي اعتكاف. هذا اطلق. الصورة الثانية انظر ماذا قال

147
00:58:46.350 --> 00:59:16.850
ولو نوى مدة مطلقة كاسبوع او شهر لو نوى مدة اي مطلقة كاسبوع او شهر فخرج في اثناء هذه المدة فخرج في اثناء هذه المدة فما الحكم قال الامام النووي ولو نوى مدة فخرج فيها. وعاد فان خرج لغير قظاء الحاجة لزمه الاستئناف

148
00:59:16.850 --> 00:59:37.950
اي استئناف النية او خرج لها او لها اي او خرج لقضاء الحاجة فلا يلزمه الاستئناف واضح سورة المسألة شخص قال نذرت لله ان اعتكف اسبوعا في اثناء الاسبوع تمام

149
00:59:38.100 --> 01:00:03.600
خرج ان كان خرج لقضاء الحاجة فانه لو خرج وعاد لا يحتاج الى نية جديدة لماذا؟ لان الخروج لقضاء الحاجة كالمستثنى عند النية. فانه من الظروريات واما اذا خرج لغير قضاء الحاجة فانه يحتاج الى استئناف النية عند عودته

150
01:00:04.800 --> 01:00:31.100
جيد. هذا هذا المعتمد وقيل هذا الرأي الثاني في المسألة ان طالت مدة خروجه استأنف اي استأنف النية سواء كان خروجه لقضاء حاجة او لغير قضاء حاجة مطلقا هذا ينظر الى زمن الخروج. ان كان زمن الخروج طويلا

151
01:00:31.200 --> 01:00:49.450
يلزمه نية الاستئناف ان كان زمن الخروج قصيرا لا يلزمه نية الاستئناف مطلقا دون سبب الخروج. هذا ينظر الى زمن الخروج دون سببه. سواء خرج لحاجة لقضاء حاجة او لغيرها

152
01:00:49.700 --> 01:01:09.100
فهمتم؟ هذا القيل الثالث وقيل لا يستأنف مطلقا. يعني لا يحتاج الى نية اذا عاد مطلقا سواء خرج لقضاء حاجة او لغير قضاء حاجة كم اقوال في المسألة؟ ثلاثة اقوال

153
01:01:09.250 --> 01:01:30.100
جيد لو لم يعزم على العودة في الصورة الثانية ما يكون معتكف واضح ما يكون معتكف لا بد ان ان ياتي بالنية حتى يكون معتكفا جيد طيب الان هاتان مسألتان المسألة الاولى ايش

154
01:01:30.450 --> 01:01:49.400
اذا اطلق الاعتكاف. المسألة الثانية لو نوى مدة. المسألة الثالثة هلا ولو نذر مدة متتابعة. ايش الفرق بين الثانية والثالثة ما الفرق بين الثانية والثالثة؟ الفرق انه في الثانية لم يشترط التتابع

155
01:01:49.700 --> 01:02:12.300
الثالثة اشترط التتابع قال ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع مثل ماذا بان خرج مثلا لقضاء حاجة الخروج لقضاء حاجة لا يقع التتابع خرجت المرأة لحيض لا يقطع التتابع

156
01:02:12.400 --> 01:02:38.050
خرج الرجل لاكل بشروط ستذكر في موضعها الخروج للاكل لا يقطع التتابع. قال فان خرج لعذر لا يقطع التتابع لم يجب استئناف النية اي عندما يعود لا يجب استئناف النية. مثال سورة المسألة قال مثلا نذرت ان اعتكف خمسة ايام

157
01:02:38.050 --> 01:03:07.250
متتابعات ثم في اثنائها خرج لعذر لا يقطع التتابع فهنا عند عودته لا يجب عليه استئناف النية هذا المعتمد وقيل ان خرج لغير الحاجة ولغيري غسل الجنابة واضح؟ ان خرج لغير الحاجة وغسل الجنابة وجب اي وجب استئناف النية

158
01:03:07.300 --> 01:03:29.000
واضح طيب هذا يا اخواني انظر ماذا قال الامام النووي. ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع. ايش انه لو خرج لعذر يقطع التتابع كأن خرج مثلا لغير سبب اصلا

159
01:03:29.650 --> 01:03:49.200
لان خرج لنزهة مثلا فهنا يجب عليه استئناف النية. اذا كم حالات ذكر؟ ذكر ذكر ثلاث حالات الحالة الاولى لو كان الاعتكاف مطلقا. الحالة الثانية لو نوى الاعتكاف مدة ليس بقيد التتابع. الحالة الثالثة

160
01:03:49.200 --> 01:04:14.200
لو نوى او نذر اعتكافا مدة بقيد التتابع. ثلاث حالات واضح وكل المسألة هذه ممكن تضع لها عنوان. هل تجب نية الاستئناف عند العودة او لا تجب هذه اصل المسألة. يعني هذه المسألة الان

161
01:04:15.650 --> 01:04:39.600
موضوعها هل تجب نية الاستئناف هل تجب هل يجب استئناف النية؟ عند العودة او لا يجب. واضح ولا لا؟ هذا اصل المسألة. اعيد قراءتها. واذا كفته نيته وان طال مكثه. لكن لو خرج وعاد احتاج الى الاستئناف ولو نوى مدة فخرج فيها وعاد

162
01:04:39.600 --> 01:04:59.600
فان خرج للقضاء لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف اولها فلا وقيل ان طالت مدة خروجه استأنف وقيل لا مطلقا ولو نذر هذه الحالة الثالثة مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع لم يجب استئناف النية

163
01:04:59.600 --> 01:05:18.250
وقيل ان خرج لغير الحاجة وغسل الجنابة وجب. واضح؟ ثم قال رحمه الله وشرط المعتكف الاسلام هذا مفتتح الدرس القادم ان شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم

164
01:05:18.250 --> 01:05:25.350
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين